كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الحج ( 4) من المغني (91) 👇

45 دقيقة المغني — 91

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه عذرا على تأخير الدرس لكن تعلمون انه في يوم الجمعة في عدة دروس بقي في نحن الان في المجلس ال91 وهو المجلس الرابع من مجالس الحج بقي 20 مجلسا بالتمام والكمال في الحج وفي 500 مسألة تقريبا 500 مسألة
  2. 0:29 فقه الحج سبحان الله مسائله كثيره ولكن بهذا التوسع اللي سيتوسع فيه المصنف سيكون ستكون المساله واضحه جدا، اثر عكرمه في من كان عليه نذر وحجه الاسلام ان تجزي عنه نذر حج حجه واحده موجود عند من ابي شيبه مختصره بالسنه الصحيحه. لكن بعدها بارك الله فيكم هل حفظكم الله ورعاكم
  3. 0:56 هل الاثر ان ابن عباس اقره ثابت؟ هذا عسى ان نقف على نسخه كامله على سنن سعيد بن المنصور ونجد الاثر. يقول فصلا يقول مسلم فصلا والحكم في الكافر يسلم والمجنون يفيق حكم الصبي يبلغ في جميع ما فصلناه الا ان هذين لا يصح منهما احرام ولم ولو احرما لم ينعقد احرامهما لانهما من غير اهل العبادات ويكون حكمهما حكم من لم يحرم.
  4. 1:25 فلهذا الواحد منهما لو أفاق مثلا في نقول له اذهب إلى الميقات وأحرم وارجع وأدرك الوقوف بعرفة وحجك تام بإذن الله فصل وإلا إن لم يستطع فماذا يفعل؟ يفعل عمره.
  5. 1:42 كل فصل وقد بقي من أحكام حج العبد أربعة فصول أحدها في حكم إحرامه، الثاني في حكم نذره الحج، الثالث في حكم ما يلزمه من الجنايات في إحرامه، لأن في الإحرام يوجد كفارات. الحكم الرابع حكم إفساده وفواته، الفصل الأول في إحرامه. وليس للعبد أن يؤذي أن يحرم بغير إذن سيده، لأنه يفوت به حقوق سيده الواجبة عليه بالتزام ما ليس واجب ما ليس بواجب.
  6. 2:10 فإن فعل انعقد إحرامه لأنها عبادات بدنية فصح من العبد الدخول فيها بغير إذن سيده كالصلاة والصوم ولسيده تحليله في إحدى الروايتين لأن في بقائه عليه تفويتا لحقه من المنافع بغير إذنه فلم يلزم ذلك سيده فلم يلزم ذلك سيده كالصوم المضر ببدنه وهذا اختيار أبي حامد يحلله يعني يحلله يعني يقول له إرجع فيجب أن يرجع فهمتم؟
  7. 2:41 وهذا اختيار ابي حامد اذا حلله منه كان حكمه حكم المحصر. وسياتي التفصيل في حكم المحصر. والثاني ليس له تحليله واختيار ابي بكر لانه لا يمكن التحلل من تطوعه فلم يكنه تحليل عبده. والاول اصح لانه التزم التطوع باختيار نفسه فنظيره ان يحرم عبده باذنه. وفي مساله لا يفوت حقه الواجب بغير احرام بغير اختياره فاما ان احرم باذن سيده فليس له تحليله وبهذا قال الشافعي.
  8. 3:08 وقال أبو حنيفة له ذلك وهذا قول أبو حنيفة فيه غرابة. لأن لأن ملكه منافع ملكه منافع نفسه فكان له الرجوع فيها كالمعير يرجع في العارية ولنا ولنا أنه عقد لازم عقده بإذن سيده فلم يكن لسيده منعه منه كالنكاح ولا يشبه العارية لأنها ليست لاسمة. ولو أعاره شيئا ليرهنه لأن بعضهم قاس على العارية والعارية يرجع للإنسان بأي وقت.
  9. 3:38 ولو عار شيء ليرهن لم يكن له الرجوع فيه، ولو باعه سيده بعدما احرم فحكم مشتريه في تحليل حكم بائعه سواء لانه اشتراه مسلوبا المنفعه، فاشبه الاماء المزوجه والمستاجره. فان علم المشتري بذلك فلا خيار له، هذا كله مناقشه في قياس ذكره في هذا السياق، لانه دخل على بصيره فاشبه ما لو اشترى معيبا يعلم عيبه.
  10. 4:02 وإن لم يعلم فله الفسخ لأنه يتضرر بمضي العبد في حجه لفوات منافعه إلا أن يكون إحرامه بغير أذي سيده، ونقول له تحليل، وخلاصة المذهب أن السيد إذا أذن له ليس له أن يحلله خلافا لأبي حنيفة، وإن لم يأذن له ففي تحليله خلاف.
  11. 4:19 ونقول له تحليله فلا يملك الفسخ لانه يمكن الدفع دفع الضرر عنه. ولو اذن له سيده في الاحرام ثم رجع قبل ان يحرم وعلم العبد برجوعه قبل الاحرام فهو فهو كمن لم يؤذن له وان لم يعلم حتى احرم فهل يكون حكمه حكما احرم باذن سيده على وجهه. بناء على الوكيل هل ينعزل بالعزل قبل العلم على روايتين. هذه ستاتي في الوكاله. فصل. الفصل الثاني.
  12. 4:45 إذا نذر العبد الحج صح نذره لأنه مكلف فانعقد نذره كالحر ولسيده منعه من المضي فيه لأن فيه تفويت حق سيده الواجب فمنع منه كما لو لم ينذر طيب يمنعه ومات العبد لورثته طبعا والعبد لا يورث أن يقضي عنه ذكرها القاضي بن حامد وروي عن أحمد أنه أنه قال لا يعجبني منعه من الوفاء به وذلك لما فيه من أداء الواجب فيحتمل أن ذلك على الكراهية لا على التحريم مما ذكرنا
  13. 5:14 ويحتمل التحريم لأنه واجب فلم يمنع فلم يملك منعه منه كسائر الواجبات والأول أولى شوف العبد لا يجب عليه الحج إلا بالنذر إذا نذره على نفسه فهمت؟ أما حجة الإسلام فلا تجب عليه وليس له أن يوجبها على نفسه فهذا قياس المرأة يعني
  14. 5:37 فإن فإن اعتق لزمه الوفاء بعد بعد حجه الاسلام، فإن احرم به اولا انصرف الى حجه الاسلام كالحر اذا نذر حجه. طيب الثالث في جنايته، الفصل الثالث في جنايته. وما جنى على احرامه لزمه حكمه، وحكمه فيما يلزمه حكم الحر المعسر فرضه الصيام. يعني كل حاجه عليه اطعام او صيام العبد يصوم لانه لا يملك. وان تحلل بحصر عدو او حلله السيد فعليه الصيام، لا يتحلل قبل فعله كالحر.
  15. 6:07 وليس لسيده ان يحول بينه وبين الصيام، نص عليه، لانه صوم واجب اشبه صوم رمضان. فان ملكه السيد هديا اعطاه هدي لكي يذبح عن نفسه، واذن له في اهدائه وقلنا انه يملكه فهو كالهدي الواجب لا يتحلل الا به، وان وان قلنا لا يملكه ففرضه الصيام، وان اذن له سيده في تمتع او قران فعليه الصيام عن الهدي الواجب بهما، وذكر القاضي القاضي ان على سيده تحمل ذلك عنه. لان المتمتع لابد ان يذبح.
  16. 6:35 فإذا قال له سيده اذهب تمتع انا آذن لك. نقول على الصيام، صيام ثلاثة أيام كأنك لم تجد الهدي. ها؟ ثلاثة أيام في الحج. طيب؟ فيقول فماذا يقول القاضي؟ يقول لا السيد ما دام أذن له يتحمل، فالسيد هو يذبح عنه.
  17. 6:59 لانه باذنه فكان على من اذن فيه كما لو فعلنا على له الناء باذن مستنيب وليس بجيد لان لان الحج للعبد وهذا من موجباته فيكون عليه كالمرأه اذا حجت باذن زوجها ويفارق من حج عن غيره فان الحج مستنيب فموجبه عليه وان تمتع وان تمتع او قارن بغير اذن سيده فالصيام عليه بغير خلاف وان افسد حجه فعليه ان يصوم لذلك لانه لا مال له فهو كالمعسر من الاحرار.
  18. 7:27 الفصل الرابع إذا وطئ العبد في إحرامه قبل التحلل الأول فسد، هذا أيضاً حر قبل التحلل الأول، ويلزمه المضي في فاسده كالحر. لكن إن كان الإحرام مأذوناً فيه فليس لسيده إخراجه منه، لأنه ليس له منعه من صحيحه، فلم يكن له منعه من فاسده. وإن كان الإحرام بغير إذنه فله تحليله منه، لأنه يملك تحليله من صحيحه، فالفاسد أولى. وعليه القضاء سواء كان الإحرام مأذوناً فيه أو غير مأذون.
  19. 7:54 ويصح القضاء في حال رقه، لانه وجب فيه فصح منه كالصلاه والصيام. ثم ان الاحرام الذي افسده ثم ان كان الاحرام الذي افسده ماذونا فيه فليس له منعه من قضائه، لان اذنه في الحج الاولي اذن موجب اذن في موجبه ومقتضاه، ومن موجبه القضاء لما افسده.
  20. 8:18 فإن كان الأول غير غير مأذون فيه احتمل ألا يملك منعه من قضائه لأنه واجب وليس للسيد منعه من الواجبات واحتمل أن له منعه منه لأنه يملك منعه من الحج الذي شرع فيه بغير إذنه. يا أخواننا الكرام الآن الآن الإنسان إذا أفسد حجه قبل التحلل الأول يلزمه المضي. هذا المضي
  21. 8:46 هل هو حد جديد للعبد بحيث يلزمه اذن خاص السيد؟ ام هو تابع للاذن الاول فيلزمه المضي ولا نحتاج اذنا من السيد؟ هذا هو النقاش. فكذلك هكذا فان اعتق قبل القضاء فليس له فعله قبل حجه الاسلام لانها اكد. فان احرم بالقضاء انصرف الى حجه الاسلام وبقي القضاء في ذمته.
  22. 9:12 طيب اذا اعتق فعليه حجه اسلام غير الحجه هذه التي افسدها في حال عبوديته وهي حجه تطوع او حجه نذر حتى. وان اعتق في اثناء الحجه الفاسده وادرك بالوقوف ما يجزيه اجزاه عن القضاء عن حجه الاسلام. لان المقضي لو كان صحيحا اجزاه فكذلك قضاءه، وان اعتق بعد ذلك لم يجزيه القضاء عن حجه عن حجه الاسلام لان المقضي لا يجزيه فكذلك قضاءه والمدبر والمعلق وعتقه بصفه وام الولد والمعتق بعضه حكمه حكم القني فيما ذكرنا.
  23. 9:42 المدبر اللي يعتق عن دبر قال له سيده اذا انا مت فانت عتيق نعم. نعم مساله في حج الصبي في اربع فصول. الان ناتي مساله واذا حج الصبي بالصغير واذا حج بالصغير جنب ما يتجنبه الكبير وما عجز عنه من عمل الحج عمل عنه.
  24. 10:12 وجملة ذلك أن الصبي يصح حجه. فإن كان مميزا أحرم بإذن وليه. وإن كان غير مميز أحرم عنه وليه فيصير محرما بذلك. وبه قال مالك والشافعي وروي عن عطاء والنخعي. وقال أبو حنيفة لا ينعقد إحرام الصبي ولا يصير محرما بإحرام وليه. لأن الإحرام سبب يلزمه يلزم به حكم فلم يصح من الصبي كالنذر. وقول أبي حنيفة هذا من فريدة.
  25. 10:43 ولنا ما روى ابن عباس قال رفعت امراه صبيا فقالت يا رسول الله لهذا حج قال نعم ولك اجر رواه مسلم وغيره من العلماء وراه البخاري عن السائب بن يزيد فقال حج بي ابي وبي مع النبي صلى الله عليه وسلم وانا ابن سبع سنين ولان ابا حنيفه قال يجتنب ما يجتنبه المحرم يعني تناقض يعني كيف تقول لا يصح منهم ثم تقول يجتنب ما يجتنبه المحرم
  26. 11:09 هذا ما ما ياخذون على ابي حنيفه ان هناك احيانا يكون القول في نفسه فيه شيء فيه منافره بينه. ومن اجتنب ما اجتنبه المحرم يكون احرامه صحيحا. والنذر لا يجب به شيء بخلاف مسالتنا. والكلام في حج الصبي في فصول اربعه، في الاحرام عنه ومنه وفيما يفعله بنفسه وبغيره وفي جناياته في حرامه وما الزمه من القضايا والكفاره. الفصل الاول في الاحرام. ان كان مميزا احرم عنه وليه وان احرم بدون اذنه
  27. 11:38 لم يصح، لأن هذا عقد يؤدي إلى لزوم مال، فلم ينعقد من الصبي بنفسه كالبيع، الصبي لابد أن يأذن له وليه، لمَ؟ لأنه يلزمه مال، لو فعل محظورات إحرام وغير ذلك، وهو ليس عنده مال، عنده وليه، وإن كان غير مميز، فأحرم عنه من له ولاية على ماله كالأب والوصي وأمين الحاكم صح.
  28. 12:03 ومعنى احرام احرامه عنه ان يعقد انه يعقد له الاحرام، فيصح للصبي دون الولي الولي كما يعقد النكاح له. قياس على النكاح وبالامس في زاد ومسافر مر معنا عقد النكاح للصغار. فعلى هذا يصح ان يعقد الاحرام عنه سواء كان محرما او حلالا ممن عليه حجه الاسلام. يعني اصلا يجوز ان الرجل يعقد الاحرام عن الصبي وهو نفسه ليس حاج.
  29. 12:31 لكن مثلا امه تكون حاجه معه وهو يكون معهم مرافق ليس حاجا هذا يقع او كان قد حج عن نفسه فان احرمت امه عنه صح لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولك اجر ولا يضاف الاجر اليها الا لكونها الا لكونه تابعا لها في الاحرام. قال الامام احمد في روايه حنبل يحرم عنه ابوه اوليه واختارها ابن عقيل. طيب لماذا قلنا لابد ان امه؟ لان الام بالاساس ما تلزمها النفقه عنه. فهل يصح احرامها عنه؟ هذا هو النقاش.
  30. 12:59 الحديث يدل ولا القياس لو اخذنا بالقياس نقول لا الا ان يكون ابوه، لما؟ لان اباه هو الذي يلزمه النفقه عليه. وقال المال الذي يلزم بالاحرام لا يلزم الصبي وانما يلزم من ادخله في الاحرام في احد الوجهين. وقال القاضي ظاهر كلام احمد انه لا يحرم عنه الا وليه، لانه لا ولايه للام على ماله، والاحرام يتعلق به الزام مال، فلا يصح من غير ذي ولايه.
  31. 13:29 كشراء شيء له. طيب هذا خلاف الحديث وظاهر كلام احمد غير هذا. فاما غير الام والولي من الاقارب كالاخ والعم وابنه فيخرج فيهم وجهه بناء على القول في الام. واما الاجانب فلا يصح احرامه عنهم وجها واحدا. طيب على ماذا يحملون حديث رسول الله؟ ان الام تتكلم عن الوالدين عموما. فقال لو ولك اجر. المراه قد تنفق من بيت زوجها وتسمى منفقه والمال اصل للزوج.
  32. 14:00 قد يعني هذا الذي يخرج به المذهب. الفصل الثاني ان كل ما امكنه فعله بنفسه لزمه فعله ولا ينوب عنه غيره كالوقوف والبيت مزدلفه ونحوها وما عجز عنه عمله عنه الولي. مثلا يطوف شوط ما يدرى الست الباقي الولي يطوف. قال جابر خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا النساء والصبيان فاحرمنا على الصبيان. روى سعيد في سننه. روى سعيد في سننه.
  33. 14:32 وهذا يقول ذكره ابن الجوزي في التحقيق. ويبدو انه ضعيف. ورواه ابن ماجه في سننه قال فلبينا على الصبيان ورمينا عنهم. ورواه الترمذي. قال ضعف الالباني، قال فكنا نلبي على النساء ونرمي عن الصبيان. طيب. طيب النساء تستطيع ان تلبي، لكن يقول لك يعني رفع الصوت بالتربيه. قال ابن المنذر
  34. 14:59 كل من حفظت عنه العلم من اهل العلم يرمي يرى الرمي عن الصبي الذي لا يقدر على الرمي. كان ابن عمر يفعل ذلك يفعل ذلك، هذا من الفروع الفقهيه اللي بنوه على فتاوى الصحابه. وبه قال عطاء والزهري ومالك والشافعي واسحاق. وعن ابن عمر انه كان يحج صبيانه وهو صغار وهم صغار. فمن استطاع منهم ان يرمي رمى وان لم يستطع ان يرمي رمى عنهم. وعن ابي اسحاق ان ابا بكر رضي الله عنه طاف بن الزبير في خرقه.
  35. 15:28 رواهما الاثرم طبعا اسحاق ما ادرك ابو بكر وابن الزبير كان ايش؟ كان عمره اشهر نعم وابن الزبير حفيد ابو بكر قال الامام احمد يرمي عن الصبي ابواه او وليه قال القاضي ان امكنه ان يناول النائب الحصى ناوله وان لم يمكنه استحب ان يوضع الحصى بيده فيرمى عنه وان وضع في يد الصغير ورمى بها فجعل يده كالاله فحسن
  36. 15:59 يعني تمسك يده وترمي بيده. ولا يجوز ان يرمي عنه الا من قد رمى عن نفسه، لانه لا يجوز ان ينوب على الغير وعليه فرض نفسه. واما الطواف فان امكنه المشي مشى، والا طيف به محمولا او راكبا، وهذا تجدها الان بعض الناس ماذا يحمل الصبي؟ يحمل. ها؟ وينبغي ان يحمله ان يكون الصبي يساره على على الكعبه، على الكعبه، يعني يحمله على ظهره.
  37. 16:28 فان ابو بكر طاف بن الزبير في خرقه ولان الطواف بالكبير محمول لعذر يجوز فالصغير اولى. ولا فرق بان يكون حامل له حلالا او حراما ممن اسقط عن نفسه ولم يسقطه لان الطواف بالمحمول لا للحامل. يعني فانت جعلت نفسك كالدابه. نعم ولذلك صح ان يطوف راكبا على بعير وتعتبر النيه في الطائف فعل اليمين والطواف عن الصبي لما يسعه. لانه لما لم تعتبر النيه عن الصبي اعتبرت عن غيره من غيره كما في الاحرام.
  38. 16:58 فإن نوى الطواف عن نفسه وعن الصبي احتمل وقوعه عن نفسه كالحج إذا نوى عن نفسه وغيره، واحتمل أن يقع عن الصبي كما لو طاف بكبير ونوى كل واحد منهما عن نفسه، لكون المحمول أو لا، واحتمل أن يلغو لعدم التعيين. لكون الطواف لا يقع عن غير معين، يعني يكون ملغيا إذا ما نوى عن الصبي. وأما الإحرام فإن الصبي يجرد كما يجرد الكبير. يعني من ناحية اللباس. وقد روي
  39. 17:26 عن عائشه انها كانت تجرد الصبيان اذا دنوا من الحرم، يعني ما تلبسهم المخيط، وثيقة هذا. قال عطاء يفعل بالصغير كما يفعل بالكبير، ويشهد به المناسك كلها الا انه لا يصلى عنه، يعني يصلي. فصل، الفصل الثالث في محرومات، في محظورات الاحرام. هذا على الصبي يعني. وهي قسمان، ما يختلف عمده وسهوه كاللباس والطيب، وما لا يختلف كالصيد وحلق الشعر وتقليم الاظفار.
  40. 17:57 هذا عندنا في المذهب هذه الامور حتى سهوها انت مؤاخذ به. لما؟ لان الشعر اذا ذهب ما يرجع. والظفر اذا قل ما يرجع. والصيد اذا ذبح ما يرجع. ها؟ اما اللباس والطيب اللباس يغير والطيب يسال. فالاول لا فدية فيه على الصبي لان عمده خطا. والثاني عليه الفدية.
  41. 18:26 إذا مثلا قص شعره او قص ظافره وإن وطئ أفسد حجه ويمضي في فاسده طيب كيف صبي صبي ويطأ؟ قد يقع من الصبي أن يطأ قبل البلوغ يقع منه أنه يفعل ذلك حتى قبل أن يبلغ وهذا نادر لكن يقع حتى يذكرون في بعض كتب الأدب أن الصبي والصبي يلعبان وكذا فجاءت الجارية تبكي
  42. 18:55 فزعمت ان الصبي فعل بها شيئا فالناس جاؤوا به واذا به صبي صغير فكشفوا عنه واذا به ليس له اله فقالت الصبيه قالت قولوا له ينفحه كما كان لانها كانت ما يعني الصبي ينفح يعني ينفخه كما كان فلما سمعوا هذه الكلمه منها علموا ان الصبي فعلا اهتاج عليها و
  43. 19:22 وفعل وهو ما زال يعني صغيرا جدا. وفي القضاء عنه وجهان، لا يجب لان لئلا لئلا تجب عباده بدنيه عن ليس من اهل التكليف، والثاني يجب لان ساده موجب الفديه فاوجب القضاء كوطئ البالغ، فان قضى بعد البلوغ بدا بحجه الاسلام فان حرم بالقضاء قبلها انصرف الى حجه الاسلام.
  44. 19:47 وهل تجزي عن القضاء؟ قال ينظر فان كانت الفاسده في هو هذا مثل العبد، العبد قد تكون عليه حجه قضاء وهو الى الان حجه الاسلام عليه في الحريه، يعني وهذا ايضا صبي، يعني الصبي والعبد قد يحجان حجه قبل ان يجب عليهما الحج ويفسدانها، تصير عليهما حجه قضاء. ثم يكبر هذا ويعتق هذا فيكون عليهما حجه ثانيه حجه اسلام. فتكون عليهما حجتان.
  45. 20:17 قد أدرك شيئا من الوقوف بعد بلوغه أجزاءها أجزاء أجزأ عنهما وإلا لم يجزئه كما قلنا في العبد فيما مضى. الفصل الرابع فيما يلزمه من الفدية، قال ابن المنذر أجمع أهل العلم على أن جناية الصبيان لازمة لهم في أموالهم، لأن لهم أموال وميراث وغيره. وذكر أصحابنا في الفدية التي تجد بفعل الصبي وجه وجهين. أحدها في ماله لأنها وجبت بجنايته أشبه بجناية الآدم والثاني على الولي. هذا النقاش كان الصبي قد يكون لهما، هذا بشرط أن يكون لهما.
  46. 20:46 الصبي قد يكون وارثا وحيحج به وليه وليه غير غير وارث او ممكن حتى مثلا يرث امه وابوه حي او يرث ابوه وامه حيه وهكذا فالجنايه تكون في ماله لان عنده مال يملك لهذا عندنا امواله تزكى مر معنا في الزكاه ان امواله تزكى
  47. 21:08 والثاني على الولي وهو قول مالك لانه حصل بعقده واذنه فكان عليه كنفقه الحج، فاما النفقه فقال القاضي ما زاد عن نفقه الحضر في في مال الولي لان لانه كلفه ذلك ولا حاجه به اليه وقد وهذا اختيار ابن الخطاب. وحكي على القاضي انه انه ذكر في في الخلاف ان النفقه ان النفقه كلها على الصبي لان الحج له فنفقته عليه كالبالغ لاهل ولان فيه مصلحه له بتحصيل الثواب ويتمرن عليه.
  48. 21:37 فصار كاجر المعلم والطبيب. والاول اولى فان الحج لا يجب في العمر الا مره ويحتمل ان لا يجب، فلا يجوز تكليفه بذل ماله من غير حاجه اليه للتمرن عليه والله اعلم. يعني كله يجعل في مال الولي. فصل اذا اغمي على بالغ لم يصح ان يحرم عنه رقيقه وبه قال الشافعي وابو يوسف وابو محمد. وقال ابو حنيفه يصح.
  49. 22:05 رفيقه حاط. اي ويصير محرما باحرام رفيقه استحسانا. ايش استحسانا؟ يعني حكم خالفت فيه القياس يقول ابو حنيفه. لمعنى عام. خالفت فيه القياس لمعنى عام. وذلك لان ذلك معلوم بقصده ويلحقه مشقه في تركه.
  50. 22:32 طيب لما ذكر هنا يعني كالصبي يعني يصير كالصبي فاجزع عنه احرام غيره ولنا انه بالغ ولم يصير محرما باحرام غيره كالنائم ولو انه اذن في ذلك واجازه لم يصح فمع هذا اولى اولى الا يصح مساله من طيف به محمولا كان الطواف له دون حامله اما اذا طيف به محمولا لعذر رجل حمل اباه حمل امه
  51. 23:01 فلا يخلو، اما ان يكون اما ان يقصدا جميعا عن المحمول فيصح عنه دون الحامل، بغير خلاف نعلم نعلم. او يقصدا جميعا عن الحامل فيقع عنه ايضا، ولا شيء المحمول. او يقصد كل واحد منهما الطواف عن نفسه، فانه يقع للمحمول دون الحامل. وهذا احد قولي الشافعي. والقول الاخر يقع للحامل لانه الفاعل، وقال ابو حنيفه يقع لهما. وهذا انفراد من ابي حنيفه.
  52. 23:32 منهما طاف بنيته الصحيحه فاجزاء الطواف عنه كما لم ين لو لم ينوي صاحبه شيئا ولانه حمله لانه لو حمله بعرفات لكان الوقوف عنهما كذا ها هنا وهذا القول حسن. يعني اول مره هذا كقول يحيى القطان ان نرى قول من قول ابي حنيفه فنستحسنه. يعني له احيان اقوالا يعني توضي بجمله حلوه. يقول الوجه الاول انه انه طواف اجزاه عن المحمود فلم يقع عن الحامل كما لو نوي جميعا المحمود ولانه طواف واحد فلا يقع عن شخصين.
  53. 24:02 والراكب لا يقع طوافه الا عن واحد. واما اذا حمله في عرفه فما حصل بالوقوف الوقوف بالحمل. فان المقصود الكون في عرفات وهما كائنان. مع استحسان لقول ابي حنيفه رد عليه. والمقصود ها هنا الفعل وهو واحد. فلا يقع عن شخصين. طواف الحامل والمحمول لا يقع الا عن واحد. اما الحامل او المحمول والعامه على المحمول. وقوعها على المحمول اولى. لانه لم ينوي بطوافه الا نفسه.
  54. 24:32 والحامل لم يخلص قصده بالطواف لنفسه. فلو لم يقصد الطواف بالمحمول لما لما حمله. فان فان تمكنه من الطواف لا يقف على حمله فصار المحمول مقصودا لهما ولم يخلص قصد الحامل لنفسه فلم يقع عنه لعدم التعيين. اذا اليوم لو شخص يحج هو وولده بناء على هذا المذهب. ثم هو طاف بولده يطوف طوافا اخر عن نفسه. قال ابو حفص
  55. 25:02 في شرحه لا يجزء الطواف عن واحد منهما. لأن فعلا واحدا لا يقع عن اثنين، وليس أحدهما أولى به من الآخر. وقد ذكرنا المحمول أولى به لخلوص نيته نفسه وقصد الحامل له، ولا يقع عن الحامل لعدم التعيين، فإن نوى أحدهما نفسه دون الآخر صح الطواف له، وإن عدمت النية منهما أو نوى كل واحد منهما الآخر لم يصح لواحد منهما. الآن ندخل في المواقيت.
  56. 25:32 في مسائل المواقيت. باب ذكر المواقيت وهذا باب كتاب كامل هذا المواقيت هذا كتاب كامل. مسألة. قال ابو القاسم وميقات اهل المدينة من ذي الحليفة واهل الشام ومصر والمغرب من الجحفة واهل اليمن من يلملم واهل الطائف ونجد من قرن واهل المشرق من ذات عرق.
  57. 26:00 وجملة ذلك ان المواقيت المنصوص عليها خمسة التي ذكرها الخرقي وقد اجمع اهل العلم على اربعة منها وهي ذو الحليفة مال المدينة والجحفة مال الشام وقرن مال نجد ولملم مال اليمن. اما مال العراق فهذا فيه علم واتفق ائمة النقل على صحة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها. اما ذات عرق فالصواب من عمر لوقتها.
  58. 26:24 فمن ذلك ما روى ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لاهل المدينه ذي الحليفه ولاهل الشام الجحفه ولاهل نجد قرنا ولاهل يلملم ولاهل اليمن يلملم. فقال هن فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن من كان يريد الحج والعمره فمن كان دونهن مهله مهله من اهله وكذلك اهل مكه يهلون يهلون منها.
  59. 26:48 وعن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل اهل المدينه من ذو حليفه واهل الشام من الجحفه واهل نجد من قرن. قال ابن عمر وذكر لي ولم اسمعه انه قال واهل اليمن من يلملم متفق عليهما. فاما ذات عرق فميقات اهل المشرق. اللي هم اهل العراق يعني. في قول اوه خراسان وفي قول اكثر اهل العلم وهو مذهب مالك وابي ثور واصحاب الراي. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان احرام العراق من ذات عرق.
  60. 27:17 وأيضا بعضهم يجعلون وادي العقيق أيضا الشافعي من إحرام من الميقات وروي عن أنس أنه كان يحرم من العقيق من وادي العقيق وهذا مذهب الشافعي واستحسنه الشافعي وهذا مذهب الرافضة يقول ابن تيميه في منهج السنة والنبي صلى الله عليه وسلم عنه حديث أنه قال يعني هذا وادي المبارك وادي العقيق فيقول ابن تيميه في منهج السنة يقول هذا اختاره الشافعي مع أنه مذهب الرافضة لأن في دليل فمجرد موافقة الرافضة لا
  61. 27:47 اي وابن المنذر وابن عبد البر وكان حسن بن صالح يحرم من الربذه. وروي ذلك عن عن خصيف والقاسم بن عبد الرحمن. وقد روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل المشرق العقيق، قال الترمذي هو حديث حسن. لا هو لا يصح. قال ابن عبد البر العقيق اولى واحوط من ذات عرق، وذات عرق ميقاتهم باجماع. واختلف اهل العلم في من وقت ذات عرق، في من وقت ذات عرق، يعني من؟ النبي ام عمر؟
  62. 28:17 فروى أبو داود والنسائي بإسناده عن القاسم عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت اليه العراق ذات عرق، هذا وهم. وعن أبي الزبير أنه سمع جابرا سئل عن المهل قال سمعته وأحسبه رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مهل وأهل المدينة من ذي الحليفة والطريق الآخر من الجحفة ومهل وأهل العراق من ذات عرق ومهل وأهل نجد من قد رواه مسلم في صحيحه، وهذا أيضا خطأ مع أنه في مسلم.
  63. 28:46 مسلم ذكر الروايه الاخرى. وقال قوم اخرون ان موقتها عمر، فروى البخاري وابن سناد عن ابن عمر، قال لما فتح هذان المصران اتوا عمر فقالوا يا امير المؤمنين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لاهل نجد قرنا وهو جور من طريقنا، وانا اردنا قرنا واذا وانا وانا وانا ان اردنا قرنا شق شق علينا، قال فانظر فانظر حذوها من الطريق فحد له ذات عرق. ويجوز ان يكون عمر من ساله لم يعلم توقيت النبي صلى الله عليه وسلم، لا هذا ما هو صحيح.
  64. 29:16 لا تعرف، فقال بذلك برأي فأصاب، وأصاب ووافق قول النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان كثير الإصابة رضي الله عنه، وإذا ثبت توقيته عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن عمر فالإحرام منه أولى إن شاء الله تعالى، يعني يرد على ابن عبد البر اللي قال وادي العقيق أولى. ومن وادي العقيق في حديث النبي قال إنه وادي مبارك، والحديث في البخاري. وذكرنا إن هذا مذهب الشيعة. وابن تيمية ذكر إن الشافعي قال به مع إنه مذهب الشيعة، لما؟ لأن عليه دليل.
  65. 29:46 فلم يأبه انه وافق الشيعه. نعم. وهذا يقول ابن تيميه عشان يقول انت في الطلاق توافق وكذا فيرد عليهم. فصم وان كان الميقات قريه فانتقلت الى مكان اخر فموضع الاحرام من الاولى وان انتقل الاسم الى الثانيه لان الحكم تعلق بذلك الموضع فلا يزال بخرابه.
  66. 30:06 وقد رأى سعيد بن جبير رجلا يحرم يريد ان يحرم من ذات عرق فأخذ بيده حتى خرج به الى من البيوت وقطع به الوادي فأتى به المقابر وقال هذه ذات عرقنا الاولى. يعني اي يعني حتى لو تغيرت لو غير الاسم العبره بالحقيقه مسأله. قال واهل مكه اذا ارادوا العمره فمن الحلم. واذا ارادوا الحج فمن مكه. ان ارادوا العمره يخرجون الى اقرب الحلم.
  67. 30:32 وإن أرادوا الحج يحجوا من محلين في مكة، أهل مكة ومن كان بها سواء كان مقيما بها أو غير مقيم لأن كل من أتى مكة أتى أتى على ميقات كان ميقاتاً له، فكذلك كل من كان مكة فهي ميقاته الحج. وإن أراد العمرة فمن الحل، لا نعلم بذلك خلافاً في هذا خلافاً. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر عائشة من التنعيم، متفق عليه.
  68. 30:58 وكان مكة يومئذ والاصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى اهل مكة يهلون منها يعني الحج للحج وقال ايضا ومن كان اهله دون الميقات فمن حيث ينشئ حتى ياتي ذلك على اهل مكة وهذا في الحج فاما في العمرة فميقاتهم فميقاتها في حقهم الحل من اي جوانب الحرم شاء ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر باعمار عائشة من التنعيم وهو ادنى
  69. 31:26 وهو ادى الحل الى مكه، وقال ابن سيرين: بلغني ان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل مكه التنعيم، يعني في العمره. وقال ابن عباس: يا اهل مكه من اتى منكم العمره فليجعل بينه وبينها بطن محسر. يعني اذا احرم بها من ناحيه مزدلفه، وانما وانما لزم الاحرام من الحل ليجمع في النسق بين الحل والحرم. فانه لو احرم من الحرم لما جمع بينهما، لان افعال العمره كلها في الحرم.
  70. 31:54 اما افعال الحج فبعض افعال الحج ستخرج فيها الحل على بأس. بخلاف الحج فإنه يفتقر للخروج الى عرفه فيجتمع له الحل والحرم والعمره بخلاف ذلك ومن اي الحل احرم جاس وانما امر النبي صلى الله عليه وسلم عائشه من التنعيم بانها اقرب الحل الى مكه وقد روي عن احمد في المكي قال كلما تباعد في العمره فهو اعظم للاجر هي على قدر تعبها. واما
  71. 32:20 إن أراد المكيُّ الإحرام فمن مكة للخبر الذي ذكرنا. ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لما فسخوا الحج أمرهم فأحرموا من مكة، قال جابر أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم لما حلنا أن نحرم إذا توجهنا من الأبطح. رواه مسلم، وهذا لا يدل على أنه لا فرق بين قاطني مكة وبين غيرهم ممن هو بها كالمتمتع إذا حل وفسخ حجه بهما.
  72. 32:46 ونقل عن احمد في من اعتمر في اشهر الحج من اهل مكه انه يهل بالحج من الميقات. فان لم يفعل فعليه دم. والصحيح خلاف هذا لما دلت عليه الحادثه الصحيحه ويحتمل ان احمد احمد انما اراد ان المتمتع يسقط عنه الدم اذا خرج الى الميقات ولا يسقط اذا احرم من مكه. وهذا في غير المكي. فاما المكي فلا يجب عليه دم ودم متعه بحال.
  73. 33:17 يعني رجل جاء إلى مكة في وليست نيته التمتع تمام وجلس فيها إلى أشهر الحج قال سأتمتع فسأعتمر من الحج في رواية عن أحمد يقول بما إنك لست من أهل مكة ولكنك جلست فيها عدة أشهر تخرج إلى الميقات لقول الله تبارك وتعالى ذلك لمن لم يكن أهله حاضرين المسجد الحرام وذكر القاضي في من دخل مكة يحج عن غيره
  74. 33:43 ثم أراد أن يعتبر بعده لنفسه، أو دخل يحج لنفسه، ثم أراد أن يعتبر لغيره، أو دخل بعمرة لنفسه، ثم أراد أن يحج ويعتبر لغيره، أو دخل بعمرة لغيره ثم أراد أن يحج ويعتبر لنفسه أنه في جميع ذلك يخرج للميقات فيحرم منه، فإن لم يفعل فعليه دم. قال وقد قال أحمد في رواية عبد الله إذا اعتبر عن غيره ثم أراد الحج لنفسه يخرج إلى الميقات، أو اعتبر عن نفسه يخرج إلى الميقات، وإن دخل مكة بغيره حرام ثم أراد الحج يخرج إلى الميقات.
  75. 34:13 واحتج له القاضي بان من جاوز الميقات مريدا للنصح غير محرم لنفسه فلثمه دم اذا احرم دونه كمن جاوز الميقات غير محرم. وعلى هذا لو لو حج عن شخص او اعتمر عن اخر او اعتمر عن انسان ثم حج واعتمر عن اخر فكذلك وظاهر كلام الخرقي انه لا يلثمه الخروج الى الميقات في هذا كله انه يحج من محله.
  76. 34:39 يعني حتى لو ذهب مثلا نائب اعتمر عن شخص ثم بدا له ان يحج. لما ذكرنا من ان كل قاطن بمكه كل مكان مكه كالقاطن بها. وهذا حصل مكه على وجه مباح فاشبه مكي. وما ذكره القاضي تحكم لا دليل عليه. تحكم لا يدل عليه خبر. ولا يشهد له اثر وما ذكره من معنى فاسد لوجوه. احدها انه لا يلزم ان يكون مريدا للنسك عن نفسه في حال مجازه الميقات.
  77. 35:09 فانه قد يبدو له بعد ذلك. الثاني ان هذا لا يتناول من احرم عن غيره. الثالث انه لو وجب بهذا الخروج الميقات للنسب المتمتع والمفرد لانهما تجاوز الميقات موردين لغير النسخ الذي احرم به. الرابع ان المعنى الذي يجاوز الميقات فالذي يجاوز الميقات غير المحرم انه فعل ما لا يحل له وترك الاحرام الواجب عليه في موضعه فاحرم دونه. يا ابن قدامه يقول انه لا باس.
  78. 35:38 أنه لو اعتمر عن غيره أو جاء مقيم في مكة ثم بدا له الحج أنه لا يلزمه أن يخرج للميقات لا يلزمه بل يحرم من محله في الحج في العمرة يخرج إلى أدنى الحل فصل ومن أي الحرم أحرم بالحج جائز لأن المقصود من الإحرام به الجمع في النسك بين الحل والحرم
  79. 36:00 وهذا يحصل بالإحرام من أي موضع فجاز كما جوز أن يحرم من موضع بالعمرة من أي موضع كان من الحل ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لاصحابه في حجة الوداع إذا أردتم أن تنطلقوا لا منى فأهلوا من البطحاء ولأن ما اعتبر فيه الحرم استوت فيه البلدة وغيرها كالنحر. فصل فإن أحرم من الحل نظرت فإن أحرم من الحل الذي يلي الموقف فعليه دم لأنه أحرم من دون الميقات.
  80. 36:28 وإن أحرم من الجانب الآخر ثم سلك الحرم فلا شيء عليه. نص عليه أحمد في الرجل الذي أحرم للحج من التنعيم، فقال ليس عليه شيء وذلك لأنه أحرم قبل ميقاته. فكان كالمحرم قبل بقية المواقيت. ولو أحرم من الحل لم يسلك الحرم فعليه دم، لأنه لم يجمع بين الحل والحرم، طبعا هذا في العمرة. فصل وإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه بها وعليه دم.
  81. 36:58 لانه الان قلنا لابد ان يخرج الى الحل، طيب لم يخرج احرم من من مكه واعتمر عليه تم. لتركه الاحرام من الميقات ثم ان خرج الى الحل قبل الطواف ثم عاد اجزاه. احرم بالعمره ثم خرج الى الطواف ثم خرج الى الحل ثم عاد وطاف وسعى وحلق، لان هذه العمره.
  82. 37:23 لانه قد جمع بين الحل والحرام، وان لم يخرج حتى قضى عمرته صح ايضا، لانه قد اتى باركانها، وانما اخل بالاحرام من ميقاتها وقد جبره. يعني جبره بالخروج الى الحل. فاشبه من احرم من دون الميقات بالحج، وهذا قول ابي ثور بن المنذر واصحاب الرأي، واحد قول الشافعي. والقول الثاني لا تصح عمرته.
  83. 37:44 لانه نسك فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم كالحج، فعلى هذا وجود الطواف كعدمه، عفوا ممكن يقصد جبره بدم، وهو باق على احرامه حتى يخرج الحل، ثم يطوف بعد ذلك ويسعى. وان حلق قبل ذلك فعليه دم. وكذلك ما فعله من محظورات احرامه فعليه فديته، وان وطئ افسد عمرته ويمضي في فاسدها. وعليه دم لافسادها ويقضيها بعمره من الحل.
  84. 38:10 ثم ان كانت العمره التي يفسدها عمره الاسلام اجزاه قضاؤها عن عمره الاسلام والا فلا يعني عند في قول يقول انك اذا لم تخرج الى الحل عمرتك فاسده واذا فعلت محظورات ممكن يظن نفسه حل فماذا يفعل؟ يذهب ويحلق ويطأ عليك دم وتكون عمرتك فاسده حتى تذهب الى الحل
  85. 38:34 مسألة من كان منزله دون الميقات فميقاته من موضعه، يعني كان منزله منزله اقرب الى مكة من الميقات. كان ميقاته مسكنه، كان ميقاته مسكنه. وهذا قول اكثر اهل العلم وبه قال مالك وطاووس والشافعي والثوري وابو ثور عفوا واصحاب الري وعن مجاهد يهل من مكة ولا يصح. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث ابن عباس فمن كان دونهن مهله من اهله.
  86. 39:02 فمن كان دونهن مهله من اهله، وهذا صريح والعمل به اولى. هذا صريح والعمل به اولى. مهل مهله من اهله. فصل اذا كان مسكنه قريه فالافضل ان يحرم من ابعد جانبيها، وان احرم من اقرب جانبيها جاس، وهكذا القول في المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ان كانت قريه والحله كالقريه.
  87. 39:30 فيما ذكرنا. وان كان مسكنه منفردا فالميقات مسكنه، لماذا من ابعد جانبيها؟ لانها قد يتوسع بنيانها. فاذا توسع البنيان فانها قد يدخل فيها ما ليس منها. ما ليس من الميقات القديم. فانت اذا ذهبت الى ابعد شيء فانت ظننت انك دخلت في الميقات الذي وقته رسول الله.
  88. 39:54 أو حذوه وكل ميقات فحذوه منزلته ثم إن كان منزله من الحل فإحرامه منه الحج والعمرة معا وإن كان في الحرم فإحرامه للعمرة من الحل ليجمع في النسك بين الحل والحرم كالمكي وأما الحج فينبغي أن يكون له الإحرام من أي حرم شاء كالمكي. الآن خلاص يعني باقي لنا آخر مسائل آخر أربع مسائل.
  89. 40:16 مسألة ومن لم يكن طريقه على ميقات فإذا حاذ أقرب المواقيت إليه أحرم وجملة ذلك أن من سلك طريقا بين ميقاتين فإنه يجتهد حتى يكون إحرامه بحذو الميقات الذي هو إلى طريقه أقرب لما لما روينا أن أهل العراق قالوا لعمر إن قرنا جور عن طريقنا قال انظروا من طريقكم فوقت لهم ذات عرق ولأن هذا مما يعرف بالاجتهاد والتقدير
  90. 40:43 فإذا اشتبه دخله الاجتهاد كالقبله. فاصم فإن لم يعرف حذو الميقات المقارب للطريقه احتاط فاحرم البعد بحيث يتيقن انه لم يجاوز الميقات الا محرما ويجوز اصلا الاحرام قبل الميقات لان الاحرام قبل الميقات جائز وتاخيره عنه لا يجوز وهذا ينبه فيه من يحج بالطائره يقال له احرم لان كثير منهم ماذا يقول؟ يقول كنا في الطائره وتجاوزنا الميقات وما نبهونا الطائره تمشي بسرعه
  91. 41:13 يقول له انت اذا كنت بوسيله سريعه احرم قبل الميقات. وتاخيره عنه لا يجوز فالاحتياط فعل ما لا شك فيه، ولا يزال من الاحرام حتى يعلم انه قد حاذاه، لان الاصل عدم وجوبه فلا يجب بالشك، فان احرم ثم علم انه جاوزه ما يحاذيه من المواقيت غير محرمه فعليه دم.
  92. 41:33 وإن شك في أقرب الميقاتين إليه فالحكم في ذلك على ما ذكرنا في المسألة قبلها، وإن كانوا متساويين في القرب إليه أحرم حذو من حذو أبعدهما. طيب، آخر مسألتين مع مسألة. وهذه المواقيت لأهلها ولمن مر عليها من غير أهلها ممن أراد حجا وعمرا. يعني ممكن الش الشامي يمر على ميقات العراق والعراقي وجملة ذلك أن من سلك طريقا فيها ميقاته فهو ميقاته. فإذا حج الشامي من المدينة فمر بذي الحليفة فهي ميقاته.
  93. 42:01 وإن حج من اليمن فميقاته يلملم، وإن حج من العراق فميقات ذات عرق، وهكذا كل من مر على ميقات غير ميقات بلده صار ميقاتا له. سئل أحمد عن الشامي يمر بالمدينه يريد الحج من أين يهل؟ قال من من أين يهل؟ قال من ذي الحليفه. قيل فان بعض الناس يقول يهل من ميقاته من الجعفره.
  94. 42:18 فقال سبحان الله، أليس يروى عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، وهذا قول الشافعي وإسحاق، وقال أبو ثور في الشام يمر بالمدينة له أن يحرم من الجعفة. وهو قول أصحاب الرأي، وكان الشافعي، وكانت عائشة إذا أرادت الحج أحرمت من ذي الحليفة، وإذا أرادت العمرة أحرمت من الجعفة.
  95. 42:44 ولعلهم يحتجون بان النبي صلى الله عليه وسلم وقت لاهل الشام من الجحفه. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ولانه ميقات فلم يجز فلم يجز تجاوزه بغير احرام لمن يريد النصر كسائر المواقيت. وخبرهم اريد به من لم يمر على ميقات اخر بدليل ما لو مر بميقات غير ذي الحليفه لم يجز له تجاوزه بغير احلى بغير احرام بغير خلاف، وقد روى سعيد عن سفيان عن هشام بن عروه عن ابيه هذا مرسل
  96. 43:12 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت لمن فيه لمن سا لمن ساحل الشام لمن ساحل من أهل الشام الجحفة، لا فرق بين الحج والعمرة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم فهن لهن ولمن أتى عليهن ممن من غير أهلهن ممن كان يريد حجاً أو عمرة، آخر مسألة. فأصلاً فإن مر من غير طريق ذي الحليفة فميقاته الجحفة.
  97. 43:39 سواء كان شاميا او مدنيا، لما روى الزبير انه سمع جابرا يسال عن عن المهل، فقال سمعته احسبه رفع على النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مهل اهل المدينه من ذي الحليفه والطريق الاخر من الجحفر رواه مسلم، ولانه مر على احد المواقيت دون غيره فلم يلزمه الاحرام قبله كسائر المواقيت، ويحتمل ان ابا قتاده حين احرم اصحابه دونه في قصه صيده لحمار الوحشي يقول هل كنت حلال وهم كانوا حراما.
  98. 44:07 انما ترك الاحرام لكونه لم يمر على ذي الحليفه فأخر احرامه الى الجحفه جميل هذا اذ لو مر عليها لم يجوز له تجاوزها من غير احرام ويمكن حمل عائشه تأخيرها احرام العمره الى الجحفه على هذا انها لا تمر في طريقها على ذي الحليفه لئلا يكون فعله مخالفا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ولسائر اهل العلم. طيب ايش فائده الميقات؟ الميقات منه تحرم وتدافع عن الاحرام.
  99. 44:33 هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم