الحج (22) من المغني (109) 👇
48 دقيقة المغني — 109
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، المجلس الثاني والعشرين من مجالس الحج وهو قبل الأخير. والمجلس التاسع بعد المئة من مجالس المغني. يعني هكذا ستتم لنا العبادات ااا ستتم العبادات كلها ب 110 مجالس. يقول مصنف رحمه الله فصموا إذا فات القارئ أن الحج
- 0:28 وإذا فات القارن الحج حلّ وعليه مثل ما أهل به من قابل، يعني ما لا ينبغي له أن يجعلها أنه لا يجوز له أن أن يفرد أن يحج مفردا، نص عليه أحمد وهو قول مالك والشافعي وبيثور وإسحاق ويحتمل أن يجزئه ما فعل عن عمرة الإسلام ولا يلزمه إلا قضاء الحج لأنه لم يفته غيره، يعني لو كان معتبرا قبلها ما يلزمه إلا الحج، يعني يحتمل يقول وقال أصحاب
- 0:57 الرأي والثوري يطوف ويسعى لعمرته ثم لا يحل حتى يطوف ويسعى لحجه، إلا أن سفيان قال ويهرق دما. والوجه الأول أن يجب القضاء على حسب الأداء. هذه قاعدة، القضاء يحكي الأداء. في صورته ومعناه، فيجب أن يكون ها هنا كذلك، ويذم هديان. هدي للقراني وهدي فواته. كما المتمتع قلنا، يذم هديان، هدي الفوات وهدي
- 1:24 وبه قال مالك والشافعي، وقيل: يزوغ هدي ثالث للقضاء وليس بشيء، فإن القضاء لا يجب له هدي، وإنما يجب الهدي الذي في سنة القضاء للفوات، وكذلك لم يأمر الصحابة بأكثر من هدي واحد. فصل: إذا أخطأ الناس العدد، فوقفوا في غير ليلة عرفة، أجزأهم ذلك.
- 1:43 لما روى الدارقطني باسناده عن عبد العزيز بن خالد بن عبد الله عبد العزيز بن عبد الله بن خالد بن اسيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عرفه الذي يعرف فيه الناس فان اختلفوا فاصاب بعضهم واخطا بعض وقت الوقوف لم يسيئهم لانهم غير معذورين في هذا، طبعا حديث مرفوع في صحه الكلام لكن بالجمله هذا معنى صحيح وروى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فطركم
- 2:13 يوم تفطرون واضحاكم يوم تضحون رواه الدار قطني وغيره مسألة قال وان كان عبدا وان كان عبدا لم يكن له ان يذبح وكان عليه ان يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما ثم يقصر ويحل يعني الهدي هدي التمتع طيب عبد تمتع ما عليه هدي وليس عليه صيام تمام وما عنده هدي
- 2:45 لكن ماذا يفعل؟ عفوا عليه الصيام ما يستطيع يذبح لانه لا يتملك لكن يقدر قيمه الشاة امدادا ويصوم. يعني العبد لا يلزمه هدي لانه لا مال له فهو عاجز عن الهدي فلم يلزمه كالمعسر وظاهر كلام الخرقي انه لو اذن له سيده في الهدي لم يكن له ان يهدي ولا يجزيه الا الصيام. وهذا قول الثوري والشافعي واصحاب الراي.
- 3:16 وذكره المنذر عنه في الصيد. وفي الصيد ما في الا الصيام. وعلى قياس هذا كل دم لزمه في الاحرام لا يجزي عنه الا الصيام. طبعا هدي التمتع ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجع. والصيد قيمه الشاة تقسمها امدادا او او انصاف صاعات و لانه قال نعم وقال غير الخرقي ان ملكه السيد هديا. واليوم قرانا في جد المسافر
- 3:45 قول سفيان بن عينه العبد إذا ملك ملك. وأذن له في ذبحه خرج عن الروايته، إن قلنا أن العبد يملك بالتمليك لزمه أن يهدي ويجزي عنه، وهذا أحمد كان يذهب إليه، لهذا يجوز العبد أن يتسرع. لأنه قادر على الهدي على الهدي مالك له فلزمه كالحر، وإن قلنا لا لم لا يملك لم يجزه إلا الصيام، لأنه ليس بمالك ولا سبيل له إلى الملك. فصار فصار كالمعسر الذي لا يقدر على غير الصيام.
- 4:16 وإذا صام فإنه يصوم عن كل مد من قيمة الشاة يوما يوما. وينبغي أن يخرج فيه من الخلاف ما ذكرناه في الصيد. ومتى بقي من قيمتها أقل من من مد صام عنه يوما كاملا، لأن الصوم لا يتبع فيجب تكميله. كمن نذر أن يصوم يوم يقدم فلان فقدم في النهار لزمه صوم يوم كامل.
- 4:41 والاولى ان يكون الواجب من الصوم عشره ايام كصوم المتعه كما جاء في الحديث ان عمر قال لهبار بن الاسود فان وجد سعه فهدي وان لم تجد سعه فاصب ثلاثه ايام في الحج وسبع درجات ان شاء الله. وروى الشافعي في مسند عن ابن عمر مثل ذلك واحمد ذهب الى حديث عمر واحتج به لانه صوم وجب لحله من احرامه قبل اتمامه فكان عشره ايام كصوم المحرم. والمعسر في الصوم كالعبد.
- 5:09 ولذلك قال لهب عمر لهبار بن الاسود ان وجدت سعه فاهدي فوالفاء ان لم تجد فصم ويعتبر اليسار والاعسار في زمن الوجوب وهو في سنه في سنه القضاء ان قلنا بوجوبه وسنه الفوات ان قلنا لاجل القضاء وقول الخرقي ثم يقصر ويحل يريد ان العبد لا يحلق ها هنا ولا في موضع اخر لان الحلق ازاله الشعر الذي يزيد في قيمته وماليته. وهو
- 5:34 ملك لسيده ولم يتعين ازالته فلم يكن له ازالته، يعني العبد يقصر فقط لا لا يهلق لان ازاله الشعر كاملا ينقص ماليته كغير حالات الاحرام، وان اذن له السيد في الحلق جاز لانه انما منع منه لحقه مساله واذا احرمت المراه لواجب لم يكن لزوجها منعها. لم يكن لزوجها منعها. وجمله ذلك ان المراه طيب بس انا
- 6:05 أنا قلت منعها. نعم. وجملة ذلك أن المرأة إذا أحرمت بالحج الواجب والعمرة الواجب وهي حجة الإسلام وعمرته والمنذور منهما فليس لزوجها لزوجها منعها من المضي فيها ولا تحليلها. يعني الشيء اللي وجب بوجوب بإيجاب الله أو اللي وجب بإيجابه يعلى على نفسها.
- 6:28 في قول أكثر أهل العلم منهم أحمد والنخع وإسحاق هذه إذا أحرمت أما قبل إحرام فليس فله فقالوا بالمنع وأصحاب الرأي والشافعي أصح القولين وقال له وقال في الآخر له منعها لأن الحج عنده على التراخي فلم يتعين هذا العام وليس هذا بصحيح فإن الحج يتعين بالشروع فيه فيصلك الصلاة إذا أحرمت بها في أول وقتها
- 6:50 وقضاء رمضان إذا شرعت فيه، ولأن حق الزوج مستمر على الدوام، فلو ملك منعها في هذا العام لملكه في كل عام، فيفضي فيفضي إلى إسقاط أحد أركان الإسلام، بخلاف العدة فإنها لا تستمر. فأما إن أحرمت بتطوع فله تحليلها منها ومنعها، في ظاهر قول الخرقي. وقال القاضي: ليس له تحليلها، لأن الحج يلزم بالشروع فيه، حقيقة قوي، قول القاضي قوي. فلا يملك الزوج تحليلها كالحج المنذور، وحكي عن أحمد في امرأة تخا..
- 7:18 تحلف بالصوم او بالحج ولها زوج، قال لها ان تصوم بغير اذن زوجها ما تصنع قد ابتليت وابتلي زوجها. ولنا انه تطوع يفوت حق غيرها منه احرمت به بغير اذنها اذنه فملك تحليلها منه كالامه تحرم بغير اذن سيدها والمدينه تحرم بغير اذن غريمها على وجه يمنع ايفاء دينه الحال عليها.
- 7:45 ولأن العدة تمنع المضي في الإحرام لحق الله فحق الآدمي أولى، لأن حقه أضيق لشحه وحاجته، وكرم الله تعالى وغناه. وكلام أحمد لا يتناول محل النزاع، وهو مخالف له من وجهين، أحدهما أنه في الصوم، طيب الصوم يقاس على الحج. وتأثير الصوم في منع حق الزوج يسير، فإنه في النهار دون الليل. ممكن ها.
- 8:05 ولو ولو حلف بالحج فله منعها لان الحج لا يتعين في نذر اللجاج والغضب بل هو مخير بين فعله والتكفير فله منعها منه قبل احرامه بكل حال بخلاف الصوم. والثاني ان الصوم اذا وجب صار كالمنذور بخلاف ما نحن فيه والشروع ها هنا على وجه غير مشروع فلم يكن له حرمه بالنسبه الى صاحب الحق.
- 8:25 فأما إن كانت الحج حجة الإسلام، لكن لم تكمل شروطها لعدم الاستطاعة، فإن له منعها من الخروج إليها والتلبس بها، لأنها غير واجبة عليها. إذا عندها شروط وعندها استطاعة وعندها كل شيء فليس له المنع حجة الإسلام. أما إذا ما كان عندها شروط
- 8:43 وتريد منه مثلا ان يعطيها المال وهي لا مال عندها، فله ان يمنعها لانها اصلا هي ليست واجبة عليها، وان احرمت بغير اذنه اذنه لم يملك تحليلها لان ما حرمت به يقع على حاجة الاسلام الواجبه كالواجبه باصل الشرع، كالمريض اذا تكلف حضور الجمعه ويحتمل ان له تحليلها لانه فقد شرط وجوبها.
- 9:03 لانه فقد شرط وجوبها فاشبهت حجه الام الصغيره فانه لما فقدت الحريه والبلوغ ملك منعها ولانها ليست واجبه عليها فاشبه السائر التطوع. فصل واما قبل الاحرام فليس للزوج منع امراته من المضي الى الحج الواجب عليها اذا كملت شروطه وكانت مستطيعه.
- 9:24 ولها محرم يخرج معها لانه واجب عليها وليس له منعها من الواجبات، كما ليس له منعها من الصلاه والصيام. وان لم تكمل شروطها فله منعها من المضي اليها من المضي اليه والشروع فيه. ولانها تفوت تفوت حقه وليس واجبا عليها فملك منعها كمنعها من صيام التطوع، وله منعها من الخروج الى حج.
- 9:48 حج التطوع والإحرام به بغير خلاف، قال المنذر: أجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن للرجل منع زوجته من الخروج إلى حج التطوع، هذا إجماع مهم. ولأنه تطوع يفوت حق زوجها، فكان لزوجها منعها منه كالاعتكاف. فإن أذن لها فيه فله الرجوع ما لم تتلبس بإحرامه، فإن تلبست بالإحرام أو أذن لها لم يكن له الرجوع ولا تحليلها منه، لأنه يلزم بالشروع، فصار كالواجب الأصلي.
- 10:18 فإن رجع قبل إحرامها ثم أحرمت به فهو كما كمن لم يأذن وإذا قمنا بتحليلها فحكمه حكم المحصر يلزمها الهدي فإن لم تجد صامت ثم حلت إذا هو حللها بعد الإحرام أحرمت فهذا تصير كالمحصر تتحلل بإساءة تتحلل يلزمها الهدي فإن لم تجد صامت ثم حلت وأحكام المحصر تقدمت فأصبح وإن أحرمت بواجب فحلف زوجها بالطلاق الثلاث أن لا تحج العام
- 10:49 فليس لها ان تحل لان الطلاق مباح فليس لها ترك فرائض له خوفا من الوقوع فيه. ونقل ونقل مهن مهنا عن احمد انه سئل عن هذه المساله فقال قال عطاء الطلاق هلاك هي منزله المحصر فتتحلل يعني. وروي وروى عنه ابن منصور انه افتى السائل انها منزله المحصر واحتج بقول عطاء فرواه والله اعلم. طيب لماذا انتم خالفتم احمد؟ يعني الله اكبر.
- 11:14 ذهب هذا لأن ضرر الطلاق عظيم، سبحان الله، شوفوا انظروا الى كلامهم هنا. لهم كلام بضرر الطلاق في مسائل الحج. لما فيه من خروجها من بيتها ومفارقة زوجها وولدها، وربما كان ذلك أعظم عندها من ذهاب مالها وهلاك سائر أهلها، لهذا سماه عطاء هلاكا. ترى مقام الرجل عند المرأة عظيم. تقول مفارقة أولادها ومفارقة الزوج، الزوج هذا ينفق عليها وهي في كنفه وهي كذا وهي كذا.
- 11:42 فلا ينبغي ان يعني ان يتساهل الناس في الطلاق. ولو منعها عدو من الحج الا ان تدفع اليه مالها، هذا كان ذلك حصرا فها هنا اولى. فابو قدامه كانه رجع عن قوله ومال لقول احمد. فصل وليس للوالد منع ولده من الحج الواجب، ولا تحريره من احرامه، وليس للولد طاعته في تركه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. في معصية الله. وهذا عاد كثير من الناس يفهم البر خطا.
