الحج (16) من المغني (103) 👇
41 دقيقة المغني — 103
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم اما بعد المجلس السادس عشر من مجالس المغني والثالث بعد المئة المجلس الثالث عشر من مجالس الحج والثالث بعد المئة من عموم مجالس المغني وما فلنا من اعمال اليوم العاشر في اعمال اليوم العاشر
- 0:24 وقد تكلمنا عن الرمي والنحر والحلق والطواف، يقول المصنف رحمه الله: مسألة ثم قد حل له كل شيء إلا النساء
- 0:31 وجملة ذلك أن المحلم إذا رمى جمرة العقبة ثم حلق حل له ما كان محظورا بالإحرام إلا النساء، يعني حل له لبس المخيط ووضع الطيب وكذا، هذا الصحيح من مذهب أحمد رحمه الله، نص عليه في رواية جماعة، فيبقى ما كان محرما عليه ما ما كان محرما عليه من النساء والوطء والقبلة واللمس واللشه وعقد النكاح ويحل له ما سواه، هذا قول ابن الزبير وعائشة وعلقم وطاوووس وسالم وطاوووس والنخعي وعبيد الله بن الحسين.
- 0:59 عبد الله بن الحسين هذا ما تبينته. وجدته في النسختين عندي عبد الله بن الحسين وما تبينته. وخارجه من زيد والشافعي وابي ثور واصحاب الراي. وروي ايضا عن ابن عباس وعن احمد انه يحل له كل شيء الا اللطف في الفرج. فيعني القبله تجوز له وكذا لانه اغلظ المحرمات ويفسد ان ويفسد النسخ النسخ بخلاف غيره.
- 1:24 وقال عمر بن الخطاب يحل له كل شيء الا النساء والطيب وقول عمر خالف الحديث رضي الله عن عمر. ولهذا سالم حفيده قال قال قول عائشه يعني ما روت عن رسول الله اولى من قول عمر يعني جده. وروي ذلك عن ابن عمر وعروه بن الزبير وعباد بن عبد الله بن الزبير لانه من دوائر الوطئ فاشبه القبله. وعن عروه انه لا يلبس القميص ولا العمام ولا يتطيب هذا من اضاف الاقوال. وروي ذلك وروي في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث
- 1:53 ولنا ما روت عائشه رضي الله عنها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء كل لكم الطيب والثياب وكل شيء الا النساء رواه سعيد بهذا اللفظ لا يصح هو صح من فعل النبي لا لا لفظ وفي لفظ اذا رمى احدكم جوره العقبه وحلق راسه فقد حل له كل شيء الا النساء.
- 2:12 رواه الاثرم وابو داوود الا ان ابا داوود قال هو ضعيف رواه الحجاج عن الزهري ولم يلقاه والذي اخرجه سعيد رواه الحجاج عن ابي بكر بن محمد عن عروه عن عائشه قالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرمي حين احرم ولحله قبل ان يطوف متفق عليه هذا هو المعتمد
- 2:30 وعن سالم عن ابيه قال قال عمر بن الخطاب اذا رميتم الجمر وذبحتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء الا الطيب والنساء فقالت عائشه انا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسنه رسول الله من الذي يقول في سنه رسول الله احق ان ان تتبع سالم حفيد عمر بن الخطاب وعن ام سلمه
- 2:50 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا رميتم جمر فقد حل لكم كل شيء للنساء، فقلت له فقال له رجل والطيب قال فقالت أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمخ رأسه بالطيب عفوا عفوا وأنا والسلام أنها أنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم النحر إن هذا يوم رخص فيه لكم كل شيء
- 3:11 إذا أنتم رميتم قبل أن تحلوا، يعني من كل ما حرمت ما ما حرمتم منه إلا النساء، رواه أبو داوود، وعن عبد الله بن عباس أنه قال: إذا رميتم من جمر فقد حل لكم كل شيء إلا النساء، فقال له رجل: والطيب؟ قال: أما أنا أما أنا فقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يضمق رأسه بالمسك، أفطيب ذلك أم لا؟ رواه ابن ماجه، وقال مالك يحل لا يحل له لا النساء ولا الطيب ولا قتل الصيد، لقول الله عز وجل: ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرم، وهذا حرام، وقد ذكرنا ما يردّ
- 3:41 هذا القول ويمنع انه محرم ويمنع انه محرم وانما بقي بعض احكام الاحرام فصل ظاهر كلام الخلقي ان الحل انما يحصل بالرمي والحلق معا وهو احدى الروايتين عن احمد وقول الشافعي واصحاب الراي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء ان النساء تقدم من هذا في كلام وترتيب الحل عليهما دليل على حصوله بهما وهو هذا مبني على هل هل الحلق استباحه ام نسك
- 4:11 ولأنهما نسكان يتعقبهما الحل، فكان حاصلا بهما كالطواف والسعي في العمرة، وعن أحمد إذا رمى جمرة فقد حل، وإذا وطئ بعد جمرة العقبة الحمد لله فعليه دم، ولم يذكر الحلق.
- 4:26 وهذا يدل على ان الحله بدو بدون الحلق، وهذا قول عطاء ومالك وبثور وهو الصحيح ان شاء الله. لقوله في حديث سلمه اذا رميتم جمر فقد حل لكم كل شيء للنساء. وكذلك قال ابن عباس، وقال بعض اصحابنا هذا يبنى على الخلاف في الحلق، هل هو نسك او لا؟ فاذا قلنا نسك حصل الحل به والا فلا. مساله الان على الحلق، والمراه تقصر من شعرها مقدار الانمله.
- 4:52 الأنم له رأس الإصبع من المفصل الأعلى، والمشروع على المرأة التقصير دون الحلق، ولا خلاف في ذلك، قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل العلم، وذلك لأن الحلق في حقهن مثله، وقد روى ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس على النساء حلق إنما على النساء تقصير، وهو داوود، وعن علي قال نهى رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تحلق المرأة رأسها، رواه الترمذي، وكان أحمد يقول:
- 5:18 تقصر من كل قرن قدر العمولة وهو قول ابن عمر والشافعي واسحاق وابي ثور وقال ابو داوود سئل احمد عن المرأة تقصر من كل رأسها قال نعم تجمع شعرها الى مقدم رأسها ثم تأخذ من اطراف الشعر شعرها قدر العمولة والرجل يقصر في ذلك كالمرأة وقد علمنا وقد ذكرنا في ذلك خلافا فيما مضى نتكلم عن المرأة عن عمولة الآن نتكلم عن طواف الزيارة وهو أهم طواف وهو الطواف المقصود بالقرآن مسألة ثم قال ثم يزور البيت فيطوف به سبعا
- 5:48 وهو الطواف الواجب الذي به تمام الحج ثم يصلي ركعتين ان كان مفردا او قارنا وجمله ذلك اذا رمى ونحر وحلق افاض الى مكه فطاف طواف الزياره لانه ياتي من منى فيزور البيت ولا يقيم بمكه بل يرجع الى منى ويسمى طواف الافاضه لانه ياتي عند افاضته من منى الى مكه وهو ركن في الحج لا يتم ولا يتم الا به
- 6:11 ولا يجبر بدم ولا كذا ركن لا نعلم فيه خلافا ولان الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء وفيه عند جميعهم قال الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق وعن عائشه قال حججنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فافضنا يوم النحر فحاضت صفيه فاراد النبي صلى الله عليه وسلم منها ما يريد الرجل من اهله فقالت يا رسول الله انها حائض
- 6:36 فقال حابستنا هي قالوا يا رسول الله انها قد افاضت يوم النحر قال اخرجوا متفق عليه فدل على ان فدل على ان هذا الطواف لابد منه وانه حابس لمن لم ياتي به ولان الحج احد النسكين فكان الطواف ركنا كالعمره فصل ولهذا الطواف وقتان وقت فضيله ووقت اجزاء فاما وقت الفضيله فيوم النحر بعد الرمي والنحر والحلق والنحر والحلق اخر شيء هو لقول جابر في صفته
- 7:06 حج النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر فافاض الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بمكه وفي حديث عائشه الذي الذي ذكرت فيه حيث صفيه قال فافضنا يوم النحر. وقال ابن عمر افاض النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر متفق عليهما. فان اخره الى الليل فلا باس به فان ابن عباس وعائشه رويان النبي صلى الله عليه وسلم اخر طواف زياره الى الليل رواهما ابو داوود الترمذي، لكن هذا منكر. وقال في كل واحد منهم حديث حسن واما وقت الجواس
- 7:37 فأوله من نصف الليل من ليلة النحر يعني لما تكون في مزدلفة يعني لما يكون الناس بائتين مزدلفة وبهذا قال الشافعي وقال أبو حنيفة أوله طلوع الفجر يوم النحر وآخره آخر أيام النحر
- 7:54 وهذا مبني على ان على على اول وقت الرمي وقد مضى الكلام فيه، واما اخر وقته فاحتج بانه نسك يفعل في الحج، فكان اخره محدودا كالوقوف والرمي، والصحيح في ان اخر وقته غير محدود، يعني متى ما جاء به جاء. فانه متى اتى به صح بغير خلاف، وانما الخلاف وجوب الدم.
- 8:15 فيقول انه طاف فيما بعد ايام النحر يعني الحادي عشر، الثاني عشر، الثالث عشر، طوافا صحيحا فلم يلزمه دم، كما لو طاف ايام النحر، فاما الوقوف والرمي والرمي فانه لما كان موقتين كان لهما وقت يفوتان بفواته وليس كذلك الطواف فانه متى اتى به صحى. طيب. فاصلا وصفه الطواف كصفه طواف القدوم، وصفه هذا سوى انه ينوي به طواف الزياره ويعينه ما فيه اصطباع ولا رمل.
- 8:43 ولا رمل فيه ولا الطبع، قال ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرمل في السبع الذي افاض فيه، والنية شرط في هذا الطوف، وهذا قول اسحاق بن القاسم صاحب مالك بن المنذر. وقال الثواب والشافع واصحاب الراي يجزيه هو لم ينوي الفرض الذي عليه. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: انما الاعمال والنيات وانما لكل امرئ ما نوى، ولان النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة والصلاة لا لا تصح الا بالنيات اتفاقا. مسألة قال ثم قد حل له كل شيء، يعني اذا طاف.
- 9:13 يعني إذا طاف للزيارة بعد الرمي بعد النحر والحلق حل له كل شيء حرمه الإحرام، وقد ذكرنا أنه لم يكن بقي شيء من المحظورات سوى النساء، فهذا الطواف حل له النساء. قال ابن عمر لم يحل النبي صلى الله عليه وسلم من شيء حرمه عليه حتى قضى حجه ونحر هديه يوم النحر، فأفاض من البيت ثم حل من كل شيء حرمه. وعن عائشة مثله متفق عليه، ولا نعلم خلافا في أصول الحل بطواف الزيارة.
- 9:37 على الترتيب الذي ذكره الخرقي، وأنه متى قد سعى مع طواف القدوم، وإن لم يكن سعى لم يحل حتى يسعى
- 9:49 إن قلنا أن السعي ركن، وإن قلنا هو سنة فهل يحل قبله على وجهين أحدهما يحل لم لم يبقى عليه شيء من واجباته والثاني لا يحل لأنه من أفعال الحج فيأتي به في في إحرام الحج كالسعي في العمرة، وإنما خص الخرق المفرد والقارن بهذا لكونهما سعيا مع طواف القدوم، والمتمتع لم يسعى أصلا لأن سعيه إيش؟ سعيه كان تابعا لعمرته فيسعى سعيا آخر لحجه، واختيار شيخ الإسلام أن لا سعي عليه أيضا.
- 10:18 مسأله وان كان متمتعا فيطوف بالبيت سبعا وبالصفا والمروه سبعا كما فعل في العمره ثم يعود فيطوف طوافا ينوي به الزياره وهو قوله تعالى عز وجل وليطوفوا بالبيت العتيق واما اما الطواف الاول الذي ذكره الخرقي ها هنا فهو طواف القدوم لان المتمتع لم ياتي به قبل ذلك والطواف الذي طافه في العمره كان كان كان طوافها ونص عليه احمد على انه مسرور المتمتع في روايه الاثرم قال قلت لابي عبد الله رحمه الله
- 10:47 فإذا رجع إلى منى أعني المتمتع كم يطوف ويسعى؟ قال يطوف ويسعى لحجه ويطوف طوافاً آخر للزيارة. عاودناه في هذا غير مرة فثبت عليه. وكذلك الحكم في القارئ والمفلت إذا لم يكونا أتيا مكة قبل يوم النحر ولا طاف طواف القدوم فإنهما يبدأان بطواف القدوم قبل طواف الزيارة. نص عليه أحمد أيضاً يعني يكون عليه طوافين.
- 11:17 واحتج بما روت عائشة فطاف الذين أهلوا بالعمرة وبين الصفا والمروة ثم حلوا فطافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا
- 11:25 من منار حجهم، واما الذين جمعوا بين الحج والعمره فانما طافوا طوافا واحدا، فحمل احمد قول عائشه على ان طوافهم لحجهم هو طواف القدوم، ولانه قد ثبت ان طواف القدوم مشروع، فلم يكن تعين طواف الزياره تعين طواف الزياره مسقطا له، كتحيه المسجد عند دخوله قبل التلبس بصلاه الفرض، ولا نعلم احدا وافق ابا عبد الله على هذا الطواف الذي ذكره الخرقي، بل المشروع طواف واحد للزياره، كمن دخل المسجد وقد اقيمت الصلاه فانه يكتفي
- 11:55 بها عن تحية المسجد، يعني هناك رواية عن أحمد غريبة نوعا ما أنه إن لم يكن طاف طواف القدوم يطوف طواف القدوم ويطوف طواف الزيارة، ولأنه لم ينقل عن النبي
- 12:09 ولا عن اصحابه الذين تمتعوا معه في حجه الوداع، ولا امر به النبي صلى الله عليه وسلم احدا، وحديث عائشه دليل على هذا، فانها قالت طافوا طوافا اخر بعد الرجوع من منى لحجهم، وهذا طواف الزياره، ولم تذكر طوافا اخر، ولو كان هذا الذي ذكرته طواف القدوم لكانت قد اخلت بذكر طواف الزياره الذي هو ركن الحج ولا يتم الحج الا به.
- 12:29 وذكرت ما يستغنى عنه، وعلى كل حال فما ذكرت الا طوافا واحدا، فمن اين يستدل به على طوافين؟ وايضا لما حاضت فقرنت الحجه الى العمره بامر النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن طافت للقدوم، لم تطف للقدوم، ولا امرها به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عائشه ما طافت لقدوم لما جاءت، ولكنها لاحقا طافت طواف افاضه، فما امرت بطواف اخر.
- 12:51 ولا امرها به النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر الخرقي في موضع اخر في المرأة إذا حاضت فخشيت فوات الحج، أهلت بالحج وكانت قارنة ولم يكن عليها قضاء طواف القدوم، ولأن طواف القدم لو لم يسقط بالواجب لشرع في حق المعتمر طواف طواف القد للقدوم مع طواف العمرة، لأنه أول قدوم إلى البيت، فهو أول فهو فهو به أولى من المتمتع، الذي يعود إلى البيت بعد رؤيته وطوافه، وفي الجملة أن هذا الطواف المختلف فيه ليس بواجب.
- 13:19 وانما هو طواف وحده طواف الزياره، هو في حق المتمتع في كهو في حق القارئ والمفرد في انه ركن للحج لا يتم الا به ولا بد من تعيينه للنيه، فلو نوى به طواف الوداع او غيره لم يجزه. فقط السعي اللي وقع فيه شيء من النساء. فصلا والاطواف في الحج المشروعه ثلاثه، طواف الزياره هذا في اليوم العاشر وهو ركن الحج لا يتم الا به بغير اخلاق، وطواف القدوم وهو السنه. وفي حق المعتمر يكون المتمتع يكون واجبا لعمرته.
- 13:47 لا شيء على تاركه، وطواف الوداع واجب ينوب عنه الدم إذا تركه، ويسقط على الحائض
- 13:54 وبهذا قال أبو حنيفة وأصحابه الثوري، وقال مالك على تارك طواف القدوم دم، ولا شيء على تارك طواف الوداع، وحكي عن الشافعي كقولنا في طواف الوداع، وكقوله في طواف القدوم، وما عدا هذا لا طوف فهو نفل، ولا يشرع في حقه أكثر من سعي واحد بغير خلاف علمناه، فقال جابر لم يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا واحدا، الطواف الأول، هذا بالنسبة لمن للمفرد.
- 14:19 والقارئ، اما المتمتع فبعضهم اوجب عليه طوافا اخر بل هذا الجمهور، ولكن ابن تيميه يختار ان عليه ان عليه سعي واحد، ولكن السعي الا بعد الطواف، فان من سعى فان سعى مع طواف القدوم لم يسعى بعده وان لم يسعى معه سعى مع طواف الزياره. هذا في حق المفرد والقارئ. فصل ويستحب ان يدخل البيت فيكبر في نواحيها ويصلي ركعتين، من يستطيع هذا؟ ويدعو الله عز وجل قال ابن عمر
- 14:44 دخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت وبلال واسامه بن زيد فقلت لبلال هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم قلت اين هو؟ قال بين العمودين تلقاء وجهه ونسيت ان اساله كم صلى؟ وقال ابن عباس اخبرني اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي فيها حتى خرج. هذا من من اشهر الامثله على قاعده على قاعده المثبت مقدم المثبت مقدم على النافي.
- 15:13 فان من الصحابه من نفى ومنهم من اثبت والناس رجحوا الاثبات. فقدم اهل العلم روايه بلال على اسامه لانه مثبت واسامه نافي ناف ولان اسامه كان حديث السن فيجوز ان يشتغل بالنظر الى ما في الكعبه عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وان لم يدخل بيت فلا باس فان اسماعيل بن ابي خالد
- 15:32 قال لعبد الله بن ابي يوفى: ادخل ادخل النبي صلى الله عليه وسلم البيت في عمرته؟ قال لا متفق عليه، وعن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وهو مسرور ثم رجع وهو كئيب. فقال اني دخلت الكعبه لاستقبلت من امري مسجد بر ما دخلتها اني اخاف ان اكون قد شققت على امتي. رواه ابو داوود، واحاديث واستقبلت من امري مسجد بر دليل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. هذه فائده مهمه، دليل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب.
- 16:01 فصم ويستحب ان ياتي زمزم فيشرب من مائها لما اهب ويتطلع منه قال جابر في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم ثم اتى بني عبد المطلب وهم يسقون فناولوه دلو فشرب منه وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وعن محمد عبد الرحمن بن ابي بكر
- 16:21 قال كنت عند ابن عباس جالسا فجاءه رجل قال من اين جئت؟ قال من زمزم، قال فشربت منها كما ينبغي، قال فكيف؟ قال اذا شربت منها فاستقبل الكعبه واذكر الله وتنفس ثلاثا وتضلع منها فاذا فرغت فاحمد الله فان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اية ما بينه وبين المنافقين انهم لا يتضلعون من زمزم، ورواهما ابن ماجه وفيهما كلام. ويقول عند الشرب بسم الله اللهم اجعله لنا علما نافعا ورزقا واسعا وريا وشبعا وشفاء من كل داء واغسل به قلبي واملأ واملأه من حكمته.
- 16:52 نعم وهذا لا يصح لكنه دعاء. قال ويسن ان يخطب ان يخطب الامام بمنى يوم النحر خطبه يعلم الناس فيها مناسكهم من النحر والافاضه والرمي، نص عليه احمد وهو مذهب الشافعي وابن المنذر، وذكر بعض اصحابنا انه لا يخطب يومئذ وهو مذهب مالك، لانها تسن في اليوم الذي قبله يعني يوم عرفه. فلم تسن فيه. ولنا مروى ابن عباس
- 17:17 أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب يوم النحر يعني بمنى أخرجه البخاري وعن رافع بن عمر الوزني قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بمنى حين ارتفع الضحى على بغلة شهباء وعلي يعبر عنه يعني يعيد كلامه والناس بين قائم وقاعد وقال أبو أمامة سمعت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم بمنى يوم النحر وقال هرماس بن زياد الباهلي قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب على ناقته العضباء يوم الأضحى منى وقال عبد الرحمن بن معاذ خطبنا رسول الله
- 17:47 صلى الله عليه وسلم ونحن بمناه. ففتحت اسماؤنا حتى كنا نسمع ونحن في منازلنا ففتحت اسماؤنا. حتى يعني كانها ايه للنبي صلى الله عليه وسلم، حتى كنا نسمع ونحن في منازلنا، فطفق يعلمهم مناسكهم حتى بلغ الجمار. روى هذه الاحاديث كلها ابو داوود الا حديث ابن عباس، ولانه يوم تكثر فيه افعال الحج وافعال الحج ويحتاجوا الى تعليم الناس احكام ذلك، فاحتيج الى الخطوه من اجله كيوم عرفه.
- 18:18 فصل ويوم الحج الاكبر يوم النحر فان النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر هذا يوم الحج الاكبر رواه البخاري وسمي بذلك لكثره افعال الحج فيه من الوقوف بالمشعر والدفع منه الى منى والرمي والنحر والحلق والطواف رنحط ها ايه والرجوع الى منى ليبيت بها وليس في غيره مثله وهو مع ذلك عيد يوم عيد يوم عيد الناس المحجين عيد يكون
- 18:47 ويوم يحل فيه من احرام الحاج. بسم الله فصل ويوم النحر اربعه اشياء الرمي ثم النحر ثم الحرث ثم الطواف، والسنه ترتيبها هكذا يعني رنحط فان النبي صلى الله عليه وسلم رتبها كذلك وصفه جابر في في حج النبي صلى الله عليه وسلم، وروى انس تلاحظون انه في الحج طول المده السابقه في صحابي اسمه ابو هريره. ابو هريره رضي الله عنه مقل في في احاديث الحج.
- 19:16 أو تلاحظون يعني. ورأى أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى ثم نحر ثم حلق، رواه أبو داوود، فإن أخل بترتيبها ناسيا أو جاهلا بالسنة بالسنة فيها فلا شيء، وفي قول كثير من أهل العلم، منهم الحسن وطاووس ومجاهد وسعيد الجبير وعطاء والشافعي وإسحاق وأبو ثور وداوود ومحمد بن جرير، وقال أبو حنيفة إن قدم الحلق على الرمي أو على النحر فعليه دم، فإن كان قارعا فعليه دماء، وهذا التشديد من أبي حنيفة، وقال زفر عليه ثلاثة دماء.
- 19:46 لانه لم يوجد التحلل الاول فليس مهدم كما لو حلق يوم النحر ولنا ما روى عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رجل يا رسول الله حلقت قبل ان اذبح قال قال اذبح اذبح ولا حرج قال اخر ذبحت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج متفق عليه وفي لفظ فجاء رجل فقال يا رسول الله لم اشعر هي لفظه لم اشعر هذه قال الحنفيه وحتى عند الروايه في المذهب انه يقول دليل انه ما كان عالما
- 20:12 فحلقت قبل ان اذبح و وذكر وذكر الحديث فلما سمعته فما سمعته يومئذ يسال عن امر مما ينسى المرء او يجهل شوف ينسى او يجهل فقال الترتيب واجب لكن عند النسيان والجهل من تقديم بعض الامور او على على بعضها واشباهها الا قال افعلوا ولا احرجوا رواه مسلم وعن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قيل له يوما نحره من
- 20:38 في النحر والحلق والرمي والتقديم والتأخير فقال لا حرج متفق عليه ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عيسى بن طلحه عن عبد الله بن عمر وفيه فحلقت قبل ان ارمي وتابعه على ذلك محمد بن ابي حفصه عن الزهري عن عيسى عن عبد الله بن عمر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم واتاه رجل فقال يا رسول الله اني حلقت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج
- 21:04 وأتاه آخر فقال: إني أفضت قبل أن أرمي، قال: ارمي ولا حرج. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل يوم النحر عن رجل حلق قبل أن يرمي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا حرج لا حرج. رواه الدارقطني وكله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحق أن تتبع.
- 21:20 على أنه لا يلزم من سقوط الدم بفقد الشيء في وقته، سقوطه قبل وقته، فإنه لو حلق في العمرة بعد السعي لا شيء عليه، وإن كان الحل ما حصل قبله وكذلك مسألتنا.
- 21:35 وإذا قلنا الحل يحصل بالحلق فقد حلق قبل التحلل ولا دم عليه. فأما إن فعله عمدا عالم بمخالفة السنة في ذلك ففيه روايتان، إحداهما لا دم عليه وهو قول عطاء وإسحاق لإطلاق ابن عباس، وكذلك حديث عبد الله بن عمر من رواية سفيان، والثانية عليه دم. روي نحو ذلك عن سعيد بن جبير وجابر بن زيد وقتادة والنخعي، لأن الله عز وجل قال: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله.
- 22:01 ولأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب وقال: خذوا عني مناسككم، والحديث المطلق قد جاء مقيدا فيحمل المطلق على المقيد.
- 22:12 قال الاثرم سمعت ابي عبد الله يسال عن رجل حلقه قبل ان يذبح الحلق فقط كره تاخيرا للايه فقال ان كان جاهلا فلا شيء عليه فاما التعمد فلا لان النبي صلى الله عليه وسلم ساله رجل فقال لم اشعر قيل لابي عبد الله سفيان بن عيني لا يقول لم اشعر فقال نعم ولكن مالكا والناس يروونه عن الزهري لم اشعر قيل لابي عبد الله وهو في الحديث وقال مالك ان قدم الحلق قبل على الرمي فعليه دم
- 22:42 وإن قدم على النحر أو النحر وإن قدمه على النحر أو النحر على الرمي فلا شيء عليه، لأنه بالإجماع ممنوع من حلق شعره قبل التحلل الأول، ولا يحصل إلا برمي الجمرة. فأما النحر قبل الرمي فجائز لأن الهدي قد بلغ محله.
- 23:02 ولنا الحديث فانه لم يفرق بينهما فان فان قيل النبي صلى الله عليه وسلم قيل له في الحلق والنحر والتقديم والتاخير قال لا حرج ولا نعلم خلافا في ان مخالفه الترتيب لا تخرج هذه الافعال على اجزاء ولا يمنع وقوعها موقعها وانما اختلفوا في وجوب الدم على ما ذكرناه. فصل فان قدم الافاضه على الرمي اجزاه اجزاه طوافه.
- 23:31 وهذا اليوم يفعل كثيرا لانه يكون فيه زحام على المرمى، فبعض الناس يقول كان اذهب وبهذا قال الشافعي، وقال مالك لا تجزئه الافاضه، فليرمي ثم لينحر ثم ليفض. ولنا ما روى عطاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له رجل افضت افضت قبل ان ارمي، قال ارمي ولا حرج، وعنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من قدم شيئا قبل شيء فلا حرج، رواهما سعيد في سننه.
- 23:55 وروي عن عبد الله بن عمرو بن العاص ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاه اخر فقال اني افضت الى البيت قبل ان ارمي قال ارمي ولا حرج فما سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم او اخر الا قال افعل ولا حرج. رواه ابو داوود والنسائي والترمذي ولانه اتى بالرمي في وقته فاجزاه كما لو رتب ومقتضى كلام اصحابنا انه يحلوا انه يحصل له بالافاضه قبل الرمي التحلل الاول.
- 24:24 يعني الآن إذا طيب أنا أفضت بس ما رميت ها؟ أفضت ولكن ما رميت والذبح إن شاء الله واقع يحصل وقع فهل لي التحلل؟ يقول فـ نعم هذا عليه الفتوى اليوم يقولون من فعل من من فعل فعل من فعل فعلين من ثلاثة حصل له التحلل
- 24:52 فعلى هذا لو واقع اهله قبل الرمي فعليه دم ولم يسد حجه وكذلك قال الاوزاعي فان رجع الى اهله ولم يرمي فعليه دم لترك الرمي وحجه صحيح. قال ابن عباس من نسي او ترك شيئا من نسكه فليهرق لذلك دما. وقال عطاء من نسي من النسك شيئا حتى رجع الى اهله فليهرق دما. مساله ثم يرجع الى منى ولا يبيت مكه ليالي منى اللي هي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر.
- 25:20 السنه لمن افاض يوم النحر ان يرجع الى منى. لما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم افاض يوم النحر ثم رجع فصلى الظهر بمنى متفق عليه. وقالت عائشه رضي الله عنها فاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من اخر يومه حين صلى الظهر ثم رجع الى منى هو المتعين المبيت. لكن هذا ذهب قبل المبيت فمكث بها ثلاث ليالي رواه ابو داوود. وظاهر كلام الخرق ان المبيت بمنى واجب.
- 25:45 بمنى ليالي منى واجب وهو احدى الروايتين عن احمد وقال ابن عباس لا يبيتن احد من وراء العقبه من منى ليلا وهو قول عروه وابراهيم ومجاهد وعطاء وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وهو قول مالك والشافعي والثانيه ليست بواجب
- 26:04 روي ذاك عن الحسن وروي عن ابي العباس قال اذا رميت الجمره فبت فبت حيث شئت، لانه قد حل من حجه فلم يجب عليه المبيت بموضع معين كليله الحصبه، والروايه الاولى والروايه الاولى ان ابن عمر روى يعني حجه الروايه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص للعباس بن عبد المطلب ان يبيت بمكه ليالي منى من اجل سقايته متفق عليه، وتخصيص العباس بالرخصه لعذره دليل على انه لا رخصه لغيره.
- 26:34 وعن ابن عباس قال لم يرخص صلى الله عليه وسلم لاحد ان يبيت بمنى الا للعباس من اجل سقايته رواه ابن ماجه وروى الاثرم عن ابن عباس قال لا يبيتن احد من الحاج الا بمنى وكان يبعث رجالا يدعون لا يدعون احدا يبيت وراء العقبه ولان النبي صلى الله عليه وسلم فعله نسكا وقد قال خذوا عني مناسككم
- 27:00 فصل فإن ترك المبيت بمنى فعن أحمد لا شيء عليه وقد أساء وهو قول أصحاب الرأي لأن الشرع لم يأت فيه بشيء وعنه يطعم شيئا وخففه قال وهذا من أخف الأمور وحقيقة كثير من الناس يسألون عن هذا وإن شاء الله الأمر واسع
- 27:20 قال بعضهم ليس عليه وقد قال بعضهم ليس عليه وقال ابراهيم عليه دم وضحك يعني شديد ثم قال دم بمره ثم شدد بمره وقال ليس له الا ان يطعم شيئا قال نعم يطعم شيئا تمرا او نحوه فعلى هذا اي شيء تصدق به اجزاه ولا فرق بين ليله واكثر ولا تقدير وعنه في الليالي
- 27:44 في الليالي الثلاث دم، لقول ابن عباس من ترك من نسكه شيئا او نسيه فليهرق دما، وفيما دون الثلاث ثلاث روايات. يعني اللي ترك كل الليالي، اما اذا ترك ليله واحده او ليلتين ثلاث روايات، يعني روايه ترى الدم وروايه يطعم شيئا وروايه لا شيء. وقال اعطى في كل حصاه درهم.
- 28:10 وهذا وهذا وهو قول الشافعي وهذا لا نظير له فانا لا نعلم في ترك شيء من الماسك درهم ولا نص درهم فاجابه بغير نص تحكم لا وجه له وان كان هذا قالب قالب به مسأله فان كان من الغد وزالت الشمس الرمي اول مره في يوم النحر يكون ضحى اما بقيه الايام يكون بعد الزوال يعني بعد وقت الظهر رمى الجمره الاولى بسبع حصايات ويكبر مع كل حصاة
- 28:37 والآن سبعة سبعة سبعة، ما هي سبعة فقط نفس ماء في يوم النحر. ويقف عندها ويرمي ويدعو ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات، يقف يكبر أيضاً ويدعو ثم يرمي الجمرة بسبع حصيات ولا يقف عندها. وقد ذكرنا أن جملة ما يرمي به 70 حصاة، سبعة منها يرميها يوم النحر تقدمت بعد طلوع الشمس يعني ضحى. وسائر أيام التشريق بعد زوال الشمس كل يوم إحدى وعشرين، سبعة سبعة، سبعة ظروف ثلاثة وعشرين.
- 29:04 لثلاث جمرات يبتدأ بالجمرة الأولى وهي أبعد الجمرات من مكة وتلي مسجد أخيه فيجعلها عن يساره ويستقبل القبلة ويرميها بسبع حصيات كما وصفنا في جمرة العقبة ثم يتقدم عنها إلى موضع لا يصيبه الحصى فيقف طويلا يدعو الله عز وجل
- 29:22 رافع يديه ثم يتقدم الى الوسطى فيجعله عن يمينه ويستقبل القبله ويرميها بسبع حصيات ويفعل من الوقوف والدعاء كما فعل في الاولى ثم يرمي العقبه بسبع حصيات ويستبطن الوادي ويستقبل القبله ولا يقف عندها وبهذا قال الشافعي ولا نعلم في جميع ما ذكرنا خلافا الا ان مالكا قال ليس بموضع لرفع اليدين.
- 29:42 وقد ذكرنا الخلاف فيه عند رؤية البيت، وقال أثرًا سمعت أبا عبد الله يسأل: أيقوم الرجل عند الجمرتين إذا رماه؟ قال: إي لعمري شديدًا، ويطيل القيامة أيضًا، أي يوم ما يتيسر هذا بسهولة.
- 29:53 فقال فإلى أين يتوجه في قيامه؟ قال قبلة ويرميها في بطن الوادي، والأصل في هذا ما روت عائشة، قالت أفاض رسول الله صلى الله عليه وسلم من آخر يوم حين صلى من آخر يوم حين صلى الظهر، ثم رجع إلى منى فمكث فيها ثلاث ليالي ليالي أيام التشريق، يرمي الجمرة إذا زالت الشمس كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل حصاة ويقف عند الأولى والثانية فيطيل ويتضرع ويرمي الثالثة ولا يقف عندها رواه ابو داود عن ابن عمر أنه كان
- 30:23 أرمي الجمرة بسبع حصيات يكبر على إثر كل حصاة، ثم يتقدم ويستهل ويقوم قياما طويلا ويرفع يديه ثم يرمي الوسطى ثم يأخذ بذات الشمال فيستهل
- 30:39 ويقوم مستقبل القبلة قياما طويلا، ثم يرفع يديه ويقوم طويلا، ثم يرمي جمرة العقبة من بطن الوادي، ولا يقف عندها، ثم ينصرف ويقول: هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله رواه البخاري.
- 30:55 وروى ابو داوود ان ابن عمر كان يدعو بدعائه الذي دعا به بعرفه ويزيد واصلح او اتم لنا مناسكنا، دعاء تقدم اللي في عرفه، وقال ابن المنذر كان ابن عمر وابن مسعود يقولان عند الرمي اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. وهذا روى عن ابراهيم النخعي، وكان ابن عمر وابن عباس يرفعان ايديهما اذا رميا الجمره ويطيلان الوقوف، هذا خلافا لمن؟ للامام مالك رحمه الله.
- 31:22 وروي عن عبد الرحمن بن يزيد قال افضتم عبد الله فرمى بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه واستبطن الوادي هذا عبد الله بن مسعود فحتى اذا فرق قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا ثم قال رايت هكذا الذي انزل عليه سوره البقره الصنع. ذنب مغفورا وحجا مغفورا مبرورا بهذا الخبر زياده انفرد بها الاثرم الحديث في الصحيح بدون هذه الزياده رواه الاثرم وان عطاء كان ابن عمر يقوم عند الجمرتين مقدار ما يقرا الرجل سوره البقره رواه الاثرم.
- 31:56 فصلا ولا يرمي في ايام التشريق الا بعد الزوال، فاذا رمى قبل الزوال اعاد. نص عليه وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال مالك والثور والشافعي واسحاق واصحاب الراي وروي عن عن الحسن وعطاء الا ان اسحاق واصحاب الراي رخصوا في الرمي يوم النفر اذا نفر في يوم الثاني عشر او الثالث عشر ولا ينفر الا بعد الزوال.
- 32:19 وعنه وعن احمد مثله ورخص عكرمه في ذلك ايضا وقال طاووس يرمي قبل الزوال وينشر قبله ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم انما روى بعد الزوال لقول عائشه يرمي الجمره اذا زالت الشمس وقول جابر في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمره ضحى النحر ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم.
- 32:43 و وقال ابن عمر كنا نتحين اذا زالت الشمس رمينا وفي اي وقت رمى بعد الزوال اجزاه الا ان المستحب المبادره اليها حين الزوال كما قال ابن عمر وقال ابن عباس رضي الله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرمي اذا زالت الشمس قدر ما اذا فرغ من رميه صلى الظهر رواه ابن ماجه فصل والترتيب في هذه الجمرات واجب
- 33:08 على ما ذكرنا، فإن نكس فبدأ بالعقبة ثم الثانية ثم الأولى، أو بدأ بالوسطى ورمى الثلاث لم يجزه إلا الأولى، وأعاد الوسطى والقصوى، نص عليه أحمد، وإذا رمى القصوى ثم الأولى ثم الوسطى أعاد القصوى وحدها. وبهذا قال مالك والشافعي، أي لأن الأولى وقعت في موقعها والوسطى وقعت في موقعها، فيعيد القصوى.
- 33:30 وقال الحسن وعطاء لا يجب الترتيب وهو قول ابي حنيفه فانه قال اذا رمى منكسا يعيد فان لم فان لم يفعل اجزاه، واحتج بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: من قدم نسكا بين يديه نسك فلا حرج، ولانها ولانها مناسك متكرره، هي امكنه متفرقه في وقت واحد، ليس بعضها تابعا لبعض، فلم يشترط الترتيب فيها كالرمي والحلق، ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم.
- 33:57 رتبها في الرمي وقال: خذوا عني مناسككم، ولأنه نسك متكرر فاشترط الترتيب فيه كالسعي، وحديثهم إنما جاء في من يقدم نسكا على نسك في يوم النحر.
- 34:09 لا في تقديم بعض النسك على بعض وقياسهم يبطل بالطواف والسعي، الان لو سعيت قبل الطواف ما يصير. فصلا وان ترك الوقوف عنده والدعاء ترك السنه ولا شيء عليه بذلك، قال الشافعي وقال ابو حنيفه واسحاق وبذلك قال الشافعي وابو حنيفه واسحاق وابو ثور لا نعلم فيه مخالفا للثوري فانه قال يطعم شيئا يعني اذا ما وقف يطعم شيئا.
- 34:31 وإن أراق دما أحب إلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فيكون نسكا، ولنا أنه دعاء وقوف مشروع له، فلم يجب بتركه شيء، كالدعاء على الصفا والمروة، كحاله عند رؤية البيت، وكسائر الأدعية، ولأنها إحدى الجمرات فلم يجب الوقوف عندها والدعاء كالأولى، والنبي صلى الله عليه وسلم يفعل واجباته والمندوبات، وقد ذكرنا الدليل على أن هذا ندب.
- 34:58 والاولى ان لا ينقص في الرمي عن سبع حصيات، وهي سبعه لان النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع حصيات، فان نقص حصاه وحصتان فلا باس ولا ينقص اكثر من ذلك، هذا اليسير يعفى عنه. هذا من امثله قاعه اليسير ينفع يعفى عنه، وهذا فرع لا يعرفه كثير من الناس. حتى نبهت عليه في مثل الدارمي مره وهو قول مجاهد واسحاق، وعنه ان رمى بست ناسيا فلا شيء عليه، ولا ينبغي ان يتعمد، فان تعمدت تصدق بشيء. وكان ابن عمر يقال يقول ما يقول ما ابالي رميت بست او بسبع.
- 35:28 وقال ابن عباس ما ادري رماها النبي صلى الله عليه وسلم بست او سبع، وعن احمد ان عدد السبع شرط، ونسبه الى الشافعي واصحاب الراي، لان النبي صلى الله عليه وسلم اذا مذهب احمد من اخف المذاهب في هذه المساله. رمى بسبع، وقال ابو حيه لا باس بما رمى به الرجل من الحصى، فقام فقال عبد الله بن عمر صدق ابو حيه وكان ابو حيه بدريا، وجه الروايه الاولى ما روى ابن ابي نجيح قال سئل طاوووس عن رجل ترك حصاه قال يتصدق بتمره او لقمه، فذكرت ذلك ابن مجاهد لمجاهد فقال ان ابو عبد الرحمن لم يسمع قول سعد، قال سعد
- 35:58 رجعنا من الحجه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعضنا يقول رميت بست وبعضنا يقول رميت بسبع، فلم يعب بعضنا على بعض، رواه الاثرم، وغيره رواه الاثرم وغيره، متى اخل بحصاة من الاولى لم يصح رمي الثانيه حتى يكمل الاولى، فان لم يدري اي الجمار تركها بنى على اليقين، وان اخل بحصاة غير واجبه لم يؤثر به في تركها. طيب باقي معانا
- 36:24 اخر ثلاث مسائل والله المستعان مسأله طويله هذه مسأله ويفعل في اليوم الثاني كما فعل بالامس يعني بعد الزوال فإن أحب ان يتعجل في يومين خرج قبل غروب الشمس فإن غربت الشمس وهو بها لم يخرج حتى يرمي من غد بعد الزوال كما رمى بالامس وجملته ان الرمي في اليوم الثاني كالرمي في اليوم الاول
- 36:42 في وقته وصفته وهيئته، لا نعلم خلافا. فإن أحب التعجل في يومين يعني خلاص يتعجل يكمل رميه ويذهب يطوف الوداع. خرج قبل الغروب وأجمع أهل العلم على أن من أراد الخروج من منى شاخصا على الحرم غير مقيم بمكة أن ينفر بعد الزوال في اليوم الثاني من أيام التشريق. فإن أحب الإقامة بمكة فقال أحمد لا يعجبني لمن ينفر النفر الأول أن يقيم بمكة وكان مالك يقول في أهل مكة من كان له عذر
- 37:09 فله ان يتعجل في يوم، فان اراد التخفيف عن نفسه في امر الحج فلا ويحتاجهم من ذهب الى ذلك الى هذا يعني ان ان عندهم النفر خاص بمن ليس مقيما بمكه التعجل هذا بقول عمر رضي الله عنه من شاء من الناس كلهم من شاء من الناس كلهم ان ينفر في النفر الاول الا ال خزيمه فانهم لا ينفرون الا في النفر في النفر الاخر الاخر جعل احمد واسحاق معنى قول عمر الا ال خزيمه اي انهم اهل حرم مكه
- 37:37 والمذهب جواز النفير في النفر الاول لكل احد، وهو قول عامه العلماء لقول الله تعالى: فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه لمن اتقى، قال عطاء هي للناس عامه، وروى ابو داوود وابن ماجه عن عبد الرحمن بن يعمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اي قال ايام ايام من ثلاثه فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه، ومن تاخر فلا اثم عليه. قال ابن عيينه هذا اجود حديث رواه سفيان، وقال وكيع هذا الحديث ام المناسك.
- 38:08 وفيه زياده انا اختصرته. ولان ولانه دفع دفع من مكان فاستوى فيه اهل مكه كالدفع من عرفه الى مزدلفه. وكلام احمد في هذا اراد به الاستحباب موافقه لقول عمر لا غير، فمن احب التعجيل في النفر الاول خرج قبل غروب الشمس، فان غربت قبل خروجه من منى لم ينفر سواء كان ارتحل او كان مقيما في منزله، لم يجوز له الخروج اذا غربت الشمس.
- 38:34 ما تتعجل إلا قبل غروب الشمس، هذا قول عمر وجابر بن زيد وعطاء وطاووس ومجاهد وأبان بن عثمان ومالك والثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر، وقال أبو حنيفة: له أن ينفر ما لم يطلع فجر اليوم الثالث.
- 38:47 لانه لم يدخل وقت الرمي رمي اليوم الاخر فجاز له النفر كما قبل قبل الغروب، ولنا قول الله عز وجل فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه واليوم اثم للنهار، فمن ادرك الليل فما تعجل في يومين، قال ابن المنذر وثبت عن ابن عمر انه قال من ادركه المساء في اليوم الثاني فلي فليقم حتى الغد، الى الغد حتى ينفر من الناس، وما قاسوا عليه لا لا يشبه ما نحن فيه فانه تعجل في اليومين.
- 39:15 اي نعم، وخلاص يعني حتى يسقط عنه رمي اليوم الثالث. فصلا فا إذا أخر رمي اليوم إلى ما بعده أو أخر رمي اليوم الرمي كله إلى آخر أيام التشريق ترك السنة ولا شيء عليه، يعني شخص جاء بيوم واحد ورمى رمي ثلاثة أيام. 63 واحدة. إلا أنه
- 39:35 يقدم بالنيه رمي اليوم الاول ثم الثاني ثم الثالث وبذلك قال الشافعي وبثور وقال ابو حنيفه اذا ان ترك صوتا حصاه او حصتين او ثلاثا الى الغد رماها وعليه لكل حصاه نصف صاع وان ترك اربعا رماها وعليه دم ولنا ان ايام التشريق ايام للرمي فاذا اخره من اول وقته الى اخره لم يلزمه شيء كما لو اخر الوقوف بعرفه الى اخر وقته وحقيقه مذهب الحنابله في هذا من اسمح المذاهب ولانه وقت يجوز فيه الرمي فجاز لغيرهم كاليوم الاول
- 40:05 وقال القاضي: ولا يكون رميه في اليوم الثاني قضاءً لأنه وقت واحد، وإن كان قضاءً فالمراد به الفعل كقوله تعالى: ثم ليقضوا تفثهم، وقولهم: قضيت الدين، والحكم في رمي جمرة العقبة إذا أخرها كالحكم في رمي أيام التشريق.
- 40:21 يعني جمرة العقبة اللي في اليوم العاشر أن أخرها عادي يجعلها يرميها معها في أنها إذا لم ترمى يوم النحر رميت من الغد، وإنما قلنا يلزم الترتيب بنيته لأنها عبادات يجب فيها الترتيب مع فعلها في أيامها فوجوب ترتيبها مجموعة
- 40:37 كالصلاة مجموعتين والفوائد، آخر مسألة معنا ومستح مسألة ويستحب ألا يدع الصلاة في مسجد منى مع الإمام، يعني مسجد الخيف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يصلون بمنى، قال ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى ركعتين، ومع أبي بكر وعمر وعثمان ركعتين صدرا من إمارته، وهذا إذا كان الإمام مرضيًا، فإذا لم يكن مرضيًا صلى المرء برفقته في رحله، فص نعم هذه
- 41:10 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحة وسلم