الرهن (1) من المغني (132) 👇
47 دقيقة المغني — 132
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد هذا المجلس الاول من مجالس الرهن وقد اخذنا بعض مسائله في اخر بعض مسائل كتاب الرهن في اخر كتابه المجلس الاول من كتاب الرهن المجلس الثاني والثلاثين بعد المئة من مجالس المغني عموما يقول فصل ولو حجر على الراهي لفلس قبل التسليم لم يمكن له تسليمه لان فيه تخصيص للمرتهن بثمنه
- 0:27 صوره هذه المساله انني استدنت من شخص وقال لي اريد رهنا طيب قلت له ساعطيك رهن للسداد ثم انا افلست لانني اصلا مديون استدين من الناس فانا افلست فلما افلست جاء المرتهن صاحب الدين علي وقال سلمني الرهن الانسان اذا افلس يحجر عليه فاذا حجر عليه لم يجز له التصرف في املاكه
- 0:55 لانها صارت لان هذه الاملاك سياخذها الحاكم ويبيعها ويسدد ديونه منها. فهل لي له ان يقول يا الدين الفلان الشيء الفلاني من املاكي اريد ان اعطيها رهن لفلان؟ يقال له لا. لا لا خلاص اذا لم تكسر لم ته بعد. لانه سبقه الحجر الحجر عليك. وليس له تخصيص بعض غرمائه. لانه المرتهن هذا هو احد الغرماء.
- 1:26 وإن حجر عليه للسفه فحكمه حكم ما لو زال عقله بجنون على ما أسفنا، وإن أغمي عليه لم يكن للمرتهن قبض الرهن وليس لأحد تقبيضه لأن المغمى عليه لا ولاية عليه، وإن أغمي على المرتهن لم يكن لأحد أن يقوم مقامه في قبض الرهن أيضا.
- 1:46 لابد ان احد وانتظر وانتظر افاقته وان خرس وكانت له كتابه مفهومه او اشاره معلومه فحكمه حكم المتكلمين ان اذن في القبض جاس والا فلا وان لم تفهم اشارته ولا كتابته لم يجز القبض وان كان احد هؤلاء قد اذن في القبض فحكمه حكم من لم ياذن لان اذنهم يبطل بما عرض لهم وجميع هذا تناوله قول الخرقي من جائز الامر وليس احد من هؤلاء جائز الامر
- 2:15 شوف انظر هذه عبارات الفقهاء تجد العباره عباره هكذا تحتها اربع خمس ست سبع مسائل فصلا اذا تصرف الراهن في الرهن قبل القبض بهبه او بيع او عتق قلت له ارهني هذا العبد فماذا فعل؟ قال لا طيب سارهنك ثم قبل ان يسلم اعتقه او جعله صداقا او رهنه ثانيا بطل الرهن الاول سواء قبض الهبه
- 2:46 قبض الهبه والمبيع والرهن الثاني او لم يقبضه لانه اخرجه عن عن امكان استيفاء الدين من ثمنه او فعل ما يدل على قصده وان دبر العبد يعني قال اذا انا مت فانت حر عن دبر او اجر او زوج لامه لم يبطل الرهن لان هذا التصرف لا يمنع البيع فلا يمنع صحه الرهن ولانه لا يمنع ابتداء الرهن فلا يقطع استدامته كاستخدامه وان كاتب العبد
- 3:11 انبنى على صحة رهن المكاتب، المكاتبة عقد المكاتبة مر معنا مرارا لعبده يشتري نفسه، فإن قلنا أجز رهنه لم يطل رهنه، وإن قلنا أجز رهنه بطل رهنه كماله واعتقه. فصل. واستدامة القبض شرط للزوم الرهن، فإذا أخرجه المرتهن عن يده باختياره زال لزوم الرهن وبقي العقد. إذا أعطيته
- 3:38 رهنته عبدا او او اي شيء تملك ثم ارجعه اخرجه هو اخرجه عن يده اعطاك اياه. كانه لم يوجد فيه قبول سواء اخرجه باجاره او باعاره او ايداع او غير ذلك. فان عاد فرده اليه عاد اللزوم بحكم العقد السابق. قال احمد في ولاه المنصور اذا ارتهن دارا اعطاه اعطاه دار رهن. ثم اكراهها صاحبها. صاحبها الاصلي اجرها.
- 4:07 خرجت من الرهن، فإن رجعت إليه صارت رهنا. وقال في من رهن جاريته، ثم سأل المرتهنه، يعني الراهن سأل المرتهنه أن يبعثها إليه لتخبث له. فبعث بها فوطئها. انتقلت من الرهن. انتقلت خلاص لم تعد رهنا. فإن لم يكن وطئها فلا شيء. قال أبو بكر لا يكون رهنا في تلك الحال. فإذا ردها رجعت إلى الرهن.
- 4:35 وممن اوجب استدامه القبض مالك وابو حنيفه. وهذا على قول الصحيح، فاما على قول من قال ابتداء القبض ليس بشرط فاولى ان يقول الاستدامه غير مشترطه. انه الرهن لا يلزم بالقبض، بل ليس شرطا. مجرد كتابته في العقد خلاص ليس لان كل شرط يعتبر في الاستدامه يعتبر في الابتداء وقد يعتبر في الابتداء ما يعتبر في الاستدامه.
- 5:05 وقال أبو الخطاب إذا قلنا القوض شرطا في الابتداء كان شرطا في الاستدامه، وقال الشافعي استدامه القوض ليست ليست شرطا ليست شرطا لأنه يعتبر عقد يعتبر القوض في ابتدائه فلم يشترط استدامته كالهبه، ولأن قول الله تعالى فرهان مقبوضه لأنها ولأنها إحدى حالتي الرهن، فكان القوض فيها شرطا كالابتداء ويفارق الهبه لأن القوض في ابتدائه يثبت الملك فإذا ثبت استغني عن القوض ثانيا والرهن يراد للوثيقه من بينه.
- 5:33 واستيفاء دينه من ثمنه، فاذا لم يملك في يده لم يتمكن بيعه ولم تحصل له وثيقه. وان ازيلت يد المرتهن لغير الحق كغصب او سرقه او اباق عبد او ضياع المتاع ونحو ذلك لم يزل لزوم الرهن. لان يده ثابته حكما فكانها لم تزل. اذا زال منا رغم ان الرهن هرب منه. فحكم الرهن ثابت فاذا عاد يعود اليه.
- 6:02 إذا عاد يعود إليه لأن يده ثابتة حكم ولا يلزمه الثمن بل ويزن إيه وفصل وليس مرتهن قبض الرهن إلا بإذن الراهن لأنه لا يلزمه تقبيضه فاعتبر إذنه في قبضه كالواهن فإن تعدى المرتهن فقبض بغير إذنه كتبنا في العقد أن أنك ترهنني عبدا ثم أنا أخذت العبد غصبا عنك قلت خلاص ما دام
- 6:32 ما دام كتبناها في الاخت لم يثبت حكمه، وكان من منزله من لم يقبض من لم يقبض، وان اذن الراهن في القبض ثم رجع عن الاذن قبله وزال الحكم اذن، وان رجع الاذن بعد قبضه لم يؤثر رجوعه، لان الرهن قد لزم لاتصال القبض به، وكل موضع زال لزوم الرهن لزوال القبض واعتبر الاذن الثاني في القبض في القبض الثاني. طبعا لماذا يقول لزوم الراهن وعدم لزوم الرهن يعني ان ثمن الدين يسدد منه.
- 7:02 في الرهن ما ترجع على صاحب المال انا اعسر، لا تذهب وتتصرف في الرهن. مثل ارساله لعبد ويقوم مقام ما يدل على الاذن مقام مثل ارسال العبد الى مرتهنه ورده لما اخذه من يد مرتهن ونحو ذلك، ان ذاك دليل على الاذن فاكتفي به كدعاء الناس الى طعام وتقديم بين ايديهم يجرى يجري مجرى الاذن في اكله، فصل مسأله. والقبض فيه من وجهين. فان كان مما ينقل فقبض المرتهن نقله اياه
- 7:32 من راهنه منقولا. وإن كان مما لا ينقل كالدور والأرضين فقبضه تخلية راهنه بينه وبين مرتهنه لا حائل دونه، ما تقدم معنا في القبض في البيوع. إذا كان شيء ينقل كالجاري والعبد السيارة وغير ذلك ينقلها له. وإن كانت أرض أو غيرها يتركه ويقول له تفضل إن أردت دخولها. وجملة ذلك أن القبض في الرهن كالقبض في البيع والهبة.
- 8:01 فان كان منقولا فقبضه نقله او تناوله، وان كان اثمانا او شيئا خفيفا يمكن قبضه باليد فقبضه تناوله بها، وان كان مكينا رهنه بالكيل او موزونا رهنه بالوسن، فقبضه اكتياله واتزانه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا سميت الكيل فكل، وان ارتهن الصبر جزافا او كان ثيابا او حيوانا فقبضه نقله، لقول ابن عمر كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا فنهانا النبي صلى الله عليه وسلم ان نبيعه حتى ننقله من مكانه.
- 8:29 متفق عليه. وإن كان الرهن غير منقول كالعقار والثمرة على الشجرة فقبضه التخلية بينه وبين مرتهنه وبينه وبينه وبين مرتهنه وبينه من غير حائل بأن يفتح له باب الدار أو يسلم إليه مفتاحها. وإن خلى بينه وبينها وفيها قماش للراهن صح التسليم لأن اتصاله بملك الراهن لا يمنع صحة التسليم كالثمرة في الشجرة. وكذلك لو رهنه دابة
- 8:56 حمل دابة عليها حمل للراهن فسلمها اليه صح التسليم والحمل يرجع له ولو رهن الحمل وهو على الدابة وسلمها اليه بحملها صح القبض لان القبض حصل فيهما جميعا فيكون موجودا في الرهن منهما فص وإن رهنه سهما مشاعا مما لا ينقل قال لك انا لي سهم من ارض ومشاع لم يتميز لم تتميز الحدود ورثنا ارض من ابينا
- 9:25 وأنا لي نسبة منه، فأنا رهنتك نصيبي، خلى بينه وبينه، سواء حضر الشريك أو لم يحضر، وإن كان منقولا كالجوهرة يرهن نصفها
- 9:38 فقبضها تناولها ولا يمكن تناولها الا برضا الشريك، فان رضي الشريك تناولها، وان امتنع الشريك فرضي المرتهن والراهن بكونها في يد الشريك جاز وناب عنه في القبض، وان تنازع الشريك والمرتهن نصب الحاكم عدلا تكون في يده لهما وان ناولها الراهن للمرتهن بغير رضا الشريك فتناولها، فان قلنا استدامه القبض شرط لم يكفه ذلك التناول، وان قلنا ليس بشرط فقد حصل القبض لان الرهن حصل في يده مع التعدي في غيره.
- 10:06 فأشبه ما لو رهنه ثوبا فسلمه اليه مع غيره فتناولهما جميعا ولو رهنه ثوبا فاشتبه عليه بغيره فسلم اليه احدهما لم يثبت القبض لانه لا يعلم انه اقبض الرهن فيتبين انه الرهن تبين صحه التسليم ومن سلم اليه ثوبا الثوبين معا حصل قبض لانه قد تسلم الرهن يقينا فصم ولو رهنه دارا فخلى بينه وبينها وهما فيها ثم خرج الراهن
- 10:33 صح القبض، يعني ادخله فيها قال له تفضل هذه الدار الان دارك. وهي دارك وطول مدة الرهن. ان تعذرت عليك فبعها وسدد دينك واعطني بقية الثمن. ثم خرج الراهن. صح وبهذا قال الشافعي. وقال أبو حنيفة لا يصح حتى يخلي بينه وبينها بعد خروجه منها، لأنه ما كان في الدار فيده عليها فما فما حصلت التخلية.
- 11:00 ولنا ان التغذية تصح بقوله مع التمكن منها وعدم المانع، فأشبه ما لو كانا خارجين عنها، ولا يصح ما ذكره، ألا ترى ان خروجها خروج المرتهن منها لا يزيد يده عنها، ودخوله إلى الدار دار غيره لا يثبت يده عليها، ولأن خروجهما عنها متحقق لقوله فلا معنى لإعادة التغذية. يعني أبو حنيفة يشترط أنه بعد أن يخرج يقول له خليتها لك. وأن هو أن التغذية لا تكون وهو في البيت. وهذا فيه نظر.
- 11:30 فصل وإن رهنه مالاً له في يد المرتهن عارية أو وديعة أو غصباً أو نحوه يعني وإن رهنه الراهن مالاً له في يد المرتهن عارية أو وديعة أو أو غصباً يعني المال هو أصلاً تحت يد المرتهن فقلت رأيت هذا الذي تحت يدك خذه رهناً
- 12:01 الرهن لانه مالك له يمكن قبضه فصح رهنه كما لو كان في يده وظاهر كلام احمد لزوم الرهن بنفس العقد من غير احتياج الى امر سائد فانه قال اذا حصلت الوديعه في يده بعد الرهن فهو رهن فلم يعتبر امرا سائدا ولان وذلك لان اليد ثابته والقبض حاصل وانما يتغير الحكم لا غير ويمكن تغير الحكم مع استدامه القبض.
- 12:28 يعني اعطاه هبه قال له لا لا ليست هبه او اعطاه او وديعه عنده قال الوديعه هذه خذها رهنا يا اخي اعطني دينا كما لو طولب الوديعه فجحدها لتغير حكمه وصارت مضمونه عليه من غير امر ثالث ولو عاد الجاحد فاقر بها وقال للصحيح خذ وديعتك فقال دعها عند عندك وديعه كما كانت ولا ضمان عليك لتغير الحكم من غير حدوث امر ثالث قال القاضي واصحاب الشافعي لا يصير رهنا حتى تمضي مده يتاتى قوله فيها
- 12:56 فان كان منقولا فمضي مده يمكن نقله فيها، وان كان مكيلا فمضي مده يمكن احتياله فيها، وان كان غير منقولا فمضي مده التخليه، وان كان غائبا عن مرته لم يصر مقبوضا حتى يوافيه هو او وكيله، ثم تمضي مده يمكن قبضه فيها، لان العقد يفتقر الى القبض والقبض انما يحصل بفعله او بامكانه، ويكفي ذلك، ولا يحتاج الى وجود حقيقه القبض لانه مقبوض حقيقه. فان تلف قبل مضي مده يتاتى فيها القبض فهو كتلف الرهن قبل قبضه.
- 13:25 فيصير احكام الراهن غير لازمه فيه. ثم هل يفتقر الى اذن من الراهن في القبض او لا يحتمل وجهين، احدهما يفتقر لانه قبض يلزم به عقد غير لازم فلم يحصل بغير اذن كما لو كان في يد الراهن واقراره في يده لا يكفي كما لو اقر الموصوف في يده في يد غاصب مع امكان اخذه، والثاني لا يفتقر الى اذن في القبض لان اقراره له في يده من سله اذنه في القبض.
- 13:52 فإن أذن له في القبض ثم رجع عنه قبل مدة مضي قبل مضي مدة يتأتى القبض فيها لم يأذن مره حتى يعود فيأذن ثم تمضي مده يقبضه فيها. فصل وإذا رهن وإذا رهنه وإذا رهنه المضمون كالمغصوب والعارية والمقبوض في بيع فاسد أو على توجه السوم صحا وزاد الظمأن. يعني شيء بتحت يد المرتهن والمرتهن
- 14:20 ايه سيضمنه اذا تلف على اي حال بتفريط او بغير تفريط ثم قال له هذا زال الضمان وبهذا قال مالك وابو حنيفه يعني لانه لانه الرهن لا يضمن الا مع التفريط وقال الشافعي لا يزول الضمان ويثبت في حكم الرهن
- 14:41 والحكم الذي كان ثابتا فيه يبقى بحاله لانه لا تنافي بينهما بدليل ما لو تعدى في الرهن صار مضمونا ضمان الغصب وهو رهن كما كان فكذلك ابتداءه لانه احد الرهن مضمون يعني تعوضه التلف ومع التعدي الكل يضمن لكن في اشياء تضمن مطلقا حتى ولو بدون تعدي مثل المغصوب
- 15:05 ولنا انه ماذون له في امساكه رهن لم يتجدد منه فيه عدوان فلم يضمنه كما لو قبضه منه ثم اقبضه اياه او ابراه من ضمانه، وقولهم لا تنافي بينهما ممنوع فان الغاصب يده عاديه يجب ازالتها ويد المرتهن محقه جعلها الشارع له ويد المرتهن يد امانه ويد الغاصب والمستعير ونحوها ونحوهما يد ضامنه وهذان متنافيان
- 15:28 لان ولان السبب المقتضي للضمان زال، فزال الضمان بزواله، كما لو رده الى مالكه، وذلك لان سبب الضمان الغصب والعري ونحوهما، وهذا لم لم يبقى غاصبا ولا مستعيرا، ولا يبقى الحكم مع زوال سببه. وحدوث سبب يخالفه يخالف حكمه.
- 15:49 واما ان تعدى في الرهن فانه يلزمه الضمان لعدوانه، لا لكونه غاصبا او مستعيرا. وها هنا زال سبب الضمان ولم يحدث ما يوجبه فلم يثبت. فصل. ويجوز ان ان يوكل في قبض الرهن هو يوكل المرتهن يوكل في قبض الرهن.
- 16:12 ويقوم قبض وكيله مقام قبضه، وفي لزوم الرهن بسائر احكامه، وان وكل المرتهن الراهن في القبض، في قبض الرهن له من نفسه، لم يصح. انا اقول لك رهنتك هذه السياره مثلا، فاقول لك انا وكلت فتقول لي انت انا وكلتك في قبضها، وهي الان تحت يدي لاني انا مالكها الاصلي، فيقول كانني قبضت. ولم يكن قبضا لان الرهن وثيقه يستوفي الحق منها لتعذر عنده تعذر استيفاء من الراهن.
- 16:38 فإذا كانت في يد الراهن لم يحصل معنى الوثيقه، وذكرنا هذا في البيع أن المشتري لو دفع إلى البائع قراره وقال كل حقي في هذه فذاك كان قبضا فيخرجها هنا كذلك. فصول. وإذا أقر الراهن بتقبيض الرهن أو أقر المرتهن بقبضه. يقول أنا قبضته، والثاني يقول أنا قبضته. كان ذلك مقبولا
- 17:07 فيما يمكن صدقهما فيه، وان اقر الراهن بالتقبيض ثم انكره، وقال اقررت بذلك ولم اكن قبضت شيئا، او اقر المرتهن بالقبض ثم انكر، فالقول قول المقر، فان طالب المنكر فان طلب المنكر يمينه ففيه وجهان، احدهما لا يلزمه يمين لان الاقرار اقوى من البينه، ولو قامت البينه بذلك وطلب المشهود عليه يمين خصمه لم يقبل يقبل فكذلك الاقرار، والثاني يلزمه اليمين وهو قول الشافعي بمنصوصه.
- 17:36 لأن العادة جارية بين الإنسان يشهد على نفسه بالقبض قبله فتسمع دعواه ويلزم خصمه ويلزم خصمه اليمين لما ذكرنا من حكم العادة وهذا أجود ويفارق البينة فإنها لا تشهد بالحق قبله ولو ولو فعلت ذاك لم تكن بينة عادلة وقال القاضي إذا إن كان المقر غائبا فقال أقررت لأن وكيلي كتب بذلك ثم بان لي خلافه سمعنا قوله وأحلفنا خصمه
- 18:05 وهذا وهذا نظر جيد حقيقه من القاضي وان اقر انه باشر ذلك بنفسه ثم عاد فاكذب نفسه لم يحلق خصمه انه كذب نفسه وهذا قول بعض اصحاب الشافعي فاما ان اختلف في القبض فقال المرتهن قبضته وانكر الراهن فالقول قول من هو في يده اي قول قول من هو في يده مع يمينه يعني والثاني يحتاج الى بينه
- 18:32 لانه ان كان في يد الراهن فالاصل معه وهو عدم الاقباض. وان لم يوجد ما يدل على اخذه، وان كان في يد المرتهن فقد وجد القبض لكونه لا يحصل في يده الا بعد قبضه، وان اختلف في الاذن. فقال الراهن اخذته بغير اذني. فقال المرتهن بل اخذته باذنك. وهو في يد المرتهن فالقول قوله، لان الظاهر معه فان العقد قد وجد. والقبض وجد، بقي الاذن. والاصل اذن موجود.
- 18:56 فالعقد ويدل على انه بحق ويحتمل ان يكون قول الراهن لان الاصل عدم الاذن وهذا مذهب الشافعي وذكرها وذكر القاضي هذين طبعا قول قولا مع يمينه والاخر ياتي ببينه. فاصلا واذا رهنه عينين رهنه عينين يعني يعني مثلا رقيق وثوب او رقيقين رقيقين فتلفت احداهما قبل قولهما انفسخ العقد فيها دون الباقيه.
- 19:23 لأن العقد كان صحيحا فيهما وإنما طرأ انفساخ العقد في إحداهما في إحداهما فلم يؤثر كما لو اشترى شيئين ثم رد أحدها أحدهما بعيب أو خيار أو إقالة والراهن مخير بين إقباض الباقية وبين منعها وإن كان التلف بعد قبض الأخرى فقد لزم الرهن فيها فلا فلا يرجع فإن كان الرهن مشروطا في بيع ثبت للبائع الخيار لتعذر الرهن بكماله
- 19:53 فان رضي لم يكن له المطالبه بدل التالفه لان الرهن لم يثن فيها. نعم. وتكون المقبوضه رهنا بجميع الثمن. ولو تلفت احدى العينين بعد القبض فلا خيار للبائع لان الرهن لو تلف كله لم يكن له خيار فاذا تلف بعضه او لا ثم ان كان ثم
- 20:15 إن كان تلفها بعد قبض العين الأخرى فقد لزم الرهن فيها، وإن كان قبل قبض الأخرى فالراهن مخير بين إقباضها وبين تركه، فإن امتنع من تقبيضها ثبت بائع الخيار كما لو لم تتلف الأخرى. فصم وإن رهنه دارا فانهدمت قبل قبضها، لن ينفسخ عقد الرهن، لأن ماليتها لم تثب بالكلية، فإن عرصتها وأنقاضها باقية، ويثبت المرتهن خيار.
- 20:45 إن كان الرهن مشروطا في بيع، لأنها تعيبت ونقصت قيمتها. فإن قيل فلما لم ينفسخ عقد الرهن كما تنفسخ في الإجارة، قلنا الإجارة على منفعة السكنى، وقد تعذرت وعدمت. فبطل العقد لعدم المعقود عليه، والرهن عقد استيثاق فيما يتعلق بالأعيان، ممكن أنت تبيع هذه وبقايا بقايا الأنقاض وتسدد مالك. التي فيها المالية وهي باقية، فعلى هذا تكون العرص والأنقاض من الأخشاب والأحجار ونحوها من الرهن.
- 21:13 لأن العقد ورد على جميع الأعيان والأنقاض وما دخل في العقد استقر بالقبض. نعم. فصل وكل عين جاز بيعها جاز رهنها لأن لأن المقصود الرهن الاستيثاق بالدين. إلى استيفائه من ثمن الرهن، أن تعذر استيفائه من ذمة الرهن، هذا المقصود بالرهن. أنك تبيع لكن ما تأخذ كل الثمنة، تأخذ ما يكفي دينك. وهذا يتحقق في كل عين جاز بيعها.
- 21:44 ولأن ما كان محلا للبيع كان محلا لحكمة الرهن، ومحل الشيء محل حكمه، إلا أن يمنع مانع من ثبوته أو يفوت الشرط فينتفي الحكم لانتفائه، فيصح رهن المشاعر ذلك. نصيبك من المال. المشاعر أن تكون أرض، وأرض ما حددت حدودها، ولك نصيب فيها. 5%، شركة، إلى آخره، لكن ما حدد، لكن إن حدد أنت، لك الجهة الغربية أو الشرقية، هذا ليس بمشاعر. أما المشاعر تكون
- 22:12 وبه قال ابن ابي ليلى ومالك والبتي والاوزاعي والسوار والعنبري والشافعي وابو ثور ايوه وقال اصحاب الراي هذا عن فاريد اهل الراي لا يصح رهنه الا ان يرهنه من شريكه ما ما ترهن الا يكون شريكك هو اللي دينك شريكك في الارض المشاء مثلا اثنين اخوان ورث ارضا عن ابيهما كل واحد منهم اخذ نصيبه في التركه ما تميزت الارض جلسنا فيها فجاء الاخ يستديم من اخيه
- 22:42 فقال له ارهني، قال ايش ارهنك؟ قال ترهني نصيبك. عند الحنفي هذا يجوز. غير هذا الاخ ذهب الى شخص اخر وقال له ارهني، قال ايش ارهنك؟ قال ارهني نصيبك في الارض اللي مع اخيك. عند الحنفي هذا ما يجوز. او يرهنها الشريكان من رجل واحد، او هما الشريكان يرهنا يقول لهما يذهبان الاخوان يستدينان من شخص. فيقول لهما ارهناني. قال ما نرهن؟ قال ارضكما التي انتما مشتركان فيها.
- 23:11 أو يرهن رجلا دارهم ورجلين فيقبضانه معا لأنه عقد تخلف عنه مقصوده بمعنى اتصل به فلم يصح كما لو تزوج اخته من الرضاع بيانه أن مقصوده الحبس الدائم والمشاع لا يمكن المرتهن حبسه لأن شريكه ينتزعه يوم نوبته ولأن استدامته استدامة القبض
- 23:34 شرط وهذا يزول يستحق زوال الأرض الآن الأخوان إذا ملكاها كل واحد يوم بمعنى بمعنى قال العقد فإنما يصح رهنه كالوصل ولنا أنها عين يجوز بيعها في محل الحق فيصح رهنه كالوصل والبيع إيش؟ البيع يكون شفاء تأتي نبيعها على على صاحب المال على الشركة
- 23:58 ولا نسلم ان مقصوده الحسن، المقصود استيفاء الدين من ثمنه عند تعذره من غيره. والمشاع قابل لغير غير ذلك. ثم يبطل ما ذكروه برهن القاتل والمرتد والمرصو. فهؤلاء قد العبيد هؤلاء قد يرهنون وممكن يقتل. ورهن ملك غيره بغير اذنه من غير ولايه فانه يصح عندهم. فصل ويصح ان يرهن بعض نصيبه من المشاع كما يصح ان يرهن جميعه.
- 24:25 الآن ما أقول لك أنا أرهنك نصيبي كاملاً، لا أرهنك نصف نصيبي. سواء رهنه رهنه مشاعاً أو في نصيبه، مثل أن يرهن نصف نصيبه أو يرهن نصيبه من معين، مثل أن أن أن يكون له نصف دار فيرهن نصيبه من بيته منها بعينه. قال القاضي: يحتمل ألا يصح رهن حصته من شيء معين تمكن تمكن قسمته لاحتمال أن يقتسم الشريكان فيحصل الرهن في حصة الشريك. ولنا أنه يصح بيعه فصح رهنه. يعني ممكن تقسم
- 24:56 يقول القاضي طيب ممكن لو لو قسم الرهن يكون ايه وما ذكره لا يصح لان الرهن ممنوع من التصرف في الرهن بما يضر المرتهن فيمنع من قسمه المضره كما يمنع من بيعه فصل ويصح رهن المرتد والقاتل في المحاربه والجاني يعني العبد اللي سيقتل يعني
- 25:23 سواء كانت جنايته عمدا او خطا على نفسه وما دونه. وقال القاضي لا يصح رهن القاتل في المحاربه. واختار القاضي ابو بكر انه لا يصح رهن الجاني، وهو مذهب الشافعي، ومبنى هذا الخلاف على الخلاف في بيعه، وقد سبق الكلام في موضعه. تكلمنا عن البيعه. ثم ان كان المرتهن عالما بحاله فلا خيار له، لانه دخل على بصيره فاشبه المشتري اذا علم البيع. وان لم يكن عالما ثم علم بعد اسلام المرتد وفداء الجاني فكذلك فكذلك لا خير لانه عيب زال.
- 25:53 فهو كما لو زال عيب المبيع، وإن علم قبل ذلك فله رده فسخ البيع، وإن كان مشروطا في عقد بيع، لأن الشرط اقتضاه سليما، فإذا سلم إليه معيبا ملك الفسخ كالبيع. إن اختار امساكا فليس له أرشد ولا شيء، لأن الرهن بجملته لو اتلف قبل قبضه لم يمكن لم يملك بدله فبعض هؤلاء. وكذلك لو لم يعلم حتى قتل العبد بالرده والقصاص، أو أخذ في الجناية فلا أرشد للمرتهن.
- 26:21 ذكر قال ان قياس المذهب ان له الارش في هذه المواضع قياسا على البيع. كذلك فان المبيع عوض عن الثمن فاذا فات بعضه رجع ما يقابله من الثمن ولو فات كله مثل ان يتلف المبيع قبل قبضه رجع بالثمن والرهن ليس بعوض ولو تلف كله قبل القبض لم استحق الرجوع بشيء فكيف؟ لان الرهن عادي ممكن رجل يسدد دينه وياخذ رهنه كاملا.
- 26:44 فكيف يستحق الرجوع ببدءه ببدء عينه وفواته؟ ومن ابتاع السيد بفداء الجاني لم يجبر، ويباع في الجنايه لان حق المجني عليه مقدم على الرهن، فأشبه لو حدثت الجنايه بعد الرهن. فعلى هذا ان استغرق الارش قيمته بيع وبطل الرهن، وان لم يستغرق بيع منه بقدر الارش والباقي رهن. والباقي رهن.
- 27:12 فيصون ويدفع من قيمته هذا أو هو مثلا يسعى فيسدد ما عليه ويصح رهن المدبر. المدبر العبد الذي يعتق عن دبر بناءً على جواز بيعه، يقول له: إن أنا مت فأنت حر.
- 27:36 ومنع أبو حنيفة والشافعي، لأنه علق عتقه بصفة أشبه ما لو علق عتقه بصفة توجد قبل حلول الحق، ولنا أنه عقد يقصد منه استيفاء الحق من العين أشبه الإجار، ولأنه علق عتقه بصفة لا تمنع استيفاء الحق.
- 27:53 أشبه ما لو علق بصفة توجد بعد حلول الحق، وما وما ذكروه ينتقض بهذا الأصل، ويفارق التدبير التعليق بصفة تحل قبل حلول الدين، لأن الرهن لا يمنع عتقه بالصفة، فإذا تعذر استيفاء الدين منه فلا يحصل المقصود والدين في المدبر يمنع عتقه بالتدبير. أصلاً إذا أنا مت وهذا العبد كذا فـ فإما أن يسدد الدين من تركتي
- 28:22 أو نبطل عقد التدبير أصلاً، نقول له هذا العبد لابد أن نبيعه حتى نسد الدين، ويقدم عليه فلا يمنحها صول مقصود. والحكم فيما إذا علم علم التدبير أو لم يعلم كالحكم في العبد الجاني على ما فصل فيه. ومتى مات السيد قبل الوفاة فعتق المدبر
- 28:41 وبطل بطل الرهن وان عتق بعضه بقي الرهن فيما بقي وان لم يكن للسيد مال يفضل عن وفاء الدين بيع المدبر في الدين وبطل التدبير لان الدين مقدم على التدبير ويبطل ولا يبطل الرهن وان كان الدين لا يستغرقه بيع منه بقدر الدين وعتق منه ثلثه الباقي وما بقي للورثه. يعني عبد مدبر ثم بعد ذلك ها
- 29:13 يباع منه بقدر طيب كيف يباع يعني يقال له من يشتري نصف هذا العبد فياتي شخص فيشتري نصفه ويكون نصفه لك ونصفه للرجل الاخر والنصف هذا الذي بقي ممكن ثلثه يعتق لان هذا حق الميت والباقي للوراثه فكون العبد فيه ثلاثه انحاء يكون جزء بيع في قضاء دين وجزء منه ملك الورثه وجزء معتق
- 29:43 وهذا التجزئ سياتي الكلام عليه انه من الممكن انه يستسعى او او يلزم الرجل الذي اعتقه دفع الباقي وهذا ممكن يوضع نعم فصل اما المكاتب في الصحيح انه لا يصح رهنه ومذهب الشافعي لاستدامه القبض في الرهن شرط في الصحيح والمكاتب ايش؟ قد يعتق نفسه في اي لحظه وله كذلك في المكاتب
- 30:08 وقال القاضي قياس المذهب صحة رهنه هو مذهب مالك لأنه يوسوس بيعه هيفاء الدين من ثمنه فعلى هذا يكون ما يؤديه من نجوم كتابته رهنا معه فإن عجز ثبت الرهن فيه وفي اكتسابه وانعتق كان ما أداه من نجومه رهنا بمنزلة ما لو كسب العبد القن ثم مات فصل وأما من علق عتقه بصفة تحل قبل حلول الحق كمن علق عتقه بهلال رمضان ومحل العتق آخر رمضان
- 30:35 لم يصح رهنه، لكونه لا يمكن بيعه عند حلول الحق. يعني عند حلول انت قلت راح اعتقك في رمضان وحلول الحق في شوال. طيب قد ياتي شوال وهو عتيق فلا استطيع بيعه فلا يصح ولا استفاءة دين من ثمنه. وان كان الدين يحل قبلها مثل ان يعلق عتقه باخر رمضان والحق يحل في اوله صح رهنه لامكان استفاءة دين من ثمنه.
- 31:01 فان كان فان كانت تحتمل امرين كقدوم زيد فقياس المذهب صحة رهنه لانه في الحال محل رهن يمكن ان يبقى حتى يستوفي الدين من ثمنه فصح رهنه كالمريض المدبر وهذا مذهب حنيفه رضي الله عنه هنا ترضي وطبعا واضح انه من نساخ لان طول الكتاب حتى احمد ما ترا ما ترضى عنه ويحتمل ان لا يصح رهنه لان فيه غرارا يحتمل ان يعتق قبل حصول الحق والاصحاب الشافعي فيه اختلاف على نهو ما ذكرناه فصل
- 31:29 ويجوز رهن الجارية دون ولدها. ورهن ولدها دونها، لأن الرهن لا يسيب الملك، فلا تحصل بذلك الفرقة، لأن المر معناه أنه ما يجوز أنك تفرق بين الجارية وولدها. لكن أنت ترهن شهر شهرين، أها وتسور ولدها وولدها يسورها، فلا يحصل بذلك ولا يمكن لأنه يمكن تسريب الولد مع أمه، والأم مع ولدها، فإن دعت الحاجة إلى بيعها في الدين بيع ولدها معها، يعني ما يجوز تفرق بينهما الولد الصغير.
- 31:53 ولأن جمع جمع في العقد ممكن والتفريق بينهما حرام فوجب بيعه معها فإذا بيع ما ان تعلق حق مرتهن من ذلك بقدر الجارية من الثمن، أما الابن فلا شأن لك به ماله كله لصاحبه اصلا فإذا كانت قيمتها 100 مع أنها ذات ولد وقيمة الولد 50 فحصتها ثلثاء الثمن.
- 32:15 و وإن لم وإن لم يعلم المرتهن بالولد ثم علم فله الخياف الرد والإمساك، لأن الولد عيب فيها لكونه لا يمكن بيعها بدونه فإن أمسك فهو كماله وعلم حال العقد ولا شيء له غيرها وإن ردها فله فسخ البيع وإن كانت مشروطة فيه. فصل ويصح رهن ما يسرع إليه الفساد. سواء كان ما يمكن الصلاح بالتجفيف كالعنب والرطب أو الرطب أو لا يمكن كالبطيخ والطبيخ.
- 32:45 إذا كان مما يجفف فعلى الراهن تجفيفه. الراهن صاحبي لأنه من مؤونة حفظه وتبقيته فليس من الراهن كنفقة الحيوان. وإن كان مما لا يجفف فإنه يباع ويقضي الدين من ثمنه. يعني قبل أن يفسد، أعطيتك شيء سيفسد. قلت لك هذا رهنه عندك فتقول فتقول لي إذا اقترب من الفساد سأبيعه وآخذ حقي. ويقضي الدين من ثمنه إن كان حالاً أو يحل أو يحل قبل فساده. وإن كان لا يحل قبل فساده جعل ثمنه مكانه رهناً. يبيع ثمنه ويخلي الثمن رهن.
- 33:15 سواء شرط الرهن في البيع أو لا، وقال أصحاب الشافعي: إن كان الميسر قبل محل الدين
- 33:22 فشرط المرتهن على الراهن بيعه وجعل ثمنه مكان الصح، وان اطلق فعلى قولين احدهما لا يصح لان بيع الراهن قبل حلول الحق لا يقتضيه لا يقتضيه عقد الراهن فلم فلم يجب، ولم يصح رهنه كما لو شرط ان لا يبيعه وذكر القاضي فيه وجهين كالقولين، ولنا ان العرف يقتضي ذلك لان المالك لا يعرض ملكه للتلف والهلاك، فاذا تعين حفظه في بيعه حمل عليه مطلق العقد كتجفيف ما يجف، اليوم موجود الثلاجات الامر اتسع جدا
- 33:52 موجود ثلاجات وموجود فريزرات فكثير من الاشياء تحفظ مده طويله جدا والانفاق على ما في الحيوان وحرص ما يحتاج الى حرص واما اذا شرط ان لا يباع فلا يصح لان لان شرط ما يتضمن فساده وفوات المقصود فاشبه فاشبه ما له شرط ان لا يجفف ما يجف او لا ينفق على الحيوان.
- 34:12 وإذا ثبت ما ذكرناه فإنه إن شرط المرتهن بيعه أو أذن له في بيعه بالعقد أو اتفق عليه بيعه الراهن أو غيره باعه. وإن لم يمكن ذلك باعه الحاكم وجعل ثمنه رهنا ولا يقضي الدين من ثمنه. لأنه ليس له تأجيل وفاء قبل حلوله. يعني كيف أعطيت أعطيتك عنب وقلت لك هذا العنب رهن عندك تقول لا بأس.
- 34:33 العنب سيفسد فانت استدركت ذهبت وبعته او باعه الحاكم او باعه او بعته انت او باعه شخص. الثمن هذا ثمن العنب اقضي منه الدين؟ لا تجعله رهنا عندك. لم؟ حتى حلول الاجل. ما تستعجل الاجل. نعم. لانه اي وكذلك الحكم رهنه ثيابا فخاف تلفها او حيوانا وخاف موتها. وقال احمد في من رهن ثيابا يخاف فسادها كالصفق قال اتى السلطان فامره بيعها. انت تشهد السلطان
- 35:03 لم يعني حتى تضمن حتى تضمن الحق حتى لا ياتيك الراهن ويقول لك لا العنب ما كان فيه شيء انت انت استعجلت وبعته فاصلا يصح رهن العصير لانه يجوز بيعه وتعرضه للخروج عن الماليه لا يمنع صحه رهنه، العصير ممكن يتحول الى خل، ممكن يتحول الى كذا، ممكن العصير كالمريض والجاني، ثم ان استحل يعني كالعبد المريض والعبد الجاني ممكن يموت باي لحظه.
- 35:31 ثم استحال الى حال لا يخرج فيها عن الماليه كالخلف الرهن بحاله، وان صار خمرا زال لزوم العقد، وجب اراقته، لان الخمر ما ينباع حتى، فان اريق بطل العقد ولا خيار للمرتهن، لان التلف حصل في يده، وان عاد خلا عاد اللزوم بحكم العقد الثابت، كما لو زالت يد المرتهن عن الرهن ثم عاد اليه، وان استحال الخمر خمرا قبل قبل قبض المرتهن له بطل الرهن.
- 35:55 ولم يعد بعوده خلا لأنه عقد ضعيف لعدم القوض فيه، فأشبه استلام أحد الزوجين قبل الدخول.
- 36:04 إذا أسلم أحد الزوجين قبل الدخول يبطل العقد، وذكر القاضي أن العصير إذا استحال خمرًا بعد القبض بطل الرهن، ثم إذا عاد خلاً عاد ملكًا لصاحبه مرهونًا بالعقد السابق لأنه يعود مملوكًا بحكم الملك السابق فيعود حكم الرهن أيضًا، لأنه زال بزوال الملك فيعود بعوده، يعني العصير تحول خمر فصار لا قيمة له، ثم عاد وتحول خلاً بدون تصرف آدمي.
- 36:28 فهنا هل يعود رهنا ام يعود مجرد ملك لصاحبه ان اراد ان يرهنه بعقد جديد وهذا وهذا مذهب الشافعي وقال مالك ابو حنيفه هو رهن بحاله قال هو رهن لانه كانت له قيمه حاله كونه عصيرا ويجوز ان تصير له قيمه حال كونه خلا فلا يصير الملك عنه كما لو ارتد الجاني ولان اليد لم تزل عنه حكما ولهذا لو غصبه غاصب فتخلل في يده كان ملكا للمغصوب منه
- 36:59 ولو زالت يده لكان ملكًا للغاصب كما لو أراقه فجمعه فتخلل في يده كان له دون من أراقه، وهذا القول هو قولنا الأول في المعنى
- 37:10 أن يقولوا ببقاء اللزوم في حال كونه خمرا، ولم يظهر لي فائدة الخلاف بعد اتفاقهم على عوده رهنا باستحالته خلال. وأرى القول ببقائه رهنا أقرب إلى الصحة، لأن العقد لو بطل لما عاد صحيحا من غير ابتداء عقد. فإن قالوا يمكن عوده صحيحا لعود المعنى الذي بطل بزواله، كما أن زوجة الكافر إذا أسلمت خرجت من حكم العقد لاختلاف دينهما، فإذا أسلم الزوج في العدة عادت الزوجية بالعقد الأول لسواء الاختلاف في الدين.
- 37:40 وهذا مر معنا اسفيداس زاد المسافر، وبينا ان هذه المساله فيها خلاف. بعضهم قالوا لا بمجرد اسلام الزوجه لابد ان يدخل معها بعقد جديد. وهما روايتان قلنا هناك ما زالت الزوجيه ولا بطل العقد ولا بطل من قضاء العده نعم الا بعقد جديد، وانما العقد كان موقوفا مراعا فاذا اسلم في العده تبين انه لم يبطل وان لم يسلم تبينا انه قد بطل وها هنا قد جسمته البطلان.
- 38:08 فصل ولا يصح رهن الثمرة قبل بدو صلاحها من غير شرط القطع والزرع الأخضر فيه وجهان، يعني إن شاء الله لأن مر معنا أنه لا يجوز بيع الثمرة قبل بدو صلاحها إلا بشرط القطع، طيب إن رهنناها بشرط القطع
- 38:25 في وجه أحدهما يجوز وهو قول وهو اختيار القاضي لأن الغرر يقل فيه فإن الثمرة متى تلفت عادت إلى ذمة الراهن ولأنه يجوز بيعه فجاز رهنه ومتى حل الحق بيعه. وإن اختار المرتهن تأخير بيعه فله ذلك والثاني لا يصح منصوص الشافعي لأنه لا يجوز بيعه فلا يصح رهنه كسائر ما لا يجوز بيعه وذكر القاضي أنه يجوز رهن المبيع الذي يشترط قبضه كالمكين والموثون قبل قبضه لأن قبضه مستحق فيمكن المشتري قبضه ثم يقبضه.
- 38:57 واما البيع فانه يفضي الى ان يربح ما لم فيما لم يضمن وهو منهي عنه ويحتمل ان لا يصح رهنه لانه لا يصح بيعه. اخر مسالتين معنا فصل في رهن المصحف روايتان. المر معنا ان المصاحف ينهى في المذهب عن بيعها. احداهما لا يصح رهنه نقل للجماعه انه ارخص عنه انه ارخص في رهن المصحف. لان المقصود من رهن استفاد من ثمنه ولا يحصل ذاك الا بيعه بيعه غير جائز.
- 39:23 لا يصح نعم، والثاني يصح رهنه فإنه إذا رهن مصحفًا لا يُقرأ فيه إلا بإذنه، فظاهر هذا صحة رهنه. وهذا قول مالك والشافعي وبثور أصحاب الرأي بناءً على أنه يصح بيعه فصح رهنه كغيره. نعم، ومعنى إجماع الصحابة على النهي عن بيع آخر مسألة، ويجوز أن يستعير شيئًا يرهنه. يعني تستعير شيء من شخص ثم ترهنه لشخص آخر.
- 39:51 قال المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الرجل اذا استعار من رجل شيء ليرهنه على دنانير معلومه عنده سماه الى وقت معلوم ففاعل ان ذلك جائز. وينبغي ان يذكر ان ان ان يذكر المرتهن والقدر الذي يرهنه به وجنسه ومده الرهن، لان الضرر يختلف بذلك.
- 40:13 فاحتيجه الى ذلك كاصل الرهن، ومتى شرط شيئا من ذلك فخالف ورهنه بغيره لم يصح الرهن، هذه مساله مهمه، لانه لم يؤذن له في هذا الرهن فاشبه من لم ياذن له في اصل الرهن. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ذلك. يعني شخص يقول لك اعرني هذه السياره بثمن معين حتى ارهنها عند فلان. حتى استطيع ان استدي.
- 40:35 وإن أذن له في رهنه بقدر من المال فنقص عنه إذا يأذن له براهنه بـ300 فأذن له بـ50 صح لأن من أذن له في 100 فقد أذن له في 50 وإن رهنه بأكثر مثل إن رهنه بـ150 احتمل أن يبطل في الكل لأنه خالف النصوص عليها. فبطل كما لو أرهنه بدلانير فراهنه بدراهم أو بحال فراهنه بمؤجل أو بمؤجل بمؤجل أو بمؤجل فراهنه أي نعم فراهنه أو بمؤجل فراهنه بحال فإنه لا يصح كذلك أهون وهذا نصوص الشافعي.
- 41:06 الوجه الثاني انه يصح في المئه ويبطل الزائد عليها لان العقد تناول ما يجوز وما لا يجوز فجاز فيما دون فيه فيما دون غيره كتفريق الصفقه ويفارق ما ذكرنا من الاصول فان العقد لم يتناول ماذونا فيه بحال وكل واحد من هذه الامور يتعلق به غرض لا يوجد في الاخر في الاخر فان الراهن قد يقدر على فكاكه في الحال ولا يقدر على ذلك عند الاجل وبالعكس
- 41:33 وقد يقدر على فكاكه باحد النقدين دون الاخر، فيفوت الغرض بالمخالفه فيما في مسالتنا، يعني لابد ان من تستعير منه تقول له انا سارهنه عند فلان بالثمن الفلاني، بالمال الفلاني، فاذا اختلفت الصفه يعني انت قلت له شيء ثم غيرت فاذن لك، اذا صح في المئه الماذون فيها لم يختلف الغرض.
- 41:57 أن أطلق الرهن في الإذن بغير تعيين قال الشافعي قال القاضي يصح وله رهن ما شاء وهو قول أصحاب الرأي وأحد قول الشافعي والآخر لا يجوز حتى يبين له القدر الذي يرهنه به وصفته وحلوله وتأجيله لأن هذا منزلة الظمان لأن منفعة العبد لسيده والعارية ما أفلت المنفعة وإنما حصلت له نفعا يكون الرهن وثيقة عنده فهو منزلة الظمان بذمته
- 42:26 وضمان المجهول لا يصح، ولنا انها عارية فلم يشترط لصحتها ذكر ذلك كالعارية لغير الرهن، والدليل على انه عارية انه قبض قبض انه قبض ملك غيره لمنفعة نفسه، منفردا بها من غير عوض، فكانت عارية كقبضه للخدمة. طيب هي إذا الدنانير هو ما يعطي الرجل دنانير، وإنما هو
- 43:00 على دنانير معلومة ما يعطي المستعار منه لان المستعار منه اذا قبض مالا فهذا خلاص صار ما هو مستع ما هو مستعار منه هذا صار بايع لا هذا هذا يعني حصل خلل في تصوير المسألة تأتي تقول له انا اريد ان استعير منك هذه السيارة لارهنها عند فلان وهذا يكون والعارية عقد اتفاق تقول له اعرتك اياها ماذا كم كم ماذا ستأخذ من فلان قال سأخذ من فلان 100 دينار وسأسددها وأعيد لك سيارتك
- 43:30 تقول: لا بأس، وقولهم أنه ضمان غير صحيح؛ لأن الضمان يثبت في الذمة، ولهذا ثبت في الرقبة، ولأن الضمان لازم في حق الظامن، وهذا له الرجوع في العبد قبل الرهن، وإلزام المستعير بفكاكه.
- 43:45 وقولهم من المنافع للسيد قلنا المنافع مختلفه فيجوز ان يستعيره لتحصيل منفعه واحده وسائر منافع السيد كما لو استعاره لحفظ متاع وهو مع ذلك يخيط لسيده او يعمل له شيئا او استعاره ليخيط له ويحفظ المتاع لسيده فيقيل لو كانت عاريه لما صح رهنه لان العاريه لا تلزم والرهن لازم قلنا العاريه غير لازمه من جهه المستعير فان لصاحب العبد المطالبه بفكاكه قبل حلول الدين
- 44:13 ولأن العارية قد تكون لازمة بدليل ما لو أعاره حائطاً ليبني عليه أو أرضاً ليدفن فيها وليزرع فيها ما لا يحصد قصيلاً إذا ثبت فإنه يصح رهنه بمن شاء إلى أي وقت شاء ممن شاء لأن الإذن يتناول الكل بإطلاقه وللسيد المطالبة مطالبة الراهب بفكاك الرهن حالاً أو مؤجلاً في محل الحق وقبل محله لأن العارية لا تنسى أي وللمعير أو المستعار منه
- 44:40 أن يطالب أن يأتي يقول خلاص أرجع لي سيارتي أو أرجع لي عبدي ومتى حل الحق فلم يقبضه فللمرتهن بيع الرهن واستيفاء الدين من ثمنه ويرجع المعير على الراهن بالضمان ذاك حل وكذا وباع السيارة
- 45:02 فيأتي يقول أنا أعرتك سيارتي لكي ترهنها ورهنتها وما سددت المال فإذا تعطيني ثمن هذه السيارة حتى اشتري مثلها أو تعطيني مثل عينها بالضبط مثلها بالضبط تأتيني بالضبط كذا. إيه وهو قيمة العين المستعارة أو مثلها إن كانت من ذوات الأمثال ولا يرجع ما بيعت به سواء بيعت بأقل من القيمة أو أكثر في أحد الوجهين. والصحيح أنها إن بيعت بأقل من قيمتها رجع بالقيمة لأن العارية مضمونة.
- 45:31 فيضمن نقص ثمنها، وإن بيعت بأكثر رجعت بما بيعت به لأن العبد ملك للمعير فيكون ثمنه كله له، وكذلك لو أسقط المرتهن حقه عن الراهن رجع بالثمن كله إلى صاحبه، فإذا قضى به دين الراهن رجع به عليه ولا يلزم وجوب ضمان النقص ألا تكون الزيادة لصاحب العبد، كما لو كان باقيا بعينه، وإن تلف الرهن ضمنه الراهن بقيمته.
- 46:01 سواء تلف بتفريط او غير تفريط نص على هذا احمد لان العاريه مضمونه يعني لو فرط المرتهن فان الراهن هو الذي هو الذي يرجع بها لما؟ لان هي اصلا هو استعارها وضعها بخلاف ما لو كان ما لو كانت الرهينه ملكا للراهن فاذا فرط المرتهن فانه يعوضها
- 46:31 هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم