كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

زاد المسافر (55)

43 دقيقة زاد المسافر — 55

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا مجلس جديد في زاد المسافر وما زلنا في مسائل الطلاق هناك كلمة مرت في المجلس الماضي ولم نقف عندها كثيرا وهو قولهم وهو قول الإمام أحمد الطلاق بالرجال
  2. 0:26 ما الفرق بين قولهم الطلاق بالرجال والطلاق بالنساء؟ قالوا والعدة والعدة بالنساء. هذه في مسألة الحرية والرق. فإذا قيل مثلا الطلاق بالرجال فمعناه أن الرجل إن كان حرا وزوجته أمه فطلاقها ثلاثا. وإن كانت حرة فهي ثلاثا معروف. وإن قيل الطلاق بالنساء
  3. 0:54 فإذا كان حرا وزوجته امه فله تطليقتان فحسب. الامام احمد رجح ان الطلاق بالرجال كذلك العبد اذا كانت زوجته حرة فله طلقتان فحسب اذا قلنا الطلاق بالرجال. واذا قلنا الطلاق بالنساء فمعناه ان ثلاث طلقات له. نعم. اليوم مساله في احكام
  4. 1:21 أهل الملل نبدأ بها، قال وقال في رواية حنبل: إذا أسلمت قبل إذا أسلمت قبل أن يدخل بها فليس لها مهر. هذه مسألة في الذمية الكتابية التي تسلم تتزوج رجلا من أهل ملتها ثم تسلم قبل أن يدخل بها. أول مسائل النزاع بين الفقهاء
  5. 1:50 هل تستحق نصف المهر كما هو مذهب العراقيين ام لا مهر لها؟ الان قبل ان يدخل بها، بعد ان يدخل بها يفرق بينهما ولها المهر. لانه مستحل من فرجها. نحن الان نتحدث عن ما قبل الدخول. الامام احمد رحمه الله يرجح انه لا مهر لها. وقال في روايه حنبل ايضا.
  6. 2:18 اليهودي والنصراني اذا اسلمت امراته ولم يسلم هو انه احق بها ما دامت في العده، هذا اذا كان داخلا بها. هو احق بها ما دامت في العده اذا كان داخلا بها، ومعناه انه اذا اسلم وهي في العده فانها تكون امراته.
  7. 2:45 ولا يلزمه لذلك شرع عقد جديد ولا مهر جديد. فإن أسلم وهي في العدة فهو أحق بها نملكهم ويملكونا والإسلام يعلو ولا يعلى عليه وإذا أسلمت اليهودية والنصرانية كان أمرها واقفا ما دامت في العدة فإن أسلم وإلا فسخ الإسلام ما بينهما يعني لها أن تتزوج.
  8. 3:15 وهذه شاملة في اي زوجين يكفر احدهما او يكونا كافرين فيسلم احدهما ان تكون ان ان تتربص المرأة بنفسها ها ان المرأة تتربص بنفسها في موضوع حل المرأة ثلاثة قروء ثم بعد ان تنقضي القروء الثلاثة فلها ان تتزوج فان لم تتزوج
  9. 3:46 إن لم تتزوج. جلست شهر وشهرين وثلاثة وأربعة وعاد زوجها المشرك مسلما. ما الحكم؟ هل نحتاج إلى عقد جديد؟ الآن هي حلت الأزواج ولكنها ما فعلت هذه الرخصة. هل تحتاج إلى عقد جديد؟ أم أنها ترجع له بالنكاح الأول؟ هذا مبني على النزاع
  10. 4:16 في رواية السيرة في حال أبي العاص بن الربيع مع ابنة النبي صلى الله عليه وسلم زينب، فهناك رواية أنه ردها بنكاح جديد، ورواية أخرى أنه لم يجدد نكاحا، والثانية هي الأصح. نعم. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: إذا لحق الرجل بدار الحرب فتنصر. هذا الآن زوجته ما تكون؟ تعتد.
  11. 4:45 فاعتدت امرأته بحيضتين ثم قدم وهي في العده وهي وهي في العده في الحيضة الثالثة قبل ان تنقضي عدتها هي امرأته ما دامت في العده هي امرأته ما دامت في العده قال عبد العزيز فهذا قول لأبي عبد الله رحمة الله عليه وله قول آخر وقال في رواية الميمون عبد الملك إذا أسلمت المرأة
  12. 5:13 فالذي اذهب اليه ان افرق بينهما تفريقا في النكاح البته هذا في الكافر الاصلي اذا اسلمت امراته ذهبت الى قول ابن عباس وهو اشبه باحكام الاسلام وهما الساعه لا يتوارثان ولا تحبس المسلم على مشرك وفيهما اختلاف كبير يعني الروايه الاخرى يقال انها بمجرد اسلامها تبين منه وانما عدتها ليس لحقه
  13. 5:43 وانما لبراءة الرحم. هذه الروايه الاخرى. فاذا هو مثلا اسلم وعاد وارادها فعقد جديد. وقال في روايه ابي طالب: نذهب الى حديث ابن عباس لا يعلو النصراني مسلمة فان اسلم وهي في العده تستانف النكاح، يعني عقد جديد.
  14. 6:14 قلت لابي عبد الله ابو العاص رجع بالنكاح الاول؟ قال: ما ادري كيف ذاك، ما اراه يصح. يختلفون فيه قصه ابو العاص بن الربيع. وكان بن ابي شيبه احتج على ابي حنيفه بانه عاد بالعقد الاول. وهذا له من الروايات لكن هنا احمد تردد فيه لان فيما اذكر روايه عمرو بن شعيب بن ابي هنجد.
  15. 6:38 وقال في رواية عبد الله فالمرأة إذا خرجت من بلاد الروم مسلمة، يعني هي نصرانية أصلاً. من الناس من يقول زوجها أحق بها ما كانت في العدة، يعني زوجها في النصرانية. ومن الناس من يقول إذا خرجت فقد انقطع ما بينهما. وهي أحق بنفسها. ومن الناس من يحتج بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه رد ابنته على بالعاص.
  16. 7:06 رواه محمد بن اسحاق عن داوود بن الحصين عن عكرمه عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم ردها بالنكاح الاول يعني ايش؟ يعني ما جدد العقد وبين اسلامه واسلامه مده طويله. وقال بعضهم بعد سنتين وقال بعد ثلاث سنين. وقد روي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته على بالعاص بمهر جديد ونكاح جديد. هذه الروايه مع الاولى يعني هذه هذه اضعف من الاولى.
  17. 7:34 قال عبد العزيز، قال والذي اقول به ان المرأة إذا اسلمت أو ارتدت فقد انفسح فقد انفسخ النكاح بينهما، ولا سبيل إلى الرجوع إذا اسلم الزوج، يعني إلا بعهد جديد، أو رجعت إلى الإسلام إلا باستئناف عقد، استئناف يعني بداءة من جديد، والله أعلم. وقال في رواية أبي طالب فإن اسلمت فهي فرقة بغير طلاق. ايش الفائدة في هذه المسألة؟ الفائدة
  18. 8:04 انه يلا الان رجل نصراني زوجته اسلمت ففرقنا بينهما باسلامها وحاضت ثلاث حيض وحلت والى اخره ثم هو اسلم ثم تزوجها الان كم طلقه عنده؟ ثلاثه ولا اثنين؟ اذا اذا عددنا الذي حصل من قبل طلقه يصير يصير معه طلقتان فحسب
  19. 8:33 وهذا فسخ هذا ليس طلاقا، فلهذا يكون معه ثلاث طلقات. وقال في روايه اسماعيل بن سعيد والعتق والعتق فرقه بغير طلاق كالذي حصل في حديث بريره. حديث بريره انها عتقت وزوجها كان عبدا فخيرت فاختارت نفسها وقالت: لا اريد زوجي مغيث. لا اريد مغيثا. طيب
  20. 9:01 لو فرضنا ان مغيثا تزوجها فيما بعد هذا الذي حصل الفرقه التي حصلت هذه الطلقه نعدها من الثلاث ام ليست طلقتان؟ ليست طلقتان. وكذلك المراه تسلم ويأبى زوجها الاسلام. وقال في روايه حنبل: واسلامه فراق بينهما واسلامه فراق بينهما. طيب قبل ان ندخل الى في كتاب الإيلاء
  21. 9:30 عندنا مسألة وهذه مسألة من افساد القرضاوي ان هناك فتوى نشرها هو في اوروبا ان المرأة النصرانية إذا اسلمت يجوز ان تبقى مع زوجها المشرك، واحتج بشيء قاله بعض الكوفيين
  22. 10:01 من ان الذميه دون غيرها لها ان تبقى مع زوجها ذا كان له سنين بشرط ان لا يخرجها من دار هجرتها وبالقيود التي ذكرها الكوفيون على رجحان قولهم وبطلانه هذه القيود ما رعاها القرضاوي لم يراعيها فانت هذه ليست دار هجره بل بالعكس بلاد كفر
  23. 10:27 ثم انها ااا يعني انه له عليها ما عليها سبحان الله. وهذه عاد هذه عاده مثل قصه الربا الان. يقولون ان الحنفيه اباحوا الربا مع الحربي، وهم دجالونهم لا يرون الكفار الموجودين اليوم حربيين. لا يرونهم حربيين. تمام؟ زياده على ذلك الحنفيه يقولون الربا اذا انت تستفيد منه، يعني تعطيه دينارا وتاخذ منه دينارين.
  24. 10:58 لانه هو حلال انك تاخذ منه، مو ربا انك تربحه كما البنوك تاخذ منه الفا وترد 1200 و1300، هذا لا يجيزه احد، حتى الحنفيه لا يجيزونه. هذه مساله مهمه، وكاتب فيها مقال. الان ناتي الى مساله الايلاء، والايلاء هو ان الرجل يحلف ان لا يقرب امراته. يحلف الرجل ان لا يقرب امراته. اكثر من اربعه اشهر.
  25. 11:27 فعلى رأس الأربعة أشهر يوقف يقال له إما أن تفيئة يعني ترجع وتقرئ وتقرب زوجتك يقربها يعني جامعها أو تطلق ولا تبقيها هكذا ولا تبقيها هكذا لأن هذا حق لها ولا تبقيها هكذا أكثر أما أقل من أربعة أشهر فلا يعد إيلاءً ولا يوقف ومن أهل العلم من رأى
  26. 11:56 أن مجرد مضي الأشهر الأربعة تحصل فيه طلقة وطلقة بائنة. لكن الصواب الإيقاف. قال باب القول في الإيلاء وسننه وتفسيره. باب القول في الإيلاء وسننه وتفسيره. قال في رواية أبي طالب قال الله عز وجل: للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر. قال فالإيلاء بالله أن أن يحلف فالإيلاء أن يحلف بالله وضروري يكون يؤمن بالله.
  27. 12:26 اي يمين بغير الله لا ينعقد. يعني واي اسم من اسماءه الحسنى الا يطأ اكثر من اربعه شهور. فاذا حلف بالطلاق الا يقرب امراته فاني لا ارى هذا ايلاء واذا حلف بالطلاق الى وقت ينتظر الوقت وهي امراته يعني الى ان يصل الوقت فاذا وصل الوقت طلقت.
  28. 12:52 أو قال إذا قربتك فأنت طالق أحمد قال هذا لا يكون إيلاء بل يقع الطلاق على الشرط. وقال في رواية مهنا الإيلاء أن يحلف بالله أن لا يقرب امرأته ولو قال غلامي حر إن قربتك سنة فإني لا أكون لا يكون إيلاء. وينتظر حتى يمضي الوقت ولو قال والله لا أقربك حتى يأذن لي فلان أو ما دام فلان حيا فإنه مولٍ إذا جاوز أربعة أشهر.
  29. 13:17 ولو قال والله لا اقربك حتى اموت او تموتي فاذا جاوز اربعه اشهر ولم يفيء فهو ايلاء. ما معنى ايلاء؟ انه يوقف يقال له اما ان تطلق تسرح باحسان واما ان تفيء وترجع في يمينك. وقال في روايه صالح اذا قال والله لا اقربك في هذه الدار سنه لم يكن ايلاء لانه ان شاء جمعها في غير تلك الدار.
  30. 13:44 باب القول في الايلاء القول في الايلاء في الغضب والرضا مدخولا بها وغير مدخول بها وغير مدخول بها، قال في روايه اسحاق بن منصور الايلاء في الرضا والغضب سواء ولا يكون ايلاء دون اربعه اشهر. يعني كله واقع. ودون اربعه اشهر ان شاء فا مضى بيمينه وان شاء كفر و عاد لكن لا نوقفه.
  31. 14:12 هو ايش ليش يقول لك لا يكون اله؟ يعني القاضي لا يتدخل في اقل من اربعه اشهر. من اربعه من اربعه اشهر وزياده هنا القاضي يتدخل، هي اربعه اشهر الى الى حد الاربعه اشهر مقبول، زياده على اربعه اشهر القاضي يتدخل، يتدخل بماذا؟ بالايقاف. ان يوقفه ويقول له اما ان تطلق واما ان تفارقه. وقال في روايه احمد بن القاسم
  32. 14:36 وإذا آلى أن لا يقربها حتى ترضي عصبياً أو غير أو غير ذلك من الأوقات فإن الإيلاء يدخل عليه في ذلك، لأن كل يمين منعت جماعاً حتى يمضي أربعة أشهر فهو إيلاء، لأنه عضل امرأته، هذه قاعدة الباب. كل يمين منعت جماعاً حتى يمضي أربعة أربعة أشهر فهو إيلاء لأنه عضل امرأته. وقال في رواية أبي طالب إذا آلى من امرأته
  33. 15:05 ولم يدخل بها فهو إيلاء وهي زوجته. هذا إذا آل قبل الدخول. فهو إيلاء وهي زوجته. قال عطاء ليس إيلاءً وقال إبراهيم هو إيلاء. طبعا عطاء لماذا لم يعده إلهًا؟ لأنه أصلاً ما ما أحـ حق الجماع إلى الآن ما ما استقر عليها. لأن يستقر بالدخول بعد بعد الدخول أول مرة.
  34. 15:41 وقال في رواية مهنا اذا قال لامرأته: ان قربتك فكل مملوك اشتريه فهو حر ليس عليه شيء. يعني لا يدخل لا يدخل في امر الايلاء. باب القول اذا آل من نسوة عداد واذا آل ثم مات. قال في رواية احمد بن القاسم واذا آل من نسوة عداد، وال من امراة واحدة
  35. 16:10 في مقاعد شتى فانه يوقف للناس جميعا يقال له كل نسائك لابد ان تفيء وترجع والا امرناك بالطلاق وقال في روايه مهنا اذا آل وهو صحيح فمضت اربع اشهر وهو مريض ثم مات فانها ترثه يعني حلف الا يجامعها اكثر من اربعه اشهر
  36. 16:38 ثم لما جئنا نريد ان نوقفه مات في هذا فهي امرأته ترث لأن الايقاف والتخيير لابد ان يكون في صحته ومر معنا ان مرض الموت المرض المهلك مثله ما يقع في طلاق وقال اذا آل منها وهو مريض ثم مضت اربع اشهر ثم مات ترث فقلت قال ترث قلت ترث في الوجهين جميعا قال نعم وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا قال لامرأته
  37. 17:08 والله لا أقربك شهرين وشهرين بعد الشهرين الأولين لا يكون موليا حتى يزيد على على الأربعة أشهر فيكون موليا. وقال في رواية الميموني إذا قال لا أكلمك سنة لا يكون موليا لأنه قد يطأ ولا يكلمها. هذا قبل يسوونه شيابنا بس الحين ما وقال في رواية أبي طالب إذا حلف دون الأربعة لا يكون موليا حتى يجاوز
  38. 17:37 الاربعة حديث ابن عباس تقدم هذا. وقال في رواية اسحاق بن منصور إذا مرت امرأة على رجل فحلف لا يجامعها ثم تزوجها وتركها أربعة أشهر لا يرونه شيئاً لأنه حلف وليست له بامرأة. هذا كقولنا الطلاق لمن أخذ بالساق فالإيلاء مثله. باب القول إذا حلف وآل من زوجته ثم طلقها أو طلقها وآل منها. وقال في رواية اسحاق بن منصور متى
  39. 18:07 طلق المولي لزمها الطلاق ابدا. يعني سواء طلقها قبل مرور مده الايله او بعده. وقال في روايه الميموني اذا قال انت طالق والله لا قربتك فقد منعه الطلاق الجماع وليس لها ان تدافعه وهي منه طالق لانه ان لم يرد مراجعتها وتركها حتى تنقضي عدتها فقد ذهبت. واذا حلف ان لا يجامع امراته اربعه اشهر فمضى شهران.
  40. 18:36 ثم طلقها تطليق بائنه ثم تزوجها لابد من اربعه اشهر كوامل قد مضى شهرين تبني على ما مضى. هذا الان رجل حلف الا يجامع امراته شهر اربعه اشهر. فمضى شهران من المده التي حلف بها ثم طلقها وبانت
  41. 19:04 مدة العده هذه تنعد من الاشهر الاربعه ثم عاد وتزوجها. مدة العده هذه ومدة بينونتها تعد من الاشهر الاربعه؟ لا. فاذا تزوجها تبني يعني ايش؟ يقال لا تقترب منها اذا اردت ان تبر يمينك لا تقترب منها شهرين. حتى ولو تزوجتها جديدا.
  42. 19:28 طيب يقول طيب ما تنحسب لي مدة البينونة والفراق وكذا وكذا، يقال لا، أنت حلفت على أنها زوجة وتتركها بإرادتك. أما الحال، حال العدة وحال البينونة، هذه هي محرمة عليك من الأساس. نعم. باب القول في مطالبة الزوجة للزوج في الإيلاء. قال في رواية أبي طالب: الإيلاء هو حق للمرأة.
  43. 20:00 والله انا ما اسمع ما ارتاح لا خلاص بس. الإله هو حق للمرأة فإن طالبت به فهو حق لها ترافعه إلى السلطان عند مضي الأربعة أشهر. فإما أن يفيء وإما أن يطلق. وهم يقولون إذا مضت أربعة أشهر تطليق بائنة. يعني تطلق تلقائيا. هنا قول بعض الفقهاء. وإذا قالهم فمعروف ما المقصود.
  44. 20:29 يقول وهذا خلاف حكم الكتاب وما حكم به اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى تربص اربعه اشهر فان فاؤوا فان الله غفور رحيم يقول فجعل الفيء الى الرجل بعد الاربعه بعد الاربعه اشهر كيف يقولون اذا تمت الاربعه طلقت؟ هذا مذهب اهل الراي يقولون ان اذا
  45. 20:56 حلف ألا يجامع مثلا ستة أشهر، إذا مضت أربعة أشهر خلاص طلقة، طلقة بائنة، إيش معنى بائنة؟ يعني خلاص إذا أراد أن أن أن يرجعها فلا بد من عقد جديد. وحتى ما ما ما نعم. فجعل إيه
  46. 21:20 وكيف يقولون إذا تمت الأربعة طلقت قال عمر وعثمان وعلي وابن عمر يوقف بعد الأربعة يعني شوف هذا مذهب الراشدين فإما أن يفيء وإما أن يطلق قال الله تعالى وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم فالطلاق بيد الرجل يقولون بيد المرأة يكون طلاق يكون طلاق بيد المرأة يعني كيف الطلاق بيد المرأة؟
  47. 21:48 يعني الان الايلاء هو حق للمراه، هي ترفع قضيه عند القاضي، تمام؟ تمام. طيب، اذا هي رفعت وبناء على رفعها هذا القاضي يطلقها. فكان الطلاق صار ايش؟ صار من جهه المراه. وان عزموا فهما جميعا الى الرجل، فلم يعزم طلاقا لم يوجب عليه الطلاق، وان قال لا افي ولا اطلق فرق بينهما، هنا يتدخل القاضي اذا هو اراد ان يعضل.
  48. 22:20 قلت الفرقة إذا فرق بينهما كم تطليقه؟ قال: ليس هو طلاق، إنما هو فسخ للنكاح، فإن أراد أن يراجعها بعد الفرقة راجعها، فيكون على الثلاث منزلة الأماء إذا خيرت، والعنين إذا أرادت المرأة أن تراجعه، هذه والله فيها فائدة جيدة جدا. يعني الآن الإمام أحمد يرى أن القاضي إذا فرق بينهما أنه ما يعتبر طلق من الأساس. الآن عندنا ثلاث حالات في الفيل، إما أن يرجع وإما أن يطلق.
  49. 22:50 طيب هو لا جاء قال لا انا لا ارجع ولا اطلق. فهنا القاضي يتدخل ويفسخ العقد. هذا الفسخ احمد ما اعتبره طلاق. لانه من فعل لانه اليوم مثلا في توسع عند القضاه بطلاق الضرر وكذا يطلقونها ويثبتون لها حقوق الطلاق كلها. و مشكله واذا اراد الرجل ان يراجعها ف
  50. 23:17 اي والعنين اذا اراد اذا ارادت المراه ان تراجعه فهو على ثلاث، فاذا كانت الفرقه من اللعان لم يتراجعها ابدا. وقال في روايه الاثرم فرقه السلطان فرقه لا رجعه فيها. فان قال له فئ او طلق فطلق عليه السلطان فانها واحده يملك الرجعه وهو احق، هذه عاد روايه ثانيه ان اعتبرها طلق. يملك الرجعه بها. لا هذا ان طلق هو. وهو احق بها، فاما ان يفرق السلطان فليس له رجعه قولان.
  51. 23:47 إذا السلطان فرق فلا بد من عقد جديد، يعني ليس له رجعة، يعني العقد إذا فسخ فلا بد أن نعقده من جديد. باب القول إذا كان بالمولي علة تمنعه من الوطأ. قال أبو عبد الله رحمه الله في رواية أبي علي حنبل: المولي إذا كان ممنوعا من الجماع ففاء بقلبه ونفسه ولم يمكنه الجماع كان ذلك إبقاء. والذي أذهب إليه أن طال به المرض ففاء بلسانه لم يقع الطلاق.
  52. 24:18 وكان قد فاء واشهد اذا لم يقدر على الجماع، يعني هو حلف ايام العافيه ثم بعد ذلك لما اوقفوه قال انا لا استطيع ان اجامع ولو استطعت لفعلت. لكني انا لا استطيع عندي عله في بدني. فيقال احمد هذا خلاص نعتبره فاء عائدا. وقال في روايه مهنا اذا آلم امراته وهي صغيره او رتقاء
  53. 24:46 فإذا أراد أن يفيء أراد يجزيه أن يفيء بقلبه، طيب أراد أن يفيء فوجدها فيها عله تمنع من الجماع أصلا. منها الصغر، ومنها رتقاء. الرتق عله تحصل في ال في عند المرأه تمنع من الجماع. وحائظ. إيه. يجزيه أن يفيء بقلبه.
  54. 25:15 إذا كان لا يقدر عليها ويسقط عنه الإيلاء، وكذلك إذا كان مسافرًا بينه وبينها مسيرة أربعة أشهر. أربعة أشهر كأنها أربعة برد. لأن هي الضابط أربعة برد. هي مسافة يوم وليلة مسافة السفر. ليش يقول أربعة أشهر؟ ما أدري إذا أربعة. آه آه آه يعني أربعة أشهر مسافة الإيلاء يعني ما يستطيع أن يصل، ممكن.
  55. 25:46 ممكن محقق معه. باب القول اذا اختلف بعد ان آل منهما في الوطن. وقال في لغه اسحاق بن منصور اذا آل من امرأة فمضت اربعة اشهر. فقال الرجل قد كنت جامعتها قبل ان تمضي الاربعة اشهر فانه يصدق بعد الاربعة اشهر وقبلها. يعني يصدق الا ان تأتي بينة وعليه يمين. باب القول في ايلاء العبد وحكمه. العبد مر معنا ان له تطليقتان وعده الامة حيضتان.
  56. 26:15 وأيضا الأمه عدة الوفاة عندها شهرين وخمسة أيام النصف، فهنا في الإيلاء. قال في رواية أبي طالب إيلاء العبد أربعة أشهر، يعني شأنه شأن الحر. قال الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر، فإذا آل العبد وجب عليه أربعة أشهر وليس هو مثل الطلاق، يعني ليس هو مثل الطلاق منصف. وقال أبو طالب رجع عنها أحمد عبد بعده.
  57. 26:43 يعني رجع عن المسألة السابقة وقال ايلاء العبد شهران، وذلك أن التابعين كلهم يقولون شهرين إلا الزهري وحده، فكرهت خلافهم. هذه مسألة ما فيها أحاديث، ولا فيها آيات، ولا فيها آثار، فيها آثار للتابعين. فأحمد رأى أن غالبية التابعين يقولون ايلاء العبد شهرين. فقط الزهري قال أربعة، فمن رمضى مع الزهري ثم وقع في نفسه أنه لا يريد أن يخالف جمهرة التابعين.
  58. 27:13 وقال في رواية الميموني الإيلاء والظهار والكفارة في قتل الصيد إذا العبد محرما فهذا كله عندي منزلة الحر ولم يفرق بين الحر والمملوك في هذا قال عبد العزيز قد بينا اختيارنا في كتاب الظهار الرواية الميموني الأخرى هي كرواية أبي طالب الأولى التي هي على مذهب الزهري بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الظهار وسننه ووجوبه وابتدائه وتفريع أبوابه باب القول في ابتداء الظهار وحكمه
  59. 27:42 قال في رواية المروذي عن أبي قلابة وقتادة، أبو قلاب عبد الله بن زيد الجرمي هو شيخ قتادة، أو عفوا قتادة يروي عنه ولم يسمع منه مع أنه بصريان في نفس البلد. قال أن الظهار كان طلاق أن الظهار كان طلاقهم في الجاهلية، فجعل الله في الظهار ما جعل، أنها الجاهلية كانوا إذا أراد أن يطلق يقول لامرأته أنتِ عليك ظهر أمي. قال قتادة فأنزل الله في الظهار ما أنزل.
  60. 28:10 وقال في رواية حنبل: إذا ظاهر من أمته فليس بمظاهر. يعني لابد زوجه، إذا كان له أمة يعطاها باليمين فليس بمظاهر. قال الله تعالى: والذين يظاهرون من نسائهم، وهذه أمة لا يلزمها ظهار. وعليه كفارة يمين. والظهار من الحرة هي يمين، إلا أن فيها أغلظ الكفارات.
  61. 28:33 من الأمه كفارة يمين فقط، أما من الحرة فهي أغلظ الكفارات، وقال في رواية أبي طالب: إذا ظاهر من أم ولد فلا ظهار، وعليه كفارة يمين، أم الولد هي الأم التي أنجبت له ولدا، وهذه خصوصيتها أنها تعتق بمجرد وفاته، وقال في رواية إسحاق بن المنصور:
  62. 28:52 من جميع الأزواج يكون ظهارا من اليهودية والنصرانية والأمَى والعبد إذا ظاهر فظهاره ظهار الحر، يعني الرجل إذا كانت زوجته يهودية أو نصرانية وظاهرها فعليه كفار الظهار، وإذا كانت زوجته أمَى الآن مو أمَى يطأها، لأ زوجته أمَى، فهذه أيضا منها الظهار، وقال في رواية الميموني ليس ظهار السكران ظهارا مثل الطلاق الطلاق أحمد يتوقف أصلا فهذه فيها تردد
  63. 29:23 وقال في رواية المروذي: السكران إذا ظاهر لزمه الظهار. السكران كل طلاق جائز إلا طلاق المعتوه قول علي. وعثمان ما أوقع طلاقه، لهذا تردد الإمام أحمد رحمه الله في هذا لأنه فيه أخذ وعطاء بين الصحابة في الطلاق والظهار أخوه أخو الطلاق. باب القول في الظهار بذوات المحارم. قال في رواية مهنا: إذا قال لها أنت علي حرام فإنه ظهار.
  64. 29:53 وإذا قال أنتِ عليك ظهر أمي يكون ظهاراً وإن قال أنتِ عليك كتف أمي أو مثل أمي أو أختي فهو ظهار وقال في رواية عبد الكريم بن الهيثم إذا قال أنتِ عليك ظهر أمي وهو ين والطلاق لم يكن طلاقاً بل يكون ظهاراً بل يكون ظهاراً انقطع البث شوية بس أنتِ عليك ظهر أمي وهو ين والطلاق لم يكن طلاقاً لا خلاص رجع الحين رجع مرة ثانية وقف ليش؟ أنت ايش سويت؟
  65. 30:30 طيب لا تعب بس خلاص خلاص رجع. ايه نعم لا خلاص خلاص. طيب وقال في روايه الميموني والظهار كل شوي يقطع ليش؟ يقول يمكن فرصه خليه يشبك على وصفته. اشبك على وصفتي يا احمد، اشبك على وصفتي. لا لا اشبك على وصفتي.
  66. 31:02 وإذا قال: والظهار بكل ذات محرم من النسب والرضاع ولو ظاهر من ظهر رجل يكون ظهارا. فإن يقول أنت علي كظهر أبي أو أنت علي كظهر أختي أو أو أمي أو جدتي أو كلها تكون يكون ظهارا. وإذا ذكر أي عضو من الإناث يكون ظهارا. والعضو الآخر فيه نزاع. ها ولو قال أنت علي مثل الميتة والدم ولحم الخنزير علي كفارة يمين.
  67. 31:30 إذا شبهها بمحرمات أخرى غير المحرمات المنكوحات، وقال في موضع آخر عليه كفارة الظهار، يقول المصنف عبد العزيز وبالأول أقول، يعني أنه إذا قال علي أنت قال أنت علي حرام مثل لحم الخنزير، فهذا كفارة يمين ما يكون ظهار، وفي رواية ثانية أنه ظهار، ولأول مرة المصنف يعني هذه نادرة المصنف يختار الأقوال الأخف.
  68. 32:00 باب القول في الظهار قبل النكاح، هذا مثل الطلاق قبل النكاح خلينا نرى. وقال في رواية مهنا إذا ظاهر رجل من امرأة قبل أن يتزوج بها فعليه كفارة الظهار إذا تزوج بها. وهذا ما صار مثل الطلاق. وهذه حصلت قصة في زمن الصحابة، أظن عائشة بن طلحة لما قالت لو تزوجت مصعب فهو علي كظهر أبي. الله أعلم. إي فأفتوها بأن عليها كفارة الظهار.
  69. 32:29 وعمر بن الخطاب قال في رجل ان تزوجت فلانه فهي عليه كظهر امي فتزوجها فعليه كفاره الظهار، وقال في روايه اسحاق بن المنصور اذا ظاهر من امراته في مجالس متفرقه فعليه كفاره واحده، هذا مثل فعل المحرم، فعل الممنوع من محظورات الاحرام اذا تكرر مثلا او الجماع في نهار رمضان اذا تكرر كفاره واحده. ما لم يكفر، اما اذا كفر
  70. 32:58 وطبعا كفاره الظهر معروفه عتق رقبه فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فان لم يجد فيطعم 60 مسكينا. طيب. قال واذا ظاهر من اربعه نسوه فعليه كفاره واحده، اذا قال كلكن علي كظهر امي بلفظ واحد فكفاره واحده. في روايه اخرى قالوا في وقال في روايه بالحرث اذا ظاهر من اربعه نسوه بكلمه واحده فعليه كفاره واحده.
  71. 33:24 وإن ظاهر من كل واحدة ظهارا مفردا في مجالس شتى فإن عليه لكل واحد من واحدة منهن كفارة، ويجزئه كفارة واحدة إذا ظاهر من امرأة واحدة مرارا ما لم يكفر، وقال في رواية حنبل: إذا ظاهر من أربعة نسوة بكلمة واحدة منهن فقال أنتن علي كظهر أمي فأخشى أن يلزم في هذا أربع كفارات، هذه الرواية الثانية نعم.
  72. 33:51 قال عبد العزيز وبهذا اقول، اي هذا المصنف هذا هذا هذا حبيبنا اللي نعرفه. يا اخي هذا جابوا القول الشديد الورع واخذ به. قالوا بهذا اقول، كلمه واحده عده كلمات تتعدد المجالس. ايه وقال في روايه مهنا اذا ظاهر من امراته فقال لاخرى قد اشركتك معها كان الظهار من الاثنتين. طيب باب القول في المراه ظاهر من الرجل، طيب الان العكس، المراه تقول للرجل انت علي كظهر ابي.
  73. 34:19 وقال في رواية أبي طالب والأثرم وغيرهما، وهذا ترى واقعي أكثر يعني اليوم الحريم هن حلفن أكثر من الرجاجيل. الرجاجيل ما يقدرون ما ماكو. إي أن المرأة إذا ظاهرت من الرجل فعليها كفارة الظهار. يروى عن عائشة بن طلحة أنها أنها قالت
  74. 34:38 تزوجت من الزوير فهو علي كظهر ابي، فسالت اهل المدينه وهم متواترون وكلهم امروها بالكفاره، هي مهرها كان مليون تقريبا 1000 1000 دينار، فعادي تسمع كفاره سلامات يعني حتى هجوا بمصعب بن الزوير فيها قالوا بضع الفتاه بألف ألف حاضر وتموت واساد يعني قصتهم قصه كانت وقال ابراهيم النخ وابراهيم النخعي قال عليها كفاره الظهار وعطاء قال كفاره يمين ومغيره قال كفاره الظهار
  75. 35:08 عطاء قال المرأة ما تظاهر كفارة يمين هذا خلاص وقال أحمد إنما الظهار يمين فلزمها الكفارة مثل الرجل وقال في رواية حرب عن ابن مسعود الظهار من الرجل والمرأة سواء قال عبد العزيز قد أوضحناه في كتاب الكفارات آخر مسألة إي آخر مسألتين معنا باب القول في الحرام طيب شوف هو إذا إذا يقول
  76. 35:33 لزوجته انت علي حرام كالخنزير، كالخمر، ككذا، هذا فيه نزاع هل هو ظهار أم لا. أما إذا قال أنت علي حرام. ها، أنت علي حرام فقط. هذه فيها نزاع طويل. قال قال في رواية أبي الحارث إذا قال لزوجته أنت علي حرام. فعليه كفارة مثل كفارة الظهار، هذه أكثر روايات أحمد يميل لها. قال يروى عن ابن عباس وابن عمر وهو أشبه بظاهر القرآن.
  77. 36:02 قال الله عز وجل: والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، فظهروا الام حرام وكذلك الحرام. وقال عثمان شوف الان عثمان له مذهب، قال تطليق بائنه. الحرام تطليق بائنه، ليش بائنه؟ لان خلاص حرمها. فتبين متى تصير حراما؟ لان الرجعيه ما هي محرمه. الرجعيه ما هي محرمه، يستطيع ان يراجعها. اما من المحرمه؟ البائنه.
  78. 36:32 وقال عمر كفارة يمين. وقال علي وزيد بن ثابت ثلاثا. وقالت عائشة كفارة يمين. وهذا أيضا يروى عن ابن عباس في أحد قولين. وروي عنها لا شيء وقال مسروق ما أبالي حرمتها وحرمت قصع الثريد. مسروق تابعي وهؤلاء كلهم الصحابة. هذه المسألة
  79. 37:01 سئل عنها يحيى بن معين تمام فقال لا ادري سل الفقهاء ابن عبد البر في جامع بيان علم وفضله استدل على جهل يحيى بن معين بهذه الروايه انه ما يعرف بالفقه وكذا وهذا تحامل شديد يعني يعني مساله شوف المعركه اللي بين الصحابه فيها اربع اقوال عن الصحابه تقريبا طيب فرجل تورع ان يتكلم فيها فقال سل الفقهاء احنا ما نقول والله يحيى بالفقه مثل الشافعي مثل احمد بس ما هو جاهل
  80. 37:32 هو رجل حافظ معروف. فسبحان الله وحتى اذكر اني دافعت عن يحيى وقلت هذا مبلغ ابن عبد البر من الانصاف. يعني كيف شوف المسألة كيف أقوال السلف فيها فأخذوها السفله وحطوها قال يطعن في ابن عبد البر طيب انت ما شفت ابن عبد البر وجرأته على يحيى بن معين. علما انه ظلم الرجل والله جهارا نهارا الظلم هذا.
  81. 37:56 يعني هذه المسألة مثل هذه المسألة أصلا يعني يمدح الرجل وفي نفس الكتاب في نفس الكتاب جمع بين العلوم المفضلة نفس الكتاب يذكر عن مالك أنه يقول أنا لا أحسن البيوع ويستدل به على ورع مالك وعلى ديانة مالك أنه يقول أنا لا أحسن البيوع فقلت له يا أخي أنت الآن مالك باب كامل يقول أنا لا أحسنه طبعا هذا التواضع واضح لكن هو ممكن مالك أقصد أن أنا ما تعمقت فيه جدا ما تعمقت فيه فالأمر كما يتعمق غيري
  82. 38:26 فتستدل به على ورعه وديانته. ابن معين يسال عن مساله معينه في الفقه للصحابه فيها اربعه اقوال فيقول سل الفقهاء. فتاتي وتجعله اي تجعله مطعنا ودلاله على عدم على ضعف فقهه وعلى عدم معرفته وغير ذلك. قال عبد العزيز قد اوضحته في كتاب الكفارات. اخر مساله معنا
  83. 38:55 باب القول في الظهار والعود فيه ومعرفته. قال في روايه الاثرم واحمد بن ابي عبده قال المظاهر يلزمه الكفاره اذا اجمع على الغشيان، يعني خلاص اصر ان يغشى زوجته مخالفا لما قاله انها عليه كظاهر امه، ثم تلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فالعود الغشيان واذا اراد ان يغشى يكفر.
  84. 39:23 قلت لأحمد إن الشافعي رحمه الله عليه يقول كان يقول إذا ظاهر ثم أمسك ساعة ولم يطلق لزمه الكفارة. يقول هو العود يعني الإمساك فأنكره ومالك يقول إذا أجمع لزمته الكفارة وكيف يكون هذا؟ لو طلقها بعدما يجمع كان عليه الكفارة.
  85. 39:46 إلا أن يكون يذهب إلى قول طاووس، إذا تكلم بالظهار لزمه مثل الطلاق، ولم يعجب أحمد قول طاووس، لزمه أظن من العدة، والله تعالى أعلم وأعلم. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
  86. 40:16 والله هو ما أدري حمل على حمل حمل حمل على يحيى حمل، والله يا أخي ما والله ما أدري يعني هو جامع بيان على أبو فضله كان فيه كلام كثير على أهل الحديث وأنه بينهم تحاسب ثم اكتشفت أنه المادة هذه كلها مأخوذة من كتاب رجل معتزلي يقال له الكعبي ألف كتاب في الطعن في أهل الحديث وجدت أن هذه المادة عامة أخذها بن عبد البر ووضعها في جامع بيان على أبو فضله، وهذا الكتاب كتاب حسن حقيقة.
  87. 40:45 لكن المجلد الثاني فيه سبحان الله ما ادري ايش ها والكعبي اخذ من الكرابيسي تجد فصل شويه طعن في الاعمى شويه طعن في مالك شويه طعن في كذا شويه طعن في فلان وله له يعني حتى على مالك يعني اتهم مالك انه تكلم تحامل على بعض الرواه ومالك ما تحامل او كذا و لكن هي اظن انها ماده معتزليه
  88. 41:12 أخذها لأن هو شيخه المباشر الحكم المنذر بن لوطي. وهذا رأس المعتزلة في الأندلس يقول عنه بن حسن. يقول رأس المعتزلة في الأندلس هذا الحكم المنذر. وهذا كان بن عبد البر يجله يعني وأخذ منه. اللي هما الحكم المنذر أبوه المنذر بن سعيد بن لوطي، المنذر سني. لكن عياله كلهم معتزلة.
  89. 41:39 كلهم معتزلين يقول ابن حسب كلهم معتزلين وذكر لهم قصه في طوق الحمامه وكذا وسالفه تفشلوا فيهم ومش عارف فضحهم فضيحه ابن حسب ثبته خلى هذا اي فهو هذا اي جنه ادم هو المنذر بن سعيد هذا ابو الحكم الابو اي ولا تاثر بس نعم هذا
  90. 42:12 هذا انتقدوه عليها وفي تشيع يسير انتقد انتقد ابن الصلاح في المقدمة ابن الصلاح في المقدمة انتقد انتقد قال قال انه يورد امور ما تليق وحتى ابن تيمية في منهاج السنة انتقده وأظن حتى ابن حجر بعده انتقد بعد انتقد في في في في ايراده امور ما تصلح فيها قصة الصحابة لكن هو شرحه الفقهي جميل جدا
  91. 42:42 لا لا لا الذهبي ما أخف منه حيل، أخف، لا لا عادي تعريضات من بعيد مع احترامه الآن، لا لا مو نفسي من الأبو البر أبداً