عمدة الفقه 171
24 دقيقة عمدة الفقه — 171
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، قال المصنف: باب في تعارض الدعاوى، إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه
- 0:12 فهو للابسه، وإن تنازعا دابة أحدهما راكبها وله عليها حمل فهي له، وإن تنازعا أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له، وإن تنازعا وإن تنازع صانعان في قماش في قماش دكان فآلة كل
- 0:33 كل صناعة لصاحبها، وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء، وما يصلح وما يصلح لهما بينهما، وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما أو محلولا منهما فهو بينهما، وإن كان معقودا ببناء أحدهما وحده فهو له، وإن تنازع صاحب العلو والسفل فالسقف الذي بينهما أو تنازع
- 1:03 صاحب الارض والنهر في الحائط الذي بينهما او تنازعا قميصا احدهما اخذ بكمه وباقيه مع الاخر فهو بينهما وان تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما انه مات على دينه فان عرف اصل دينه حمل عليه وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم.
- 1:28 وإن كانت لهما بينتان فكذلك، وإن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن ادعى كل واحد من الشريكين في العبد أن شريكه أعتق نصيبه وهما موسران عتق كله، ولا ولاء لهما عليه، وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا عتق نصيب الموسر وحده، وإن كانا معسرين لم يعتق
- 1:54 منه شيء، وإن اشترى أحدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ ولم يسر إلى باقيه ولا ولاء عليه،
- 2:06 وإن ادعى كل واحد من الموسرين انه اعتقه تحالفا وكان ولاؤه بينهما، وإن قال رجل لعبده ان برئت من مرضي هذا فانت حر، وإن قتلت فانت حر، فادعى العبد برءه او قتله، وأنكرت الورثة، فالقول قولهم، وإن أقام كل واحد منهما منهم بينة بقوله عتق بقوله عتق العبد لأن بينته
- 2:33 تشهد بزيادة ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويي القيمة لا مال له سواهما فأقر الابنان فأقر الابنان انه اعتق احدهما في مرض موته عتق منه ثلثاه ان لم يجيزا عتقه كله
- 2:54 وإن قال أحدهما: أبي أعتق هذا، وقال الآخر: بل هذا، عتق ثلث كل واحد منهما، وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف الآخر. وإن قال الثاني: أبي أعتق أحدهما، لا أدري من منهما، أقرع بينهما وقامت القرعة مقام تعيينه.
- 3:27 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في شرح عمدة الفقه. لابن قدامة المقدسي وهذا فصل تابع للفصل السابق في باب في باب البينات والدعاوى عند تعارض الدعاوى. طيب ذكرنا في المجلس الماضي
- 3:58 البينة على من ادعى واليمين على من انكر. عامة الامثلة التي يذكرها المصنف في حال عدم وجود بينة. فيعمل بالقرائن، من الطرف الاقوى؟ دائما الطرف الاقوى قلنا نحن دائما الطرف الاقوى هو الذي يكون القول قوله مع يمينه. الذي الاصل معه. والطرف الاضعف هذا لا ناخذ منه يمين، نحتاج منه بينة. والبينة ذكرنا انها اصناف وسياتي الكلام عليها لاحقا.
- 4:27 بين شاهدين على الاقل. يقول إذا تنازعا قميصا أحدهما لابسه والآخر آخذ بكمه يعني ولا بينة لأحدهما فهو للابسه يعني مع يمينه. لماذا؟ لأن لبسه له قرينة ملك. لأن لبسه له قرينة ملك فهو الطرف الأقوى فالقول قوله مع يمينه، البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. يقول وإن تنازعا دابة أحدهما
- 4:54 راكبها او له عليها حمل فهي له. نعم مع يمينه. يعني مع يمينه ولا ويعني ولا بينة للاخر، لمَ؟ لأن ركوبه عليها بينة عفوا ليست بينة قرينة على الملكية. وإن تنازع أرضا فيها شجر أو بناء أو زرع لأحدهما فهي له. لأن هذا الأصل مع يمينه وإلا يجوز غير هذا.
- 5:23 يجوز غير هذا، لكن نحن نرجح باي قرينه ولا يجوز ان تكون الارض لي وانا اجعلك تزرعها، لا بأس. ان تكون الدابه لي واجعلك تركبها، لا بأس. ولكن تكون معك بينه على الملكيه. ان لم توجد بينه وتنازع الطرفان فنحن نأخذ بالأقرب فالأقرب، لكن مع ايش؟ مع اليمين. وان تنازع صانعان في قماش دكان لهما
- 5:54 وهو ما فيه من آلة. فآلة كل صناعة لصاحبها اختلفت الصناعات احدهما قصار والاخر صباغ. فآلة القصر للقصار والة الصبغ للصباغ. ما يناسب هذه واضحة. مع لكن مع يمينه لابد. والآلة التي يستخدمها هذا ويستخدمها هذا تبقى بينهما إلى البينة.
- 6:23 وإن تنازع الزوجان في قماش البيت فللزوج ما يصلح للرجال وللمرأة ما يصلح للنساء. وما يصلح لهما فهو بينهما. يحلف كل طرف على هذا. طيب هذا قبل لا تجيه قصة قائمة المنقولات هذه.
- 6:53 فما كان للرجال للرجال وما كان للنساء للنساء. نعم. وهذه المسألة سبحان الله يمكن أقدم من رأيته يذكر هذا التفصيل الشيباني والناس خذوه منه. يقول وإن تنازعا حائطا معقودا ببنائهما أي متصلا ببناء كل منهما اتصالا لا يمكن إحداثه بعد بناء الحائط أو محلولا منهما يعني غير متصل فهو بينهما. إن تنازعا وكل واحد حلف بناء هذا البناء.
- 7:23 وكل واحد منهما يده عليه فيقسم بينهما الا ان ياتي احدهما ببينه وان كان الجدار معقودا يعني متصلا ببناء احدهما وحده فهو له اما مثلا رجل عنده عنده عماره او كذا وجاء بجانبه مثلا غرفه او غيره فهذه الغرفه جاء شخص هذا قال هذه لي وجاء صاحب العماره وقال لا بل هي لي فيكون القول قول صاحب العماره مع يمينه
- 7:56 وان وان تنازع صاحب العلو والسفل في السقف الذي بينهما فهو بينهما. يعني يحكم لكل واحد بنصفه. اثنين واحد فوق واحد تحت وتنازع واحد قال هذا السقف لي وواحد قال هذا هذا لي. يكون مناصفة بينهما كل واحد بيمينه. وان تنازع صاحب الارض والنهر في الحائط الذي بينهما فهو بينهما.
- 8:27 لانه حاجز بين ملكيهما فاشبه الحائط بين البيتين. وان تنازع قميصا احدهما اخذ بكمه وباقيه مع الاخر فهو بينهما. طبعا هذه المساله لما قرئت في في المتن الاساسي جعلت كلها مع بعضها لكن هي قسمت عندي الشارح هنا قسمها. طيب هذه عاد نجي مسائل هنا اكثر دقه. يقول وان تنازع مسلم وكافر في ميت يزعم كل واحد منهما انه مات على دينه.
- 8:57 فإن عرف أصل دينه حُمل عليه. تنازعوا في انسان مات فهذا وهذه احيانا تحصل فعلا في بعض في بعض أبناء الروافض. هذه تحصل في بلادنا. تحصل انه انسان يكون عنده أبناء روافض وابناء سنة، وكل واحد منهم يدعي أن أباه مات على دينه. فيقول فإن عرف أصل دينه حُمل عليه.
- 9:29 يعني مثلا هو في الاصل كان رافضيا خلاص هذا يكون هذا. وبعض الفقهاء يتحدث عن مراعاه اكثر اهل البلد وغيره. يقول وان لم يعرف اصل دينه فالميراث للمسلم. هذا الان مثلا رجل نصراني وعند رجل ما يعرف ايش دينه وعنده ابناء. واحد نصراني وواحد مسلم. فلما مات كل واحد منهم قال والدي على ملتي، لانه لا يتوارث اهل دينين.
- 10:00 فيقول الميراث المسلم ترجيحا لتصديق المسلم على الكافر. وان كان له بينتان فكذلك، لان كل واحد بينته تسقط الاخر. يعني كل واحد يجيب دليل ان هذا ان والدي مثلا ذهب الى كنيسه القوم، وهذا يقول ذهب الى مسجد مسجد المسلمين، فكل واحد تسقط الثانيه. وبامكان مثلا ويقول وان كان لاحدهما بينه حكم له بها.
- 10:29 وهذه عاد البينات في تحديد اسلام مجهول الحال هذه الناس يتناقشون فيها في الفقه تجد الشافعيه يتوسعون فمثلا يجعلون الختان علامه على ان الانسان مسلم مثلا هذه يجعلون مثلا يأتوك بينة الختان بينة الغسل مثلا حتى لما يقالوا لما تكلموا عن الراوي ايش متشيع محمد بن فضيل بن غزوان قال
- 10:56 قالوا رأينا آثار المسح على خفيه يعني ليبرئوه من التشيع لهذا هذه المسألة عند جهالة الحال لا يعمل فيها بالبينة فقط بل بالقرينة هذا ما فهموه جماعة مكفرة الشعوب يعني انهم صاروا يعملون القرينة والقرينة البعيدة بعد يكفرون فيها الناس مع وجود ما يعارضها فقاسوا مجهول الحال اللي ما يعرف شي على الانسان اللي يدعى اللي هو اصلا اسلامه ثابت بيقين او يدعي الاسلام
- 11:26 الانسان لما يجهل حاله، يعني مثلا يقول وجدنا انسانا ميتا بين قريتين. انسان ميت بين قريتين. ما نعرف ندفنه ما نعرف شنو دينه. وقرية مسلمة وقرية نصرانية. هذه ذكرها العمراني هذه المسألة. طيب كيف نتعامل مع هذا؟ قالوا نشوف بعضهم يقول قالوا نشوف ايش أقرب؟ أول شيء نسأل المسلمين هذا منكم، نسأل النصارى هذا منكم. فين تنازعوا؟ قالوا نشوف ايش الأقرب.
- 11:54 ها على قصة الرجل اللي قتل 99 نفسا بعضهم قالوا لا شوف قرائن مسلم يكون مختون ما هو دائما لكن هذه علامة هذه إشارة ننظر إلى بقية الأمور نعم وفي إنسان في دولة الإسلام هم فيها إفادة هذه في إنسان مسلم وله حق يرتد في بعض المذاهب شلون له حق يرتد اللقيط
- 12:22 اللقيط عند الشافعي وفي بعض المذاهب يقول الشافعي نربيه مسلم إلى أن يفصح. فإذا أفصح يختار دينه. خصوصًا إذا كان مثلًا هو أصح إن لاقينا بقرية النصارى. إلى أن يفصح يكبر يختار دينه. فهذا ممكن يحصل فيه تردد في بعض الحالات، خصوصًا إذا توفي وله ميراث.
- 12:52 يقول وين ادعى كل واحد من الشريكين في العبد ان شريكه اعتق نصيبه؟ وهما موسران عتق عليه. نعم. يقول لان كل واحد منهما يعترف بحريه نصيبه. مدعيا نصف القيمه على شريكه، طبعا مر معنا في باب العتق انه اذا واحد اذا اذا عبد اعتق نصفه.
- 13:21 يلزم الطرف الثاني يا احم اذا انسان اعتق نصف العبد نلزمه بان يدفع النصف الثاني للشريك حتى يعتق العبد كاملا. في شيء ثاني اللي هو الاستسعاء انه العبد هو يشتري نفسه يعمل ويشتري نفسه وخبر الاستسعاء هذا من الاخبار اللي اللي هي في صحيح مسلم فيها كلام
- 13:51 فهذا اذا شخص ادعى قال صاحبي اعتق نصيبه. فلما اقول هو اعتق نصيبه اذا ايش القصد؟ يعني يلزم انه يدفع لي نصف القيمه. عشان العبد يعتق كاملا. لانك اذا انت ضربت الصدر واعتقت نصيبك هو ما راح يصير ما ما ما نقدر نصفه، ما يصير نصف معتق ونصف رق قن. فلا بد ان تشتري انت النصف الاخر.
- 14:20 فإذا جاء واحد ودع على شخص فإذا جوا للقاضي وكل واحد منهم وش يقول؟ يقول هذا اعتق نصيبه، والثاني يقول هذا اعتق نصيبه، يقول حلفهم يقول خلاص عتق كاملا، لكل واحد منكم قال شاهد على خويه بالعتق. يقول ولا ولاء وفي هذه الحالة لا ولاء لهما. ليش؟ لأن كل واحد منهما لا يدعي ولاء هذا العبد. وإن كان أحدهما موسرا والآخر معسرا
- 14:48 عتق نصيب المعسر وحده. اي، لانه اعترف بعتق نصيبه حين ادعى ان الموسر اعتق نصيبه كما بين، بين وان كانا معسرين لم يعتق منه شيء. طبعا هنا الشارح علل تعليلا والتعليل ليس سديدا، هو المعسر هذا ما يقدر يشتري. يعني ما يقدر يكمل العمليه. فلذلك ما
- 15:20 وان اشترى احدهما نصيب صاحبه عتق حينئذ، اي يعتق النصف الذي اشتراه. لاعترافه سابقا ان شريكه قد اعتق هذا النصف. ولم يسر الى باقيه فلا يعتق النصف الذي هو ملك قديم لهذا المعسر.
- 15:47 ولا ولاء له عليه، أي لا يستحق هذا المعسر الذي اشترى نصف العبد فعتق عليه ولاء هذا النصف، لأنه لا يدعي أنه اعتق. جامع المسألة وخلاصة المسألة أن الولاء لا تأخذه، الولاء أن يصير العبد منسوبا لك، وتستفيد منه في أمر الدية، ويبقى منسوبا لهذه القبيلة. أن أمر الولاء هذا لا يكون إلا مع اعترافك أنك اعتقته. أما
- 16:17 شهد عليك شهاده بالعتق وحلف عليها يمين فعتق بحكم قاضي عليك وانت رافض فقد يعتق العبد وانت مالك ولا فهمت القصه؟ وان ادعى كل واحد من الموثرين انه اعتقد تحالفا وكان ولاءه بينهما الان هذا عكس هذا يدعي انه هو اعتق والثاني يقول له مو انت اللي اعتقد انا اللي اعتقد
- 16:47 عشان ياخذ الولاء. جاي يقول انا اعتقت وانا بشتري النصيب وانا اخذ الولاء. جاء الثاني قال لا مو مو صحيح. انا اللي اعتقت وانا بشتري النصيب. موسر والولاء كلي. فهمت؟ ها تحالف يحلفون وكان الولاء بينهما ينصف يصير بمولى لاثنين مثل هذا مولى التوأمه اللي اعتق اثنين توأمه.
- 17:18 وكان ولاؤه بينهما لكل واحد نصفه. وان قال رجل لعبد ان برئت من مرضي هذا فانت حر. وان قتلت فانت حر. فادعى العبد برءه او قتله وانكر الورثه ذلك فقال فالقول قوله. ليش؟ لان الاصل عدم. الاصل عدم عدم البرء وعدم القتل. وان اقام كل واحد منهما البينه بقول عتق العبد لان بينته تشهد تشهد بزياده.
- 17:47 أن هو هم أقاموا البينة على المرض. ما يدرون يقيمون بينة على استمرارية المرض. البرء زيادة علم. ولو مات رجل وخلف ابنين وعبدين متساويين القيمة لا مال له سواهما فأقر الابنان أنه اعتق أحدهما في مرض موته.
- 18:16 عتق منه ثلثاه. ليش يعتق منه ثلثاه؟ لأن الثلثين العبد يساويان ثلث المال. ها شلون خلينا نحسبها مع بعض. يقول لك وخلف ابنين وعبدين. خلف عبدين. العبدين خلينا نقول كل واحد منهم ثلاثة.
- 18:45 يقول ستة صح هكذا؟ ها ستة أسهم يقول كل عبد ثلاثة أسهم ثلاثة بثلاثة بستة طيب فأقر الإبنان أنه اعتق أحدهما في مرضه في مرض موته عتق منه ثلثاء هذا العبد الستة هذه ثلثاها كم؟ ثلثاها الستة كم؟
- 19:16 أربعة طيب الأربعة هذه شلون صايرة نص المال والوصية لا تصح إلا بالثلث فأقل بإجماع أهل العلم هو إذا إذا كان هناك عبدان وكل واحد من الأبناء يقول أن أن أن الأب أعتق واحدا منهما
- 19:45 اعتقى واحدا منهما. فالله يبارك فيكم. هذه تكون بمنزلة الوصية، فالوصية تكون الثلث. الوصية لا يجوز منها الا الثلث. فلا بد ان ننصف ان ننصف هذين العبدين.
- 20:11 فناخذ قيمة قيمة احدهما. يقولون فلان ثلثيه يساويان نصف ماله. نصف المال تكون ثلاثة من ستة. ثلاثة من ستة هذا نصف المال. نصف المال ثلاثة من ستة. هذه حقيقة ما
- 20:38 يقول وان لم يجيزا عتقه كله فان اجاز الابنان عتق ابيهما بعد وفاته عتق العبد كله لان الوصيه باكثر من الثلث تصح اذا اجازها الورثه. وان قال احدهما ابي اعتق هذا وقال الاخر بل هذا. عتق ثلث كل واحد منهما. وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه ونصف ونصف الاخر.
- 21:10 عاد هذا الان هني هني هذه هذه المساله تشرح السابقه اصلا. يقولون قال احدهما اعتق ابي هذا وقال الاخر بل هذا. عتق ثلث كل واحد منهما. ليش؟ لان الوصيه تكون بالثلث فغلبوا الامر وجعلوا لكل واحد كانه اعتق كل واحد منهما لانه يجوز وكان لكل ابن سدس الذي اعترف بعتقه.
- 21:39 ونصف الاخر. يقول لان كل واحد من الابنين اذا عين واحدا صار مدعيا انه اعتق منه ثلثاه. وانه لم يبقى منه على الرق الا ثلث الا ثلثه ميراثا بينهما. لكل واحد منهما السدس وان الاخر رقيق لكل واحد منهما نصفه. فيعمل بقول كل واحد منهما لارثه لكل واحد من العبدين. فيصير له سدس العبد الذي اقر بعتق ابيه له.
- 22:09 ويكون له ايضا نصف العبد الاخر، ويصير ثلث كل واحد من العبدين حرا، لان كل واحد من الابنين نصف كل واحد من العبدين، فقُبل قوله في نصيبه، فعتق ثلثه ثلث نصيبه من العبدين. وجمعناه في العبد الذي اعترف بعتقه ويساوي ثلثه، وان قال الثاني: ابي اعتق هذا احدهما لا ادري
- 22:37 من منهما اعتق اقرع بينهما وقامت القرعه والقرعه دائما عند الاشكال تحل كحل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الذي اعرق اقرع بين حين اقرع بين زوجاته في السفر وايضا حديث لما بعض الصحابه اعتق بعض عبيده فاقرع بينهم. فاقرع بينهم
- 23:08 قصة يونس فساهم فكان من المدحضين
- 24:09 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم