الحج (6) من المغني (93) 👇
34 دقيقة المغني — 93
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد هذا المجلس السادس ومن مجالس الحج والسادس والتسعون من عمر مجالس المغني يقول فصلهم من أحرم بحجتين وعمرتين انعقد بإحداهما وبلغت الأخرى وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة ينعقد بهما وعليه قضاء إحداهما لأنه أحرم بهما ولم يتمه يقول لبيك اللهم بعمرتين
- 0:29 فواحدة فاسدة والثانية صحيحة. أبو حنيفة يقول لا. واحدة صحيحة يمضي بها، والثانية بما أنه لبى بها يلزمه أن يقضيها، يكون كأنه دخل فيها وأفسدها. ولنا أنهما عبادتان لا يلزمه المضي فيهما فلم يصح الإحرام بهما كالصلاتين. وعلى هذا لو أفسد حجه وعمرته لم يلزمه إلا قضاءهما. وعند أبي حنيفة يلزمه قضاءهما معا بناء على أنه على صحة إحرامه بهما. مسألة.
- 0:58 قال: فإذا استوى على راحلته لبا، التلبية في الإحرام مسنونة. الواجب النية. التلبية عادة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعلها وأمر برفع الصوت بها. وقال وأقل أصحاب وأقل أحوال الاستحباب وأحواله في ذاك استحباب. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الحج أفضل؟ قال: الحج والثج. وهذا حديث غريب، ومعنى الحج رفع رفع الصوت بالتلبية. رفع الصوت بالتلبية، وهذا حديث لا يصح.
- 1:28 والثج اساله الدماء بالذبح والنحر. وروى سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يلبي الا لبى عن يمينه من عن يمينه من حجر او شجر او مدر حتى تنقطع الارض من ها هنا وها هنا رواه ابن ماجه. وليست واجبه وبهذا قال حسن بن حي والشافعي وعن اصحاب مالك انها واجبه يجب تركها دم. وعن الثوري وابي حنيفه انها شرط في اللعب الحرام لا يصح الا بها كالتكبير للصلاه. وهذا عجيب وحنيفه في التكبير يراه بعدة الفاظ.
- 1:59 وهنا يشدد لان ابن عباس قال في قوله فمن فرض فيهن الحج قال ابن عباس الاهلال وان عطى وطاووس وعكرمه والتربيه ولان النسك عباده ذات احرام واحلال فكان فيها ذكر واجب كالصلاه ولنا انها ذكر فلم تجب في الحج كسائر الاذكار وفارق الصلاه فان النطق يجب في اخرها فوجب اول والحج بخلافه ويستحب البدايه بها اذا وتقدم معنا ان ان من ضمن ما ناقشوهم به
- 2:29 أن النبي أمر بالرفع. وحقيقة ابن قدامة لم لم يناقش كل أدلتهم. ويستحب البداية بهذا استوى على راحلته لما روى أنس وابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ركب راحلته واستوت به أهل رواهم البخاري. وقال ابن عباس أوجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الإحرام حين فرغ من صلاته. فلما ركب راحلته واستوت به قائمة لبى
- 2:57 ومعنى الاهلال رفع الصوت بالتلبيه من قولهم استهل الصبي اذا صاح والاصح فيه انهم اذا رؤي انهم كانوا اذا رؤي الهلال صاحوا فيقال استهل الهلال ثم قيل لكل صائح مستهل وانما يرفع الصوت يرفع الصوت بالتلبيه
- 3:18 ويرفع صوته بالتلبية، لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم: «أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإعلال والتلبية»
- 3:28 رواه النسائي وابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح، وقال انس سمعتهم يصرخون بهما صراخا، وقال ابو حاسم كان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا لا يبلغون الروحاء حتى تبح حلوقهم، وقال سالم كان ابن عمر يرفع صوته بالتلبيه فلا ياتي الروحاء حتى يصحل صوته ولا يجد نفسه في رفع الصوت زياده على الطاقه الا ينقطع صوته وتلبيته. مساله.
- 3:56 قال فيقول: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك
- 4:02 هذه تلبية رسول الله صلى الله عليه وسلم، جاء في الصحيحين عن ابن عمر ان تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك، رواه البخاري عن عائشه ومسلم عن جابر، والتلبيه مأخوذه من لب المكان من لب من لب بالمكان اذا لزمه. فكأنه يقول انا مقيم على طاعته على طاعتك وامرك، غير غير خارج عن ذلك ولا شارد عليك.
- 4:29 هذا وما أشبهه وثنوها وكرروها لأنهم أرادوا إقامة بعد إقامة كما يقال قالوا حنانيك أي رحمة بعد رحمة أو رحمة مع رحمة أو ما أشبهه وقال جماعة من أهل العلم معنى التلبية إجابة نداء إبراهيم عليه السلام حين نادى بالحج وروي عن ابن عباس قال لما فرغ إبراهيم عليه الصلاة والسلام من بناء البيت قيل له أذن في الناس بالحج
- 4:55 فقال ربي وما يبلغ صوتي؟ قال اذن وعلي البلاغ، فنادى ابراهيم: ايها الناس كتب كتب عليكم الحج؟ قال فسمعه من بين السماء والارض، هذا لا اعلمه ثابتا. نعم. افلا ترى الناس يجيءون من اقطار الارض يلبون ويقول لبيك ان الحمد بكسر الالف.
- 5:22 نص عليه احمد والفتح جائز ان الحمد والنعمه هكذا الا ان الكسر اجود. قال ثعلب من قال بفتحها فقد خص ومن قال بكسر الالف فقد عم. يعني ان من كسر من كسر جعل الحمد لله على كل حال ومن فتح فمعناه لبيك لان لك الحمد اي لهذا السبب.
- 5:43 فصم ولا تستحب زياده على تلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تكره ونحو ذلك قال الشافعي وابن منذر وذلك لقول جابر فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك واهل الناس
- 6:02 بهذا الذي يهلون به، ولزم رسول الله صلى الله عليه وسلم تلبيته. وكان ابن عمر يلبي بتلبيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ويزيد مع هذا لبيك لبيك لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء اليك والعمل متفق عليه. وهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقره. وزاد عمر لبيك ذا النعماء والفضل، لبيك لبيك مرهوب ومرغوب اليك لبيك هذا معناه رواه الاثرم.
- 6:28 ويروى ان انسا كان يزيد لبيك حقا حقا تعبدا ورقا، وهذا يدل على انه لا باس بالزياده ولا تستحب لان النبي صلى الله عليه وسلم لزم تلبيته فكررها ولم يزد عليها. وروي ان سعدا سمع بعض من يلبي وهو يقول يا ذا المعالج فقال انه لذو المعالج وما كان هكذا كنا نلبي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ذكرته في مقال انكار الصحابه البدع الاضافيه ثم استبان لي فيه عله، وهناك خبر مرفوع
- 6:57 في لبيك ذا المعارج انها كانت تقال بين يدي رسول الله وهناك لبيك اله الحق ولبيك اله الحق معلول وان مشاه الالباني لكن معلول استبانت له عله وقد كتبت في علته فصل ويستحب ذكر ما احرم به في تلبيته فقال احمد ان شئت لبيت بالحج وان شئت لبيت بالحج والعمره وان شئت لبيت بعمره بالحج مفرد بالحج والعمره قارن بعمره اذا كنت متمتعا او كنت معتبرا فقط
- 7:26 وإن لبيت بحج وعمرة بدأت بالعمرة فقلت لبيك بعمرة وحجة. وقال ابو الخطاب لا يستحب ذلك وهو اختيار ابن عمر وقول الشافعي لأن جابرا قال: ما سمى النبي صلى الله عليه وسلم في تلبيته حجا ولا عمرة. وسمع ابن عمر رجلا يقول لبيك بعمرة فضرب بصدره فقال تعلمه ما في نفسك ولنا ما روى انس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لبيك عمرة وحجا.
- 7:52 وقال جابر قدمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نقول لبيك بالحج، وقال ابن عباس قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم واصحابه يلبون، وقال ابن عمر بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأهل فأهل بالعمره ثم أهل بالحج متفق على هذه الاحاديث، وقال انا سمعتهم يصرخون بها صراخا رواه البخاري.
- 8:12 وقال أبو سعيد خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم نصرخ بالحج فحللنا فلما كان يوم الترويه لبينا بالحج وانطلقنا الى منى، وهذه الأحاديث أصح وأكثر من حديثه. وقول ابن عمر يخالفه قول أبيه فإن النسائي روى بإسناده عن الصبي بن معبد أنه أول ما حج لبى بالحج والعمرة جميعا، ثم ذكر ذاك لعمر فقال لبيت هديت لسنة نبيك، وإن لم يذكر ذلك في تلبيته فلا بأس فإن النية محلها القلب والله أعلم.
- 8:43 وإن حج عن غيره كفاه مجرد النية. قال أحمد لا بأس بأن يقول لبيك بالحج عن فلان ولا يسميه، حديث لبيك عن شبرمة. وإن ذكره في التلبية فحسن، قال أحمد إذا حج عن رجل يقول أول ما يلبي عن فلان، ثم لا يبالي ألا يقول بعد، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم الذي سمعه يلبي عن شبرمة: لبي عن نفسك ثم لبي عن شبرمة.
- 9:06 ومتى اتى بهما جميعا بدا بذكر العمره نص عليه احمد في مواضع وذلك لقول انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لبيك بعمره وحج، بدا بذكر العمره ما قال حج وعمره ولان العمره فعلا تتقدم على الحج. مساله ثم قال لا ثم لا يزال يلبي اذا على نجهه
- 9:27 إذا علا إذا علا نشزا أو هبط واديا وإذا التقت الرفاق وإذا غطى رأسه ناسيا وفي دبر الصلوات المكتوبات يستحب استدامة التلبية والإكثار منها على كل حال لما روى ابن ماجه عن عبد الله بن عامر بن ربيعة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يضحي لله حتى تغيب الشمس إلا غابت بذنوبه فعاد
- 9:53 يوحي لله يلبي حتى تغيب الشمس الا غابت بذنوبه فعاد كما ولدته امه وهي اشدها استحبابا في المواضع التي سمى الخرقي لما روى جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبي في حجته اذا لقي راكبا او على اكمه او هبط واديا وفي ادبار الصلوات ومن اخر الليل قال ابراهيم كانوا يستحبون التلبيه دبر الصلاه المكتوبه هذا لا اصل له بهذا اللفظ
- 10:25 هذا ما يثبت. أما أثر إبراهيم النخعي فإسناد قوي، المغيرة عن إبراهيم يستحب التلبية ويدبر الصلاة وحين يصغي شرفاً، وحين يهبط وادياً كلما استوى لك بعير قائماً وكلما رأيت رفقة. نعم، هكذا أثر إبراهيم النخعي. كانوا يستحبون التلبية يدبر الصلاة مكتوبة وإذا هبط وادياً وإذا أعلى نشثاً وإذا لقي راكباً وإذا استوت به راحلته، وبهذا قال الشافعي.
- 10:52 وقد كان يقول مثل ذلك وقد كان يقول مثل قول مالك لا يلبي عند اصطدام الرفاق وقول النخعي يدل على ان الناس كانوا يستحبون ذلك والحديث يدل عليه ايضا الحديث لا يثبت ولكن هو قول النخعي. وقول النخعي حين يجهله مالك ليس بعيدا لان النخعي ما كان في سلسله شيوخه من الاساس. فصلوا ويجزء من التلبيه في دبر الصلاه مره واحده. قال: قلت لابي عبد الله ما شيء يفعله العامه يلبون دبر الصلوات ثلاث مرات.
- 11:22 فتبسم، قال ما ادري من اين جاء جاؤوا به. قلت اليس يجزي مره واحده؟ قال بلى، لان وهذا لان المروي التلبيه مطلقا من غير تقييد، وذلك يحصل مره واحده. وهكذا التكبير في ادبار الصلوات ايام الاضحى والتشريق. فالناس يعني يجزي مره واحده، ما في عدد معين، ولا باس بالزياده على مره لان ذاك زياده وذكر وخير، وتكرار ثلاث فحسن فان الله وتر يحب الوتر.
- 11:49 فصل ولا يستحب رفع التلبية في الأمصار ولا في مساجدها إلا في مكة والمسجد الحرام يعني هذا يعني في الأمصار في يعني في بلدان الناس لما روى عن لما روي عن ابن عباس أنه سمع رجلا يلبي بالمدينة فقال أن هذا مجنون إنما التلبية إذا برزت يعني إذا خرجت
- 12:07 وقال قول مالك وهذا قول مالك وقال الشافعي يلبي يلبى في المساجد كلها يلبي في المساجد كلها ويرفع صوته اخذا بعموم الحديث ولنا قول ابن عباس ولان المساجد ان بنيت للصراط وجاءت الكراهه لرفع الصوت فيها عاما الا الامام خاصه فوجب ابقاؤها الى الى على عمومها فاما مكه فتستحب التلبيه فيها لانها محل النسك وكذلك المسجد الحرام وسائر مساجد الحرم كمسجد منى وفي عرفات ايضا
- 12:37 فصل ولا يلبي بغير العربيه الا ان يعجز عنها لانه ذكر مشروع فلا يشرع بغير العربيه كالاذان والاذكار المشروعه في الصلاه. فصل ولا باس بالتلبيه في طواف القدوم وبه يقول ابن عباس وعطاء بن السائب طواف القدوم للمتمتع يكون ايش؟ يكون طوف عمرته.
- 12:57 وربيع بن عبد الرحمن بن ابي ليلى وطواف وداوود والشافعي. وروي عن سالم بن عبد الله انه قال لا انه قال لا يلبى حول البيت او لا يلبي حول البيت. وقال ابن عينه ما رايت احدا يقتدى به يلبي حول البيت الا عطاء بن السلاب وذكره بالخطاب وذكره بالخطاب انه لا يلبي وهو قول الشافعي. لانه مشتغل بذكر يخصه فكان اولى ولنا انه زمن تلبيه. يعني طوافك الاول لا بأس فلم يكره.
- 13:27 فلم كما لو لم يكن حول البيت، ويمكن الجمع بين التلبيه والذكر المشروع في الطواف، ويكره له رفع الصوت بالتلبيه لئلا يشغل الطائفين عن طوافهم واذكارهم، واذا فرغ من التلبيه صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا بما احب من خير الدنيا والاخره. نعم بإس لما روى الدارقطني باسناده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 13:53 كان اذا فرغ من تربيته سال الله مغفرته ورضوانه واستعاذ برحمته من النار، هذا لا يصح. وقال القاسم بن محمد يستحب للرجل اذا فرغ من تربيته ان يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا لا اعرفه. وجاء في التفسير وفي تاويله ورفعنا لك ذكرى قال لا اذكر الا ذكرت معي ذكرت معي ولان المواضع التي شرع فيها ذكر الله شرع فيها ذكر نبيه صلى الله عليه وسلم كالاذان والصلاه.
- 14:28 فصل ولا بأس ان يلبي الحلال وبه قال الحسن والنخعي وعطاء بن السائب والشافعي وابو ثور وابن المنذر واصحاب الرأي وكرهه مالك ولنا انه ذكر يستحب للمحرم فلم يكرهه لغيره كسائر الاذكار الحلال ممكن يكون حاج حل بعد العمره لا بأس وقد يكون انسان يصلي في مساجد الحرم وهو حلال فيسمعه يلبون فيلبي معه مسأله والمرأه يستحب لها ان تغتسل عند الاحرام
- 14:55 وإن كانت حائضا أو نفساء؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أسماء بنت عميس وهي نفساء أن تغتسل، وجملة ذلك أن الاغتسال مشروع للنساء عند الإحرام، كما يشرع للرجل لأنه نسك، وهو في حق الحائض والنفساء؛ لورود الخبر فيهما.
- 15:10 قال جابر حتى اذا اتينا ذو الحليفه فولدت اسماء بنت عميس محمد بن ابي بكر فارسلت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف اصنع؟ قال اغتسلي واستثمري بثوب واحرمي رواه مسلم عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحائظ والنفساء والحائظ اذا اتيا على الوقت يغتسلان ويحرمان واغشياء المناسك كلها غير الطواف بالبيت راه ابو داود. وامر النبي صلى الله عليه وسلم عائشه ان تغتسل اهلال الحج وهي حائظ.
- 15:38 وان رجت الحائض الطهر قبل الخروج من الميقات والنفثاء استحب لها تاخير الاغتسال حتى تطهر ليكون اكمل لها فان خشيه الرحيل قبلها اغتسلت واحرمت. ما شاء الله. مساله ومن احرم عليه قميص خلعه ولم يشقه. القميص مخيط فلا فلا يجوز له ان يلبسه.
- 16:00 هذا قول أكثر أهل العلم، وحكي عن الشعب والنخع وقلابه وصالح ذكوان أنه يشق ثيابه لئلا يتغطى رأسه حين ينزع القميص منه، ولنا ما روى ولنا ما روى يعلى بن أمية، يعني فتكون تغطيت رأسك والمحرم لا يغطي رأسه إذا جئت إذا جئت تنزع القميص.
- 16:18 أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله كيف ترى في رجل أحرم بعمرة في جبة بعدما تضمخ بطيب، فنظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أما الطيب الذي بك فاغسله، وأما الجبة فانسحها، ثم اصنع ما تصنع، ثم اصنع في عمرتك ما تصنع في حجك. متفق عليه وهذا لفظ مسلم، وقال أعطاكنا
- 16:43 قبل ان نسمع هذا الحديث نقول في من احرم وعليه قميص او جبه فليخرقها فلما اخذنا هذا الحديث اخذنا به وتركنا ما كنا نفتي به قبل ذلك، هذا جميل. عطا بن ابي رباح تابي افقه التابعين في المناسك. يقول كنا نفتي بامر فلما جاءنا حديث على خلافه نفتي، وهذه فيها عبره. هذا هذا بالنسبه للمجتهد وكذلك للمقلد الذي يقلد مذهبا معينا. انت درست هذا المذهب وان عندك المساله الفلانيه كذا كذا كذا.
- 17:12 ثم بعد ذلك ظهر ظهر ان هناك من يخالفك وظهرت هناك ادله عند المخالفين ولا تستطيع ان تدفعها بشيء. فالواجب عليك الرجوع. الواجب الشرعي عليك الرجوع، يقول الشافعي اجمع الناس على من ان من استبانت له السنه لا يجوز له ان يدعها لقول احد من الناس، ولا يقول ان لعل عند علمائنا جوابا لعل كذا اجوبتهم موجوده في كتبهم. وعلمائك بشر يجوز عليهم الصواب والخطا.
- 17:41 وما دام خالفهم من هو مثلهم فلا بأس، يقول: لأن في شق الثوب إضاعة ماليته، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال
- 17:54 فصلا واذا نزع في الحال فلا فديه عليه لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يامر الرجل بفديه، وان استدامه اللبس بعد ان كان نزعه فعليه الفديه لان استدامه اللبس اللبس اللبس محرم كابتدائه، بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل بنزع جبته وانما لم يامره بفديه ما مضى فيما نرى لانه كان جاهلا بالتحريم فجرى مجرى الناس. مساله. واشهر الحج شوال وذو القعده وعشر من ذي الحجه.
- 18:23 هذا قول ابن عباس وابن مسعود وابن عباس وابن عمر فائدتها اللي هي الاشهر اللي يجوز فيك ان تلبي بها بالحج ويجوز ان ان تاتمر فيها وتكون متمتعا. وابن عمر وابن الزبير وعطاء ومجاهد والحسن والشعبي وهو النخعي وقتاد بالثوري واصحاب الراي. وروي عن عمر وابنه وابن عباس اشهر الحج شوال ذي القعده وذي الحجه. وهو قول مالك. لان الجمع لان اقل الجمع ثلاثه.
- 18:54 وقال الشافعي اخر الحج ليله النحر وليس يوم النحر. لقوله تعالى فمن فرض فيهن الحج ولا يمكن فرضه بعد ليله النحر. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحج الاكبر يوم النحر وهو داوود. فكيف يجوز ان يكون يوم الحج الاكبر ليس من اشهره. وايضا فانه قول من سمينا من الصحابه. ولان يوم النحر فيه ركن وهو طرف وزياره.
- 19:18 وفيه كثير من افعال الحج مثل رمي جمره العقبه والنحر والحلق والطواف والسعي والرجوع الى منى، وما بعده ليس من اشهره لانه ليس باقت لاحرامه ولا لاركانه فهو كالمحرم ولا يمتنع التعبير بلفظ الجمع بين شيئين وبعض الثالث. وقد فقد قال اهل العربيه 20 جمع عشر وانما هي عشران وبعضها الثالث. وقال تعالى يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء
- 19:47 والقرأ الطهر عنده ولو طلقها في طهر احتسب بقيته وتقول العرب ثلاث خلونا من ذي الحجه وهم في الثالثه وقوله فرض فيهن الحج اي في اكثرهن والله اعلم مسأله ويتوقع في احرامه ما نهاه الله عنه الان باب ما يتوقع المحرم وهو ما ابيح له هذا الان بارك الله فيكم محظورات الاحرام وهو من اهم من اهم الابواب
- 20:16 هذا باب كامل جديد. ويتوقع في إحرامه ما نهاه الله عنه من الرفث وهو الجماع والفسوق وهو السباب والجدال وهو المراء يعني بقوله ما نهاه الله عنه عنه في قوله سبحانه الحج أشهر المعلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وهذا صيغته صيغة النفي أريد به النهي كقوله تعالى لا تضار والدة بوالد بولدها.
- 20:46 والرفث هو الجماع، روي ذلك عن ابن عباس وابن عمر وعطاء بن ابي رباح وعطاء بن يسار ومجاهد والحسن والنخعي والزهري وقتاده. وروي عن ابن عباس انه قال الرفث غشيان النساء والتقبيل والغمس، وان يعرض لها بالفحش من الكلام. وقال ابو عبيده الرفث لغى الكلام، وانشد قول العجاج عن اللغى والرفث التكلم وقيل الرفث وهو ما يكنى به عن من ذكر الجماع. وروي عن ابن عباس انه انشد بيتا فيه بما يكنى
- 21:16 عنه من التصريح وهو محرم، فقيل له في ذلك فقال ان من رفث ما روجع به النساء، الاثر لا يصح. معروف اثره بالعاليه. وفي لفظ ما قيل من ذلك عند عند النساء، وكل ما فسر به الرفث ينبغي للمحرم ان يجتنبه، يعني يخاطبه، الا انه في الجماع اظهر، لما ذكرنا من تفسير الائمه له بذلك، ولانه قد جاء في الكتاب في موضع اخر واريد به الجماع. قال الله تعالى: احل لكم ليله الصيام ان رفثوا الى نسائكم.
- 21:46 فاما الفسوق وهو السباب لقول النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق متفق عليه وقيل فسوق المعاصي الطبع ذكر في الفسوق عده اقوال ذكر السباب وذكر المعاصي وذكر عباده الاوثان وذكر وصوب ان الفسوق مخالفه شروط الحج يعني مخالفه الاحرام
- 22:14 وقالوا ايضا الجدال وروي ذلك عن ابن عباس بن عمر وعطاء ابراهيم وقالوا ايضا الجدال المراء وقال ابن عباس وان تماري صاحبك حتى تغضبه. والمحرم ممنوع من ذلك كله، والمحرم عفوا ممنوع من ذلك كله، قال النبي صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسخ خرج من ذنوبه كما ولدته متفق عليه وقال مجاهد في قوله تعالى: ولا جدال في الحج اي لا مجادله، ولا شك انه في الحج ان ولا شك في الحج انه
- 22:41 في في ذي الحجه وقول الجمهور او لا هذه هذه هذه الكلمه كانها تابعه للمسأله السابقه. نعم. مسأله والسحب قله الكلام الا فيما ينفع وقد روي عن شريح انه اذا احرم كان كانه حيه صماء.
- 23:05 وجملة ذلك أن قلة الكلام فيما لا ينفع مستحبة في كل حال صيانة لنفسه عن اللغو والوقوع في الكذب وما لا يحل، فإن من كثر كلامه كثر سقطه. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت.
- 23:21 قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح متفق عليه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعنيه رواه ابن عيينه وعن الزهري عن ابي سلمه عن ابي هريره وروي في المسند عن الحسين بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي الحسين وقال ابو داوود اصول السنن احاديث هذه احدها ومع ذلك هو مرسل.
- 23:43 ايه وهذا في حال الاحرام اشد استحبابا لانه حال عباده واستشهار استشعار واستشعار بطاعه الله فيشبه الاعتكاف وقد احتج احمد على ذلك بان شريحا شريح القاضي قاضي عمر وعثمان وعلي كان اذا احرم كانه حيه صماء فيستحب للمحرم ان يشتغل بالتلبي وذكر الله وقراءه القران او او امر بالمعروف ونهي ونهي عن المنكر اليوم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي يقول لك يستحب انك تشتغل به هذا اليوم كثير من الناس يراه هو الفضول وهو الذي لا يناسب
- 24:15 يعني الآن يقول لك المحرم يأمر بالمعروف يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، يعني إذا رأى مشركاً ينهاه، إذا رأى مبتدعاً ينهاه، إذا رأى متبرجاً ينهاها. اليوم كثير من الناس يرى أن المتدين حقاً والمتدين الفاضل والإنسان القدوة هو الذي لا يأمر ولا ينهى، ويقول من حسن السلام بالمر تركه ولا يعنيه، ولا يعنيه لا علاقة له لا علاقة له بهذا، بالعكس هذا يعنيه لأن هذا سبحان الله. أو تعليم جاهل
- 24:42 أو يامر بحاجته أو يسكت، وإن تكلم بما لا مأثم فيه أو أنشد شعرا لا يقبح فهو مباح ولا يكثر ولا يكثر، فقد روي عن عمر أنه كان على ناقة وهو محرف فجعل يقول: كأن راكبها غصن بمروحة إذا تدلت به أو شارب ثمل، الله أكبر الله أكبر، وهذا يدل على الإباحة والفضيلة الأول. مسألة
- 25:07 قال ولا يتفلى المحرم ولا يقتل القمل ويحك راسه وجسده حكا رفيقا اختلفت الروايه عن احمد رحمه الله في اباحه قتل القمل فعنه اباحته المحرم لانه من اكثر الهوى من اذاه فابيح قتله كالبراغيث وسائر ما يؤذي وقول النبي صلى الله عليه وسلم خمس يقتلن في الحل والحرم يدل بمعناه على اباحه قتل كل ما يؤذي هذا معناه ان العدد لا مفهوم له و و وحدوث القياس
- 25:35 خمس يعني ليس خمس ليس لا يوجد سواهن لا قتل كل ما يؤذي بني ادم في انفسهم واموالهم وعنه ان قتله محرم وهو ظاهر كلام الخرقي لانه يترفه بازالته فحرم كقطع الشعر الشعر ولان النبي صلى الله عليه وسلم راى كعب بن عجره والقمل يتناثر على وجهه فقال له احلق راسك فلو كان قتل القمل او ازالته رواحه لم يكن ليتركه حتى لم يكن كعب ليتركه حتى يكون كذلك
- 26:05 أولى كان النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإزالته خاصة، والصيبان كالقمل، ولا فرق بين قتل القمل بإزالته أو بالقائه في الأرض، أو قتله بالزئبق فإن قتله لم يحرم
- 26:21 فان قتله لم يحرم لحرمته ولكن لما فيه من الترفه، فهم فعم المنع فعم المنع ازالته كيفما كان، ولا يتفلى فان التفلي عباره عن ازاله القمل وهو ممنوع، ويجوز له حك راسه ويرفق في الحك كي لا يقطع شعرا او يقتل قمله. فان حك فراى في يده شعرا احببنا ان يفديه احتياطا.
- 26:42 ولا يجب عليه حتى يتيقن انه قلعه، قال بعض اصحابنا انما اختلفت الروايه في القمل الذي في شعره، فاما ما القاه من ظاهر بدنه فلا فدية فيه. فصل فان خالف وتفلى او قتل قملا فلا فدية فيه، فان كعب بن عجره حين حلق راسه قد اذهب قملا كثيرا.
- 27:02 ولم يجب عليه لذلك شيء، وانما وجبت الفديه بحلق الشعر، ولان القمل لا قيمه له فاشبه البعوض والبراغيث، ولانه ليس بصيد ولا هو بمأكول، وحكي عن ابن عمر انه قال هي اهوى المقتول، وسئل ابن عباس عن عن محرم القى قمله ثم طلبها فلم يجدها، قال تلك ضاله لا تبتغى، وهذا قول طاووس وسعيد الجبير وعطاء وابي ثور بن المنذر، وعن احمد ان من قتل قمله يطعم شيئا، يعني اي شيء، اي شيء تطعم.
- 27:29 فعل هذا فعل هذا اي شيء تصدق به اجزاءه سواء قتل كثيرا او قليلا وهذا قول اصحاب الراي وقال اسحاق تمره فما فوقها وقال مالك حفنه من طعام حفنه من طعام وروي عن ابن عمر قال قوضه من طعام وهذه الاقوال كلها ترجع الى الى ما قلناه فانهم لم يريدوا بذاك التقدير وانما التقريب لاقل ما يتصدق به. فصل ولا باس ان يغسل المحرم راسه وبدنه برفق فعل ذلك عمر وابنه.
- 27:57 ورخص فيه علي وجابر وسعيد بن جبير والشافعي وابو ثور واصحاب الراي. وكره مالك المحرم ان يغطس راسه في الماء ويغيب فيه راسه ولعل ولعله ولعله ذهب الى انه ستر له يعني كانك سترت راسك والصحيح انه لا باس وليس ذلك بستر ولهذا ولهذا لا يقوم مقام الستر في الصلاه. وقد روي عن ابن عباس انه قال ربما قال لي عمر ونحن محرمون بالجحفه تعال اباقيك اينا اطول نفسا في الماء.
- 28:26 يعني يغتصون في الماء ويرى كل واحد منهم من هو اطول نفسا وقال ربما قامست عمر بالجحفه ونحن محرمون رواهما سعيد وهذا ثابت ولانه ليس بستر معتاد اشبه صب الماء عليه او وضع يديه عليه وقد روى عبد الله بن حنين قال ارسلني ابن عباس الى ابي ايوب الانصاري فاتيته وهو يغتسل فسلمت عليه فقال من هذا فقلت انا عبد الله بن حنين
- 28:50 ارسلني عبد اليك عبد الله بن عباس يسالك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل راسه ومحرم، فوضع ابو ايوب يده على ثوبه فطأطأ حتى بدا راسه ثم قال لانسان يصب عليه الماء فصب على راسه ثم حرك راسه بيديه فاقبل بهما وادبر ثم قال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل متفق عليه واجمع اهل العلم على ان المحرم يغتسل من الجنابه.
- 29:17 فص ويكره له غسل راسه بالسدر والخطمي لما فيه من ازاله الشعر والتعرض لقلع الشعر، وكرهه جابر بن عبد الله ومالك والشافعي واصحاب الراي، فان فعل فلا فدية عليه، وبهذا قال الشافعي وابو ثور وابو المنذر، وعن احمد عليه الفدية وبه قال مالك وابو حنيفه وقال صاحبا عليه الصدقه، لان الخطمي تستلذ رائحته وتزيل الشعر وتقتل الهوام، فوجبت به الفدية كالورس. وهذا اليوم مثل الشامبو اللي ضد القشره وكذا وكذا نفسه.
- 29:45 ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في المحرم الذي وقصه بعيره اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تحنطوه ولا تخمروا راسه فانه يبعث يوم القيامه ملبيا متفق عليه فامر بغسله بالسدر مع بغسله بالسدر مع اثبات حكم الاحرام في حقه والخطمي كالسدر ولانه ليس بطيب فلا تجب الفديه واستعماله كالتراب وقوله تستلذ رائحته ممنوع يعني لا نسلمه ثم يطلب الفاكهه وبعض التراب وازاله الشعر
- 30:14 تحصل بذلك أيضاً. وقتل الهوام لا يعلم حصوله ولا يصح قياسه على الورث لأنه طيب، الورث يعني طيب، ولأنه لو استعمل في غير غسل أو في ثوب لمنع منه بخلاف مسألتنا. مسألة ولا يلبس القمص ولا السراويل ولا البرنوس.
- 30:33 قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان المحرم ممنوع من لبس القمص والعماء والسراويلات والخفاف والبرانس، والاصل في هذا ما روى ابن عمر ان رجلا سال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلبس
- 30:53 قال رسول الله: لا يلبس القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحدا لا يجن عليه فيلبس خفين وليقطعهما من أسفل الكعبين ولا يلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورث.
- 31:13 متفق عليه. نص النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الاشياء والحق بها اهل العلم ما في معناها مثل الجبه والدراعه والثياب واشبه ذلك، فليس للمحرم ستر بدنه بما عمل على قدره، اللي هو المخيط، ولا ستر عضو من الاعضاء بما عمل على قدره كالقميص للبدن والسراويل لبعض البدن والقفازين لليدين والخفين لرجلين ونحو ذلك، وليس في هذا كله اختلاف.
- 31:36 وقال ابن عبد البر لا يجوز اللبس المخيط عند جميع اهل العلم واجمعوا على ان المراد بذهاب هذا الذكور دون النساء، الحمد لله. اخر مساله معنا. فان لم يجد ازارا لبس السراويل. وان لم يجني عليه لبس الخفين ولا يقطعهما ولا فداء. طبعا اهل الراي قالوا بالسراويل لابد ان تفتق. وهذا قول عجيب وقولهم غير صحيح. لا نعلم خلافا بين اهل العلم في ان المحرم ان يلبس السراويل اذا لم يجد لم يجد الازار وخفين اذا لم يجد النعلين.
- 32:05 وبهذا قال عطاء وعكرم والثوري ومالك والشافعي واسحاق واصحاب الراي وغيرهم. والاصل فيه ما روي ما روى ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بعرفات من لم يجد النعلين فليلبس الخفين ومن لم يجد ايثارا فليلبس سراويل للمحرم. متفق عليه. وروى وروي عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك ولا فديه عليه في لبسهما عند ذلك في قول من سمينا الا مالكا وابا حنيفه قال كل من لبس السراويل الفديه.
- 32:35 على كل من لبس السراويل فدية، قال أبو حنيفة: يعني إلا أن يفتقها، وفي حديث ابن عمر الذي قدمناه، وإنما وجبت فيه الفدية بلبسه
- 32:43 مع وجودك الازار وجبتك مع عدمك القميص ولنا خبر عباس وهو صريح في الاباحه وظاهر في اسقاط الفديه لانه امر بلبسه ولم يذكر الفديه ولانه يختص لبسه بحاله عدم غيره فلم تجب به فديه كالخفين المقطوعين وحديث ابن عمر مخصوص بحديث ابن عباس وجابر فاما القميص فيمكنه ان يتزر به من غير لبس ويستتر بخلاف السراويل هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
- 33:10 موضوع الحج الحج يا اخوان لما يعني كنت اكتب حاشيه على البخاري اطول شيء كان الحج. الحج تقريبا هو اطول ابواب العلم اطول ابواب من اكبر كتب الفقه. واذا احكمها الانسان فسبحان الله فقد احكم شيئا عظيما الحج والفرائض اذا احكمها بقيه الفقه يكون سهلا. الله المستعان.