- 12:12 هنا الفقهاء يضبطون لك معنى البر. وله منعه من الخروج الى التطوع، فانه فان له منعه الغزو، منعه من الغزو وهو من فروض الكفايات، فالتطوع اولى. فان احرم بغير اذنه لم يملك تحليله، لانه واجب بالدخول فيه فصار كالواجب ابتداء وكالمنذور. لكن له منعه قبلها. مساله، ومن ساق هديا واجبا فعطب دون محله صنع به ما شاء وعليه مكانه.
- 12:40 الواجب من الهدي قسمان احدهما وجب بالنذر في ذمته. من نذر انه يحج بهدي. والثاني وجب بغيره كدم التمتع اللي يعتمر ثم والقران ليجمع السكين والدماء الواجب بترك واجب كترك مثلا السعي اذا قلنا بوجوب
- 13:01 أو ترك الوقوع أو أو ترك الله يحفظك ايش نقول ترك الحرام من من من الميقات أو فعل محظور كتقليم الأظافر نعم وجميع وجميع ذلك ضربان أحدهما أن يسوقه ينوي به الواجب الذي عليه من غير أن يعينه بالقول فهذا لا يزول ملكه عنه إلا بذبحه ودفعه إلى أهله وله التصرف فيه بما شاء من بيع أو هبة وأكل وغير ذلك
- 13:31 لانه لم يتعلق حق غيره به وله نماءه وان عطف تلف من ماله، يعني ياخذه ما عينه ما قال هذا لكن هو عنده. لكن اي وان تعيب لم يجزئه ذبحه وعليه الهدي الذي كان واجبا، فان وجوهه بالذمه فلا يبرا منه الا بايصاله الى مستحقه بمنزله من عليه دين فحمله الى مستحقه يقصد دفعه اليه دفعه اليه فتلف قبل ان يوصله اليه. الضرب الثاني
- 13:59 أن يعين الواجب عليه بالقول، فيقول هذا الواجب علي، أنا هذا جعلته لأجل أني لم أحرم الميقات، هذا جعلته لأني قلمت أظفاري، هذا جعلته لمتعتي، هذا جعلته لقراني فإنه يتعين فيه الوجوب من غير أن تبرأ الذمة منه، لأنه لو أوجب هديا ولا هدي عليه لتعين.
- 14:22 فإذا كان واجبا فعينه فكذلك ومثل ومنها التقليد إلا أنه مضمون عليه فإن عطب الآن إذا قال هذا خلاص هذا خرج من ملكه. طيب خرج من ملكه خلاص يعني لا يجوز له أن يبيعه، لا يجوز له أن يهديه. ما يعينه ثم يقول أنا ها بدا لي أن أهديه لفلان، خرج من ملكك انتهى الأمر. طيب فإن عطب أو سرق أو ضل أو نحوه لم يجزه ونحو ذلك لم يجزه وعاد الوجوب إلى ذمته.
- 14:51 كما لو كان لرجل عليه دين فاشترى منه مكيلا فتلف قبل قوضه فسخ البيع وعاد الدين الى ذمته. ولان ذمته لم تبرأ من الواجب بتعيينه، وانما تعلق الوجوب بمحل اخر، فصار كالدين يضمنه ضامن او يرهن به رهنا، فانه يتعلق الحق بالضامن والرهن مع بقائه في ذمه المدين. فمتى تعذر استيفائه من الضامن وتلف الرهن بقي الحق في الذمه بحاله، وهذا كله لا نعلم فيه خلافا، فاذا سرق او عطب يلزمك شيء هدي ثاني
- 15:21 وهذا الهدي خلاص خرج من من، وإن ذبحه فسرق أو أو عطب فلا شيء عليه، خلاص لأنه ذبحه. قال أحمد إذا نحر فلم يطعمه حتى سرق سرق لا شيء عليه. فإنه إذا نحر فقد فرقه، وبهذا قال الثوري وابن القاسم وصاحب مالك وأصحاب الرأي، وقال الشافعي عليه الإعادة، لأنه لابد أن يوصله لأنه لم يوصل الحق إلى مستحقه، فأشبه ما لو لم يذبح يذبحه. ولنا أنه أدى الواجب الذي عليه فبرئ منه كما لو فرقه.
- 15:49 ودليل انه ادى الواجب انه لم يقال للتفرقه، وليست واجبه. بدليل انه لو خلى بينه وبين الفقراء اجزاه. ولذلك لما نحر النبي صلى الله عليه وسلم البدنات قال من شاء اقتطع. واذا عطب هذا المعين او تعيب معينا يمنع الاجزاء او تعيب عيبا عفوا يمنع الاجزاء لم يجزه ذبحه لانه ترك كالاضحيه. لم يجزه ذبحه عما في الذمه، لان عليه هديا سليما ولم يوجد.
- 16:18 وعليه مكانه ويرجع هذا الهدي الى ملكه فيصنع به ما شاء، يعني قال هذا الهدي علي ثم ايش؟ شات مثلا لاجل لاجل حمامه مكان حمامه ثم صار هذا الشات صارت عوره او عرجاء يقول له لا لا لا لا انت صرت حمامه سليمه. فيقول طيب ماذا افعل بهذا؟ هذا عينته يقول ارجع الى ملكك ارجع الى ملكك واتي بشاتك السليمه.
- 16:45 فيصنع به ما شاء من أكل أو بيع من أكل أو بيع وهبة وصدقة وغيره، وهذا ظاهر كلام الخرقي وحكاه ابن المنذر عن أحمد والشافعي وإسحاق وأبي ثور وأصحاب الرأي ونحوه عن عطاء، قال مالك يأكل ويطعم من أحب من من يأكل ويطعم من أحب من الأغنياء والفقراء ولا يبيع منه شيئا، مالك تورع عن موضوع البيع لأنك أنت للتوعية أنت على واجب عليك ولنا ما روى سعيد
- 17:11 قال ها سعيد بن منصور قرين احمد حدثنا سفيان ها الثوري عن عبد الكريم ها هذا عبد الكري هذا عبد شو اسمه الله يبارك فيكم عبد الكريم اظنها المكتب عبد الكريم بن مالك الجزري وهو ثقه عن عكرم عن ابن عباس هذا اسمها صحيح ما شاء الله اذا اهديت هديا تطوعا فعطب فانحره ثم اغمس النعل في دمه
- 17:37 ثم اضرب بها صفحته فان اكلتها وامرت به من به عرفت عرفت واذا اهديت هديا واجبا فعطب فانحره ثم كله ان شئت واهديه ان شئت وبعه ان شئت. وتقوى به في هدي اخر ولانه متى كان له ان ياكل ويطعم الاغنياء فله ان يبيعه لانه ملكه.
- 18:00 وروي عن احمد انه يذبح المعيب وما في ذمته جميعا ولا يرجع المعين الى ملكه لانه تعلق بحق الفقراء بتعيينه فلزم ذبحه كما لو عينه بنذره ابتداء. وهذا روايه فقط ولا الصواب ما ذكر عبد الله بن عباس. فصلا وان ضل المعين عينت هذا هدي متعه او مكان صيد او لاجل ترك واجب او لاجل فعل محظور فضل يعني ايش؟ تاه هرب.
- 18:32 فذبح غيره. ذهبت الشاة مكان الحمامه، جبت شاة اخرى، ثم وجده. او عين غير الضال بدلا عما في الذمه ثم وجد الضال، ذبحهما معا، لان هذا خرج من ملكه. روي ذلك عن عمر وابنه وابن عباس وفعلته عائشه وبه قال مالك والشافعي واسحاق، وهذا حتى في الاضحيه. يعني لو عينت اضحيه ثم هربت او سرقت، فعينت اضحيه اخرى، فجاءت الاضحيه المسروقه او الهاربه.
- 19:00 كلها خرجت من ذمتك تذبحها كلها ويتخرج على قولنا فيما إذا تعيب الهدي فأبدله فإن له أن يصنع به ما شاء أو يرجع إلى
- 19:09 ملكي احدهما لانه قد ذبح ما في الذمه فلم يلزمه شيء اخر كما لو عطب هذا المعين، وهذا قول اصحاب الراي، وجهه الاول ما ما روي عن عائشه انها اهدت هديين فاضلتهما فبعث اليها ابن الزبير هديين فنحرتهما ثم عاد الضالان فنحرتهما وقالت هذه سنه الهدي رواه الدارقطني، وهذا ينصرف طبعا الى سنه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا لا لا يثبت فيما اعلم. اللفظ عند عند عند الدارقطني رحمه الله عليه
- 19:38 انه قال ساقت بدنتين فضلتا فارسل اليها ابن الزبير بدنتين مكانهما فنحرتهما ثم وجهت البدنتين الاوليين فقالت هذه سنه البد هكذا سنه البدن البدن ما قالت الهدي كما قال الدار قطني نعم وهذا الخبر في سنده سعيد بن قيس بن عمرو الانصاري صدوق سيء الحفظ وضعفه عامه الائمه
- 20:07 فا فاذا فاذا جعلناه خبرا مرفوعا فانه لا يمكن ان يحتج به. لا يمكن ان يحتج به. نعم فصل وان عين معيبا عما في ذمته لم يجزئه ولزمه ذبحه على قياس قوله في الاضحيه. اذا عينها معيبه لزمه ذبحها ولم يجزئه. يعني لو واحد عين اضحيه اعورا او عين هاديا اعور لا يجوز. ها؟ فيقلت اذبحه ما دمت عينته.
- 20:36 ولكن تاتي بصحيح، وإن عين صحيحا فهلك أو تعيب بغير تفريطه لم يلزمه أكثر مما كان واجبا في الذمة، لأن الزائد لم يجب الذمة وإنما تعلق بالعين، فسقط بتلفها لأصل الهدي إذا إذا لم يجب بغير التعيين، وإن أتلفه ما معنى إنه إذا إذا تعيب يرجع إلى ملكه. وإن تلف أو أو وإن أتلفه وتلف بتفريطه لزمه مثل المعين، لكن بشرط ألا يكون بتفريطه. يعني إذا فرط فصار فصار هذا الخروف أعور أو أعمى.
- 21:06 يقول له نقول له بما انك فرطت يلزمك الذبح لا يرجع في ملكك وعليك شاة اخرى صحيحه لان الزاد تعلق به حق الله واذا فوته لزمه ضمانه كالهدي المعين ابتداء. فصل ويحصل بالايجاب بقوله هذا هدي او بتقليده واشعاره ناوي به الهدي. متى نقول كيف يقع التعيين؟ انه يقول هذا هدي او هذا مكان الكفاره.
- 21:32 أو يقلده تقليد الهدي هذا علامة وبهذا قال الثوري وإسحاق ولا يجب بالشراء مع النية ولا بالنية المجردة، النية هذه الباطنة لا تجب في قول أكثر أهل العلم وقال أبو حنيفة يجب بالشراء مع النية حقيقة قوله هنا له وجاهة ولنا أنه أزال ملك أنه إزالة ملك على وجه القربة فلم يجب بالنية كالعتق والوقف، طيب أنا لو أنا لو اشتريت عبدا ونيتي أن أُعتقه لكن ما صرحت بها ثم تراجعت لي التراجع
- 22:03 فصل إذا غصب شاة فذبحها عن الواجب علي لم يجزئي. الشاة يعني واحد مثلا صاد حمامة فقلنا عليك شاة فماذا ذهب سرق شاة. سواء رضي مالكها ولم يرضى أو عوضه عنها ولم يعوض. وقال أبو حنيفة يجزئه إن رضي مالكها. يعني المالك إذا بعد السرقة قال خلاص أجا بحت. ولنا أن هذا لم يكن قربة في ابتدائه فلم يصر قربة في أثنائه كما لو ذبحه للأكل ثم نوى التقريب وكما لو اعتق ثم نواه عن كفارته.
- 22:36 وإن ساق وإن ساقه تطوعا نحره في موضعه، وخلى بينه وبين المساكين، ولم يأكل منه ولا أحد من أهل رفقته ولا بدل عليه، وجملة ذلك أن من تطوع بهدي غير واجب، جاء بهدي يساعد غير واجب، لم يخلو من حالين أحدهما أن ينويه هديا ولا يوجب بلسانه ولا بإشعاره وتقليده، فهذا لا يلزمه أبواب.
- 22:58 وله اولاده ونماءه والرجوع فيه متى شاء ما لم يذبحه لانه نوى الصدقه بشيء من ماله فاشبه ماله نوى الصدقه بالدرهم، يعني ممكن وله ان يتراجع. الثاني ان يوجبه بلسانه فيقول هذا هدي، لكنه تطوع ليس واجبا، او يقلده او او او يشعره. ينوي بذلك اهداءه فيصير واجبا معينا، يتعلق الوجوب بعينه دون ذمه صاحبه. يعني هو اذا قلد الهدي يصير واجب، طيب
- 23:28 لكن لا يتخرج، يعني مثلا انا علي شات للتمتع، فجبت جبت عشر شياه وقلدتها كلها. فنقول الذي يجب عليك التمتع واحده والبقيه وجبت لانك قلدتها والا هي ليست عن التمتع. ويصير في يد صاحبك الوديعه يلزم حفظه وايصاله الى محله، فان تلف بغير تفريط منه او سوق او ظل لم يلزمه شيء، لانه لم يجب في الذمه وانما تعلق بالعين فقط، فسقط بتلفها كالوديعه.
