كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الحج (12) من المغني (99) 👇

37 دقيقة المغني — 99

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. المجلس الثاني عشر من مجالس الحج التاسع والتسعون من دروس المؤن ونحن الآن في باب دخول مكة وهو باب عملي فلهذا عامة المسائل إن شاء الله يسيرة وسهلة لأنه باب تطبيقي. قال مسألة ثم أتى الحجر الأسود يعني تبدأ.
  2. 0:25 اول ما تاتي تبدا ان كان فاستلمه ان استطاع وقبله، ومعنى استلمه اي مسحه بيده، مأخوذ من السلام وهي الحجاره، فاذا مسح الحجر قيل استلم، اي مسها اي مس السلام، قاله ابن قتيبه، والمستحب لمن دخل المسجد الا الا الا يعرج على شيء قبل الطواف بالبيت اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم.
  3. 0:49 فانه كان يفعل ذلك، قال جابر في حديثه الصحيح: حتى اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا. وعن عروه بن الزبير عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكه توضا ثم طاف بالبيت، متفق عليه. وروى ذلك ابو عروه عن ابي بكر وعمر وعثمان وعبد الله بن عمر ومعاويه وروي ذا نعم.
  4. 1:13 نعم وابن الزبير وابن الزبير والمهاجرين وعائشه واسماء بنتي ابي بكر ابنتي ابي بكر ولان الطواف تحيه المسجد الحرام فاستحب البدايه به كما استحب لداخل غيره من المساجد ان يصلي ركعتين ويبدا ويبتدئ الطواف بالحجر الاسود فيستلمه فيستلمه وهو ان يمسحه بيده ويقبله.
  5. 1:36 قال اسلم رايت عمر بن الخطاب قبل الحجر فقال اني لاعلم انك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك متفق عليه وروى ابن ماجه عن ابن عمر قال استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم الحجر ثم وضع شفتيه عليه قليلا ليبكي طويلا ثم التفت فاذا هو بعمر بن الخطاب يبكي فقال يا عمر ها هنا تسكب العبرات
  6. 2:04 هذا الحديث في ثبوته بحث. وقول الخرقي ان كان يعني ان كان الحجر في موضعه لم يذهب به كما ذهب به القرامطه مره. حين ظهروا على مكه. فاذا كان ذلك والعياذ بالله فانه يقف مقابلا لمكانه ويستلم الركن. وهذا شوف من عجائب المسائل. وكانوا حديثي العهد بهذا الامر. وان كان الحجر موجودا في موضع استلمه وقبله.
  7. 2:34 فإن لم يكن استلامه وتقبيله قام حياله أي بحذائه واستقبله بوجهه فكبر وهلل وهكذا إن كان راكبا فقد روى البخاري عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما أتى الحجر أشار إليه بيده إليه كلما أتى الحجر أشار إليه بشيء في يده وكبر.
  8. 2:58 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعمر انك رجل شديد تؤذي الضعيف اذا طفت بالبيت فاذا رايت خلوه من الحجر فادن منه والا فكبر ثم امضي فان امكنه استلام الحجر بشيء في يدك كالعصا ونحوها فعل فقد روى ابن فقد روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف في حجه الوداع يستلم الركن بمحجن وهذا كله مستحب ويقول عند استلام الحجر خبر المحجن هذا
  9. 3:28 خرجه مسلم وهو حسن حتى ما ارتقى للصحة. بسم الله والله اكبر ايمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك صلى الله عليه وسلم رواه عبد الله بن السائب عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث ليس مرويا ذكره بعض الشافعية غلطوا فيه وتبعه من قدامة. وقد نبه عليه وانما هو من معضلات
  10. 3:57 ابن ابي نجيح وابن جريج. اما لا يوجد عن عطاء عن عبد الله بن السبع لا يوجد حتى حديث فصل ويحال الحجر بجميع بدنه فان حاذاه ببعضه احتمل ان يجزيه لانه حكم يتعلق بالبدن فاجزى فيه بعضه كالحد ويحتمل ان لا يجزيه لان النبي صلى الله عليه وسلم استقبل الحجر واستلمه وظاهر ان هذا انه استقبله بجميع بدنه ولان ما لزمه استقباله لزمه بجميع بدنه كالقبله.
  11. 4:27 فإذا قلنا بوجوب ذلك فلم يفعله أو بدأ بالطواف دون من دون الركب كالباب لم يحتسب له بذلك الشوط ويحتسب الشوط الثاني وما بعده ويصير الثاني أوله لأنه حاذ فيه الحجر بجميع بدنه وأتى على جميعه فإذا أكمل
  12. 4:48 سبعة أشواط غير الأول صح طوافه وإلا لم يصح. فصل والمرأة كالرجل إلا أنها إذا قدمت مكة نهاراً فأمنت الحيض والنفاس استحب لها تأخير الطواف إلى الليل ليكون أستر لها ولا يستحب لها مزاحمة الرجال لاستلام الحجر. اليوم الليل مثل النهار بسبب الكهرباء. لكن تشير بيدها إليه كالذي لا يمكنها الوصول إليه كما روى عطاء قال كانت عائشة تطوف
  13. 5:14 حاجزة من الرجال لا تخالطهم، فقالت امراه انطلقي نستلم يا ام المؤمنين، فقالت انطلقي عنك وابت وان خافت حيضا او نفاس فستحب لها تاجيل الطواف كي لا يفوتها، كي لا يفوتها. مسأله ويطبع بردائه، هذا للرجال طبعا، معنى الاطباع ان يجعل وسط الرداء تحت كتفه اليمنى ويرفع طرفه على كتفه اليسرى، يعني يكشف الكتف الايمن ويبقى كتفه اليمنى مكشوفه.
  14. 5:43 وهو مأخوذ من الضبع وهو عود الانسان افتعال منه وكان اصله اطبع فقلبوا الطاء التاء طاء لأن التاء متى وضعت بعد صاد او ضاد او طاء ساكنه قلبت طاء ويستحب الاطباع في طواف القدوم.
  15. 6:07 لما روى أبو داوود بن ماجه عن يعلى بن أميه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعًا، هو اسم طواف القدوم في حق المفرد والقارن. في حق المتمتع، نعم هو طواف قدوم لكنه طواف لعمرته أيضًا. وروى أيضًا عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه اعتمروا من الجعرانه فرملوا بالبيت وجعلوا أرديتهم تحت آباطهم ثم قذفوها على عواتقهم ليسراها. وبهذا قال الشافعي وكثير من أهل العلم.
  16. 6:35 وهذا ما يكون في طوف الافاضة اللي في اليوم العاشر، قال مالك ليس الاطباع بسنة. وقال لم اسمع احدا من اهل العلم ببلدنا يذكر الاطباع سنة. وقد ثبت للمروية ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فعلوا ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فعلوا. وقد امر الله باتباعه وقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة. وقد روى اسلم عن عمر بن الخطاب انه طبع ورمل.
  17. 7:00 فقال ففيم الرمل ولمن ابدي مناكبنا وقد نفى الله المشركين، لانهم فعلوا هذا حتى يولوا المشركين قوتهم. بلى بلى لن ندع شيئا فعلناه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود. واذا فرغ من الطواف سوى رداءه لان الاضطباع غير مستحب في الصلاه.
  18. 7:21 لانه بعد بعد الطواف فيه ركعتي قدوم ركعتي الطواف عفوا، وقال الاثرم اذا فرغ من الاشواط التي يرمل بها سوى رداءه والاول اولى لان النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا ينصرف الى جميعه، لان قوله طاف النبي صلى الله عليه وسلم مضطبعا ينصرف الى جميعه، ولا يضطبع في غير هذا الطواف ولا يضطبع في السعي، وقال الشافعي يضطبع فيه لانه احد الطوافين
  19. 7:47 فأشبه الطواف بالبيت ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطبع فيه والسنة في الاقتداء به، قال أحمد ما سمعنا فيه شيئاً والقياس لا يصح إلا فيما عقل معناه وهذا تعبد محض مسألة. قال ورمل ثلاثة أشواط ومشى أربعة، كل ذلك من الحجر الأسود للحجر الأسود، معنى الرمل المشي السريع مع مقاربة الخطو من غير وثب. المشي السريع اللي ينصحون فيه من تجاوز الأربعين.
  20. 8:15 أن يفعل يومياً، وهو سنة في الأشواط الثلاث الأول من طواف القدوم، ولا نعلم فيه بين أهل العلم خلافها، وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل ثلاثاً ومشى أربعاً.
  21. 8:28 رواه ابو رواه جابر وابن عباس وابن عمر واحاديث متفق عليها، فمن قيل انما رمل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لاظهار الجلد للمشركين، ولم يبقى ذلك المعنى اذ اذ قد نفى الله المشركين، فلما قلتم ان الحكم يبقى بعد زوال علته. قلنا قد رمل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه الطبع في حجه الوداع بعد الفتح فثبت انها سنه.
  22. 8:49 وقال ابن عباس رمل النبي صلى الله عليه وسلم في عمره كلها وفي حجه وابو بكر وعمر وعثمان والخلفاء من بعده رواه احمد في المسند، وقد ذكرنا حديث عمر اذا ثبت هذا فان الرمل سنه في الاشواط الثلاث بكمالها، يرمل من الحجر الى ان يعود اليه، ولا يمشي في شيء منها، هذا سنه يعني.
  23. 9:09 روي ذلك عن عمر وابن عمر وابن مسعود بن الزبير رضي الله عنه وبه قال عروه والنخعي ومالك والثوري والشافعي واصحاب الراي والشافعي واصحاب الراي وقال طاووس وعطاء والحسن وسعيد بن جبير والقاسم وسالم يمشي ما بين الركنين وسالم وعبد الله يمشي بين يعني يطوف لكن اذا وصل الى الركنين يمشي بينهما لما روى ابن عباس قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحاب مكه وقد وهنت قال واصحاب مكه وقد وهنتهم الحمى
  24. 9:39 فقال المشركون إنما يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب
  25. 9:43 ولقوا منها شرا، فاطلع نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا فلما قدموا قعد المشركون من أهل الحجر فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة ويمشوا بين المش بين ما بين الركنين ليرى المشركون جلدهم، فلما رأوا رملهم قال المشركون هؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم هؤلاء أجلد منا، قال ابن عباس ولم يمنعه أن يأمرهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم، متفق عليه.
  26. 10:11 ولنا ما روى ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم رمل ما بين من الحجر الى الحجر رواه وفي مسلم عن جابر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر حتى انتهى اليه، وهذا يقدم على حديث ابن عباس لوجوه منها ان هذا اثبات ومنها
  27. 10:29 أن رواية ابن عباس أخبار عن عمرة القضية، وهذا أخبار عن فعله في حجة الوداع، فيكون متأخرا فيجب العمل به وتقديمه، والثالث أن ابن عباس كان في تلك الحال صغيرا لا يضبط مثل جابر وابن عمر، هذه ما تليق ما تنبغي، بل بالعكس الصغير يضبط أكثر.
  28. 10:46 فانهما كانا رجلين يتتبعان افعال رسول النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصان على حفظها فهما اعلم، ولان جله الصحابه عملوا بما ذكر، ولو علموا من النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ابن عباس ما عدلوا عنه الى غيره، ويحتمل ان يكون ما رواه ابن عباس اختص بالذين كانوا في عمره القضيه لضعفهم والابقاء عليهم وما روينا سنه في سائر الناس. فصل واستحبوا الدنو من البيت لانه هو المقصود.
  29. 11:14 فإن كان قرب من البيت زحام فإن كان قرب البيت زحام فظن انه اذا وقف لم يؤذي احدا وتمكن من الرمل وقف ليجمع بين الرمل والدنوب من البيت، وان لم يكن ذلك وظن ان اذا كان حاشيه الناس في حاشيه الناس تمكن من الرمل فعل وكان اولى من الدنوب، يعني بعضهم ما لا يمكنك ان ترمل الا ان ان تبتعد عن البيت قليلا، لانك اذا اقتربت قد تؤذي اناسا لا يستطيعون ان يرملوا.
  30. 11:40 وإن كان لا يتمكن من الرمل أيضا أو يختلط بالنساء فالدنو أولى، ويطوف كيفما أمكنه، وإذا وجد فرجة رمل فيها، وإن تباعد من البيت فالطواف أجزأه ما لم يخرج من المسجد، سواء حال بينه وبين البيت حائل من قبة أو غيره، أو لم يحل.
  31. 11:58 لأن الحائل في المسجد لا يضر كما وصلى في المسجد مؤتما بالإمام من وراء حائل، وقد روت أم سلمه قالت شكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أشتكي، فقال طوفي من وراء الناس وأنت راكبه، قالت فطفت ورسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ يصلي إلى جانب إلى جنب البيت متفق عليه.
  32. 12:39 هو المسألة ولا يرمل في جميع طوافه الا هذا، وجودة ذلك ان الرمل لا يسن في غير الاشواط الثلاثة الاول من طواف القدوم او طواف العمرة. فان ترك الرمل فيها لم لم يقضه الاربعة الخالية، لانها هيئة فات موضعها، يعني مثلا الانسان ما استطاع ان يرمل في الاشواط الثلاثة الاولى، ثم يقول لماذا لا ارمل في في في الاربعة الباقية من باب القضاء، يقال لا.
  33. 13:05 فسقطت كالجهر في الركعتين الأوليين، ولأن المشي هيئة في الأربعة، كما أن الرمل هيئة في الثلاثة، فإذا رمل في الأربعة الأخيرة كان تاركاً للهيئة في جميع طوافه، كتارك الجهر في الركعتين الأوليين من العشاء إذا جهر في الآخرتين، ولا يسن الرمل والاضطباع في طواف سوى ما ذكرناه، يعني لا طواف الإفاضة ولا طواف الوداع يسن فيه هذي يسن فيه هذان الأمران.
  34. 13:33 لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما رملوا الطبع في ذلك، وذكر القاضي أن من ترك الرمل والطباع في طواف القدوم أتى بهما في طواف الزيارة، لأنهما السنة أمكن قضاؤها فتقضى كسنن الصراط، وهذا لا يصح، هذا من مفردات القاضي
  35. 13:52 لما ذكرنا في من تركه في الثلاثة الأول لا يقضيه في الأربعة، وكذلك من ترك الجهر في صلاة الجهر لا يقضيه في صلاة الظهر، ولا يقتضي القياس أن تقضى هيئة عبادة في عبادة أخرى.
  36. 14:07 قال القاضي ولو طاف فرمل والطبع ولم يسعى بين الصفا والمروه فاذا طاف بعد ذلك الزياره رمل في طوافه لانه يرمل في السعي بعده وهو تبع للطواف، فلو قلنا لا يرمل في الطواف افضى الى ان يكون التبع اكمل من المتبوع، وهذا قول مجاهد والشافعي، ولا يثبت بمثل هذا الراي الضعيف فان المتبوع لا تتغير هيئته تبعا لتبعه ولو كانا متلاسمين. لك، نعم.
  37. 14:33 لكان ترك الرمل في السعي تبعا لعدمه في الطواف اولى من الرمل في الطواف تبعا للسعي، نعم. فاصلا فان ترك الرمل في في شوط من الثلاثه الاول اتى به في الاثنين الباقيين، وان وان تركه في اثنين اتى به في الثالث، وان تركه في الثلاثه سقط، كذلك قال الشافعي وابو ثور واصحاب الراي، لان تركه للهيئه في محل في بعض محلها لا يسقطها في بقيه محلها كتارك الجهر في احدى الركعتين الاولين لا يسقطه في الثانيه.
  38. 15:04 مسألة وليس قال وليس على أهل مكة رمل وهذا قول ابن عباس وابن عمر رضي الله عنهما وكان ابن عمر إذا أحرم من مكة لم يرمل وهذا لأن الرمل إنما شرع في الأصل لإظهار الجلد والقوة لأهل البلد وهذا المعنى معدوم في أهل البلد والحكم في من أحرم من مكة حكم أهل مكة لما ذكرنا عن ابن عمر ولأنه من أحرم من مكة أشبه أهل البلد والمتمتع إذا أحرم بالحج من مكة ثم عاد وقلنا يشرع في حقه طواف القدوم لم يرمل فيه
  39. 15:35 قال أحمد : ليس على أهل مكة رمل عند البيت ولا بين الصفا والمروة
  40. 15:40 فمسأله من نسي الرمل قال من نسي الرمل لا فلا إعادة عليه إنما كان ذاك لأن الرمل هيئة فلا يجب بتركه إعادة ولا شيء كهيئات الصلاة وكالاضطباع في الطواف ولو تركه عمدا لم يلزمه شيء وهذا قول عامة الفقهاء إلا ما حكي عن الحسني والثوري وعبد الملك بن الماجشون أن عليه دما لأنه نسك وقد قال وقد جاء في حديث في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من ترك نسكا فعليه دم هذا موقوف على ابن عباس ولنا أنه هيئة
  41. 16:10 غير واجبه فلم يجب فلم يجب بتركها شيء كل الطباع والخبر انما يصح عن ابن عباس وقد قال ابن عباس من ترك الرمل فلا شيء عليه ثم هو مخصوص مما ذكرنا ولان طواف القدم لا يجب بتركه شيء فترك صفه فيه اولى الا يجب بها لان ذلك لا يزيد على تركه هو طواف القدم كلها على بعضها مستحب لكنه واجب في حقل من؟ في حقل المتمتع لانها من عمرته
  42. 16:37 مسألة ويكون طاهرا في ثياب طاهرة يعني في الطواف وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف. فالمشهور عن أحمد وهو قول مالك والشافعي وعن أحمد أن الطهارة ليست شرطا فمتى طاف للزيارة غير غير متطهر أعاد ما كان بمكة فإن خرج إلى بلده جبره بدم. وكذلك في الطهارة والنجاسة والستارة وعنه في من طاف للزيارة وهو ناس للطهارة لا شيء عليه.
  43. 17:08 ولا شيء منها يشبه مذهب ابن تيميه. انه الطواف ليس شرطا، الطهاره ليس شرطا، لا هو شرط احيانا جعله واجبا يجبر بدم. وقال ابو حنيفه ليس عليه شيء ليس شيء من ذلك شرطا، واختلف اصحابه، منهم من قال واجب وقال بعضهم هو السنه. هذا اشبه شيء بكلام ابن تيميه. وان كان ابن تيميه ادعى موافقه بعض التابعين. لان الطواف ركن للحج فلم يشترط له الطهاره.
  44. 17:37 كالوقوف، ولنا ما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، رواه الترمذي والعثرم. وعن أبي هريرة أن أن أبا بكر الصديق بعثه في في الحجة في الحج في الحجة التي أمره عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل حجة الوداع يوم النحر يؤذن لا يحج بعد العام المشرك ولا يطوف بالبيت عريان. يعني قاسوا شرط الستارة على شرط الطهارة. ولأنها عبادة متعلقة بالبيت فكانت الطهارة والستارة فيها شرطًا.
  45. 18:07 كالصلاة وعكس ذلك الوقوف فاصبر ولا بأس بقراءة القرآن في الطواف وبذلك قال
  46. 18:14 عطاء ومجاهد والثوري وابن المبارك والشافعي وابو ثور واصحاب الرأي، وعن احمد انه يكره وروي ذلك عن عروه والحسن ومالك، ولنا ان عائشه روت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في طوافه: ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، وكان عمر وعبد الرحمن بن عوف يقولان ذلك في الطواف وهو قرآن، ولان الطواف صلاه ولا تكره القراءه في الصلاه، قال ابن المبارك ليس شيء افضل من قراءه القرآن.
  47. 18:43 ويستحب الدعاء في الطواف والاكثار من ذكر الله عز وجل، لان ذلك مستحب في جميع الاحوال، ففي حال تلبسه بهذه العباده او لا، ويستحب ان يدع الحديث الا ذكر الله تعالى او قراءه القران، او امر معروف، او نهي عن المنكر، دائما يذكرون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الان يقولون لا جدال في الحج ها؟ ويدخلون في الجدال ترك الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. الامر لا خطا. الامر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس جدالا.
  48. 19:13 رأيت امرأة غير مستترة تقول لها استتري اتق الله نحن في بيت الله هذا ليس جدالا رأيت رجلا يفعل البدع تقول له لا هذا بدعة خرافة لا تنبغي اتق الله وهكذا
  49. 19:27 أو نهيا عن منكر أو لا أو ما لا بد منه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطواف ببيت الصلاة فمن تكلم فلا يتكلم إلا بخير ولا بأس بالشرب في الطواف لأن النبي صلى الله عليه وسلم شرب في الطواف رواه المنذر وقال لا وقال لا أعلم أحدا منع منه. فإذا شك في الطهارة وهو في الطواف لم يصلح طوافه ذلك لأنه شك في شرط العبادة قبل الفراغ منها فأشبه ما لو شك في الطهارة في الصلاة وهو فيها طبعا هذا بشرط ألا يكون كثير الشك والموسوسة.
  50. 19:57 وإن شك بعد الفراغ منه لم يلزمه شيء لأن الشك في شرط العبادة بعد فراغها لا يؤثر فيها، وإن شك في عدد الطواف بنى على اليقين، وقال ابن المنذر: بنى على اليقين يعني هو قال أربعة أو ثلاثة يجعلها ثلاثة
  51. 20:11 قال ابن المنذر: اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ذلك، ولانها عباده فمتى شك فيها وهو فيها بنى على اليقين كالصراط، وان اخبره ثقه عن عدد طوافه رجع اليه كان عدلا، وان شك في ذلك بعد فراغه من الطواف لم يلتفت اليه، كما لو شك في عدد الركعات بعد فراغ الصلاه. قال احمد: اذا كان رجلان يطوفان فاختلفا في الطواف بنيا على اليقين، وهذا محمول على انهما شكا، فاما ان كان احدهما تيقن حال نفسه لم يلتفت الى قول غيره.
  52. 20:39 فصل، وإذا فرغ المتمتع ثم علم أنه كان على غير طهارة في أحد الطوافين لا بعينه بنى الأمر على الأشد، وهو أنه كان محدثا في طواف العمرة فلم يصح ولم يحل منها، فيلزمه دم للحلق، ويكون قد أدخل الحج في العمرة فيصير قارنا. المتمتع طاف طواف العمرة وطواف الحج. وتذكر أنه في أحد الطوافين ما كان طاهرا ولا يدري أي طواف.
  53. 21:08 فقالوا اجعلها الأشد، لو في طواف الحج أخف شيء عليه، لأن طواف الحج هو أصلا ما طاف طواف الحج إلا وهو إيش؟ إلا وهو تحلل، رمى جمره وغير ذلك، أما طواف العمرة إذا ما صح فمعناه أن الحلق ولبس المخيط هذا كله ما حل منه.
  54. 21:28 ويجزئه الطواف للحج على النسكين، ولو قدرناه من الحج لسماه اعادة الطواف ويلزمه اعادة السعي على التقديرين، ولأنه وجد بعد طواف غير معتد به، وإن كان وطئ بعد حله من العمرة، ترى يجوز له
  55. 21:44 إن كانت عمرته صحيحة. حكمنا بأنه أدخل حجا على عمره فأفسده فلا تصح ويلغو ما فعله من أفعال الحج ويتحلل بالطواف الذي قصده للحج من عمرته الفاسدة وعليه دم للحق للحلق ودم للوطي في عمرته ولا يحصل له حج ولا عمرة ولقدرناه من الحج لم يلزمه أكثر من إعادة الطواف والسعي ويحصل له الحج والعمرة. وهذه مسألة على شدتها نادرة الوقوع. مسألة ولا يستلم ولا يقبل من الأركان إلا الأسود واليماني.
  56. 22:12 الركن اليماني قبلة أهل اليمن، ويلي الركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو آخر ما يمر عليه من الأركان في طوافه، وذلك أنه يبدأ بالركن الذي فيه الحجر الأسود، وهو قبلة أهل خراسان.
  57. 22:25 فيستلمه ويقبله ثم ياخذ ثم ياخذ على يمين نفسه ويجعل البيت على يساره فاذا انتهى الى الركن وهو العراقي لم يستلمه، فاذا مر بالثالث وهو الشامي لم يستلمه، وهذان الركنان يليان الحجر، فاذا وصل الى الرابع وهو الركن اليماني استلمه. قال الخرقي ويقبله، والصحيح عن احمد انه لا يقبله، يقبل حجر اسود فقط، ركن يماني ما يقبله، وهو قول اكثر اهل العلم. وهو حكي انت تستلم امرين الحجر والركن.
  58. 22:53 وحكي عن احمد انه لا يستلمه او حكي عن ابي حنيفه عفوا انه لا يستلمه، قال ابن عبد البر جائز عند اهل العلم ان يستلموا الركن اليماني والركن الاسود ولا يختلفون في شيء من ذلك، وانما فرقوا به بينهم في التقبيل، فرأوا تقبيل حجر الاسود ولم يروا تقبيل اليماني، اما استلامهما فامر مجمع عليه. قال وقد روى مجاهد عن ابن عباس قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا استلم الركن ووضع خده الايمن عليه، قال وهذا لا يصح.
  59. 23:23 وإنما يعرف التقبيل في الحجر الأسود وحده، وأيضا ابن عباس - هذا موقوف على ابن عباس- انه كان يقبل الحجر الأسود ويسجد إليه
  60. 23:33 وقد وقد روي ان ان ابن ان ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم الا الحجر الا الحجر والركن اليماني. وقال ابن عمر ما تركت استلام هذين الركنين والحجر مذ رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شده ولا رخاء. رواهما مسلم ولان الركن اليماني مبني على قواعد ابراهيم عليه السلام فسن استلامه كالذي فيه الحج الحجر.
  61. 23:56 وأما تقبيله فلم يصح النبي صلى الله عليه وسلم فلا يسن، وأما الركنان اللذان يليان الحجر فلا يسن استلامهما في قول أكثر أهل العلم، وروي عن معاوية وجابر هذا جابر هذا جابر بن زيد وليس جابر الصحابي. جابر الذي مال لقول معاوية هذا جابر بن زيد. التابعي وليس هو جابر بن عبد الله. خالف أستاذه ابن عباس وتبع معاوية.
  62. 24:23 وابن الزبير والحسن والحسين وانس وعروه استلامهما شوفوا الناس ينتقدون معاويه في المساله هو الحسن والحسين معه وابن الزبير يعني الناس اللي اصلا عندهم مشاكل مع الامويين الله المستعان وقال معاويه ليس شيء من البيت مهجورا هذه مثل قصه
  63. 24:42 انتقدوا على الامويين عده امور، وقالوا هذه الامور ابتدعها الامويون، لما بحثت وجدتها كلها فعلها ابن الزبير. ولنا قول ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يستلم الا الحجر والركن اليماني. وقال ما اراه يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يستلم الركنان اللذين اللذان يليان الحجر ولا طاف الناس من وراء الحجر لذاك، هو البيت ما بني على قواعد ابراهيم. فابن الزبير لما بنى على قواعد ابراهيم قال خلاص اذا نستلم كل شيء.
  64. 25:12 وروي عن ابن عباس ان معاويه طاف فجعل يستلم الاركان كلها، فقال له ابن عباس لما تستلم هذين الركنين، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يستلمهما. فقال معاويه ليس شيء من البيت مهجورا، فقال ابن عباس قد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه على السنه التركيه. فقال معاويه صدقت ولانهما لم يتما على قواعد ابراهيم فلم يستن استلامهما كالحائط الذي يلي الحجر. فصل او كالحائط الذي يلي الحجر. فصل ويستلم الركنين الاسود واليماني في كل طوافه.
  65. 25:41 لأن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدع ان يستلم الركن اليماني والحجر في كل طوافه، قال نافع وكان ابن عمر يفعله رواه ابو داوود. وان لم يتمكن من تقبيل الحجر استلمه وقبل يده. ممن رأى تقبيل اليد عند استلامه ابن عمر وجابر وابو هريره وابو سعيد وابن عباس وسعيد جبير وعطاء وعروه وأيوب والثوري والشافعي واسحاق، وقال مالك يضع يده على فيه من غير تقبيل.
  66. 26:08 وروي ايضا عن القاسم بن محمد، ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم استلم استلمه وقبل يده اخرجه مسلم. القاسم بن محمد استاذ استاذ مالك فيتاثر به لا باس يعني وفعله اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وتبعهم اهل العلم على ذلك فلا يعتدوا بمن خالفهم. وان كان في يده شيء يستلم به استلمه وقبله. لما روي عن ابن عباس قال كان قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوف بالبيت ويستلم الركن بمحجن معه ويقبل محجن.
  67. 26:38 رواه مسلم. وهذا معنى رواه مسلم حسن. فإن لم يكره السلم واشار اليه وكبر لما روى البخاري باسناد عن ابن عباس قال طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعير كلما اتى الركن اشار اليه وكبر. طيب فصل ويكبر كلما اتى الحجر وحاذاه لما روينا لما رويناه ويقول بين الركنين
  68. 27:07 بين الركنين المستلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار لما روى الإمام أحمد
  69. 27:16 في المناسك عن عبد الله بن الساب انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول بين ركن بني جمح والركن الاسود ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. وعن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: وكل به الركن اليماني يعني الركن اليماني 70,000 ملك فمن قال اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار قالوا امين. لا يصح.
  70. 27:43 وعن ابن عباس انه كان اذا جاء الركن اليماني قال اللهم قنعني بما رزقتني واخلف لي على كل غائبة بخير، واستحب ان يقول اللهم اجعله حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا، ربي ارحم اغفر وارحم واعفو عما تعلم وانت الاعز الاكرم. هذا لا اعرف فيه دليلا اما هذا ربي اغفر وارحم ابن مسعود كان يقول في الطواف. وكان عبد الرحمن بن عوف يقول ربي قني شح نفسي شح نفسي. وعن عروه قال كان اصحاب
  71. 28:10 النبي صلى الله عليه وسلم يقولون لا اله الا انت وانت تحيي بعد ما امت ومهما اتى به من الذكر والدعاء فحسن. قالت عائشه رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انما جعل الطواف بالبيت وبين الصفا والمروه ورمي الجمار لاقامه ذكر الله رواه المنذر والاثرم. رواه الاثرم والمنذر مساله ويكون
  72. 28:47 ويكون الحجر داخلا في طوافه لان الحجر من البيت وانما كان كذلك لان الله امر بالطواف بالبيت جميعا جميعه بقوله ولي الطوف ولي الطوف بالبيت العتيق والحجر منه فمن لم يطف به لم يعتد بطوافه وبهذا قال عطاء مالك بن شافعي وابو ثور وابو منذر وقال اصحاب الراي ان كان من مكه قضى ما بقي وان رجع الى الكوفه فعليه دم
  73. 29:15 إذا يعني إذا فوت الحجر ونحوها وقال الحسن ولنا أن نهون البيت بدليل ما روت عائشة قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحجر فقال هم البيت وعنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قومك استغفروا من بناء من بنيان البيت ولولا حداثة عهدهم بالشرك أعدت ما تركوا منها فإن بدا لقومك من بعد أن يبنوا فهلم لأريك ما تركوا منها فأراها قريب من سبعة أذرع رواها منصور وعنها رضي الله عنها
  74. 29:44 قالت قال قلت يا رسول الله اني نذرت ان اصلي في البيت فقال صلي في الحجر فان الحجر من البيت وفي لفظ قالت كنت احب ان ادخل البيت فاصلي فيه فاخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فادخلني الحجر وقال صلي في الحجر ان اردت دخول البيت فانما هو قطعه من البيت قال الترمذي هو حديث حسن صحيح
  75. 30:03 فمن ترك الطواف بالحجر لم يطف بجميع البيت فلم يصح كما لو ترك الطواف ببعض البناء ولان النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء الحجر وقد قال عليه الصلاه والسلام: ولتاخذوا عني مناسككم، لتاخذوا عني مناسككم. فصل ولو طاف على جدار الحجر وشاذروان الكعبه وما فضل من حائطهما لم يجز، لانه من البيت، فكانك ايش؟ كانك طفت داخل البيت، فاذا لم يطف به فلم يطف بكل البيت ولان النبي صلى الله عليه وسلم طاف من وراء ذلك.
  76. 30:31 فصلا ولو نكس الطواف فجعل البيت عن يمينه لم يسيئه. لابد ان يكون البيت عن شمالك وبه قال مالك والشافعي وقال ابو حنيفه يعيد ما كان في مكه فان رجع جبره بدم كقولهم في في مسأله ترك الطواف بالحجر لانه ترك هيئه فلم تمنع عن يسار كما لو ترك الرمل والاضطباع ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل البيت عن يساره في الطواف.
  77. 30:55 وقال عليه الصلاه والسلام: لتاخذوا عني مناسككم ولانها عباده متعلقه بالبيت فكان الترتيب فيها واجبا كالصلاه، وما قاسوا عليه مخالف لما ذكرنا كما اختلف حكم الهيئه هيئه الصلاه وترتيبها. يعني جعل الحجر عن يمينك استقبال القبله. فهو كالشرط او كالركوع او كالسجود. واما الاطباع وغير ذلك فهذا كرفع اليدين.
  78. 31:21 مسألة ويصلي قال ويصلي ركعتين خلف المقام وجملة ذلك انه يسن للطائف ان يصلي بعد فراغه ركعتين ويستحب ان يصلي ان يركعهما خلف المقام هذا ان استطاع لقوله تعالى واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ويستحب ان يقرا فيهما قل يا ايها الكافرون في الاولى وقل هو الله احد في الثانية
  79. 31:40 فان جابرا روى في صفه حجه النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى اتينا البيت معه استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى اربعا، ثم نفذ الى مقام ابراهيم فقرا واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى، فجعل المقام بينه وبين البيت، قال محمد بن علي الباقر هو اللي يروي الحديث عن جابر.
  80. 32:00 ولا يعلمه الا ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرا في الركعتين قل هو الله احد وقل يا ايها الكافرون وحيث ركعهما ومهما قرا فيهما جاز فان ركعهما بذي طوى فان عمر ركعهما بذي طوى وروي ان عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليوم سلمه اذا اقيمت صلاه الصبح وطوفي على بعيرك والناس يصلون.
  81. 32:23 ففعلت ذلك فلم تصلي حتى خرجت، ولا باس ان يصليهما على غير ستره، ويمر بين يدي بين يديه الطائفون من الرجال والنساء، فان النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما والطواف والطواف بين يديه، ليس بينهما شيء، وكان ابن الزبير يصلي والطواف بين يديه، فتمر المراه فينتظرها حتى ترفع رجلها رجلها ثم يسجد، وكذلك الصلوات في مكه ولا يعتبر لها ستره وقد ذكرنا.
  82. 32:52 فصل وركعتا الطواف سنه مؤكده غير واجبه وبه قال مالك وللشافعي قولان احد احدهما انهما واجبتان لانهما تابعتان للطواف عجيب والله فكانتا واجبتان كالسعي ولنا قوله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات يعني حتى ادله الشافعيه في الرد على الحنفيه في الوتر تنقض عليهم هنا لكن ماذا قال الشافعيه قالوا لا هنا نثبتها طوائف تبعيه لا استقلالا ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا
  83. 33:20 خمس صلوات كتمها الله على العبد فمن حافظ عليهن كان له عند الله عهد ان يدخله الجنه وهذه ليست منها ولما سال الاعرابي النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرائض ذكر الصلوات الخمس فقال فهل علي غيرها؟ قال لا الا ان تتطوع ولانها صلاه لم تشرع لها جماعه فلم تكن واجبه كسائر النوافل والسعي ما وجب لكونه تابعا ولا هو مشروع مع كل طواف ولو طاف الحاج طوافا كثيرا لم يجب عليه الا سعي واحد فاذا اتى به مع طواف القدوم لم ياتي
  84. 33:50 به بعد ذلك بخلاف الركتين فإنهما يشرعان عقيب كل طواف. وإذا صلى المكتوب بعد طوافه أجزأته على ركتي الطواف. روي نحو ذلك عن ابن عباس وعطاء، يعني مثلا أنهيت طوافك وإذا الفجر يأذن.
  85. 34:07 صلي ركعتي الفجر وجابر بن زيد والحسن وسعيد بن جبير واسحاق وعن احمد انه يصلي ركعتي الطواف بعد المكتوبه قال ابو بكر بن عبد العزيز هو اقيس وبه قال الزهري ومالك واصحاب الراي لانه سنه فلم تجزي عنها المكتوبه والله كانها الاقيس انها تقاس على تحيه المسجد فالمكتوبه تجزي عنها كركعتي الفجر ولنا انهما ركعتان شرعتان للنسف فاجزلت عنهما المكتوبه كركعتي الاحرام اخر مسالتين معنا ولا باس ان يجمع بين الاسابيع
  86. 34:38 يعني يطوف سبعه، بعدين يطوف بعدين ركعتين، بعدين يطوف سبعه، يصلي ركعتين. فإذا فرغ منها ركع لكل ركعتين لكل اسبوع ركعتين، فعل ذلك عائشه والمصر المخرم به قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبل واسحاق وكرهه بن عمر والحسن والزهري ومالك وابو حنيفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعله، ولأن تأخير ركعتين عن طوافهما يخل بالموالاة بينهما. يعني لا تطوف تطوف تطوف ثم تصلي ركعتين عن كل ذلك.
  87. 35:03 ولأن الطواف يجري مجرى الصلاة يجوز جمعها ويؤخر ما بينها فيصليها بعدها.
  88. 35:16 يعني مثل إذا ما جمعت بين المغرب والعشاء ثم صليت ركعتين المغرب بعدها، وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم لم يفعله لا يجب كراهة فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف أسبوعين ولا ثلاثة وذلك غير مكروه بالاتفاق، والموالاة غير معتبرة بين الطوافين بين الطواف والركعتين، بدليل أن عمر صلاها بذي طوى، يعني أصلاً ترك البيت
  89. 35:37 ابتعد وصلى، وأخرت أم سلمة ركعتي الطواف حين طافت راكبة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخر عمر بن عبد العزيز ركوع الطواف حتى طلعت الشمس، وهذا ما كانت تأمر به عائشة. عائشة وابن عمر كانوا يأمرون أنك إذا طفت وكانت الشمس ها؟ للتو تطلع، أنك تنتظر حتى يذهب وقت النهي. أو أصفرت الشمس، تنتظر حتى تهرب.
  90. 36:02 ولكل وإن ركع لكل اسبوع عقيبه كان اولى فيه اقتداء اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وخروجه من الخلافه، اخر مساله فصل واذا فرغ من الركوع واراد الخروج الى الصفا استحب ان يعود فيستلم الحجر نص عليه. احمد لان النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ذكر الجابر في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم، وكان ابن عمر يفعله به قال النخعي ومالك الثوري والشافعي والثور واصحاب الراي لا نعلم فيه خلافا.
  91. 36:35 هذا هذه السنه نادر من يفعلها، انك بعد ركعتين الطواف تذهب تستلم الحجر ثم تذهب بين الصفا والمروه، وهذا نادر من يفعله مع ان السنه يعني عامه الفقهاء يقولون بها. سبحان الله. وهذا ترى ممكن تفعلها بالعمره ايضا.