الصلاة (30 ) من المغني (50) 👇
47 دقيقة المغني — 50
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد الدرس الثلاثة من دروس الصلاة والخمسون من عموم دروس المؤمنة يعني لكي يعلم يكون الناس على بصيرة الصلاة ستنتهي عند الدرس التاسع والثلاثين ومازال معنا العديد من المسائل المهمة جدا في أمر الصلاة
- 0:27 وهذا يعني الصلاة أكثر من نصف من نصف العبادات، الصلاة والطهارة أكثر من نصف العبادات. والعبادات هي حوالي ثلث الكتاب أو أقل أو أقل من ثلث الكتاب بقليل. وأعلى من الربع. فصل يقول يقول مصنف رحمه الله. فصل ولا فرق في بطلان الصلاة بين الفرض والتطوع، لعموم حديث الحديث في كل صلاة.
- 0:54 ولأنه طلعت الصلاة سواء وفيها الفرع والتطوع في غير هذا فكذلك. وقد روي عن أحمد ما يدل على تسهيل في التطوع والصحيح التسوية وقد قال أحمد يحتجون في حديث عائشة فإنه في التطوع. يعني حديث عائشة أحد أوجه حمله أنه خاص في التطوع. وأن ولا المرأة ما ما جازت أن تكون معترضة بين يدي الرجل في صلاة الفريضة. وما أعلم ما بين التطوع والفريضة فرقا إلا أن التطوع يصلى يصلى على الدابة.
- 1:23 فإن كان الكلب الأسود البهيم واقفاً بين يدي المصلي أو نائماً ولم يمر بين يديه ففيه روايتان إحداهما تبطل لأنه بين يديه أشبه بالمار وقد قالت عائشة: عدلتمونا بالكلاب والحمر
- 1:37 في في معارضه ذلك ودفعه انها تكون معترضه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي عليه كاعتراض الجنازه فيدل ذلك على التسويه. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقطع الصلاه المراه والحمار والكلب ولم يذكر مرورا والثانيه لا تبطر به لان الوقوف والنوم مخالف لحكم المرور بدليل ان ان عائشه كانت تنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يكره ولا فلا يكره ولا ينكره وقد قال في المار لكان ان يقف
- 2:05 40 خير له من ان يمر بين يديه المصلي، وكان يصلي الى البعير ولو مر بين يديه لم يدعه، ولهذا منع مرور منع البهيمه من المرور مع انها ما تقطع الصلاه. وحقيقه هذا هذا التعليلات قويه، وكان ابن عمر يقول لنافع ولني ظهرك ليستتر به ممن يمر بين يديه. ولو نمر نافع لنهاها بالعمر، فالمرور شيء والوقوف شيء اخر. وقعد عمر بين يديه المصلي يستره
- 2:35 من المرور، فدل على ان الوقوف ليس في حكم المرور، فلا يقاس عليه، وقول النبي صلى الله عليه وسلم يقطع الصلاة لابد فيه من اضمار المرور او غيره فيتعين حمله عليه، وهذا الفصل كله فيه رد على استدلال ام المؤمنين. ان هذا ليس مرورا، ان ان هذا مكس وبقاء امام المصلي. وعامتهم كانوا يفهمون الفرق. فصل ومن صلى الى ستره
- 3:05 فمر من ورائها ما يقطع الصلاة لم تنقطع، وإن مر من ورائها غير ما يقطع لم يكره، لما مر من الأحاديث. وإن مر بينه وبينها قطعه إن كان مما يقطعها. كره إن كان مما لا يقطع، وكره إن كان مما لا يقطعها، وإن لم يكن بين يديه سترة، فمر بين يديه قريبا منه يقطعها ما يقطع ما يقطعها قطعها. وإن كان مما لا يقطعها كره، وإن كان بعيدا لم يتعلق به حكم. طيب المـ المـ ما عنده سترة
- 3:33 كيف يفصل بين البعيد وغير البعيد؟ ها يقولون ثلاثة أذرع، يعني متر ونصف. ولا أعلم أحدًا من أهل العلم حد البعيد من ذلك والقريب، هذه مشكلة عنده. لهذا في السترة ينضبط الأمر. إلا أن عكرمة قال إذا كان بينك وبين الذي يقطع الصلاة قذفة حجر لم يقطع الصلاة. وقد روى عبد بن حميد في مسلم وداود في ثنان عن عكرمة
- 3:59 عن ابن عباس قال احسبه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم الى غير ستره فانه يقطع صلاته الكلب والحمار والخنزير والمجوسي واليهودي والمراه ويجزع عنه اذا مروا بين يديه بقذفه حجر وهذا لا يصح. وهذا لفظه روايه بداوه ومثل عبد الحميد النصراني والمراه الحاضر وهذا الحديث لو ثبت لتعين المصير اليه غير انه لم يجزم لرفعه وفيه ما هو متروك بالاجماع. وهو ما عدا الثلاثه المذكوره ولا يمكن تقييده بموضع السجود.
- 4:29 فان قولا هو موضع السجود هذا اللي انا قيدته ثلاث اذرع انا مقدامي ردعها فان قوله صلى الله عليه وسلم اذا كان بين يديه مثل مؤخره الرحل قطع صلاته الكلب الاسود. يدل على ان ما هو ابعد من الستره تنقطع صلاته بمرور الكلب فيه والستره تكون ابعد من موضع السجود. نعم لا عفوا انا موضع السجود هذا يكون بينك وبين سترتك ممرشات في موضع السجود.
- 4:57 والصحيح تحديد ذلك بما اذا مشى اليه ودفع المار بين يديه لا تبطل الصلاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بدفع المار فتقيد لدلاله الاجماع بما يقرب منه. اما البعيد اللي ما تستطيع تقترب منه اصلا. اذا مشى بحيث اذا مشى اليه لم تبطل الصلاة واللفظ في الحديثين واحد وقد تعذر حمله على اطلاقهما على اطلاقهما وقد تقيد احدهما بدلاله الاجماع بقيد فتقيد الاخر به والله اعلم.
- 5:25 فصم واذا صلى الى ستره مغصوبه مغصوبه صلاته فاجتاز وراءها كلب اسود فهل تنقطع الصلاه في وجهان ذكرهم بن حامد احدهما تبطل لانه نوع من نصبها والصلاه اليها ووجودها كعدمه والثاني لا تبطل لقول النبي صلى الله عليه وسلم يقي ذلك مثل مؤخره الرحل وهذا قد وجد واصل الوجهين اذا صلى في ثوب مغصوب هل تصح صلاته على روايتين وهذا بل هذا يختلف لان الستره ليست من شرط الصلاه والثوب من الشرط
- 5:53 الثوب من الشرطة يستر العورة، صلاة المسافر، باب صلاة المسافر، وهذا من أهم الأبواب، صلاة المسافرين والقصر فيها، وهو من أكثر الأبواب مسائل ومهم جداً.
- 6:08 الاصل في قصر الصلاة الكتاب والسنة والاجماع، اما الكتاب فقول الله تعالى: "وإذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا". قال يعني ابن اميه قلت لعمر بن الخطاب: "ليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا وقد امن الناس". يستدل بمفهوم المخالفة. فقال عمر: "عجبت مما عجبت منه، هذا يدل بمفهوم المخالفة مؤكد عندهم"
- 6:34 فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقه تصدق بها عليكم فاقبل صدقتي، يعني ايش مفهوم المخالفه؟ الله عز وجل قال ان خفتم مفهوم المخالفه يعني ان امنتم فلا تقصروا. فمن هنا هم استشكلوا فقيل لهم صدقه صدق الله عليكم واخرجه مسلم، اما السنه فقد تواترت الاخبار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقصر في اسفاره حاجا معتمرا وغاسيا.
- 6:58 وقال ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قبض يعني في السفر وكان لا يزيد على ركعتين وابا بكر حتى قبض وكان لا يزيد على ركعتين وعمر وعثمان كذلك. وقال ابن مسعود صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت بكم الطرق وددت ان لي من من اربع ركعتين متقبلتين.
- 7:21 وقال انس خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الى مكه فصلى ركعتين حتى رجع واقمنا بمكه عشرا نقصر الصلاه حتى رجع متفق عليهن واجمع اهل العلم على ان من سافر سفرا تقصر في مثله الصلاه في حج او عمره او جهاد ان له ان يخسر الرباعيه فيصليها يعني بعضهم يقول ان هناك من اهل العلم من لم يرى القصر الا في حج او عمره او جهاد مثل مروان بن مسعود
- 7:51 لهذا نقل الإجماع على هذه خاصة. مع أن الصواب أنه يقصر في غيرها، لكن هو الآن هو يتحدث عن الإجماع. ونقل الإجماع ليس هو الحديث عن الصحيح في المسائل، وإنما هو يتحدث عما أجمع عليه أهل العلم، وليس معناه أن ما سواه باطل. مسألة، وإذا كانت مسافة سفره ستة عشر فرخسا، فرسخا عفوا، أو ثمانية عشر ميلا بالهاشمي فله أن يقصر.
- 8:17 قال الاثرم قيل لابي عبد الله في كم تقصر الصلاه؟ قال في اربعه برد، قيل له مسيره يوم؟ قال لا اربعه برد ستة عشر فرسخا ومسيره يوما. هي هذه المسافه بين جده ومكه تقريبا ثمانين كيلو. فمذهب ابي عبد الله ان القصر لا يجوز في اقل من ستة عشر فرسخا. والفرسخ ثلاثه اميال فيكون 48 ميلا. قال القاضي والميل اثنا عشر
- 8:44 1000 قدم وذلك مسيرة يومين قاصدين وقد قدره ابن عباس من عثمان إلى مكة ومن مكة ومن الطائف إلى مكة ومن جدة إلى مكة وقد ذكر صاحب المسالك أن بل ابن عباس نعم أن ذكر أن أن من دمشق إلى القطيفة 14 24 ميلا ومن دمشق إلى الكسوة 12 ميلا ومن الكسوة إلى جاثم 24 ميلا
- 9:09 فعلى هذا تكون مسافة القصر يومين قاصدين، وهذا قول ابن ابن عباس وابن عمر، الناس يرجعون للعمر للعرف، لكن أثر ابن عباس قيل له نقصر من كذا إلى كذا ومن كذا، قال لا لا، إلى جدة قال نعم. ولأنه يعني نعم. وإليه من ذهب مالك والليث والشافعي وإسحاق، هذا مذهب الجمهور. وروي ابن عمر أنه عن ابن عمر أنه كان يقصر في مسيرة عشرة فراسخ.
- 9:38 قال ابن المنذر ثبت ان ابن عمر كان يقصر الى ارض له وهي 30 ميلا. وروي عن ابن عباس فانه قال يقصر في اليوم ولا يقصر فيما دونه، وليذهب الاوساعي. وقال عامة اهل العلم يقولون مسيرة يوم تام وبه ناخذ. ويروى عن ابن مسعود انه يقصر في مسيره ثلاثة ايام، وبه قال الثوري وابو حنيفة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافر ثلاثة ايام ولياليهن.
- 10:04 وهذا يقتضي أن كل مسافر له ذلك ولأن الثلاثة متفق عليها وليس في أقل من ذلك توقيف ولا اتفاق. هذا استدلال لطيف حقيقة. هذا مثل ما قلنا في الجمعة الأربعين متفق عليها وما فيها خلاف. فماذا فعل أبو حنيفة استخدمها على الأمر نفسه هنا. لكن أيش المشكلة؟ أن هنا معنى أثر صاحب. يخالف هذا وإلا النظر الذي ذكره استدلال فيه فيه قوة.
- 10:32 وروي عن جماعة من السلف ما يدل على جواز السفر في أقل من يوم. قال أوزاعي: كان أنس يقصر ما فيما بينه وبين خمسة فراسخ. وكان قبيصة بن ذؤيب وهاني بن كلثوم بن محيديس يقصرون بين الرملة وبيت المقدس. وروي عن عليا أنه خرج من قصره بالكوفة حتى أتى النخيلة فصلى بها العصر والظهر ركعتين، ثم رجع من يومه. فقال: أردت أن أعلمكم سنتكم.
- 10:56 وعن جبير بن نفير قال خرجت مع شرحبيل بن الصمت الى قريه على راس 17 ميلا و18 ميلا وصلى ركعتين فقلت له فقال رايت عمر بن الخطاب يصلي بالحليفه ركعتين قال انما فعلت كما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يفعل رواه مسلم وروي ان دحيه خرج من قريه من دمشق مره الى قدر ثلاثه اميال في رمضان ثم انه افطر وافطر معه الناس
- 11:24 وكره اخرون ان يفطروا فلما رجع الى قريته قال والله لقد رايت اليوم امرا ما كنت اظن اني اراه ان قوما رغبوا عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك الذين صاموا قبل رواه ابو داوود وروى سعيد حدثنا هاشم عن ابي هارون العبدي هذا متروك عن ابي سعيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سافر فرسخا
- 11:48 وقال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خلص ثلاث اميال او ثلاث فرائض صلى ركعتين شعبه الشاك رواه مسلم ابو داوود هذا يتحدث ليس عن سفره عموما وانما عن ابتداء المحل الذي منه يبدا القصر. يقول: واحتج اصحابنا بقول ابن عباس وابن عمر قال ابن عباس يا اهل مكه لا تقصروا في ادنى من اربعه برد من عسفان الى مكه.
- 12:11 قال الخطابي وهو اصح الروايتين عن ابن عمر ولانها مسافه تجمع السفر من الحل والشد فجاز القصر فيها كمسافه السفر ولم يجز فيما دونها لانه لم يثبت دليل يوجب القصر فيه وقول انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان كان اذا خرج ثلاثه اميال ثلاث فراس صلى ركعتين يحتمل انه اراد اذا سافر سفرا طويلا اذا بلغ قصر اذا بلغ ثلاثه اميال.
- 12:43 كما في لفظه ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالمدينه اربعا وذي الحنيفه ركعتين. طيب. لكن لم يجب لا يوجد جواب على بقيه الادله مثل اثر علي. ما وجدت واثر دحي ضعيف. لكن اقرا كلمه المصنف التي تلي انظر ماذا يقول المصنف. قال المصنف: ولا ارى لما صار اليه الائمه حجه لان اقوال الصحابه متعارضه مختلفه.
- 13:14 هذا الذي جعل ابن تيميه يختار التوقيف، يختار العوده الى العرف. ولا حجه فيها مع الاختلاف. لان ابن قدامه وهو الحنبلي والذي وهو حنبلي وابن تيميه مطلع على مؤلفاته، قال: الذين قدروا بتقدير معين لا حجه معهم، هو في الواقع حجه في قول ابن عباس وابن عمر من ناحيه الصحه، بقيه الاثر لا تثبت. وقد روي عن ابن عمر وابن عباس خلاف ما احتج به اصحابنا.
- 13:44 ثم لو لم يوجد ذلك لم يكن في قولهم حجه مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله، طبعا ما فعله خبر انس وخبر انس بينا توجيهه. واذا لم يثبت اقوالهم تنعت المصير الى التقدير الذي ذكروه لوجهين انه مخالف لسنه رسول الله التي رويناها ما في سنه ولانه اصلا النبي ما سافر سفرا قصيرا كهذا. لان ظاهره بحث القصر لما ضرب في الارض قوله وضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصراط وقد سقط شرط الخوف بالخبر
- 14:13 المذكور عن يعلى بن اميه فبقي ظاهر الايه متناولا كل ضرب في الارض، فلاحظ ان هذا هو اختيار ابن تيميه. ففي العاده يطيب للناس ان يقولوا ما القصه يقولون والله هو تاثر بن حزم وغير ذلك، طيب لما لا يكون كلام القدامى الذي اثر به. وقول النبي صلى الله عليه وسلم يمسح المسافه ثلاث ايام جاء لبيان اكثر مده المسح، فلا يصح الاحتجاج بها ها هنا. وعلى انه يمكنه قطع المسافه القصيره في ثلاثه ايام.
- 14:37 وقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم سفرا فقال لا يحل لامراه تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيره يوم الا مع ذي محرم، لكن هي الصحيحه انها مسيره يوم. لان هي من مكه الى جده هي مسيره يوم. والثانيه التقدير باب التوقيف فلا يجوز المصير اليه برايي سيما وليس له اصل يرد اليه ولا نظير يقاس عليه والحجه مع من اباح القصر لكل مسافر الا ان ينعقد الاجماع ولا خلافه، والواقع ان الاجماع منعقد.
- 15:03 لكن ابن تيمية تأول قالها الظاهر من من اختلاف آثار الصحابة ان لا اجماع فمال ابن تيمية لما قاله ابن قدامة هنا فصل وإذا كانت السفينة وإذا كانت السفينة في البحر فهو كالبر وإن كانت مسافة سفره تبلغ مسافة القصر أبيح له ولا فلان سواء قطع في زمن قصير أو لا أو طويل
- 15:28 اعتبارا بالمسافه وان شك هل السفر مبيح للقصر او لا لم يبوح له لان الاصل وجوب الاتمام فلا يجوز بشك وان قصر لن تصح صلاته وان تبين له بعدها انه طويل ولانه صلى شاكا في صحه صلاته فاشبه ما له شك صلى شاكا في دخول الوقت. فصلا والاعتبار بالنيه لا بالفعل فيعتبر ان ينوي مسافه مسافه مسافه تبيح القصر فلو خرج يقصد سفرا بعيدا فقصر الصلاه ثم بدا له فرجع كان ما صلاه ماضيا صحيحا.
- 15:58 يعني هي النيه انما الاعمال بالنيات، مثلا انسان كان يتبع صيدا فقطع مسافه السفر، هذا لا يقصر. لكن انسان نيته ان يقصر. نيته ان يسافر سفرا بعيدا ويقصر فيه. ثم ما ما تم هذا السفر ليس لونه او لاخر. صلواته التي صلاها قصرا لا صحيحه. الا ان تكون مسافه الرجوع مبيحه بنفسها، نص احمد على هذا.
- 16:25 ولو خرج طالبا لعبد آبق لا يعلم أين هو أو منتجعا غيثا أو كلأً ثم أتمتى وجده أو أقام ورجع أو سائحا لا يقصد مكانا لم يبوح له القصر وإن سار سفرا أياما
- 16:37 وقال ابن عقيل يباح له القصر اذا بلغ مسافه مبيحه لانه مسافر سفرا طويلا، وله انه لم يقصد مسافه القصر فلم يبوح له فلم يباح له كابتداء سفره، ولانه لم يبوح له القصر في ابتدائه فلم يبوح له في اثنائه، اذا لم يغير نيته كالسفر القصير وسفر المعصيه ومتى رجع هذا يقصد يقصد بلده. او نوى مسافه القصر فله القصر لوجود نيته المبيحه.
- 17:04 ولو قصد بلدا بعيدا أو في عزمه أنه متى وجد طلبته دونه رجع وقام لم يباح له القصر لأنه لم يجزم بسفره من بعيد. وإن كان لا يرجع ولا يقيم بوجوده فله القصر. فصل. ومتى كان لمقصده طريقان يباح القصر في أحدهما دون الآخر.
- 17:24 فسلك البعيد ليقصر الصلاة فيه أبيح له، لأنه مسافر سفرا مباحا فأبيح له القصر كما لو لم يجد سواه أو كان الآخر مخوفا أو شاقا. فصل وما تعتبر حيلة، هي رخصة عاملة بها. فصل وإن خرج الإنسان إلى السفر مكرها كالأسير فله القصر إذا كان سفرا بعيدا. نص عليه أحمد، وقال الشافعي لا يقصر، لأنه غير ناوي للسفر ولا جازم به.
- 17:54 فان نيته متى افلت رجع. ولنا انه مسافر سفرا بعيدا غير محرم فابيح له القصر كالمرأه مع زوجها والعبد مع سيده اذا كان عزمها انه لو مات او زال ملكهما رجع. وقياسهم منتقض بهذا اذا ثبت هذا. فانه يتم اذا صار في حصونهم نص عليه ايضا. لانه قد انقضى سفره ويحتمل انه لا يلزمه يتم
- 18:20 إذا صار في حصونهم نص عليه، وهذه دائما يسألون عنها، يقول لك الإنسان مسجون يقصر يقول إذا سافروا به فقط يقصر، أما إذا كان في سجنه يتم. ويحتمل أنه لا يلزم الإتمام لأن في عزمه أنه متى أفلت رجع فأشبه المحبوس الظلمان. وهذا فيه نظر. فهذا هذا فيه نظر. أحمد قال إذا ما سافروا به يتم. لكن هم ماذا يقولون؟ يقولون أن
- 18:50 الآن مثلا أنت إذا ذهبت إلى بلد معين وفي هذا البلد لك حاجة، متى ما قضيت هذه الحاجة تعود، تبقى تقصر أبدا حتى تقضي هذه الحاجة. وأنت لا تدري هذه الحاجة متى تقضى. فمن هذا الوجه بعضهم جعل الأسير هكذا، الأسير اللي إيش؟ اللي يستطيع أن يهرب. فقالوا الأسير يقصر أبدا لِمَ؟ لأنه متى ما استطاع الهرب عاد إلى بلده.
- 19:18 وهذا له وجاهه لكن انا الاولان يتم مساله واذا قال اذا جاوز بيوت قريته وجملته انه ليس لمن نوى سفر قصر حتى يخرج من بيوت قريته ويجعلها وراء ظهره وبهذا قال مالك والشافعي والاوزاعي واسحاق وابو ثوب بعضهم ماذا يقولون؟ يقولون والله يا شيخ البنيان اليوم متصل البنيان لكن القرى مقسمه فهو المقصود قريتك نفسها
- 19:48 وحكي ذلك عن جماعة من التابعين، وحكي عن عطاء وسليمان بن موسى أنه أباح القصر في البلد لمن نوى السفر. وعن الحارث بن أبي ربيعة أنه أراد سفرا فصلى بهم في منزله ركعتين، وفيهم الأسود بن يزيد وغير واحد من أصحاب عبد الله. وروى عبيد بن جبر قال كنت مع أبي بصرة في سفينة من الفسطاط في شهر رمضان. فدفع ثم قرب غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفر، ثم قال اقترب، فقلت ألست ترى البيوت؟ قال بصرة ترغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل. رواه أبو داوود.
- 20:19 وهذا فيه لا هذا فيه جهاله تكلمنا عليه في دروس الدارم. ولنا قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ولا يكون ضاربا في الارض حتى يخرج. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يبتدئ القصر اذا خرج من المدينه، قال انس صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم الظهر بالمدينه اربعا وبذي الحليفه ركعتين متفق عليه، فاما بصره فانه لم يكن ياكل حتى دفى.
- 20:46 وقوله لم يجاوز البيوت معناه لم يبعد عنها بدليل قول عبيد له: ألست ترى البيوت؟ إذا ثبت هذا فإنه يجوز له القصر وإن كان قريبا من البيوت،
- 21:00 اجمع كل من نحفظ عنه العلم ان الذي يريد السفر ان يقصر اذا خرج من بيوت القريه التي يخرج منها، وروي عن المجاهد انه قال اذا خرجت مسافرا فلا تقصر الصلاه يوم كذلك الى الليل، واذا رجعت ليلا فتقصر ليلتك حتى تصبح، ولنا قول الله تعالى واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه. وان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا خرج من المدينه لم يزد على ركعتين حتى يرجع اليها، وحديث ابو بصره
- 21:28 وقال عبد الرحمن حمداني خرجنا مع علي مخرجا الى صفين فرايته صلى ركعتين بين الجسر وقنطره الكوفه، وقال البخاري خرج علي فقصر وهو يرى البيوت، فلما رجع قيل له هذه الكوفه؟ قال لا حتى ندخلها، ولانه مسافر فابيح له القصر كمال ابو عبد. فص وان خرج من البلد وصار الحيطان وصار بين حيطان بستانه فله القصر، لانه ترك البيوت وراء ظهره.
- 21:56 وإن كان حول البلد خراب قد تهدم وصار فضائن أبيح له القصر كذلك، يعني بيوت كانت من القريه ولكنها تهدمت. وإن كانت حيطانه قائمه فكذا فكذلك قاله العامدي، وقال القاضي لا يباح وهو مذهب الشافعي لأن السكن فيه ممكنه أشبه العامر، ولنا أنها غير معده للسكن فأشبهت حيطان البساتين. وإن كان في وسط البلد نهر فاجتازه فليس له القصر، لأنه لم يخرج من البلد ولم يفارق البنيان، فأشبه الرحب والميدان في وسط البلد.
- 22:26 وإن كان للبلد محال كل محله منفرده عن الأخرى كبغداد فمتى خرج عن محلة أبيح له القصر إذا فارق محلته. هذا مسألة اتصال البنيان. هي نفس المسألة مسألة اليوم البناء متصل لا يوجد فضاء أصل. فأبو القدامى قال باعتبار تقسيم المحلات المحلة الفلانية المحلة الفلانية وهذه تقسيم معروفة بالعرف.
- 22:54 وإذا كان إن كان بعضها متصلًا ببعض لم يقصر حتى يفارق جميعها، هذا إذا اتصلت. ولو كانت قريتين متدانيتين فاتصل بناؤهما بإحداهما بالآخر فهما كالواحدة، وإن لم يتصل فلكل قرية حكم نفسها. هذه هذه إشكالية اتصال بنيان موجودة في زماننا، ولكن حلها أن يعود للعرف، وأن كل قرية تعتبر كأنها منفصلة. والاتصال ليس اتصالًا قويًا، أحيانًا يوجد فارق بسيط كشارع أو غير ذلك، فيعتبر هذا.
- 23:26 فصل اذا كان البدوي في في حله لم ي في حل في حل في حله في حل في محل ظاهر لم يقصر حتى يفارق حلته، وان كان حللا فلكل حله حكم نفسها كالقريه، وان كان بيته منفردا فحتى يفارق منزله ورحله ويجعله وراء ظهره كالحضري، البدوي له مكان معين ياخذه حل وترحال فحل في محل هذا الحل.
- 23:53 فهذا الحل حتى يفارقه، يفارق هذا المكان ويرحل. مسألة قال إذا كان سفره واجبا أو مباحا. وجملتها أن الرخص المختصة بالسفر من القصر والجمع والفطر والمس ثلاثا والصلاة الراحلة تطوعا يباح في السفر الواجب والمندوب والمباح كسفر التجارة ونحوها، وهذا قول أكثر أهل العلم. وروي ذلك عن علي وابن عباس وابن عمر وبه قال الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأهل المدينة وأصحاب الرأي.
- 24:22 وعن ابن مسعود لا يقصر الا في حج او جهاد، لان الواجب لا يترك الا لواجب. وعن عطاء كقول جماعه وعنه لا يقصر الا في سبيل الا في سبيل من سوء الخير، لان النبي صلى الله عليه وسلم انما قصر في سفر واجب او مندوب، اما المباح فلا. ولنا قول الله تعالى: اذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه.
- 24:46 وقوله تعالى: وان كنتم مرضى وعلى سفر. وقالت عائشه ان الصلاه اول ما فرضت ركعتان فاقرت في صلاه السفر يعني مطلقا كل سفر حتى لو مباح. واتمت صلاه الحضر متفق عليه. وعن ابن عباس فرض قال فرض الله الصلاه على لسان نبيكم في الحضر اربعا وفي السفر ركعتين وفي الخوف ركعه رواه مسلم. وقال عمر صلاه السفر ركعتان والجمعه ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصد على لسان محمد صلى الله عليه وسلم وقد خاب من افترى رواه سعيد بن ماجه.
- 25:17 وروي عن ابراهيم انه قال اتى النبي صلى الله اتى النبي اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال يا رسول الله اني كنت ان اني اريد البحرين في تجاره فكيف تامرني في الصلاه؟ قال صلي ركعتين. وهذا مرسل. نعم ولكن مراسيل الناخعي مدحت وان كان بعضهم قالوا حديث تاجر البحرين بالذات لا يصح من مراسيل الناخعي. مع انه لو صح خلاص حجه دامغه على المخالفين.
- 25:48 وهنا ابراهيم روى شيئا خلاف مذهب ابن مسعود ركز. روى سعيد عن ابي معاويه عن الاعمش عن ابراهيم وقال صفوان بن عسال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كنا مسافرين سفرا الا ننزع خفافنا ثلاثه ايام ولياليهن. وهذه النصوص تدل على اباح الترخص في كل سفر وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترخص في سفر في يترخص في عوده من سفره وهو مباح. في الواقع انه ممكن يقولون لك ان عوده من سفره هو تابع للاصل.
- 26:16 التابع للوجوب لسفر المباح المستحب بل هو ايضا مستحب للعوده لها المستحبه. ففي الواقع ان هذا فيه نظر هذا الاستدلال ضعيف لانه يثبت تبعا ولا يثبت استقلالا. فصل ولا تباح هذه الرخص في سفر المعصيه كالاباق يعني العبد يهرب من سيده وقطع الطريق والتجاره في الخمر والمحرمات وهل يدخل فيها الذهاب سياحه الى بلد فيه منكرات؟ الله اعلم انه يدخل فيها.
- 26:46 تركيا مثلا الله اعلم انه يدخل فيها. نص عليه احمد ومفهوم كلام الخرقي لتخصيصه الواجب والمباح وهو قوله وهذا قول الشافعي. وقال الثوري والشافعي ومالك ايضا معهم. وقال الثوري والاوزاعي وابو حنيفه له ذلك. هذا قول وهذا الذي اختاره ابن تيميه ولكن الصواب مذهب الائمه. حقيقه سفر المعصيه ابدا ما يترخص فيه.
- 27:13 احتجاجا ما ذكرنا من النصوص ولانه مسافر فابيح له الترخص كالمطيع. ولنا قول الله تعالى فمن اضطر غير فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه. اباح الاكل لمن لم يكن عاديا ولا باغيا، فلا يباح لباغ ولا عاد. قال ابن عباس غير باغ على المسلمين مفارق لجماعتهم يخيف السبيل ولا عاد عليهم، وامر الضروره ما ابيح للباغي والعادي، فما بالك بالرخص.
- 27:38 ولان الترخص شرع للاعانه على تحصيل المقصد المقصد المباح توصلا الى المصلحه، فلو شرع ها هنا لشرع اعانه على المحرم تحصيل المفسده والشر منزه عن هذا. يعني والله المذهب هذا عجيب، يعني واحد رايح يسكر ويعربد، نقول له اعمل برخص السفر. ها؟ افطر في نهار رمضان عشان تشرب خمر براحتك. طبعا الخمر ما يجوز، حتى ما هم لا يبيحون اولادهم.
- 28:06 لكن القصه فيها يعني اللهم والنصوص وردت في حق الصحابه وكانت اسفارهم مباحه فلا يثبت الحكم في من سفره مخالف لسفرهم ويتعين حمله على ذلك جمع بين النصين وقياس المعصيه على الطاعه بعيد لتضادهما. فصل فان عدم العاصي بسفره الماء فعليه ان يتيمم لان الصلاه واجبه لا تسقط والطهاره لها واجبه والتيمم عزيمه ما هو رخصه يعني التيمم بدل واجب.
- 28:35 فيكون ذلك عزيمه، والتزمه الاعاده على وجهين، احدهما تلزمه لان تيمم عزيمه بدليل وجوبه والرخص لا تجب، والثاني عليه الاعاده لانه حكم يترخص بالسفر اشبه ببقيه بقيه الرخص. والاول اولى لانه اتى بما امر به من التيمم. فلم يلزمه اعادته ويفارق بقيه الرخص فانه يمنع منها وهذا يجب فعله. طبعا واما الذي نعم
- 29:03 يقيم في ديار الكفار فهذا خلاص يصير مقيما ولان حكم بقيه الرخص المنع من فعلها ولا يمكن تعدية هذا الحكم الى التيمم ولا الى الصلاة لوجوب فعلهما وجوب الاعاده ليست بحكم في حقه بحكم في بقيه الرخص فكيف يمكن اخذه منها او تعديته عنها ويجب له المسح يوما وليله لان ذاك لا يختص بالسفر فاشبه الاستجمار والتيمم وغيرهما من رخص الحضر
- 29:29 وقيل لا يجوز لانه رخصه فلم تبح له كرخص السفر والاول اولى وهذا ينتقص بسائر رخص الحظر. فصل اذا كان السفر مباحا فغير نيته الى المعصيه انقطع الترخص في زوال سفره. ولو سافر من معصيه وفغير نيته مباح صار السفر مباحا وابيح له ما يباح فالسفر مباح. وتعتبر مسافه السفر من حين من حين غير النية. يعني غير النية بمسافه اقل من مسافه القصر. خلاص لا يقصر.
- 29:59 ولو كان سفرا مباحا فنوى المعصيه بسفره ثم رجع الى نيه المباح اعتبرت مسافه القصر من حين رجوعه الى نيه المباح لان حكم سفره انقطع بنيه المعصيه فاشبه ما لو نوى الاقامه ثم عاد فنوى السفر. فاما اذا كان سفرا مباحا لكنه يعصي فيه لم يمنع ذلك من الترخص. هو سفر اصلا مباح لكن ممكن يغتاب وكذا كذا. لكن هو السفر او ممكن رايح يتعالج. لكن هو عنده معصيه مداوم عليها. فهذا ما ما ضره. هو القص سبب بالسفر.
- 30:31 لأن السبب هو السفر المباح وقد وجد فثبت حكمه ولم يمنعه وجود معصية كما أن معصيته في الحضر لا تمنع الترخص. فصل وفي سفره التنزه والتفرج روايتان إحداهما تبيح الترخص اللي احنا الآن نسميها السياحة. هي هذه أصلاً حتى لو لم يكن تذهب إلى بلد فيه معاصي فيه روايتان. فيه معاصي ظاهرة وأنت تعرف يعني. وبعضهم نسائها تخلع الحجاب في تلك الديار، يعني النساء مسافرة عشان تعصي.
- 31:02 وهذا ظاهر كلام الخرقي لانه سفر مباح. فدخل في عموم مذكوره وقياسا على اسرار التجاره والثاني لا يترخص. قال احمد اذا خرج الرجل الى بعض البلدان تنزه وتلذذا وليس في طلب حديث ولا حج ولا عمره ولا تجاره فانه لا يخسر الصلاه. لانه انما شرع اعانه على تحصيل المصلحه ولا مصلحه في هذا والاول اولى بل والله قول احمد قوي.
- 31:26 فصل فإن سافر لزيارة القبور والمشاهد والمشاهد فقال ابن عقيل لا يباح له الترخص لأنه منهي من السفر إليها. لاحظ لاحظ أنه هذا ابن عقيل سلف ابن تيمية في النهي عن شد رحال القبور. اللي يقولون ابن تيمية ماله سلف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تشدوا الرحال إلا إلى ثلاث مسائل" متفق عليه. يقول: "والصحيح وإباحة وجواز القصر فيه" وقول من قدامه هنا حقيقة باطل.
- 31:56 لانه فعلا خلاف الاحاديث لان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياتي قباء راكبا وماشيا، قباء اولا ما كانت مسافه سفر. وقباء هذا مسجد، هذا ليس قبرا ولا مشهد. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا قبري عيدا وهو قبرهم. وكان يزور القبور ويقول زوروها اذكركم الاخره، زوروها هذا نص عام. لا تشد الرحال الا الى هذا نص خاص. فالخاص قاضي على العام.
- 32:24 فتحمل زياره القبور مشروعيتها على ما لم تحمل مشروعيتها على ما لم يكن فيه شد رحل ولانه لا تخلو محله من قبور تزار فهو قال تذكركم الاخره شد الرحال الى المشاهد ليس لاجل تذكر الاخره بل لدعاء الله عندها في ذلك الوقت وفي وقتنا لدعائها او للتمسح بها والتبرك بها
- 32:54 يقول واما قوله صلى الله عليه وسلم لا تشد الرحال الا ثلاث مساجد فيحمل على نفي التفضيل لا على التحريم. والثابت التحريم. لم؟ لانه نهي والاصل فيه التحريم. ثانيا الصحابه انكروا عمر انكر انكر على مذهب إلى شجره الرضوان مع انه من غير شجره الرحل. ها؟ ولان هذا هو الاصل النهي.
- 33:22 وشد الرحال قصد به السفر قصد به السفر ولان ابو بصره انكر الرجل للذهاب الى الطور قال لو ادركتك لنهيتك وليست الفضيله شرطا في بحث القصر فلا يضر انتفاؤها فصل والملاح الذي يسير في سفينه في سفينه في سفينه وليس في سفينته وليس له بيت سوى السفينه فيها اهله والتنور وحاجته له وباحثه والترخص
- 33:51 لأنها صارت السفينة مثل بيته، مع أنه يسافر ملاح، قال أثرًا سمعت أبا عبد الله يسأل عن الملاح يقصر ويفطر في السفينة، هو مثل اللي عايش بشاحنة تركه وكذا ويعمل عليه، ودائمًا هذا من يقولون سفره دائم، أما إذا كانت السفينة بيته
- 34:08 فإنه يتم ويصوم. قيل وكيف يكون بيته؟ قال لا يكون له بيت غيرها معه فيها أهله وهو فيها مقيم وهذا قول عطاء. وقال الشافعي يقصى ويفطر لعموم النصوص وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وضع على المسافر الصوم وشطر الصلاة رواه أبو داوود ولأن كون أهله معه لا يمنع الترخص كالجمال. ولنا أنه غير ظاعن من المنزلة فلم يبح له الترخص كالمقيم في المدن. فأما النصوص فإن المراد بها الظاعن عن المنزلة وليس كذلك. وأما الجمال والمكاري فلهم الترخص
- 34:39 ان سافروا باهلهم. قال ابو داوود سمعت احمد يقول في المكاري اللي هو الانسان الذي يؤجرونه حتى يذهب الذي هو دهره في سفر. قال لابد من ان يقدر فيقيم اليوم فقيل اليوم اليوم واليومين والثلاثه في تهيئه السفر قال هذا يقصر. مثل انسان عنده شاحن لكن عنده بيت بيعيش فيه. ما ياتي بيته الا قليلا لكن في بيت. وذكر وذكر قاضي
- 35:08 وأبو الخطاب أنه ليس كالملاح وهذا غير صحيح لأنه مسافر مشفوق عليه فكان له القصر كغيره ولا يصح قياسا على الملاح فإن الملاح في منزله سفرا وحضرا ومعه مصالح وتنورة وهذا لا يوجد في غيره
- 35:24 وإن سافر هذا باهله كان اشق عليه وابقى وابلغ في استحقاق الرخص قد ذكرنا نص احمد في الفرق بينه والنصوص متناوله لهذا بعمومها وليس في هذا وليس هذا في معنى الخصوص فوجب القول بثبوت حكم النص فيه والله اعلم. مسأله. ومن لم ينوى القصر في وقت دخوله الى الصلاه لم يخسر. يعني انسان سافر وسفر قصر ونوى لكن اثناء
- 35:53 لما جاء يدخل الصلاة لما نوا القصر، وجملته أن نية القصر شرط في جوازه، واعتبر وجوده عند أول الصلاة كنية الصلاة، وهذا قول الخرقي واختاره القاضي، وقال أبو بكر لا تشترط نيته، لأن من خير العبادة لأن لأن من من من خير في العبادة قبل الدخول فيها، خير بعد الدخول فيها كالصوم، ولأن القصر هو الأصل بدليل خبر عائشة وعمر وابن عباس، وعشان حتى ما نفتح باب الوسوسة على الناس، فلا يحتاج إلى نية كالإتمام في الحضر.
- 36:23 الوجه الاول ان الاتمام هو الاصل على ما سنذكره، وللمسافر ان يقصر وله ان يتم. واطلاق النية ينصرف الى الاصل ولا ينصرف عنه الا بتعيين ما يصرف اليه كما لو نوى الصلاة مطلقا، ولم ينوي اماما ولا مأموما فانه ينصرف الى الفراد اذ هو الاصل. والتفريع يقع على هذا القول، فلو شك في اثناء صلاته هل نوى القصر في ابتدائها او لا لزمه اتمامها احتياطا، لان الاصل عدمها.
- 36:49 فإن ذكر بعد ذلك أنه قد نوى القصر لم يجز له القصر لأنه لزمه الاتمام فلم فلم يزل ولو نوى الاتمام واتم بمقيم فسدت صلاته وأراد إعادتها لسم الاتمام لأنها وجبت عليه تامة بتلبسه بها خلف المقيم ونية الاتمام، هذا قول الشافعي وقال ثوري أبو حنيفة إذا فسدت صلاة الإمام عاد المسافر إلى حاله ولأن ولنا أنها وجبت بالشروع فيها تامة فلم يجز له قصرها كما لو لم تفسد.
- 37:18 يعني انسان مسافر صلى خلف مقيم متم وخلاص صارت نيته انه يتم لانه تبع المقيم. فقال ففسدت صلاه المتم. المسافر يتم القضاء يحكي الاداء يتم. فصمم من نوى القصر ثم نوى الاتمام
- 37:39 أو نوى ما يلزمه به الاتمام من الإقامة أو قلب نيته إلى سفر معصية أو نوى الرجوع عن سفر ومسافة الرجوع لا يبيح فيها القصر ونحو هذا لزمه الاتمام ولزمه ولزم من خلفه متابعته وبهذا قال الشافعي وقال مالك لا يجوز له الاتمام لأنه نوى عددا فإن زاد عليه حصلت الزيادة بغير نية. ولنا أن نية صلاة الوقت قد وجدت وهي أربع وإنما أبيح ترك ركعتين رخصة.
- 38:06 فإذا أسقط نية الترخص صحت الصلاة بنيتهما ولزمه الإتمام ولأن الإتمام الأصل وإن مبيح تركه بشرط فإذا زال الشرط عاد الأصل إلى حاله
- 38:19 فصل واذا قصر المسافر معتقد لتحريم القصر لم تصح صلاته، لانه فعل ما يعتقد تحريمه ما يعتقد تحريمه فلم يقع مجزئا، كما صلى يعتقد انه محدث ولان نيه التقرب بالصلاه شرط، وهذا يعتقد انه عاص فلم تحصل له له نيه التقرب. مساله قال والصبح والمغرب لا يقصران وهذا لا خلاف فيه. اجمع اهل العلم على ان
- 38:45 أن لا يقصر في صلاة المغرب والصبح، وأن القصر إنما هو في الرباعية، ولأن الصبح ركعتان فلو قصرت صارت ركعة وليس في الصلاة ركعة إلا الوتر والمغرب وتر النهار، فلو قصر منها ركعة لم تبقى وترا. وإن قصرت اثنتان صارت ركعة فيكون إجحافا وإسقاطا لأكثرهما. حقيقة إفراطه في التعليل في مسألة إجماعية مثل هذه لا مانع له.
- 39:05 وقد روي علي ابن وقد روى علي ابن عاصم عن داوود بن ابي هند عن عائشه عن عن عامر عن عائشه عامر هذا الشعبي افترض الله الصلاه على نبيكم بمكه ركعتين الا صلاه المغرب فلما هاجر المدينه فاقام بها واتخذها دار هجره زاد في كل الى كل ركعتين ركعتين الا صلاه واحده لطول قراءته فيها والا صلاه الجمعه للخطبه والا صلاه المغرب فانها وتل النهار فافترض على عباده
- 39:35 هذه الصلاة فإذا فإذا صلى الصلاة التي كان افترضها الله عليه. طيب. مسألة وهذه اخر مسألتين معنا. وللمسافر ان يتم ويخسر كما ان له ان يصوم ويفطر. المشهور عن احمد ان المسافر ان شاء صلى ركعتين وان شاء تم.
- 39:58 وروي عنه انه توقف وقال انا احب العافيه من هذه المساله. عائشه ثبت عنها انها تمت. ومن روي عنه الاتمام عثمان وسعد بن الوقاص وابن مسعود وابن عمر وعائشه. وبه قال الاوزاعي والشافعي والمشهور عن مالك. وقال حماد بن ابي سليمان ليس له الاتمام في السفر، وهو قول الثوري وابي حنيفه. واوجب حماد الاعاده على من اتم، وقال اصحاب الراي ان جلس بعد الركعتين قدر التشهد فصلاته صحيحه والا لم تصح.
- 40:25 وقال عمر بن عبد العزيز: الصلاة في السفر ركعتان حتم لا يصلح غيرهما. وروي عن ابن عباس انه قال: من صلى في السفر اربعا فهو كمن صلى في الحضر ركعتين. واحتجوا بأن الصلاة السفر ركعتان بدليل قول عمر وعائشة وابن عباس على ما ذكرنا.
- 40:45 وروي عن صفوان بن محرس أنه سأل ابن عمر عن الصلاة في السفر قال ركعتين من خالف السنة فقد كفر، وأثر ابن عمر محمول على من خالف السنة معتقدًا لأفضلية من سواها، وإلا الركعتين الأخريين يجوز تركهما إلى غير بدل، فلم تجد زيادتهما الركعتين المفروضتين كما لو زاد على صلاة الفجر.
- 41:03 ولنا قول الله عز وجل فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. وهذا يدل على ان القصر رخصه مخير بين فعله وتركه كسائر الرخص وقال يعني ابن اميه قلت لعمر بن الخطاب فليس عليكم جناح ان تقصروا من الصلاه ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا. ففقط نفى الجناح عما قصر، فدل على ان من اتم لا مشكله عليه.
- 41:25 قال عجبت ما عجبت منه فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقه تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقه رواه مسلم، وهذا يدل على انه رخصه وليس بعزيمه وانها مقصوره، وروي وروى عائشه وروى الاسود عن عائشه قال خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمره فافطر وصمت وقصر واتممت، فقلت يا رسول الله بابي انت وامي افطرت وصمت وقصرت واتممت فقال احسنت رواه ابو داود في مسنده، وهذا صريح في الحكم لكن حديث باطل.
- 41:55 ولانه لو ائتم بمقيم صلى اربعا وصحت صلاته، والصلاه لا تزيد بالائتمام. قال ابن عبد البر وفي اجماع جمهور جمهور من الفقهاء على ان المسافر اذا دخل في صلاه المقيمين فادرك منها ركعه انه يلزمه اربع، ليش؟ لان القضاء القضاء يحكي الاداء. دليل واضح على ان القصر رخصه اذ لو كان فرضه لم يلزمه اربع ركعات بحال.
- 42:22 يقول وروى باسناده عن عطاء عن عائشه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتم في السفر ويخسر وهذا باطل. وعن انس قال كنا اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نسافر فياتون بعضنا ويخسر بعضنا ويصوم بعضنا ويفطر بعضنا فلا يعيب احد على احد. والان ذاك يجمع الصحابه بدليل ان فيهم من كان يتم في الصلاه لم يكن الباقون عليه بدليل حديث انس وحده وكانت عائشه تتم الصلاه رواه البخاري مسلم والبخاري. واتمها عثمان بن مسعود وسعد عثمان له عذر.
- 42:49 قال كانت عائشه وسعد يوفيان الصلاه وقال عطاء كانت كانت عائشه وسعد يوفيان الصلاه في السفر ويصومان روى روى الاثرم باسناده عن سعد انه اقام بعمان شهرين فكان يصلي ركعتين ويصلي اربعا وعن مسور بن مخرمه قال اقمنا مع سعد بعض قرى الشام 40 ليله يقصرها سعد ونتمها. طبعا هذه لانهم كانوا في حاجه ولا يدرون متى تنتهي وسال ابن ابن عباس
- 43:16 وسأل ابن عباس رجل فقال: كنت أتم الصلاة في السفر فلم يأمره بالإعادة
- 43:22 فأما قول عائشة فرضت الصلاة ركعتين فإنما أرادت أن ابتداء فرضها كان ركعتين ثم أتمت بعد الهجرة فصارت أربعة وقد صرحت بذلك حين شرحت ولذلك ولذلك كانت تتم الصلاة ولو اعتقدت ما أراد هؤلاء لم تتم وقول ابن عباس مثل قولها لا بد أنه أخ أن يكون أخذه منها فإنه لم يكن في زمن فرض الصلاة في سن من يعقل الأحكام ويعرف حقائقها ولعله لم يكن موجودا أو كان فرضها في السنة التي ولد فيها فإنها فرضت في مكة ليلة الإسراء قبل الهجرة بثلاث سنين وكان ابن عباس
- 43:52 حين مات النبي صلى الله عليه وسلم ابن 13 سنة، وفي حديث متفق على تركه
- 44:00 وهو قوله والخوف ركعه، والظاهر انه اراد ما اراد عائشه من ابتداء الفرض فلهذا لم يامر من اتم بالاعاده، وقول عمر تمام غير قصر اراد بها تمام تميم تمام في فضلها غير ناقص الفضيله، ولم يرد انها غير مقصوره الركعات، لانه خلاف ما دلت عليه الايه والاجماع، اذ الخلاف انما هو في القصر والاتمام، وقد ثبت بروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن اميه انها مقصوره، ويشبه ما رواه مجاهد
- 44:26 قال جاء رجل لابن عباس قال اني وصاحب لي كنا في سفر وكان صاحبي يخسر وانا اتم. قال انت كنت تخسر وصاحبك يتم رواه الاثرم. اراد ان فضله افضل من فعلك لان ثم لو ثبت ان اصل الفضل ركعتان لم يمتنع جواز الزياده عليها كما لو اتم المقيم ويخالف زياده ركعتين الفجر ركعتين صلاه الفجر فانه لا يجوز زيادتهما بحال. طيب. اخر مساله معنا
- 44:54 وهي أيضا مسألة طويلة، لأن هذا الباب ما شاء الله مسائله طويلة، فصل والقصر والفطر أعجب إلى عبد الله رحمه الله، أما القصر فهو أفضل من الإتمام في قولي
- 45:04 جمهور العلماء وقد كره جماعه منهم الاتمام فقال ما يعجبني وقال ابن عباس الذي قال كنت اتم الصلاه وصاحبي يقصر قال انت الذي كنت تقصر وصاحبك يتم وشدد ابن عمر على من اتم الصلاه روي ان رجلا ساله عن صلاه السفر فقال ركعتان فمن خالف السنه فقد كفر وقال بشر بن حرب قال سالت ابن عمر كيف صلاه السفر يا ابا عبد الرحمن؟ قال اما انتم تتبعون سنه نبيكم فاخبرتكم او واما لا تتبعون سنه نبيكم فلا اخبركم
- 45:31 قال فخير فخير فخير ما اتبع سنة نبي فخير ما اتبع سنة نبينا يا عبد الرحمن، قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا خرج من المدينه لم يزد ركعتين حتى يرجع، رواه سعيد يعني سعيد بن منصور، قال حدثنا حماد بن زيد عن بشر ولما بلغ ابن عباس ابن مسعود بلغ ابن مسعود ان عثمان صلى اربعا استرجع، وقال صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع ابي بكر ركعتين ومع عمر ركعتين ثم تفرقت
- 46:00 بكم الطرق وددت وانا احظى من اربع من اربع من اربع ركعتان متقبلتان وهذا قول مالك ولا اعلم فيه مخالفا من الائمه الا الشافعي في عهد قوله قال الاتمام افضل لانه اكثر عملا وعددا وهذا عجيب والله وهو الاصل فكان افضل كاصل رجلين ولنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يداوم على القصر بدليل ما ذكرنا من الاخبار وقال ابن عمر صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر فلم يسجد على ركعتين
- 46:27 حتى قبضه الله، وصحبت أبو بكر فلم يزد عركتين، حتى قبضه الله، وصحبت عمر فلم يزد عركتين، حتى قبضه الله تعالى، وعن ابن مسعود وعمران وحصين مثل ذلك، وروي
- 46:42 عن سعيد بن مسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال خياركم من قصر في السفر وافطر واهل الاثرم ولا اعلم ثابتا مع ما ذكرنا من اقوال الصحابه فيما مضى ولانه اذا قصر ادى الاجماع ادى الفرض بالاجماع واذا تم اختلف فيه واما الغسل فلا اسلم انه افضل من المسح والفطر نذكره في بابه. هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.