عزاء من لم يحج....
43 دقيقة
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا هو المجلس الخامس من التعليق على كتاب الروض المربعي للشيخ منصور البهوتي، وفي كتاب المناسك. وقد وصلنا إلى الكلام عن دم المتعة والقران، والدرس اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى عامته في أمر الذبائح.
- 0:22 والدماء التي تلزم الحاج اذا فعل اذا ترك واجبا او فعل محظورا او احصر او كان متمتعا او قارنا فان هذه او او حصل له حال من الفوت او الاحصار فان هذه هي الدماء التي تلزم الحاج وقد يحج المرء ولا يلزمه اي دم كان يحج مفردا ولا يرتكب اي محظور من محظورات الاحرام ولا يحصر ولا يفوته الحج
- 0:54 ولا يترك واجبا فانه لا يلزمه دم ويكون حجه صحيحا. اخواني الكرام انا اسعى الى تقريب الامور للعامي وايضا في الوقت نفسه ان افيد طالب العلم. فهذه المجالس ان شاء الله تبارك وتعالى فيها منفعه. وقد قال لي الاخوه الذين
- 1:18 صمموا لي موقعا جزاهم الله خيرا قالوا اختر عباره يعني تعبر عن واقعك وعن حياتك وعن كذا عن عن مسيرتك ككل فقلت لهم لا اجد انفع من تلك لا لا اجد شيئا يعبر عن واقعي اكثر من تلك العباره التي سمعتها من بعض المشيخه
- 1:39 تحديدا شيخ صالح آل الشيخ في تعليقه على ثلاثة اصول انما السيل اجتماع النقط انما السيل اجتماع النقط فيا اخواننا الكرام انما السيل اجتماع النقط اليوم شيء من الفقه غدا وان شاء الله نحاول ان ننهي قبل الدخول في قبل الوصول الى يوم عرفه ان شاء الله تبارك وتعالى فانما السيل اجتماع النقط اليوم علم وغدا مثله من نخب العلم التي تلتقط يحصل المرء بها حكمة
- 2:05 انما السيل اجتماع النقط، اليوم نقطه، غدا نقطه، بعدها نقطه، بعدها نقطه، تجد عندك سيلا عظيما. واعلم رحمك الله ان المتحدث عمله ان يلخص عليك شيئا كثيرا، ويلخص عليك عناء وتعبا. يقول: واما دم متعة وقران فيجب فيجب الهدي.
- 2:31 المتمتع قلنا انساك الحج ثلاثه الافراد والتمتع والقران. المت القارن يدخل عمره في حجه واما المتمتع فيعتمر اولا ثم يحل ثم يحج. وشكرا لله عز وجل على ان جمع بين النسكين في سفر واحد يلزمه الدم.
- 2:52 يلزمه الهدي والهدي شاة فما زاد والهدي شاة فما زاد قال بشرطه السابق لقوله تعالى فمن تمتع الى الحج فما استيسر من الهدي والقارن بالقياس على المتمتع والواقع ان ان القران يسمى تمتعا بلسان الصحابه والامر
- 3:18 طيب، والأمر أصلا فيه فتاوى الصحابة، وفيه حال أصلا مروي في الحديث، فلا حاجة كبيرة إلى القياس، وقد قال به عامة أهل العلم.
- 3:33 يقول فان فان عدمه هذه مساله مهمه اي عدم الهدي او عدم ثمنه فلو وجد من يقرضه او ولو وجد من يقرضه فصيام ثلاثه ايام في الحج ولو وجد من يقرضه اشاره الى المالكيه مخالفه بعض المالكيه او عد من المالكيه الذين قالوا انه اذا وجد من يقرضه فانه يلزمه ان ياخذ هذا القرض ويشتري الهدي وهذا فيه نظر ففي اصل الحج كما تقدم معنا لا يلزم ان ياخذ مالا يقترض به
- 4:03 ليحج وان وجد من من يقرضه وانما يكون ماله خالصا فالانسان الذي لم يجد الهدي ولم يجد ثمنه فان واجد الثمن يشتري من الحرم ها فصيام ثلاثه ايام في الحج هذا وين؟ هذا مذكور في الايه ها والافضل كون اخرها يوم عرفه ثلاثه ايام في الحج اجماعا يوم النحر غير مشروع ان يكون منها اللي هو يوم العاشر ذي الحجه
- 4:32 وإجماعا يشرع صيام ثلاثة أيام التشريق. ولا تشرع لغيره. كما روي عن ابن عمر وعائشة أنه أبيح لمن لم يجد الهدي أن يصوم ثلاثة أيام التشريق، الذي يوم 11 و12 و13. وهذه الأيام لا يجوز صيامها لا لحلال ولا لمحرم مثل عليه كفارة.
- 4:56 سواء كفارة صيد فيها صيام او او او كفارة أذى او غير ذلك، هذا فقط خاص بالمتمتع او القارن، ثلاثة أيام في الحج. ثلاثة أيام في الحج، فالأفضل أن يصومها أن يكون آخرها عرفة. يعني يصوم يوم السابع والثامن والتاسع. و ومن شرطها كما سيأتي أن يكون قد أهل بالحج.
- 5:22 من شرطها ان يكون قد اهل بالحج، يصومها وهو مهل بالحج. فقيل كيف هذا؟ لماذا نش يعني هل يتصور انه لا يكون مهلا؟ نعم. ما هو متمتع. فالمتمتع هذا يكون اعتمر وصار حلالا. ممكن جاء واعتمر في شوال في ذي القعده في اول ذي الحجه وجلس حلالا ينتظر يوم الساعه الثامن حتى يهل بالحج. فقيل له يا فلان
- 5:51 الا تصوم ثلاثة ايام بما انك لم يوجد لا يوجد عندك هدي ولا تجد هديا؟ فقال نعم اصوم وانا حلال. فتراوى الصحابة وعليه المذهب انه لابد ان يهل بالحج، فيقول له اهل بالحج الان واحرم واجلس محرما. وصوم هذه الايام الثلاثة. وصوم هذه الايام الثلاثة التي عليك. فلابد ان يصومها وهو مهل بالحج.
- 6:18 لماذا لم نقل انه يصومها ومهل بالحج ولم نقل انه لابد ان يصومها وهو محرم؟ واحد يقول لنا الا قلتم وهو محرم؟ لا قد يصومها وهو حلال. فتقول كيف هذا؟ اقول لك يصومها وقد رمى ونحر وقد رمى وحلق وطاف. طواف الافاضه. ففعل ثلاثه فصار حلالا فحل له كل شيء الا النساء ويمكن ان يصومها. هذه بدلا من
- 6:48 الدم الذي عليه. والافضل كون اخرها يوم عرفه، يعني حتى لا يذهب للتشريق ويكون خارجا من مساله الخلاف. وهو يوم وان اخرها عن ايام منى صامها بعد وعليه دم مطلقا. يعني سواء كان له عذر او لم يكن. يعني اخر الايام ايام منى. اخر الايام ايام منى.
- 7:20 رايتم بارك الله فيكم اخر اخر حد هذه الثلاثة ايام لهذا ايام التشريق يسمونها ايام منى لانه يبيت فيها بمنى وقال في المذهب ان عليه دما ان عليه دما لماذا؟ لانه ترك واجبا وهو صيامها في ايامها طيب هو لو عنده دم كان كان ذبحه متمتعا
- 7:49 ولكن إن كان هناك عذر فلا يلزمه في رواية، وهو مذهب الشافعي ومالك، وقال أبو الخطاب: لا يلزمه مع الصوم دم بحال، لأنه صوم واجب يجب القضاء بفواته من الأصحاب، خالف هذا المشهور.
- 8:09 وابو وحقيقه من يعني من عجائب الموافقات انني حين قرات هذا الفرع قلت هكذا قلت يعني كيف هو اصلا ما عنده دم فكيف يلزم الدم فكان ممن يعني تعجب هذا التعجب ايضا من المعاصرين الشيخ بن عثيمين تعجب قال يعني كيف الله المستعان لكن هو يقال ان هذا الدم ان وجد بعد ذلك فانه قد لا يكون واجدا في في ايام من اثم بعد ذلك يجده لاحقا
- 8:37 وصيام سبعة أيام إذا رجعتم، فثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم هذه إيش؟ هذه اتفاق الفقهاء لأنه ظاهر القرآن فما في مجال للخلاف. لكن حصل خلاف في جزئية بسيطة. متى نقول إذا رجعتم؟ هل إذا رجع بمعنى أنه إذا خرج من الحج يعني انتهى من مناسك الحج فهذه معنى إذا رجعتم أو أو إذا رجع إلى أهله.
- 9:06 فقد ينهي الانسان مناسك الحج ثم يذهب يجلس في المدينه. فهل له ان يصوم الايام السبعه هذه وهو في المدينه؟ او يبقى جالسا في مكه. او يذهب يزور اقرباء له في الطريق. او يكون مسافرا سفرا طويلا. كما ان يسافر على الناقه ويسافر على كذا، فهل يجوز له او يسافر بالسياره. فهل يجوز له في وقت السفر هذا ان يقضي السبعه؟ لا.
- 9:32 على الصحيح وعليه فتاوى الصحابه انه لابد لابد ان يرجع الى اهله، رجعتم يعني الى اهله. لهذا مثلا تجد احيانا مثلا بعض المفسرين يفسر الايه يقول والسبعه اذا رجعتم يقول اذا الى اهلي، فبعض الناس يقول سبحان الله واضح يعني اذا رجعتم الى اهله، لا هو يريد ان يخرج شيئا. يريد ان يخرج سبعه اذا رجعتم بعضهم يقول اذا رجعتم من الحج الى اي مكان
- 9:57 ولو الى المدينه او الى مكه او كنتم في طريق سفركم او ذهبتم الى بلد اخر لاي اعتبار من الاعتبارات. يقول وله صومها بعد بعد ايام من وفراغه من افعال الحج، المصنف يخالف ما ذكرته قبل قليل.
- 10:24 ولا يجب تتابع ولا تفريق في الثلاثة ولا في السبعة، لا يجب فيها لا تتابع ولا تفريق. لأنها أطلقت. تلك عشرة كاملة كما ورد في الآية. والمحصر يذبح هديا بنية التحلل. المحصر ما قصته؟ الذي ذهب إلى الحج فمنع. فأحصر. فمنع فأحصر. اليوم مثلا قد يرجعونه
- 10:52 لاعتبارات لاحترازات امنيه او لاحترازات طبيه وقد احرم فهذا في حكم المحصر فهذا ما يفعل يذبح هديا بنيه يذبح هديا بنيه التحلل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حين احصر يوم عام الحديبيه فان احصرتم فما استيسر من الهدي
- 11:21 لقوله تعالى: فإن حصرتم فمستيسرك من الهدي. فإن لم يجد هديا صام عشره. فإن لم يجد هديا صام عشره ايام، قاسوه على التمتع، لانه بالتمتع يصوم لكي يحل، وهنا يصوم كي يحل. صام عشره ايام بنيه التحلل ثم حل، قياسا على المتمتع.
- 11:48 طيب هو جعله بعد العشره يحل، طيب يفت لماذا لا يقال انه يصوم ثلاثه فيحل ثم بعد ذلك اذا رجع الى اهله يصوم سبعا قال لا المتمتع فعل افعالا اخرى فقامت قيام مقام الثلاثه وهذا قياس. واعترض عليه بعض المعاصرين وقال لا شيء عليه والواقع انه لا يوجد لهذا المعاصر سلفا سوى ما يذكر عن داوود.
- 12:18 فهو إما نقيسه على المتمتع فلا مناص من قياسه على المتمتع لأنه أقرب شيء. يقول ويجب بوطئ بوطئ في فرج في الحج قبل التحلل الأول بدنه. وبعده شاة فإن لم يجد بدنه صام عشره أيام، ثلاثه في الحج وسبعه إذا رجع لقضاء الصحابه. وتقدم في المحروق في المحظورات.
- 12:49 في محظورات الإحرام، قراء الصحابة قالوا هذا. أنه إن لم يجد بدنة وقيل إن لم يجد بدنة يذبح بقرة، لأنه البقرة تعادل البدنة في مس وهذا قوي في التسبيع أنها تجزي عن سبعة. فالبدنة من الإبل. طيب إن لم يجد بدنة هل يقاس هل يقال له افعل كجزاء الصيد فخذ ثمن البدنة
- 13:18 وتصدق به واشتر به طعاما وتصدق به على المساكين هذا متجه ام يقاس على المتمتع فيقاسم عشرا طيب فان لم يجد بدنه وجد شاة قالوا لا الا سبع شياه هذا الصحيح الا سبع شياه لان البدنه عن سبع شياه البدنه تجزي عن سبعه يقول ويجب ببطء في العمره شاة
- 13:47 اما في العمره فشات اقل من البدنه. لكن هذا الشات كما ما يعني اختاره الجاسر في مفيد الانام شات تشبه فديه الاذى، يعني شات او اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام، وقد مر معنا سابقا. يقول وان طاوعته زوجته لزمها اي ما يذكر من الفديه في الحج والعمره.
- 14:14 وفي نسخة لزماها اي البدن في الحج والشات في العمرة والمكره لا فدي عليها. وتقدم حكم المباشرة دون الفلج، نعم تقدم ولا شيء على من انزل وفكر. والدم لواجب والدم الواجب لفوات او ترك واجب كمتعة. يعني عندنا الان تارك الواجب متعمدا.
- 14:54 عندنا فاعل المحظور، فاعل المحظور يخير بين ثلاثة. يخير بين ثلاثة. الذبح أو الصيام أو الصدقة. لكن تارك الواجب سواء كان أو من فاته واجب، سواء كان ناسياً. سواء كان ناسياً. أو متعمداً. فهذا يلزمه دم المتعة كدم المتعة اللي هو شاة.
- 15:25 فان لم يجد فصيام ثلاثه ايام في الحج وسبعه اذا رجعت. نعم، وذهب بعض المعاصرين ان تارك الواجب لا دم عليه وقال هذا قول ابن عباس وليس حجة، والواقع انه قول صحابي وحجوا عليه عامة اهل العلم.
- 15:53 وأما قول الإمام أحمد في المبيت بمنى في وقت ليس عليه شيء في رواية في من ترك المبيت بمنى فهذه الرواية في أنه رأى أن المبيت بمنى مستحب وليس واجبا، فانتبه هناك فرق بين فعل المحظور مثل لبس المخيط أو التطيب أو غيره هذه فيها فدية ثلاثية وأما ترك الواجب ففيه دم شات مباشرة فدية موحدة اللي هي الشات نعم. فاصلون يقول المصنف رحمه الله
- 16:23 ومن كرر محظورًا من جنس واحد بأن حلق أو قلم أو لبس مخيطًا أو تطيب أو وطئ ثم أعاده لم يفدِ لما سبق فدع مرة واحدة. يعني رجل جامع امرأته
- 16:40 حلق شعره ثم الى الان لم يفدي ثم اكمل الحلق حلق مره اخرى او حلق شعرا اخر مثلا حلق شعر راسه ثم حلق شعر الابر ثم ثم حلق شعر العانه كل هذا فديه واحده. طيب لبس مخيطا وحلق فديتان. طيب حلق راسه ثم فدى ثم عاد وحلق شعر عانته او شعر راسه مره اخرى فديه جديده. هذا
- 17:08 هذا هو المقصود من كلام المصنف، وهذا يشبه ما مر معنا في كتاب الصيام. سواء فعله متتابعا او متفرقا، لان الله عز وجل اوجب في حلق الراس فدية واحدة، ولم يفرق بين ما وقع دفعة او دفعات. ومر معنا انه لو حلق ثلاث شعرات وجب عليه دم. فلو حلق ستة او سبعة او عشرة، هذا كم من كرر. وجعلناها نحن
- 17:33 واحد يقول بخلاف صيد، اما الصيد لا، اذا صاد غزال واثنين وثلاثه واربعه كل غزال فيه فديه لان الغزال اتلاف. او صاد شاة او صاد عفوا حمامه، الشاة ما تصاد، الشاة من بهيمه الانعام. او صاد حمامه. يقول فان فيه بعدده ولو ولو في دفعه، لقوله تعالى: فجزاء مثل ما مثل ما قتل من النعم.
- 17:58 ومن فعل محظورات من اجناس بان حلق وقلم اظافره ولبس مخيط، ثلاثه مختلفه. فدا لكل مره اي لكل جنس فديته الواجبه. سواء رفض احرامه او لا، اذ التحلل من الحج لا يحصل الا باحد ثلاثه، ثلاث اشياء، كمال افعاله او التحلل عند الحصر وهذا بذبح او صيام. او العذر اذا شرطه، لما يقول محلي حيث حبستني فجاءه مثلا مرض شديد او غير ذلك، فهذا يكون شرط فلا يلزمه الدم.
- 18:27 وما عدا هذا لا يتحلل به وان نوى التحلل لم يحل ولا يفسد احرامه برفضه بل هو باق يلزمه احكامه قيل الا ان يكون غير مكلف كالصغير فان الصغير اذا رفض احرامه حل منه لانه ليس اهلا للايجاب. وهذا مال اليه له صاحب الفروع وليس عليه رفض الاحرام شيء لانه مجرد نيه. ويسقط
- 18:52 بنسيان او جهل او اكراه المصنف قال نسيان صاحب الزاد وصاحب الروض زاد او جهل او اكراه فدية لبس وطيب وتغطية راس اذا اذا اكره او نسي او كذا وفعل هذا الامر ناسيا هذا ايش؟ فعل محظورا في ترك الواجب عندنا في المذهب ولان هذا قول ابن عباس قال من ترك واجبا او نسيه فعليه دم
- 19:20 في فعل الواجب النسيان وال كل شيء واحد، ممكن الاكراه يستثنى. لكن في فعل المحظور لا مشكلة، فهناك فرق بين الاثنين. لحديث عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، طيب الآن لماذا لم نقل هذا في فعل الواجب؟ لأن قول الصاحب الواحد الذي الذي لم يخالف يخصص عموم النص.
- 19:47 فعل الصحابي الذي لم يخالف فيه حجيه في تخصيص عموم النص، وقد مر معنا في دروس العمده لمن حضرها ان عندنا نصا انه المسلم لا يرث الكافر، وورث بينهما احمد بالولاء لقول علي رضي الله عنه وارضاه وعلي صحابي واحد ولم يخالف، وقال النبي صلى الله عليه وسلم في في ايام التشريق انها ايام اكل وشرب وبعال.
- 20:17 ومع ذلك المذهب ومعنا الحنفيه اظن قالوا ان ان ان يوم النحر ويومان بعده واليوم الثالث من ايام التشريق لا ذبح فيه استدلالا باقوال الصحابه الذي خصصت عموم النص. يقولون متى زال عذره وازاله في الحال في الحال مثلا انسان اكره ان يغطي راسه. ها او كان ناسيا. غطاه، ما كان ناسيا.
- 20:46 فتذكر فمباشرة يزيل، لا يقول خلاص خربانه خربانه ما لا. هذا كتاب وهذا كتارك الصلاه كمن ترك الصلاه من من نام على الصلاه يونسها فليصليها اذا ذكرها. دون فدية. دون فدية وطئ وصيد وتقليم وحلاق فتجب مطلقا.
- 21:15 فهنا المصنف يرى ان محظورات الاحرام الوطء والصيد وتقليم الاظفار والحلاق تجب مطلقا، يرى ان محظورات الاحرام فقط اللبس والطيب لبس المخيط والطيب وتغطية الراس، هذه فقط التي لا ايش؟ هذه فقط التي يعذر فيها بالاكراه والنسيان وغيرها.
- 21:43 اما الوطئ والصيد والتقليم والحلاق فان فان المصنف راى انه لا يعذر فيها الناس، قالوا لما قال لان فيها اتلاف. فرق بينها وبين الاخرى بان فيها اتلافا. لهذا لا يتدارك الامر اصلا. فالانسان اذا غطى راسه ناسيا خلاص يكشفه اذا تذكر، لكن اذا حلق اظفره ناسيا او وطئ امراته ناسيا
- 22:10 ممكن حتى يحصل حمله هذا امر ما لا يمكن تداركه خلاص حصل اتلاف لو صاد صيدا ناسيا صيد مات خلاص فتجب مطلقا لان في ذلك اتلافا فاستوى عمده وسهوه كمال الادمي واختار ابن تيميه يقول اظهر الاقوال في الناس والمخطئ اذا فعل محظورا ان لا يضمن من ذلك الا الصيد هذا مال اليه ابن تيميه وعنه لا جزاء بقتل الخطا
- 22:40 لقوله تعالى: "ومن قتله منكم متعمدا"، فالايه تقول متعمدا فمعناها المخطئ ايش؟ فجزاء مثل ما قتل من النار، لكن الايه ذكرت المتعمد من باب التغليب او من باب الكلام عن التاثيم. اختار ابو محمد بن الجوزي وهو مذهب اهل الظاهر. هو وهذا مذهب الظاهريه، الظاهريه قالوا لا الناس اذا اذا والجمهور ان الناس اذا اذا قتل الصيد
- 23:09 فإن عليه الكفارة. كفارة الصيد جزاء مثل ما قتل من الناعم. والظاهرية فقط قالوا الناس وهنا مذهب الظاهرية صار أيسر. والآن بعض الناس الذين يقولون المذاهب الفقهية الأربعة دائما فيها التيسير وفيها الكذا وأن الخروج عن المذهبية أدى إلى التشديدات المعروفة عند المنتسبين للسلفية ومش عارف إيش، هؤلاء ينظرون نظرا ناقصا.
- 23:37 في في كثير من الاحيان يكون مذهب الظاهريه هو الايسر على الناس. يكون مذهب الظاهريه هو الايسر على الناس. الان الظاهريه الان انظر الى مذهبهم يقول لك من ترك واجبا ناسيا لا شيء عليه. شوف يقول لك انه مثلا من احصر ولم يجد دما ولم يجد هديا لا شيء عليه.
- 24:02 يقول لك من جامع امرأته ناسيا او قتل الصيد ناسيا او مخطئا لا شيء عليه. عندهم فعل المحظور وترك الواجب شيء واحد، من قلم اظفاره ناسيا لا شيء عليه. الا تلاحظ هذه كلها وفي امور خالفوا فيها الاربع مثل موضوع الصيد. تمام؟ خالفوا فيها الاربع وخالفوا فيها المشهور.
- 24:31 فتلاحظ ان مذهبهم هنا ايسر. ايسر من المذاهب الاخرى بشكل كبير جدا. بل حتى مثلا انهم يعني لا يدخلون في محظورات الاحرام حلق الابطين وحلق العانه. لا يدخلونها في محظورات الاحرام. هذا ايسر. فالمتاجره بالتيسير لنشر المذاهب او نشر المذهبيه هذه طريقه بائسه الى حد كبير. هذه طريقه بائسه الى حد كبير.
- 24:59 بل ينبغي فما من مذهب يخلو من رخص وتجديدات. لهذا مثلا مدرسه فقه التيسير من المذاهب من المدارس التي تخالف المذهبيه. من المدارس التي تخالف المذهبيه، وقد حصر لها فشو كبير بين العامه، حتى ان رواد هذه المدرسه ممن يثنى عليهم الثناء العظيم، ويذكرون بالتجديد. والواقع ان التجديد ليس دائما تيسيرا وليس دائما تجديدا. بل التجديد هو احياء الدين.
- 25:28 كما كان في زمن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. يقول وان استدام لبس مخيط احرم فيه ولو لحظه فوق المعتاد من خلعه فدا ولا يشقه. اولا ان استدام هذا خلافا لاهل الراي
- 25:52 الذين خلافا لابي حنيفه حيث قيد ان الزبده كان لبسه تغطيه الراس يوما كامله او ليله كامله. وهذه من مفاريد اهل الراي التي خالفوا فيها عموم الناس. تمام؟ ولا يشقه الشق هذا بعض الناس يقول لك اذا لبس مخيطا يشقه. قاسوه على مساله قص الخف وغير ذلك ولكن هذا قول لا يعرف عند المتقدمين وهذا ائتلاف.
- 26:24 والنبي صلى الله عليه وسلم لما راي على ابن اميه لابسا جبه في في صحيح البخاري ما قال له شقها، قال له انزعها فحسب. لا الجبه مخيطه. وكل هدي او اطعام يتعلق بحرام او احرام كجزاء صيد ودم متعه وقران ومنذور وما وجب لترك واجب او فعل محظور في الحرم فيلزم ذبحه
- 26:52 بالحرم وقال احمد قال احمد مكة ومنى واحد مكة ومنى واحد مكة ومنى واحد ردا على مالك الذي ذهب الى ان دم التمتع في منى هو هو هو هو الافضل. طيب وكل هدي او اطعام يتعلق بحرم او احرام. يتعلق بالحرم او كجزاء صيد. الان مثلا واحد صاد حمامه فقالوا له عليك شاة، الشاة هذه وين يذبحها؟
- 27:22 في بلده لا يذبح في الحرم. ودم متعة احنا تمتع وقران ومنذور نذر ان يذبح في الحرم وما وجب لترك واجب ترك واجب كترك كترك الاحرام من الميقات او فعل محظور كقص اظافر او حلق شعر في الحرم يجب في الحرم.
- 27:50 والأفضل نحر ما بحج بمنى وما بعمره بمرو بالمروه. لماذا قالوا بالمروه خصيصا مع انه لا يكاد يوجد فيه دليل واضح. قال قال شو اسمه؟ خروجا من خلاف مالك لان مالك قال لا ينحر في الحج ولا في العمره لا ينحر في الحج إلا بمنى ولا في العمره إلا بمكه.
- 28:19 وقال صاحب مفيد الأنام: في هذه الأزمة لا يتأتى النحر للعمرة بالمروة، بل حتى الحرق لا يتأتى بالمروة حقيقة، ما يتأتى إلا التقصير أصلاً، لمن ذهب هناك وراء العمر.
- 28:45 والله عز وهذا لقول الله عز وجل ثم محلها للبيت العتيق في جزاء الصيد هديا بالغ الكعبه وقيس عليه الباقي وفي وجه عند الشافعي انه لو ذبحه خارج الحرم وفرقه في الحرم اجزاه لان المقصود نفع المساكين. وهذا كان يميل اليه بعض المشايخ المعاصرين للضروره لان كثره الذبح والمقصود مكه ككل. يعني المقصود مكه ككل مو الحرم المحروم الحرم المعروف عندنا. ولهذا ذكر امر المروه ولهذا ذكر
- 29:14 امر المروء وان كان المروء معروف بالحرم من عندنا، طيب. طيب والمحصر لماذا لم يذكر المحصر؟ لان المحصر اصلا ما قدر يدخل الحرم. وقد ذكر الشيخ سليمان بن سحمان انه في الوقت في في رسالته ضياء الشارق ان الوهابيه كانوا يحرمون من الحج، فقديما كان يحصر احصار كثير ومن قرا كتاب العقد الثمين وجد انه في اوقات كثيره منع اناسا من الحج.
- 29:44 ويلزم تفرقه لحمه او اطلاقه لمساكين الحرم لان القصد التوسعه عليهم. فان تكدس الامر اليوم دم المتعه احيانا يتكدس في ميناء وفي غير ذلك حتى ان الذبائح تدفن. فهذه افتى بعض اهل العلم المعاصرين ان الامر اذا تكدس مساكين الحرم وجدوا كفايه تامه انه يخرج. يعني ان الامر يخرج الى البلدان الاخرى. ولكن يقال ان الاقرب من الحرم فالاقرب.
- 30:14 الأقرب من الحرم فالأقرب. لمساكين الحرم لأن قصد التوسيع عليهم وهم المقيم والمجتاز من حاج وغيره ممن له أخذ زكاة لحاجه. كالفقير والمسكين والغارم نفسه والغانم من الغير إن كان غنيا.
- 30:42 وإن سلمه لهم حيا وفذبحوه أجزاه وإلا رده فذبحه، وفدية الأذى، أما فدية الأذى فدية الأذى ها؟ التي تحصل من فعل محظور من فدية الأذى التي أي أي الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأس وكل محظور فعله خارج الحرم
- 31:09 ودم الاحصار حيث وجد فلا مشكله بفعله خارج الحرم. ودم الاحصار حيث وجد من حل او حرم، ونحر هدي في مواضيع والنبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه في في الحديبيه. طيب هنا تنبيه يقول وكل هدي قال ها وما وجب لترك واجب او فعل محظور في الحرم ثم بعد ذلك
- 31:38 يقول صاحب الروض، ثم بعد ذلك المصنف قال وفدية أذى. طيب فدية الأذى هي بالفعل المحظور. فهذا مشكل. أي في الحلق واللبس ونحوهما كطيب وتغطية رأسها كل محظور فعله خارج الحرم، يعني لا مشكلة أن يذبحه خارج الحرم. ففدية الأذى تم استثناؤها. فدية الأذى تم استثناؤها. يقول ويجزئ الصوم
- 32:07 والحلق بكل مكان. وجزم الصوم وجزء الصوم والحلق بكل مكان، فالآن لو انسان اعتمر وبقي على احرامه حتى وصل للطياره. وحلق في الطياره وحل ولبس، لا مشكله. لأنه لا يتعلق بمساكين، وكذلك امر الصوم. لأنه لا يتعدى نفع نفعه فلا فائده لتخصيصه. والدم المطلق كأضحيه كأضحية كأضحية
- 32:37 الدم المطلق، يعني الدم الذي يلزم لمن لمن ترك واجبا. او فعل محظورا. فاعل محظور يخير بين ثلاثة. فهذا كالاضحية. يعني شرطه كشرط الاضحية، والعقيقة كذلك. أن يكون فيها جذع أو ثني معز أو سبع بدنة أو بقرة، فإن ذبحها فأفضل، وتجب كلها. يعني يريد المصنف أن اليوم أنت الآن عليك شاة.
- 33:06 شات لانك متمتع مثلا فقررت ايش؟ او تركت واجبا فذبحت بقره والبقره في بسبع شياه كما اتفقنا. البقره بسبع شياه فيقول لك ما يجوز لك انك تاخذ السبع وتعطيه المساكين وتقول السته اسباع لي لا ما دام ذبحتها فتعطيها كلها للمساكين.
- 33:35 وهذا خولف فيه. وهذا خولف فيه في وجه ثاني في المذهب انه لا يلزمه الا سبعها وقد قال ابن رزين هذا اقيس وصوابه في الفروع. ويجزي عنها يعني عن البدنه بقره. البدنه تلزم من؟ تلزم الجامع قبل التحلل الاول، يجزي عنها بقره. ولو في جزاء الصيد كعكسه.
- 34:05 وأيضا في النذر تجزئ. ولو في جزاء الصيد، يعني مثلا في جزاء الصيد حدد أن في الدابة الفلانية بدنة، فلم نجدها نأخذ بقرة مكانها، ليش؟ لاشتراكها بأنها تجزئ عن سبعة. وعن سبع شياه بدنة أو بقرة مطلقة، سبع شياه، يعني مثلا واحد فعل سبع محظورات.
- 34:33 وهل يجوز مثلا انه فعل محظور إحرام وكان متمتعا وترك واجبا اجتمعت عليه مجموعه فذبح عن كل هذا بقره، هل يجزي؟ يجزي. باب جزاء الصيد. جزاء الصيد هذا امر مهم لطلبه العلم يعني جدا. بارك الله فيكم.
- 35:03 جزاء الصيد إخواننا الكرام أن من من اصطاد شيئا يقدر ذوا عدل ما يشبهه من بهيمة الأنعام اللي هي الغنم والمعز والبقر والإبل ويلاحظون أدنى شبه يعني مثلا الحمامة جعلوا مكانها شاة لأنها كلها تعب عبا إذا شربت الماء يعني تصدر صوتا وأحيانا الشبه يكون قويا
- 35:33 كالشبه بين الجاموس والبقر وكالشبه بين الغزلان والمعز. وان كان الناس يمدحون الغزلان ويذمون المعز فاذا ذموا امراه يقولون وجهها كوجه العنز واذا مدحوا امراه يقولون وجهها كوجه الغزال والواقع انهما متشابهان. ف الله المستعان. طيب باب جزاء الصيد اي مثله في الجمله والا فقيمته. اي مثله في الجمله والا فقيمته.
- 36:02 فهذا المثل يذبحه ويوزعه على مساكين الحرام. فيجب المثل من النعم فيما له مثل. فيما له مثل، وان لم يجد مثلا يذهب الى القيمه، يشتري به طعاما ثم يوزعه على المساكين، كل مسكين نصف صاع، فان لم يتمكن من ذلك صام عن كل نصف صاع يوما. يقول فجزاء مثل ما فعل مثل مثل ما قتل من النعم. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم في الضبع كبشا.
- 36:34 وهذا الراجح فيه الوقف. الراجح فيه الوقف. وهذا دليل ان الضبع صيد يؤكل. ويرجع فيما قضى قضت فيه الصحابه الى ما قضوا به. هي اصلا غالبها قضى بها الصحابه. يعني غالب الموجودات المشهورات قضى بها الصحابه. والا يحكم به ذوي عدل فلا يحتاج ان يحكم عليه مره لانهم اعرف وقولهم اقرب الى الصواب ويقول صلى الله عليه وسلم: اصحاب النجوم كالنجوم بايهم اقتديتهم اهتديتهم، والحديث لا يصح.
- 37:05 ولكن الله عز وجل قال يحكم به ذوى عدل منكم والصحابه محل ادالتهم محل اتفاق عند اهل السنه. وهذا الحكم ينقض على الاماميه لان الله عز وجل ارجع الحكم قال يحكم به ذوى عدل منكم. فلو كان هناك امام معصوم ما احتاج الى شخص معه والمعصوم لا يقال ذوي عدل فهو عدل وزياده، فهذا يدل على انعدام المعصوم. يقول ومنه في النعامه بدنه والجامع بينهما طول الرقبه.
- 37:35 روي عن عمر وعثمان وعلي وزيد وابن عباس ومعاويه لانها تشبهها وفي حمار الوحش بقره روي عن عمر يقو الواقع المشهور عن ابن عباس عن ابن عباس عند البيهقي وعند مجاهد في حمار الوحش بقره والتشابه
- 37:58 وفي بقره طيب وفي النعامه بدنه، طيب ان لم يجد بدنه يجوز ان يستبدلها ببقره على ما ذكر المصنف سابقا. وفي بقره اي اي الواحد من بقر الوحش بقره روي ذلك عن ابن مسعود. هي اسمها بقره الوحش. واضح الان التشابه. وهذا عند عبد الرزاق في المصنف. وفي الايل على وزن قنب وخلب وسيد بقره روي ذلك عن ابن عباس، هذا اخرجه البيهقي واسناده منقطع.
- 38:26 من لانه روايه الضحاك عن ابن عباس هم من الناس من يمشيها يقول الواسطه بينهم ومعروفه عكرمه ومجاهد وفي الثيتل بقره قال الجوهري الثيتل الوعل المسن وفي الوعل بقره يروى ذلك عن ابن عمر
- 38:53 وهذا يقول هو موجود عند مجاهد لم نجده عن ابن عمر موجود عن مجاهد عند مصنف عبد الرزاق واخرجه ابن عب الشافعي في الام عن واخرجه في الام عن ابن عباس وسنده منقطع وفي الضبع كبش قال الامام يعني الامام احمد حكم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبش وهذا دليل ان الضبع يؤكل ويصاد
- 39:27 وفي الغزالة عنز روي روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال في الظبي شاة. اي وهذا الشبه بينهما ظاهر. وفي الوبري وهو دويبه كحلاء دون السنور لا ذنب لها جدي. وجدي دون ستة اشهر او بلغ الستة. وفي الظبي جدي قضى به عمر واربد، اربد التميمي وهو تابعي. اربد التميمي وهو تابعي.
- 39:57 عفوا البجلي البجلي عفوا ادرك الجاهليه وحكمه عمر لانه يعني يبدو انه عارف بهذه الامور وفي اليربوع اليربوع اللي هو الجربوع اللي احنا نسميه جربوع لا جفره لها اربعه اشهر روي ذلك عن عمر بن مسعود اثر عمر رواه مالك واثر ابن مسعود رواه الشافعي وعبد الرزاق وكلاهما صحيح وفي الارنب انا اقول ارنب هذا متكرر الارنب هذا متكرر
- 40:25 فهذا هذا حكم به عمر اخرجه مالك في موطا وعنه الشافعي وقال ابن الملقن اسناده صحيح كالشمس. والعناق الانثى من اولاد المعز اصغر من الجفره وفي الحمامه شاات. وهذا حكم به عمر وعثمان وابن عمر وابن عباس ونافع بن عبد الحارث في حمام الحرم. والحمام اللي برا الحرم اللي ممكن يصيده المحرم نفس الشيء. وقيس عليه حمام الاحرام.
- 40:55 الحمام حمامان، حمام الحرم وحمام الاحرام. ما معنى حمام الاحرام؟ يعني الذي حرم صيده بسبب الاحرام والا هو خارج الحرم. والحمام كل ما عبى الماء فيدخل فيه الفواخت والوراثين والقطا والقمري والدوسي. وطبعا هذه مساله في الحمام شات وتعب عبا والقياس وكذا، خالف فيها امام القياس.
- 41:18 الفاسد حقيقة إمام أهل الرأي أبو حنيفة. وهنا وبهذه المسألة من المسائل التي نكت عليها فيها ابن المنذر. يعني قال أنه مسبوق بالإجماع، وأن هناك إجماعا بين الصحابة والتابعين على هذه المسألة. أن في وهذه من المسائل التي قلنا يعنى بها ابن المنذر في تصيد ما خالف فيه إمام أهل الرأي من تقدمه. فكان يشنع عليه آنذاك بهذا الأمر، أنك أنت خالفت الأولين والآخرين.
- 41:45 أنت خالفت الصحابة والتابعين، يشدد عليه. وسبحان الله الذي صار انقلب الزمان فصار قوله مقبولا. باعتبار تكافؤ الأدلة بين المذاهب الأربعة. ها؟ وصار من ينكر قوله هو المبتدع، يقال له لا أنت تنكر في مسائل الخلاف، وإذا أنت إنسان مبتدع. وفي الواقع هي عندنا مسألة إجماع. لأنه قد حصل إجماع قبل قبله، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
- 42:16 يقول وما وما لم تقضي فيه الصحابه ويرجع فيه الى قول عدلين خيرين وما لا مثل له كباقي كباقي الطير ولو اكبر من الحماه فيه القيمه فيه القيمه يعني قيمته يخرج مثلها طعاما يعطي كل مسكينا وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد وعلى جماعة اشتركوا في قتل صيد جزاء واحد يعني سبعة ثمانية
- 42:44 ها؟ جزاء واحد، صارت عليهم بدنه، صار عليهم شاة يشتركون بها. صار عليهم إلى آخره. إخواني وتلاحظون الآن مثلا الجماعة التطورية الملاحدة، إذا وجدوا شبها بين الحيوانات يقولون هذا دليل أن هذا السلف أن بينهما سلفا مشتركا. يعني أنهما تطورا من نفس الكائن. وفي الواقع أن هذا تلاحظ أن أن الأوائل كانوا يلاحظون الشبه بين الحيوانات. ولكن
- 43:14 إلى ما يرجعونه إلى وحدة الخالق أن الخالق ونحن إلى وحدة الخالق الخالق هو الذي خالق فالله المستعان أمو من أمثالكم هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم