كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

خاتمة كتاب الصلح (4) من المغني (143) (1) 👇

8 دقيقة المغني — 143

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خاتمة كتاب الصلح وهو المجلس الرابع في كتاب الصلح وهو الجزء الأول من المجلس الثالث والأربعون بعد المئة وبعدها سأدخل في كتاب في كتاب الحوالة والضمان يقول المصنف رحمه الله وليس للرجل فصل وليس للرجل تصرف في ملكه تصرفا يضر بجاره نحو أن يبني فيه حماما بين الدور
  2. 0:28 حمام بين الدور فيصير يأتيه زبائن فيؤذون الجيران أو يفتح خبازا بين العطارين أو يجعله دكان قصاره يهز الحيطان ويخربها أو يحفر بئرا إلى جانب بئر جاره يجتذب ماءها وبهذا قال أصحاب أبي حنيفة وعن أحمد رواية أخرى لا يمنع وبه قال الشافعي وبعض أصحاب حنيفة لأنه تصرفه في ملكه المختص به لم يتعلق به حق غيره.
  3. 0:55 فلم يمنع، كما لو طبخ في داره او خبث فيها وسلموا انه يمنع من الدق الذي يهدم الحيطان وينثرها. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا درار ولا ضرار، ولان هذا اضرار بجيرانه. فمنع كالدق الذي يهز الحيطان وينثرها وكسقي الارض التي يتعدى الى هدم حيطان جاره. او اشعال نار تتعدى الى احراقها، قالوا ها هنا تعدت النار التي اضرمها والماء الذي ارسله، فكان مرسلا
  4. 1:25 لذا وكان مرسلا لذلك في ملك غيره فأشبه ما لو ارسله إلينا إليها قاصدا قلنا والدخان هو أجزاء الحريق الذي أحرقه فكان مرسلا له في ملك جاره فهو كأجزاء النار والماء يعني هذا في الحمام إذا فتح حمام الدخان يصير يأتي إلى جاره فيؤذي جاره لأن الحمام فيه تسخين ماء في النار في الدخان فهو وأما دخان الخبز والطبيخ أيضا خباز دخانه يصير على الجيران فإن ضرره يسير
  5. 1:54 ولا يمكن التحرث منه وتدخله المسامحه. فاصمت وان كان سطح احدهما اعلى من سطح الاخر فليس لصاحب السطح الاعلى الصعود على سطحه على وجه يشرف على سطح جاره. تاملوا يا اخوان هذه الامور سبحان الله جزا الله الفقهاء خيرا. فانظروا الى مثل هذا هذا حفظ العورات. الا ان يبني ستره تستره وقال الشافعي لا يلزم عمل ستره.
  6. 2:21 لأن هذا حاجز بين ملكيهما فلا يجبر أحدهما عليه كالأسفل ولنا أنه إضرار بجاره فمنع منه كدق يهز الحيطان ولن وذلك لأنه يكشف جاره ها ويطلع على حرمه فأشبه ما لو اطلع من صير بابه أو خصاصه وقد دل على المنع من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لو أن رجلا اطلع فحذفته بحصاد فقفقعت عينه لم يكن عليه جناح
  7. 2:49 فما يسأل تصعد بحيث تطل على أبواب جيرانك على على حرم جيرانك على النساء ويفارق الأسفل فإن تصرفه لا يضر بالأعلى ولا يكشف داره أما الأسفل فهذا الأسفل يصعد لن يرى جاره فصل إذا كان بينهما عرصة حائط فاتفقوا فاتفق على قسمة على قسمها طولا جاز ذلك سواء اتفق على قسمها طولا أو عرضا
  8. 3:16 لانه ملكهما ولا تخرج عنهما، وان اختلفا فطلب احدهما قسمها قسمها طورا وهو نجعل له نصف الطول في جميع الارض، وللاخر مثلها فقال اصحابنا يجبر ممتنعا على القسمه وهو مذهب الشافعي، لان ذاك لا لا يضر، فان اقتسما اقترعا فكان لكل واحد منهما ما تخرج به القرعه، فان كان مبنيا فلا كلام، وان كان غير مبنيا كان لكل واحد منهما ان يبني نصيبه.
  9. 3:41 وإن يدخل وإن يدخل وإن أحب أن يدخل في بعض عرصته في داره وإن أحب أن يزيد في حائطه من عرصته فعاد. واحتمل ألا يجبر على القسمة ألا يجبر على القسمة لأنها توجب اختصاص كل واحد منهما ببعض الحائط المقابل لملك شريكه وزوال ملك شريكه فيتضرر ولأنه لا يقدر على حائط يستر ملكه.
  10. 4:07 وربما اختار احدهما ان لا يبني فيبقى ملك كل واحد منهما مكشوفا، اللهم نعوذ بك من شطار رجيم. او يبنيه ويمنع جاره من وضع خشبه عليه، وهذا ضرر لا لا لا يرد الشرع بالاجبار عليه. فان قال فاذا كان مشتركا تمكنت مشتركا تمكن ايضا من منع شريكه وضع خشبه عليه، قلنا اذا كان عليه رسم رسم وضع الخشبه وانتفاع به لم يملك منعه من رسمه وها هنا يملك منعه بالكليه.
  11. 4:35 وإما أن طلب قسمها قسمها عرضًا وهو أن يجعل لكل واحد عرضًا وهو أن يجعل لكل واحد منهما نصف العرص في كمال الطول نظرنا فإن كانت العرصه لا تتسع لحائطين لم يجبر الممتنع من قسمها، العرصه هذا ما يكون بين الدارين إيه واختار ابن عقيل أنه يجبر وهو ظاهر كلام الشافعي لأنها عرصه فأجبر على قسمها
  12. 4:59 كعرصة الدار ولنا ان في قسمتها ضررا فلم يجبر الممتنع من قسمه عليك الدار الصغيره وما ذكروه ينتقض بذلك وان كانت تتسع لحائطين بحيث يحصل لكل واحد منهما ما يبني فيه حائطا ففي اجبار الممتنع وجهان احدهما يجبر قاله ابو الخطاب لانه لا ضرر في القسمه اي قسمه بين اثنين لا ضرر فيها على اي واحد واحدهما اراد والاخر امتنع يجبر الممتنع
  13. 5:28 لكون كل واحد منهما يحصل له ما ينتفع به حاجه فأشبه عرصة الدار التي يحصل لكل واحد منهما يبني دار والثاني دارا والثاني لا يجبر ذكره القاضي لأن هذه القسمة لا تقع فيها قرعة لأننا لو أقرعنا بينهما لم نأمن أن تخرج قرعة كل واحد منهما على ما يلي ملك جاره فلا ينتفع به فلو أجبرنا على قسمة لأجبرناه على أخذ ما يلي من داره من غير قرعة وهذا لا نظير له.
  14. 5:55 يعني سنحن سنجبره على ما يقال يلي داره لا ما يلي دار صاحبه ولاصحاب الشافعي وجهان كهذين ومتى اقتسم العرصه طولا فمنع كل واحد منهم من نفسه حائطا وبقيت بينهما فرجه لم يجبر احدهما على سدها ولم يمنع من سدها لان ذاك يجري مجرى بناء الحائط في عرصته طيب فصل وان كان بينهما حائط بين البيتين فاتفق على قسمته طولا ويعلم بينهما بعلام ومن اتفق على قسمته عرضا فقال اصحابنا يجوز قسمته
  15. 6:25 يجوز القسمه لأن الحق لهما لا يخرج عنهما فأشبه العرص ويحتمل لا تجوز القسمه لأنها لا تكون إلا بتمييز نصيب أحدهما من الآخر بحيث يمكن الانتفاع بنصيبه دون نصيب صاحبه وها هنا لا يتميز في العرص في عرض الجدار ولا يمكن انتفاع أحدهما بنصيبه منفردا لأن إن وضع خشبه على أحد جانبي الحائط كان ثقله على الحائط كله وإن فتح فيه طاقه يضعفه ضعفه كله وإن وقع بعضه تضرر نصيب الآخر.
  16. 6:54 وإن طالب أحدهما بالقسم وأبعى الآخر فذكر القاضي أن الحكم في الحائط كالحكم في عرصته سواء سواء ولا يجبر على قسم الحائط إلا أن يطلب أحدهما قسمه طولا ويحتمل ألا يجبر على قسمه أيضا وهو أحد الوجهين لأصحاب الشافعي لأنهما ان قطعاه بينهما فقد أتلفا جزءا من الحائط ولا يجبر المتنع من ذلك كما لو كان بينهما ثوب فطلب أحدهما قطعه.
  17. 7:20 وان لم يقطع وعلم علامه على نصفه كان انتفاع احدهما بنصيبه انتفاعا بنصيب الاخر، وجه الاول انه يجبر على قسم الدار وقسم حائطها المحيط بها وكذلك قسم البستان وحائطه ولا يجبر على قطع المضر بل يعلمه بخط بين نصيبهما ولا يلزم من ذلك انتفاع احدهما بنصيب الاخر وان اتصل به بدليل الحائط المتصل في دارين والله اعلم. هذا الحائط المتصل توضع علامه تميز نصيب كل واحد لانه متصل.
  18. 7:51 طيب وبهذا يكون قد تم كتاب الصلح وبعدها ندخل على كتاب الحوالة