زاد المسافر (46) كتاب الجهاد والفداء والسبق وبداية النكاح (2300) 👇
46 دقيقة زاد المسافر — 46
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر، واليوم سننهي إن شاء الله كتب الجهاد وندخل في النكاح، يقول باب القول في سهم الصبي والمرأة والعبيد والأجير.
- 0:28 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب والمرأه والصبي اذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم الردخ مصطلح في فقه الجهاد يشبه التعزير في الحدود فالتعزير في الحدود شيء دون الحد متروك لاجتهاد الامام له قدر معين كذلك
- 0:59 الرضخ في الجهاد هو شيء يعطى لمن حضر الوقعه ممن ليس من اهل القتال هو دون سهم المجاهد الغانم وهل يعطى من الغنيمه باخماسها الخمسه ام يعزل الخمس الذي يعطى للفقراء والمساكين ويعطى الرضخ من الاربعه التي تبقت
- 1:28 على روايتين في المذهب من أربعة أخماس اللي هي أخماس المجاهدين طيب فقال أبو عبد الله في رواية أبي طالب والمرأة والصبي إذا حضروا القتال يرضخ لهم ولا يسهم السهم أعلى من الرضخ والرضخ متروك لاجتهاد الإمام والسهم لا ليس متروكا لاجتهاد الإمام السهم معروف
- 1:59 للراجل سهم وللفارس ثلاثة وقال أيضا والمملوك لا سهم له ليس للعبد في الفيء سهم ولكن يرضخ له على حديث عمير مولى ابي اللحم والحديث في مسند احمد وصحيح تشبيه الإمام أنه جاء معهم في خيبر والعبد يأتي معهم إما يقاتل وأحيانا لا يقاتل وإنما يخدم وكذلك النساء
- 2:29 في بدايات الاسلام كنا يشهدنا الوقعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمنا المجاهدين يسقينا يعالجنا الجرحى ويسقينا الماء ثم ان هذا ما عاد في في في الوقت المتاخر لما وقع حصلت الكفاية وقال في رواية ابي الحارث والعبد المكاتب والمدبر امرهم واحد
- 2:58 المكاتب هو العبد الذي يشتري نفسه من سيده وشرائه لنفسه قد يجعله مبعضا قد يجعله مبعضا يعني نصفه حر لانه دفع نصف ثمن نفسه ونصفه معتق فهذا حفظكم الله ورعاكم في روايه في المذهب او في اختيار لبعض الفقهاء انه يسهم له بقدر حريته ويرضخ له بقدر عبوديته.
- 3:29 والروايه المشهوره انه يرضخ له وقال التجار والمستاجر لا يكونان مثل من جاهد بنفسه وماله ولا يخلط به غيره ففي الكفار العسيف الاجير لا يقتل وفي المسلمين الاجير العسيف الذي جاء مع الناس هذا ليس له حظ من الغنيمه وانما يرضخ له بقدر نفعه لاهل المجاهدين وهذا يحدده ولي الامر
- 3:59 وقال في روايه ابي داوود: كل من شهد القتال يسهم له مثل المكاري، ويقصد بيسهم له يعني يعطى رضخا، لان هذين اللفظين يتداخلان. باب القول في سهم اهل الذمه والبريد والطليعه. وما ذكر الا اهل الذمه، وما ذكر البريد ولا الطليعه، الطليعه القوم الذين يبدؤون قبل غيرهم.
- 4:26 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب لا يستعان باليهودي والنصراني لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نستعين يعني لا نستعين بمشرك فان استعانوا بهم اسهم لهم وقال في روايه ابي الحارث يرضخ لهم قال عبد العزيز يرضخ لهم وبهذا اقول والله اعلم عندنا مسالتان مساله الاستعانه بالمشرك
- 4:57 فالمشهور من المذهب عدم الجواز وان ذلك لا يجوز الا لحاجه تعرض. اي. طيب. حديث النبي صلى الله عليه وسلم انا لا نستعين بمشرك. وقد استعان بأجير في في الهجره صلوات الله والسلام عليه وقيل انه في الحديبيه وفي الفتح استعان استعانة
- 5:27 طفيفه إلى غير ذلك، ولكن شرط الاستعانة شرط جوازها عند من اجازها أن يكون المشرك تحت راية المسلم. أن يكون المشرك تحت راية المسلم. وأما أن يكون المشرك هو صاحب الراية العليا فهذا لا يبيحه فقيه قط. وما كان هو الذي نتحدث عنه. ثم بعد ذلك إذا استعين بهم في القتال
- 5:57 رجل ذمي، رجل من اهل الذمة قاتل معنا. هل يأخذ سهم كالمجاهد؟ فإذا كان فارسا فله ثلاثة اسهم من الغنيمة، وإن كان راجلا فله سهم، أم يرضخ له يجعل كالنسائي والأطفالي والصبيان يعني إذا حضروا الوقعة، والأجراء روايتان في المذهب، والرواية المشهورة أنه يسهم له.
- 6:28 انه يعتبر كالمجاهد اذا قاتل. واحمد في هذه المساله رجح مذهب الشاميين لانهم هم اعلم الناس بالجهاد، قال اهل الغزو، اهل الشام كانوا يجعلون له سهما. وهذه المساله تتصل بمساله اخرى في باب الزكاه. وهي مساله الركاز. الركاز دفن الجاهليه. انك تجد دفنا من كنوز الجاهليين عليه علاماتهم صلبانهم او علاماتهم وكذا.
- 6:56 هذا الركاز الشافعي ما عده غنيمه اعتبره من عموم المال فاشترط فيه نصابا وقال لا يؤخذ الا من المسلم وغير ذلك اما الجمهور فعدوه كالغنيمه فما اشترطوا فيه نصابا وحتى مصرفه عندهم ليس هو مصرف الزكاه ثم الجمهور ماذا قالوا؟
- 7:24 قالوا الركاس لو وجده كافر فيأخذه ذمي المهم لكن يدفع لنا الخمس ف والركاس عند اهل العلم كالغنيمه لهذا نحن ندفع خمسه والرجل يأخذ اربعه اخماس فهذه المسأله مثلها ان الذمي جعلناه يغنم كما نغنم كما جعلناه يغنم الركاس كما نحن
- 7:54 مغنم خلافا للشافعي. فهذا فهذا وجه القياس، هذا وجه التشابه بين المسالتين، فهم وجه التشابه بين مساله الركاز ومساله الغنيمه؟ انه في مساله الركاز قلنا الذمي بل وحتى العبد حتى العبد انه اذا وجد انكاسا لكن العبد ماله لسيده، اذا وجد انكاسا فانه يدفع الخمس لولي الامر ثم ياخذ هو الاربعه اخماس.
- 8:20 والركاس الفقهاء يعاملونه معامله الغنيمه حتى تلاحظ انه اربعه اخماس لصاحبه كما الغنيمه اربعه اخماس للمجاهدين والخمس يعطى لولي الامر ينفقه في مصارفه فمن هذا الوجه قالوا ان لا مشكله ان الذمي اذا ظهر معنا على اموال المشركين نجعل له سهما كما جعلناه ياخذ الركاس مثلنا
- 8:51 والرواية الثانية أنه ليس مسلماً. فألحق بالعبد والحق بالمرأة وغير ذلك. وهذه الرواية التي رجحها غلام الخلال. لكن مشهور المذهب اللي رجح الخرقي ومشي عليه الحنابلة فيما بعد أنه يسهم له له سهم. وهذا ممكن يلاحظ من جهة المعنى أنه مقاتل فله نكاية. بخلاف الآخرين. أنه مقاتل وله نكاية ف
- 9:21 باب القول في السنة في التسرع إلى المدينة. قال عبد العزيز، قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: ولا يتعجل بغير إذن الوالي. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عاد من حجه، واستدل به البخاري في هذه المسألة في الجهاد. كان إذا اقترب من المدينة أسرع إليها.
- 9:52 هنا يذكر في الامام ان هذا لا يكون الا باذن ولي الامر الامام نفسه يقول ولا يتعجل بغير اذن الوالي ولا ينبغي للوالي ان ياذن اذا علم موضعا مخوفا واذا كان في خوف فلا ياذن ويؤذن للرجل اللي مثل ما اذن للرجل ان يلحق زوجته وغير ذلك وقال في روايه الفضل بن زياد ما سمعنا ان يدعى للغاسي اذا قفل من قساته
- 10:23 يعني الناس صار عندهم عاده انه الغازي اذا عاد يوقفونه بشكل ويدعون. فاحمد ويقولوا له بارك الله لك في غزوتك وغير ذلك. فاحمد يقول ما سمعنا بهذا. يقول واما في الحج فقد سمعنا عن ابن عمر وابي قلابه وان الناس ليدعون. اما في الحج قل تقبل حجك يقول احمد هذه فيها اثار. اما في الغزو فما سمعنا. وهذا دليل على التوقف
- 10:52 عند مثل هذه الامور اتقاءً للبدعة اتقاءً للبدعة الاضافية هذا اخر كتاب الجهاد بسم الله الرحمن الرحيم كتاب احكام الفداء قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية ابي طالب فالقوم اذا اسلموا بعد ان خرجوا او صاروا في حيز المسلمين قوم اسرناهم
- 11:22 أو قوم هم جاؤون من العدو مسلمين. أه عجبت لقوم يقادون الجنة بالسلاسل. يقول فهم مسلمون وتجري فيهم سهام المسلمين. يقسم فيمن أفاء الله عليهم. يعني إذا ذهبنا إلى بلد وخرج منها أهل هذه البلد أناس إلينا خرجوا مسلمين. ثم نحن غنمنا من أهل بلدهم فلهم حق في الفيء.
- 11:52 لهم حق في الفيء. لهم حق في الخمس ولهم حق اذا اذا اهل بلدهم تركوا البلد وكانت فيئا لاهل الاسلام ان يكون لهم حق اصلي في الامر. وقال في رجل اسروه فقال لصبي قم يا غلام فاضرب عنقه قال لا ينبغي ان يعذبوه ينبغي ان يرتجوه يا رجل اسروه
- 12:21 فيقولون قل للصبي قم فاضرب عنقه الصبي من يضرب عنقه حيله بايد يعني فما ما طقه ها يتدرب عليه طقه شويه طقه فهذا التعذيب فيقول ما ينبغي ان يعذبوه بل احمد يقول ينبغي ان يرتجوه يعني يسعون في اسلامه ولهذا مثل البخاري في الصحيحه في لما تكلم على احكام الاسير صار يورد الاخبار
- 12:51 في في في فضل الدعوه للاسلام. اورد خبر علي لان يهدي الله بك رجلا واحدا وغيرها من الاخبار. لانه القصد اسلامه اسلامه هذا من هذه هي الغايه العليا. هذه هي الغايه العليا ان يسلم هذا الانسان وما اكثر ما اسلم من الناس بهذا انه يحسن اليهم فيسلمون يؤسرون فيحسن اليهم فيسلمون الى حتى زماننا هذا.
- 13:22 خلص خل ها فلهذا السبب الامام احمد ما احب ان يصنع فيهم شيء من التعذيب والتعزير وغير ذلك ارتجالا لهم يقول الا ان يكون العدو يمثلون فاذا مثلوا مثل ايضا بهم اما اذا كان الاعداء يستخدمون هذه الطريقه في المحاربين
- 13:47 أنهم مثلا يأتون برجل ضعيف ويجعلونه يضربه بالسيف، فيقول أحمد يفعل بهم كما فعلوا. وهذا في المقاتلة، وقال في رواية أبي صالح: ولا يقتل الرجل أسير غيره. أسير غيرك ما تقتله. إلا أن يشاء الوالي ليكون ذلك نكاية في العدو. وقال في رواية أبي طالب: في رجل جاء بأسير فوثب عليه رجل فقتله، قال قد أساء، لا ينبغي أن يقتله إلا بإذن الوالي.
- 14:18 قال فقتله، قال ليس عليه شيء. وقال في رواية حنبل: إذا كان علج قد عرف بقتل المسلمين والنكاية، فالقتل له لا يفادى به ولا يمن عليه إذا عرف بقتل المسلم. الآن الأسار فإما من من بعد وإما فداء. وأيضا هناك القتل، حتى حتى يثخن في القتل. عندنا ثلاثة. وفي الاسترقاق.
- 14:47 فهذه هذه اربع احوال وهي متروكه لولي الامر ولما يراه من المصلحه اذا كان اما اذا كان رجل معروف باجرامه وقتله واذيته لاهل الاسلام كما حصل مع في قصه ابي جهل وفي بدر فهذا يقتل وقال رجل اذا غزا المسلمون القتل احب اليك ام او ام الفداء يعني غزينا واسرنا
- 15:15 احب اليك ان نقتل الاسرى الذين معنا ام نفادي بهم اسار اسارانا الذين عندهم. يقول فقال قال الله تبارك وتعالى: حتى اذا ثخنتموهم فشدوا الوثاق فاما منهم بعد فشدوا الوثاق فاما منهم بعد واما فداء. فاذا ادوا الجزيه لم يكن عليهم شيء. وهم على عهدهم. واذا لم يكن ذلك فالقتل او الفداء. وما كان للعدو انكى وارهب واشد فعله.
- 15:45 هذا في حال قيام المعركة. باب القول في صفة الفداء. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية حنبل الفداء بالمال والرقاب. يعني إما ندفع لهم مالا وإما نقول لهم نعطيكم أسيرا من من أسراكم وتعطونا أسيرا. والنبي وقال في رواية إسحاق يفادي رأسا برأسين فادى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وفي رواية إسحاق عفوا.
- 16:15 يفادى راسا يفادي راسا براسين، قد فعل ذاك النبي صلى الله عليه وسلم حين فادى بجاريه جميله فادى بها جمع من اصحابه. وقال في روايه يعقوب بن مختال لا يفادي الصغار. يعني لا يفادي بالصغار، يعني الصغار من اطفال المشركين هؤلاء لا يفادى بهم لانهم يرجى اسلامهم في بقائهم في بلاد الاسلام.
- 16:40 وسئل عن اطفال المشركين يفادي بهم قال لا اذا كان معه احد ابويه اجبر على الاسلام ويبدو والله اعلم ان احد ابويه ف و احد ابويه يكون مسلما. باب القول في شهود الفداء قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح والفضل وقيل له يروى في شهود الفداء هل يروى في شهود الفداء افضل ام الغزو؟ قال ما سمعت فيه ان شهد فقد شهد خيرا كثيرا وهذا تكون في الثغر
- 17:10 فتشهد ولهذا ابو داوود في مسائله اورد هذا الخبر في فضل المقام في الثغر انك تشهد فداء المسلمين عودتهم من من عند الكفار وقال في روايه ابي داوود يشهد الفداء احب الي من ان من ان يحج اذا حج وشهود الفداء فيه ايضا نوع اشراف على تمام العمليه فان الكفار قد قد يغدرون قد يغدرون ولكن اذا راوا المسلمين كثره وفوا لهم
- 17:44 وامر الفداء هذا عظيم وهذا نص من قدامه انه في الرقاب اللي في الزكاه قد يدخل فيها فداء الاسرى وذكر المعافى بن عمران المعافى بن عمران هذا الجريري في كتابه الاني الجليس الصالح ذكر قصه عن احد التجار المسلمين انه سمع ان بلاد الروم بارده
- 18:13 فتذكر امر الاسرى فكاتب الروم انه يعطيهم مالا ليشتروا للاسرى ما يستدفئون به للاسرى المسلمين على ان يدفع لهم شيئا من المال فسبحان الله فهذه قصه من جليلات القصص فيما يتعلق بالمستجاد من فعلات الاجواد.
- 18:42 باب القول في قسمة الغنيمة، الغنيمة مر معنا هي أربعة أخماس للمجاهدين عدا عدا الأراضي، الأراضي هذه قسمة السواد مالت عمر أنه تركها فيئا للمسلمين، والخمس على يقسم على الأسهم المعروفة لله وللرسول وذي القربى، قال أبو عبد الله في رواية حنبل قال الله تعالى واعلموا
- 19:09 أن ما غنمتم من شيء فإن لله خموسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. فإذا جمعت الغنائم تقسم على خمسة أربعة أخماس لمن قاتل. وكيف تقسم بينهم؟ سهم للفارس وثلاثة ثلاث أسهم للفارس وسهم للرجل. وخمس لله. وخمس لله. وهو بنو هاشم كأن في سقط. وبنو المطلب.
- 19:38 لم يقسمه النبي صلى الله عليه وسلم الا فيهم. يعني ان خبز الله والرسول يجعل في ذوي القربى. وقال المروذي: قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب. ويعطى اربعه اباء لا يجاوزون. وقال في روايه الميموني: قسم في ذي القربى على بني هاشم وبني المطلب.
- 20:08 وهاشم ابن عبد مناف وعبد شمس اللي هو جد بني اميه ابن عبد مناف ونوفل ها اللي هو جد جماعه جبير بن مطعم ابن عبد مناف فكلهم يجتمعون في المنافيه ولكن بنو المطلب وبنو هاشم جعلوا شيئا واحدا في امر الغنيمه في امر حقهم في الغنيمه لسبب لعلة عرضت وهي انهم لما حوصر قريش في شعب بني هاشم
- 20:38 لما حوصر بنو هاشم في شعبهم قام معهم بنو المطلب، فهم شيء واحد في الاسلام والجاهليه. ولهذا في مبحث الزكاه لما نتكلم عن الزكاه هل تحرم على بني هاشم؟ يبحثون هل تحرم على بني عبد المطلب؟ على روايتين معروفتين. فهؤلاء القربى الذين قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم واليه نذهب ولا يدفع الخمس الا فيما سمى الله جميعا.
- 21:08 لا يدفع في نوع واحد. يعني ليس كالزكاة، الزكاة ممكن تقسم على الفقراء لوحدهم. على المؤلفة لوحدهم. أما الخمس لابد أن أن يعطى لهؤلاء الذين ذكروا جميعا. باب القول في الهدايا والتجارة، قال عبد العزيز. قال أبو عبد الله في رواية في رواية أبي بكر المروذي: إذا أعطى البطريق، هذه القصة الكبير عندهم، لصاحب الجيش عينا أو فضة أو طعاما.
- 21:37 أيكون له دون العسكر أو يكونون فيه سواء؟ قال يكونون فيه سواء، يعني يلحق بالغنيمة، يقسم قسمة الغنيمة. ما يقول هذه هدية لي أنا لوحدي. وقال في رواية إسحاق بن منصور هدية المشرك، أليس يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم رد وقبل؟ نعم قد قبل هدية المشرك، تم أحكام الفداء. بسم الله الرحمن الرحيم مختصر كتاب السبق. وخلاصة هذه الأبحاث في موضوع المسابقة لا يجوز
- 22:07 اخذ العوض في مسابقة الا في الخف او النصل او الحافر وسياتي تفسيرها وهذا ايضا وقد يقاس عليه المصارعه ونحوها مما يستعان به على الجهاد تمام ثم ان هذا لا يجوز الا في حال خاصه اذا وجد اذا كان من يعطي المال خارجا عن المتسابقين
- 22:35 وأما إذا كان المال من المتسابقين فلا بد من محلل. وسيأتي تفسير ذلك. باب القول في قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا سبق إلا في خف أو حافر أو نصر. ولهذا اليوم مثلا إعطاء المال في مسابقات كرة القدم. أو أي مسابقة، مسابقات شعرية أو غيرها. هذا عند عموم الفقهاء لا يجوز، اعتمادا على هذا الحديث.