- 23:58 وقد روى الدارقطني باسناده عن ابي عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من اهدى تطوعا ثم ضلت فليس عليه البدل الا ان يشاء فان كان نذرا فعليه البدل، لا يصح هذا الحديث. وفي روايه اخرى قال من اهدى تطوعا ثم عطب فان شاء ابدل وان شاء اكل وان كان نذرا فليبدل. فاما ان اتلفه او تلف بتفريطه فعليه ضمانه لانه اتلف واجبا لغيره فضمنه كالوديعه.
- 24:27 يعني بالتفريط، وإن خاف عطبه أو عجز عن المشي وصحبة الرفاق نحره في موضعه وخلى بينه وبين المساكين، ولم يبح له أكل شيء منه ولا لأحد من صحابته وإن كانوا فقراء.
- 24:43 ويستحب له هذا ان عطب بالطريق، ويستحب له ان يضع نعل الهدي المقلد في عنقه ثم يضرب صفحته ليعرفه الفقراء فيعلموا انه هدي وليس بميته فياخذوه، وبهذا قال الشافعي وسعيد بن جبير، وروي عن ابن عمر انه اكل من هديه الذي عطب ولم يقضي مكانه، وقال مالك يباح لرفقته ولسائر الناس غير صاحبه او سائقه، ولا يامر احدا ياكل منه، فان اكل او امر من اكل او حجز شيئا من اللحم ضمنه.
- 25:09 واحتج ابن عبد البر لذلك بما روى هشام بن عروه عن ابيه عن ناجيه بنت كعب صاح بنت كعب صاحب بدن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال يا رسول الله كيف اصنع بما عطب من الهدي؟ قال انحره ثم اغمس قلائده يعني اللي قلدناه فيه وضعناها حول العنق في دمه ثم اضرب على صفحته ثم خلي بينه وبين الناس. قال وهذا اصح من حديث ابن عباس وعليه العمل عند الفقهاء.
- 25:36 ويدخل في عموم قوله وخلي بينه وبين الناس رفقته وغيرهم. ولنا ما روى ابن عباس وللحديث في مسلم ان ذؤيبا وان كان ابن معين تكلم في شيء من من اتصاله. هذه فائده. حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه البدن ثم يقول ان عطم منها شيء فخشيت عليها فانحرها ثم اغمس نعلها في دمها ثم اضرب به صفحتها ولا تطعمها ولا تطعمها احد ولا احد من اهل رفقته رواه مسلم.
- 26:05 طبعا وله ان يطعمها اذا اوصلها الى الى البيت. وفي لفظ رواه الامام احمد يخليها والناس ولا ياكل منها لا هو منها هو ولا احد من اصحابه، وقال سعيد حدثنا سمعان ابراهيم عن ابي التياح عن موسى بن سلمه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه بعث ب 18 بدنه مع رجل وقال ان ازدحف عليك منها شيء فانحرها ثم اصبغ نعلها في دمها ثم اضرب
- 26:31 بها صفحتها، ولا تأكل أنت ولا أحد من أهل رفقتك، وهذا صحيح متضمن لزيادة، ومعناه خاص، فيجب تقديمه على عموم ما خالفه، يعني على مذهب مالك، لأن مالك أخذ بالعموم، ونحن وجدنا خاص، والخاص يؤال إليه.
- 26:48 ولا يصح التسويه بين رفقته وسائر الناس، لان الانسان يشفق على رفقته ويحب التوسيه عليهم، وربما وسع عليهم من مؤنته، وانما منع السائق ورفقته من الاكل منها لئلا يقصر في حفظها، فيعطبها لياكل هو ورفقته منها. رفقه ورفقته منها. اذا لماذا يعني الان ممكن انسان يتساءل، يقول طيب النبي صلى الله عليه وسلم اكل من هديه، طيب لماذا الهدي اذا عطب بالطريق لا ياكل منه؟
- 27:14 حتى لا يقصر حتى لا تصير حيله انه يقصر في حفظها فاذا عطبت قال يلا كلوا فتلحقه التهمه في عطبها لنفسه ورفقته فحرموها لذلك فان اكل من وهذا هذا الاصل اصل في منع الحيل هذا اصل في منع الحيل هذا ينبغي ان يذكر في منع الحيل وقد الف جماعه من اهل العلم في ابطال الحيل فان اكل منها او وعى او اطعم غنيا او رفقته ضمن ضمنه بمثل لحمه
- 27:44 وإن أتلفها أو تلفت بتفريطه أو خاف عطبها فلم ينحرها حتى هلكت فعليه ضمانها بما يوصله إلى فقراء الحرم الحرام لأنه لا يتعذر عليه إيصال الظمان إليهم بخلاف العاطب، وإن أطعم منها فقيرا أو أمره بالأكل منها فلا ضمان عليه، لأنه أوصله إلى المستحق، فأشبه ما لو أطعم أطعم فقيرا بعد بلوغ محله، وإن تعيب وإن تعيب ذبحه.
- 28:12 اجزأه وقال أبو حنيفة لا يجزئه إلا أن يحدث العيب به بعد إضجاعه للذبح ولنا أنه لو عطب لم يلزمه شيء فالعيب أولى لأن العطب يذهب يذهب بجميعه. والعيب ينقصه ولأنه عيب حدث بعد وجوبه فأشبه ما لو حدث بعد إضجاعه وإن تعي بفعل آدمي فعليه ما نقص من القيمة يتصدق به وقال أبو حنيفة يباح جميعه ويشتري هدي وبنى على ذلك أنه
- 28:42 وبنى ذلك على انه لا يجزي وقد بينا انه مجزي. فصل واذا اوجب هديا فله ابداله بخير منه وبيعه ليشتري بثمنه خيرا منه. نص عليه احمد وهو اختيار اكثر الاصحاب ومذهب حنيفه وقال ابو الخطاب يزول ملكه عنه وليس له بيعه ولا ابداله. هذه الحاله الوحيده اللي يجوز فيها انك تبيع الهدي اذا اردت ان تبدله بافضل. وهذه سياتي هذه اصل في الوقف.
- 29:10 أن الوقف هل يجوز لك أن تبدله وإن لم يعطب؟ هذا اختار ابن تيمية طبعاً أنك تبدله الأفضل وإن لم يعطب. وقول أبو الخطاب هذا على أصله أيضاً وهو قول مالك والشافعي لأنه حق متعلق بالرقبة ويسري الولد فمنع البيع كالاستيلاء ولأنه لا يجوز له إبداله بمثله فلم يجوز بخير بخير منه كسائر ما لا يجوز بيعه. ووجهه الأول أن أن النذور محمولة على أصولها في الفرض وهو الزكاة. يجوز فيها الإبدال كذلك.
- 29:39 بل هي الروايه الاولى انها خرج عن الوقف. كذلك هذا ولانه لو زال ملكه لم يعد اليه بالهلاك كسائر الاملاك اذا زالت. وقياس من ينتقل بالمدبره يجوز بيعها وقد دل على جواز بيع المدبر ان النبي صلى الله عليه وسلم باع مدبرا اما ابداله بمثلها او دونها فلم يجز لعدم الفائده في ذلك. فصل اذا ولدت الهديه فولدها بمنزلتها.
- 30:07 يعني واحد اهدى ناقه واهدى فولدت فولدها بمنزلتها ولدها بمنزلتها يعني ايش؟ يعني ايضا يهدى ان امكن سوقه الا حمله على ظهرها وسقاه من لبنها فان لم يمكن سوقه ولا ولا حمله صنع ما يصنع بالهدي اذا عطب يعني يذبح ولا فرق في ذلك بين معينه ابتداء وبين معينه بدلا عن الواجب في ذمته وقال القاضي في المعين بدلا عن الواجب يحتمل الا يتبعها
- 30:35 ولدها لان ما في الذمه واحد فلا يلزمه اثنان والصحيح انه يتبع امه في الوجوب لانه ولد هدي واجب فكان واجبا كالمعين وقال المغيره بن حثف اتى رجل عليا ببقره قد اولدها فقال لا تشرب من لبنها الا ما فضل عن ولدها فاذا كان يوم الضحى الاضحى ضحيت بها وولدها عن سبعه رواه سعيد والاثرى
- 30:59 والاضحية كالهدي، وإن تعينت المعينة على الواجب في الذمة وقلنا يذبحها ذبح ولدها معها لأنه تبع لها. وإن قلنا يبطل تعيينها وتعود إلى مالكها هذا وإن تعينت المعيبة أظن أو الله أعلم. احتمل أن يبطل التعيين في ولدها تبع تبع الآن التي عيبت تعود إلى ملكه فالولد تبعه.
- 31:25 كنمائها المتصل بها واحتمل الا يبطل ويكون للفقراء لانه تبعها في الوجوب حال اتصالها ولم يتبعها في زوالها لانه منفصل كولدها المبيع المعيب اذا ولد عند المشتري ثم رده لم يبطل لم يبطل بيع في ولده والمدبر اذا قتلت سيدها فبطل تدبيرها لا يبطل في ولدها نعم فصلا وللمهدي شرب لبن البدء الهدي لان بقاءه في الضرع يضر به فاذا كان ذا ولد
- 31:54 لم يشرب إلا ما فضل عن ولده، لما ذكرنا من خبر علي، فإن شرب ما يضر بالأم أو ما لا يفضل عن الولد ضمنه لأنه تعدى بأخذه
- 32:10 وان كان صوفها يضر بها بقاؤه جز جزه وتصدق به على الفقراء، والفرق بينه وبين اللبن ان الصوف كان موجودا حال ايجابها، فكان واجبا معها، واللبن متجدد شيئا فشيئا فهو كنفعها وركوبها. فصل وله ركوبه عند الحاجه على وجه لا يضر به. قال احمد لا يركبه الا عند الضروره.
- 32:32 ها؟ وهو قول الشافعي وابن المنذر واصحاب الري لان رسول الله لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اركبها بالمعروف اذا الجئت اليها حتى تجد ظهرا رواه ابو داوود ولانه تعلق بها حق المساكين فلم يجد ركوبها من غير ضروره كملكهم
- 32:51 فاما مع عدم الحاجه فيه روايتان، احداهما لا يجوز لما ذكر والثاني يجوز، لما روى ابو هريره وانس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا يسوق بدنه، فقال اركبها، فقال يا رسول الله انها بدنه، فقال اركبها ويلك في الثانيه والثالثه متفق عليه. ومر وحديث الشعبي لما قيل له اهل خرسان يقولون من يعتق امته ثم يتزوجها كراكب بدنه. ولكن حقيقه جاز وحديث النبي صلى الله عليه وسلم قوي، لكن الا اذا كان
- 33:20 ركوبها يعطبها فصل ولا يبرأ من الهدي إلا بذبحها أو نحرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه فإن نحره بنفسه أو وكل من نحره أو نحره إنسان بغير إذنه في وقته أجزل عنه
- 33:34 وإن دفعه إلى الفقراء سليما فنحروه أجزأ عنه لأنه حصر المقصود بفعلهم فأجزأه كما لو ذبحه غيرهم وإن لم ينحروه فعليه أن يسترده منهم وينحره فإن لم يفعل ولم يقدر فعليه ظمانه لأن ظمانه لأنه فوته بتفريطه في دفعه إليهم سليما لا إله إلا الله. فصل ويستحب للمهدي أن يتولى نحر الهدي بنفسه.
- 34:01 لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بيده. وروى وروي عن غرفه بن الحارث قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع وأوتي بالبدن فقال ادع ادع لي ابو ابا الحسن يعني علي فدعي له علي فقال له خذ بأسفل الحربه واخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأعلاها بأعلاها ثم طعن بها البدن رواه ابو داوود وانما فعل ذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم اشرك عليا في بدنه.
- 34:31 وهذا الخبر ما ما اعلمه ثابت حتى حتى ان الالباني ضاعفه يعني وانما اي نعم وقال جابر نحر رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 بدنه بيده بيده وهذه من اياته نحر بد بعدد سنوات عمره
- 34:52 ثم اعطى عليا فنحر ما غبر، يعني ما بقي. وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بدنات ثم قال: من شاء اقتطع رواه ابو داوود. فان لم يذبح بيده فالمستحب ان يشهد ذبحها، لما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمه احضري ضحيتك يغفر لك باول قطره من دمها، وهذا لا يصح. واستحب ان يتولى تفريق اللحم بنفسه لانه احوط واقل الضرر على المساكين. وان خلى بينه وبين المساكين جاز لقوله صلى الله عليه وسلم: من شاء اقتطع.
- 35:20 فصل ويباح للفقراء الاخذ من الهدي اذا لم يدفعه اليهم باحد شيئين. احد احدها الاذن فيه لفظا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من شاء اختطع. والثانيه الدلاله على الاذن كالتخليه بينه وبينه. وقال الشافعي في احد قوليه لا يباح الا باللفظ وقول النبي صلى الله عليه وسلم لسائق البدن اصبغ نعلها واضرب به في صفحتها دليل على ان على ذلك. وشبهه كاف من غير لفظ.
- 35:49 يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اضرب به هذا هذا ما هو لفظ لكن اشاره ولولا ذلك لم يكن هذا مفيدا. مسأله ولا ياكل من من كل واجب الا من هدي التمتع. يعني لا ياكل من الدم عليه اذا ترك واجبا او اذا فعل محظورا او جزاء الصيد الا هدي التمتع. وهدي القران مثله.
- 36:14 المذهب انه ياكل من هدي التمتع والقران دون ما سواهما، نص عليه احمد، ولعل الخرقي ترك ذكر القران لانه متعه، واكتفى بذكر المتعه لانهما سواء في المعنى، فان سببه غير محظور. فاشبه هدي التطوع، وهذا قول اصحاب الراي. وعن احمد انه لا ياكل من المنذور وجزاء الصيد، وياكل مما سواهما، وهو قول ابن عمر وعطاء والحسن واسحاق. يعني الدم اللي عليه بترك الواجب وفعل المحظور.
- 36:40 والنذر جعله لله بخلاف بخلاف غيرهما، وقال ابن موسى لا ياكل ايضا من الكفاره، وياكل مما سوى هذه الثلاثه، ونحو مذهب مالك لان ما سوى ذلك لم يسمه المساكين ولا مدخل للاطعان فيه، فاشبه التطوع. وقال الشافعي لا ياكل من واجب، لانه هدي وجب بالاحرام، فلم يجزل اكل منه كدم الكفاره، ولنا ان ازواج النبي صلى الله عليه وسلم تمتعنا في حجه الوداع.
- 37:06 وأدخلت عائشة الحج في العمرة فصارت قارنة، ثم ذبح عنهن النبي صلى الله عليه وسلم البقرة فأكلن من لحومها. والنبي نفسه أكل. قال أحمد قد أكل من البقرة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عائشة خاصة. وقالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يكن معه الهدي إذا طاف بالبيت أن يحل فدخل علينا يوم النحر بلحم بقر فقال فقلت ما هذا؟ فقيل ذبح النبي صلى الله عليه وسلم عن أزواجه.
- 37:35 وروى أبو داوود بن ماجة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذبح عن آل محمد في حجة الوداع بقرة، ولاحظ عن آل محمد، وهذا دليل أن الزوجات هن الآن
- 37:48 وقال ابن عمر تمتع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمره الى الحج فساق الهدي من ذي الحليفه متفق عليه، هن من الان يعني من الان عشان لا يقولون يحصل في زوجات. وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم امر من كل بدنه ببضعه فجعلت في قدر فاكل منها هو هو وعلي من لحمها وشرب من ورقها رواه مسلم. ومع الاسف يعني انا الهدي اللي اهديته ما اكلت منه نهائيا.
- 38:13 و و وحقيقه غبطنا حملات اخرى اطعموهم من هديهم رواه مسلم ولانهما دما نسخ فاشبه التطوع ولا ياكل من غيرهما ولا يجوب بفعل محظور فاشبه جزاء الصيد فصل واما هدي التطوع وهو ما اجاوب بالتعيين ابتداء من غير ان يكون عن واجب في ذمته وما نحره تطوعا من غير ان يوجبه فيستحب يستحب له
- 38:39 أن يأكل منه لقوله تعالى: فكلوا منها، وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من بدنه
- 38:47 وهي الواجبه على واحده والبقيه مستحبات، وقال جابر: كنا لا ناكل من بدننا فوق ثلاث فرخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال كلوا وتزودوا فاكلنا وتزودنا رواه البخاري. فان لم ياكل فلا باس فان النبي صلى الله عليه وسلم لما نحر البدانات الخمس قال من شاء اقتطع ولم يكل منهن، والمستحب ان ياكل يسير منها كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وله الاكل الكثي كثيرا والتزود كما جاء في حديث جابر، وتجزئه الصدقه باليسير منها، يعني ممكن انت هديك اكثر انت تاكله.
- 39:16 كما في حديث الاضحيه. فان اكل ضمن المشروع فان اكلها كلها ضمن المشروع للصدقه منها كما في الاضحيه. ضمنه يعني اشترى به فاصلا وان اكل منها ما منع من اكله ضمنه بمثله لحما. لان الجميع مضمون عليه مثلي حيوانا فكذلك ابعاضا. يعني يروح يجيبني الجزار لحم مثله، وكذلك ان اعطى الجازر منها شيئا ضمنه بمثله. وان اطعم غنيا منها على سبيل الهديه جاز.
- 39:45 كما يجوز له في الاضحيه، لانه ما ملك اكله، ملك هديته، وان باع شيئا منها او اتلفها ضمنه بمثله، لا يجوز البيع، لانه ممنوع من ذلك، عليه نص، فاشبع اعطيته بالجازر، النبي قال لا تعطي الجازر منها شيئا. لان كانه يكون شيء من الثمن. وان اتلف اجنبي منه شيئا ضمنه بقيمته، لان المتلف المتلف من غير ذوات الامثال فلزمته قيمته كما لو اتلف لحما لادمي معين.
- 40:16 اخر مسالتين وطويله والله المساله فصل والهدي الواجب بغير النذر ينقسم قسمين منصوص عليه ومقيس على المنصوص فاما المنصوص عليه فاربعه اثنان على الترتيب والواجب فيها ما استيسر من الهدي واقله شاك او سوء بدنه احدها دم المتعه هذا واجب فمن تمتع قال تعالى فمن تمتع بالعمره الحج فما استيسر من الهدي فمن لم ينج فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعتم والثاني دم الاحصار
- 40:44 مر معنا قال تعالى فما استيسر من هدي وهو على الترتيب ايضا يعني ما ينتقل للصيام الا الا الا يجده، فان لم يجده انتقل الى صيام عشره ايام وانما وجب ترتيبه لان الله امر به معينا من غير تخيير فاقتضى تعيين الوجوب والا ينتقل عنه الا عند العجز كسائر الواجبات المعينه، فان لم يجده انتقل الى صيام عشره ايام بالقياس على عدم المتعه الا انه لا لا يحل حتى يصومها وهذا قول الشافعي.
- 41:13 وقال مالك وابو حنيفه لا بدال له، يعني ان لم يجد هديا حل مباشره، لانه لم يذكر في القران وهذا لا يلزم فان عدم ذكره لا يمنع قياس نظيره، وهذا امر معنا على نظيره، قياسه على نظيره، واثنان مخيران، احدهما فديه الاذى. مثلا يكون الانسان في راسه قمل فيحلق او قال الله تعالى: فمن كان منكم مريضا او به اذى من راسه ففديه من صيام او صدقه او نسك. هذه على التخير. الثاني جزاء الصيد.
- 41:43 وهو على التخيير ايضا. قالوا من قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبه او كفار او كفاره طعام او كفاره طعام نعم او كفاره طعام مساكين او عدل ذلك صياما. القسم الثاني ما ليس منصوصا عليه فيقاس على اشبه المنصوص عليه به فهدي المتعه وجب للترفه بترك احد السفرين.
- 42:13 وقضائه النسكين في سفر واحد ويقاس عليه دم الفوات فيجب عليه مثل دم المتعه الفوات يعني اذا فات اذا فاتك الحج فاتك يوم عرفه فماذا تفعل عليك شاة او سبع بقره او سبع بدنه فان لم تجد فتصوم ثلاث ايام وبدله مثل بدله صيام عشره ايام
- 42:35 إلا أنه لا يمكنه أن يكون ثلاثة أيام قبل النحر لأن الفوات إنما يكون بفوات ليلة النحر، لأنه ترك بعض مقتضاها إحرامه، فصار كالتاريخ في أحد السفرين، فإن قيل هلا ألحقتموه بهدي الإحصار فإنه أشبه به إذ هو حلال من إحرامه قبل إتمامه، قلنا أما الهدي فهما فيه سواء، وأما البدل فإن الإحصار ليس بمنصوص على البدل فيه، وإنما يثبت قياسا، فقياس هذا على الأصل المنصوص عليه أولى من القياس على فرعه.
- 43:02 على ان الصيام ها هنا مثل الصيام عند الاحصار وهو عشره ايام ايضا الا ان صيام الاحصار يجب يجب ان يكون قبل حله وهذا يجوز فعله قبل حله وبعده وهو ايضا مقارن لصوم المتعه لان الثلاثه في المتعه يستحب ان يكون اخرها يوم عرفه وهذا يكون بعد فوات عرفه والخرقي انما جعل الصوم انما جعل الصوم عن هدي فوات مثل الصوم
- 43:32 عن جزاء الصيد عن كل مد يوما والمروي عن عمر وابنه مثل ما ذكرنا ويقاس عليه ايضا كل دم لترك واجب كدم القران وترك الاحرام من الاميقات هذا كله شاه او سبع بدنه او بقره والوقوف بعرفه الى غروب الشمس ومبيت مزدلفه والرمي والمبيت ليالي منى وطواف الوداع فالواجب فيه ما استيسر من الهدي فان لم يجد فصيام عشره ايام.
- 44:02 واما نعم واما من افسد حجه بالجماع فالواجب فيه بدنه بقول الصحابه المنتشر الذي لم يظهر خلافه فان لم يجد فصيام ثلاث ايام وسبعه في الحج وسبعه اذا رجع كصيام المتعه كذلك قال عبد الله بن عمر عبد الله بن عباس عبد الله بن عمر رضي الله عنهم الاثرم ولم يظهر في الصحابه خلافه خلافهم فيكون اجماعا فيكون بدله مقيسا على بدل دم المتعه
- 44:32 وقال اصحابنا يقوم البدن بالدراهم ثم يشتري بها طعاما فيطعم كل مسكين مده ويصوم عن كل يوم يوما فتكون ملحقه بالبدنه الواجب في جزاء الصيد. وهذا هذا قال بعض اصحابنا ولكن هذا ليس قويا ويقاس على فديه الاذى ما وجب بفعل محظور يترفه به.
- 44:54 كتقليم الاظافر واللبس والطيب وكل استمتاع من النساء يوجب شاة كالوطء في العمره او في الحج بعد رمي الجمره يعني بعد التحلل الاول فانه في معنى فديه الاذى من الوجه الذي ذكرناه فيكون صيام شاة او صيام ثلاثة ايام مو مو عشرة فيقاس عليه يعني ها يعني بترك الواجب عشرة ايام بفعل المحظور ثلاثة هكذا
- 45:25 من الوجه الذي ذكرناه فيقاس عليه ويلحق به وقال فقد قال ابن عباس لامراه وقع عليها زوجها قبل ان تقصر عليه عليك فديه من صيام او صدقه او نسك رواه الاثرم اخر مساله اخر مساله اليوم وقد طال درس اليوم مساله وكل هدي او اطعام فهو لمساكين الحرم ان قدر ان قدر على ايصاله اليهم
- 45:51 إلا من أصابه من أذى من رأسه فيفرقه على المساكين في الموضع الذي حلق فيه، أما فدية الأذى فتجوز في الموضع الذي حلق فيه، نص عليه أحمد
- 46:00 وقال الشافعي لا تجوز الا في الحرم، لقوله تعالى ثم محلها الى البيت العتيق، ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم امر كعب بن عجره بالفديه بالحديبيه، ولم يامر ببعثه الحرم، وروى الاثرم وابو اسحاق والجزجان في كتابيهما عن ابي اسماء مولى عبد الله بن جعفر، قال كنت مع عثمان وعلي وحسين بن علي حجاجا فاشتكى حسين بن علي بالسقيا، فاومى الى راسه فحلقه علي ونحر عنه جزورا بالسقيا.
- 46:28 هذا لفظ روايه الاثر ولم يعرف لهم مخالف والايه وردت في الهدي وظاهر كلام الخرقي اختصاص ذلك بفديه الشعر واو ما عداه من الدماء فبمكه وقال القاضي في الدماء الواجب بفعل محظور كاللباس والطيب هي كدم الحلق. قاسى عليه صح؟ ها وفي الجميع روايتان احداهما يفدي حيث وجد وجد سببه والثانيه محل الجميع الحرام واما جزاء جزاء الصيد فهو من المساكين الحرام.
- 46:56 نص عليه احمد فقال اما من كان بمكه او كان من الصيد من الصيد فكلن بمكه لان الله تعالى قال هديا بالغ الكعبه وما كان من فدية الراس في حيث حلقت وذكر القاضي في قتل الصيد روايه اخرى انه يفدي حيث قتله وهذا يخالف نص الكتاب ونص احمد في التفرقه بينه وبين حلق الراس فلا يعول عليه هذا شوف هذا القاضي ذكر روايه وابن قدامه دفع الروايه من الاساس
- 47:21 وما وما وجب لترك نسك او فوات فهو لمساكين الحرام دون غيرهم، لانه هدي وجب لترك النسك فاشبه هدي القران. وان فعل المحظور لغير سبب يبيحه فذكر ابن عقيل انه يختص ذبحه وتفرقه لحمه بالحرم كسائر الهدي. هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.