الصلاة (13) من المغني (33) 👇
52 دقيقة المغني — 33
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. فائدة متعلقة هذا الدرس الثالث عشر من دروس الصلاة الثالث والثلاثون من دروس المغني عموما. فائدة فاتت في حفظكم الله في الدرس الماضي في خبر حذف في خبر حذف الصلاة سنة. في خبر حذف الصلاة حذف السلام سنة.
- 0:23 وذكرت ذكرت انه عندي في الكتاب ان نسبة ان احمد يحسن الحديث او يصحح، واللفظ للتصحيح والتحسين هو قول الترمذي. اما اختلط على ابن القدامى او اختلط على الناسخ او على المحقق. تمام؟ والصواب ان احمد يضعف الخبر كما في مسائل ابن هانم. ناتي الى مسائل اليوم. مسألة قال ولا يزيد على قراءة ام الكتاب في الاخريين من الظهر والعصر وعشاء الاخرة والركعة الاخيرة من المغرب.
- 0:51 وجملة ذلك انه لا تحسن زيادة القراءة على أم الكتاب في الركعتين غير الأوليين، قال ابن سيرين: لا أعلم يختلفون في أنه يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب والسورة، وفي الأخريين بفاتحة الكتاب. وروي ذلك عن مسعود وابن الدرداء وجابر وابي هريرة وعائشة رواه إسماعيل بن سعيد الشالنجي عنه بإسناده إلا جابر فرواه أحمد وهو قول مالك وأبي حنيفة. واختلف في واختلف قول الشافعي فمرة قال:
- 1:20 كذلك ومره قال يقرا بسوره مع الفاتحه في كل ركعه. وروي ذلك عن ابن عمر لما روى الصنابحي قال صليت خلف ابي بكر الصديق فدنوت منه حتى ان ثيابي تكاد تمس ثيابه فقرا في الركعه الاخيره بام الكتاب وهذه الايه ربنا لا تزغ قلوبنا وهذه ثابته عن ابي بكر وهذا يدل على زيادتها احيانا ولا الاصل انها ما تزيد. وقد تاول بعض الناس من المتمذهبين هذا هذا الخبر بتاويلات ضعيفه حقيقه.
- 1:49 يقولون حديث ابي قتاده ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الظهر في الركعتين الاولين بام الكتاب والسورتين. ولا احمد افتى بفعل ابو بكر وفي الركعتين الاخريين بام الكتاب ويسمعنا ايه احيانا. وكتب عمر الى شريح ان اقرا في الركعتين الاولين بام الكتاب والسوره وفي الاخريين بام الكتاب. وما فعل الصديق انما قصد به الدعاء للقراءه. طبعا هذا كلام فارغ.
- 2:16 يعني مع الاحترام لابن قدامه الا انه كلام فارغ وضعيف. لم؟ ما العله؟ انه قيام والقيام ليس محلا للدعاء من الاساس. بل هو قراءه. ثم ولهذا فهم قال اقتربت منه فسمعت من قراءته. يقول ليكون موافقا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ببقيه الصحابه ولو قدر انه قصد بذلك القراءه فليس بموجب ترك حديث النبي صلى الله عليه وسلم وفعله ولكن يدل كما في حديث ابن قتاده انه احيانا كان يسمع من الايه
- 2:46 ثم ذكرنا مذهب عمر وغيره ذكرنا مذهب عمر وغيره من الصحابه بخلاف هذا، فاما ان دعا انسان في الركعه الاخره بآيه من القرآن مثل ما فعل الصديق فروي عن احمد انه سئل عن ذلك فقال ان شاء قاله ولا ندري اكان ذلك قراءه من ابي بكر او دعاء، احمد توقف وكما قلنا ان هذا اقرب الى انه قراءه وليس دعاء. ما العله؟
- 3:10 ما السبب؟ ان اول شيء القارئ فهمها، ثانيا السجود هو محل الدعاء، فهذا يدل على انه لا باس به، ولانه دعاء في الصلاه فلم يكرهك الدعاء في التشهد. مساله. ومن كان من الرجال وعليه ما يستر ما بين سرته وركبته اجزاه عن ذاك، الان سيدخل في مسائل ستر العوره. وجمله ذلك ان ستر العوره عن النظر بما لا يصف البشره واجب، وشرط لصحه الصلاه. وبه قال الشافعي واصحاب الراي، وقال بعض اصحاب مالك سترها واجب.
- 3:41 وليس بشرط لصحة الصلاة. وقال بعضهم: هي شرط مع الذكر دون السهو. واحتجوا على أنها ليست شرطًا بأن وجوبها لا يختص بالصلاة فلم يكن شرطًا كاجتناب الصلاة في الدار الموصوبة.
- 3:53 طبعا هذا القياس الذي يقيسه المالكيه لا يمضي علينا نحن الحنابل، نحن نرى ان الصلاه في الدار المنصوبه لا تصح. ولنا ما روت عائشه عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاه حائض الا بخمار. يعني بالغه. رواه ابو داود الترمذي وقال حديث حسن وقال سلم المكوع قلت يا رسول الله اني اكون في الصيد في القميص الواحد قال نعم ائزره ولو بشوكه. لانه بالق حتى لا تنكشف عورتك يعني.
- 4:19 حديث حسن وما ذكروه ينتقض بالايمان والطهاره فهما زائدان على نفس الصلاه وهما شرطان. فانها تجب لمس المصحف والمساله ممنوعه قال ابن عبد البر يقول والمساله ممنوعه يعني ايش يقصد؟ يقصد انتم قستوها على الصلاه في الدار المغصوبه. نحن الحنابله نقول اصلا ان الصلاه في الدار المغصوبه باطله هذا معنى كلمه ممنوع يعني يعني قياسك انا لا اسلمه لك.
- 4:44 كان يقول لك شخص يا اخي هذا مسلم كالخارجي فتقول له انا اكفر الخوارج اصلا مسالتك ممنوعه هذا القصد هذا معنى المنع قال ابن عبد البر احتج من قال الستر من فرائض الصلاه بالاجماع على افساد ترك ثوبه من ترك ثوبه وهو قادر على الاستتار به وصلى عريانا قالوا هذا اجمعوا عليه كلهم طبعا ذكر كلام ابن عبد البر لانه مالكي فيريد ان يحتج به على المالكيه
- 5:15 إذا ثبت ذلك فالكلام في حد العورة فقط يعني الكلام في حد العورة لا في سترها. سترها متفق عليه ولكن ما الذي يضبطها؟ والصالح في المذهب أنها من الرجل ما بين السرة والركبة. نص عليه أحمد في رواية جماعة. طبعاً هذه فيها أخبار مرفوعة وكذا ولكن أقوى فيها الأخبار الواردة عن السلف في دخول الحمام. أنك لابد أن يكون عليك إيثار والإيثار هذا محله.
- 5:42 نص احمد في روايه الجمعه وهو قول مالك والشافعي وابي حنيفه واكثر الفقهاء، وفيه روايه اخرى انها الفرجان وهذا قول الظاهريه ان الفرجان فقط هما العوره. وقال مهند سالت احمد ما حد العوره؟ قال الفرج والجبر والدبر وهذا قول ابن ابي ذئب وداوود لما روى انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم وخيبر حسر ازاره عن فخذه حتى لانظر الى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم رواه احمد. رواه البخاري وقال حديث انس اسند وحديث جرهد احوط.