- 23:07 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله عنكم واحد يقول لك الجهاد اليوم في جهاد اعلامي يعني واحد يكون ذبابه في تويتر هم يجاهد قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا سبق الا في خف او حافر او نصل قال الخف البعير يعني جاهد عليه مر معنى والحافر الخيل والنصل السهم
- 23:38 فإذا أرادوا أن يضعوا الرهان في السبق وضع هذا وضع هذا ثم يوضع على يد رجل ويدخل معهم محل ليس بدون فرسيهما. الآن السبق هذا السبق وقد وقد سابق والنبي صلى الله عليه وسلم حضر سباق الصحابة. السباق هذا إما أن تكون الجائزة من رجل لا يدخل في المتسابقين فهذا جائز بلا نزاع. طيب إذا كان هذا يضع وهذا يضع
- 24:09 هذا راح يصير قمار لابد من محلل، من المحلل؟ رجل يدخل معهما رجل يدخل معهم ولم يدفع شيئا فاذا فاز اخذ كل شيء ولم يكن عليه غرم واذا خسر لم يكن عليه غرم وقصه المحلل هذه واشتراطه هذا مذهب الجمهور واعتمدوا فيه على اثر لسعيد المسيب ابن القيم
- 24:37 كتب كتابا في الفروسيه في عدم اشتراط المحلل. وهذه من المسائل اللي عذر فيها هو ركبوه على حمار وغير ذلك. وحقيقه كتاب الفروسيه وان لم يرجح النتيجه النهائيه التي مال اليها ابن القيم الا انه الكتاب مليء جدا بالفوائد الاصوليه والحديثيه. وظهر نفس قوي جدا في العلل لابن القيم في هذا الكتاب. حقيقه لا يباريه نفسه في كتاب اخر له.
- 25:08 قيل له فالمشي يعني الناس يسابقون بالمشي قال لا ولكن في العدو ممكن الركض لان هذا ولا يكون قد امنوا الا يسبق فان امنوا الا يسبق فلا يصح هذا فاسد وليس هو محلل احيانا يدخلون محلل حيله يدخلون واحد ضعيف يدرون فيه ما راح يسبق وتعال ادخل معنا محلل
- 25:32 فان سبق المحلل اخذ ما وضعوا جميعا وان لم يسبق المحلل وسبق احد الفرسين اخذ الذي سبق ما وضع صاحبه ولم يكن عليه شيء لانه لا يضع شيئا انما هو محلل والرمي اقول فيه هكذا ايضا يكون فيه محلل مثل الفرسين وهو قياس واحد والابل قياس واحد وسبق واحد وقال في روايه الميموني لا جلب ولا جنبا كلاهما من امر الخيل طبعا هذا الحديث له عده تفاسير
- 26:03 تفسيره في الخيل ناخذه هنا وهو تفسير مالك. اما الجلب فحسن فحسن يجري الفرس يجري الفرس يصاح به يعني يكون فرس موازيه له او انسان خلفه يصيح ويجلب على ظهره والجلب ان عفوا ان يجري ومعه فرس اخرى مقرون به يعني يشجعه في السباق فهذا نعم. وقال في روايه حنبل والسبق في الريش الحمام ما سمعناه.
- 26:33 ما اعرف السبق في الريش وكرهه يعني انهم في مسابقات الحمام كرهه الامام احمد لان الحمام ايش علاقته بالجهاد وقال عبد العزيز السبق على ثلاثه اوجه فالوجه الاول ان يكون للرجل فرس والاخر فرس يخرج كل واحد منهما شيئا معلوما ويدخل بينهما محلل ويكون فرسه مثل الاثنين ويكون دونهم حتى يامنون
- 27:01 لا يكون ممن يؤمن ان ان ان يسبق فيخسرون كلهم، وان سبقهما المحلل اخذ حقهما جميعا، ولا يقدم هو شيئا، وان سبق احد الاثنين كان للسابق ما اتفقا عليه. والوجه الثاني ان يقول الامام لرجلين: استبقا على فرسين لكما فمن منكما سبق فله كذا وكذا. هذا ايضا لا باس. والوجه الثالث ان يقول الرجل للرجل سابقني فان سبقتني فلك علي، ولا يخرج الاخر شيئا.
- 27:32 فهذا صفة السبق. وهذا أيضا يجيزه المصنف والسبق في الخف هو البعير والحافر هو الفرس والنصل الرمي. بسم الله الرحمن الرحيم مختصر كتاب النكاح. طيب. باب القول في غض البصر عن المحارم. هذا أورد في بداية كتاب النكاح لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لما حث على النكاح فقال فإنه أغض للبصر.
- 28:02 واحصن الفرج. قال ابو عبد الله في روايه عبد الله بن احمد، قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن الا لبعولتهن، الى اخر الايه. قال الله تعالى انما قال انما يتقبل الله من المتقين.
- 28:30 يتقي الاشياء لا يقع فيما لا يحل. وقال في روايه في روايه عن جرير بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له وقد ساله عن نظر الفجاه فقال اصرف بصرك. وهذا نظر الفجاه اليوم ما اكثره في مواقع التواصل. وكثير منا استمرأ هذا ينظر فلا حول ولا قوه الا بالله.
- 28:57 وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن لا تتبع النظرة النظرة فإن الأولى لك والأخرى عليك. ولا تبدي المرأة زينتها إلا لمن في الآية لبعولتهن وآبائهن وآباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن وإخوانهن. الزينة ثلاثة الحلي وهذا في حديث في النهي عنه. وشيء من البدن
- 29:26 اللي هو الوجه والكفين، الثالثه الثياب والثياب على انواع فهناك الثوب الاسود هذا اللي واما ثياب ملونه لونها لافت للنظر هذا ايضا من الزينه. وقال في روايه الاثرم في من نظر الى شعر امراه ابيه وامراه ابنه وام امراته. قال هذا في القران ولا يبدين زينتهن الا لكذا وكذا.
- 29:54 ولا ينظر الى ساق امراه ابيه او صدرها. واكره ان ينظر من امه واخته الى مثل ذلك. تلاميذ ابن عباس يرون ان حتى لا لا تسلخ خمارها كاملا يعني. والنساء القديمات كنا لا لا يظهرن نحرهن ولا شعورهن كامله الا لازواجهن. الله المستعان. وامراه ابيه وامراه ابنه وام امراته وبنت امراته.
- 30:23 ولا تبدي ذلك الا لمن في الايه. وقال سعيد لا اراها فيهن. ولا تضع خمارها عند يهوديه ولا نصرانيه ليس من نسائها. المسلمه عورتها امام اليهوديه والنصرانيه هناك روايه عندنا في المذهب وهذه روايه احمد قال بها في كثير يعني عند بن هانا والاثرم انه اليهوديه والنصرانيه كالرجل كالاجنبي.
- 30:51 لان قال او نسائهن وهذه ما هي من نسائهن. وهذه روايه قويه وكنت كتبت فيها مقالا قديما. ومن الناس من يقول لا لامر طيب هي اذا خادمه اذا معالجه هذا بحث. لكن مطلقا لا في مشكله.
- 31:16 وقال في رواية أبي طالب ولا يقبل أهل الكتاب المسلمات، يعني تكون قابلة لها عند الولادة. ولا ينظر إلى شعورهن. قال ذلك مكحول، يتحدث عن النساء. عن نساء المسلمات. عن نساء أهل الكتاب. أما الرجال فلا يحتاج إلى تنبيه. هو هنا الإمام يتحدث عن النساء، نساء أهل الكتاب. وقال في رواية عبد الله ولا ينظر العبد إلى شعر مولاته، وقال سعيد بن الجبير
- 31:45 لا تغرنكم هذه الآية أو ما ملكت أيمانكم. لأنه ما ملكت أيمانكم يعني تكشف الوجه الكفين للضرورة أو للمشقة. لكن ما تكشف الشعر. إنما عنا بها الإيمان. فلا ينظر عبدها إلى إلى جبينها بعد حتى إلى جبينها، ولا إلى قرطها، ولا إلى شعرها إلا نظر فجأة، ثم تختمر ولا إلى محاسنها. وقال في رواية حنبل يرى وجهها وعينيها، ولا ينظر إلى شعرها شعرها إلا نظر فجأة ثم تختمر.
- 32:15 باب القول في المرأة تتوقى من الرجل والرجل من المرأة. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب ظفر المرأة عورة لأثر عبد الله بن مسعود المرأة عورة هو الحديث ما يصح مرفوع عنه قول عبد الله بن مسعود عورة عورة مطلقا فإذا خرجت فلا يبدى منها شيء لا يدها ولا ظفرها ولا خفها طيب الخف ليش؟ الخف لأنها حجم العورة اللي هي القدم
- 32:49 فإن الخف يصف القدم والثو والعورة لابد أن تستر ولا توصف وأحب إلي أن تجعل لكمها زرا عند يدها يعني حتى لا تتكشف إذا جاء الهواء حتى إذا خرجت يدها لا يبين منها شيء أي وقال في رواية المروذي لا ينظر إلى المملوكة
- 33:18 كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلايا. طبعا بذاك الوقت هو يعني ينظر يشوف مباشرة يعشق كذا يمرض يتعب تصير هذا قبل. انا له انا له راجعون. كثير فكان في رجل من أهل العلم لا أريد ان اذكر اسمه. كان حافظ كبير.
- 33:47 حافظ ومحدث. لكنه عشق جاريه. وهو ابتلي بمذهب ابن حزم. هو كان ظاهريا مذهبه. ومذهب ابن حزم يتوسع في النظر. ويبدو انه توسع. فكان يقطع طريق ليرى جاريه، جاري عشقها وهي تعجل، ينظر اليها من بعيد فقط. الذهبي علق، قال هذا حظ الشيطان منه.
- 34:21 فهذا مصداق لعبارة احمد كم من نظرة القت في قلب صاحبها البلايا. وتدخل هذه قضايا العشق وكذا من ينظر في كتب هذول الادباء يجد بلاء مبينا في هذا الباب. جر على الناس. فما ينبغي الانسان يستهين بالامر. والعين تزني وزناها النظر.
- 34:49 وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال العين ترى العين تزني هي حاط ترى واليدان ويصدق ذلك الفرج حاط ترى ولا توبة لمن لا يدع النظر هذا في واحد قال انا تم كل الذنوب الا النظر فقال احمد اي توبه هذه وقال في روايه جعفر بن محمد لا ينظر الى الارمله واليتيمه
- 35:17 ولا بأس بالنظر الى الوجه ما لم يكن من شهوة. يعني الوجه حتى لو كان منتقبا او الكبيرات لقواعد بالنساء او الاعرابيات اللي كنا ما ينتقبن الى غير ذلك. بعضهم ينظر الى الارمل واليتيم يعني على اساس ايش يعني هي تأتي سائله وهو رجال حنين وكذا ايه. انا له انا له راجعون. وقال في روايه عبد الله روايه عن النبي صلى الله عليه وسلم
- 35:47 إذا بلغت المحيض فلا تكشف إلا وجهها ويدها، وهذا حديث ما يصح. وهذه رواية عبد الله اللي كان يملي عليه يبدو الله علمها أحاديث منكرة. وقال في رواية الأثرم حديث نبهان عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهما: أفعمياوان أنتما لا تبصرانه؟ خاصة لأن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ليسهن كغيرهن. وقوله
- 36:14 إذا كان لإحداهن مكاتب أي خصهن بالذكر. وحديث فاطمة بنت قيس حين قال لها النبي صلى الله عليه وسلم: اعتدي في بيت أم أم مكتوم فإنه رجل أعمى تضعين عنده ثيابك ليس كسائر الناس. وقال في رواية جعفر حديث أم سلمة أفعمي أوان أنتما لا تبصرانه عامة عامة النساء. النساء مأمورات بغض البصر.
- 36:41 هذا حديث عمياوان انتما يضعف بجهاله احد رواته، لكن هنا احمد يحتج به. وهذا الراوي مولى للصحابيه فمثله يتسامح في شانه. يقول عبد العزيز وبما رواه جعفر بن محمد اقول. يعني ايش؟ يعني عام في كل امراه ما ينبغي لها ان تنظر للرجل. واليوم في مواقع اليوم كثير من النساء يظنن ان غض البصر خاص بالرجال.
- 37:10 وترى حتى في الاوساط الدينيه النساء يكثرن من النظر للرجال، وليس فقط ينظرن. يعلقن على اشكالهم ويظهرن الاعجاب ويظهرن الثناء على اناقه الشيخ وعلى وسامه الشيخ وعلى ابتسامه الشيخ وعلى وهكذا. ومثل هذا باب فتنه، وترى الشيخ عاد الشيخ يتفاعل مع الموضوع. فالشيخ يصير يصور بوضعيات.
- 37:41 ويعطيها ويعطيهم ابتسامه العذراء في خدرها الشكل. ها؟ ف انا لله وانا اليه راجعون. وحديث فاطمه كان في لسانها بداهه واستطاله فجالسها النبي صلى الله عليه وسلم عند ام مكتوم فلا استطراق بها الى ما نهيت عنه والله اعلم. وقال في روايه مهنا لا ياكل الرجل مع مطلقته وهو رجل اجنبي لا يحل له ان ينظر اليها. ترى بعض كبار السن اذا طلق زوجته يصيرون اخوان.
- 38:11 وهذا تصير والله ويجي ويقعد معاه ويسلم عليه ويقعد بالعيد وكذا، رايت بعض الناس هكذا. اي ويجلس ويجي وياكل ويسوي كل شيء، بس انه يعني ايش؟ يعني عشره خلاص. بيننا عيال وبيننا كذا فخلاص ما في مشكله، لا ما يصير حرام هي ما لهذا الامام نص عليها، يبدو انها عاده كانت موجوده من زمانهم. هذا مو بالشباب اللي بينهم شيء، لا.
- 38:41 باب القول في اولي الاربة الاطفال قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية عبد الله في قوله غير اولي الاربة من من الرجال عن ابن عباس قال الذي لا تستحي منه النساء وقال علي بن ابي طالب الذي لا يقوم عليه ذكره وقال جابر الذي ليس له في النساء ارب كلها معاني متقاربة جابر بن زيد التابعي هذا تلميذ ابن عباس
- 39:09 وقال في رواية عبد الله رواية عن عروة عن عائشة قالت: دخل على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم مخنث فكانوا يعدونه من غير أولي الإربة فدخل علينا النبي صلى الله عليه وسلم يوماً وهو عند بعض نسائه وهو ينعت امرأة أنها إذا أقبلت أقبلت بأربع وإذا أدبرت أدبرت بثمان فظهر أنه ينتبه يعني
- 39:32 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ادري هذا يعلم ما ها هنا لا يدخل عليك عليكن هذا فحجبوه واخرجه فكان في البيداء يدخل كل جمعه يستطعم وقال في روايه بكر بن محمد فالمخنث ينفى المخنث ينفى عليه هذا الحديث لكن يعطى الطعام وكذا لكنه ينفى ويترك ما يسجن نعم وقال في روايه الميموني يؤمرون بالصلاه لسبع
- 40:02 لان كثير من المخنثين فتنة هؤلاء، حتى في كثير من الروايات في كتب الأدب كان كانوا النساء يدخلون مخنثين عليه عادي ما عنده مشكلة. فكان كثير من الرجال إذا يبي يخطب يجيب مخنث. يجيب واحد مخنث ويقول له شوف لي وحدة وكذا لأن يدخل عليهن ويعرف. فذاك إي إي الرجل الخنثة يعني اللي هو ما يعرف ذكر أم أنثى.
- 40:38 وقال في رواية الميموني يؤمرون بالصلاة لسع ويضربون عليها لعشر ويفرق بينهم في المضاجع رواه عن الربيع بن سبرة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقال في رواية أبي داوود يعني هذا بالنسبة للصغار ويضربون عليه العشر، إذا الصبي متى يمنع من الدخول على النساء؟ من العشر وقال في رواية أبي داوود يغسل الرجل ابنته إذا كانت صغيرة. والمرأة تغسل الصبي إذا كان
- 41:08 صغيرا الى سبع. تغسيل النساء للصبي اجماع انه ما فيها مشكله. لكن العكس الرجل يغسل ابنته فيها خلاف. والصبي لا يستر كما يستر الكبير، ليست عورته بعوره، ويغسلنه النساء ويستر الصبي اذا بلغ سبع سنين. وقال في روايه مهنا النبي صلى الله عليه وسلم كان ينظر الى ذكر ابنه يعني الحسن وذهب اليه يعني لا مشكله.
- 41:39 باب القول في اللمم وبيانه إلا اللمم قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية جعفر بن محمد سمعت ابن عيينه يقول في قوله عز وجل إلا اللمم قال هو ما بين الحدين حدود الآخرة والدنيا يريد أن يغفر الله اللمم
- 42:08 قال ابو عبد الله حدود الدنيا الدنيا مثل السرقه والزنا وعد اشياء وحدود الاخره ما يجب في الاخره واللمم الذي بينهما. يعني هذا تعريف الكبائر مشهور عند العلماء حين يقولون ما توعد عليه بالنار او كان عليه حد. وهذا التعريف ذكره مقاتل بن سليمان في تفسيره. ابن عيينه ماذا قال؟ قال ما بين الحدين حد الدنيا يعني العقوبه الدنيويه وحد الاخره يعني العقوبه الاخرويه.
- 42:35 يعني كل ما سوى ذلك يكون لمما مثل النظر على سبيل المثال لكن النظر بتجسس كانه في عقوبه فق العين وقال في روايه الميموني ليس بعد قتل النفس شيء اشد من الزنا وقال في روايه مهنا والقتل له كفاره والزنا له كفاره يعني ايش؟ يعني حد والحد كفاره باب القول
- 43:03 في اباحه النظر الى المراه في النكاح. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله عن محمد بن مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اذا القى الله عز وجل في قلب رجل نكاح امراه فلا باس ان ينظر اليها. النظر الى الوجه والكفين وما انكشف العاده عند المهنه، اما الشعر فالروايه فيه شاذه عندنا في المذهب وما اعلم فقيه اباح ان تسخ خمارها كاملا.
- 43:29 وقال في رواية حنبل: ولا بأس أن ينظر الرجل إلى المرأة إذا أراد أن يتزوج بها من وجه أو يد أو جسم. والأمه قد ألقت فروة رأسها القناع، قد ذكره عمر رضي الله عنه أن شبهن بالحرائر فكذلك أمرهن بإلقاء الخمار وإن لم تختمر فلا بأس. هذه الأمه اللي اللي اللي مثلها طبعا تلقي الخمار يعني تكفي شيئا من شعرها. وليس إلقاء سلخ الخمار كاملا.
- 43:56 وهذه في التي لا تتشوف اليها النفوس، وإما إذا كانت جميلة ولها فراهة وجمال، فالرواية عن أحمد أنها تنتقم. ونص الشافعي أيضاً إذا كان لها فراهة وجمال، أن مثلها تستتر أكثر من غيرها. وعمر عاقب جارية سعد لما خرجت متزينة، و و ولم تكن مختمرة. باب القول، هذا آخر مسألة معنا اليوم. باب القول في اختيار الأبكار في النكاح على غيرهن.
- 44:25 لتحقيقهن لمقاصد النكاح اكثر الابكار ولانها نعم قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب سالم بن الجعد عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تزوجت قال نعم يا رسول الله قال بكرا ام ثيبا قال ثيب قال فألا فأفلا بكرا تلاعبها وتلاعبك
- 44:50 وثم وثم ذكر له العله جابر انه عنده اخوات وغير ذلك وهذا المفضول يعرض له ما يجعله فاضلا. وعن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم بالابكار فانهن اعذب افواهن وافتحوا ارحاما، هذا لا يصح وروي مرسلا فقط. وعن علي بن الحسين رضوان الله عليهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يا بني هاشم عليكم بنساء الاعاجم فالتمسوا اولادهن فان في ارحامهن البركه.
- 45:14 سنتحدث عنها في المجلس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم