الرهن (3) من المغني (134) 👇
41 دقيقة المغني — 134
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه مسائل الرهن كتاب الرهن للدرس الثالث من الرهن الدرس الرابع والثلاثون بعد المئة من عمد المجاسر المغني يقول المصنف رحمه الله ولا يرهن مال من اوصى اليه بحفظ ماله الا من ثقة وجملته ان ولي اليتيم ليس له رهن ماله ولي اليتيم الذي يتصرف بمال اليتيم ليس له ان يرهن
- 0:29 ما على اليتيم يرهن أرضا له إلا عند ثقة يودع ماله عنده لئلا يجحده أو يفرط فيه فيضيع. قال القاضي ليس لوليه رهن ماله إلا بشرطين أحدهما أن يكون عن ثقة، الثاني أن يكون له فيه حظ. كان مثلا تأخذ مالا لتتاجر فيه أو لتشتري فيه أمرا مهما لهذا اليتيم ثم تسدد شيئا فشيئا. يعني مثلا عندك أرض اليتيم، واليتيم هذا يحتاج بيته.
- 0:58 فتذهب ترهن هذه الارض وتاخذ دي وتستدين وتشتري بيتا لليتيم ثم تصير تسدد هذا الدي شيئا فشيئا حتى تسترجع الارض. نعم وهو ان يكون به حاجه الى نفقه او كسوه او انفاق على العقار المتهدم. او ارضه او بهائمه ونحو ذلك وماله غائب يتوقع وروده او ثوره ينتظرها. او له دين مؤجل يحل او متاع كاسد يرجع نفاقه. فيجوز للولي الاقتراض ورهن ماله.
- 1:28 وإن لم يكن له شيء ينتظره فلا حظ له في الاقتراض فيبيع شيئا من اصوله ويصرفه في نفقته. وإن لم يجد من يقرضه وجد من يبيعه من يبيعه نسيئه كان احظ من بيع اصله جاز ان يشتريه نسيئه ويرهن به مال شيئا من ماله. والوصي والحاكم وامينه في هذا سواء وكذلك الاب. الا للاب الا ان للاب للاب ان يرهن من نفسه لولده ولنفسه ولده من اعداه بخلافه على على احدى روايتين.
- 1:59 لأنه الأب أنت ومالك لأبيك. فاما أخذ الرهن بمال اليتيم فيكون في بيع أو قرض. أما أخذ الرهن بمال اليتيم فيكون في بيع أو قرض. وقد ذكرنا أي أخذ أخذ الرهن يعني أن أنك تأخذ رهن
- 2:28 تسدد قرضا تعطي قرضا من مال اليتيم وتاخذ رهنا هذا لا باس وقد ذكرنا في القرض في باب المصارف ثلاث مسائل احداهن ان يبيع ما يساوي 100 نقدا او دونها نسيه وياخذها رهنا فهذا بيع فاسد لان بيعه نقدا احوط وكذلك لو جعل بعض الثمن نسيه والثانيه ان يبيعه 100 نقدا و20 نسيه ياخذ بها رهنا فهذا رهنا فهذا جائز لانه لو باعه 100 نقدا جائز فاذا زاد عليه فقد زاده خيرا
- 2:59 سواء قلت الزيادة أو كثرت. الثالثة باعه ب 120 نسيئة وأخذ بها رهنا فهذا جائز ذكره القاضي وهو قول بعض أصحاب الشافعي. التصرف باليتيم على ما فيه مصلحة اليتيم ولا يجد فيه أي مخاطرة هذه القاعدة. وهو قول بعض أصحاب الشافعي وقال بعضهم لا يجوز لأنه تغريم بماله وبيع النقد أحوط له. ولنا أن أن هذا عادة التجار وقد أمرنا بالتجارة وطلب الربح وهذا من جهاته والتغرير يزول بالرهن. أي تأخذ تأخذ رهن لمصلحة اليتيم.
- 3:29 فصلا وحكم المكاتب فيما ذكرنا حكم ولي اليتيمة. لان له ان يتصرف فيما في يديه فيما له من الحظ. فاما الماذون له يعني الماذون له هل له ان يرهن مال السيد؟ كذلك المكاتب له ان يرهن مال السيد اذا اذن له؟ كحكم ولي اليتيم لا يرهن الا لضروره او حاجه. فاما الماذون فدفع له سيده ما يتجه فيه او لم يدفع فقال القاضي ليس له التصرف بالنسيئه.
- 3:58 لأن الديون تتعلق بذمة السيد فيتضرر بذلك. لأن الدين غرر بخلاف المكاتبة، نعم. فصل. ولو كان مال اليتيم رهنا فاستعاده الوصي لليتيم جازها، وإن استعاده لنفسه لم يجوز. لأنه لا يملك التصرف في مال اليتيم لنفسه. وعليه الضمان، لأنه قبضه على وجه ليس له قبضه، وإن فكه بمال اليتيم وأطلق فهو لليتيم. وإن فكه بمال نفسه وأطلق فالظاهر أنه استعاده لنفسه.
- 4:27 فإن قال استعدته لليتيم قبل قوله، وإن تلف قبل قبل ذلك ضمنه. وإن قال استعدته لليتيم بعد هلاكه وهلاك بعضه لم يقبل قوله لأن لأننا حكمنا بالضمان ظاهراً فلا يزول بقوله. والأولى أن يقبل قوله لأنه أمين وهو أعلم بنيته فيقبل قوله فيها كما قبل التلف. فصل ولو رهن الحاكم أو الوصي مال اليتيم عند مكاتبه أو ولده الكبير صح.
- 4:56 لانه لا ولايه له عليهما. ولو رهن الوصي او او الحاكم مال اليتيم عند مكاتبه، المكاتبه عائده لمن؟ المكاتبه عائده على عند مكاتبه او ولده الكبير صح لانه لا ولايه له عليهما. الوصي مكاتب الوصي او ولد الوصي الكبير.
- 5:24 لكن لا يرهن عند ولده لان له ولايه على الولد فيكون نفع نفسه وكذلك الحاكم، اما المكاتب والولد الكبير للوصي او الحاكم فلا ولايه له عليهما فلا تكون محاكمه، فاصل ولو اصل الى رجل بقضاء دينه فرهن شيئا من تركته عند الغريم او غيره ضمن لانه لم يؤذن له في رهنها فضمن كما لم يوصى كما لو لم يوصي اليه بقضاء دينه.
- 5:52 مسألة عفوا، وإذا قضاه بعض الحق كان الرهن بحاله على ما بطيء. وجملة في ذلك أن حق الوثيقة يتعلق بالراهن جميعها، فيصير محبوسا بكل شيء. رهنت عندك سيارة، سددت نصف الدين. تبقى السيارة على حالها حتى تأتي بالدين كاملا. وبكل جزء منه لا ينفك منه شيء حتى يقضي جميع الدين سواء كان هذا مما يمكن قسمته أو أما لا يمكن. قال ابن المنذر.
- 6:14 اجمع كل من احفظ عنه العلم من اهل العلم على ان من رهن شيئا بمال فادى بعض المال واراد اخراج بعض الرهن ان ذلك ليس له ولا يخرج شيء حتى يوفيه اخر حقه اخر حقه او يبرئه من ذلك. كذلك قال مالك والثوري والشيخ واسحاق وابو ثور واصحاب الراي لان الرهن وثيق بحق فلا يزول الا بزوال جميعه كالضمان والشهاده. فصل مساله عفوا. واذا اعتق الراهن عبده المرهون فقد صار حرا.
- 6:44 ويؤخذ ان كان له مال بقيمه المعتق بقيمه المعتق فيكون رهنا وجمله ذلك ليس للراهن عتق الرهن انا رهنتك عبد لي ثم فجاه بدا لي ان اعتقه خلاص العبد سيذهب بحاله تاتي تطالبني بالثمن تقول اعطيني ثمنا مكانه حتى ارهنه يعني كانه تلف لانه يبطل حق المرتهن بالوثيقه فان اعتق نفذ عتقه موثرا او كان معثرا
- 7:14 نص عليه احمد وبه قال شريك والحسن بن صالح واصحاب الراي والشافعي في احد اقواله الا ان ابا حنيفه قال يستسعى العبد في قيمته ان كان المعتق معسرا. يعني يقال للعبد اعمل حتى تاتي بقيمتك وتعطيها وتكون رهنا. ها اما الروايه الاخرى يقولون لا صاحب المال الراهن نفسه ياتي بمال
- 7:44 يصير عليه دينين. يأتي بمال مثله مثلا يأتي مثلا بأحصنه بثمن هذا العبد ويعطيها مثلا لهذا الرجل. وعن احمد لا ينفذ عتق المعسر. وعن احمد روايه اخرى لا ينفذ عتق المعسر. ذكر الشريف ابو جعفر وهو قول مالك والقول الثالث للشافعي لان عتقه يسقط حق المرتهن من وثيقه. من عين الرهن وبدلها فلم ينفذ لما فيه من اضرار المرتهن ولانه عتق يبطل فيه يبطل حق غير المالك.
- 8:12 فنفذ من الموسر دون المعسر لأن الموسر يستطيع أن يعوض والمعسر لا كعتق شرك له من عبد وقال عطاء والبت وأبو ثور لا لا يعتق لا ينفذ عتق الراهن موسرا كان أو معسرا وهو القول الثالث للشافعي لأنه معنى يبطل حد الوثيقة من الرهن فلم ينفذ به كالبيع كالبيع ولنا أنه إعتاق من مالك جائز التصرف تام الملك فنفذ كعتق المستأجر ولأن الرهن عين محبوسة لاستيفاء الحق فنفذ فيها عتق المالكي
- 8:43 كالمبيع في يد البائع، والعتق يخالف البيع فإنه مبني على التغليب والسرايه، وينفذ في ملك الغير. ويجوز عتق المبيع قبل قبضه، والآبق والمجهول، وما لا يقدر على تسليمه، ويجوز تعليقه على الشروط بخلاف البيع. إذا ثبت هذا فإنه إن كان موسرا أُخذت من قيمته، فجُعلت مكانه رهنا، لأنه أبطل حق الوثيقه بغير إذن المرتهن، فلزمته قيمته كما لو أبطلها أجنبي.
- 9:12 أو كما لو أتلفه. وتكون قيمة الر- وتكون القيمة رهنًا لأنها نائبة عن العين، وبدلًا وبدل عنها. وإن كان معسرًا فالقيمة في ذمته. فإن أيسر قبل حلول الحق، أخذت منه القيمة فجُعلت رهنًا. إلا أن يختار تأجيل الحق فيقضيه، ولا يحتاج إلى رهن. وإن أيسر بعد حلول الحق، طولب بالدين خاصة، لأن ذمته تبرأ من الحقين جميعًا.
- 9:38 وهي المسألة قولنا مشكل من ناحية أننا صار عليه دينان الآن. وقد تكون حيلة، يعني تكون حيلة أخدعك، أقول لك خذ هذا العبد رهناً فتأخذه، ثم ماذا أفعل؟ أعتقه. فيعتق. فيقول لك الآن لا يوجد عندي رهن. يقول عتقي سرى على مذهب الحنابلة، أذهبه. يقول لك بس والآن لا يوجد عندي رهن، يقول لا والله ضرب راسك في الحيط. فهذه مشكلة حقيقة.
- 10:06 والاعتبار بقيمة العبد حال الاعتاق لانه حال الاتلاف، وبهذا قال الشافعي وقال ابو حنيفة المعسر يستسعي العبد في قيمته ثم يرجع على الراهن. وفيه ايجاب الكسب على عبد ولا صنع له ولا جنايه منه والزام الغرم لمن وجد منه الاتلاف او لا كحال اليسار وكسائر الاتلاف. فصل وان اعتقه باذن مرتهن فلا نعلم خلافا في نفوذ عتقه على كل حال. لان المنع كان لحق المرتهن وقد اذن فيسقط حقه من الوثيقه موسرا كان المعتقه او معسرا.
- 10:34 لانه اذن بما ينافيه حقه. فاذا وجد زال حقه وقد رضي به لرضاه بما ينافيه. واذنه فيه فلم يكن له بدل، فان رجع عن الاذن قبل العتق وعلم الراهن برجوعه كان كمن لم ياذن، فان علم الراهن برجوعه فاعتق ففيه وجهان بناء على عزل الوكيل بدون علمه. وان رجع بعد العتق لم ينفع رجوعه والقول قول المرتهن مع يمين لان الاصل عدم الاذن ولو اختلف الراهنون.
- 11:00 وورثه ورثة المرتهن فالقول قول ورثة المرتهن أيضا. إلا أن إيمانهم على نفي العلم لأنها على فعل الغير. يعني ينفون يقولوا والله ما علمناها أذن. وإن اختلف المرتهن ورثة الراهن فالقول قول المرتهن مع يمينه. وإن لم يحلف قضي عليه بالنكول. لأن مسألة مالية فيقضى فيها بالنكول. النكول عدم اليمين. يقال له يمين فيقول لا أحلف وخلاص. فصل. وإن تصرف الراهن بغير العتق كالبيع والإيجار والهبة والوقف فالرهن
- 11:29 والرهن وغيره فتصرفه باطل لانه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقه غير مبني على التغليب والثراء. من تصرف بغير بغير الراهن تصرف بغير العتق باع العبد او اجره الحمد لله او رهنه هذا كله باطل لانه تصرف يبطل حق المرتهن من الوثيقه غير مبني على التغليب والثراء فلم يصح بغير يدي المرتهن كفسخ الرهن.
- 11:59 فإن أذن فيه المرتهن بطل وصح وبطل الرهن لأنه أذن بما ينافي حقه فيبطل فعلك يبطل في العرق كعرقه وإن زوج الأمل المرهونه لا يصح. وهذا اختيار ابن الخطاب وقول مالك والشافعي وقال القاضي وجماعه من أصحابه أنه يصح وللمرتهن منع الزوج من وطئها ومهرها رهن معها وهذا مذهب أبي حنيفه لأن محل الحكاية النكاح غير محل العقد.
- 12:27 ولذلك صح رهن الامة المزوجة ولان الرهن يزيل الملك فلا يمنع التزويـ لا يزيل الملك فلا فلا يمنع التزويج كالاجارة، ولنا انه تصرف في الرهن بما ينقص ثمنه ويستغل بعض منافعه فلم يملك الرهن بغير رضا مرتهن كالاجارة، ولا يخفى تنقيصه لثمنها فانه يعطل بعض منافعها منافع بعضها ويمنع مشتريها من وطئها وحلها.
- 12:50 ويوجب عليه تمكين زوجها من استمتاعه في الليل ويعرضه ببطئها للحمل الذي يخاف منه تلفها ويشغلها عن خدمته بتربيه ولدها فتذهب الرغبه فيها وتنقص نقصا كثيرا وربما منع بيعها بالكليه. هذا المساله على قصه النساء اللي يقولن اليوم نحن موظفات تمام ونحن مكتسبات فتقول لها الا تريدين نمو المجتمع؟ تقول لك نعم تقول لست ستتزوجين؟ تقول نعم
- 13:20 تقول طيب اذا تزوجتي ماذا سيحصل؟ تقول سأحمل. طيب اذا حملتي هل ستستطيعي ان تعملي وانت حامل؟ تقول لا سأحتاج الى رعايه. طيب ما دمت تحتاج الى رعايه من الذي سيرعاكي وينفق عليكي في هذا الوقت؟ وتحتاج الى اجازه، تقول اخذ اجازه، الاجازه ستنقص حتى من وكثير من الاحيان لا يعطيك اجازه براتب اصلا، ولهذا مثلا ينقصون من راتب المراه لاجل الحمل هذا.
- 13:50 تقول لها لا غنى لك بيولوجيا، لا غنى لك عن الاسره وعن الرجل. لهذا مثل هذا موضوع الامه هنا. الان يقال لك ان ان ان المرتهن ان الراهن ليس له ان يزوج الامه التي رهنها عن شخص، لما؟ لان هذا الشخص سيبيعها اذا اذا انت ما سددت الدين. فاذا باعها وهي ذات زوج يحتاجها في الليل وقد تحمل وتلد وغير ذلك، الناس لن يرغبوا بها.
- 14:19 لا يرغب الانسان ان يشتري يشتري امراه لها لها اولاد وترعى اولادها وغير ذلك، الرغبه بها تقل، ثمنها يقل. وقولهم ان محل النكاح غير محل الرهن غير صحيح، فان محل الرهن محل البيع، والبيع يتناول جملتها، ولهذا يباح لمشتريها استمتاعها، وانما صح رهن المزوجه لبقاء معظم المنفع فيها وبقائها محلا للبيع. كما يصح رهن المستاجره ويفارق الرهن
- 14:48 فإن التزويج لا يؤثر في مقصود الإجاره ولا يمنع المستأجر من استيفاء المنافع المستحقه له ويؤثر في مقصود الرهن وهو استيفاء الدين من ثمنها فإن تزويجها يمنع بيعها أو ينقص ثمنها فلا يمكن استيفاء الدين بكماله فصل ولا يجوز للراهن وطئ أئمته المرهونه المرتهم طبعا لا تحل له فلا يجوز وطئها الراهن الذي هو يملكها أصلا يجوز له في قول أكثر أهل العلم وقال بعض أصحاب الشافعي له وطئ الآيسه والصغيره لأنها لا تحمل يعني
- 15:18 لأنه لا ضرر فيه، فإن علة المنع الخوف من الحبل، مخافة أن تلد منه فتخرج بذلك عن الرهن، أو تتعرض للتلف، وهذا معدوم فيهما، وأهل العلم على خلاف هذا. وقال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن للمرتهن منع الراهن من وطئ أئمته المرهونة، ولأن سائر من يحرم وطئها لا فرق بين الآيسة والصغيرة وغيرهما كالمعتدة والمستبرأ والأجنبية، ولأن التي الذي تحبل فيه يختلف ولا ينحسر، فمنع الوطئ جملة.
- 15:43 كما حرم حرم الخمر للسكر وحرم اليسير منه الذي لا يسكر لكون السكر يختلف وان وطئ فلا حد عليه لانه هي ملك هذه مساله مهمه يقول لك حرم اليسير منه الذي لا يسكر لان السكر يختلف بين الناس لهذا مثل شخص يقول لك انا والله لا افعل هذا خيلاء ولا افعل هذا شهوه يقال له هذه الامور تختلف
- 16:12 وإنما حرمت عليه لعارض كالمحرمة والصائمة. ولا مهر عليه لأن لأن المرتهل لا حق له في منفعتها ووطئها ولا ولا ينقص ذلك من قيمتها فأشبه لو استخدمها وإن تلف جزء منها ونقص مثل ما افتض البكر أو أفضاها فعليه قيمة ما أتلف فإن شاء جعل رهنا معها وإن شاء جعله قضاء من الحق إن لم يكن حل. فإن كان الحق قد حل جعله قضاء لا غير فإنه لا فائدة في جعله رهنا ولا فرق بين الكبيرة والصغيرة فيما
- 16:42 قلنا مما ذكرنا مسألة وإن كانت الجارية وإن كانت جارية فأولدها الراهن خرجت أيضاً عن الرهن وأخذت منه قيمتها فتكون رهناً وجملتها أن الراهن إذا وطئ أمته المرهونة فأولدها خرجت من الرهن وعليه قيمتها حين أحبلها كما لو جرح العبد كان عليه قيمته حين جرحها ولا فرق بين الموسر والمعسر إلا أن الموسر يؤخذ منه قيمتها والمعسر يكون في ذمته يكون عليه دينين دين مقابل الرهن ودين مقابل دينها الأساسي
- 17:12 على حسب ما ذكرنا في العتق وهذا قول اصحاب الراي وقول الشافعي ها هنا في قوله في العتق الا انه اذا قال له لا ينفذ الاحبال انما هو في حق المرتهن فاما في حق الراهن فهو ثابت لا يجوز ان له ان يهبها للمرتهن ولو حل الحق وهي حامل لم يجث بيعها لانها حامل بحر اذا حل الحق وهي حامل حامل بحر والحر لا فاذا ولدت لم يجث بيعها حتى تسقي ولدها اللباء
- 17:38 فإن وجد من يرضعه بيعه بيعت، وإلا تركت حتى ترضعه، حتى يباع منها بقدر الدين خاصة، ويثبت الباقي حكم الاستيلاد، فإذا مات الراهن عتق. وإن رجع هذا المبيع إلى الراهن بإرث أو بيع أو هبة أو غير ذلك، طيب يقال طيب وكيف التفريق بين الأم وولدها؟ هذه كالمطلقة التي تزوجت وتركت ولدها في حوادث زوجها. ثم رجعت ثبت لها حكم الاستيلاد.
- 18:07 ايه ولها يعني ولها المطالبه طبعا اذا كانت تريد ان تفطمه. وقال مالك كانت الامه تخرج الى الراهن وتاتيه خرجت من الرهن وان تسور عليها اخذ ولدها وبيعته ولنا ان هذه ام ولد فلم يثبت فيها حكم الرهن كما لو كان الوطأ سابقا على الرهن او نقول متى ينافي الرهن في ابتدائه فنافاه في دوامك الحريه. فصل فان وطئ باذن باذن ملتهن خرجت من الرهن ولا شيء ملتهن لان هو اسقط حقه.
- 18:37 لأنه ثواب في ذلك فإنه سبب معنا في حقه فكان إذنا فيه ولا نعلم في هذا خلافا وإن لم تحمل فهي رهن بحالها فإن قيل إنما أذن في الوطء ولم يأذن في الأحمال قلنا الوطء هو المفضل على الأحمال ولا يقف على اختياره
- 18:52 فالاذن في سببه في سبب اذن فيه، فان اذن ثم رجع فهو كمن لم ياذن. وان اختلف في الاذن فالقول قول من ينكره، وان وان اقر المرتهن بالاذن وانكر كون الولد من الوطئ الماذون فيه، او قال هو من زوج او من زنا فالقول قول راهن باربعه شروط، احدها ان يعترف المرتهن بالاذن، الثاني ان يعترف بالوطئ، الثالث ان يعترف بالولاده، الرابع ان ان يعترف بمضي مده بعد الوطئ يمكن ان تلد فيها.
- 19:19 فحينئذ لا يمكن انكاره، ولا ويكون القول قول الراحم بغير يمينه، لأننا لم نلحقه بدعواه بل الشرط. فإن أنكر شرطاً من هذه الشروط، فقال لم آذن أو قال أذنت فيما وطئت، أو قال لم تمضي مدة فيها الحمل منذ وطئت، أو قال ليس هذا ولدها وإنما استعرته، فالقول قوله، لأن الأصل عدم ذلك كله، وبقاء الوثيقة صحيحة حتى تكون بينة، وهذا مذهب الشافعي. واليوم عاد فيها دي إن إيه وكذا.
- 19:47 فصل ولو أذن في ضربها فضربها فتلفت فلا ضمان عليه لأن ذلك تولد من المأذون كتولد الإحبال من الوطئ. فصل إذا أقر الراهن بالوطئ لم يخلو من ثلاثة أحوال أن يقر به حال العقد أو قبل جثومه فحكم هذين واحد ولا يمنع ذلك بصحة العقد لأن الأصل عدم الحمل فإن بانت حائلاً أو حاملاً بولد لا يلحق بالراهن فالرهن بحاله.
- 20:14 وكذلك إن كان يلحق به لكن تصير به أم ولد مثل أن وطئها وهي زوجته ثم ملكها ورهنها وإن بانت حاملاً بولد تصير به أم ولد لا تصير به أم ولد الجارية متى تصير أم ولد؟ إذا كانت أما
- 20:40 وانت وطئتها بملك اليمين وولدت منك تصير ام ولد فتعتق بهذا واما اذا كنت متزوجا لها فاذا انجبت منها لا تصير ام ولد حتى تملكها حتى تملكها وبهذا الملك تحبلها وان بانت حاملا بولد تصير به ام ولد بطل رهن ولا خيار مرتهن وان كان مشروطا في بيع لانه دخل مع العلم بانها قد لا تكون رهنا فاذا خرجت
- 21:04 من الراهن بذلك السبب الذي علمه لم يكن له خيار كالمريض اذا مات والجاني اذا اقتص منه، وهذا قول اكثر اهل العلم. وقال بعضهم له الخيار لان البطء نفسه لا يثبت لا يثبت الخيار فلم يكن رضاه رضا بالحمل الذي يحدث منه بخلاف الجنايه والمرض. الحمل لابد ان يكونان منه على بينه.
- 21:27 فان لم فان لم تكن هناك بينه ولم يعلم فان فان الرهن يكون فيه اشكال. والاول اصح لان اقرار الانسان على غيره لا يقبل. وهكذا فيما اذا اقر ان بانه غصبها او انها كانت جلد جنايه يتعلق بارش رقبتها او الاشياء في ذلك قولان. وان اقر انه اعتقها صح اقراره وخرجت من الرهن وبهذا قال ابو حنيفه.
- 21:50 وقال الشافعي أحد قوليه لا يقبل بناءً على أنه لا يصلح إعتاقه للرهن، ولنا أنه لو أعتقه لنفذ عتقه، فقـ فقُبل إقراره بعتقه كغير الرهن. يقول بعد ما رهنها يقول: أنا أصلاً كنت أعتقتها. ولأن إقراره بالعتق يجري مجرى عتقه، فأشبه ما لو قال: أنت حر، ويتخرج ألا ينفذ إقرار المعسر بناءً على أنه لا ينفذ إعتاقه.
- 22:16 وكل موضع قلنا القول قول الراهن قال القاضي ذلك مع يمينه لان كذبه محتمل. ويحتمل ويحتمل ان لا يستحلف لانه لو رجع عن اقراره لم يقبل فلا فائده في استحلافه. واختلف اصحاب الشافعي في استحلافه على نحو من وجهه والصحيح عندي انه اذا اقر بالعتق لم يستحلف لان ذلك جرى مجرى قوله على التحر فلم يحتج الى يميك بل صرح به. وان اغر وان اقر بالغصب والجنايه فانه
- 22:42 لم يدع فانه لم يدعي ذلك المغضوب المغصوب منه والمجني عليه لم لم يلتفت الى قول الراهن. اذا لم يدع يعني اراد ان يستعيد الجاريه فقال هي اصلا مغصوبه هي ليست ملك لي تقول ممن غصبتها وان ادعيا فاليمين عليهما لان الحق لهما ورجوعهما عنه مقبول فكان اليمين عليهما كسائر الدعاوى.
- 23:07 وإن أقر باستيلاد أمته فعليه اليمين لأن نفعها عائد إليه من حل استمتاعها وملك خدمتها فكان اليمين عليه بخلاف ما قبلها. وإن قلنا قول القول قول المرتهن فعليه اليمين بكل حال لأنه لو اعترف ثبت الحق في الرهن ويمينه على نفي العلم لأنه لا نفي على لأنها على نفي فعل الغير فإذا حلف سقطت الدعوة بالنسبة إليه وبقي حكمها في حق الراهن.
- 23:31 بحيث لو عاد اليه الرهن ظهر فيه حكم اقراره وان اراد المجني عليه او المغصوب منه ان يغرماه في الحال فلهما ذلك ولانه منع من استيفاء الجناي بتصرفه منع من استيفاء الجناي بتصرفه فلزمه عرشها كما لو قتله. طيب فصل ولا يحل المرتهن مطء الجاري المرهون اجماعا لقول الله تعالى الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم.
- 23:54 وليست هذه زوجة ولا ملك يمين، فإن وطئها عالم بالتحريم فعليه حد، لأنه لا شبهة له فيه، فإن الرهن استيثاق بالدين، ولا مدخل لذلك في إباحة الوطئ، لأن وطئ المستأجرة يوجب الحد مع ملكها، مع ملكه لنفعها، فالرهن أولى، فإن ادعى الجهل، والأولى ألا يخلو بها أصل، يعني يجعلها في خدمة أهله.
- 24:13 فان ادعى الجهل بالتحريم واحتمل صدقه لكونهم من نشا في باديه وحديث عهد بالاسلام فلا حد فلا حد عليه، ولده حر لانه وطئها معتقدا اباحه وطئها، فهو كما لو وطئها يظنها امته، وعليه قيمه ولدها يوم الولاده، لان اعتقاده الحلم منع انخلاق الولد رقيقا، فهو وتلقى الولد على سيدها، فلزمته قيمته كالمغرور بحريه امه.
- 24:37 وإن لم وإن لم يحتمل صدقه كالناس في بلاد الإسلام مختلطا بهم من أهل العلم لم تقبل دعواه لأنه لا يخلو من يسمع منه تحريم ذلك فيكون كمن لم يدع الجهل، وولده رقيق للراهن لأنه من الزنا، ولا فرق في جميع من ذكرنا بين الواطئ بإذن الراهن أو بغير إذنه، لأن الراهن ما يحل لك الحرام. الراهن اللي يرهنك جارية وهذا هذا قواد. اللي يرهنك جارية ويقول لك طأها هذا هذه قواده ما
- 25:05 وهذا نصوص عن الشافعي ويحتمل ان لا تجب قيمه الولد مع الاذن بالوطئ وهو قول بعض اصحاب الشافعي لان الاذن في الوطئ اذن فيما يحدث منه بدليل ما لو اذن للراهن في الوطئ فحملت منه سقط حقه من الرهن، لكن هو بهذا الاذن يسقط حقه بثمن الولد بخلاف الوطئ. فان خروجها من الرهن بالحمل الذي الذي الوطئ الماذون فيه سبب له، واما المهر فان كان الوطئ باذن الراهن فلا مهر له.
- 25:36 وقال أبو حنيفة يجب له لأنه يجب لها ابتداء فلا يسقط بإذن غيرها وعن الشافعي كالمثمين. ولنا أنه أذن في سبب وهو حقه فلم يجب كما لو أذن في قتلها ولأن المالك أذن في استيفاء المنفعة فلم يجب عوضها كحرة المطاوعة وإن كان بغير إذن فالمهر واجب سواء أكرهها أو طاوعته وقال الشافعي لا يجب المهر مع المطاوعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن مهر البغي وهذه بغي. مطاوعة ولأن الحد إذا وجب على الموطوءة لم يجب المهر كالحرة.
- 26:06 ولنا ان المهر يجب للسيد فلا يسقط من طاعه الامه واذنها كما لو قطع لو اذنت في قطع يدها ولانه استوفى هذه المنفعه المملوكه من السيد بغير اذنه فكان عليه عوضها كما لو اكرهها وكارش بكارتها لو كانت بكرا والحديث مخصوص بالمكرهه على البغاء فان الله سمى سماها بذلك مع كونها مكرهه فقال ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا
- 26:33 وقولهم: "لا يجب الحدوى المهر" قلنا: "لا يجب المهر لها" وفي مسألتنا لا يجب المهر لها، وإنما يجب لسيدها،
- 26:41 ويفارق الحرة فان المهر لو وجب لوجب لها وقد اسقطت حقها باذنها وها هنا المستحق لم ياذن لان الوجوب في الحق في حق الحرة باكراهها والسقوط مطاوعتها فكذلك السيد ها هنا لما تعلق السقوط باذنه ينبغي ان يثبت عند عدمه وسواء وطئها معتقد الحل او غير معتقد او ادعى شبهه او لم يدعها لان المهر حق ادمي لو حق سيدها فلا يسقط بالشبهات ولا تصير هذه الامه ام ولد للمرتهن بحال
- 27:09 لانه ما ملكها اصلا، سواء ملكها بعد الوضع او قبله، سواء وسواء حكمنا برق الولد او حريته، لانه احبلها في غير ملكه. مسألة. وإذا جنى العبد المرهون، فالمجني عليه أحق برقبته من مرتهنه، حتى يستوفي حقه. قلنا أن العبد إذا جنى جناية، قد يؤخذ عنقه في هذه الجناية. تؤخذ رقبته تباع. فالمجني عليه أحق من المرتهن، تؤخذ من المرتهن
- 27:36 فإن اختار سيده أن يفديه وفعل فهو رهن بحاله، وجملته أن العبد المرهون، إذا جنى على الإنسان أو على ماله تعلقت الجناية برقبته، عبد الذهب قتل بقرة أو قتل عدة بقرة، فيأتي صاحب البقرة ويقول: أنا هذا الأب سآخذه وأبيعه وأعوض بقرتي.
- 27:53 فكانت مقدمة على حق المرتهن، لا نعلم في ذلك خلافا، لأن ولأن الجناية مقدمة على حق المالك والملك أقوى من الرهن، فأولى أن يقدم على الرهن، فإن قيل فحق المرتهن أيضا يقدم على حق المالك، قلنا حق المرتهن ثبت من جهة المالك بعقده، وحق الجناية ثبت بغير اختياره مقدما على حقه، فيقدم على ما ثبت بعقده. ولأن الجناية مختص بالعين يسقط بفواتها، وحق المرتهن لا يسقط بفوات العين ولا يختص بها
- 28:19 فكان تعلقه بها ادنا واخف. فان كانت الجنايه موجبه للقصاص فلولي الجنايه استيفائه، فان فان فان اقتص سقط الرهن كما لو تلف، وان عفى على مال تعلق برقبه العبد وصار كالجنايه الموجبه للمال، فقال للسيد انت مخير بين فدائه وبين تسليمه البيع، فان اختار فداءه فبكم يفديه على روايتين.
- 28:43 إحداهما بأقل الأمرين من قيمة الأرش أو أرش جنايته، لأنه إن كان الأرش أقل فالمجني عليه لا يستحق أكثر من أرش جنايته، وإن كانت القيمة أقل فلا يلزم أكثر منها لأن ما يدفعه عوض على العبد فلا يلزم أكثر من قيمته كما لو أتلفه، والثانية يفديه بأرش جنايته بالغًا ما بلغ، لأنه ربما يرغب فيه راغب فيشتريه بأكثر من قيمته، فإذا فداه فهو رهن بحاله.
- 29:11 إذا قال له عوضني عن بقرتي، فيقول له طيب أنا أعوضك بمثل ثمن العبد. يقول طيب ثمن إذا ثمن العبد يكافئ ثمن البقرة فلا بأس. أما إذا ثمن العبد يكون أقل بكثير فهو لا يلزمه إلا الفداء بهذا القليل وإن أراد الرجل الآخر عفا أو لا. لأن حق المرتهن قائم لوجود لوجود سببه، وإنما قدم حق المجني عليه لقوته.
- 29:39 فإذا سأل ظهر حكم الراهن كحق من لا رهن له مع حق المرتهن في تركه يفلس. إذا أسقط المرتهن حقه ظهر حكم الآخر فإن امتنع المرتهن قال أنت مخير بين فدائه وتسليمه. فإن اختار فدائه فبكم يفديه على الروايتين، فإن فداه بإذن الراهن رجع عليه لأنه أدى الحق عنه بإذنه فرجع عليه كما لو قضى دينه بإذنه، وإن فداه متبرعا لم يرجع بشيء. وإنما الرجوع فهل يرجع بذلك على وجهي بناءً؟ طيب إذا المرتهن نفسه قال أنا أفدي العبد.
- 30:11 يكون هذا دين جديدا على صاحب المال. على وجهين الا ان يكون فعل ذاك متبرع بناء على دين جديد على الراحل. كما لو قضى دينه بغير اذنه، وان زاد في الفداء على الواجب لم يرجع به وجها واحدا مذهب الشافعي كما ذكرنا الى هذا الفصل الا انه لا يرجع ما فداه بغير اذنه قولا واحدا.
- 30:34 وإن شرط الراهن الرجوع رجع قولا واحدا وإن قضاه بإذنه من غير شرط الرجوع ففيه وجهان، وهذا أصل يذكر في غير هذا الموضع، وإن فداه فإن فداه وشرط أن يكون رهنا بالفداء مع الدين الأول فقال القاضي يجوز لأن المجني عليه يملك بيع العبد وإبطال الرهن فصار منزلة الرهن الجائز قبل قوله، والزيادة في دين الرهن
- 30:55 قبل لزوم الجائزة ولأن أرشف الجناية متعلق به وإنما ينتقل من الجناية إلى الرهن ويحتمل ألا يصح لأن العبد رهن بدين فلا يجوز رهنه ثانيا بدين سواه كما لو رهنه بدين سواه وذهب أبو حنيفة إلى أن ضمان جناية الرهن على المرتهن فإن فإن فداه لم يرجع بالفداء وإن فداه الراهن أو بيع في الجناية سقط دين الرهن إن كان بقدر الفداء بناء على أصله في أن الرهن من ضمان المرتهن أبو حنيفة له مذهب عجيب
- 31:25 يقول: أنا رهنتك عبد، فهذا العبد أنت جهنم، أنت عليك أن تسد الجناية، فإذا جئت أنا وسددت فكأنني قضيت دينك، هذه هذه عجيبة، وهذا يأتي عليه الكلام إن شاء الله.
- 31:43 وإذا لم يفد الجاني فبيع في الجناية لتستغرق قيمته بطل الرهن، وإن لم تستغرقها بيع منه بقدر أرش الجناية وباقيه في الرهن إلا أن يتعذر بيع بعضه فيباع الكل ويجعل البقية بقية الثمن رهنا. وقال أبو الخطاب: هل يباع منه بقدر الجناية أو يباع جميعه ويكون الفاضل من ثمنه عن أرش جنايته على وجهين. وجهين يعني ما في رواية عن أحمد لكن تخريج على أصوله. فصل. وإن كانت الجناية على سيد العبد فلا يخلو من حالين.
- 32:13 أحدهما أن تكون الجناية غير موجبة للقود كجناية الخطأ وشبه العمد أو إتلاف مال فيكون هدرا لأن العبد مال لسيده فلا يثبت له مال في ماله. الثانية أن تكون موجبة للقود فلا يخلو من أن تكون على النفس أو على من دونها فإن كانت على ما دون النفس فالحق للسيد فإن عفا على مال سقط القصاص ولم يجب المال لما ذكرنا وكذلك إن عفا على غير مال
- 32:42 وان احب ان يقتص فله ذلك لان السيد لا يملك الجنايه على عبده فيثبت له ذلك بجنايته عليه ولان القصاص يجب للزجر والحاجه تدعو الى زجره عن سيده. يعني اذا كان العبد هو الذي جنى على سيده فان اقتص فعليه قيمته تكون رهنا مكانه وقضاء عن الدين لانه يخرجه عن كونه رهنا باختياره فكان عليه بدله كما لو اعتقى كما لو اعتقى.
- 33:09 وكذلك كانت الجنايه على نسفل الورثه استيفاء القصاص وليس لهم العفو على مال. لانه العبد اصلا من المال. وذكر القاضي وجها ان لهم ذلك لان الجنايه حصلت في ملك غيرهم فكانت فكان لهم العفو على مال كما لو جنى على اجنبي، وللشافعي قولان كالمذهبين، فان عفى بعض الورثه سقط القصاص ولا يثبت لغير العافي نصيبه من الديه على الوجهين، ومذهب الشافعي في هذا الفصل على نحو ما ذكرنا. فالصوم وان جنى العبد المرهون
- 33:37 على عبد لسيده، الان صارت بين العبيد عبد اخر لم يخلو من حالين، احدهما الا يكون مرهونا فحكمه حكم الجنايه على طرف على طرف سيده. يعني كانه مالك اذى مالك، مالك اتلف مالك. له القصاص ان كانت له جنايه موجبه وان عفى عنه على مال او غيره او كانت الجنايه لا تجوز القصاص ذهبت هدرا.
- 33:59 وسواء كان مجني عليه قنا او مدبرا او ام ولد، الحال الثاني ان يكون رهنا، يكون العبد الثاني رهنا، فلا يخلو اما ان يكون رهنا عند مرتهن القاتل او عند غير ذلك، فان كان عند مرتهن القاتل والجناية موجب الاقتصاص فلسيده الاقتصاص، ان اقتص بطل الرهن في المجني عليه وعليه قيمته للمختص منه، فان عفا على مال
- 34:19 أو كانت له جناية موجبة بالمال وكان رهنا بحق واحد فجنايته هدر لأن الحق يتعلق بواحد بكل واحد منهما فإذا قتل أحدهما بقي الآخر متعلقا بالآخر وإن كان كل واحد منهما مرهونا بحق مفرد ففيه أربع مسائل، المسألة الأولى أن يكون الحقان سواء وقيمتهما سواء فتكون الجناية هدرا لأنك هو أتلف مالا لك وهو مالك و وإذا بعته
- 34:49 و و وأصلاً هو من قيمته لك سواء كان الحقان من جنسين مثل أن يكون أحدهما ب 100 دينار والآخر ب 1000 درهم قيمة 100 دينار أو من جنس واحد لأنه لا فائدة في اعتبار الجنيه، المسألة الثانية أن يختلف الحقان وتتفق قيمتهما مثل أن يكون دين أحدهما 100 ودين الآخر 200 يعني واحد مرهون ب 100 وواحد مرهون ب 200
- 35:13 وقيمة كل واحد منهما 100، فإن كان دين القاتل أكثر لم ينقل إلى دين المقتول لعدم الغرض فيه، وإن كان دين المقتول أكثر نقل إلى القاتل لأن للمرتهن غرضاً في ذلك، وهل يباع القاتل وتجعل قيمته رهناً مكان المقتول أو ينقل بحاله على وجهين أحدهما لا يباع لأنه لا فائدة فيه، والثاني يباع لأنه ربما زاد فيه مزايد فبلغ أكثر من ثمنه، فإن عرض البيع فلم يزد لم لم يباع لعدم ذلك.
- 35:45 المساله الثالثه ان يتفق الدينان وتختلف القيمتان بان يكون دين كل واحد منهما 100 وقيمه احدهما 100 والاخر 200 فان كانت قيمه المقتول اكثر فلا غرض في النقل فيبقى بحاله وان كان قيمه الجاني اكثر بيع منه بقدر جنايته يكون رهنا بدين المجني عليه والباقي رهن بدينه يعني هو النقل ايش يعني تنقل هذا تجعل هذا رهنا مكان هذا هذا هذا النقل
- 36:15 لاستواء القيمة، يعني أو الاستواء، يعني كنت راهن عبد فقتل، قتله عبد فتأتي تقول له أنت تصير رهن مكانه
- 36:28 والباقي رهن بدينه، وإن اتفق على تبقيته ونقل الدين إليه صار مرهونا بهما، فإن حل أحد الدينين بيع بيع بكل واحد منهما، لأنه إن كان دين المعجل بيع بيع ليستوفى من ثمنه وبقي وما بقي منه رهن بالدين الآخر، فإن كان المعجل الآخر بيع ليستوفى بقدره والباقي رهن بدينه. المسألة الرابعة أن يختلف الدينان والقيمتان. مثل أن يكون أحد الدينين 50 والآخر 80، وقيمة أحدهما 100 والآخر 200.
- 36:58 فإن كان دين المقتول أكثر نقل إليه، وإلا فلا. وإما إن كان المجني عليه رهنا عند غيره من المرتهن القاتل فللسيد القصاص. لأنه مقدم على حق المرتهن، بدليل أن الجناية موجبة للمال مقدمة عليه، فالقصاص أولى. فإن اقتص بطل الرهن في المجنية عليه. نعم. لأن الجناية عليه لم توجب مالا يجعل الرهن يجعل رهن مكانه، وعليه قيمة المقتص منه وتكون رهنا.
- 37:28 لانه ابطل حق الوثيقه فيه باختياره، وللسيد العفو في على مال، فتصير الجنايه كالجنايه الموجبه للمال. يعني العبد القاتل اذا اقتص منه اذا اقتص منه يعوض، واما المقتول فهذا لا يزال فيه تعويض، فيثبت المال في رقبه العبد لان السيد لو جنى على العبد لوجب ارجل جنايته لحق المرتهن، فلا ان يثبت على عبده او لا. لكن اذا هو عفى عن عبده القاتل
- 37:57 يعوض، لمَ؟ لأنه هو عفاء عن الحق. فإن كان الأرش لا يستغرق قيمته بعنا بقدر أرش الجناية يكون رهنا عند مرتهن يجني عليه، وباقيه باق عند مرتهن وإن لم يمكن يمكن بيع بيع بعضه بيع وقسم ثمنه بينهما على حسب ذلك يكون رهنا. وإن كانت الجناية تستغرق قيمته نقل جاني فجعل رهنا عند الآخر ويحتمل أن يباع لاحتمال أن يرغب فيه راغب أكثر من ثمنه فيفضل من قيمته يكون رهنا عند مرتهن وهذا كله قول الشافعي.
- 38:28 فإن كانت الجناية آخر مسألتين معنا فإن كانت الجناية على موروث سيده فيما دون النفس فإن كانت الجناية على موروث سيده فيما دون النفس كأطرافه أو ماله ها فهي كالجناية على أجنبي وله قصاص كانت موجبة له والعفو على مال غيره
- 38:53 وإن كانت موجبة للمال ابتداء ثبت، وإن انتقل ذلك إلى السيد بموت المستحق فله ما لمورثه من القصاص والعفو على المال لأن الاستدامة أقوم من الابتداء، فجاز أن يثبت بها ما لا يثبت في الابتداء. وإن كانت الجناية على نفسه بالقتل ثبت الحكم لسيده وله أن يختص فيما يوجب القصاص، موروث سيده لأن لأن سيده
- 39:20 لأن سيده يملك حق العفو عنه أو عدمه مثلا قتل والد سيده وإن عفى على مال أو كانت الجناية موجب المال ابتداء فهل يثبت السيد فيه وجان أحدهم ما يثبت وهو قول بعض أصحاب الشافعي لأن الجناية على غيره فأشبهت الجناية على ما دون النص والثاني لا يثبت له مال في عبده ولا له العفو عليه وهو قول أبي ثور لأنه حق ثبت لسيد ابتداء فلم يكن له ذلك كما لو كانت الجناية عليه
- 39:46 واصل الوجهين وجوب الحق في ابتدائه هل يثبت القتيل ثم ينتقل الى وارثه او يثبت الوارث ابتداء على وجهين، وكل موضع يثبت له المال في رقبه عبده فانه يقدم على الرهن، لانه يثبت يثبت يثبت الموروث كذلك، فينتقل الى وارثه وان الى وارثه، وان اقتص في هذه الصوره لم يلزمه بدل الرهن، لانه اذا قدم المال على حق المرتهن فالقصاص اولى، ولان القصاص يثبت الموروث مقدما في حق المرتهن فكذلك في حق الوارث.
- 40:15 اخر مساله فصل وان كانت الجنايه على مكاتب السيد فهي كالجنايه على ولده وتعجيزه كموت ولده فيما ذكرنا والله اعلم. هو ولد كالموروث. هذه كلها في باب جنايه العبد هذا اخر مساله في باب جنايه العبد السيد في له له ان يقتص من عبده ها وهل له ان ياخذ منه مال على وجهه.
- 40:46 لأنه هو ماله أصلاً. كان كان كان يستسعيه أو أو نعم. ها؟ أو أو يطالبه كالمكاتب بأن يسدد ديته كما يطالب المكاتب أو أو هكذا. نعم. هذا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.