- 6:12 الجراد الذي هو ما بين السرة والركبة عورة، وطبعاً هذا دليل أن الفخذ عورة مخففة، كما أن بول الغلام نجاسة مخففة
- 6:29 تزال بشيء يسير وهذا ايضا للحاجه، وروت عائشه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في بيته كاشفا عن فخذه فاستخذ فاستأذن ابو بكر فأذن له وهو على ذلك ثم استأذن عمر فأذن له وهو على ذلك، وهذا يدل على انه ليس بعوره ولأنه ليس بمخرج للحدث فلم يكن عوره كالساق. وجه الروايه الاولى ما روى الخلال باسناده والامام احمد في مسنده عن جرهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 6:56 رآه قد كشف عن فخذه فقال غطي فخذك فان الفخذ عوره، قال البخاري حديث انس اسند وحديث جرهد احوط. وروى الدارقطني ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي لا تكشف فخذك ولا تنظر فخذ حي ولا ميت، وهذا صريح في الدلاله فكان اولى. وروى ابو بكر باسناده عن ابي ايوب الانصاري هذا الحديث عمته لا تثبت، كما قلت لكم احاديث الاثار في دخول الحمام هو اقوى شيء في الباب.
- 7:19 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثفل السر وفوق الركب من العبرة، وروى الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زوج أحدكم عبده أو أجيره
- 7:35 عبده، أمته، أو أجيره، فلا ينظر إلى شيء من عورته، فإن ما تحت السرة إلى الركبة عورة، ولفظ ما بين سرته وركبته عورة، رواه أبو رواه أبو بكر، وفي لفظ إذا زوج أحدكم خادمه عبده أو أجيره، فلا ينظر إلى ما دون السرة وفوق ركبته، رواه أبو داوود، وهذه نصوص يتعين تقديمها، والأحاديث السابقة، تحمل على أن غير الفرجين عورة غير مغلظة، والمغلظة هي الفرجان، وهذا نص، والحر والعبد في هذا سواء، لتناول النص لجميعهما.
- 8:06 وليست سرته وركبته من عورته. هو ما بين السره والركبه هل يدخلان كالموضوع المرفق في الماء؟ لا ليس، نص عليه احمد بمواضع. وهذا قال به مالك والشافعي، وقال ابو حنيفه الركبه من العوره. الان هذا مذهب فيه شده عن ابي حنيفه، وابو حنيفه لا يوجد عنده اي ادله قويه على قوله. لماذا انبه على هذا؟ لسبب يسير وهو ان اتهام الحنابله دائما بالتشدد.
- 8:34 فهذا قول انفرد به الحنفيه وهو قول شديد. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال الركبه من العوره، ولنا ما تقدم من حديث ابي ايوب وعمرو بن شعيب ولان الركبه حد فلم تكن من العوره، وحديثهم يرويه ابو الجنوب لا يثبتها للنقل. وقد قبل ابو هريره سره الحسن ولو كانت عوره لم يفعلا لم يفعلا ذلك، يعني ولا الحسن قبل ان تقبل سرته. تمام؟ تمام. وهذا حفظكم الله ورعاكم وهذا
- 9:05 حفظكم الله ورعاكم. أيضا هذه عاد المسائل إذا أردت أن تجمع المسائل التي احتج فيها الفقهاء بأحاديث لا تصح. عليك بتنقيح التحقيق لابن عبد الهادي. وإذا أردت أن تعرف أحاديث الحنفية الضعيفة التي احتجوا بها فعليك بهذا الكتاب وبنصب الراية للزيلعي. وهذه ممكن تجمع فيها رسالة علمية وهي الأحاديث التي احتج بها الحنفية وضعفها علماء الحديث علماء النقل.
- 9:36 لانه الحنفيه بعدين حاولوا انهم يخرجون من هذا بعلم مصطلح ملفق جديد الفوه كما في كتاب قواعد التهانم. فاصلا والواجب الستر بما يستر لون البشره، فان كان خفيفا يبين لون الجلد من ورائه فيعلم بياضه وحمرته لم تجوز الصلاه فيه، كيف الثياب الشهابة التي تلبسها النساء في العاده لازواجهها. لان الستر لا يحصل بذلك. وان كان يستر لونها ويصف الخلقه جاءت الصلاه. لان هذا لا يمكن التحرث منه. وان كان الساتر صفيقا.
- 10:06 جائزة الصلاة، نحن نتكلم عن الصلاة لا عن الجواز مطلقا. تجيك امراة تقول لك اصلي ببنطلون ضيق وكذا، تقول الصلاة صحيحة ولكن ولكن هذا ما يجوز تخرج به. فصل فإن انكشف من العورة يسير لم تبطل صلاته. نص عليه أحمد وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي تبطل صلاته. شوف الآن الشافعي مذهبه شديد أيضا. أنه يقول لو ينكشف شيء يسير من العورة تبطل.
- 10:32 لان تبطل لان حكم التعلق بالعوره فاستوى قليله وكثيره كالنظر. ولنا ما روى ابو داوود باسناده عن عمرو بن سلمه الجرمي قال انطلق ابي وافدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من قومه فعلمهم الصلاه وقال يا امكم اقراكم فكنت اقراهم فقدموني فكنت امهم وعلي برده لي صفراء صغيره وكنت اذا سجدت انكشف عني فقالت امراه من النساء واروا عنا عوره قارئكم طوعكم شيءكم واروا عورته فاشتروا لي قميصا عمانيا فما فرحت بشيء
- 11:02 بعد الإسلام فرحي به. سبحان الله. رواه أبو داوود والنسائي أيضا. وعن عاصم الأحول عن عمرو بن سلمة قال: فكنت أمهم في بردة موصلة فيها فتق فكنت إذا سجدت فيها خرجت أُستي. والظاهر أن ما خرجت كاملة، يعني خرج منها شيء يسير. يقول وهذا ينتشر ولم ينكر، ولا ولا بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أنكره ولا أحد من أصحابه.
- 11:27 ولان ما طبعا الشافعيه يقولون هذا لحداثه عهدهم بالاسلام وهذا كذا وهذا الى غير ذلك. والمشكله اننا امامه الصغير اصحابه لا يرونها. امامه الصغير لا يرونها. واذا استدل عليهم بهذا الحديث يقولون لا يجيبون باجوبه. الا ان يقولون امامه الصغير مثلا عندنا اثار تعارض وهذه لا توجد اثار تعارض.
- 11:48 ولا احد نصحه، ولان ما اصرحت الصلاة مع كثيره في حال العذر فرق بين قليله وكثيره في حال في في غير حال العذر كالمشي. ولان الاحتراز من اليسير يشق فعفي عنه كيسير الدم. اذا ثبت ذلك فان حديث فان حد الكثير ما فحش في النظر. وهذا يا اخوان يحصل كثيرا يسمون بناطيل ونشاهدهم احيانا في بعض في الصلوات. بعض الوافدين في بعض البلدان وغيرها ينكشف شيء من يخرج شيء من عورته.
- 12:19 بسبب البنطال الضيق الذي يلبسه وغير ذلك. فهذا على مذهب الشافعية يصح صلاته، وأما عندنا فلا تصح. ولا فرق في ذلك بين الفرجين وغيرهما، واليسير ما لا يفحش، والمرجع في ذاك إلى العادة. إلا أن المغلظ يفحش منها ما لا يفحش من غيرها، فيعتبر ذاك المنع من الصلاة.
- 12:38 وقال أبو حنيفة انظر إلى عاد مذهب حنيفة الدقيق ان انكشف من المغلظة يعني الأُست والذكر قدر الدرهم أو من المخففة أقل من ربعها لم تبطل الصلاة وإن كان أكثر بطلت طبعا هذا يقول ولنا أن الشرع لم يرد بتقديره فرجع فيه إلى العرف كالكثير من عمل الصلاة والتفرق والإحراز التفرق يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا والإحراز أن السارق لكي يقطع لابد أن يسرق من حرص والتقدير بالتحكم من غير دليل لا يسوغ
- 13:07 فراوا كرام بحنيفه هنا تحكم. فصل فان كشفت عوره عن غير عمد فسترها في الحال من غير تطاول زمان لم تبطل لانه يسير من الزمان اشبه اليسير في القدر وقال التميمي في كتابه ان بدت عورته وقتا يسيرا واستترت فلا اعاده عليه. لحديث عمرو بن سلمه ولا يشترط يسير ولا بد من اشتراطه ولان الكثير يفحش انكشاف العوره فيه ويمكن التحرث منه فلم يعفو عنه كالكثير في القدر. طيب
- 13:34 مسألة، وإذا كان على عاتقه شيء من اللباس وجملة ذلك أنه يجب على المصلي أنه يجب أن يضع المصلي على عاتقه شيئا من اللباس، إن كان قادرا على ذلك، وهو قول ابن المنذر. وحكي عن أبي جعفر هذه من مفردات الحنابلة، شوف لما قال ابن المنذر يعني معناته المجتهدين المعروفين ما هم معانا، وحكي عن عن أبي جعفر هذا الباقر أن الصلاة لا تجزي
- 14:02 من لم يخمر منكبيه، يعني يغطيهما المنكبان، وقال أكثر الفقهاء لا يجب ذلك ولا يشترط صحة الصلاة، وبه قال مالك والشافعي أصحاب الري، لأنهما ليستا بعورة فأشبه بقية البدن، ولنا ما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يصلي الرجل في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، رواه أبو البخاري ومسلم وأبو داوود وابن ماجه وغيرهم، وهذا نص يقتضي التحريم ويقدم على القياس
- 14:32 وروى ابو داوود عن بريده قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يصلي في لحاف لا يتوشح به وان يصلي في سراويل ليس عليها رداء. ويشترط ذلك صحه الصلاه في ظاهر المذهب لانه منهي عن تركه في الصلاه. طيب وحديث فاذا هذا المنكبان وان لم نقل انهما عوره الا انهما ان لم يغطيا فعدم تغطيتهما ملحق بعدم تغطيه العوره.
- 14:58 والنهي يقتضي الفساد ولانها ستره واجب في الصلاه والاخلال بها يفسدها كستر العوره وذكر القاضي انه نقل نقل عن احمد ما يدل على انه ليس بشرط واخذهم روايه مثنى ابن جام عن احمد في من صلى وعليه السراويل وثوبه على احدى عاتقيه والاخرى مكشوفه قال يكره قيل يؤمر ان يعيد فلم يرى ان عليه اعاده وهذا يحتمل انه لم يرى عليه الاعاده لستره بعض المنكبين
- 15:25 فاجتزئ بستر احد العاتقين عن ستر الاخر لامتثاله لفظ الخبر. ووجه اشتراط ذلك انه منهي عن الصلاه مع كشف المنكبين، والنهي يقتضي الفساد ولانها ستره واجبه فالاخلال بها يفسدها كستر العوره. يعني انا ما غطيت المنكبين جميعا، غطيت احدهما، هذا يكره هذا اخف، اما ان لم يغطيهما جميعا، هذا فهم بن قدامه، هذا الصلاه باطله. ولا يجب ستر المنكبين جميعهما، بل يجزئ ستر بعضهما.
- 15:55 مثل حمالات الآن ويجزئ سترهما بثوب خفيف يصف لون البشرة لأن وجوب سترهما بالحديث ولفظه لا يصلي الرجل في الثوب ليس على عاتقه منه شيء وهذا يعم على المنكبين وما لا يعمهما يعني مو ضروري يغطي كل المنكبين لابد فقط تضع شيء
- 16:17 وقد ذكرنا نص احمد في من صلى وحده منكبيه مكشوفه فلم يوجب عليه العاده. فان طرح على كتفيه حبلا او خيطا ونحو ذلك فظاهر كلام الخرق انه لا يجزئه لقوله شيئا من اللباس وهذا لا يسمى لباسا. وهذا قول القاضي وقال بعض اصحابنا يجزئه لان هذا شيء فيكون متناول الحديث. وقد روي عن جابر انه صلى في ثوب واحد متوشح به. قطعه قطعه من القماش صلى بها وغطى بها منكبيه وفي العاده
- 16:46 إذا قطعة واحدة المنكبان لا يتغطيان جميعا. لا يتغطيان جميعا، هذا يشبه لبس بعض المصارعين. ها؟ كأني انظر إليه كأن وبعض الفاجرات هكذا لبسها. تجدها مغطية شيء من عاتقيها ومكشوف جزء كبير منه. كأني انظر على عاتقيه كأن على عاتقيه ذنب فأره. وعنه كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يجد أحدهم ثوبا
- 17:13 ألقى على عاتقه عقالا وصلى والصحيح أنه لا يجزي إلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم في ثوبه فليخالف بين طرفيه. يعني حتى يصير أعلى من كبيه بالمخالفة بين الطرفين. من الصحاح ورواه أبو داوود ولأن الأمر بوضعه على العاتقين للستر ولا يحصل ذلك بوضع خيط ولا حبل ولا يسمى سترة ولا لباسا. وما روي عن جابر لم يصح وما روي عن الصحابة إن صح عنهم فلعدم ما سواه والله أعلم.
- 17:41 ولم يفرق الخرقي بين الفرض والنفل؛ لأن الخبر عام فيهما، ولأنَّما اشترط للفرض اشترط النفل كالطهارة، ونصَّ أحمد على أنه يجزئه في التطوع
- 17:52 فانه قال في روايه حنبل يجزئه ان ياتزر بالثوب الواحد، يعني شر ستر العاتقين احمد جعله في الفريضه فقط في بعض الروايات. ليس على عاتقيه منه شيء في التطوع لان النافله مبناه على التخفيف، فيجوز ان يصلي جالسا ويجوز حتى ان يشرب الماء عندنا في المذهب، ولذلك يسامح فيها بهذا المقدار. واستدل ابو بكر على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا كان الثوب ضيقا فاشدد به على حقوك. قال هذا في التطوع وحديث ابي هريره في الفرض.
- 18:22 الشد على الحقو يعني معناه انه من كبير سيكونان مكشوفان سيكونان مكشوفين عفوا فصل الفصل الاول فيما يجزئ في الصلاه مسأله ومن كان عليه ثوب واحد بعضه على عاتقه اجزاؤه ذلك وجمله ذلك ان الكلام في اللباس في اربعه فصول الفصل الاول فيما يجزئ في الصلاه والثاني في الفضيله والثالث فيما يكره والرابع فيما يحرم
- 18:50 فصل فاما الاول فانه يجزيء ثوب واحد يستر عورته وبعضه او غيره على عاتقه لما روي عن عمرو بن سلمه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في ثوب واحد في بيت ام سلمه القى طرفيه على عاتقيه، ثوب واحد يعني قطعه واحده متفق عليه وعن جابر ان ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا كان الثوب واسعا فالتحف به وان كان ضيقا ائتزر به رواه البخاري
- 19:18 وغيره، وعن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاه في الثوب الواحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ولكلكم ثوبان رواه مسلم ومالك في موطئه، وصلى جابر في قميص واحد ليس عليه رداء. قميص ليس عليه رداء. فقال الرداء هذا اللي في الحجن البسه اعلى من الازار، فلما انصرف فقال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في قميص واحد، رواه ابو داوود.
- 19:44 الفصل الثاني هو في الفضيلة، وهو أن يصلي في ثوبين أو أكثر، إن كان يقدر، فإن هذا أبلغ في الستر. لما روي عن عمر أنه قال: إذا أوسع الله فأوسعوا. جمع رجل عليه ثواب ثيابه صلى في إزار ورداء، في إزار وقميص، في إزار وقباء، وفي سراويل ورداء، وفي سراويل وقميص، وفي سراويل وقباء، وفي تبان وقميص. القميص النسبي اليوم الجلابية أو الثوب هو ثوب واحد متصل.
- 20:12 من اعلى البدن الى الى ادناه. وروى ابو داوود عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال او قال عمر اذا كان لاحدكم ثوبان فليصلي فيهما فان لم يكن له ثوب واحد فلياتزر به ولا يشتمل اشتمال اليهود. طيب. قال التميمي الثوب الواحد يجزئ والثوبان احسن والاربع اكمل قميص وسراويل وعمامه وازار. لا خذوا زينتكم عند كل مسجد.
- 20:40 وروى ابن عبد البر عن ابن عمر انه راى نافعا يصلي في ثوب واحد فقال: الم تكتسي ثوبين؟ قلت بلى، قال: فلو ارسلت في الدار اكنت تذهب في ثوب واحد؟ قلت لا، قال: فالله حق تتزين له ام الناس؟ قال: بل الله. قال القاضي: وذلك في الامام اكد منه في غيره، لان الامام الناس يشوفونه. ولانه بين يدي المأمومين وتتعلق صلاتهم بصلاته. فان لم يكن الا ثوب واحد فالقميص اولى، لان استر، لانه اعن في الستر. فانه يستر جميع الجسد الا الراس والرجلين.
- 21:10 ثم الرداء. ها؟ لأنه يليه في الستر، ثم المأزر والسراويل. ولا يجزئ من ذلك كله إلا من ستر العورة عن غيره وعن نفسه. فلو صلى في قميصاً واسعاً بحيث لو ركع أو سجد رأى عورته أو كانت بحيث يراها لم تصح صلاته. وذلك على ودل على ذلك حديث سلمة بن الأكوع أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم: أصلي في القميص الواحد فقال نعم وازرره ولو بشوكة.
- 21:39 بحيث انك ما تصير اذا سجدت عورتك تنكشف للناس جهارا. قال الاثرم سئل احمد، طبعا هذا كله قديما. اليوم سبحان الله الناس الرجال يستترون اكثر من النساء. قال الاثرم سئل احمد عن الرجل يصلي في القميص غير مزروع عليه، قال ينبغي ان يزر. قيل فان كانت لحيته تغطيه ولم يكن متسع الجيب، قال ان كان يسيرا جاز. فعلى هذا متى ما ظهرت
- 22:07 عورته له او لغيره فسدت. فان لم يظهر لكونه جيب القميص ضيقا او شد المئزر او حبل فوقه فوق الثوب او كان ذا لحيه تسد فتمنع الرؤيه او شد ازاره او القى على جيبه رداء او خرقه فاستترت اجزاءه ذلك وهذا مذهب الشافعي. الفصل الثاني فيما يكره، يكره اشتمال الصماء.
- 22:35 وهو ان تلف الثوب عليك او الرداء تلفه بحيث لا تحرك يديك. عن ابي هريره لما روى البخاري عن ابي هريره وابي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبستين اشتمال الصماء وان يحتبي الرجل بثوب واحد ليس بين فرجه وبين السماء شيء، واختلف في تفسير الصماء. فقال بعض اصحابنا هو ان يضطبع بالثوب ليس عليه غيره. ومعنى الاضطباع ان يضع وسط الرداء على عاتقه الايمن.
- 23:03 ويجعل طرفه على عاتقه الايسر ويبقي مكشف ويبقي منكبه الايمن مكشوفا ارتبع في الحج وروى حنبل عن احمد ان اشتمال الصماء ان يرتبع الرجل بالثوب بالثوب ولا ادار عليه فايش يكون؟ فيظهر من تحت فيبدو منه شقه وعورته واما ان كان عليه ازار فتلك البصية المحرم
- 23:32 فلو كان لا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، الاشتمال الصماء ان لا يكون عليك الا رداء واحد والرداء تفعل به كما يفعل المحرم فينكشف فتنكشف حورتك. وروى ابو بكر باسناده عن ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يلبس الرجل ثوبا واحد ياخذ بجوانبه عن منكبه فيدعى تلك الصماء.
- 23:59 وقال بعض اصحاب الشافعي هو ان يلتحف بالثوب ثم يخرج يديه من قبل صدره فتبدو عورته. وقال ابو عبيد اشتمال الصماء عند العرب ان يشتمل الرجل بثوبه يجلل به جسده كله ولا يرفع جانبا يخرج منه يده، هذا اللي انا شرحته اولا اللي هو انك ابت كانك تقيد نفسك بالثوب. كانه يذهب الى انه لعله يصيبه شيء يريد الاحتراس منه فلا يقدر عليه. وتفسير الفقهاء
- 24:26 أن يشتمل بثوب واحد ليس عليه غيره ثم يرفع من أحد جانبيه فيضعه على منكبيه فيبدو منه فجر فرجه والفقهاء أعلم بالتأويل فعلى هذا التفسير يكون النهي للتحريم ليش لأن كشف العوره وتفسد الصلاة معه ويكره السدل وهو أن يلقي طرف الرداء من أحد الجانبين ولا يرد الطرف على الكتف الأخرى
- 24:52 هذا السدل ان ان ان يجعل الرداء فقط على جزء والجزء الثاني مكشوف ولا يظم احد طرفيه وكره السدل ابن مسعود والنخعي والثوري ومجاهد وعطاء ها وروي عن جابر بن عمر رخص فيه وعن مكحول وعبيد الله بن الحسن بن الحصين انهم فعلوه وعن الحسن بن سيرين انهما كان يسدلان فوق القميص بحيث ما ينكشف شيء وقال ابن المنذر لا اعلم فيه حديثا يثبت
- 25:20 وقد روي عن أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن السدل وأن يغطي الرجل فهذا أبو داوود رواه بعدين روى عن عطاء أنه هو نفسه كان يسدل. وبعضهم قال السدل أنك تترك تترك الثوب طرفه إلى الأرض. طرفه إلى الأرض.
- 25:40 ثم روي عن ابن جريج قال ما اكثر ما رايت عطاء يصلي سادلا ويكره اسبال القميص والازار والسراويل لان النبي صلى الله عليه وسلم امر برفع الازار فان فعل ذلك على وجه الخيلاء حرم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الا هو اليه متفق عليه. وروى ابو داوود عن ابن مسعود قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من اسبل ازاره في صلاه خيلاء فليس من الله جل ذكره في حل ولا حرام ويكره ان يغطي الرجل وجهه.
- 26:11 أو فمه. طبعا للحديث اللي أصلا معلول هو لما ذكرنا من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عن السدل في الصلاة وأن يغطي الرجل فاه. لكن ثبت عن ابن عمر أنه نهى أيضا. وهل يكره التلثم على الأنف على روايتين إحداهما يكره لأن ابن عمر كرهه والأخرى لا يكره لأن تخصيص الفد الفم بالنهي عن تغطيته تدل على إباحة تغطية غيره.
- 26:38 يعني هو ايش قال؟ قال بما انه نهي عن تغطية الوجه فالفم لوحده التلثم عليه لا بأس. ولكن الحديث لا يصح وأثر ابن عمر قوي. ويدل من باب اولى على النهي عن تغطية الوجه. وتكره الصلاة في الثوب المعص المزعفر للرجل. وكذلك المعصفر، المزعفر اللي عليه زعفران. والمعصفر هذا احمر لماعي. لأن البخاري ومسلما رويا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى الرجل عن التزعفر.
- 27:06 وروي عن علي قال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لبس المعصفر. وقال عبد الله بن عمر قال راى عبد الله بن عمر راى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ثوبين معصفرين فقال ان هذا من ثياب الكفار فلا تلبسهما، وهذا في مسلم، وامر باحراقهما. وروى ابو بكر باسناده عن عمران بن حصين النبي صلى الله عليه وسلم قال لا اركب الارجوان ولا البس المعصفر. طبعا هذا سياتي توسل عليه ان شاء الله. فاما شد الوسط في الصلاه
- 27:34 فإن كان شده بمنطقة بمنطقة الحزام يعني منطقة أو مأزر أو ثوب أو شد قباء فلا يكره رواية واحدة قال أحمد قال أبو طالب سألت أحمد عن رجل يصلي وعليه قميص يأتزر بالمنديل فوقه قال نعم فعل ذلك ابن عمر وإن كان بخيط أو حبل مع سرة وفوقها فهل يكره على روايتين يكره لما فيه من التشبه بأهل الكتاب الكتاب يشدون الزنار هذا يسمون الزنار
- 27:59 وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم، وقال لا تشتملوا اشتمال يهود، رواه ابو داود، والروايه الاخرى لا باس لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يصلي احدكم الا وهو محتسم، ولا يصح هذا. وقال علي بن سعيد سالت احمد عن حديث لا يصلي احدكم وهو محتسم، قال كانه من شد الوسط، طيب هو اجاد شد الوسط بالمنطقه فتحمل على المنطقه. وروى الخلال بن سعد عن الشعبي كان يقال شد حقوك في الصلاه ولو بعقاب.
- 28:26 وعن يزيد بن الاصم مثله هذه ولو ولو كمفحص قطات يعني ولو ها لكن الكراهيه الاقوى واما الصلاه في الثوب الاحمر فقال اصحابنا يكره لبسه كان يكره للرجال لبسه والصلاه فيه وقد اشترى عمر ثوبا فراى فيه خيطا احمر فرده وقد وقد روى ابو جحيفه اما الاحمر المختلط مع اسود فلا بأس
- 28:52 قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في حله حمراء ثم ركتت له عنزه وقال ابن القيم هذه مخططه فتقدم وصلى الظهر وقال البراء ما رايت من ذي لمه في حله احسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم متفق عليهما ورواه ابو داوود عن هلال بن عامر قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على بغله وعليه برد احمر وعلى امامه يعبر عنه وجه الكراهه في ذلك ما راى ابو داوود
- 29:19 عن عبدالله بن عمرو، بإسناد عبدالله بن عمر، هو حديث مسلم، أن ثوبان معصفران،
- 29:24 قال دخل على النبي صلى الله عليه وسلم عليه بردان احمران في مسلم وعصفوران. فسلم فلم يرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم السلام وباسناده عن رافع بن خديج قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فراى رسول الله صلى الله عليه وسلم على رواحلنا اكتيه فيها خيوط حمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ارى هذه الحمره قد علتكم؟ فقمنا سراعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم حتى نفر بعض ابلنا فاخذنا الاكتيه فنزعناها. طيب وهذا خبر لا يصح.
- 29:53 والاحاديث الاول اثبت وابين في الحكم فان ترك النبي صلى الله عليه وسلم لرد السلام عليه يحتمل لمعنى غير الحمره ويحتمل انها كانت معصفره وهو مكروه. وحديث رافع يرويها رجل مجهول ولان الحمره لون فهي كتائر الالوان. او فعلا لكن اذا كان احمر لامع اما الاحمر الغامق فيختلف وهذه عاد تسال فيها النساء. لان النساء يفرقن بين درجات الحمره بشكل مخيف. تقول لك هذا احمر كذا وهذا احمر كذا وهذا احمر كذا وهذا احمر كذا.
- 30:22 فصل، وقد روى أبو داوود عن أبي رمثة قال: انطلقت مع أبي نحو النبي صلى الله عليه وسلم، فرأيت عليه بردان أخضران، وإسناده عن قتادة قال: قلنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أي لباقي كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: حبر متفق عليه.
- 30:38 وباسناده انه قيل لم تصبغ الصفره عن ابن عمر انه قيل له لم تصبغ الصفره فقال اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها ولم يكن شيء احب اليه منها وكان يطبق عليها ثيابه كلها حتى عمامته يعني اللباس الاصفر وباسناده عن ابن عباس قال البسوا من ثيابكم البياض فانها من خير ثيابكم وكفنوا بها موتاكم يعني الالوان الافضل البياض والخضره
- 31:05 والصفرة على خبر بن عمر في الصفرة وخبر بن عمر في الصفرة لا يظهر. واليوم سبحان الله نادر من تراه يتحرى البياض. يعني هو سبحان الله اللبس الرسمي في كثير من الحضارات العلمية يكون البياض مكسوم بالسواد أيضا. أو بزراق.
- 31:28 الفطر الرابع فيما يحرم لبسه والصلاة فيه وهو قسمان، قسم تحريمه عام على الرجال والنساء وقسم يختص تحريمه بالرجال، فالاول ما يعم تحريمه وهو نوعان، احدهما الرجال في الالبسه بابهم اضيق من النساء مع النساء مامورات بستر العوره لكن الباب لهن مفتوح في اللباس سبحان الله غم بالغرب وهو نوعان، النجس لا تصح الصلاة فيه ولا عليه لان الطهارة من النجاسة شرط وقد فاتت.
- 31:58 هذا عاد والطهاره تقدمنا تقدم الحديث عن النجاسات وما تنجس في كتاب الطهاره في مسائل والثاني المغصوب لا يحل لبسه ولا الصلاه فيه وهل تصح الصلاه فيه على روايتين احداهما لا تصح والثانيه تصح وهو قول ابي حنيفه والشافعي واظن حتى مالك لان التحريم
- 32:17 لا يختص بالصلاة ولا ولا النهي عنها يعود فلم يمنع الصحة، كما لو غسل ثوبه من نجاة ماء مغصوبة، كما لو صلوا عليه عمامة مغصوبة. وجه الرواية الأولى أنه استعمل في شرط العبادة ما يحرم استعمل في شرط العبادة ما يحرم عليه استعماله، إذا هم يفرقون بين العمامة وأنك تستر عورتك بمغصوب أن ستر العورة شرط. فلم تصح. كما لو صلى في ثوب نجس.
- 32:43 ولأن الصلاة قربى وطاعة، طيب لماذا لم يذكر مذهب مالك هنا؟ لأنه ذكر عن أصحاب مالك أنهم لا يشترطون من الأساس ستر العورة، يرونها واجبة فقط. فهؤلاء خرجوا من البحث. الآن النقاش بين من يشترطون ستر العورة. ولأن الصلاة قربى وطاعة وهو منهي عنها على هذا الوجه، فكيف يتقرب من وهو عاصٍ؟ وهذا يشبه قولهم في رخص السفر.
- 33:04 أو يؤمر ما هو منهي منه عنه على هذا الوجه، وأما إذا صلى في عمامة مغصوبة أو في يده خاتم من ذهب فإن الصلاة تصح لأن النهي لا يعود إلى شرط الصلاة. إذا العمامة ليست شرطًا، وإن صلى في دار مغصوبة فالخلاف فيها كالخلاف في الثوب المغصوب. إلا أن أحمد قال في الجمعة يصلي في مواضع الغصب لأنها تختصر موضع معين، فالمنع من الصلاة فيه إذا كان غصبًا يفضي إلى تعطيه إليها.
- 33:25 فلذلك جاز فعلها كما اجازت صلاة الجمعة خلف الخوارج وأهل البدع والفجور كي لا يفضي الى تعطيلها، وهذا فرع فقهي لا يعرفه كثيرون، أن الصلاة في الأرض المغصوبة في الجمعة فقط لئلا يفضي الى تعطيلها. طيب ما حجة الحنابلة في الأرض المغصوبة؟ أظن والله أعلم قياس الأولى. لأنه إذا صل إذا نهي عن الصلاة في مرابض في في في في معاطن الإبل. ومعاطن الإبل أصلا مباحة.
- 33:54 والصلاة في الأرض المغصوبة من باب أولى يعني محرمة فإذا كنا إذا كنا لا نصحح الصلاة في معاطن الإبل معاطن الإبل مملوكة لك فالمغصوب من باب أولى وهذا حجة يغفل عنها كثيرون القسم الثاني ما يختص تحريمه بالرجال دون النساء وهو الحرير والمسجود بالذهب والمموه به فهو حرام وافتراشه في الصلاة وغيره لما روى أبو داود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حرام لباس الحرير والذهب على ذكور أمتي وأحل لإناثهم
- 34:24 أخرجه أبو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تلبسوا الحرير فإنه من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة متفق عليه، ولا نعلم في تحريم ذلك على الرجال اختلافا إلا لعرض أو عذر" وقال ابن عبد البر وهذا إجماع. تحريم الحرير أنا أعتبره من دلائل حجية السنة وثبات السنة. ثبوت السنة. تقول لي كيف يا عبد الله؟ أقول لك أنتم السنة تقولون من الذي حرفها؟ يقولون الملوك.
- 34:54 الملوك ذوول مو اهل ترف؟ نعم اهل ترف. الملوك لا يحبون لبس الحرير والتوسع في الفروج ويحبون وكثير منهم يحب لبس الذهب خصوصا اذا راوا الملوك الاخرين الملوك يغار بعضهم من بعض. فاذا راوا مثلا ملوك الكفار يرى ملك الكفار لابس يلبس الحرير وبيده اساور من ذهب وغير ذلك، الن يغار منهم؟
- 35:21 فلماذا لم يمسك الملوك مجموعة من المحدثين والعلماء ويقولون لهم: ارووا لنا أخبارا في جواز ذلك للملك للهيبة مثلا أو عموما ما استطاعوا
- 35:34 فإن صلى فيه فالحكم فيه كالصلاة في الثوب المغصوب على ما بيناه من الخلاف والروايتين، والافتراش كاللبس في التحريم ولما روى البخاري عن حذيفة نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها وأن نلبس الحرير والديباج وأن نجلس عليها. فصل ويباح العلم الحرير في الثوب، العلم خط يعني مثل خط هكذا. إذا كان أربع أصابع فما دون.
- 36:01 لما روي عن عمر بن الخطاب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الحرير الا موضع اصبعين او ثلاث او اربع رواه ابو داوود والترمذي. وقال حديث حسن صحيح وفيه التنبيه وفي وفي التنبيه يباح وان كان مذهبا. يعني حتى لو كان هذا الحرير لونه ذهبي. وكذلك القول في الرقاع ولبنه الجيب. لبنه الجيب يعني هذا الجيب
- 36:28 وسجف الفراء لأنه داخل فيما تناول الحديث بهذا الشرط. فإن لبس الحرير للحكه للقمل او الحكه او المرض ينفعه لبس ينفعه لبس الحرير جاز في احدى الروايتين. لأن هذا ما يروى عند بعض الصحابه. لما لأن انس روى ان عبد الرحمن بن عوف والزبير شكوا القمل للنبي صلى الله عليه وسلم، فرخص لهما في قمص الحرير في غساة لهما. طيب الملوك من انظف الناس ايضا.
- 36:57 فموضوع عله القمل هذه ما تقع له. وفي وفي روايه شكى فاذا يباح للناس فيهم فقر يعني وفيهم خشونه وفيهم قتال. وفي روايه شكى الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القمل فرخص لهما في قمص الحرير ورايته عليهما متفق عليه وما ثبت في حق الصحابي ثبت في حق غيره ما لم يقم الدليل على التخصيص. وغير القمل الذي ينفع فيه لبس الحرير في معناه فيقاس عليه.
- 37:23 والروايه الاخرى لا يباح لبسه للمرض لاحتمال تكون الرخصه خاصه لهما وهو قول مالك والاول اصح ان شاء الله لان تخصيص الرخصه بها بهما على خلاف الاصل الاصل لكل الناس فاما لبسه في الحرب فان كان للحاجه كان كان بطانا لبيضه او او درع نحو نحو يبيح يعني في الحرب مثلا اذا انت اذا لبس الحرير ينفعك في تفادي الضربات يصير اذا الكافر اذا اراد ان يضربك ينزلق السيف
- 37:52 فيجوز، قال بعض أصحابنا يجوز مثل ذلك من الذهب كدرع مموه من الذهب وهو لا يستغني عن لبسه وهو محتاج إليه، وإن لم يكن له به حاجة فعلى وجهين أحدهما يباح لأنه منع من لبسة الخيلاء وكسر قلوب الفقراء والخيلاء في وقت الحرب غير مذموم، قال النبي صلى الله عليه وسلم حين رأى بعض أصحابه يمشي بين الصفين يختار في مشيته قال إنها لمشية يبغضها الله له في هذا الموطن. الثاني يحرم نعوم الخبر وظاهر كلام أحمد إباحته مطلقًا.
- 38:20 مطلقا يباح في الخيلاء تباح في في الحرب. طيب لماذا لم يبح الاسبال؟ لان هذا يخالف الحركه يخالف الحركه اصلا، يخالف الحركه في الحرب انت تحتاج ان تتحرك، فكيف تلبس شيئا طويلا؟ وهو قول عطاء قال الاثرم سمعت ابا ابا عبد الله يسال عن لبس الحرير في الحرب قال فقال ارجو انه لا يكون به بأس وروى الاثرم باسناده عن عروه انه كان يلمق من ديباج
- 38:50 بطانته سندس محشو قزا كان يلبسه في الحرب. فصل فاما المنسوج من الحرير كثوب منسوج من قطن وابريس او قطن وكتان فالحكم للاغلب منهما يعني مخلوط حرير وغيره. متداخله صار مع بعضهما البعض. يعني مو علم حرير يعني تستطيع تميز الحرير لا يعني اذا اردت تفك الحرير من القطن ما تستطيع الا تمزق الثوب.
- 39:18 فهمت؟ هذا يختلف. طيب هذا هذا ما بحثه؟ هذا الحكم للاغلب لان الاول مستهلك فيه فهو كالبيضه في الفضه والعلم من الحرير وقد وقد روى روي عن ابن عباس قال انما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثوب المصمت من الحرير، اما العلم وسد الثوب فليس به باس.
- 39:39 رواه الاثرم باسناده، هذا لا يصح، وابو داوود قال ابن وابو داوود، وقال ابن عبد البر مذهب ابن عباس وجماعه من اهل العلم ان الحرير الصافي ان المحرم الحرير الصافي الذي لا يخلط غيره. فان كان الاقل حرير فهو مباح وان كان القطن فهو محرم. فان استويا ففي تحريمه واباحته وجهان. وهذا مذهب الشافعي. قال ابن عقيل الاشبه التحريم لان النص كثير. فاما الجواب المحشو من ابريسم فقال القاضي لا يحرم.
- 40:09 وهو مذهب الشافعي لعدم الخيلاء فيه ويحتمل التحريم لعموم الخبر وكذلك الفرش المحشوة بالحرير. محشوة فيقول لك ما فيها خيلاء ما هي ظاهرة. فهذه فيها نقاش. فاصل فاما الثياب التي عليها تصاوير الحيوانات فهذا من أربع أصابع وزيادة هذا كان حرير هكذا يميز إذا أردت أن تقطع تقطع.
- 40:35 فقال ابن عقيل يكره لبسها وليس بمحرم، وقال ابو الخطاب وهو محرم لان ابا طالب قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تدخل الملائكه بيتا فيه كلب ولا صورا متفق عليه. وحجه من لم يره محرما ان زيد بن خالد رواه عن ابي طلحه وقال في اخره الا رقما في ثوب، لانه يباح اذا كان مفروشا او يتكئ عليه، فكذلك اذا كان ملبوسا، يا اخوان التصاوير اذا كانت معلقه محرمه. اذا كانت ممتهنه مباحه. التصاوير على الثوب هذه فيها نقاش قولان.
- 41:04 وقد يكرهه المصنف. فاصلا ويكره التصليب في الثوب. ان يكون فيه على علامات الصليب وهذه كثيره. صليب النصارى الذي يتعبدون به هذا للتحريم اصلا. اما تصليب هكذا واقع في الثوب ها هكذا من ضمن النسج نسجه فظهر صليب. فهذا يكره. لان عمران بن حطان روى عن عائشه قال كان لا يترك في بيته شيئا فيه تصليب الا قضبه رواه ابو داوود يعني قطعه.
- 41:34 والحديث هذا في البخاري ليش يعزل ابو ذا يعني هذا الحديث اللي احتج فيه البخاري بعمران بن حطان فصل قال الاثر سمعت بعبد الله يسال عن لبس الخز ما الخز؟ نعم فلم يرى به بأسا روى الاثرم باسناد عن عمران بن الحصين وانس بن مالك والحسن وابي هريره وقيس ومحمد بن الحنفيه وغيلان
- 41:59 وشبيل بن عوف انهم لبسوا مطارف الخز، وباسناده عن قتاده ان انس بن مالك وعائذ بن عمر وعمران وحصين وابا هريره وابا قتاده منسوج فيه حرير يعني منسوج مع الحرير وفاخر جدا. طبعا اي وكانوا يلبسون الخز، باسناده عن عبد الرحمن بن عوف والحسين بن علي وعبد الله بن الحارث بن ابي ربيعه والقاسم انهم لبسوا جباب من الخز.
- 42:28 وباسناده عن اسم مالك وشريح انهم لبسوا برانس الخز. وباسناده عن او مر معنا انه اذا الحكم للاغلب. وباسناده عن عمار بن ابي عمار قال اتيت مروان اتت مروان مطارف من خز فكساها اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكسى ابا هريره مطرفا من خز اغبر فكان يلبسه اثنان بسعته وهذا اشتهر فلم يظهر خلافه فكان اجماعا. وروى ابو بكر باسناده وفعلا الاثر عن الصحابه قويه في هذا. عن احمد بن عبد الرحمن الرازي قال حدثني ابي قال اخبرني
- 42:59 ابي سعيد عبد الله بن سعيد عن ابي سعيد قال رايت رجلا ببخار على بغله بيضاء عليه عمامه سوداء فقال كسانيها رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه عمامه خس سوداء رواه ابو داوود ولا ولا يبدوها ثابتا وروى مالك بن مطه عن عائشه انها كست عبد الله بن الزبير مطرف خس كانت تلبسه فصل وهل يجوز للصبي ان يلبسه الحرير؟ طبعا مشهورا عمر نهى عن ذلك نهيا شديدا
- 43:25 فيه وجهان أشبههما بالصواب تحريمه، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: «حُرِّمَ لِبَاسُ الحَرِيعَ لَذِكُورِ أُمَّتِي وَأُحِلَّ لِأَنَاثِهَا»
- 43:33 وروى ابو داوود باسناد عن جابر قال: كنا ننزعه على الغلمان ونتركه على الجواري، وقدم حذيفه من سفر وعلى صبيانه قمص حرير فمزقها، وعمر ايضا مزق، وتركها على الجواري اخرجه الاثرم، وروى ايضا عن عبد الرحمن بن يزيد هذا النخعي اللي هو تلميذ ابن مسعود. كنت رابعه اربعه او خامس خمسه مع عبد الله يعني ابن مسعود، فجاء ابن له صغير عليه قميص من حرير فدعاه، فقال: من كساك هذا؟ فقال: امي، فاخذه عبد الله فشقه.
- 44:00 والوجه الاخر ذكره اصحابنا انه يباح لهم لانهم غير مكلفين فلا يتعلق التحريم بلبسهم لبسهم كما لو البسه دابه، ولانه محل للزينه فاشبه النساء. والاول اصح لظاهري الحديث وفعل الصحابه، ويتعلق التحريم بتمكينهم من محرمات كتمكينهم من الخمر واكل الربا وغيرهما، وكونهم محل زينه مع تحريم الاستمتاع بهم يقتضي التحريم لا الاباحه بخلاف النساء. مساله ومن لم يقدر على ستر العوره صلى جالسا يومئ
- 44:30 يومئ إيماءً وجملة ذلك أن العادم للستر للسترة الأولى له أن يصلي قائداً. وروي ذلك عن ابن عمر وقال به عطاء وعكرم وقتاد والأوزاع وأصحاب الرأي ويومئ بالركوع والسجود. وهذا مذهب أبي حنيفة وقال مجاهد ومالك والشافعي والمنذر يصلي قائماً بالركوع والسجود. لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلي قائماً فإن لم تستطع فصلي جالساً. رواه البخاري ولأنه مستطيع القيام من غير ضرر فلم يجزاه ترك كالقادر على الستر. ولنا ما روى الخلال بإسناده عن عمر
- 45:00 بإسناده عن ابن عمر أن قوما انكسرت بهم مراكبهم فخرجوا عراة يصلون جلوسا يومئون بإيمان برؤوسهم، ولم ينقل خلافه
- 45:15 ولان الستر اكد من القيام بدليل امره، ابن المنذر ضعف اثر ابن عمر واثر عن ابن عباس نحوه ايضا، وقال لا يثبت عنهما. بدليل امرهما انه يسقط مع القدره بالحال والقيام يسقط بالنافله والثاني يختص القيام يختص الصلاه والستر يجب فيها او في غيرها. فان لم يكن بد من ترك احدهما فترك اخفهما اولى من ترك اكدهما. وطبعا اذا كانوا في بيت مظلم ولا يراهم احد يقومون. لكن المشكله انهم يستحون اذا انسان يراهم.
- 45:42 فترك اخفهما اخفهما فترك فترك اخفهما اولى من ترك اكدهما، ولانه اذا استتر اتى ببدل من القيا عن القيام والركوع والسجود والستر لابد منه. والحديث محمول على حال لا تتضمن ترك الستره. فان قيل فالستر لا يحصل كله انما يحصل بعضه فلا يفي بترك القيام، قلنا اذا قلنا العورتان فرجان فقد حصل الستر، وان قلنا العورتان ما بين السره والركبه، فقد حصل ستر اكدهما وجوبا في الستر، وافحشهما في النظر.
- 46:13 فكان ستره اولى، واذا ثبت فليس على من صلى في هذه الحال اعاده، لانه شرط من شراط الصلاه عجز عنه فسقط، كما لو عجز عن استقبال القبله الى غيرها، ومن صلى عريانا قائما وركع وسجد صح الصلاه، وايضا في ظاهر كلام احمد وهو قول اصحاب اهل الراي. اصحاب الراي، وقال ابن جريج يتخيرون بين الصلاه قياما وقعودا، وقد روي عن ابي عبد الله ما يدل على انهم يصلون قياما وقعودا، فانه قال في العراة يقوم امامهم في وسطهم.
- 46:41 يعني حتى لا يروا عورته في الصلاه. وروى عنه الاثرم ان توارى بعضهم ببعض فصلوا قياما فهذا لا باس به. فقيل له فيومئون او يسجدون قال سبحان الله السجود لابد منه. فدل على انه لا يومئ بالسجود في حال وان الافضل في الخلوه القيام وقد يقال ان الامام اذا صلى جالسا يصلي جلوسا. فهذه مثلها في حاله الستر. الا ان الخلال قال هذا توهم من الاثرم.
- 47:08 يعني الخلال رأى ان روايه الاثرم هذه غلط وتوهم على احمد، لم؟ لان تخالف الروايه الاخرى. ومعنى قول احمد يقوم وسطهم اي يكون وسطهم لم يرد به حقيقه القيام. وعلى كل حال، اي يعني انه يجلس بينهم. على كل حال ينبغي لمن يصلي عريانا ان يضم بعضه الى بعض ويستر ما امكن ستره، قيل بعبد الله يتربعون ويتضامون، قال بل يتضامون. واذا قيل يسجدون الارض فانهم يتضامون ايضا. وعن احمد يتربع موضع القيام والاول اولى.
- 47:36 فصل وإذا وجد العريان جلدا طاهرا أو ورقا يمكنه خصفه عليه أو حشيشا يمكنه أن يربطه عليه فيستره فيستر به لزمه ذلك لأنه قادر على ستر عورته بطاهر لا يضره فلزمه كما لو قدر على سترها بثوب وقد ستر النبي صلى الله عليه وسلم رجلي مصعب بن عمير بالإذخر لما لمج ستره
- 47:59 فإن وجد طينا يطلي به جسده فظاهر كلام أحمد أنه لا يلزمه وذلك لأنه يجف ويتناثر عند الركوع والسجود ولأن فيه مشقة شديدة ولم تجذبه العادة واختار ابن عقيل أنه يلزمه لأنه يستتر به جسده وما تناثر سقط حكمه ويستتر بما بقي منه وهو قول بعض الشافعية. سبحان الله. هذا التتر لما دخلوا بعض بلدان الشام في امراة حتى لا يأتونها طينت نفسها.
- 48:26 والاولى انه لا يلزمه ذاك لان عليه مشقه ويلحقه به ضرر ولا يحصل له كمال الستر، فان وجد ماء لم يلزمه النزول وان كان كدرا لان للماء سكانا ولا يتمكن فيه من السجود. يعني لو وجد ماء فيقول لك يصلي بالماء عشان يستر عورته. قال لا لان ما يتمكن من السجود، والماء لها سكان يعني قد يحصل عليه شيء، وكذلك لو وجد حفره لم يلزمه السجود فيها.
- 48:53 لأنها لا تلتصق بجلده فهي كالجدار، وإن وجد سترة تضر بجسمه كبارية قصب ونحوها مما يدخل جسمه لم يلزمه الاستتار به لما فيه من الضرر والمنع من إكمال الركوع والسجود.
- 49:10 والله اخرها طويله، فصم واذا بذل له ستره لزمه قبولها اذا كانت اذا كانت عاريه يعني اعاره، لانه على قدر ستر العوره مما لا ضرر به، وان وهب له لم يلزمه قبوله، لان له عليه منه. هذه مرت معنا في التيمم، وهذه عجيبه من كلام الفقهاء في عزه النفس، ويحتمل ان يلزمه ذلك لان العار في بقاء عورته، لان العار في بقاء عورته مكشوفه اكبر من العار من الضرر في المنه التي تلحقه، وهذا الظاهر
- 49:38 وإن وجد من يبيع ثوبا بثمن مثله أو يؤجره مثله أو أو زيادة يتغاب بها يتغاب الناس مثلها وقدر على ذاك العور لزمها قبولا وإن كانت كثيرة لا يتغاب الناس مثلها لم يلزمه كما قلنا في شراء الماء الوضوء. فصل فإن لم يجد إلا ثوبا نجسا قال أحمد يصلي فيه ولا يصلي عريانا وهو قول مالك المزني وقال الشافعي أبو ثور يصلي عريانا ولا يعيد لأنها سترة نجسة فلم تجد الصلاة فيها كما لو قدر على غيرها.
- 50:04 وقال أبو حنيفة شوف عاد قول تفصيل أبي حنيفة العجيب إن كان جميعه نجسا فهو مخير في الفعلين لأنه لابد من ترك واجب في كلا الفعلين وفعل واجب وفعل واجب فاستويا ولنا أن الستر آكل من أثارة النجاسة على ما قررناه في الصلاة جالسا فكان أولى ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال قطف أخذك وهذا عام ولأن السترة
- 50:28 متفق على اشتراطها والطهاره من النجاسه مختلف فيها، طيب الستره تقدم فيها خلاف اصلا. فكان متفق عليه اولى، وما ذكره الشافعي معارض، وهو انه قدر على ستر عورته. فلزمه كما لو وجد ثوب طاهر اذا انفرد انه يصلي فيه، فالمنصوص عن احمد انه لا يعيد، طيب هذا ترى كله في الرجال. اما في النساء فدائما الستر اولى.
- 50:54 لأن الطهارة من نجاسة شرط قد فات، وهذا كثير في ذلك الزمان، كان اللصوص يسرقون ثياب الناس حتى لا يذهب الناس ويبلغون عليهم.
- 51:07 وقد نص من صلى في موضع النجس لا يمكن الخروج منه انه لا يعيد فكذا ها هنا وهو مذهب مالك والاوزاعي، وهو الصحيح، لان شرط للصلاه عجز عنه فسقط كالستر والاستقبال بل هو اولى، فان الستر تآكل بدليل تقديمه على هذا الشرط. ثم قد صحت الصلاه واجزات عند عدمها فها هنا اولى، فان لم يجد الا ثوب حرير صلى فيه ولا يعيد.
- 51:29 وإن لم يجد إلا ثوبا مغصوبا صلى عريانا، لما في ذلك من حق الآدمي فأشبه ما لم يجد ماء يتوضأ به إلا أن يغصبه فإنه يتيمم، كذا ها هنا والله أعلم، ولأن الغاية لا تبرر الوسيلة، الغاية لا تبرر الوسيلة، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.