كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (5) من المغني (25) 👇

45 دقيقة المغني — 25

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في المغني هو الخامس من كل من الصلاة والخامس والعشرون من عموم المغني وهو في باب استقبال القبلة هذه مئات المسائل الى الان ما دخلنا في الصلاة للتو دخلنا في الصلاة
  2. 0:28 باب استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة إلا في الحالتين اللتين ذكرهما الخرقي. والأصل في ذلك قول الله تعالى: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره. يعني نحوه. كما أنشدوا: ألا من مبلغ عنا رسولا وما تولي الرسالة شطر عمري، أي نحو عمري. وتقول العرب: هؤلاء القوم يشاطروننا إذا كانت بيوتهم تقابل بيوتهم. وقال علي شطره قبله.
  3. 0:55 وروي عن البراء قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى نحو بيت المقدس ستة عشر شهرا ثم انه وُجه الى الكعبه فمر رجل وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم على قوم من الانصار فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد وُجه الى الكعبه فانصرف فانحرفوا الى الكعبه اخرجه النسائي. مسأله اذا اشتد اي اذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاه الى القبله مسأله قال ابو القاسم
  4. 1:24 وإذا اشتد الخوف وهو مطلوب ابتدأ الصلاة إلى القبلة، وصلى إلى غيرها راجلا وراكبا، يعني بداية تكبيرة الإحرام تكون إلى القبلة، والبقية هذا الذي يطارد يوم إيماء على قدر الطاقة، ويجعل سجوده أخفض من ركوعه.
  5. 1:43 وجملة ذلك انه اذا اشتد الخوف بحيث لا يتمكن من الصلاه قبله واحتاج الى المشي او عجز عن اركان عن بعض اركان الصلاه اما لهرب مباح من عدو او سيل او سبع او حريق او نحو ذلك مما لا يمكن التخلص منه الا بالهرب وادراكه وقت الصلاه لا يمكنه الا ان يصلي الان او المسابقه او التحام الحرب والحاجه الى الكر والفرو والطعن والضرب والمطارده والضرب والمطارده يعني قديما هو يطاعن يصلي شوف قدر الصلاه عندهم انذاك
  6. 2:14 فله ان يصلي حسب حاله راجلا وراكبا الى القبله ان امكن او الى غير ذلك ان لم يمكن. يعني الان واحد يقول لك انا طيار وفي طياره قاعد اطير ويدركني وقت الصلاه ورايح اقصف ورايح اهاجم العدو، تقول له صلي على حالك بس تستقبل القبله اول شيء.
  7. 2:33 وإذا عجز عن الركوع والسجود أومأ بهما وينحني إلى السجود أكثر من الركوع على قدر طاقته، وإن عجز عن الإيواء سقط، وإن عجز عن القيامة والقعود أو غيرهما سقط، ونحتاج إلى الطعن والضرب والكرو والفرفع على ذلك ولا يؤخر الصلاة عن وقتها، لقول الله تعالى فإن خفتم فرجاء وركبانا. ولهذا ابن تيمية يقول شرط الوقت أقوى شرط. ولا يجوز أن يؤخرها لمشتغل بشرطها، إذا كانت لأجل الوقت تصلى على هذه الهيئة العجيبة.
  8. 3:03 وطبعا هي عجيبه لكن صحيحه. وروى مالك عن نافع عن ابن عمر قال فان كان خوفا هو اشد من ذلك صلوا رجالا قياما على اقدامهم وركبانهم مستقبلي القبله وغير مستقبلها. هنا استدراك. مساله المغمى عليه ذكر اثر عمار، هناك اثر عن ابن عمر انه اغمي عليه ولم يصلي. فلا يجد اجماع للصحابه، هذه فاد بها بعض الاخوه. قال نافع لا ارى ابن عمر حدثه الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا امكن افتتاح الصلاه الى القبله فهل يجب
  9. 3:33 قال ابو بكر فيه روايتان احداهما لا يجب لانه جزء من اجزاء الصلاه فلم يجب الاستقبال فيه كبقيه اجزائها قالوا به اقول والثانيه يجب لما روى انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا كان في السفر فاراد ان يصلي على راحلته استقبل قبله ثم كبر ثم صلى حيث توجهت به رواه الدار قطني. ولا ينفرد به الدار قطني مخيف. اذا هل يجب ان يتوجه بتكبيره الاحرام للقبله ام لا؟
  10. 4:01 على روايتين بناء على خبر المروي عند دار قطن. نعم. امكنه ابتداء الصلاه مستقبل القبله فلم يجز، كما لو كان امكنه ذلك ركعه كامله، وتمام شرح هذه هذه الصلاه نذكره في باب صلاه الخوف ان شاء الله. طيب. ولانه امكنه ابتداء الصلاه مستقبلا، طيب. المساله اللي بعدها.
  11. 4:28 وسواء كان مطلوبا او طالبا يخشى فوات العدو وعن ابي عبد الله رحمه الله روايه اخرى ان كان طالبا فلا يجزيه ان يصلي الا صلاه امن، اختلفت الروايه عن ابي عبد الله، طيب انسان هو يطارد العدو في طلب العدو الذي يخاف فواته، فروي انه يصلي على حسب حاله كالمطلوب يعني هذا شرطي مثلا يطارد مجرمين، روي ذلك عن شرحبيل بن حسنه وهو قول اوزاعي، وعن احمد انه لا يصلي الا صلاه امن وهو قول اكثر اهل العلم.
  12. 4:58 إذا هذه الرخصة رواية عن احمد فقط. واكثر اهل العلم قالوا لان الله قال فان خفت فرجاء او ركبانا فشرط الخوف وهذا غير خائف. لكن يقاس على الخائف من ناحية انه يخاف فوت العدو. والعدو هذا قد يذعر اناسا اخرين. ولانه امن فلزمته الصلاة صلاة الامن كما لو يخشى كما لم يخشى فوت فوتهم. وهذا الخلاف في من يؤمن رجوعهم عليه ان تشاغل بالصلاة ويؤمن على اصحابه. واما الخائف من ذلك فحكمه حكم المطلوب.
  13. 5:30 اذا اذا انت تخاف انه يرجع عليك العدو لا هذا انت كالمطلوب لك ان تصلي على حالك ولنا ما روى ابو داوود في سننه باسناده باسناده عن عبد الله بن انس عن عبد الله بن انيس قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم الى خالد بن سفيان الهذلي
  14. 5:55 وكان نحو عرفه وعرفات، قال ذهب فاقتله، فرأيته حضر صلاة العصر، فقلت إني لأخاف أن يكون بيني وبينه ما يؤخر الصلاة، فانطلقت أمشي وأنا أصلي أو أؤمن إيماءً، فلما دنوت منه قلت قال قال قال لي من أنت؟ فقلت رجل من العرب. بلغني أنك تجمع بلغني أنك تجمع لهذا الرجل فجئتك لذلك، فقال إني لعلى ذلك، فمشيت معه ساعة حتى إذا أمكنني علوته بسيفي حتى برد.
  15. 6:23 طبعا وهذا وظاهر حاله طبعا هذا الخبر ضعف ضعفه ضعفه الالباني ولكن في الواقع هو احسن من الراي ومعناه قوي وظاهر حاله انه اخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم او كان قد علم جواز ذلك من قبله فانه لا يظن به ان يفعل مثل ذلك مخطئا وهو رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لا يخبره ولا يساله عن حكمه. وروى الاوزاعي
  16. 6:52 عن سابق البربري عن كتاب الحسن ان الطالب ينزل في من يصلي بال بالارض. فقال الاوزاعي وجدنا الامر على غير ذلك. قال شرحبيل بن حسنه لا تصلوا الصبح الا على ظهر. فنزل الاشتر فصلى على الارض فمر به شرحبيل فقال مخالف خالف الله. قال فخرج الاشتر في الفتنه. قال وكان الاوزاعي ياخذ بهذا في طلب العدو. يعني قال له صلوا على حالكم، صلوا وانتم راكبون.
  17. 7:22 لانكم معذورون انتم تطلبون العدو، والاشتر لا، قال لا الا ان اجد اصلي جالسا، وهذا اخرجه ابن المبارك في كتاب الجهاد. يقول ياخذ بهذا في طلب العدو. ولانها احدى حالتي الحرب. اكثر اهل الناس مغازما اهل الشام. صح؟ من فقيههم؟ الاوزاعي. لهذا قوله هنا قوي. قوله هنا قوي.
  18. 7:52 وبها اخذ احمد. اشبهت اشبهت حال الحرم اشبهت حال حال الحرم والايه لا دلاله فيها على محل النزاع لان مدلولها اباحه القصر وقد ابيح القصر حاله الامن بغير خلاف وهو ايضا غير محل النزاع ثم وان دلت على محل النزاع فقد ابيحت صلاه خوف من غير خوف فتنه الكفار الخوف من سبع او سيل او حريق لوجود معنى المنطوق فيه وهذا معناه ايضا.
  19. 8:20 لأن فوات الكفار ضرر عظيم، فأبيحت صلاة الخوف عند فوته كالحالة الأخرى. جميل والله. مسألة وله قال وله أن يتطوع في السفر على الراحلة على ما وصفنا في صلاة الخوف. هذا في التطوع لا التطوع لا لا يجب فيه القيام. وعلى الراحلة إذن أنت لن تبقى مستقبل القبلة. لا نعلم خلافا بين أهل العلم في إباحة التطوع على الراحلة في السفر الطويل.
  20. 8:48 السفر الطويل اللي فيه مثل يقصر الصلاه. قال الترمذي هذا عند عامه اهل العلم، وقال ابن عبد البر اجمعوا على انه جائز لكل من سافر سفرا يقصر فيه الصلاه ان يتطوع على دابته حيث ما توجهت به، يومئ بالركوع والسجود، يجعل السجود اخفض من الركوع، واما السفر القصير وهو ما لا يباح فيه القصر فانه تباح فيه الصلاه على الراحله عند امامنا. والليث والحسن والاوزاعي والشافعي واصحاب الراي.
  21. 9:18 ما خالف هنا الا من الا مالك رحمه الله. وقال مالك لا يباح الا في سفر طويل. ولانه رخصه سفر فاختص بالطويل كالقصير. ولنا قول الله تعالى ولله المشرق والمغرب فاينما تولوا فثم وجه الله. قال ابن عمر نزلت هذه الايه في التطوع حيث ما توجه بك بعيرك وهذا مطلق.
  22. 9:43 يتناول باطلاقه محل النساء، وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوتر على بعيره، وفي روايه كان يسبح على ظهر راحلته، كان وجهه يومئ براسه، وكان ابن عمر يفعله متفق عليهما، وللبخاري الا الفرائض، وللمسلم عن ابي داوود غير انه لا يصلي عليه المكتوب، لان المكتوبه شرط فيها القيام. ولم يفرق بين قصير السفر وطويله، ولان اباحه الصلاه على الراحله تخفيف في التطوع، كي لا يؤدي الى قطعها وتقليلها، وهذا يستوي فيها الطويل والقصير.
  23. 10:11 والقصر والفطر يراعى فيه المشقه، وانما توجد غالبا في الطويل. قال القاضي الاحكام يستوي فيها الطويل والقصير ثلاثه، التيمم واكل ميتا في المخلصه والتطوع على الراحله، وبقيه الرخص تختص تخص الطويل، الفطر والجمع والمسح ثلاثه. فصل وحكم الصلاه على الراحله حكم صلاه الخوف.
  24. 10:39 في انه يومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود اخفض من الركوع. وايضا هو حكم الخوف في انك هل هل يجب ان تبتدئ تكبيره الاحرام وانت متجه للقبله ام لا. قال جابر بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فجئته ويصلي على راحله نحو المشرق. والسجود اخفض من الركوع. رواه ابو داوود. رواه ابو داوود.
  25. 11:08 وهذا قوه. ويجوز ان يصلي على البعير والحمار وغيرهما. قال ابن عمر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على حمار ومتوجه الى خيبر. راه ابو داوود والنسائي. لكن ان صلى على حيوان نجس فلا فلا بد ان يكون بينهما ستره طاهره. فصل. المصلي على الراحله في مكان واسع فصل. فان كان على الراحله مكان واسع.
  26. 11:37 كالمنفرج في العما في العماريه يدور فيها كيف شاء ويتمكن من الصلاه الى القبله والركوع والسجد هذا مثل الطياره فعليه استقبال القبله في صلاته ان كانت الراحله فيها مكان واسع او عليه مكان واسع يستطيع ان يتنقل فيه وهذا يشبه الطياره ويسجد على ما هو عليه امكنه لانه كراكب السفينه
  27. 12:04 وان قدر على الاستقبال دون الركوع والسجود استقبله واومأ بهما. وقال ابو الحسن الامدي يحتمل انه لا يلزمه شيء من ذلك كغيره لان رخصه عامه تعم ما اوجدت فيه المشقه وغيره كالقصر والسفر. وان عجز عن ذلك سقطت بغير خلاف ان كان يعجز عن استقبال القبله في ابتداء صلاته كراكب راحله لا تطيعه او كان في قطار.
  28. 12:32 القطار انذاك هذا مو القطار الموجود، القطار انه هي ابل تقطر مع بعضها البعض. عشان حتى الضعيفه تسدها تقطر الابل تربط بعير ببعير ببعير ببعير تربطها ببعضها البعض وتجعلها تمشي مشيه واحده، مشيا واحدا، هذا القطار انذاك. ومنه استعير القطار الموجود الان. يقال قطار مقطوره، نعم. فليس عليه استقبال القبله في شيء من الصلاه.
  29. 13:04 وإن أمكن افتتاحها إلى القبلة كراكب وإن أمكن افتتاحها إلى القبلة كراكب راحلة منفردة تطيعه فهل يلزمه استفتاحها على القبلة؟ يخرج فيه روايتان إحداهما يلزمه لما روى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا شاف وأراد أن يتطوع استقبل بناقته القبلة فكبر ثم صلى حيث كان وجه ركابه.
  30. 13:33 رواه احمد في مسنده وابو داوود. سبق ان خرج ها في على الدار القطن. وهذا حسنه الالباني وكان هناك من ناقش في صحته ثم هو لا يدل على الوجوب، فعل للنبي صلى الله عليه وسلم فقط. ولانه امكنه استقبال القبله في ابتداء الصلاه فلزمه كالصلاه كلها، والثاني لا يلزمه لانه جزء من اجزاء الصلاه اشبه سائر اجزائها.
  31. 14:01 ولا يخلو من مشقه فسقط وخبر النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على الفضيله والنجم الفعل المجرد لا يفيد الوجوب طيب وقبله هذا المصلي حيث كانت وجهته فان عدل عنها نظرت فان كان عدوله الى جهه الكعبه جاز لان الاصل الصلاه وان جاء وانما جاز تركها للعذر فان عدل اليها اتى بالاصل
  32. 14:29 كما لو ركع فسجد في مكان الايمان. وان عدل الى غيرها عمدا فسدت صلاته. الان انت متجه الى المشرق وعدوك في المشرق والقبله في المغرب. ثم اتجهت اثناء هذا الى الجنوب بدون عذر. صلاتك تبطل. لان الان هي صارت في منزله قبلتك. فلا يجوز لك ان تتجه الا للقبله العتيقه فقط. لانه ترك قبلته عمدا وان فعل ذلك مغلوبا او نائما
  33. 14:58 ظنا منه انها جهه سفره فهو على صلاته ويرجع الى سفره عند زوال عذره ولانه مغلوب فاشبه العاجز. فان تمادى به ذلك بعد زوال عذره فسدت صلاته لانه ترك الاستقبال عامدا ولا فرق بين جميع التطوعات في هذا فيستوى فيه النوافل المطلقه سنه الرواتب والمعينه والوتر وسجود التلاوه وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يوتر على بعيره وكان يسبح على بعيره الا في الفرائض متفق عليه. فصل فاما الماشي في السفر
  34. 15:27 فظاهر كلام الخرقي انه لا تباح له الصلاه حال مشي. يتوقف ويصلي اللي اللي اللي يصلي معه لقوله ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرضا ولا نافله الا متوجها للقبله وهو احدى الروايتين عن احمد. فانه قال: ما اعلم احدا قال في الماشي يصلي الا عطاء. عطاء بن ابي رواه عنه روايه يقول ماشي كالراكب على الدابه يصلي وهو يمشي.
  35. 15:54 ولا يعجبني ذلك وهذا مذهب ابي حنيفه والروايه الثانيه انه يصلي ماشيا نقلها مثنى بن جامع وذكرها القاضي وغيره وعليه ان يستقبل القبل لافتتاح الصلاه ثم ينحرف الى جهه يساره ويقرا وهو ماشيا ويركع ثم يسجد على الارض وهذا مذهب الشافعي عطاء والشافعي هنا الشافعي مشى على رخصه وقال الامدي يومئ بالركوع والسجود كالراكب
  36. 16:25 ومذهب الامدي هذا ايسر شيء. لانها حاله ابيح فيها ترك استقبال القبله فلم يجب عليه الركوع والسجود كالراكب، وعلى قول القاضي الركوع والسجود ممكن من غير انقطاعه عن جهه سيره، فلزمه كالوقف. واحتجوا بان الصلاه ابيحت للراكب لان لا ينقطع عن القافله في السفر، وهذا المعنى موجود في الماشي. ولانه احدى حالتي سير المسافر وابيحت له الصلاه فيها كالاخرى. ولنا انه لم ينقل
  37. 16:53 ولا هو في معنى المنقول لانه يحتاج الى عمل كثير ومشي متتابع يقطع الصلاه ويقطع ويقتضي بطلانها، وهذا غير موجود في الراكب، فلم يصح الحاقه به، ولان قوله تعالى وحيث ما كتب فولوا وجوهكم شطره عام في ترك موضع الاجماع بشروط موجوده ها هنا، فيبقى وجوب الاستقبال فيما عداه على مقتضى العموم. طيب. فصل واذا دخل المصلي بلدا ناويا للاقامه فيه.
  38. 17:21 لم يصلي بعد دخوله الا صلاه المقيم. يعني ما يعتبر نفسه مسافر فيصلي على الدابه. وان دخله مجتازا غير ناوي للاقامه ولا نازل به او نازلا ثم يرتحل من غير نيه اقامه مده يلزم بها اتمام الصلاه استدام الصلاه ما دام سائرا، اما اذا دخل مدينه وهو سائر ماض كانها جزء من سفره فهذا ممكن يصلي على الراحه.
  39. 17:45 فان نزل فيه صلى الى القبله وبنى على ما مضى من صلاته، كقولنا في الخائف اذا امن في اثناء صلاته، ولو ابتداها وهو نازل الى القبله ثم اراد الركوب اتم صلاته ثم ركب، وقيل يركب في الصلاه ويتمها في سيره الى جهه ويتمها الى جهه سيره، كالامن اذا خاف في اثناء الصلاه، والفرق بينهما ان حاله الخوف حاله ضروره ابيح فيها ما يحتاج اليه من العمل، وهذه رخصه ورد بها الشرع من غير ضروره اليها.
  40. 18:11 فلا يباح فيها غير ما نقل فيها ولم يرد ولم يرد باباحه الركوب الذي يحتاج فيه الى عمل وتوجه الى غير جهه القبله ولا جهه مسيره فيبقى على الاصل والله اعلم. فصل. مساله وقال ولا يصلي في غير هاتين الحالتين فرض ولا نافله الا متوجه الكعبه. فان كان يعاينها فبالصواب، وان كان غاربا عنها فباجتهاد بالصواب الى جهتها. الكعبه اذا تراها بعينك لابد ان تتجه الى عينها.
  41. 18:40 إذا كنت لا تراها تجتهد أن تتجه إلى جهتها فقط. قد ذكرنا أن استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة ولا فرض ولا فرق بين الفريضة والنافلة لأنه شرط للصلاة فاستوى فيه الفرض كالنفل. كالطهارة والستارة. ولأنه قوله تعالى وحيثما كنت فول وجوهك وشطره عام فيهما ثم إذا كان معاينة للقبلة ففرضه الصلاة إلى عينها لا نعلم فيه خلافا. قال
  42. 19:11 ابن عقيل ان خرج بعضه عن مسامته الكعبه لم تصح صلاته، وهذا يحصل لكثير من يصلون عند الكعبه. وبعضهم رغما عنه، اللي رغما عنه ربما يعذر. وقال بعض اصحابنا الناس في استقباله على اربعه اضرب، منهم من يلزمه اليقين وهو من كان معاين للكعبه. او من كان مكه من اهلها، او ناشئا من وراء حائل محدث محدثا كالحيطان.
  43. 19:38 ففرضه التوجه الى عين الكعبه يقينا وهكذا ان كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لانه متيقن صحه قبلته فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطا وقد روي ان وقد روى اسامه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين قبل القبله وقال هذه القبله. الثاني من فرضه الخبر وهو من كان غائبا على الكعبه من غير اهلها وجد مخبرا يخبره عن يقين او مشاهده مثل ان يكون من وراء حائل وعلى الحائل من يخبره او كان قريبا
  44. 20:08 نزل من مكه فاخبره اهل الدار، وكذلك لو كان في مصر او قريه ففرضه التوجه الى محاريبهم وقبلتهم المنصوبه، لان هذه القبل ينصبها اهل الخبره والمعرفه. فجرى ذلك مجرى الخبر فاغنى عن اجتهاده. وان اخبره مخبر من اهل المعرفه بالقبله ام اما من اهل البلد او من غيره صار الى خبره وليس له الاجتهاد كما يقبل الحاكم نص الثقه ولا يجتهد. الثالث من فرضه الاجتهاد وهو من عدم من عدم هاتين الحالتين.
  45. 20:36 وهو عالم بالادله. الرابع من فرضه التقليد وهو الاعمى ومن لا اجتهاد له وعدم الحالتين ففرضه تقليد مجتهدين. مساله القبله هذه تلخص الفقه اصلا. يعني هناك مسائل لا يجزاك فيها التقليد لان عندك دليل. وهناك مسائل يلزمك فيها الاجتهاد لان عندك اله ولا وتستطيع ان تجتهد. وهناك مسائل يلزمك تقليد المجتهد لانك ليس عندك اله ولا ولا يوجد دليل واضح.
  46. 21:06 فتقلد. تعرف هذه المسألة التقسيم الذي فيها هو تقسيم مسائل الفقه. وهذه فائدة نفيسة جدا. الرابع فرض وهو الأعمى ومن لا اجتهاد له وعدم الحالتين فرض وتقليد الواجب، والواجب على هذين وسائر من من بعد عن مكة طلب جهة الكعبة دون إصابة العين. قال أحمد ما بين المشرق والمغرب قبلة، هذا مروي عن عمر. فإن انحرف عن القبلة قليلا لم يعد ولكن يتحرى وبهذا قال الشافعي قال أبو حنيفة.
  47. 21:36 وقال الشافعي في احد قوليه كقولنا والاخر الفرض اصابه العين، قول الشافعي هذا شديد لقوله تعالى وحيثما كتب فهل وجوهك شطره، وانه يجب عليه التوجه الى الكعبه فلزمه التوجه الى عينه، الان بالبوصله يعني كالمعاين، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما بين المشرق والمغرب قبيله رواه الترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح، يعني الان على مذهب احمد المسجد اذا انحرف قليلا قبلته الى شمال شرق او او شمال غرب لا بأس، على مذهب الشافعي لأ
  48. 22:06 إذا شمال شرق تتجه شمال غرب أنت صلاتك باطلة، رأيت؟ وظاهره أن جميع ما بينهما قبلة
  49. 22:17 ولانه لو كان الفرض اصابه عين لما صحت صلاه اهل الصف الطويل على خط مستوي، ولا صلاه اثنين متباعدين يستقبلان قبله واحده. فانه لا يجوز ان يتوجه الى الكعبه مع طول الصف الا بقدرها. فان قيل مع البعيد يتسع المحاذي، قلنا انما يتسع مع تقوس الصف، اما استواءه ولا فلا وشطره نحو وشطر البيت نحوه نحوه. فصل. فاما محاريب الكفار فلا يجوز ان يستدل بها، لان قولهم لا يستدل به فمحاربهم اولى.
  50. 22:45 إلا أن نعلم قبلتهم كالنصارى نعلم أن قبلتهم المشرق فإذا رأى محاريبهم في كنائسهم علم أنها مستقبل المشرق. وإن وجد ومن خلال المشرق يستدل على الكعبة. يعلم مثلا أن الكعبة في هذا البلد مكانها المغرب. فينظر إلى محاريب النصارى فيجدها متجهة إلى المشرق. فيتجه عكسها إلى المغرب ويكون أصاب الكعبة.
  51. 23:11 وإن وجد محرابا لا يعلم هل هو المسلمين أو لغيرهم اجتهد ولم يلتفت لأن الاستدلال إنما يجوز محاريب المسلمين ولا ولا يعلم وجود ذلك ولو رأى على المحراب آثار الإسلام لم يصلي إليه لاحتمال أن يكون الباني له مشركا مستهزئا هذا احتمال بعيد جدا يعني والله يعني كيف يعملوا به لا أعرف يغر به المسلمين إلا أن يكون ذلك مما لا تطرق عليه احتمال ويحصل له العلم أنه من محاريب المسلمين فيستقبلهم فصل ولو صلى
  52. 23:41 على جبل عالٍ خرج عن مسامته الكعبه صحت صلاته، وكذلك لو صلى في مكان ينزل عن مسامته مسامتتها، لان الواجب استقبال القبله وما يسامتها من فوقها وتحتها، بدليل ما لو زالت الكعبه والعياذ بالله صحت الصلاه الى موضع جدارها، والكعبه ستزول في اخر الثمان
  53. 24:08 فصل، والمجتهد في القبله هو العالم بأدلتها، وإن كان جاهلاً بأحكام الشرع. طيب واللي عند بوصله؟ ينسى الحكم المجتهد. فإن كان من علم أدلة من كان شيء شيء كان من المجتهدين فيه، وإن جهل غيره. لأنه يتمكن من استقبالها بدليلها، بدليله، فكان فيها كـ مجتهداً كالفقيه. ولو جهل الفقيه أدلتها أو كان أعمى فهو مقلد وإن علم وإن علم غيرها. وأوثق أدلتها النجوم، قال تعالى: وبالنجم هم يهتدون.
  54. 24:37 قال تعالى: وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. واكدها القطب الشمالي، قصه القطب الشمالي وكذا هذا احمد الصن انكرها. انكرها في بعض الروايات. وهو نجم خفي حوله انجم دائره كفراشه الرهاب، في احد طرفيها الفرقدان وفي الاخر الجدي، وبين ذلك انجم صغار منقوشه كنقوش الفراشه.
  55. 25:01 ثلاثة من فوقها وثلاثة من أسفلها تدور هذه الفراشة حول القطب دوران الفراشة فراشة الرحى حول سفودها في في كل يوم في كل يوم وليلة دورة وفي الليل أما بالنجم وهم يهتدون أحمد يفسرها على أنك تعرف الطريق ينير لك الطريق
  56. 25:19 ولا يرى القبله وفي الليل نصفها وفي النهار نصفها فيكون الجدي عند طلوع الشمس في مكان الفرقدين عند غروبها ويمكن الاستدلال بها على ساعات الليل والنهار الليل واوقاته والازمنه لمن عرفها وعلم كيفيه دورانها وحولها بنات نعشم مال الفرقدين تدور والقطب لا يبرح مكانه في جميع الازمان ولا يتغير كما تغير سفود الرحى بدورانها. وقيل انه يتغير تغيرا يسيرا لا يتبين.
  57. 25:46 ولا يؤثر وهو نجم خفي يراه حديد النظر اذا لم يكن القمر طالعا فاذا قوي نور القمر خفي فاذا استدبرت استدبرته في الارض الشاميه كنت مستقبلا القبله الكعبه وقيل انه ينحرف في دمشق وما قاربها الى المشرق قليلا وكلما قرب الى المغرب كان حرافه اكثر وان كان بحران وما يقاربها اعتدى الان بقيل هذه متحدد القبله الله المستعان وجعل وجعل القطب خلف ظهره معتدلا من غير انحراف
  58. 26:15 وقيل اعدل القبل قبله حران ديره ابن تيميه وان كان طبعا ما نشا فيها هو لكن وان كان بالعراق جعل القطبى حذو ظهر اذنيه على اليمنى على علوها هذا ترى كله ينكر احد فيكون مستقبل الكعبه الى المقام ومتى استقبل الفرقدين او الجدي
  59. 26:38 في حال علو احدهما او نزول الاخر على الاعتدال كان ذلك استقبال كاستدبار القطب. وان استدباره في غير هذه الحال كان مستقبلا للجهه، فاذا استدبر الشرقيه منها كان منحرفا للغرب، واذا استدبر غربيه كان منحرفا للشرق، وان استدبر بنات نعش كان مستقبلا للجهه الاخرى الا ان انحرافه اكثر. لكن ابن القدامه يبدو انه درس النجوم وابن ابي داوود كان يفخر بهذا انه يحسن النجوم.
  60. 27:10 فصل ومنازل القمر الشمس والقمر و28 منزله وهي السرطان والبطين والثريا والدبران والحاقه والهنقه والهنعه والذراع والنثره والطرف والجبهه والزبره والصرفه والعواء والسماك والغفر والزباني والاكليل والقلب والشوله والنعائم والبلده وسعد الذابح وسعد بلع وسعد السعود وسعد الاخبيه والفرع المقدم والفرع المؤخر وبطن الحوت هذا علم الفلك العتيق.
  61. 27:37 هذا الان الناس ما يعرفونه. منها 14 شاميه تطلع من وسط المشرق او ما الى منها الى الشمال قليلا اولها السرطان واخرها السماك ومنها 14 ياميه تطلع يمانيه تطلع من المشرق او ما يليه الى التيامن اولها الغفر واخرها بطن الحوت. ولكل نجم من الشاميه رقيب من اليمانيه. اذا طلع غاب غاب رقيبه.
  62. 28:06 وينزل القمر كل ليلة بمنزلة قريب منها وينزل القمر كل ليلة منزلا قريبا منه ثم ينتقل في الليلة الثانية للمنزل الذي يليه، قال تعالى: والقمر والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون كالعرجون القديم، والشمس تنزل بكل منزلة منها 13 يوما
  63. 28:37 فيكون عودها إلى المنزل الذي كانت به عند تمام حول كامل من أحوال السنة الشمسية
  64. 28:46 وهذه المنازل يكون منها فيما بين غروب الشمس وطلوعها 14 منزلا، ومن طلوعها الى غروبها مثل ذلك، وقت الفجر منها منزلان، ووقت المغرب منزل وهو نصف السداس السواد الليل، وسواد الليل 12 منزلا، وكلها تطلع من المشرق وتغرب من المغرب، إلا أن أوائل الشامية وآخر اليمانية تطلع من وسط المشرق بحيث طلع جعل منها الطالع منها محاذيا لكتفه الأيسر كان مستقبلا للكعبة، وكذلك آخر الشامية، وهناك حديث عند الحاكم.
  65. 29:16 أن من خيار عباد الله قوم يتبعون النجوم ليعرفوا وقت الصلاة أو كذا. وهذا الحديث لا يصح، لكن أنا حضرت دورة في الفلك الإسلامي وكان الدكتور اللي يدرسنا يستدل بهذا. سبحان الله. وأول اليمانية يكون مقاربًا لذلك والمتوسط من الشامية وهو الذراع وما يليه
  66. 29:43 الى يميل الى الى مطلعه الى الى ناحيه الشمال والمتوسط من اليمانيه نحو العقرب والنعائم و والبلده والسعود تميل تميل تميل مطلعها الى اليمين فاليماني يجعلها من امام كتفه اليسرى والشامي يجعله خلف كتفه الايمن
  67. 30:08 قريب قريبا منها والغارب منها يجعلها عند كتفه الايمن وان عرف المتوسط منها بان يرى بينه وبين افق السماء سبع من ها هنا وسبع من ها هنا استقبله ولكل نجم من هذه المنازل نجوم تقاربه وتسير بسيره عن يمينه وعن شماله يكثر عددها حكمها حكمه ويستدل بها
  68. 30:37 ويستدل بها عليه ويستدل بها عليه وعلى ما تدل عليه كالنسرين والشعرين والنظم المقارعه للهعقه والسماك الرامح والفكه وغيرها وكلها تطلع من المشرق وتغرب في المغرب وسهيل نجم مضيء كبير مضيء يطلع من نحو مهب الجنوب ثم يسير
  69. 31:02 ثم يسير في قبلة المصلي ثم يتجاوزها ثم يغرب غريبا قريبا من مهب الدبور والناقة انجم على صورة الناقة تطلع في المجرة من مهب الصبا ثم تغيب في مهب الشمال. نعم. احفظ اسمه. طيب والشمس تطلع من المشرق.
  70. 31:28 وتغرب من المغرب وتختلف مطالعها ومغاربها على حسب اختلاف منازلها وتكون في الشتاء في حال توسطها في قبله المصلى وفي الصيف محاذيه لقبلته. فاصل. والقمر يبدو اول ليله من الشهر هلالا في المغرب عن يمين المصلي ثم يتاخر كل ليله نحو المشرق حتى يكون ليله السابع عشر وقت المغرب في قبله المصلي او مائلا عنها.
  71. 31:55 ثم يطلع ليلة الرابع عشر من المشرق قبل غروب الشمس بدرًا تامًا، وليلة 21 يكون في قبلة المصلي أو قريبًا منها وقت الفجر، وليلة 28 يبدو عند الفجر كالهلال من المشرق وتختلف باختلاف مطالع منازله.
  72. 32:18 فاصل والرياح كثيرة يستدل منها باربع تهب من زوايا السماء الجنوب تهب من الزاوية التي بين القبلة والمشرق مستقبلة بطن كتف المصلي الايسر مما يلي وجهه الى يمينه والشمال مقابلتها تهب من الزاوية التي بين المشرق بين المغرب والمشرق مارة الى مهب الجنوب والدبور
  73. 32:44 والدبور تهب من الزاويه التي بين المشرق والمغرب. هذا اللي نصرت بالدبور. مستقبله شطر وجه المصلي الايمن ماره الى الزاويه المقابله والصبا تهب من ظهر المصلي وربما هبت الرياح بين الحيطان والجبال فتدور فلا اعتبار بها، والصبا هذه ريح جميله، دائما يمدحون الشعراء. ام الصباحين مرت ازالت الهم والغم.
  74. 33:13 وبين كل ريحين ريح تسمى النكباء لتنكبها طريق الريح المعروف وتعرف الرياح بصفاتها وخصائصها فهذا اصح ما يستدل به على القبله بالرياح ها يقول هذا من اصح وذكر اصحابنا الان استدللنا بالنجوم وبالشمس وبالقمر كل هذا على القبله يعني انك تجتهد وذكر اصحابنا الاستدلال بالمياه وقالوا الانهار الكبرى كلها تجري عن يمنه المصلي الى يسرته على انحراف قليل
  75. 33:43 وذلك مثل دجله والفرات والنهروان، ولا اعتبار بالانهار المحدثه لانها تحدث بحسب الحاجات الى الجهات المختلفه، ولا بالسواقي والانهار الصغار لانها لا ضابط لها. ولا بنهرين يجريان من يسره المصلي الى يمينه، احدهما العاصي بالشام والثاني سيحون بالمشرق. وهذا اللي ذكروه لا ينضبط بضابط، فان كثيرا من انهار الشام تجري على غير السمت اللي ذكروه، فالاردن يجري نحو القبله، نهر الاردن اللي تعمد فيها المسيح.
  76. 34:13 وكثير منها يجري نحو البحر يعني عند النصارى تعمد فيه حيث كان منها يصب فيه شوف انظر الفقهاء درسوا خصائص المياه وخصائص الرياح والنجوم لكي يعرفوا القبله شوف كل هذا درسوه فقط ليعرفوا القبله سبحان الله وان اختصت الدلاله بما ذكروه فليس شيء منها في الشام سوى العاصي والفرات حد الشام من ناحيه المشرق
  77. 34:42 فمن علم هذه الأدلة فهو المجتهد، وقد يستدل أهل كل بلدة أهل كل بلدة بأدلة تخص من بلدتها. واليوم مع الفلك الحديث تظهر أدلة حديثة. ها؟ بعضهم يستدل بالمغناطيس، بعضهم يستدل بالبوصلة. بأدلة تختص من جبالها وأنهارها. يعني هم يعرفون مثلا هذا الجبل جهة القبة. أو عكس جهتها.
  78. 35:09 وغير ذلك، مثل من يعلم جبلا بعينه يكون في قبلتهم او على ايمانهم او على غيرها من الجهات. وكذلك ان علم مجرى نهر بعينه، فمن كان من اهل الاجتهاد اذا خفيت عليه قبله في السفر ولم يجد عنها مخبرا، ففرضه الصلاه الى جهه يؤدي يؤدي اجتهاده اليها، فان خفيت عليه الادله لغيم او ظلمه، طبعا الغيم والظلمه تزيل النجوم.
  79. 35:32 تحرى الص فصلى والصلاه الصحيحه لما نذكره من الاحاديث ولانه بذل وسعه في معرفه الحق مع علمه بادلته فاشبه الحاكم والعالم اذا خفيت عليه النصوص. فصل واذا صلى باجتهاد بالاجتهاد الى جهه ثم اراد صلاه اخرى لزمه اعاد اعاده الاجتهاد كالحاكم اذا اجتهد في حادثه ثم حدث مثلها لزمه اعاده الاجتهاد.
  80. 36:02 وهذا مذهب الشافعي فان تغير اجتهاده عمل بالثاني، هذا مثل التيمم انه يطلبه في كل مره. ولم يعد ما صلى بالاول كما لو تغير اجتهاده اجتهاد الحاكم عمل بالثاني في الحادثه الثانيه ونقض حكمه الاول، وهذا لا نعلم فيه اختلافا. فان تغير اجتهاده في الصلاه استدار الى الجهه الثانيه وبنى على مضى من صلاته. نص عليه احمد وفي روايه في روايه الجماعه، وقال ابن ابي موسى
  81. 36:28 والآمد لا ينتقل ويمضي الى اجتهاده الاول لئلا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. ولنا انه مجتهد اداه اجتهاده الى جهه، فلم يجز له الصلاه الى غيرها كما لو اراد صلاه اخرى، ولانه اداه اجتهاده الى غير الجهه، فلم يجز له الصلاه الى غيرها كسائر كسائر محل الوفاق.
  82. 36:55 وليس هذا نقضا للاجتهاد وانما يعمل به في المستقبل كما في الصلاه وانما يكون نقضا للاجتهاد اذا الزمناه وانما يكون نقضا نعم وانما يكون نقضا للاجتهاد ان لو الزمناه اعاده ما مضى من صلاته ولم نعتد له به فان لم يبقى اجتهاده وظن وظنه
  83. 37:23 الى جهه الاولى ولم يؤده اجتهاده الى اخرى فانه يبني على ما مضى من صلاته لانه لم يظهر له جهه اخرى يتوجه اليها وان بان له يقين الخطا في الصلاه بمشاهده او خبر يقين استدار الى جهه الصواب وبنى كاهل قباء لما اخبروا بتحويل القبله استداروا اليها وبنوا.
  84. 37:43 وإن شك في اجتهاده لم يزل عن جهته لأن الاجتهاد ظاهر فلا يزول عنه بشك، وإن بان له خطأ ولم يعرف جهة القبلة كرجل كان يصلي إلى جهة فرأى بعض منازل القمر في قبلته ولم يدري أهو في المشرق أو في المغرب واحتاج إلى اجتهاد بطلت صلاته لأنه لا يمكن استدامتها لغير القبلة وليس له جهة يتوجه إليها فبطلت لتعذر إتمامها. طيب، مسألة إذا اختلف اجتهاد رجلين في القبلة.
  85. 38:13 مساله واذا اختلف اجتهاد رجلين في القبله لم يتبع احدهما صاحبهما. وجملته ان المجتهدين اذا اختلفا ففرض كل واحد ففرض كل واحد منهما الصلاه الى الجهه التي يؤدي اجتهاده اليها، ولا ينكر على الاخر انها القبله، لا يسع تركها ولا تقليد صاحبه، سواء كان اعلم منه او لم يكن، كالعالمين يختلفين يختلفان في الحادثه. ولو ولو ان احدهما اجتهد فاراد الاخر تقليده من غير اجتهاد لم يجلس له.
  86. 38:40 ولا يسعه الصلاة حتى يجتهد، هذا إذا كان من أهل الاجتهاد. سواء اتسع الوقت أو كان ضيقًا، وين أصلًا وين أخبره؟ قال أنا استدللت على القبلة بكذا وكذا وكذا فاقتنع بكلامه فلا بأس. أو كان ضيقًا يخـ يخرج وقت يخشى خروجه وقت الصلاة كالحاكم، شوف الآن جعل ايش؟ جعل الوقت أقوى شرط على مذهب ابن تيمية. لا يسوغ له
  87. 39:05 كالحاكم لا يسوغ له الحكم في حال بتقليد غيره وقال القاضي ظاهر كلام احمد في المجتهد الذي يضيق وقت الوقت عن اجتهاده ان له تقليد غيره واشار الى قول احمد في من هو في المدينه فتحرى فصلى لغير القبله في بيته بعيد لان عليه ان يسال فقد جعل فرض المحبوس السؤال وهذا غير صحيح وكلام احمد
  88. 39:29 انما دل على انه ليس لمن في المصر الاجتهاد، لانه يمكن التوصل للقبله بطريق الخبر، والاستدلال بالمحاريب بخلاف المسافر. شوفوا الان فرقوا بين المسافر ومن في المدينه. واليوم نحن حين نفرق بين العالم وغير العالم في العذر وعدمه، هذا من هذا الباب يعني. لان العالم كالرجل في المدينه، الادله امامه واضحه. والاستدلال بالمحاريب بخلاف المسافر.
  89. 39:53 وليس فيه دليل على انه يجوز تقليد المجتهدين في محل اجتهاد عند ضيق الوقت. الا ترى ان ابا عبد الله لم يفرق بين ضيق الوقت وسعته مع اتفاقنا على انه لا يجوز له التقليد مع سعه الوقت ولان الاجتهاد في حقه شرط لصحه الصلاه فلم يسقط بضيق الوقت مع امكانه كسائر الشروط. وفي الواقع اذا اقنعه اذا حدثه واقنعه فعلى اي اساس نحن نقول لا نقبل والمجتهدون كان بعضهم يقتنع بكلام بعض.
  90. 40:22 أحيانا بعضهم يأخذ بحث بعض. فصل. وإذا اختلف اجتهاد رجلين فصلى كل واحد منهما إلى الجهة فليس لأحدهما الائتمان بصاحبه، وهذا مذهب الشافعي، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ صاحبه، فلم يجد له أن يأتم به، كما لو خرجت من أحدهما ريح واعتقد كل واحد منهما أنه أنها من صاحبه، فإن لكل واحد منهم أن يصلي وليس له أن يأتم بصاحبه، وقياسا بمذهب جواز ذلك وهو مذهب أبي ثور.
  91. 40:50 لأن كل واحد منهما يعتقد صحة الصلاة الآخر وهذا عجيب طيب هو صلي إلى قبله هو إلى قبله وأنت وأنت وأنت تقتدي به هذه هذه صورة عجيبة جدا فإن فرضه التوجه إلى ما توجه إليه فلم فلم يمنع فلم يمنع الاقتداء
  92. 41:10 فلم يمنعه اقتداؤه باختلاف جهته كالمصلين حول الكعبه مستديرين حولها وكالمصلين حال شده الخوف، وقد نص احمد على على الصلاه خلف المصلي في جلود الثعالب اذا كان يتاول قوله صلى الله عليه وسلم ايما ابا اهابا دبغ فقد طهر، مع كون احمد لا يرى طهارتها. وفارق ما اذا كان كل واحد منهم يعتقد حدث صاحبه لانه يعتقد بطلان صلاته. اذا نحن انا لا اعتقد بطلان صلاته، اعتقد صحتها لانه اجتهد.
  93. 41:40 فيجوز ان يصلي بحيث لو بان يقينا حدث نفسه لزمته على الصلاه، وها هنا صلاته صحيحه ظاهرا وباطنا بحيث لو بان له يقين الخطا لم يلزمه الاعاده فافترقا. فاما ان كان يميل يمينا ويميل ويميل الاخر شمالا مع اختلافهما في الجهه فلا يختلف المذهب في ان لاحدهما الائتمان بصاحبه لان الواجب استقبال القبله وقد اتفقا فيها. واحد يقول شمال شرق وواحد يقول شمال غرب.
  94. 42:10 ائتموا ببعض خلاص لا بأس. مسألة ويتبع الأعمى أوثقهما في نفسه. يعني إذا اختلف مجتهدان في القبلة ومعهما أعمى قلد أوثقهما في نفسه وهو أعلم مثل العامي ينظر إلى من يثق بدينه وعلمه. وهو أعلمهما عنده وأصدقهما قولا وأشدهما تحريا لأن الصواب إليه أقرب.
  95. 42:37 وكذلك البصير الذي لا يعلم الادله ولا يقدر على تعلمها قبل خروج الوقت فرضه ايضا للتقليد ويقلد اوثق ما في نفسه فان قلد المفضول فظاهر قول الخرق لا تصح صلاته. وهذا ايضا في التقليد في المسائل العاديه. لانه ترك ما يغلب على ظنه انه صواب فلم يسغ له. كالمجتهد اذا ترك جهه اجتهاده والاولى صحتها ومذهب الشافعي لانه اخذ بدليل له الاخذ به لو انفرط. طيب الان انا في بلد
  96. 43:05 واعلم ان الامام المتبوع فيها ضعيف في الحديث. وعندي ان الحديث هو هو الخير. فهل لي ان اقلده واترك تقليد من هو اعلم بالحديث فيمكنه تقليده؟ اتخرج مثل هذه. فكذلك اذا كان معه غيره كما لو استوي ولا عبره بظنه فانه لو غلب على ظنه ان المفضول مصيب لم يمنع من تقليد الافضل فاما اذا استوي عنده فله تقليد من شاء منهما كالعام مع العلماء في بقيه الاحكام.
  97. 43:37 فصل والمقلد من لا يمكنه الصلاة باجتهاد نفسه إما لعدم بصره أو لعدم بصيرته وهو العامي الذي لا يمكنه التعلم والصلاة باجتهاده قبل خروج وقت الصلاة، فأما من يمكنه فإنه يلزمه التعلم فإن صلى قبل ذلك لم تصح صلاته
  98. 43:57 لأنه قدر على الصلاة باجتهاده فلم يصح بالتقليد كالمجتهد ولا يلزم على هذا العامي حيث لا يلزمه تعلم الفقه لوجهه، أن الفقه ليس بشرط صحة الصلاة، والثاني أن مدته تطول، فهو كالذي لا يقدر على تعلم الأدلة في مسألتنا.
  99. 44:13 وإن أخر هذا التعلم والصلاة إلى حال يضيق وقته عن التعلم والاجتهاد وعن أحدهما وعن أحدهما صحت صلاته كالذي يقدر على تعلم الفاتحة فيضيق الوقت عن تعلمها فيصلي بدون فاتحة، آخر مسألة معنا فصل فإن كان المجتهد به رمد
  100. 44:30 أو عارض يمنعه من رؤية الأدلة فهو كالأعمى في جواز التقليد لأنه عاجز عن الاجتهاد، وكذلك لو كان محبوسا في مكان لا يرى فيه الأدلة ولا يجد مخبرا إلا مجتهدا آخر في مكان يرى العلامات فله تقليده لأنه كالأعمى، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.