البيوع (13) من المغني (123) 👇
48 دقيقة المغني — 123
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهدى، المجلس الثالث عشر من مجالس البيوع المجلس الثالث والعشرين بعد المئة من مجالس المغني عموما. يقول مصنف رحمه الله فصل فاما ان تغيرت السلعه فذلك على ضربين. تغيرت في بيع المرابحة يقول له انا اشتريتها بكذا وكذا فاربحني بها كذا وكذا وقال له اربحك كذا وكذا. فاما ان تغيرت السلعه
- 0:30 على ضربين احدهما ان تتغير بزياده وهي نوعان احدهما ان تزيد لنمائها كالسمن وتعلم الصنعه يعني في العبد او يحصل منها نماء منفصل كالثمره كالولد والثمره والكسب يعني هذا بالنسبه للعبد الكسب فهذا ان اراد ان يبيعها مرابحه اخبر بالثمن من غير زياده لانه القدر الذي اشتراها به يعني يقول انا اشتريت هذا العبد بالمبلغ الفلاني قبل ان يعلمه صنعه فاذا علمه صنعه
- 1:00 ولم يخبر بما زاد من سعره بعد تعلم الصنعه فلا بأس لانه هو لم يغرم هذا، هذا جاء به بمجهوده. او حتى العبد هو الذي تعلم، وان اخذ النماء المنفصل او استخدم الاماء او وطئ الثيب اخبر برأس المال ولم يلزمه تبين الحال، لان الثيب اذا وطئت ما تغير شيء، ما تغير شيء، بخلاف البكر التي اذا وطئت ذهبت بكارتها فهذا ينقص ثمنها.
- 1:32 وروي المنذر عن احمد انه يلزم تبين ذلك كله وهو قول اسحاق وقال اصحاب الراي في الغله لا بأس ياخذها لا بأس ان يبيع مرابحه وفي الولد والثمره لا يبيع حتى يبين. انه كانت حامله مثلا وانا اخذت منها ولد ولانه من موجب العقل من موجب العقد ولنا انه صادق فيما اخبر من غير تغرير بالمشتري فجاس كما لو لم لو لم يزد ولان الثمره والولد نماء منفصل
- 2:01 فلم يمنع بيع المرابحه بدون ذكره كالغله، وقد بينا من قبل انه ليس من موجبات العقد، الثاني ان يعمل فيها عملا مثل ان يقصرها او يرفوها او يجملها او يخيطها، هذه في القطع القماش، فهذه متى ما اراد ان يبيعها مرابحه اخبر بالحال على وجهه. اشتريت قطعه هكذا وخيطتها هكذا وهكذا، سواء عمل ذلك بنفسه او استاجر من عمله.
- 2:27 هذا ظاهر كلام احمد فانه يقول يبين مشتراه ما لزمه ولا يجوز ان يقول تحصلت علي بكذا وبه قال الحسن بن يسيرين وسعيد بن المسيب وطاووس والنخع والاوزاع وابو ثوب ويحتمل ان يجوز فيما استاجر عليه ان يضم الاجره الى الثمن ويقول تحصلت علي بكذا يعني قميص الان عنده قميص انت اشتريت الخامه وخيطت وخيطته قميصا عند خياط فاذا جاءك قال لك هذا كم فتقول هذا كلفني
- 2:57 15 دينارا يعني ثمن القطعه وثمن خياطتها تقول تحصل علي بكذا ابو القدام يقول هذا ابعث يقول لانه صادق وبه قال الشعبي والحكم والشافعي ولنا انه تغرير بالمشتري فانه عسى ان لو علم ان بعض ما تحصلت به لاجل الصناعه لا يرغب فيه لعدم رغبته في ذلك فاشبه ما ينقص الحيوان في مؤنته
- 3:24 مثل شخص مثلا ممكن يقول لك على السياره يقول لك هذه كلفت علي كذا وكذا ويعد تكاليف التصليح غير تكاليف الشراء. وكسوته وعلى المبتاع في خزنه في خزنه فاشبه ما ينقص الحيوان في مؤنته وكسوته وعلى المبتاع في خزنه. الضرب الثاني ان يتغير بنقص كنقص كنقصه بمرض او جنايه او تلف او بولاده او عيب او ياخذ المشتري بعض كالصوف واللبن الموجود ونحوه فانه يخبر بالحاله على وجه لا نعلم فيه خلافا.
- 3:54 إذا أردت أتكلم عن السعر تقول اشتريت بكذا ولكني أخذت صوفها. اشتريت بكذا ولكني فعلت كذا وكذا. وإن أخذ أرش العيب أو الجناية أخبر بذلك على وجهه. ذكره القاضي. وقال أبو الخطاب يحط أرش العيب من الثمن ويخبر بالباقي. أنا اشتريت بعيب. تمام؟ ثم ظهر لي العيب هذا لاحقاً وأخذت أرشه. لا أجلس أكذب أقول أنا اشتريته ب100 وأقول أه فعلاً اشتريته ب100، أنت اشتريته ب100 ثم استرجعت 10 دنانير أرش العيب.
- 4:24 فهل يلزمك ان تقول اشتريته ب 100 ثم استرجعت ارش العيب او تقول اشتريته ب 90 وتنهي الامر ويخبر بالباقي لان ارش العيب عوض عوض ما فات به فكان ثمن موجود هو ما بقي وفي ارش الجنايه وفي ارش الجنايه وجهان احدهما يحطه من الثمن كارش العيب والثاني لا يحطه كالنماء
- 4:45 وقال الشافعي يحطهما من الثمن ويقول تقوم علي بكذا لانه صادق فيما اخبر به. يعني اذا هو جنى عليه فانقص من ثمنه هل ينقص الثمن وينهي الامر ام لابد ان يخبر ها او يقول تقوم علي بكذا فاشبه ما لو اخبر بالحال على وجه، ولنا ان الاخبار بالحال على وجه ابلغ في الصدق واقرب الى البيان ونفي التغرير بالمشتري والتدليس عليه. هي الان هذا هذا قاعده الباب
- 5:14 أنك إذا أخبرت بثمن السلعة عليك أن تخبر بثمنها كما هو فلزمه ذلك كما لو اشترى شيئين بثمن واحد وقسط الثمن عليهما وقياس أرش الجنائي عليه على النماء والكسب غير صحيح
- 5:30 لأن الأرش عوض نقصه عوض نقصه الحاصل بالجناية، فهو منزل الثمن جزء منه باعه، وكقيمة أحد الثوبين إذا تلف أحدهما والنماء والكسب زيادة لم ينقص بها المبيع المبيع ولا هي عوض عن شيء منه، فأما إن جنى المبيع ففداه المشتري لم يلحق ذلك بالثمن ولم يخبر به في المرابحة، مرابحة يعني عبد
- 5:54 فجاء المشتري وفداه ما يجلس يقول والله هذا كسر آنية وأنا صرفت أنفقت عليه فديتها فأنا أزيده في سعره لا
- 6:14 ولم يخبر به في المراحل بغير خلاف ممن نعلمه، لان هذا الارش لم يزد به المبيع قيمه ولا ذاتا. انما هو مزيل لنقصه بالجنيه والعيب الحاصل بتعلقه برقبته فاشبه الدواء المزيل لمرضه الحادث عند المشتري. فاما الادويه والمؤنه والكسوه هذا خراج بالضمان، وعمله في السلعه بنفسه او عمله لغيره بغير اجره، فانه لا يخبر بذلك بالثمن وجها واحدا ان اخبر بالحال على وجهه فحسن. لا الا ان مثلا انسان يشترط خبيرا في باب معين، فيقول له والله انا
- 6:44 اعملته عندي اشهر يعمل في الارض فمعناته ايش صار خبيرا بالزراعه مثلا ايه اما والله هو اصلا نعرفه مزارع او غير ذلك او او او حجام او مش عارف نعرفه هذا فيجلس يقول والله حجم عندي بكذا وكذا لا شأذنا بها فصله من اشترى شيئين صفقه واحده ثم اراد بيع احدهما مرابحه او اشترى اثنان شيئا فتقاسماه
- 7:09 وأراد أحدهما بيع نصيبه مرابحه، مرابحه أن يقول له أنفقت فيه كذا وكذا فأربحني على كل بالثمن الذي أداه، فذلك قسمان أحدهما أن يكون البيع من المتقومات التي لا ينقسم الثمن عليها بالأجزاء كالثياب والحيوان والشجرة المثمرة وأشباه هذا، فهذا لا يجوز بيع بيع بعضهم مرابحه، ليش؟ لأن فيه غرر لأن أنت لك النصف والنصف ما يتحدد بسهولة ونصيبك كم يتعدد؟ حتى يخبر بالحال على وجهه
- 7:38 يعني يخبر بالحال على وجهه، يقول هذه انا اشتريتها مع واحد وكذا وكذا ونصيبي معه، نص عليه احمد، قال كل بيع اشتراه جماعه ثم اقتسموه لا يبيع احدهم مرابحه الا ان يقول اشتريناه جماعه ثم اقتسمناه، وهذا مذهب الثوري لا ان يحسب نصيبه حسبه واسحاق واصحاب الراي، وقال الشافعي يجوز بيع حصته من الثمن لان الثمن ينقسم على المبيع على قدر قيمته بدليل ما لو كان المبيع شخصا وسيفا اخذ الشفيع الشخص بحصته من الثمن.
- 8:08 ولو اشترى شيئين فوجد أحدهما معيبًا رده بحصته من الثمن، وذكر ابن موسى في ما اشتراه اثنان فتقاسماه رواية أخرى عن أحمد أنه يجوز بيعه مرابحة بما اشتراه لأن ذلك ثمنه، فهو صادق بما أخبر به، ولنا أن قسمة الثمن على المبيع طريقه الظلم والتخمين.
- 8:26 ونحن نحتاج الضبط هنا. واحتمال الخطا فيه كثير، وبيع المرابحه امانه، فلم يجوز هذا فيه، فصار هذا كالخرص الحاصل بالظن، لا يجوز ان يباع به ما يجب التماثل فيه، وانما اخذ الشفيع بالقيمه للحاج الداعيه، اخذ الشفيع بالقيمه للحاج الداعيه اليه. وكونه لا طريق له سوى التقويم. يعني طيب واحد يقول لك يا اخي مو في شفعه؟
- 8:52 إذا نحن اشتركنا في شيء واحد مشاء ولا ينقسم، وإذا أردت أن أبيع نصيبي أبيعه عليك أنت يا شريكي، فيقال هذا للحاجة، ولا ولا الأصل أن الأشياء لابد تكون متميزة، ولأن النصيب ذاك يتميز، ولأنه لو لم يأخذه بالشفعة لاتخذه الناس طريقا لإسقاطها فيؤدي إلى تفويتها بالكلية، وها هنا له طريق وهو الإخبار بالحال على وجهها أو بيعها مساومة.
- 9:16 القسم الثاني أن يكون المبيع من المتماثلات التي ينقسم الثمن عليها بالأجزاء كالبر والشعير المتساوي فيجوز بيع بعضهم مراوحة بقسطه من الثمن. اشتريت عدة أوسق من شعير أو اشترينا جميعا وكان نصيب اثنين نصيبك اثنين لا بأس هذا.
- 9:35 وبهذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي ولا نعلم فيه خلافا، لأن ثمن الجزء معلوم يقينا، ولهذا جاز بيع قفيص قفيص من من من الصبره. وإن أسلم في ثوبين بصفقة واحدة فأخذهما على الصفة وأراد بيع أحدهما مرابحة بحصته من الثمن فالقياس جوازه، لأن الثمن ينقسم عليها نصفين لا بإعتبار القيمة. وكذلك لو أقاله في أحدهما أو تعذر تسليمه، كان له نصف الثمن من غير إعتبار قيمة المأخوذ، فكان فكان
- 10:05 أنه أخذ كل واحد منهما منفردا. ولأن الثمن ولأن الثمن وقع عليهما متساوية لتساوي صفتهم في الذمة فهما كقفيزين من صبرة وإن حصل زيادة على الصفة جرى مجرى الحادث بعد البيع. فصل هذا سبحان الله من مسائل طويلة، وإن اشترى شيئا بثمن مؤجل لم يجز بيعه مرابح.
