الدارمي (112)
22 دقيقة الدارمي — 112
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما، ما بعد مسند الإمام الدارمي رحمه الله درس رقم 112 فيما أظن، نعم. وعلى ما جرت العادة نقرأ عشر آثار ثم نعلق عليها من يسر الله تبارك وتعالى.
- 0:22 الأثر الأخير في الدرس الماضي كان عن مجاهد في الحائض إذا طهرت من الدم لا يقربها زوجها حتى تغتسل
- 0:31 يقول أيضاً: حدثنا عبيد الله بن موسى عن عثمان بن الأسود عن مجاهد مثله سواء، حدثنا محمد بن يوسف قال: سُئل سفيان: أيجامع الرجل امرأته إذا انقطع الدم عنها قبل أن تغتسل؟ قال: لا، فقيل: أرأيت إن تركت الغسل يوم يومين أو أياما؟ قال: تستتاب. أخبرنا محمد بن يوسف قال: حدثنا سفيان عمن حدثه عن مجاهد: "ولا تقربهن حتى يطهرن"، قال: حتى ينقطع الدم.
- 0:57 فإذا تطهرن قال إذا اغتسلن. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد: حتى يطهرن؟ قال إذا انقطع الدم. فإذا تطهرن قال اغتسلن. أخبرنا عبيد الله بن موسى حدثنا عثمان بن الأسود قال سألت مجاهدا عن امرأة رأت الطهر أيحل لزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل؟ قال لا، حتى تحل لها الصلاة. أخبرنا المعلب بن أسد
- 1:24 حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا حجا الحجاج بن ارطا قال سالت عطاء وميمون بن مهران وحدثني حماد عن ابراهيم قال لا يغشاها حتى تغتسل اخبرنا يزيد بن هارون عن هشام عن الحسن في الرجل يطع يطع امراته وقد رات الطهر قبل ان تغتسل قال هي حائض ما لم تغتسل وعليه الكفاره وله ان يرتجعها ما لم ما لم ما لم تغتسل
- 1:57 أخبرنا المعلب بن أسد حدثنا عبد الواحد حدثنا يونس عن الحسن قال لا يغشاها حتى تغتسل أخبرنا عب عبد الله بن يزيد قال حدثنا حي بن شريح قال سمعت يزيد بن أبي حبيب يقول قال أبو الخير مرثد بن عبد الله اليزني قال سمعت عقبة بن عامر الجهني يقول والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي الذي تطهر فيه حتى يمر يوم
- 2:28 أخبرنا يعني بن عبيد قال حدثنا عبد الملك عن عطاء في المرأة ترى الطهرة أيأتيها زوجها قبل أن تغتسل قال لا حتى تغتسل الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد الله يبارك فيكم هذه
- 2:56 10 آثار فيها مسائل عظيمة ومهمة، الدرس اليوم درس مهم جدا فيه مجموعة من من فقه الحلال والحرام الذي يهم عموم أهل الإسلام. أورد الأثر الأول ذكرنا هذه المسألة في الدرس الماضي أن المرأة إذا طهرت انقطع عنها الدم فلا يطأها زوجها حتى تغتسل. لا يكتفي لا يكتفي فقط
- 3:26 لا يكتفي بانقطاع الدم بل لابد حتى يطهرن، وقد خالف في هذا بعض الظاهرية
- 3:37 لا يكتفي بانقطاع الدم بل لا بد ان تغتسل، فأورد أثرا عن مجاهد في ذلك، ثم سئل سفيان قال يجامع أورد أثرا عن سفيان الثوري الفقيه الكوفي الجبل الإمام قال يجامع الرجل امرأته اذا انقطع عنها الدم قبل ان تغتسل قال لا، فقيل له ان تركت الغسل يومين او اياما قالت استتاب لانها لا تصلي ما دامت لم تغتسل اذا هي لا تصلي لانه لا تحل لها الصلاه حتى تغتسل
- 4:05 فإذا هي لا تصلي، فقال لهم لا اذا المسألة مهمة في مسألة أعظم في حقها، هذه صلاة تستتاب وتترك الصلاة أياماً. يستتيبها ما معنى تستتاب؟ الاستتابة إما أن يستتيبها الإمام أو يستتيبها زوجها وإلا طلقها. قال أخبرنا محمد بن يوسف عمن حدث عن مجاهد حتى ينقطع الدم فإذا اطهرن إذا اغتسلن، فإذا هو تفسير لمجاهد. ثم أورد أثرا عن سفيان الثوري عن مجاهد أيضاً.
- 4:33 يعني سفيان لم يفتي بالامر من رايه رواه عن مجاهد تفسيرا، ثم اورد اثرا عن مجاهد مجاهد ماذا يقول؟ يقول لا حتى تحل لها الصلاه، يعني حتى تغتسل، فهي لا تحل لها الصلاه حتى تغتسلا. ثم اورد اثرا عن حجاج بن ارطا يقول سالت عطاء. عطاء من هذا؟ فقيه المكه عطاء بن ابي رباح وميمون ابن مهران هذا الجزري فقيه الجزيره. يقول وحدثني حماد عن ابراهيم، ابراهيم فقيه الكوفيين، مجاهد مكي. قال لا يغشاها حتى تغتسل.
- 5:04 فابراهيم ممثل جماعه ابن مسعود ميمون بن مهران فقيه عطاء بن ابي رباح ومجاهد هم ممثلوا ابن عباس رحمه الله ورضي الله عنهم ثم اورد اثر عن حسن البصري فقيه البصريين الرجل يطلب امراته حتى وقد رات الطهر قبل ان تغتسل، طيب ان فعل هذا؟ قال عليه الكفاره وقد ورد عن ابن عباس ان كفارته دينار او او ربع دينار او نصف دينار
- 5:34 من من يقع على امرأته في الحيض، فهنا أيضا قال الحسن البصري، قال عليه الكفارة، عليه الكفارة، تمام، قال عليه الكفارة
- 6:02 وله ان يرتجعها ما لم تغتسل. هذه مساله في الطلاق. يعني رجل امراته حاضت وطهرت وحاضت وطهرت وحاضت وطهرت هذه هذه الحيضه الثالثه. طيب قبل ان تغتسل قبل ان تغتسل قال لها راجعتك. هي طبعا اذا اذا حاضت ثلاث حيضات وطهرت فقد بانت. فليس له ان يرتجعها الا بعقد جديد.
- 6:32 إذا كان طلقها طلقة أو طلقتين. ها لكن إذا طلقها طلقة أو طلقتين وحاضت وطهرت وحاضت وطهرت ودخلت في الثالثة وانتهت من الثالثة ولكنها لم تغتسل يقول الحسن البصري أنها لا تزال زوجة له ما لم تغتسل. وهذا طبعا سيأتي التنبيه على أنها فتي عمر وابن مسعود. ثم أورد فتوى الحسن قال لا يغشاها زوجها.
- 7:01 ثم اورد اثر عن عقب بن عامر الصحابي الجليل باسناد مصري قال والله اني لا اجامع امرأة اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم. يعني من من من قوة الاحتياط، من شدة الاحتياط في مثل هذا الموضوع انه انه انه رحمة الله عليه ورضي الله عنه يتركها يوما كاملا. يحتاط في هذا. يتركها يوما كاملا.
- 7:32 يحتاط فيه. رضي الله عنه وارضاه. هذا احتياط. ثم اورد اثرا عن عطاء قال المرأة ترى الطهر ايأتيها زوجها قبل ان تغتسل؟ قال لا حتى تغتسل، حتى تغتسل. هذا هو المحور العام المحور الشرح العام للخبر للاخبار. ثم بعد ذلك رحمة الله عليه
- 8:02 نتحدث عن المحور العقدي. اثر سفيان لما قال تستتاب عامة اهل العلم يرون قتل تارك الصلاة. واليوم تجد بعض المرجئة يشوشون الاشعرية وغيرهم يقول انظروا الى هؤلاء الوهابية يرون قتل تارك الصلاة. يرون تكفير تارك الصلاة.
- 8:28 وهذا لا يجري على اصول اهل السنه يعني هم المرجئه الذي يخرجون العمل عن مسمى الايمان مثل ما يفعل وليد الشاويش وغيره. وهذا يفعلونه امام العوام ليشوشوا. فنقول لهم اذكروا مذاهبكم ان كنتم مالكيه او غير ذلك ان ان اصلا مذهبكم قتل ترك قتل تارك الصلاه وحتى هذا مذهب الشافعيه. والصلاه لها خصوصياتها العظيمه. ولهذا
- 8:54 من كفر تارك الصلاة علم انه لا يقارب مذهب الارجاء، واما من لم يكفر تارك الصلاة فتجد انه لابد ان تتضح من جهات اخرى. بعدها المحور الفقهي، شوف يا اخوان عندنا عدة مسائل، أول شيء مسألة وطي السبايا الوثنيات. السبا الوثنيات أصلا لا يغتسلن. اللي هو حتى حتى طيب إذا زوجتك مو مسلمة لازم تغتسل، تجبرها على الاغتسال.
- 9:24 أما الوثنيات فلا يوطأن بالسبي. وقيل من علة ذلك أنهن لا يطهرن ولا يتعبدن بطهارة. نقل الإجماع على هذا أبو عبيد القاسم بن سلام في الناسخ والمنسوخ. وأما الزوجة اليهودية والنصرانية فلا بد أن تغتسل هذه المسألة. فتجبر مع أنه هذا خلاف دينها. لا دينك وليد، لا هذا أمر متعلق بك أنت الآن. فما يجوز أنك تطع امرأة ما تغتسل. ولهذا فت أبو سفيان
- 9:56 طيب ولهذا فتوى صفيان كانوا يقصدون الزوجات الكتابيات فلا بد لازم لا بد ان تغتسل المسأم عندنا ايضا مسأله الباب عندنا مسأله مراجعه المراه الطالق يا اخوان في الطلاق في تفسير القروء عندنا ثلاث مذاهب من قال القروء الحيضات فإن المراه تبين من زوجها اذا طلقها طلقه اولى او ثانيه تبدا العده
- 10:24 من فسر القروء بالحيضات فإن المرأة تحيـ تبين من زوجها إذا طعنت أو دخلت في الحيضة الثالثة، يعني طلقها الآن هي طاهر هذا هذا الأصل إنها تكون طاهر، ثم حاضت ثم طهرت، ثم حاضت ثم طهرت، ثم حاضت. هنا بانت هذا على من قال أن القروء الحيضات.
- 10:52 من قال ان القروء اطهار هذا المساله عنده اطول، اذا طعنت في الحيوى الثالثه ننتظرها حتى تطهر حتى تبين المراه. وهذا المذهب الاقوى. وقد سئل ابن مسعود عن رجل هذا هذا حاله، انه جاء لامراته انه جاء لامراته الله يبارك فيك وقد وضعت ثيابها لتغتسل من الحيوى الثالثه. وظن جاء لعمر بن مسعود.
- 11:21 الخبر في الموطأ أظن، نعم. فقال لها راجعتك راجعتك. فقال لها راجعتك راجعتك. فقال له ابن مسعود هذه امرأتك. حتى مرة أذكر مرة اتصلوا علي وسألوني بهذه المسألة فقلت لهم هذه فتوى علي. جزاك الله خير يا شيخ وكذا ففرحوا بذلك. هذا وضع العوام. ها؟ لو سأليني بالطلاق ثلاثة والله تضيق أخلاقهم. ها؟
- 11:49 لانه لن يفتي بوقوعه لكن الله المستعان ف ف فقول الحسن انه يرتجعها فالارتجاع ما في مشكله لكن الجماع لا ركز
- 12:17 الكفارة على من اتى حائضا في نزاع بين الفقهاء لكن في اثر عن ابن مسعود وفتي عن ابن عباس وفتي الحسن البصري به يدل على ان الامر فيه نوع اشتهار في الزمن الاول هذه اربع مسائل فقهيه مهمه جدا ومساله الاستتابه نبهنا عليها في المحور العقدي. وهنا ايضا
- 12:43 على موضوع دلاله التضمن، هذا التنبيه الاصولي، الان اثر عقب بن عامر والله اني لا اجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم، هذا الان ليس واجبا. تمام؟ لكنه يدل في المعنى بالمعنى انه يتحرز من امر. فما هو هذا الامر؟ يتحرز على ان يجامعها وهي لم تغتسل. فهو نوعا ما يحتاط.
- 13:10 فهذا ولهذا في كثير من الاحيان تجد اثارا تورد عن السلف هي لا يراد حرفيتها وانما يراد المعنى العام بعض الناس يعترضون يعني على بعض الاثار اللي اوردت لبيان المعنى العام مثل مثلا لما يجيك واحد يقول لك لا املا عيني من النصراني هو يريد المعنى العام مساله الولاء والبراءه وما الزم الناس بذلك
- 13:37 مثل ما عمرو بن العاص كان لا يملأ عينيه من النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما هو واجب لكن هو يريد ان يدلك على معنى عام، معنى توقير النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا المعنى في اصله صحيح. لكن ربما بعض الناس يمارس فيه ممارسه مبناها الورع، مبناها الاحتياط.
- 13:57 فيورد الأثر يراد التنبيه على المعنى فيأتي من ينكر المعنى العام ويقول لك هذا تنطع هذا تشدد هذا كذا وما به إلا إنكار المعنى العام
- 14:30 بعدها المحور المسلكي. المحور المسلكي ان الفتيا ايضا ايضا من مسالك الافتاء ايضا تنبيه وهذا تدخل في المسلك الاصولي. قول سفيان تستتاب ان حملت على المسلمه وانه فيها طلاق وفيها كذا فهنا المفتي يفتي بالغالب.
- 14:56 ولا تورد عليه الحالات النادرة، مثل كتابية كانت موجودة بس نادرة، فلا ترد عليه. وهنا أيضاً موضوع الورع، القول والله إني لا أجامع امرأتي في اليوم الذي تطهر فيه حتى يمر يوم. فهنا هو ذكر أمراً، أمر الجماع، أمر ما ينبغي أن يذكر في العادة، لكن هو ذكره من باب التعليم. وأن الإنسان
- 15:21 هو يصنع امرا لنفسه وربما تحدث فيه لا من باب المفاخره وانما من باب تبيان الحكم الشرعي. وايضا في جواب الحكيم يعني الحسن البصري سالوه عن حائظ اراد زوجها ان يطأها فقال لا يطأها وعليه الكفاره بعدين قال ايش قال قال وله ان يرتجعها هم ما سالوا على الارتجاع.
- 15:51 هذا مثل هو الطهور ما هو الحل ميتته. لكن لما بعض الناس ممكن يظنون انه ليس له ان يرتجعها ما انه ليس له ان يجامعها. فهنا هو دفع هذا وهذا ايضا من حذق الفقيه في الفتيا. انه الواحد يسالك عن شيء ف فتتبع التوهم.
- 16:25 يا ربي الإسقاطات العصرية الإسقاطات العصرية قول سفيان تستتاب اليوم كثير من الناس تلقى زوجته ما تصلي أو ما تحافظ على الصلوات
- 16:54 والله عز وجل امتدح الانبياء بانهم كانوا يامرون اهل امتدح اسماعيل بانه كان يامر اهله بالصلاه. يامر وهذا من ضمن تاديبك، هذا من ضمن قوامتك، قوا انفسكم واهليكم نارا. من ضمن قوامة الرجل على امرأته القوامة ليست بالحجاب فقط. بل اعظم القوامة والرجل اذا بعضهم يقول لك يا اخي انا احبها وكذا، لا هو محبتها بانك تاخذ بيدها الى الاخره.
- 17:24 فيكلمها كثير من النساء عندها تكاسل في امر الصلاة. تكاسل شديد. وعادي وتاركة الصلاة هذه لا ينبغي ان يبقى مع المرء. ويهددها بهذا الشكل بكل وضوح. وينبهها
- 17:56 ومثل هذا الأمر لا يسهدنك في انسان يقول لك انتم تتكلمون في الفروج والأمة مش عارف ايش وكذا وكذا هذا الأمة تحتاج ان تتكاثر شيء طبيعي فالأمة أصلا من ضمن من ضمن السياسة الجهادية انها تتكاثر حتى شنوده هذا راهب النصارى
- 18:22 قال التعدد ابيح في العهد القديم لانه العهد القديم عهد حروب والامه المحاربه تخسر رجال فتحتاج ان تعوض تخسر رجالا فتحتاج ان تعوض وهذا الميلاد ينبغي ان نراعي فيه المعنى الشرعي ان يكون النكاح على حلال ان يكون النكاح على خير ان يكون النكاح فيه بركه
- 18:47 فما روعي فيه طهر الله وشرع الله يكون مبارك وتكون الذريه فيه مباركه. مراعاه هذه الاحكام اهم من مراعاه الاذكار التي تقال قبل الجماع. بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. فالمواضيع ممتده ببعضها البعض، بعض الناس مثلا شفتهم اذا شاف بعض المشايخ يتكلمون عن التعدد. يقول لك يا اخي الامه تذبح هذا من ضمن هذا له علاقه بالامه اللي تذبح اصلا.
- 19:16 وهؤلاء الناس اللي فتحوا الدنيا وكانوا يتكلمون بهذا الكلام ويهتمون بذلك والى اليوم والاهتمام بهذا في وقت الاستضعاف ايضا مهم جدا. طيب بعدها المحور الاسنادي محمد بن يوسف الفريابي سويس عفوا عبيد الله بن موسى هذا العبسي ثقه
- 19:48 وهو دائما مثال يضرب به في رواية الراوي المبتدع الثقة. عن عثمان بن الأسود ثقة عن مجاهد أو صدوق. حدثنا محمد بن يوسف هذا الفريابي وكأنه هذا يروي عن جامع سفيان
- 20:03 سئل طبعا سفيان سفيان الثوري محمد بن يوسف الفريابي عن سفيان عمن حدثه وهذا كان جامع الفريابي عبيد الله بن موسى مر معنا سفيان الثوري عن بن ابي نجيح عن مجاهد ابن ابي نجيح ثقه عن مجاهد عبيد الله بن موسى مر معنا وهو له مصنفات عثمان بن الاسود مر مجاهد مر المعلب بن اسد ثقه عبد الواحد بن زياد ثقه له اخطاء حجاج بن ارطا صدوق يدلس ولكنه هنا يقول سألت ويقول حدثني فالاسناد
- 20:33 يزيد بن هارون عن هشام -هشام بن حسان عن الحسن البصري -أثناء الصحيح، هشام وإن لم يسمع الحسن إلا أنه أخذ روايات أخذها من كتاب حوشب.
- 20:43 عن عبد الواحد بن زياد عن يونس يونس بن عبيد تلميذ الحسن البصري وهذا اسناد صحيح. عبد الله هذا اسناد بصري عبد الله مصري عفوا عبد الله بن يزيد هذا الثقه حيو بن شريح هذا ثقه مصري يزيد بن ابي حبيب هذا النوبي المصري اول من ادخل الحديث الى مصر حديث الاحكام وقبله كانوا اهل مواعظ ابو الخير قال يقول قال ابو ابو الخير مرثد بن عبد الله اليزني ثقه عقب بن عامر
- 21:11 ماشية اموره طبعا عقب بن عامر الصحابي الاسناد الاخير يعلى بن عبيد عن عبد الملك بن ابي سليمان صدوق له اوهام عن عطاء بن ابي رباح الامام الجبل الروايات اليوم اللي معانا كلها صحيحه الا روايه سفيان الثوري عمن حدثه وهي في الشواهد فالحمد لله هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم