كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه (42)

39 دقيقة عمدة الفقه — 42

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد، فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه بن قدامة المقدسي، وكنا قد وصلنا عند آخر كتاب العبادات في كتاب الحج، كتاب الحج
  2. 0:31 والعمرة، وقبل الشروع لابد من التنبيه على أمر مهم يتعلق في في أمر الحج. الحج من أكثر الأعمال ثوابا في في النصوص الشرعية
  3. 1:01 حتى أنه ورد في فضله الحديث الثابت أن من حج رجع كيوم ولدته أمه وعامة أهل العلم على أنه يكفر ... من حج فلم يرفث ولم يفسق عاد كيوم ولدته أمه وعامة أهل العلم على أن هذا في تكفير الذنوب الكبائر والصغائر
  4. 1:30 ولعل مما يؤخذ... ولعل مما يؤخذ على بعض التصانيف الفقهية أنها لا تعرض لثواب الأعمال
  5. 1:57 قبل الدخول في أحكامها أو بعد الدخول في أحكامها تشويفا للنفوس و الحج إلى الحج كفارة لما بينهما وقد وقع
  6. 2:25 النزاع او الاختلاف في اجتهاد في اجتهاد السلف في مسألة تكرار الحج في العمر فقد ذكر عن بعض السلف كالاسود ابن يزيد النخعي انه حج حجات كثيرة في عمره ربما بلغت السبعين حجة
  7. 2:51 وذكر عن بعضهم انه ما حج في عمره الا مره او مرتين كالحسن البصري من كرر الحج من كرر الحج منهم نظر الى ما ورد في الكتاب والسنه في فضل الحج ومن لم يكرر
  8. 3:21 نظر إلى أن هذا الفضل إنما ورد في حجة الإسلام، وكما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: يقول أحدهم: أحج أحج، أعطِ جارك، صِر رحمك، فكأنه رأى أن استخدام هذه النفقة في أبواب بر أخرى آكد للثواب.
  9. 3:52 وفي هذا تذكر لطيفه عن ابراهيم بن طهمان والذي كان يذكر عنه الشده على الجهميه مع ارجاء فيه انه اجل حجه ليصنف كتابا في الرد على الجهميه وفي الحج
  10. 4:24 يغادر الإنسان مكان إقامته ويذهب إلى بيت الله عز وجل أشعث أغبر مستجيرا مستعيذا سائلا خاضعا والله عز وجل شكور غفور يغفر الذنب العظيم ويشكر العمل القليل سبحانه وتعالى
  11. 4:58 ويروى عن جعفر الصادق أو محمد الباقر أنه أنه سأله رجل عن رجل عليه دين يحج وسيأتي بحثها فقال ذلك أقضى لدينه وذلك أن أعمال البر تجلب التوفيق ومن ذلك حج البيت
  12. 5:33 روي عن عمر بن الخطاب باسنادين، اسناد فيه انقطاع روايه الحسن عن عمر، واسناد اخر فيه جهاله جهاله الضحاك بن عرز الاشعري، انه قال: من مات ولم يحج فليمت ان شاء من استطاع ان يحج ولم يحج فليمت ان شاء يهوديا او نصرانيا. وهذا الاثر متنازع في ثبوته وظاهره اكفار
  13. 6:03 من لم يحج وحمله على التغليظ تأويل يخرجه عن القصد وذكر للأسود النخعي جار له موسر ولم يحج فقال إن مات لم أصلي عليه
  14. 6:29 وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الحج جهادا لما قال للنساء عليكن جهاد لا لا قتال فيه الحج والعمره. فالحج لفاعله ثوابه عظيم ولتاركه وزره واثمه عظيم. ولما كانت الاعمال لا تقبل الا بشرطي الاخلاص والمتابعه كان
  15. 6:58 من المتعين على الانسان ان المستطيع ان يتعلم احكام الحج، ولهذا لما سئل الامام احمد عن رجل يحج ام يطلب العلم؟ فقال يتعلم كيف يحج ثم يحج
  16. 7:32 يتعلم كيف يحج ثم يحج وفي المفاضلة بين الحج بين الحج والنكاح يعني اذا كان عند الانسان مال يحج فيه ام ينكح يتزوج فمن الناس من قال انه يقدم النكاح
  17. 7:58 واحتج بحديث النبي الذي قال لقومه لا يتبعني رجل ملك بضع امراه واراد ان يبني بها فجعل امر البناء بالمراه مقدما على الجهاد والحج من هذا الباب من باب الجهاد عليكن جهاد لا حج فيه عليكن عفوا جهاد لا قتال فيه
  18. 8:33 نعم نبدا بسم الله. كتاب الحج والعمره. الحج والعمرة. الحج والعمرة. يجب الحج والعمرة مرة في العمر على المسلم العاقل البالغ الحر إذا استطاع إليه سبيلا. نعم يجب الحج طبعا واجب لأدلة كثيرة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ولحديث عبد الله بن عمر في أركان الإسلام المعروف.
  19. 9:01 غير ان المصنف هنا قال يجب الحج وهذا محل اجماع ثم قال والعمره وهذا المشهور من المذهب. في روايه الحسن عن وفي الضحاك هذا مجهول او مجهول حال الضحاك بن هذا في المصنف وكيف انشأوا عن الحكم عن هدي بن هدي بن عميره
  20. 9:29 هذا ايضا فيه نوع جهاله فيما اذكر. نعم. عديمة ابن جميل الثقة والوصحة. بس لا يكون ناسب. وكان في اختلاف في السند. في اختلاف وفيه. فالعمرة ما حكمها؟ هي واجبة أم مستحبة؟ نزاع قديم.
  21. 9:58 خلاف بين اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الله بن عمر كما ذكر البخاري في صحيحه الى وجوب العمره، وذهب الى ان العمره تطوع كل من عبد الله بن مسعود وجابر فيما اذكر، وعبد الله بن مسعود روى خبره ابن ابي عروبه في المناسك باسناد قوي عن عبد الله بن مسعود قال الحج فريضه والعمره تطوع.
  22. 10:26 وما دام ان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قد تنازعوا فلننظر في ادله الفريقين، فالقائلون بالوجوب احتجوا بقوله تعالى: واتموا الحج والعمره لله، فقالوا: هذا دليل على وجوب الحج والعمره ايضا.
  23. 10:54 ونوقش هذا الاستدلال بان هذا امر بالاتمام لا امر بالابتداء ومن المعلوم حتى حج التطوع اذا دخلت فيه وجب عليك وجب عليك ان تتمه ولا يجوز لك ان تخرج منه بل ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله ان هذه قاعده عامه في كل اعمال البر انك اذا دخلتها تعين عليك اتمامها وتذم
  24. 11:23 إن تركت الاتمام، ومثال ذلك الرجل ابتداء الجهاد ما هو واجب، ولكن إذا التقى الصفان تعين، وهكذا يعني في أمثلة عديدة
  25. 11:48 مما استدلوا به ايضا حديث ابو رزين العقيلي حج عن ابيك واعتمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ذكر العمره ونوقش هذا الاستدلال بان ذلك على جهه ذكر الافضل لا على جهه الالزام فانه لما ذكرت تلك المراه الخثعميه للنبي صلى الله عليه وسلم
  26. 12:14 اباها الذي لا يستقر على الراحله ما ذكر لها صلوات الله والسلام عليه الا الحج. وهذا واستدل المستحبون بالاحاديث التي لم يرد فيها ذكر العمره وورد فيها ذكر الحج فقط. وورد فيها ذكر الحج فقط ومنها الحديث المشهور الذي قال
  27. 12:43 لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الحج اهو في كل عام مره ام مره واحده في العمر، فقال لو قلت نعم لوجبت ما استطعتم، والذي اخذوا منه القاعده الاصوليه العامه ان الامر يقتضي الوجوب ويقتضي
  28. 13:13 الفورية ولا يقتضي التكرار، وهذه مسألة حقيقة من عويصات المسائل، والخلاف فيها يُخرَّج فقط على القول بعدم وجوب التمتع، وأما القائلون بوجوب التمتع والذي سيأتي البحث معهم في مجلس آخر
  29. 13:43 فالأمر عندهم منتهي؛ لأن التمتع حقيقته عمرة ثم حج، فهم يرون وجوب العمرة لأنهم أصلًا يرون وجوب التمتع.
  30. 14:09 قال يجب الحج والعمرة مرة في العمر وهذا لحديث الذي ذكرناه قبل قليل على المسلمين على المسلم ومعلوم ان الكافر لا يقبل منه اي شيء من اعمال البر والكافرون كانوا يحجون وما قبل الله عز وجل منهم
  31. 14:34 وقدمنا إلى ما عملوا من عمله فجعلناه هباء ماثورا العاقل العاقل ولأن المجنون مرفوع عنه القلم البالغ البالغ لحديث المرأة التي رفعت للنبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت على هذا حج قال نعم ولك الأجر إذا تلزمه حجة أخرى
  32. 15:04 والمذاهب بينهم خلاف في علامات البلوغ التي يعرف فيها يعرف بها بلوغ الانسان فمنهم طبعا من العلامات المتفق عليها انبات الشعر ويستدلون عليه بحديث [speaker B] الله ولكي حجر [speaker A] اي [speaker B] ولكي
  33. 15:36 ولك الاجر. فيما هذا فلان؟ اي كانه هكذا ما اذكر والله. اي فالانبات لحديث بني قريظه انه كانوا اذا راوا رجلا انبت اذا راوه انبت قتلوه. ومن العلامات المتفق عليها بلوغ ال 15 عاما او عفوا التي قال بها كثير من اهل العلم بلوغ ال 15 عاما.
  34. 16:05 لأن عبد الله بن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الرابعة عشر فرده، وعرض عليه وهو في الخامسة عشر فقبله. فعندنا إنبات الشعر وعندنا بلوغ الخامسة عشر بلوغ الخامسة عشر والاحتلال هذا مسألة معلومة متفق عليها. بقيت علامات أخرى كخشونة الصوت واتساع الحوض عند الفتيات. هذه فقط المالكية
  35. 16:32 يرون انها من علامات البلوغ. الاجر. الاجر. مسلم، لا، اجر. ولك اجر. اي. في ما في روايه بالاضافه اجره؟ اي. لان المفرد المضاف يفيد العموم فيكون فهذه فقط المالكيه يرون ان هذه من علامات البلوغ بل يذكرون
  36. 17:01 فرق أرنبة الأنف في أن تضع إصبعك على رأس أنفك فإذا انفرقت العظمتان دل على أنك بالغ فإن لم تنفرق فلست بالغا ها بشر بالغ ولا لا؟ لا طيب جميل طيب فهذه في البالغ
  37. 17:40 ومسائل الحج على فكره كثيره جدا ولا اظننا نستطيع استيعاب نصفها في هذه المجالس وانما حسبنا ان ندرك يعني رؤوس المسائل الحر اذا العبد لا حج عليه وهذا قول عامه اهل العلم وقال عبد الله بن عباس ان العبد اذا حج وهو
  38. 18:09 أذن له سيدي وحج ثم عتق فعليه حجة أخرى وقالها ابن عباس أيضا في الأعرابي الذي لم يهاجر والهجرة واجبة عليه فإذا هاجر تلزمه حجة أخرى إن كان حج في حال إعرابيته وهذا الخبر روي مرفوعا وهو غلط الصواب فيه الوقف كما نبه عليه البيهقي في السنن الكبرى
  39. 18:50 قال اذا استطاع اليه سبيلا وهو ان يجد زادا وراحله بآلتهما مما يصلح لمثله الزاد والراحله روي في خبر مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال السبيل الزاد والراحله وهذا الخبر لا يصح مرفوعا
  40. 19:18 وروي في صحيفة علي بن أبي طلحة والصواب أنه من آثار التابعين. الصواب أنه من آثار التابعين، الزاد والراحلة، وهذا من باب التمثيل. فقد يملك الإنسان الزاد والراحلة ويعجز عن أمر آخر، ولكن هذا من باب التغليب. فمن ملك زادا وراحلة فقد استطاع.
  41. 19:48 وإذا استطاع وجب عليه الحج فوراً، فقد اختلف هل الحج واجب على الفورية أم على التراخي؟ والصواب أنه واجب على الفورية، لما ذكرنا من الآثار السابقة، وكون النبي صلى الله عليه وسلم تأخر حجه صلوات الله وسلامه عليه فذلك حتى يطهر البيت مما حوله من الأوثان.
  42. 20:17 فيجب عليه فورا حال استطاعته، واذا قلنا يجب عليه فورا حال استطاعته فمعناه انه في حال تاخيره مع الاستطاعه اثم. فضلا عما يحتاج اليه لقضاء دينه ومؤنة نفسه وعياله على الدوام. فهنا يشترط المصنف ان يكون الحاج
  43. 20:47 عنده ما يزيد على حاجة نفسه وحاجة اهله وقضاء دينه اما في الدين فالامر اسهل اما العيال فكفى بالمرء اثما ان يضيع من يقوت واما في الدين فنص احمد رحمه الله ان الرجل يستدين ليحج
  44. 21:17 فلا اشكال في هذا وذكرنا الاثر عن الصادقي او ابيه الباقر رحمهم الله انه قال في في الرجل الذي يعني يكون عليه دين ويحج قال ذلك ادعى ان يقضى دينه ولكن بشرط الا يكون مماطلا وان يكون باذن هذا الدائن فان فان قال له لا اسمح لك اخي ان تحج او تعتمر
  45. 21:46 حتى تعطيني ديني ويكون الدين قد حل نحن لا نتكلم عن دين اجل نتكلم عن دين حال اما عن دين اجل والرجل معه يستطيع ان ان يرد هذا الدين فيما بعد فالامر مختلف قال وعياله على الدوام وهنا لطيفه من الامور المشتهره عند جماعه التبليغ
  46. 22:16 أنهم يتركون أهاليهم فترة معينة، طبعا كلمة فترة هذه لحن يعني لكن اعتدنا على استخدامها. مدة من الزمن يتركون أهاليهم دون رعاية من جميع الأبواب. ويقولون الله عز وجل يرزقهم، الله عز وجل يعطيهم، وأهم شيء الدعوة.
  47. 22:45 فانظر ما يذكره الفقهاء في الحج وما يذكرونه في الجهاد في مثل هذا من ان الانسان ما ينبغي ان يخرج وهو مضيع لاهله وهذه عباده لها من الفضل العظيم ما لها بل هي حق الله عز وجل المحض طيب قال معلش خلينا انا اقرا اليوم ويعتبر للمراه وجود محرمها
  48. 23:14 وهو زوجها ومن تحرم عليه عرى التأبيد بنسب او سبب مباح، الناس في في اشتراط المحرم على يعني لا تسافر امراه مسيره يوم وليله الا مع ذي محرم، فالوجوب متفقون عليه ولكن من الناس من قال
  49. 23:46 أن المرأة إذا كان محرمها يعني لا يريد الخروج معها أو عضلها في هذا الباب فإن لها أن تحج ومنهم من قال أيضا أنها لو حجت بدون محرم تكون آثمة وحجها صحيح
  50. 24:12 طبعا واشتراط المحرم ايضا في في حديث الرجل الذي قال له النبي صلى الله عليه وسلم قال ان امرأتي حجت فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ان يدركها وما استفسر معه معها رفقه آمنه او ليس معها رفقه آمنه وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ياخذ مأخذ العموم في المقال
  51. 24:35 فمسألة الرفقة الآمنة أي رفقة آمن مما كان في زمن الصحابة ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر الرجل أن يدرك امرأته. وهذا في الحقيقة ليس كذلك فإنه الصواب أن حجها فاسد في في مثل هذه الحال.
  52. 25:00 فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجهاد قال في الجهاد أن من عصى الأمير في الجهاد فلا جهاد له فجعل معصية أصلية في مثل هذا الباب محبطة للعمل وهذا أظهر في أمر الحج بدون محرم وإذا كان مثل الرفث أو الفسوخ مما يحبط ثواب الحج أو ينقصه
  53. 25:28 فإن ابتدأ الحج بمعصية مثل هذه فلا شك، وكذلك أيضا الحج بالمال الحرام من من أعظم الغلط أن يصحح مثل هذا الحج، والله طيب لا يقبل إلا طيبا، والمرأة يعني التي حجت بدون إذن محرمها قد فوتت على زوجها
  54. 25:57 الانتفاع بها وقد ورد في الحديث ان المراه التي تمنع زوجها وهي معه في البيت تمنع زوجها حقه انها تلعنه الملائكه فما بالك بامراه يعني فوتت نفسها على زوجها بسفر الى بلد اخر هذه اولى باللعن
  55. 26:26 فإن قيل لو أذن لها محرمها أن تسافر بلا بدونه قيل ليس له ذلك الأمر لله من قبل ومن بعد وهذا يعد منه نقص في رجولته إلا إن كان متأثرا بفتيا الرفقة الآمنة وهذه الفتيا فيها نظر وخصوصا في هذه الأثمنة
  56. 26:54 بل انه في هذه الازمنه لا يكاد يوجد رفقه امنه. والنساء ناقصات عقل ودين، لا يتركن لانفسهن، وكما يروى عن عمر ولا يصح عنه النساء لحم على وضم الا ما ذب عنه، واذا انا لله وانا اليه راجعون، ففعلا بل انهن يعني في كثير منهن
  57. 27:23 جاهله يعني حتى انها لا تحسن المناسك ولا تفهمها بقيت صوره الرجل التي التي المراه التي يعضلها زوجها فسقا منه وفجورا فهي بذلك تنتقل الى اقرب ولي فان لم يكن هناك ولي يسافر معها وكان كل اوليائها على ذلك فهي في حكم العاجز عندنا
  58. 27:52 قال محرمها هو زوجها ومن تحرم عليه على التأبيد وعليكم السلام ورحمة الله كالأب والخال والعم والأخ وابن الأخ وابن الأخت قال بنسب وأم وابنها من الرضاع وابن ابنها من الرضاع أو سبب مباح كأن تكون
  59. 28:23 أم زوجته فهذه حرمت عليه على التأبيد فهذا يصلح أن يكون محرما لها لأنها حرمت عليه على التأبيد والسبب مباح كالرضاع أيضا النسب شيء والرضاع شيء آخر يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب.
  60. 28:43 لكن مثلا لو كانت لو كانت زوجة كان كان زوج أختها هذا ليس الحرمة ليست تأبيدية إذا لا يجوز قد يطلقها قد يطلق أختها وبعد أن تنقضي عدة عدة أختها تحل له فمثل هذه لا أبدا لا لا يسافر معها
  61. 29:09 ولا يسمى ولا يكون ولا يكون محرما له. يقول فمن فرط حتى مات اخرج عنه من ماله حجه او عمره. وهذه مساله كبيره جدا. من الناس من قال اذا كان هو مفرط فلا يحج عنه ولا يعتمر حتى يكون هو الذي يوصي.
  62. 29:40 إلا أن الصواب أن هذا دين. أرأيت إن كان على أمك دين والعبرة بعموم اللفظ وإن كان السؤال عن النذر أن أمي نذرت أن تحج ماتت، قال رأيت إن كان على أمك دين فهذا بمنزلة قضاء الدين على الميت من بعد وصية يوصى بها أو دين. والدين يرد من رأس المال. الدين يرد من رأس المال. فحتى لا يؤخذ من ثلثه يؤخذ من رأس المال على الصحيح.
  63. 30:13 فإن قيل هذا في النذر قلنا ما أوجبه الله على الإنسان أظهر مما أوجبه الإنسان على نفسه. فإن قيل هذه المرأة هي نذرت وهي أوجبت قيل الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم سماه دين والدين يقوى عن الميت شاء أم أبى. وحتى لو كان مفرط. ألا ترى أنه لو فرط بالصلاة وتركها حتى خرجت عن وقتها وصلى كان ذلك أحسن لحاله؟
  64. 30:44 واتفاق الصحابة رضوان الله عليهم في أن الرجل الذي مات وعليه صيام وما سألوا هو مفرط أو ليس مفرطا أنه يطعم عنه وإذا كان ناذر وحتى لو فرط في نذره أنه يصام عنه ها دليل في هذه المسألة وقد تكلم شيخ الإسلام على هذه المسألة في شرح العمدة بكلام كثير خلاصته أن هذا دين
  65. 31:15 طبعا اما العمره فالبحث فيها على الوجوب ان هذا دين في حقه يقضى عنه شاء ام ابى وهل يقضى من ثلثه ام يقضى من راس ماله بل يقضى من راس المال من راس المال وليس من الثلث لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم جعله دينا وقال دين الله احق ان يقضى والدين من من المال كله
  66. 31:45 ما فائده هذا البحث؟ فائده هذا البحث اننا ممكن لو نظرنا في ثلث ماله نجده لا يكفي لنفقه الحج. فإذا نظرنا بالمال كله وجدناه يكفي لا من من كل المال ولا ولا يكون ذلك واقفا على اذن الورثه. بل المال الذي يعني المال هذا مال لله عز وجل ولا يصح لهم شو اسمه
  67. 32:14 قال ولا يصح من كافر ولا مجنون تقدم الكلام على هذا ويصح من الصبي والعبد ولا يجزئهما لحديث ولك اجر واما العبد لاثر من عبد الله بن عباس انه اوجب عليه بعد ان يعتق حجه اخرى ولان الصحابه كان يحج معهم عبيدهم ويصح من غير المستطيع والمراه بغير محرم
  68. 32:44 ورجحنا اما غير المستطيع فإذا تكلف وحج صحا واما المراه بغير محرم فقد قدمنا الكلام على ان الصواب انه لا يصح منها الحج لا يصح ابدا وقد سئل سفيان بن عيينه عن اقوام يحجون ولا يتزودون
  69. 33:14 ويقولون خير الزاد التقوى هكذا يتأولون قال هؤلاء مبتدعة رواه الخلال في الحث على التجارة والصناعة قال ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او نذر او عن او عن نذره وفعله قبل حجة الاسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره
  70. 33:41 ومن حج عن غيره ولم يكن حج عن نفسه او عن نذره وقال وقعه وفعله قبل حج الاسلام وقع حجه عن فرض نفسه دون غيره. اذا يرى ابن قدامه انه لا يجوز للانسان ان يحج عن غيره قبل ان يحج عن نفسه وفي ذلك الحديث المعروف حديث شبرمه لبيك اللهم عن شبرمه.
  71. 34:11 قال له حج من شبرمة؟ قال قريب لي فقال النبي صلى الله عليه وسلم حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة، هذا الحديث أعله الإمام أحمد بالوقف على عبد الله بن عباس ولا يزال حجة ما دام
  72. 34:37 من كلام عبد الله بن عباس فائده في تشبيه النبي صلى الله عليه وسلم للحج بالدين انسان فرط مات وفرط ولم يحج هل يلزم ان يكون الحاج عنه وليه او يجزي
  73. 35:06 كل احد وان لم يكن وليا له ان يحج عنه. من قال يجزي كل احد قال النبي صلى الله عليه وسلم سماه دينا. والدين يجزي كل احد ان يقضيه كما قضى ابو قتاد الانصاري الدين عن ذاك الرجل.
  74. 35:32 ومن قال لا بد من ولي قال هو كالصيام قال صام عنه وليه وكل الحوادث التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل فيها عن حج عن ميت كان حج عن قريب اب ام وقالوا سؤال النبي صلى الله عليه وسلم من شبرمه قالوا هذا له اثره يعني ان صح الحديث
  75. 36:01 فقال يعني لو لم يكن قريبا له لكان هناك بحث اخر. والله اعلم، وهذه ايضا من المسائل العويصة. كان اقرباءه هم لا يريدون الحج الا يعني هم يعني هم هم مستطيعون ام غير مستطيعون؟ مستطيعون ولكن يأخذون من التعب او كذا.
  76. 36:30 يقطعنا يعني غريب. عما اما نقول احنا اذا قلنا تعب او هذا التعب يعني تعب عادي ام انه يخرج عن حدود الاستطاعه؟ اذا خرج عن حدود الاستطاعه ينيبون. هم يعني عاقين. هذا الله المستعان، هذا الاثم عليهم. وعلى ميتهم الله المستعان الذي فرط. فعلى هذا من حج عن غيره ولم يحج حجه الاسلام
  77. 37:00 كانت حجة له هو ولا تعد عن ذاك هذا يعني ظاهر كلام المصنف والمثل نعم وحديث شبرمه المعروف فهذا ما يتعلق ببعض مسائل الحج والعمر ابتداء
  78. 37:31 يعني بداية موضوع الحج والعمرة إلى الآن ما دخلنا في في في أفعال الحج والعمرة إنما هذا ما يتعلق بالوجوب وغير ذلك وما عرض يؤخذ عليه أنه ما عرض الحكم الأعرابي مع في آثار الأعرابي اللي ما هاجر أو يقاس عليه المقيم في ديار الكفر الآن اللي ما هاجر الهجرة الواجبة عليه
  79. 37:59 هذا كما صح عن عبد الله بن عباس موقوف عليه انه اذا حج وهو في ديار الكفر او في ديار التي لا التي يجب عليه الهجره منها ثم بعد ذلك هاجر الى ديار الاسلام فانه تلزمه حجه اخرى. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.