- 10:34 حتى يبين ذلك وان اشتراه من ابيه او ابنه او ممن لا تقبل شهادته لم يجوز بيعه مرابحه حتى يبين امره. يعني لا تقبل شهادته له. وبهذا قال ابو حنيفه وقال الشافعي وابو يوسف وابو محمد يجوز من غير بيان لانه بما لانه بما اشتراه عهدا صحيحا فكما فاشبه لو اشتراه من اجنبي ولنا انه متهم بالشراء منهم لكونه يحابيهم ويسمح لهم
- 11:01 فلم يجز أن يخبر بما اشتراه منهم مطلقا كما لو اشترى من مكاتبه. انت اشتريت سلعه من أبيك فلا تقول اشتريتها بكذا وكذا ها فإنك انت قد تحابي أباك فتزيد الثمن أو يقع العكس أجنبي فإنه لا يتهم في حقه وقياسهم يطلب الشراء من مكاتبه فإنه لا يجوز له بيع ما اشتراه من مكاتبه مرابحه حتى يبين أمره ولا نعلم فيه خلافا لأن المكاتب يحابيك حتى تنزل عنه
- 11:31 وان اشتراها من غلام دكانه الحر قال القاضي اذا باعه سلعه ثم اشتراها منه باكثر من ذاك لم يجوز بيعه مرابحه حتى يبين امره ولا نعلم في خلاف اجير عندك حر ها فايضا اشتريت منه فتريد ان تبيع مرابحه تقول اشتريته بالثمن الفلاني من غلامي فلان
- 11:52 ولانه متهم في حقه فاشبه من لا تقبل شهادته له مر في الحديث في الحديث معروف لا تقبل شهاده قانع لاهل بيته يعني انسان يشتغل عند قوم ما ما وقال ابو الخطاب ان فعل ذلك حيلة لم يجث وظاهره الجواز ان لم يكن حينا اذا لم يكن حينا وهذا اصح لانه اجنبي ولكن لا اختصاص بغلام دكانه بل متى فعل هذا على وجه الحيلة لم يجث وكان حراما وتدليسا على ما ذكرنا من قبل
- 12:23 فإن اشترى ثوبًا بعشرة ثم باعه بخمس عشرة ثم اشتراه بعشرة استحب أن يخبر بالحال على وجهه
- 12:32 فإن أخبر أنه اشتراه بعشره ولم يبين جاز وهو قول الشافعي وأبي يوسف ومحمد لأنه صادق فيما أخبر به وليس فيه تهمه ولا تغرير بالمشتري فأشبه ما لو لم يربح فيه وروي عن ابن سيرين أنه يطرح الربح من الثمن ويخبر أن رأس ماله عليه خمسه وأشبه أح وأعجب أحمد وأعجب أحمد قول ابن سيرين قال فإن باعه على ما اشتراه يبين أمره يعني يخبر أنه ربح فيه مره ثم اشتراه وهذا محمول على استحباب لما ذكرنا
- 12:59 وقال أبو حنيفة: لا يجوز بيعه مرابحة إلا أن يبين أمره، أو يخبر أن رأس ماله عليه خمسة عشر، وهذا قول القاضي وأصحابه، لأن المرابحة تضم فيها العقود، فيخبر بما تقوم عليه كما تضم أجرة الخياط والقصّار.
- 13:20 وقد استفاد بهذا العقد الثاني تقرير الربح في العقد الاول، لانه امن ان يرده عليه ولان الربح احد نوعين ما فوجب ان يخبر به في المرابحه كالولد والثمره فعلى هذا ينبغي ان انه اذا اطرح من الربح من الثمن الثاني يقول تقوم علي بخمسه. هو هو تاجر يبيع ويشتري فالسلعه
- 13:46 باعها واشتراها باعها واشتراها يذكر الحال ينبغي وافيا ولا يجوز ان يقول اشتريته بخمسه لان ذلك كذب والكذب حرام بل يقول تقوم علي بخمسه لما لاني ربحت منه خمسه بعد ان بعت واشتريت ويصير كما لو ضم اجره القصار والخياطه الى الثمن واخبر به ولنا ما ذكرناه فيما تقدم وما ذكروه من ضم القصاره والخياطه والولد والثمره فشيء بنوه على اصلهم لا نسلمه
- 14:15 ثم لا يشبه هذا ما ذكره لان المؤن والنماء لزماه في هذا البيع الذي يلي المرابحه وهذا الربح في عقد اخر قبل هذا الشراء فاشبه الخساره فيه واما تقرير الربح فغير صحيح فان العقد الاول قد لزم ولم يظهر العيب ولم يتعلق به حكمه ثم قد ذكرنا
- 14:40 فان العقد ولم يظهر ولم يتعلق بحكمه ثم وقد ذكرنا في مثل هذه المساله ان المشتري يرده على الباع اذا ظهر على عيب قديم واذا لم يلزمه طرح النماء والغله فها هنا ويجيء على هذا القول انه لو اشتراها ب10 ثم باعه ب20 ثم اشتراها ب10 فانه يخبر يخبر انها حصلت بغير شيء وان اشتراها بعشره ثم باعه بثلاث عشر ثم اشتراها بخمس عشر اخبر انها تقومت عليه بدرهمين وان اشترى طبعا هذا كله بدون حيده يعني
- 15:08 وإن اشتراها بخمسة عشر أخبر أنها تقومت عليه بـ12، نص أحمد على نظير هذا، وعلى هذا يطرح الربح من الثمن الثاني كيفما كان، فإن لم يربح ولكن اشتراها ثانية بخمسة أخبر بها
- 15:21 لأنها ثمن العقد الذي يل المرابحة ولو خسر فيها مثل اشتراها ب 15 ثم باعها ب 10 ثم اشتراها بأي ثمن كان أخبر به ولم يجز أن يضم الخسارة إلى الثمن فيخبر به في المرابح بغير خلاف يعلمه نعلمه وهذا يدل على صحة ما ذكرناه والله أعلم. فصفا وكل ما قلنا أنه يلزمه أن يخبر به في المرابح ويبينه فلم يفعل فإن البيع لا يفسد به ويثبت المشتري الخيار بين الأخذ والرد لأنه غُبل.
- 15:52 القبر بزيادة على رأس ماله على ما قدمنا من القول فيه. وإن اشترى بثمن مؤجل ولم يبين أمره فعن أحمد أنه مخير بين أخذ أخذه بالثمن الذي وقع عليه العقد حالا وبين الفسخ وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، لأن البائع لم يرضى بذمة المشتري، وقد تكون ذمته دون ذمة البائع فلا يلزمه الرضا بذلك. وحكى ابن المنذر عن أحمد أنه إن كان المبيع قائما كان له ذلك إلى الأجل.
- 16:19 يعني وان فسخ وان كان قد استهلك حبس المشتري الثمن بقدر الاجل وهذا قول شريح لانه كذلك وقع على البائع فيجب ان يكون للمشتري اخذه بذلك على صفته كما لو اخبر بزياده على الثمن وكونه لم يرضى بذمه المشتري
- 16:38 لا لا يمنع نفوذ البيع بذلك كما اذا اخبر بزياده لم يرضى بيعه الا بما اخبر به ولم يلتفت الى رضاه بل وجب الرجوع الى ما وقع به البيع الاول كذا ها هنا فصل طيب يعني المشتري اذا اكتشفت انه كذاب لكن في النهايه مضى العقد طيب فصل فان ابتاعه بدنانير فاخبر انه اشتراه بدراهم او كان العكس
- 17:05 أو اشتراه بعرض فأخبر أنه اشتراه بثمن أو بثمن فأخبر أنه اشتراه بعرض وأشباه هذا فالمشتري خيار بين الفسخ والرجوع بالثمن وبين الرضا به بالثمن الذي تباع عليه كسائر المواضع التي ثبت فيها ذلك. نعم. فصم وإن ابتاع اثنان ثوباً بعشرين وبذل لهم فيهما اثنان وعشرين. واثنان وعشرون. فاشترى أحدهما نصيب صاحبه فيه بذلك السعر.
- 17:32 فانه يخبر في المرابحه بأحد بأحد وعشرين. نص عليه احمد، وهذا قول النخعي، وقال الشعبي يبيعه على اثنين وعشرين، لان ذلك الدرهم الذي اعطيه كان قد احرسه، ثم رجع الى قول ابراهيم، ولا نعلم احدا خالف، لانه اشترى نصفه الاول بعشره، ثم اشترى نصفه الثاني بأحد عشر، فصار المجموع 21. اثنين اشترى اثنين تشاركوا ثم
- 18:04 هذا 10 وهذا 10. بعدها احدهم اشترى نصيبه من الاخر ب 11. فماذا يقول الناس؟ يقول لهم انا اشتريته مراوح ب 21 بس. نعم. فصل
- 18:29 احمد ولا باس ان يبيع بالرقم ومعناه يقول بعتك هذا الثوب برقمه وهو الثمن المكتوب عليه اذا كان معلوما لهما في العقد حال العقد وهذا قول عامه اهل عامه الفقهاء هذا مثل التسعير الموجود عندنا الان يعني تقول له ايش هذا بكم يقول لك شوف السعر اللي عليه وانا بعتك فيه فتلقى مكتوب عليه دينارين سبحان الله الانسان ما كان يتوقع ان هذه المساله ذكرها الفقهاء
- 18:56 يقول وكرهه طاووس ولنا انه بيع بثمن معلوم فاشبه ما لو ذكر مقداره او قال او لو قال بعتك هذا بما اشتريته وقد علم قدره فان لم يكن معلوما لهما او لاحدهما لم يصح لان الثمن مجهول قال احمد وهذه الان مشكله يعني مثلا يقول بعتك على ما في الباركود مثلا اليوم هذه قصه ومو كل باركود لا انا ولا هو يعرفه فهل يقع البيع؟
- 19:27 قال احمد بن حسام وعندي اسهل عن بيع المرابح من بيع المرابح وذاك بيع المرابح تعتريه امانه واستحسان من المشتري ويحتاج فيه الى تبيي الحال على وجهه في المواضع التي ذكرها ولا يؤمن هو النفس في نوع تاويل او غلط فيكون على خطر وغرر وتجنب ذلك اسلم واولى احمد يرى تجنب بيع المرابح الان ناتي الى نوع جديد من البيع فصل وبيع التوليه وهو البيع بمثل ثمنه من غير نقص ولا زياده وحكمه في الاخبار
- 19:56 بثمنه وتبيين ما يلزمه تبيين حكم المرابحه في ذلك ويصح بلفظ البيع ولفظ التوليه يقول له انا بعتك بالثمن الذي اشتريته به ما ازيد ولا انقص يقول له كم كم اشتريت؟ قال والله اشتريته ب 20 ما تدلس ما تؤول لا
- 20:19 وإن أخبر من رأس ماله كان على المشتري رده، وإن أخبر بنقصان من رأس ماله كان على المشتري رده، أو إعطاء ما غلط به، وله أن يحلفه أنه وقت ما باعها لم يعلم أن شراءها بأكثر. ها. يعني قال بكم اشتريت؟ قال والله اشتريت بـ10، بعدين تذكر أن المشتري بـ12. فيأتي يقول المشتري والله نسيت، أنا اشتريتها بـ12، لما يشتريها بـ10.
- 20:45 وجملة ذلك انه اذا قال في المرابح رأس مالي فيه 100 واربح 10 ثم عاد وقال غلطت رأس مالي فيه 110 لم يقبل قوله في الغلط الا بينه تشهد ان رأس ماله عليه ما قاله ثانيا وذكره ابن المنذر عن احمد واسحاق وروى ابو طالب عن احمد قال اذا كان البائع معروفا بالصدق قبل قوله وان لم يكن صدوقا جاز البيع. يعني خلاص
- 21:08 قال القاضي وظاهر كلام الخرقي ان القول قول البائع مع يمينه لانه لما دخل معه لما دخل معه في المرابحه فقد ائتمنه والقول قول الامين مع يمينه كالوكيل والمضارب. طيب يعني الان هل نصدقه ام ياتي بشهود ام القول قوله مع يمينه ام نرجع نرجع الى صدقه؟ شوف هذه كلها
- 21:30 والظاهر أن الخرقي لم يترك ذكر ملازم البائع في إثبات دعوته لكونه يقبل مجرد دعوة، بل لأنه عطفه على المسألة قبلها وقد ذكر فيها فعلم أنه زاد في رأس ماله ولم يتعرض لما يحصل به العلم، لكن قد علمنا أن العلم يحصل ببينة، بينة يعني شهود أو إقرار
- 21:49 كذلك علم غلطها هنا يحصل بين او اقرار من المشتري يقول له فعلا انا سالت عنها في السوق وجدتها في فانا استغربت منك كيف بعتها تقول لي راس مالها 10، هنا ما اعرفها الا في ثبتها عشر. وكون الباع مؤتمنا لا يوجب قبول دعواه في الغلط كالمضارب والوكيل اذا اقر بربح ثم قال غلطنا او نسينا. واليمين الذي ذكره ذكره الخرقي انما هي على نفي علمه
- 22:14 بغلط نفسه وقت البيع لا على اثبات غلطه. وعن احمد روايه ثالثه: انه لا يقبل قول البائع وان اقام به بينه حتى يصدقه المشتري، وهو قول الثوري والشافعي، لانه اقر بالثمن وتعلق به حق الغير، فلا يقبل رجوعه ولا بينته لاقراره بكذبها، ولنا انها بينه عادله، شهدت بما يحتمل الصدق، فتقبل كسائر البينات. ولا يفهم انه اقر بخلافها.
- 22:43 مر بخلافه فان الاقرار يكون لغير المقر وحاله اخباره بثمنها لم يكن عليه حق لغيره فلم يكن اقرار. فان لم تكن بينه او كانت له بينه وقلنا لا نقبل بينته فادعى المشتري فادعى المشتري يعلم غلطه فانكر المشتري فالقول قوله. وان طالب يمينه فقال فقال القاضي لا يمين عليه لانه مدع واليمين على المدعى عليه ولانه قد اقر فيستغني له فيستغني بالاقرار عن اليمين.
- 23:12 والصحيح انه علم ان عليه اليمين انه لا يعلم ذلك، اذا قال والله المشتري يعرف ان اني انا غلطان لانه يعرف ابن سوق حلفوه وانظروا قوله. ابن قدامه يرى انه حلف لا مشكله لانه ادعى عليه ما لزمه رد السلعه او زياده في ثمنها فلزمته اليمين كموضع الوفاق وليس ها هنا ليس هو ها هنا مدعيا
- 23:36 وانما مدعى عليه العلم بمقدار الثمن، ثم قال الخرقي له ان يحلفها انه وقت ما باعها لم يعلم ان شرائها اكثر وهذا الصحيح. فانه لو باعها بهذا الثمن عالما بان ثمنها عليه اكثر لزمه البيع بما عليه بما عقد عليه لانه تعاطى شيئا عالما بالحال فلزمه كمشتري معيب عالما به واذا كان بيع يلزمه بالعلم فادعى عليه لزمته اليمين فان نكل قضي عليه.
- 24:05 وإن حلف خير المشتري بين قبوله بالثمن والزيادة التي غلط بها وحطها من الربح
- 24:13 وبين فسخ العقد ويحتمل انه اذا باعه ب 100 وربح 10 ثم انه غلط في 10 لا يلزمه حط العشره من الربح لان البائع رضي بربح 10 في هذا المبيع فلا يكون له اكثر من ذلك وكذلك ان تبين له انه زاد في راس ماله لا ينقص الربح من 10 لان البائع لم يبع الا بربح 10 فاما ان قال واربح في كل 10 درهما او قال دا ياس دا
- 24:38 لزمه حط العشره من الربح في الغلط والزياده على الثمن في الصورتين، وانما اثبتنا له الخيار لانه دخل على الثمن 110 فاذا بان بان اكثر بان بان بان اكثر كان عليه الضرر في التزام فلم يلزمه كالمعيب وان وان اختار اخذها ب 121 لم يكن للبائع الخيار لانه زاد خيرا.
- 25:10 فلم يكن له خيار كبائع المعيب اذا رضي المشتري. وان اختار البائع اسقاط الزياده عن المشتري فلا خيار له ايضا لانه بذله لها بذلها بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيا فيه. طيب، فصلا ويجوز بيع المواضعه، ايش بيع المواضعه؟ مره التوليه المرابحه، الان المواضعه، ما المواضعه؟ وهو ان يخبر براس ماله ثم يقول بعتك هذا واضع عنك كذا وكذا.
- 25:39 يعني يقول لك انا ربحت فيها عشره واضع عنك دينارا فخذه بتسعه. فان قال بوضيعه درهم من كل عشره كره لما ذكرنا في المرابحه وصح ويطرح من كل عشره درهما فان كان الثمن 190 لزمه 90 100 لزمه 90 ويكون الحط عشره وقال القوم يكون الحط من كل 11 درهما فيكون طبعا بيع المواضعه اذا تبيع مستعمل.
- 26:08 المستعمل سعره ينقص فممكن تقع في مواضعة يقول لك انا اشتريتها بكذا وانا اطيح لك منها كذا وكذا وقال قوم يكون الحط عن كل من كل أحد عشر درهما فيكون ذلك
- 26:23 تسعه دراهم وجزءا من 11 جزءا من درهم وتبقى 90 اجزاء من 11 جزءا من درهم وهذا غلط لان هذا يكون حطا من كل احد عشر وهو غير ما قاله فاما ان قال بوضيعه درهم لكل عشره كان الوضيعه من كل احد عشر درهما
- 26:41 ويكون الباقي 90 و10 اجزاء من 11 جزءا من درهم وهذا قول ابي حنيفه والشافعي وحكي عن ابي ثور الحطها هنا 10 مثل الاولى وليس بصحيح. طبعا هذا اذا قال لك احط لك من كل 10 دنانير درهم هذه اللي هي هذه التي الان فيها البحث وهذا نادر. فانه اذا قال لكل درهم لكل 10 درهما يكون الدرهم من غيرها فكانه قال من كل 11 درهما درهما.
- 27:09 وإذا قال من كل عشرة درهما كان الدرهم من العشرة لأن التبعيض لأن مل التبعيض فكأنه قال آخذ من العشرة تسعة وأحط منها درهما. فصلا إذا اشترى رجل نصف سلعة بعشرة واشترى آخر نصفها ب 20. ثم باعاها مساومة بثمن واحد فهو بينهما نصفان لا نعلم فيه خلافا.
- 27:38 لأن الثمن عوض بينهما. ما يقول له والله أنا دافع على نصفي أكثر منك فيكون لي الثلثين فيكون بين إيه فيكون بينهما على حسب ملكيهما وإن باعاها مرابحة أو مواضعة أو تولية فكذلك، نص عليه أحمد وهو قول بن سيرين والحكم. إيه وهو قول بن سيرين والحكم، قال الأسرم قال أبو عبد الله إذا باعها فالثمن بينهما نصفان.
- 28:08 قل تعطى احدهما اكثر ما اعطى الاخر فقال وان البس بينهما الساعه البس الثوب بينهما الساعه البس الثوب الساعه سواء فالثمن بينهما لان كل واحد منهما يملك مثل الذي يملك صاحبه حتى الارض مثلا واحد اشترى نصف الارض بمبلغ والثاني اشترى نصف الارض بمبلغ اكبر ثم بعد ذلك باعاها ولكن النسبه نصف نصف 50% 50% كما يقال باللغه العصريه
- 28:36 الثمن بينهما، وحكى أبو بكر عن أحمد رواية أخرى أن الثمن بينهما على قدر رؤوس أموالهما، لأن بيع المرابحة يقتضي هذا إذا كان بيع مرابحة طبعاً هذا يعني وإن كان يقتضي أن أن يكون الثمن مقابل رأس المال. فيكون مقسوماً بينهما على حسب رؤوس رؤوس أموالهما، ولم أجد عن أحمد رواية بما قال أبو بكر.
- 29:01 وقيل هذا وجه خرجه ابو بكر وليس بروايه والمذهب الاول لان الثمن عوض والمبيع عوض المبيع وملكهما متساو فكان ملكهما كعوضه متساويا كما لو باع باعاه مساواه، وهذه مساله جميله. هذه المساله اللي ينتصف بها الدرس ان شاء الله فصل، ومتى باعاه السلعه برقمها؟ يعني بالسعر اللي عليها.
- 29:23 ولا يعلمانه او جهل رأس المال او في المرابحه او المواضعه والتوليه او جهل ذلك احدهما او جهل قدر الربح او قدر الوضيعه فالبيع باطل. لابد ان الاثنين يكونان عالمين. لان العلم بالثمن شرط لصحه المبيع فلا بدونه. ولو باع ب 100 ذهبا وفضه لم يصح البيع. وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفه يصح ويكون نصفين لان اطلاق الاطلاق يقتضي التسويه كالاقرار ولنا ان قدر كل واحد منهما مجهول. بعتكم بعتكم 100 ذهب وفضه.
- 29:53 طيب كمل هذا كمل هذا فلم يصح كما لو قال ب100 بعضها ذهب وقوله وقوله يقتضي التسويه لا يصح فانه لو فسره بغير ذلك وصح وكذلك لو اقر ب100 ذهبا وفضه فالقول قوله في قدر كل واحد منهما. مساله واذا باع شيئا واختلف في ثمنه تحالفا فان شاء المشتري اخذ بعد ذلك ما قال البائع
- 30:21 وإلا انفسخ البيع بينهما والمبتدئ باليمين البائع. واحد باع على شخص في ثم اختلف في الثمن تحالف. فإن شاء المشتري أخذه بعد ذاك ما قال البائع، وإلا انفسخ البيع بينهما. والمبتدئ باليمين البائع، يعني كلاهما عليه بيع، يمين البائع والمشتري. والله بعته علي ب10، والله بعته عليك ب12. هكذا. والكلام في هذه المسألة في فصول. ثلاثة، الفصل الأول.
- 30:51 أنه إذا اختلف المتبايعان وهذه مسألة مهمة وحيوية حقيقة إذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة فقال البائع بعتك بـ20 وقال المشتري بل بـ10 ولأحدهما بينة حكم ببيعة يعني شهود وإن لم يكن لهما بينة تحالفا وبهذا قال شريح أبو حنيفة والشافعي ومالك في رواية وعنه عن مالك يعني القول قول المشتري مع يمينه لأنه متكلف وأما البائع فلا يكون القول قوله حتى يأتي ببينة
- 31:18 وبه قال ثور وسفر لأن البائع يدعي عشرة زائدة ينكرها المشتري والقول قول المنكر. لأن دائما المنكر اللي الأصل معه عليه اليمين هذه قاعدة. وقال الشعبي: القول قول البائع أو يترادان البيع. وحكاه المنذر عن إمامنا رحمه الله. وروى ابن مسعود عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا اختلف المتبايعان
- 31:43 وليس بينهما بينه فالقول ما قال البائع او يتردان البيع. يقول عن مسعود قواه الألباني أظن بمجموعة طرق. وقد لا يسلم حقيقة. يقول مشهور في المذهب الأول ويحتمل أن يكون أن يكون معنى قولين واحدين وهو أن القول قول البائع مع يمينه فإذا حلف فرضي المشتري بذلك أخذ وإن أبى حلف أيضا وفسخ البيع بينهما. يعني ففي النهاية القول قول البائع شئنا أم أبينا.
- 32:13 لانه يحلف معه ويبطل حلف المشتري. لان في بعض الفاظ حديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا اختلف المتبايعان والسلعه قائمه بينهما ولا بين لاحدهما تحالف، تحالف هذه زياده غير مرويه. ولان كل واحد منهما مودع مدع ومدعى عليه، فان البائع يدعي عقدا ب 20 يكره المشتري، والمشتري يدعي عقدا ب 10 يكره البائع، والعقد ب 10 غير العقد ب 20، فشرعت اليمين في حقهما وهذا جواب عما ذكروه. الفصول الثانيه.
- 32:42 أن المبتدئ باليمين البائع، فيحلف ما بعته بـ10 وإنما بعته بـ20، فإن شاء المشتري أخذه بما قال البائع، وإلا يحلف ما اشتريته بـ20 وإنما اشتريته بـ10، وبهذا قال الشافعي، وقال أبو حنيفة يبتدئ بيمين المشتري لأنه منكر، واليمين في جنبته أقوى، والله كلام أبي حنيفة هذا حقيقة ينبغي أن يجعله مع مالك، في أن القول قول المشتري مع يمينه.
- 33:10 ولانه يقضى بنكوله، النكول يعني انه يقول ما احلف، وان فصل الحكم وما كان اقرب الى فصل الخصومه كان اولى، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فالقول قول البائع، والعجيب ان الحديث كوفي، فكيف فات ابي حنيفه فات ابا حنيفه؟ حتى ولو كان فيه كلام هو معل بالانقطاع يعني، الحديث هذا حديث مسعود اسناده كوفي، ومالك ذكره في الموطأ بلاغا.
- 33:34 وفي وفي لفظ فالقول قول ما قال البائع والمشتري بالخيار رواه الامام احمد ومعناه ان شاء اخذ وان شاء حلف ولان البائع اقوى جنبه لانهما اذا تحالفا عاد المبيع اليه فكان اقوى كصاحب اليد. اذا اختلف اثنان في في شيء عن ملكي ولا ملكك من اقوى؟ الذي هو الان تحت يده. وقد بينا ان كل واحد منهما منكر فيتساويان من هذا
- 33:59 والبائع إذا نكل فهو منزلة بكور المشتري يحلف الآخر ويقضي له فهما الثواب. الفصل الثالث أنه إذا حلف البائع فنكل المشتري عن اليمين، قضي عليه. البائع حلف والمشتري قال ما أحلف، قلنا خلاص ادفع ادفع الثمن. وإن نكل البائع حلف المشتري وقضي له. وإن حلفا جميعا لم ينفسخ البيع بنفس التحالف لأنه عقد صحيح، فتنازع وتعارضا.
- 34:29 لا فتنازعهما وتعارضهما لا يفسخه كما لو أقام كل واحد منهم بينه بما ادعاه، لكن ان رضي أحدهما بما قال صاحبه أقر العقد أقر العقد بينهما، وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما الفسخ، هذا ظاهر كلام أحمد. ما ينفسخ بمجرد الحلف. لا، حتى يقول المشتري خلاص لا أريد، أو الباعي يقول لا أريد. ويحتمل أن يقف الفسخ على الحاكم أو أن الحاكم هو الذي يفسخ.
- 34:58 وهو ظاهر مذهب الشافعي لان العقد صحيح واحدهما ظالم. وانما يفسخه الحاكم لتعذر امضائه في الحكم فاشبه نكاح المراه زوجها وليان وجهل السابق بينهما. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم او يترادان البيع وظاهر استقلالهما بذلك يعني من غير حاجه لحاكم. وفي القصه ان ابن مسعود باع الاشعث بن قيس رقيقا من رقيق الاماره فقال عبد الله بعتك ب 20000.
- 35:23 وقال الاشعث اشتريت منك ب 10000 فقال عبد الله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا اختلف البيعان وليس بينهما بينه والمبيع قائم بعينه فالقول قول البائع ويترادان البيع. قال فاني فقال فاني ارد البيع رواه سعيد عن هشيم عن ابن ابي ليلى ابن ابي ليلى ضعيف. عن القاسم عن عبد الرحمن بن القاسم عن المسعود.
- 35:53 وروى ايضا من احد حديثا عن عبد الملك بن عبيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اختارهم متبايعان استحلف الباع ثم كان المشتري بالخيار ان شاء اخذ وان شاء ترك وهذا ظاهر في انه يفسخ من غير حاكم لانه جاء الخيار اليه فاشبه من له خيار الشرط او الرد بالعيب لانه فسخ لاستدراك الظلامه فاشبه الرد بالعيب ولا يشبه النكاح لان لكل واحد من الزوجين الاستقلال بالطلاق اذا فسخ واذا فسخ العقد
- 36:22 فقال القاضي ظاهر كلام اح احمد ان الفسخ ينفذ ظاهرا وباطنا لانه فسخ لاستدراك الظلامه فهو كالرد بالعيب او فسخ عقد بالتحالف ووقع في الظاهر والباطن كالفسخ باللعان وقال ابو الخطاب ان كان البائع ظالما لم ينفسخ العقد في الباطن يعني يصير هو البائع اذا باع على شخص اخر يكون باع حق غيره لانه يمكنه امضاء العقد واستيفاء حقه فلا ينفسخ العقد في الباطن ولا يباح له التصرف في المبيع لانه غاصب
- 36:49 فإن كان المشتري ظالماً، طيب كيف غاصب ما أخذ الثمن؟ فإن فسخ البيع ظاهراً وباطلاً لعجز البائع عن استيفاء حقه، فكان له الفسخ كما لو أفلس المشتري. ولأصحاب الشافعي وجهان كهذين ولهم وجه ثالث أنه لا ينفسخ في الباطن بحال، وهذا فاسد.
- 37:06 لانه لو علم انه لم ينفسخ في الباطن بحال لما امكن فسخه في الظاهر فانه لا يباح لكل واحد منهما التصرف فيما رجع اليه بالفسخ، ومتى علم ان ذلك محرم منع منه ولان الشارع جعل للمظلوم منها الفسخ ظاهرا وباطنا فانفسخ الفسخ في الباطن كالرد بالعيب ويقوي عندي ان فسخه ان انه انفسخ الصادق منهما انفسخ ظاهرا
- 37:31 وباطنا، لذلك وإن فسخ الكاذب عالما بكذبه لم ينفسخ بالنسبة إليه، لأنه لا يحل له، والكلام بقدام وجيه. فلم يثبت حكمه بالنسبة إليه، ويثبت بالنسبة إلى صاحبه فيباح له التصرف فيما رجع إليه، لأنه رجع إليه بحكم الشرع من غير عدوان، فأشبه ما لو رد المبيع بدعوى العيب ولا عيب فيه. فصل مسألة. فإن كانت السلعة تالفة تحالف ورجع إلى قيمة مثلها.
- 38:02 إلا أن يشاء المشتري أن يعطي الثمن على ما قال البائع. وفن اختلف في الصفة اختلف في الصفة. هذا يقول بائع السيارة من النوع الفلاني وهذا يقول لا من النوع الفلاني أو كانت كذا. فالقول قول المشتري مع يمينه في الصفة وجملته. أنهما إذا تحالفا اتفق على الثمن واتفق على السلعة لكن اختلف في صفتها. أنهما إذا اختلف في ثمن السلعة بعد تلفها فعن أحمد فيها روايتان إحداهما يتحالفان.
- 38:29 مثل لو كانت لو كانت قائمة، وهو قول الشافعي وحد الروايتين عن مالك والأخرى. القول قول المشتري مع يمين اختاره أبو بكر وهذا قول النخعي والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث والسلعة قائمة، فمفهومه أنه لا يشرع التحالف عند تلفها. ولأنه اتفق على نقل السلعة والمشتري واستحقاق عشرة في ثمنها، واختلف في عشر في عشر الزائد البائع يدعيها والمشتري ينكرها والقول قول منكر.
- 39:00 يعني اشتريت السلعة وحصل بيننا تبايع ثم تلفت السلعة فلا يستطيع حتى الحاكم ان يفصل في صفتها كيف هي. لكن العقد بقي بينهما. وتركنا هذا القياس حال قيام السلعة الحديث الوارد فيه. ففيما عداه يبقى القياس، وجه الرواية الأولى عموم قوله إذا اختلف المتبايعان فالقول قول البائع والمشتري بالخيار. قال أحمد ولم يقل والمبيع قائم إلا يزيد بن هارون.
- 39:25 قال ابو عبد الله: واخطأ رواة الحلف عن المسعودي، لم يقولوا هذه الكلمة، ولكنها في حديث معنى، ولأن كل واحد منهما مدع ومنكر فيشرع اليمين كحال قيام السلعة، وما ذكروه من المعنى يبطل بحال قيام السلع السلع، فإن ذلك لا يختلف بقيام السلعة وتلفها، وقولهم تركنا الحديث قلنا ليس في الحديث تحالف وليس ذلك بثابت في شيء من الأخبار، تو تو نبهت مع انه هو احتج بها.
- 39:53 قال ابن منذر: وليس في هذا الباب حديث يعتمد عليه، على انه اذا خولف الاصل لمعنى وجب تعديه الحكم بتعدي ذلك المعنى، فنقيس عليه. ها؟ اذا خولف الاصل لمعنى وجب تعديه الحكم بتعدي ذلك المعنى، هذه قاعده. يعني شيء استثني من العموم لمعنى معين ليقاس عليه.
- 40:15 فنقيس عليه بل يثبت الحكم بالبينه فان التحالف اذا ثبت مع قيام السلعه مع انه يمكن معرفه ثمنها للمعرفه بقيمتها فان الظاهر ان الثمن يكون بالقيمه فمع تعذر ذلك اولى فاذا تحالف فان رضي احدهم بما قال الاخر لم يفسخ العقد.
- 40:34 لعدم الحاجة إلى فسخه، وإن لم يرضيا فلكل واحد منهما فسخه كما له ذلك في حال بقاء السلعة، ويرد الثمن الذي قبضه البائع المشتري، ويدفع المشتري قيمة السلعة إلى البائع، فإن كان من جنس واحد وتساويا بعد التقابض تقاصَّى.
- 40:52 وينبغي ان لا يشرع في التحالف ولا الفسخ فيما اذا كانت قيمه السلعه مساويه للثمن الذي ادعاه المشتري، ويكون القول قول المشتري مع يمينه، لانه لا فائده في يمين الباع ولا فسخ البيع، لان الحاصل بذلك الرجوع الى من ادعاه المشتري وان كانت قيمته اقل. طبعا تقول كيف بيع والسلعه تلفت؟ المش البائع يلزمه ان يعوضها اما بثمن او ياتي بمثلها.
- 41:19 فلا فائده للباع في الفسخ فيحتمل ان لا يشرع له اليمين ولا الفسخ لان في ذلك ضرر عليه من غير فائده ويحتمل ويحتمل ان يشرع لتحصيل الفائده للمشتري، متى اختلف في قيمه السلعه رجع الى قيمه مثلها موصوفا موصوفا بصفاتها فان اختلف في الصفه فالقول قول المشتري مع يمينه لانه غارم والقول قول الغارم. فصم وان تقايا للمبيع.
- 41:45 أو رد بعيب بعد قبض البائع الثاني ثم اختلف في قدره فالقول قول البائع. يعني هم أراد فسخ البيع. لكن اختلف بعد ذلك في الثمن. لأنه وكر لما يدعيه المشتري بعد انفساخ العقد. فأشبه ما لو اختلف في القبض. فالصومان قال بعتك هذا العبد بألف. فقال بل هو العبد الآخر بالألف.
- 42:09 بألف فقوله قول البائع مع يمينه وهو قول أبي حنيفة وقال الشافعي يتحالفان لأنهما اختلفا في أصل عوضي العقد فيتحالفان كما لو اختلفا في الثمن. ولنا أن البائع ينكر بيع العبد الزائد فكان القول قوله بيمينه. الآن هذا اختلاف في في في السلعة في زيادة السلعة كما لو ادعى شراءه منفردا. فصل وإن اختلف في عين المبيع فقال بعتك هذا العبد قال بل بعتني هذه الجارية.
- 42:37 فالقول قول كل واحد منهما فيما ينكره مع يمينه، لأن كل واحد منهما يدعي عقدًا على عينه ينكره المدعي عليه، والقول قول منكر، فإن حلف البائع قال: ما بعتك هذه الجارية أقرت في يده،
- 42:49 إن كانت في يده، وردت عليه إن كان مدعيها قد قبضها، وأما العبد فإن كان في يد البائع أقر في يده، ولم يكن المشتري طلبه، لأنه لا يدعي، وعلى البائع رد الثمن إليه، لأنه لم يصل إليه المعقود عليه، وإن كان في يد المشتري فعليه رده البائع، لأنه لم يعترف أنه لم يشتره، وليس للبائع طلبه إذا بذله إذا بذل له ثمنه لاعترافه ببيعه، وإن لم يعطيه ثمنه فله فسخ البيع واسترجاعه، لأنه تعذر عليه الوصول إلى ثمنه.
- 43:18 ون فملك الفسخ كما لو افلس افلس المشتري، وإن أقام كل واحد منهم بينة بدعواه ثبت العقدان لأنهما لا يتنافيان. عقد البيع وعقد عقد الجاري وعقد العبد، فأشبه لو ادعى أحدهما البيع فيهما جميعا وأنكره الآخر. وإن أقام أحدهما بينة بدعواه دون الآخر ثبت ما قامت عليه بينة دون من لم تقم، وهذا بديهي. طيب. فصل وإن اختلف في صفة الثمن
- 43:46 رجع الى نقد الى نقد البلد، الان اختلفنا في السلعه ذكرنا خلاف السلعه وخلاف الثمن، الان خلاف في صفه الثمن هو ذهب ولا فضه؟ نص عليه في روايه الاثرم لان الظاهر انهما لا يعقدان الا به. واحد يقول له والله جنيهات، واحد يقول لا دولارات.
- 44:05 وإن كان في البلد نقود رجع إلى أوسطها، نص عليه أحمد في رواية جماعة فيحتمل أنه أراد إذا كان هو الأغلب والمعاملة به أكثر، لأن الظاهر وقوع المعاملة به فهو كما لو كان في البلد نقد واحد، ويحتمل أنه ردهما إلى إليه مع التسوية، لأن فيهما توسطا بينهما.
- 44:24 وتسويه بين حقيهما وفي العدول اليه الى غيره ميل على احدهما فكان التوسط اولى وعلى مدعي ذلك اليمين لان ما قاله خصم محتمل فتجب اليمين لنفي ذلك الاحتمال كوجوبه على المنكر. واذا لم يكن في البلد الا نقدان متساويان فينبغي ان يتحالفا لانهما اختلفا في الثمن في الثمن على وجه لم يترجح قول احدهما فيتحالفان كما لو اختلفا في قدره. فاصبر وان اختلفا في اجل او رهن
- 44:52 أو في قدرهما أو شرط خيار هذا قال خيار ثلاث أيام والثاني قال أربعة أو ضمين ضمانة أو كفيل أو غير ذلك من الشروط الصحيحة ففيه روايتان إحداهما يتحالفان وهو قول الشافعي لأنه اختلف في صفة العقد فوجب أن يتحالف قياساً عن اختلاف في الثمن والثانية القول قول من ينفي ذلك مع يمينه وهو قول أبي حنيفة لأن الأصل عدمه فالقول قول من ينفيه كأصل العقد لأنه منكر والقول قول منكر واحد يقول أخذت منه رهن حتى يرجع لي حتى يعطيني السلعة التي اشتريتها منه
- 45:23 ذاك يقول لا ما اخذت مني رهن. فالقول قول منكر مع يمينه او يتحالفان. فاصفر وان اختلف فيما يفسد العقد او شرط فاسد. فقال بعتك بخمر او خيار مجهول. فقال بل بعتني بنقد معلوم او خيار ثلاث. فالقول قول من يدعي الصحه مع يمينه لان ظهور تعاطي المسلم الصحيح اكثر من تعاطيه للفاسد. وان قال بعتك مكرها فانكره فالقول قول مشتري لان الاصل عدم الاكراه. وصحه البيع.
- 45:53 ما ها وان قال بعتك وانا صبي فالقول قول مشتري نص عليه وهو قول الثوري يعني صبي ما عقد ما وهو قول الثوري واسحاق لانهما اتفقا على العقد واختلفا فيما يفسده فكان القول قول من يدعي الصحه كالتي قبلها لكن اي قول مشتري طيب وذكره من غير يمين يعني
- 46:13 ويحتمل أن يقبل قول من يدعي الصغر لأنه الأصل وهو قول بعض أصحاب الشافعي، ويفارق ما إذا اختلفا في شرط فاسد أو إكراه لوجهين، أحدهما أن الأصل عدمه، الأصل عدم الإكراه، والأصل عدم الفاسد، وها هنا الأصل بقاء الصغر لا أمر يقع، والثاني أن الظاهر من المكلف أنه لا يتعاطى إلا الصحيح، وها هنا ثبت أنه ما كان مكلفا.
- 46:37 وإن قال بعتك وأنا مجنون فإن لم يعلم له حال جنون فالقول قال المشتري لأن الأصل عدمه، وإن وإن ثبت أنه كان مجنونا فهو كالصبي، ولو قال العبد بعتك وأنا غير مأذون لي في التجارة فالقول قال المشتري نص عليه في رواية مهنا لأنه مكلف والظاهر أنه لا يعقد إلا عقدا صحيحا، آخر مسألة وهي في سطر فصل وإن مات المتبايعان فورثهما منزلتهما فورثتهما منزلتهما في جميع ما ذكرنا.
- 47:05 إذا اختلف في الثمن يتحالف الورثة، إذا اختلف في المثمن يتحالفان. هكذا. لأنهم يقومون مقامهما في أخذ مالهم ورثهم وحقوقهما فكذلك ما يلزمهما أو يصير لهما. وهذه حقيقة مسألة الاختلاف بين البائع والمشتري هذه من أهم المسائل. لكن سبحان الله هذه الأيام بسبب سهولة العقود المكتوبة الأمر صار أهون أهون بكثير. والحمد لله هذا وصل اللهم على محمد.
- 47:36 الحمد لله وخا# و# أنا عليه وصحبي وسلم