كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

البيوع (12) من المغني (122) 👇

49 دقيقة المغني — 122

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد في الثانية عشر من دروس البيوع الثانية والعشرين بعد المئة من أمور دروس المؤذن يقول المصنف رحمه الله فصل وإن أبق العبد يعني هرب ثم علم عيبه علم عيبه بعد الهروب مشى على الشهود أو بأمر فله أخذ أرشه
  2. 0:24 فإن فإن أخذه ثم قدر على العبده على العبد فإن لم يكن أو يكون عيبه الإباق فإن لم يكن معروف الإباق قبل البيع فقد تعيب عند المشتري فلا يملك رده ورد ورد أرش العيب الحادث عنده العيب الحادث والأرش الذي أخذه على روايتين وإن كان آبقا فله رده ورده ما أخذه من الأرش وأخذ ثمنه وقال
  3. 0:51 الثوري والشافعي ليس مشتري اخذ ارشه سواء قدر على رده او عجز عنه الا ان يهلك لانه لم ياس من رده فهو كما لو باعه ولنا انه معيب لم يرضى به ولم يستدرك ظلامته فيه فكان له ارشه كما لو اعتقه وفي البيع استهلاك ظلامته بخلاف مسالتنا فص واذا اشترى عبدا فاعتقه ثم علم به عيبا فاخذ ارشه فهو له
  4. 1:23 يعني المال اللي أخذه له وعن أحمد رواية أخرى أنه يجعله في الرقاب يعني كمال الزكاة لأنك أنت اعتقته تريد الأجر ثم بعد ما اعتقته أخذت جزء من ثمنه استرجعته بسبب عيبه وهو قول الشافعي لأنه من جملة الرقبة
  5. 1:45 التي جعلها جعلها لله فلا يرجع اليه شيء بدلها، فلا يرجع اليه شيء من بدلها هذا مثل الاضحية مثلا، جعلتها لله فلا تأخذ شيئا منها، عفوا الهدي أقصد، فلا تأخذ شيئا منها عاد إلا أن تذبح وتأكل أو كذا، لكن لا تتملك، يعني لا تأخذ شيء تبيعه مثلا.
  6. 2:11 ولنا ان العتق انما صادف الرقبه المعيبه والجزء الذي اخذه الذي اخذ بدله ما تناوله العتق ولا كان موجودا ولان الارشيف بدلا عن العبد وانما هو جزء من الثمن جعل مقابل الجزء الفائت فلما لم يحصل ذاك الجزء من بيع رجع بقدر بقدره من الثمن يعني هو كان مال عبد مستحق 100 100 دينار وانا اشتريته ب 110
  7. 2:38 فالعشرة الزائدة رجعتها فقط، وأنا اعتقت عبد ب 100 دينار أصلاً، فلما أجعل الزائد؟ فكأنه لم يصح العقد فيه، ولهذا رجع بقدره من الثمن لا قيمة للعبد، وكلام أحمد في رواية أخرى يحمل على استحباب ذاك لا على وجوبه. قال القاضي: إنما الروايتان فيما إذا اعتقه عن كفارته، يعني اظهار أو أو قتل خطأ، لأنه إذا اعتقه عن كفارة أو جماع الزوجة
  8. 3:05 لا يجوز ان يرجع اليه بشيء من بدنه كالمكاتب اذا ادى مكتبته شيئا ولنا انه ارشو عبدا اعتقه فكان له كمال وتبرع بعتقه مساله فان اظهر على عيب يمكن حدوثه قبل الشراء او بعده حلف المشتري وكان له الرد او الارشو طيب اذا كان العيب ممكن يكون حدث عند المشتري فالمبت ف فالباع لا شيء عليه
  9. 3:31 لكن المشتري ادعى ان العيب كان عند البائع. فالقول قول من؟ يقول قول المشتري مع يمينه. اختلف قال بائع هو حدث عندك وقال وقال المشتري بل هو عندك. كان عندك من البدايه. فيحلف بالله يقول والله انا اشتريته منك معيبا. ثم بهذا يستحق احد الامرين. الرد ان كان هذا شيء مما يرد.
  10. 4:00 الابقاء عليه مع اخذ الارش الفرق وجمله ذلك ان المتبايعين اذا اختلفا في العيب كان في المبيع قبل العقد او حدث عند المشتري لم يخلو من قسمين احدهما ان لا يحتمل الا قول احدهما كالاصبع الزائده الاصبع الزائده هذه لا لا تحدث عند المشتري والشجه المندمله التي لا يمكن حدوث مثلها والجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديما فالقول قول من يدعي ذلك بغير يمين لاننا نعلم الصدق
  11. 4:32 فالقهوة كذب خصم فلا حاجة إلى استحلاف، والثاني أن يحتمل قول كل واحد منهما كالخرق في الثوب والرفوف ونحوهما، ففيه روايتان إحداهما القول قول المشتري فيحلف بالله أنه اشتراه به هذا العيب أو أنه ما حدث عنده ويكون له الخيار، لأن الأصل عدم القبض في الجزء الفائت
  12. 4:55 واستحقاق ما يقابله من الثاني ولزوم العقد في حقه فكان قول قول من ينفي ذلك كما لو اختلف في قبض المبيع، هو اصلا دائما في المسائل النزاعات يجعل القول قول من الاصل قوله مع يمينه، والثاني يحتاج الى شهود. والثاني قول القول القول قول البائع مع يمينه فيحلف على حساب على حسب جوابه. ان اجاب انني بعته بريئا من العيب حلف على ذلك.
  13. 5:20 وان اجاب بانه لا يستحق على ما يدعيه من الرد حلف على ذلك، ويمنه على البت لا على نفي العلم، لان الايمان كلها على البت، لا على نفي فعل الغير. وبها قال ابو حنيفه والشافعي. يعني ما يحلف انه هو ما درى او ما علم، لا، ينفي على البت انه فعلا هو العلم لم يكن موجودا، لان الاصل سلامة البيع وصحة العقد، ولان المشتري يدعي عليه استحقاق البيع وهو استحقاق فسق البيع وهو ينكره، فالقول قول منكر.
  14. 5:50 فاصلا واذا باع الوكيل ثم ظهر المشتري على عيب كان به فله الرد على الموكل لان المبيع يرد بالعيب على من كان له فان كان العيب مما يمكن حدوثه فاقر به الوكيل وانكره الموكل فقال ابو الخطاب يقبل اقراره على موكله بالعيب
  15. 6:18 يعني صاحب السلع الاصلي ينكر لكن وكيله الذي باع السلع مكانه يثبت يقبل لانه امر يستحق به الرد فيقبل اقرار الوكيل به على موكله كخيار الشرط وقال اصحاب ابي حنيفه والشافعي لا يقبل اقرار الوكيل بذلك وهو اصح لانه اقراره على غيره فلم يقبل كاجنبي فاذا رده المشتري على الوكيل لم يملك الوكيل رده على الموكل لانه رده باقراره وهو غير مقبول على غيره ذكره القاضي
  16. 6:46 فإن أنكره الوكيل فتوجهت اليمين عليه فنكل عنها فرد فردها فرد عليه بنكوله فهل له رده على الموكل على وجهين إحداهما ليس له رده لأن ذلك يجري مجرى إقرار والثاني له رده لأنه يرجع إليه بغير اختياره أشبه ما لو قامت البينة. فصل ولو اشترى جارية على أنها بكر ثم قال المشتري إنما هي سيء.
  17. 7:12 أريت النساء الثقات بقول امرأة ثقة، فإن وطئها المشتري وقال ما أصبتها بكراً خرج فيه وجهان بناء على الروايتين فيما إذا اختلفا في العيب الحادث. وهذا يعني لو كان في زماننا لأرجع إلى الأطباء أطباء الطب الشرعي. فصل وإن رد المشتري السلعة بعيب فيها فأنكر البائع كونها سلعته من الأساس يعني قال أصلاً ليست سلعتي. فالقول قول بائع مع يمينه وبها قال أبو ثور وأصحاب الري ونحوهم قال أوثاعي.
  18. 7:40 فانه قال في من صرف دراهم بدنانير ثم رجع بدراهم فقال الصيرفي ليس هذا ليس هذا درهمي يحلف الصيرفي بالله لقد وفيتك ويبرأ لان البائع منكر كونه هذه سلعته ومنكر لاستحقاق الفسخ والقول قول المنكر فاما ان جاء ليرد السلعه بخيار فانكر البائع انها سلعته فحكى ابن المنذر عن احمد ان القول قول المشتري لان اصلا بينهما خيار
  19. 8:08 قال له اجعلها عندك هذه السياره اجعلها عندك اربعه ايام خمسه ثم ارجعها ان وجدت فيها شيئا وهو قول الثوري واسحاق واصحاب الراي لانهما اتفق على استحقاق فسخ العيب العقد والرد بالعيب بخلافه يعني ما في اتفاق فصل واذا اشترى شيئا بشيء واذا اشترى شيئا ماكولا في جوفه
  20. 8:37 مأكوله في جوفه فكسره فوجده فاسدا فان لم يكن لمكسوره قيمه كبيض الدجاج رجع بالثمن على البائع وان كان لمكسوره قيمه كجوز الهند فهو مخير في الرد واخذ الثمن وعليه ارش الكسر او ياخذ ما بين صحيحه ومعيبه وجمله ذلك انه اذا اشترى ما لا يطلع على عيبه الا بكسره كالبطيخ والرمان والجوز والبيض
  21. 9:07 فكسره فبان عيبه. اشتريت رمانه فكسرته وجدتها فاسده. ففيه روايتان احداهما لا يرجع على البائع بشيء. وهو مذهب مالك لانه ليس من البائع تدليسه ولا تفريط لعدم معرفته بعيبه وكونه لا يمكن الوقوف عليه الا بكسره فجرى مجرى البراءه من العيب، الثاني يرجع عليه وهي ظاهر المذهب. وقول ابي حنيفه والشافعي لان عقد البيع اقتضى السلامه من عيب لم يطلع عليه المشتري، فاذا بان من بيع معيبا ثبت له الخيار.
  22. 9:38 اما ان يأخذ العرش او يرد ولان البائع انما يستحق ثمن معيب دون الصحيح لانه لم يملكه صحيحا فلا معنى لايجاب الثمن كله وكونه لم يفرط لم لا يقتضي ان ان يجب ان يسلم له ثمن ما لم يسلمه بدليل العيب الذي لم يعلمه بالعبد اذا ثبت هذا فان المبيع ان كان مما لا قيمه له مكسورا
  23. 10:05 كبيض الدجاج الفاسد والرمان الاسود والجوز الخرب والبطيخ التالف رجع بالثمن كله لان هذا تبين به فساد العقد من اصله لكونه وقع على ما نفع له ما لا نفع له يقول الباء اعطني الثمن ولا يصح بيع ما لا نفع فيه كالحشرات والميتات وليس له ان ان يرد المبيع على على الى البائع يعني ما يقول خذ بطيختك لانه لا فائده فيه
  24. 10:38 الثاني ان يكون مما لمعي به قيمه كجوز الهند وبيض النعام والبطيخ الذي فيه نفع لكنه مثلا ونحوه فاذا فاذا كسره نظرته فان كان كسرا لا يمكن استعلام المبيع دونه فالمشتري مخير بين رده مما يرده ورد ارش الكسر واخذ الثمن. يعني يعني يقول له بما اني ارجعت لك البطيخه فلك دينار ولي دينار.
  25. 11:08 وقد اشتراها بدينارين. ومن وبين اخذ عرش عيبه وهو قسط ما بين صحيحه ومعيب وهذا ظاهر كلام الخرقي. وقال القاضي عندي لا ارش عليه لكسره لان ذلك حصل بطريق استعلام العيب والبائع سلطه عليه حيث علم انه لا تعلم له صحته من فساد بغير ذلك وهذا قول الشافعي. وهذا اللي اليوم الناس تعمل فيه.
  26. 11:30 وجهه القول الخرقي انه نقص لم يمنع الرد فلزم رد ارشه كلبن المصرات اذا حلبها والبكر اذا وطئها وبهذين الاصاين يبطل ما ذكره فانه لاستعلام المبيع والبائع سلطه عليه بل ها هنا اولى لانه تدليس من الباع والتصريح حصلت بتدليسه وان كان كسرا يمكن استعلام المبيع بدونه الا انه لا يتلف المبيع بالكليه فالحكم كذلك.
  27. 11:58 كالذي قبله في قول الخرقي وهو قول القاضي ايضا والمشتري مخير بين رده ورد وارشه وارش الكسر واخذ الثمن وبين اخذ ارش العيب وهي احدى الروايه وهي احدى الروايتين والروايه الثانيه ليس له رده وله ارش العيب اذا كان ممكن يعرف بدون الكسر والمشكله ان البطيخ بعض الناس يعرفه بالضبط وبعضهم لا يعرفه حتى يشقه وهذا قول ابي حنيفه والشافعي وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم
  28. 12:27 وإن كسره كسرا لا يبقي له قيمه فله أرش العيب لا غير لأنه أتلفه وقدر أرش العيب قسط ما بين الصحيح والمعيب من الثمن فيقول المبيع صحيحا فيقوم المبيع صحيحا يعني صحيح مثلا بدينارين ويقوم ثم يقوم معيبا غير مكسور فيكون المشتري قدر ما بينهما من الثمن على مضى شرحه هي صحيحه بدينار ها ومعيبه بنصف دينار
  29. 12:56 بينهما كم؟ دينار ونصف يكون هذا له. فصل ولو اشترى ثوبا فنشره فوجده معيبا فان كان مما لا ينقصه النشر رده وان كان ينقصه النشر كالحسنجاني الذي يطوى طاقين ملتصقين جرى ذلك مجرى جوز الهند على على التفصيل فيما اذا لم لم يزد على ما يحصل به استعلام المبيع او زاد.
  30. 13:25 كنشر من لا من لا من لا يعرف وان احب اخذ ارشه فله ذلك بكل حال فصم وان اشترى ثوبا فصوغه ثم ظهر على عيب صوغه غير لونه تاخذك سياره وصوغك لها فله ارشه ولا غيب وبهذا قال ابو حنيفه يعني ليس له الرد بالعيب لماذا؟ لان تصرفت فيه تصرف
  31. 13:54 جعله جعله مملوكا عندك يعني اشتريت سياره فصبغتها ظهر لك فيها عيب تستحق به الرد فيقال ليس لك الرد تذهب تاخذ ثمن نقص العيب فقط لما؟ لانك تصرفت تصرف غير الثوب وعن احمد ان له رده واخذ زيادته بالصبغ لانها زياده فلا تمنع الرد كالسمن كالسمن والكسب يعني كالسمن في الجاريه وكونها تتعلم الكسب
  32. 14:22 هذا زيادة من مصلحة البائع فعادي أصلاً يرجعها ويأخذ ثمنها بعد أو تترك هكذا والأول أولى لأن هذا معاوضة فلا يجبر البائع على قبولها خلاص تغيرت السلع كسائر المعاوضات وفارق السمن وكسب فإنه لا يأخذ عن السمن عوضاً وكسب المشتري لا يرده ولا يعوض عنه وإن قال البائع أنا آخذه وأعطي قيمة الصبغ لم لم يلزم لم يلزم المشتري ذلك
  33. 14:51 لم ينسى بمشتري ذلك، وقال الشافعي ليس بمشتري الا رده، لانه انكر رده فلم يملك اخذ الارش كما لو سمع العبد او كسب، ولنا انه لا يمكنه رده الا برد شيء من ماله معه، فلم يسقط حقه من الارش امتناعه من رده كما لو تعيب عنده، فطالب البائع فطالب البائع اخذ ارشه مع مع ارش العيب الحادث، والاصل لا نسلمه فانه يستحق الارش اذا اراده بكل حال. فصل يصح بيع العبد الجاني
  34. 15:22 سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ. وهذه لها دخل في الديات، العبد الجاني تطلب جنايته في رقبته. وفي ثمنه. على النفس وما دونها موجبة للقصاص أو غير موجبة، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي في أحد قوله، وقال في الآخر لا يصح بيعه. لأنه تعلق برقبة حق آدمي فمنع صحة بيعه كالرهن. بل حق الجناية آكد.
  35. 15:48 لأنها تقدم على حق المرتهن، ولنا أنه حق غير مستقر في الجاني يملك أداءه من غيره فلم يمنع البيع كالزكاة. يعني ممكن سيده يدفع الثمن يدفع ثمن الجناية. أو يثبت بغير رضاء سيده فلم يمنع بيعك الدين في ذمته أو كالتصرف في الجاني فجازك العتق. وإن كان الحق قصاصا فهو ترجى سلامته ويخشى تلفه فأشبه المريض. يعني مريض ممكن تشتريه المريض.
  36. 16:16 ويموت عندك، ما في مشكلة. وأما الرهن فإن الحق متعين فيه، لا يملك سيده إبداله، ثبت الحق فيه برضاه، وثيقة الدين، فلو أبطله البيع سقط حق الوثيقة الذي التزمه برضاه واختياره، وإذا ثبت هذا فمتى باعه وكانت الجناية موجبة للمال أو القوَد، فعُفي عنه إلى مال، فعلى السيد فداؤه بأقل الأمرين من قيمته أو أرش جنايته.
  37. 16:45 ويزول الحق عن رقبة العبد ببيعه لأن للسيد الخيارة بين تسليمه وفدائه فإن باعه تعين عليه فدائه هو العبد إما تسلمه وإما تفديه فإن بعته خلاص ما لم لا تستطع أن تسلمه فإيش؟ فتفديه بالماء لإخراج العبد من ملكه ولا خيار المشتري لعدم الضرر عليه إذ الرجوع على غيره هذا إذا كان السيد مؤثرا وقال بعض الشافعي لا يلزم السيد فداءه
  38. 17:13 لأن أكثر ما فيه أنه التزم فدائه فلا يلزمه ذلك كما لو قال راهن أنا أقضي الدين مع الراهن ولنا أنه أزال ملكه على الجاني فلزمه فدائه كما لو قتله بخلاف الرهن وبهذا قال أبو حنيفة وإن كان البائع معسرا لم يسقط حق المجني عليه من رقبة الجاني لأن البائع إنما يملك نقل حقه عن رقبته عن رقبته بفدائه أو ما يقوم مقامه ولا يحصل ذلك في ذمة المعسر فيبقى الحق في رقبته بحاله مقدما على حق المشتري
  39. 17:42 وللمشتري خيار الفسخ ان كان غير عالم ببقاء الحق في رقبته فان فسخ رجع بالثمن وان لم يفسخ وكانت الجنايه مستوعبه لرقبه العبد فاخذ فاخذ بها رجع المشتري بالثمن ايضا طبعا جنايه العبس تاتي في الديات لان الارش مثل جميع ثمنه وان كان غير مستوعب لرقبته رجع بقدر ارشه وان كان عالم بعيبه راضيا بتعلق الحق يعني اذا كان عليه حق
  40. 18:10 ثم المشتري خدع ما أُعلِم بذلك فله أن أن يرجع أو يفعل. ها وأما إن كان عالما راضيا بحق به لم يرجع بشيء لأنه اشترى معيبا عالما بعيبه. فإن اختار المشتري فداءه فله ذلك والبيع بحاله لأنه يقوم مقام البائع في الخيرة بين تسليمه وفداءه وحكمه في الرجوع بما فداه على البائع حكم قضاء الدين عنه.
  41. 18:40 فإن كانت الجناية موجبة للقصاص فالمشتري خيار بين الرد لأن عليه قصاص هو وأخذ الأرش فإن اقتص منه تعين الأرش يعني قطعت يده مثلا وهو قس وهو قسط قيمته ما بيناه جانيا وغير جاني ولا يبطل بيع من أصل بهذا قال أصحاب الشافعي وقال أبو حنيفة يرجع بجميع الثمن لأن تلفه كان بمعنى
  42. 19:06 بمعنى استحق عند الباع فجرى مجرى اتلافه، ولنا انه تلف عند المشتري بالعيب الذي كان فيه، فلم يوجب الرجوع بجميع الثمن، كما لو كان مريضا فمات بدايه او مرتدا فقتل بردته، وما ذكروه منتقض بما ذكرناه ولا يصح قياسهم على اتلافه، لانه لم يتلفه فما اشترك في المقتضي، ولو كانت الجنايه موجبه لقطع يده فقطعت عند المشتري فقد تعيب في يده، لان استحقاق القطع دون حقيقته، فهل يمنع رده بالعيب على روايتين؟
  43. 19:36 ومتى اشتراه عالم بعيبه لم يكن له رده ولا ارش كسائر المعيبات وهذا قول الشافعي. فصل وحكم المرتد يعني العبد المرتد حكم القاتل في صحه بيعه وسائر احكامه المذكوره فان قتله غير متحتم لاحتمال رجوعه للاسلام فيصح البيع فان قتل خلاص ذهب عليه وكذلك القاتل في المحاربه اذا تاب قبل القدره عليه فان لم يتب حتى قدر عليه فقال ابو الخطاب هو كالقاتل في غير محاربه لانه عبد قن
  44. 20:06 يصح عتقه ويملك استخدامه فصح بيعه كغير القاتل ولانه يمكنه الانتفاع به الى حال قتله يعني اشتريت عبد وهذا العبد عليه جنايه لكنك انت بعد ما اشتريته اعتقته وسلمته للسلطات فذهب عليك حق العتق ويعتقد ويعتقه فينجر به ولاء اولاده لكن عنده اولاد ينجر بهم الولاء فالفائده حاصله فجاز بيعه كالمريض الميؤوس من برؤه
  45. 20:34 وقال القاضي لا يصح بيعه لانه تحتم قتله واتلافه واذاب ماليته وحرم ابقاؤه فصار بمنزله ما لا نفع فيه من الحشرات والميتات وهذه المنفعه اليسيره مفضيه الى قتله لا يتمهد بها محل للبيع والله قد تكون فائده كبيره قد تذهب عني كفاره بعتق كالمنفعه الحاصله من ميتة
  46. 20:56 لسد بثق او اطعام كأب والاول اصح بانه كان محلا للبيع والاصل بقاء ذلك فيه وانحتام اتلافه لا يجعله تالفا بدليل ان احكام الحياه من التكليف وغيره لا تسقط عنه ولا تثبت احكام الموتى له من ارث ماله ونفوذ وصيته وغيرها ولان خروجه عن حكم الاصل لا يثبت الا بدليل ولا نص في هذا ولا اجماع.
  47. 21:21 ولا يصح قياسه على الحشرات والميتات لان تلك لم تكن فيها منفعه فيما مضى ولا في الحال، وهذا قد يكسب في من هنا الى ان يقتال او يقام عليه قد يكون عبدا كاسبا، مثلا. على ان هذا التحتم يمكن زواله لزوال ما ثبت به من الرجوع عن الاقرار وان كان ثبت به او رجوع بينه ولو لم يكن زواله فاكثر ما ما فيه تحقق تلفه وذلك يجعله كالمريض الميؤوس من برئه وبيعه وبيعه جائز.
  48. 21:54 قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع إذا كان قصده للعب العبد لا للعبد لا للمال. طيب وهذه فيها حديثات وجملة ذلك أن السيد إذا باع عبده أو جاريته وله مال ملكه إياه مولاه أو خصه به. يعني هو كان يكتسب فأعطاك الغله فقلت اترك كذا وكذا لك.
  49. 22:24 أن تشتري به ما تحب فهو للبائع لما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع المبتاع يعني المشتري رواه مسلم وابو داوود وابن ماجه ولأن العبد وماله للبائع فإذا باع العبد اختص البيع به دون غيره كما لو كان له عبدان فباع أحدهما وإن اشترطه المبتاع كان له للخبر وروى ذلك نافع عن ابن عمر عن عمر بن الخطاب وقضى به
  50. 22:53 شريح وبه قال عطاء وطاووس ومالك والشافعي واسحاق، قال الخرقي: إذا كان قصده للعبد لا للمال، هذا منصوص أحمد وهو قول الشافعي وبثورة عثمان البتي. ومعناه أنه لا يقصد بالبيع شراء مال العبد. طبعًا والمال ما هو ضروري الدراهم، قد يكون أشياء مملوكة. قد تكون أشياء مملوكة مثل مثل صائم التمر أو غير ذلك. إنما يقصد بقاء مال العبد وإقراره في يده، فمتى كان كذلك صح اشتراطه.
  51. 23:20 ودخل في البيع، سواء كان المال معلوما أو مجهولا، من جنس الثمن أو من غيره، عينا أو دينا، سواء كان مثل الثمن أو أقل أو أكثر. قال البتي إذا باع عبدا بألف درهم ومعه ألف درهم فالبيع جائز، إذا كان رغبة المبتاع في العبد لا في الدراهم، وذلك لأنه دخل في البيع تبعا غير مقصود، فأشبه أساسات الحيطان والتمويه بالذهب في السقوف. ونحن نخشى مثلا إذا كان المال أن يكون هو مال بماء.
  52. 23:49 يعني الآن مثلا هو المال بمال مثلا بمثل فإذا قلت لك أنا أشتري هذا العبد ب1000 درهم فأعطني إياه وال1000 درهم التي معه فكأنك بعت 1000 ب1000 مع زيادة عبد فتصير فندخل في ربا التفاضل فالبت يقول لك لا لا لا الأصل العبد الدراهم هذه تبع
  53. 24:12 فاما ان كان المال مقصودا بالشراء جاز اشتراطه اذا وجدت فيه شرائط البيع من العلم به والا يكون بينه وبين الثمن ربا، اما اذا كانت الدراهم معروفه تعرف 1000 درهم لا ما يجوز. اما اذا قلت اريده اريد ما معه من مال ولا تدري ما كم معه من المال فظهر انه دراهم فلا بأس، لكن اذا كنت تعرفها وتعرف انها تساوي الثمن الذي معك فهنا دخلنا في ربا التفاضل.
  54. 24:42 والا يكون كما يعتبر ذلك في العينين المبيعتين لانهم بيع المقصود فلا يشبه ما لو ضم الى العبد عينا اخرى وباعهما. وقال القاضي هذا ينبني على كون العبد يملك او لا يملك، فان قلنا لا يملك فاشترط المشتري ماله صار مبيعا معه، فاشترط فيه ما يشترط في ساء المبيعات وهذا مذهب ابي حنيفه. وان قلنا يملك احتملت فيه الجهاله وغيره وغيرها مما ذكرنا من قبل لانه تبع في البيع لا اصل.
  55. 25:11 لا اصل فاشبه طي الابار وهذا خلاف نص احمد وقول الخرقي لانهما جعل الشرط الذي يختلف فيه الحكم قصد المشتري دون غيره وهذا معناه ان العبد لا يملك لانه لم يجعل الامر له وهو اصح ان شاء الله واحتمال الجهاله فيه لكونه غير مقصود كما ذكرنا كاللبن في ضرع الشاتم مبيعه والحمل في بطنها والصوف على ظهرها واشباه ذلك فانه مبيع ويحتمل فيه الجهاله وغيرها لما ذكرنا
  56. 25:38 وقد قيل ان المال ليس من بيع ها هنا وانما استبقاء المشتري على ملك العبد لا يزول عنه الا الباع وهو قريب من الاول. فصل واذا اشترى عبدا واشترط ماله ثم رد العبد بعيب او خيار او اقاله رد ماله معه. اقاله جاءك الرجل وقال لك اقلني انا ندمت على البيع فترجعه او وجدت فيه عيبا فرجعته.
  57. 26:08 أو قال لك ثلاثة أيام عندك ففي الثلاثة أيام هذه وجدت أنه لا يناسبك فارجعته. وقال داوود يرد العبد دون ماله لأن ماله لم يدخل بالبيع فأشبه أن ماء الحادث عنده. ولنا أنه عين عين مال أخذها المشتري لا تحصل بدون البيع فيردها بالفسخ كالعبد ولأن العبد إذا كان ذا مال كانت قيمته أكثر فأخذ ماله ينقص قيمته فلم يملك رده حتى يدفع ما يزيل ما يزيل نقصه.
  58. 26:39 فإن تلف ماله ثم أراد رده فهو منزلة العيب الحادث عند المشتري، هل يمنع الرد على روايتين؟ فإن قلنا يرده فعليه قيمة ما أتلف، قال أحمد في رجل اشترى أمة معها قناع فاشترطه وظهر على عيب وقد تلف القناع غرم قيمته بحصته من الثمن. لأن هذا هذا المال هذا القناع من الثمن من المال.
  59. 27:04 طيب يقول لك يعني حتى الثياب تعد لا هذا ثوب معين هذا ثوب له قيمه فاصبر وما كان على العبد او الجارية من الحلي فهو بمنزلة ماله على ما ذكرنا فاما الثياب فقال احمد ما كان يلبسه عند البائع فهو للمشتري وان كانت ثيابا يلبسها فوق ثيابه او شيئا يزينه فهو للبائع الا ان اشترطها مبتاع
  60. 27:24 ها هذه التو اللي شرحتها. يعني ان الثياب التي يلبسها عاد الخدمه والبذله تدخل في البيع دون الثياب التي يتجمل بها، لان ثياب البدله البذله جرت العاده ببيعها معه ولانها تتعلق بها مصلحته وحادثه اذ لا غنى له عنها فجرت مجرى مفاتيح الدار بخلاف ثياب الجمال فانها زياده على العاده ومنها هذا القناع. ولا تتعلق بحاجه العبد وانما يلبسها لينفقها لينفقه بها وهذه حاجه للسيد لا حاجه للعبد.
  61. 27:53 ولم تجر العاده بمسامحه فيها فجرى مجرى الستور في الدار والدابه التي يركبها مع دخولها في الخبر وبقائها على الاصل، وقال ابن عمر: من باع وليده زينها بالثياب فللذي اشتراها ما عليها الا ان يشترطها الذي باعها وبه قال الحسن والنخعي ولنا خبر الذي رواه ابن عمر ولان الثياب لم يتناولها لفظ البيع ولا جرت العاده بيعها معه اشبه سائر مال الباع ولانه زين من البيع فاشبه ما له زين الدارا
  62. 28:22 ببساطه ببساط او ستر. فصل ولا يملك العبد شيئا اذا اذا لم يملكه سيده في قول عامه اهل العلم. وقال اهل الظاهر يملك لدخوله في عموم قوله تعالى خلق لكم ما في الارض جميعا. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا وله مال فاضاف المال اليه فاللام للتمليك ولنا قول الله قوله تعالى ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء.
  63. 28:53 ولأن سيده يملك عينه ومنافعه، فما حصل بذلك يجب أن يكون لسيده كبهيمته، فأما إن ملكه سيده شيئا ففيه روايتان، إحداهما لا يملكه وهو ظاهر قول الخرقي، فإنه قال: السيد يزكي عما في يد عبده لأنه مالكه.
  64. 29:09 وقال والعبد لا يرث ولا مال له فيورث عنه، وهو اختيار أبو بكر وهو قول أبي حنيفة والثوري وإسحاق والشافعي في الجديد لأنه مملوك فلم يملك فلم يملك كالبهيمة، والثاني يملك وهي أصح عندي وهو قول مالك والشافعي في القديم للآية والخبر، ولأنه آدمي حي فملك كالحر، ولأنه يملك في النكاح فملك في المال كالحر، ولا يصح الإقرار له فأشبه الحر، وما ذكروه من تعليل بالمانع
  65. 29:37 وما ذكروه تعليل بالمانع ولا يثبت هو اصلا يعني كونه لا يرث كون هذا الوجود مانع ككون الكافر مثلا لا يرث المسلم ولا يثبت اعتباره الا ان وجد المقتضي في الاصل ولم يوجد في البهيمه ما يقتضي ثبوت الملك لها
  66. 29:55 وانما انتفى ملكها لمنع لعدم المقتضي له، لا لكونها مملوكه وكونها مملوكه عديم الاثر، فان سائر البهائم التي مملوكه من الصيود والوحوش لا تملك وكذلك سائر الجمادات اذا بطل كون ما ذكروه مانعا وقد تحقق المقتضي لزم ثبوت حكمه والله اعلم. الان ناتي نتكلم على بيع العينه. اظن والله اعلم.
  67. 30:26 مسألة من باع سلعة بنسيئة لم يجز أن يشتريها بأقل مما باعها، يعني حتى لا تكون حيلة على الربا. أقول لك أنا أبيعك هذه السيارة بألف درهم مؤجل بعد شهر، ثم أشتريها منك بخمسمائة حال. فهذا معناه أني أخذت منك دين بخمسمائة وسأرجعه ألف أو العكس عفوا. فهذا
  68. 30:56 بعينه يقول وجملة ذلك من باع سلعه بثمن مؤجل ثم باعها باقل منه نقدا لم يجوز في قول اكثر اهل العلم. روي ذلك عن ابن عباس وعائشه والحسن بن يسيرين والشعبي والنخعي وبه قال ابو زناد وربيعه وعبد العزيز بن ابي سلمى والثوري ومالك واسحاق واصحاب الراي مع انه يجيز الحيل لكن منعوا هذا.
  69. 31:17 واجاسه الشافعي لان ثمن لان ثمن لانه ثمن يجوز بيعها من غير بائعها فجاس من بائعها كما لو باعها بمثل ثمنها. وهذا الشافعي سبحان الله مع انه ضد الحيل الا انه اجاس هذا باعتبار ايش؟ قال لك باعتبار ان الثمنين ان البيعين مختلفين. يقول ولنا ما روى غندر عن شعبه عن ابي اسحاق عن امراته العاليه بنت ايفا وهذه الشافعيه قالوا عنها مجهوله. ابن شرحبيل انها دخلت
  70. 31:49 دخلت انا وام ولد زيد بن ارقم رأته على عائشه فقالت ام ولد زيد بن ارقم اني بعت غلاما من زيد ب 800 درهم العطاء ثم اشتريته منه ب 600 درهم فقالت عائشه بئس ما شريت وبئس ما اشتريت ابلغي زيد بن ارقم انه ابطل جهاده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ان يتوب رواه الامام احمد وسعيد بن منصور
  71. 32:11 والظاهر انها لا انها لا تقول مثل هذا التغليظ وتقدم عليه الا بتوقيف سمعتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي حديث اذا تبعتم بالعينه. فجرى مجرى روايتها ذلك، ولان ذلك ذريعه الى الربا فانه يدخل السلعه ليستبيح بيع 1000 ب 500 الى اجر معلوم، وكذلك روي عن ابن عباس في مثل هذه المساله انه قال ارى ارى 100 ب 50 بينهما حريره. فقط يعني هي حيله.
  72. 32:39 يعني خرقة حرير جعلها في بيعهما والذرائع معتبره لما قدمنا فاما بيعها مثل الثمن او اكثر فيجوز لانه لا يكون ذريعه ها اشتريت اشتريت بعت عليك السياره ب 1000 دينار ثم ذهبت ثم انت اخذتها وذهبت تبيعها فانا بدا لي ندم فجئت فقلت لك انا اشتريها ب 1000 او انا اشتريها ب 1100
  73. 33:06 وهذا اذا كانت السلعه لم تنقص عن حاله البيع، فان نقص مثلا هزل العبد او او نسي صناعه وتخرق اولا جاز له شراؤها بما شاء، لان نقص الثمن لنقص المبيع، لا للتوسل للربا. وان نقص سعرها او زاد لذلك لمعنى حدث فيها لم يجوز باقل من ثمنها كما لو كانت بحالها نص احمد على هذا كله. فصوم وان اشتراها بعرض يعني ما هو بنقد اشتراها بعرض.
  74. 33:33 أو كان بيعها الأول بعرض فاشتراها بنقد جاز وبه قال أبو حنيفة ولا نعلم فيه خلافا لأن التحريم إنما كان لشبهة الربا ولا ربا بين الأثمان والعرض. أنا اشتريت منك سيارة بثوب مثلا مؤجل وموصوف ثم بعد ذلك عت واشتريتها منك آجلا بثمن.
  75. 34:01 فاما ان باعها بنقد ثم اشتراها بنقد اخر مثل ان يبيعها ب 200 درهم ثم اشتراها ب10 دنانير فقال اصحابنا فقال اصحابنا يجوز لانه جلسان لا يحرم التفاضل بينهما فجاءت كما لو اشتراها بعرض او بمثل الثمن وقال ابو حنيفه لا يجوز استحسانا لانهما كالشيء الواحد في معنى الثمانيه ابو حنيفه اذا قال استحسانا يعني انا اخرجت الامر عن القياس
  76. 34:32 ولأن ذلك يتخذ وسيله الى الربا فأشبه ماله باعها بجنس السمن الاول وهذا اصح ان شاء الله. مسأله. فصل وهذه المسأله تسمى مسأله العينه، قال الشاعر: ان الدان ام نعتان ام ينبري لنا فتى مثل نصل السيف ميست مضاربه فقوله نعتان اي نشتري عينه.
  77. 34:53 مثل مثل ما وصفه وقد روى ابو داوود باسناده عن ابن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا تبايع اذا تبايعتم بالعينه واخذتم اذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا الى دينكم وهذا وعيد يدل على التحريم وقد روي عن احمد انه قال العينه ان يكون عند الرجل متاع فلا يبيعه الا بنسيئه
  78. 35:16 فإن باعه بنقد ونسيئه فلا بأس، وقال: اكره ان لا يكون لرجل تجاره غير العينه، لا يبيع بنقد. وقال ابن عقيل انما كره كره النسيئه لمضارعته الربا، فإن الغالب ان البائع بالنسيئه يقصد الزياده بالاجل. ويجوز ان تكون العينه اسما لهذه المساله وللبيع بنسيئه جميعا، لكن البيع بنسيئه ليس محرما باتفاق، ولا يكره الا ان يكون تجاره غيره. فصل وان باع
  79. 35:46 سلعة بنقد، ثم اشتراها بأكثر منه نسيئا، يعني هذا كأنه معكوس العينة
  80. 36:04 فقال احمد في رواية حرب: لا يجوز ذلك الا ان يغير السلعه لان ذلك يتخذ وسيله الى الربا، فاشبه مساله العينه، فان اشتراها بنقد اخر او بسلعه اخرى او باقل من ثمنها جاز بما ذكرناه في مساله العينه. ويحتمل ان يجوز ان يجوز له شراؤها بجنس بجنس الثمن اكثر منه الا ان يكون ذلك عن مواطاه او حيله فلا يجوز وان وقع اتفاقا من غير قصد جاز.
  81. 36:32 لأن الأصل حل البيع وإنما حرم في مسألة العين بالأثر الوارد وليس هذا في معناه ولأن التوسل بذلك أكثر فلا يلتحق به من دونه. فصل وفي كل موضع قلنا لا يجوز أن يشتري لا يجوز ذلك لوكيله لأنه قائم مقامه ويجوز لغيره من الناس سواء كان أباه أو ابنه أو غيرهما لأنه غير الباع ويشتري لنفسه فأشبه الأجنبي. فصل. ومن باع طعاما إلى أجل
  82. 37:02 فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه لم يجز. باع طعام إلى أجل. تمام؟ فلما حل الأجل أخذ منه بالثمن الذي في ذمته طعاما قبل قبضه.
  83. 37:35 يعني قبض قبض السماء. روي ذلك عن ابن عمر وسعيد بن مسيب وطاووس وبه قال مالك واسحاق وجازه جابر وزيد وسعيد الجبير وعلي بن الحسين والشافعي وابو المنذر واصحاب الراي قال علي بن الحسين اذا لم يكن لك في ذلك راي. وروي عن محمد وعبد الله بن ابي مريم قال بعت تمرا من التمارين كل سبعه اصعب درهم. ثم وجدت عند رجل منهم تمر تمرا
  84. 38:02 يبيعه اربعة اصع بدرهم فاشتريته منه فسالت عكرمه عن ذلك فقال لا باس اخذت انقص مما بعت ثم سالت سعيد بن مسيب عن ذلك واخبرته بقول عكرمه فقال كذب يعني غلط قال عبد الله بن عباس ما بعت من شيء مما يكال المكيال فلا تاخذ منه شيئا مما يكال المكيال الا ورقا او ذهبا اذا اخذته قبل القبض
  85. 38:31 يعني انا اشتريت اشتريت منك تمرا. بعت اشتريت منك تمرا بعتك تمرا. ثم قبل ان يكال اشتريت تمرا بهذا الثمن. فاذا اخذت ورقك فابتع من شئت منه او من غيره. فاذا فاذا عكرمه قد طلبني فرجعت واذا عكرمه قد طلب وقال الذي قلت لك هو حلال هو حرام فقلت لسعيد المسيب ان ان فضل عندي
  86. 39:00 ان فضل لي عنده فضول فاعطه انت الكسر وخذ منه الدرهم ووجه ذلك انه ذريعه الى بيع الطعام بالطعام نسيئه فحرم كمساله فحرم كمساله العينه فعلى هذا كل شيء حرم النساء فيهما لا يجوز ان يؤخذ احدهما عوضا عن الاخر قبل قبض ثمنه اذا كان البيع نساء يعني بالمؤجل نص احمد على ما يدل هذا
  87. 39:29 وكذلك قال سعيد بن الحسين فيما حكينا والذي يقوى عندي جواز ذلك اذا لم يفعله حيلة ولا قصد ذلك في ابداء العقد كما قال علي بن الحسين فيما يروي عنه عبد الله بن زيد قال قدمت على علي بن الحسين فقلت اني اجذ نخلي وابيع ممن حضرني التمر الى اجل فيقدمون بالحنطه وقد حل ذلك الاجل فيوقفونها في السوق فابتاعوا منهم واقاصوا
  88. 39:59 أقول له بالتمر الذي عندي لك أعطني حنطة، فقال: لا بأس إذا لم يكن منك على رأي، يعني إذا ما كان منك تحيل على بيع شيء بشيء، وذلك لأنه اشترى الطعام بالدراهم التي في الذمة.
  89. 40:17 بعد انبرام العقد الاول اول عقد فصح كما لو كان يبيع حيوانا وثيابا ولما ذكرنا في الفصل الذي قبل ذلك فانه لم ياخذ الثمن طعاما ولكن اشترى من المشتري طعاما بدراهم وسلمها عليه ثم اخذ منه وفاء او لم يسلمها اليه لكنه قاصه كما في حديث عليم الحسين. مساله ومن باع حيوانا او غيره بالبراءه من كل عيب لم يبرأ
  90. 40:48 سواء علم به البائع او لم يعلم اختلفت الروايه عن احمد في البراءه من البيوع. يعني ابيعك على البراءه اقول لك انا بريء من من العيب. يقول الا ان يعلم المشتري بالعيب الا ان يعلم المشتري بالعيب. ان كان هناك عيب فانا بريء وهو قول الشافعي وقال ابراهيم والحكم محمد لا يبرأ الا مما سمى.
  91. 41:14 وقال شريح لا يبرأ إلا مما أراه أو وضع يده عليه. وروي نحو ذلك عن عطاء والحسن وإسحاق. لأنه مرفق في البيع لا يثبت إلا بالشر، فلا يثبت مع الجهل كالخيار. والرواية الثانية أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه، ولا يبرأ من عيب علمه. ويروى ذلك عن عثمان ونحوه عن زيد وقول مالك. وقال وقول الشافعي في الحيوان خاصة. لما روي أن عبد الله بن عمر باع زيد بن ثابت عبدا بشرط البراءة من العيب.
  92. 41:43 ب 800 درهم فأصاب به زيد عيبا فأراد رده على ابن عمر فلم يقبله قال انا اصلا بعتك اني بريء من ان كان في عيب فانا بريء فترافع على عثمان فقال عثمان لابن عمر تحلف انك لم تكن تعلم بهذا العيب فقال لا فرده عليه فباعه ابن عمر ب 1000 درهم وهذه قضيه اشتهرت فلم تنكر فكانت اجماعا
  93. 42:05 وروي عن احمد انه اجاز البراءه من المجهول فيخرج من هذا صحه البراءه من كل عيب وروي هذا عن ابن عمر وهو قول اصحاب الراي وقول الشافعي لما روت ابو سلمه. ان رجلين اختلفا في مواريث درست الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استهلما وتوخيا فولح لكل واحد منكم صاحبه. فدل هذا على ان البراءه من المجهول جائزه. هذا ما يثبت.
  94. 42:30 ولانه اسقاط حق لا تسليم فيه فصح المجهول كالعتاق والطلاق ولا فرق بين الحيوان وغيره فما ثبت في احد مثبت في الاخر وقول عثمان خالفه بن عمر وقول الصحابي المخالف لا يبقى حجه لكن عثمان خليفه راشد فقوله يصير حجه على بن عمر فصلا فان قلنا لا يصح شرط البراءه من العيوب فشرطه لم يفسد البيع في ظاهر المذهب
  95. 42:54 وهو وجه لاصحاب الشافعي لان ابن عمر باع بشرط البراءه فاجمعوا على صحته ولم ينكره منكر. فعلى هذا لا يمنع الرد بوجوب الشرط ويكون وجوده كعدمه. وعن احمد في شروط الفاسده روايتان انها تفسد العقد فيدخل فيها هذا البيع لانه انما رضي بهذا الثمن عوضا بهذا الشرط، فاذا فسد الشرط فات الرضا فيفسد البيع لعدم التراضي به. طيب الان بيع المرابحه.
  96. 43:26 هذه هذه روايه ثانيه لكن قول ابن عمر يغلب القياس وهذه اخر مسالتين معنا. مساله من باع شيء المرابحه فعلم انه زاد في راس ماله رجع عليه بالزياده وحطها من الربح معنى يقول معنى من الربح معنى بيع المرابحه هو البيع براس المال وربح المعلوم.
  97. 43:54 ويشترط علمهما برأس المال. فيقول رأس مالي فيه كذا. أو هو علي ب100. بعتك بها وربح 10 فهذا جائز لا خلاف في صحته. ولا نعلم فيه عند أحد كراهة. وإن قال بعتك رأس مالي فيه هو 100 وأربح في كل 10 درهما. أو قال دا وزده دا يازده أو دا وزده فقد كرهه أحمد.
  98. 44:24 وقد رويت كراهته عن ابن عمر وابن عباس ومسروق والحسن وعكرمه وسعيد بن جوير وعطاء بن يسار لان الثمن مجهول حال العقد يقول لك كل عشر دنانير من راس المال اخذ منك منه دينار وربح فلم يجز كما لو باعه بما يخرج يخرج به في الحساب ورخص فيه سعيد بن مسير وابن سيرين وشريح والنخعي والثوري والشافعي واصحاب الراي والمنذر
  99. 44:51 لأن رأس المال معلوم والربح معلوم فأشبه ما لو قال وربح 10 دراهم، وجه الكراهة أن ابن عمر وابن عباس كرهاه، ولم نعلم لهما مخالفة من الصحابة. ولأن فيه نوعا من الجهالة والتحرص عن هؤلاء، وهذه كراهة تنزيهية والبيع الصحيح لما ذكرناه، إذا كان رأس المال معلوم والجهالة يمكن إزالتها بالحساب فلم تضر، كما لو باع وصبر كل قفيس بدرهم. وأما ما يخرج به الحساب فمجهول في الجملة والتفصيل. وإذا ثبت هذا عدنا إلى مسألة الكتاب فنقول:
  100. 45:20 متى باع شيئا براس ماله وربح 10 ثم علم بتنبيه او اقرار ان راس ماله 90 اصلا فالبيع صحيح لان زياده في الثمن لانه زياده في الثمن فلم يمنع صحه العقد كالبيع وللمشتري الرجوع على البائع بما زاد في راس المال وهو 10 وحطها من الربح وهو درهم فيبقى على المشتري ب 99 درهما قال لك هذا انا اصلا ربحت بكل 10 دنانير ربحت منك درهم
  101. 45:50 ثم اكتشفت انه زود عليك السعر لكي يزيد الدراهم تنقصها وبهذا قال الثوري بن ابي ليلى وهو وهو احد قولي الشافعي وقال ابو حنيفه مخير بين الاخذ بكل الثمن او يترك قياسا على المعيب ولنا انه باعه براس ماله وما قدره من الربح فاذا بان راس ماله مقدرا مبيعا وبزياده اللي اتفق عليها والمعيب كذلك عندنا فان له اخذ الارش ثم المعيب لم يرضى به الا بالثمن المذكور
  102. 46:17 وها هنا رضي فيه برأس مال مال المال والربح المتقرر المتقرر وهل المشتري خيار؟ فالمنصوص عن أحمد أن المشتري مخير بين أخذ المبيع برأس ماله وحصته من الربح وبين تركه. يعني كأنه أخذ الأرش. نقله حنبل وحكي ذلك قولا للشافعي لأن المشتري لا يمل جناية في هذا الثمن أيضا. ولأنه ربما كان له غرض في الشراء بذلك الثمن بعينه لكونه حالفا أو وكيلا أو غير ذلك.
  103. 46:46 وظاهر كلام الخرقي انه لا خيار له لأنه لم يذكره. لا خيار له في الرد يعني. انه فقط يرجع. لأنه لم يذكره. وحكي ذا قول الشافعي انه رضي ب 110 فإذا حصل ب 99 فقـ 90 فقد زاده خيرا فلم يكن له خيار، كما لو اشتراه على انه معي فبان صحيحا او اميا.
  104. 47:14 أو أمي فبان صانع صانعا أو كاتبا وكل شراء وفي كل شراء متعين 100 فاشتراه 90 وأما الباع فلا خيار له لأنه باعه برأس ماله وحصته من الربح وقد حصل له ذلك. فصل وإذا أراد الإخبار بثمن السلعة فإن كانت بحالها لم تتغير أخبر بثمنها وإن حط البائع بعض الثمن على المشتري أو اشتراه بعد لزوم العقد لم يجزئه ويخبر بالثمن الأول لا غير.
  105. 47:43 لأن ذلك هبة من أحدهم للآخر لا ولا يكون عوضا بهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة يلحق بالعقد ويخبر به في المرابحة وهذه مسألة يأتي ذكرها إن شاء الله وإن كان ذلك في مدة الخيار لحق بالعقد
  106. 48:08 وأخبر به في الثمن، وبه قال الشافعي وابو وابو حنيفة، ولا أعلم عن غيرهم خلافه. فيتغير سعرها دونها، فإن غلت لم يلزمه الإخبار بذلك لأنه زيادة فيها، وإن رخصت فنص أحمد على أنه يلزمه الإخبار بذلك لأنه صادق بدون الإخبار. ويحتمل أنه يلزمه الإخبار بالحال، فإن المشتري لو علم ذلك لم يرضها بذلك الثمن فكتمانه تغرير. يعني هذا المشتري طلب معرفة ثمن السلعة.
  107. 48:36 فإن أخبر بدون ثمنها ولم يتبع الحال لم يجوز لأنه يجمع بين الكذب والتغريد. فاصل طبعا الآن هذه آخر مسألة. وهذه وهذه عامة الفصول غير مرقمة. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.