الصلاة (29) من المغني (49) 👇
40 دقيقة المغني — 49
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ومن بعد مجلس جديد في المغني الدرس التاسع والعشرون من مجالس الصلاة والتاسع والأربعون من عموم مجالس المغني فصل وإن أحرم مأموما ثم نوى مفارقة الإمام وإتمامها منفردا لعذر جائز
- 0:29 لما روى جابر قال كان معاذ يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء ثم يرجع إلى قومه فيؤمهم فأخر النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فصلى معه ثم رجع إلى قومه فقرأ سورة البقرة فتأخر فصلى وحده فقيل له نافقت يا فلان قال ما نافقت ولكن لآتين رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك وقال فتان أنت يا معاذ فتان أنت يا معاذ مرتين
- 0:57 اقرأ سورة كذا وكذا قالوا سورة البروج والليل اذا يغشى والسمع والطارق ولا اتاك حديث الغاشية متفق عليه ولم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا بالإعادة ولا أنكر عليه فعله والأعذار التي يخرج لأجلها مثل المشقة بتطويل الإمام أو المرض أو خشية غلبة النعاس أو شيء يسر صلاته أما خوف مال أو أو خوف مال فوات مال أو تلفه أو فوات رفقه أو من يخرج من الصف لا يجد من يقف معه وأشباه هذا
- 1:27 وإن فعل ذلك لغير عذر ففيه روايتان إحداهما تفسد صلاته لأنه ترك متابعة إمامه لغير عذر أشبه ما لو تركها من غير نية المفارقة والثانية تصح لأنه لو نوى المنفرد كونه مأموما لصح في رواية طبعا نية الانفراد هذه كما قلنا أنها مسألة باطلة حقيقة فنية الانفراد أولى
- 1:55 فإن المأموم قد يصير منفردا بغير نية وهو المسبوق اذا سلم إمامه وغيره لا يصير مأموما بغير نية بحال. طيب. فاصبح وإن أحرى مأموما ثم صار إماما أو نقل نفسه إلى الائتمام بإمام آخر جاز في موضع واحد وهو إذا سبق الإمام الحدث فاستخلف من يتم ومن يتم بهم الصلاة وقد ذكرنا هذا ولا يصح في غيره.
- 2:24 إلا أن يدرك اثنان بعض الصلاة مع الإمام، فلما سلم يعني الإمام سلم، ائتم أحدهما بصاحبه في بقية الصلاة وفيه وجهان. وإن نوى كل واحد منهما أنه إمام صاحبه أو مأموم له فسدت صلاتهما لما ذكرنا من قبل. وإن نوى الإمام الائتمام بغيره لم يصح إلا في موضع واحد وهو إذا استخلف الإمام من يصلي، ثم جاء في أثناء الصلاة، لأن نفس قصة الصديق مع النبي صلى الله عليه وسلم.
- 2:50 فتقدم فصار اماما وبنى على صلاة خليفته وفي ذلك ثلاث روايات ذكرناها قد ذكرناها. مسألة ومن أدرك الإمام راكعا فركع دون الصف ثم مشى حتى دخل الصف وهو لا يعلم بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكرة زادك الله حرصا ولا تعد قيل له لا لا تعد وقد أجزاته صلاته فإن عاد بعد النهي لم تجزه صلاته ونص أحمد رحمه الله على هذا في رواية أبي طالب.
- 3:18 وجملة ذلك انه من ركع دون الصف وهذا فيها نزاع، بعض الناس يقولون لا فعلها بعض الصحابة حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. وقول أبو بكر قال ولا تعد، بعضهم ضبطها ولا تعد يعني لا تعد صلاتك. وجملة انه من ركع دون الصف ثم دخل لا يخلو من ثلاثة أحوال، إما أن يصلي ركعة كاملة فلا تصح صلاته. كقول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة المنفردة خلف الصف. والثاني أن يدب حتى يدخل في الصف قبل رفع الإمام رأسه من الركوع.
- 3:47 أو أن يأتي آخر فيقف معه قبل أن يرفع الإمام رأسه مع الركوع، فإن صلاته تصح، لأنه أدرك مع الإمام في الصف ما يدرك به الركعة. وممن رخص في كون الرجل في ركوع الرجل دون الصف زيد بن ثابت وفعله ابن مسعود وزيد بن وهب وبكر بن عبد الرحمن وعروة وسعيد بن جبير وابن جريج وجوزه الزهري والأوزاعي وابن مالك والشافعي إذا كان قريبا من الصف. الثالث الحال الثالث
- 4:16 إذا رفع رأسه من الركوع ثم دخل في الصف. أو جاء آخر فوقف معه قبل إتمام الركعة. فهذه الحال الذي يُحمل عليها قول الخلقي ونص عليه أحمد. يعني من قدامة يقول أنه إذا ركع دون الصف ثم دخل فيه والإمام لم يرفع رأسه فلا مشكلة. إنما المشكلة إذا ركع دون الصف ثم قبل أن يدخل في الصف الإمام رفع رأسه.
- 4:47 فمتى كان جاهلا بالتحريم صح الصلاه، وإن علم لم تصح ورواه أبو داوود عن أحمد أنه يصح ولم ورواه أبو داوود عن أحمد أنه يصح ولم يفرق. وهذا مذهب مالك والشافعي وأصحاب الرأي، لأن أبو بكر فعل ذلك. وفعله من ذكرنا من الصحابة، ولنا ما روى أبو بكر انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو راكع فركع قبل الصف، قبل أن يصف إلى الصف، فذكر ذاك النبي صلى الله صلى الله عليه وسلم، قال سادك
- 5:18 زادك الله حرصا ولا تعد، رواه البخاري ورواه ابو داوود، ولفظه ان ابو بكره جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم راكعون فركع دون الصف ثم مشى الى الصف، فلما قضى الصلاه قال قال ايكم ركع دون الصف ثم مشى الى الصف، فقال ابو بكره انا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. فلم يامره باعاده الصلاه ونهاه عن العود والنهي يقتضي الفساد، فان قيل انما نهاه عن التهاون عن التخلف عن الصلاه.
- 5:48 قلنا انما يعود النهي الى المذكور، والمذكور ركوع دون الصف، ولم ينسبه النبي صلى الله عليه وسلم الى التهاون وانما نسبه الى الحرص، ودعا له بالزياده، فكيف ينهاه عن التهاون وهو منسوب الى ضده. وروي عن احمد روايه اخرى انها لا تصح صلاته، عالما كان او جاهلا، لانه لانه لم يدرك الصف في الصف ما يدرك به الركعه، اشبه ما لو صلى ركعه كامله، وعلى هذا يحمل حديث ابي بكره، على انه دخل في الصف قبل رفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه.
- 6:17 وقد قال ابو هريره لا يركع احدكم حتى ياخذ مقامه من الصف. ولم يفرق القاضي في هذه المساله بين من رفع راسه من الركوع ثم دخل، ومن دخل ومن دخل وبين من دخل فيها راكعا. وكذلك كلام احمد والخرقي، ولا تفريق، والدليل يقتضي التفريق، فيحمل كلامهم عليه. وقد ذكر ابو الخطاب نحو مما ذكرنا. اذا روايات احمد لا يظهر فيها التفريق بين قبل ان يرفع الامام راسه وبعد ان يرفع راسه، لكن ابو قدامه يقول الدليل يقتضي ذلك.
- 6:46 يقتضي انه اذا دخل في الصف قبل ان يرفع الامام راسه صار صحيحا. دخل دخل لم يدخل في الصف حتى ان قبل والامام قبل ذلك رفع راسه فهذا عنده الذي يقتضي البطلان. طبعا وهناك من يناسبه. فصم وان فعل هذا لغير عذر ولا خشي فوجه ففيه وجهان. احدهما يسعه لانه لو لم يجز مطلقا لم يجز العذر حال حاله حال العذر كالركعة كالركعة كلها والثاني انه لا يسع.
- 7:16 صار ركع دون الصف مع ان مع ان مع ان عنده متسع لان الاصل ان ان ان هذا لا يجوز الكون يفوته الصف ما تفوته الركعه من فواته وانه مبيح في المعذور لحديث ابي بكره ففي غيره يبقى على الاصل فصل اذا احس بداخله في الركوع يريد الصلاه معه وكانت الجماعه كثيره كره انتظاره لانه يبعد ان يكون فيهم من لا يشق عليه
- 7:47 وإن كانت الجماعة يسيرة وكان انتظاره يشق عليهم كره أيضا، لأن الذين معه أعظم حرمة من الداخل، فلا يشق عليه لمنفعه. وإن لم يشق لكونه يسيرا فقال أحمد ينتظره ما لم يشق على من خلفه، وهذا مذهب المجلس والشعبي والنخعي، فآثار التابعين كثيرة يقولون يا أيها الإمام انتظره حتى يدرك الركعة. إذا كان شيء يسير.
- 8:07 وعبد الرحمن بن ابي ليلى واسحاق ابي ثور وقال الاوزاعي والشافعي وابو حنيفه لا ينتظر وعجيب هنا ابو حنيفه خالف النخعي والشعبي ائمه الكوفه لان انتظارك تشريك في العباده فلا يشرك الرياء وهذا عجيب ولنا انه ما دخل الرياء ها هنا يعني مساله امر بها التابعون جعلوها شركا ما دخل رياء هنا انت تريد ان تنفعه ولنا انه انتظار ينفع ولا يشق
- 8:33 الاولى انشق فشرع كتطويل الركعه وتخفيف الصلاه وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل الركعه الاولى حتى لا يسمع وقع قدم واطال السجود حين ركب الحسن على ظهره وقال ان ابني هذا ارتحلي ارتحلني فكرهت ان اعجله وقال اني لاسمع بكاء الصبي وانا في الصلاه فاخففها كراهه ان اشق عليه اشق على امه وقال من اما في الناس فليخفف فان فيهم الكبير والضعيف وذا الحاجه وشرع الانتظار في صلاه الخوف ليدركها الطائفه الثانيه
- 9:03 ولانه منتظر الصلاه في صلاه، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتظر الجماعه، فقال جابر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العشاء احيانا، واحيانا اذا راهم قد اجتمعوا عجل، واذا راهم قد ابطاوا اخر، وبهذا كله وبهذا كله يبطل ما ذكروه من التشريك، قال القاضي: والانتظار جائز غير مستحب، وانما ينتظر من كان ذا حرمه كأهل العلم ونظرائهم من اهل الفضل، وهذا غير صحيح، هذا اثار عامه. طيب وانت كيف كيف تعرف انه من اهل العلم واهل الفضل؟
- 9:34 مسألة، قال وسترة الإمام سترة لمن خلفه، وجملته أنه يستحب للمصلي أن يصلي إلى ستره، فإن كان في مسجد أو بيت صلى إلى حائط أو سارية، وإن كان في فضاء صلى إلى شيء شاخص بين يديه، ونصب بين يديه حربة أو عصا أو عرض البعير، فصلى إليه، أو جعل رحله بين يديه، وسئل أحمد: يصلي الراحل إلى إلى سترة في الحضر والسفر؟ قال نعم مثل آخرة الرحل.
- 10:00 ولا نعلم في استحباب ذلك خلافا، والأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت تركز له الحرب فيصلي إليها، ويعرض البعير فيصلي
- 10:10 اليه وروى ابو جحيفه ان النبي صلى الله عليه وسلم ركست له العنزه فتقدم وصلى الظهر ركعتين يمر بين يديه الحمار والكلب لا يمنع لا يمنع متفق عليه. وعن طلحه بن عبيد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا وضع احدكم بين يديه مثل مبخره الرحل فليصلي ولا يبالي من وراء ذلك اخرجه مسلم. اذا ثبت هذا فان ستره الامام ستره لمن خلفه نص على هذا احمد وهو قول اكثر اهل العلم كذلك قال ابن المنذر.
- 10:39 وقال الترمذي قال اهل العلم سترة الامام سترة لمن خلفه. وقال ابو زناد ادركت كل من ادركت من فقهاء المدينه ينتهي الى قولهم سعيد بن مسيب وعروه بن الزبير والقاسم وابن محمد وابو بكر بن عبد الرحمن وخالد بن زيد وعبيد الله بن عبد الله بن عتبه وسليمان بن يسار هؤلاء فقهاء المدينه السبعه.
- 10:58 يقولون ستره الامام سترا لمن خلفه، وروي ذلك عن ابن عمر وبه قال النخعي والاوزاعي ومالك والشافعي وغيرهم، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى ستره ولم يامر اصحابه بنصب ستره خلفه. وفي حديث ابن عباس اقبلت راكبا على اتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس منى الى غير جدار فمررت بين يدي بعض اهل الصف فنزل فنزلت فارسلت الاتان ترتع فدخلته الصف فلم ينكر عليه متفق فلم ينكر علي احد متفق عليه.
- 11:27 ومعنى قولهم سترة الإمام سترة إلى خلفه أنه متى لم يحل بين الإمام وسترته شيء يقطع الصلاة فصلاة المأمومين صحيحة. لا يضرهم مرور شيء بين أيديهم في باب الصف، ولا فيما بينه وبين الإمام. وإن مر ما يقطع الصلاة بين الإمام وسترته قطع صلاته وصلاتهم. يعني مثلا الآن الكلب الأسود إذا قلنا يقطع الصلاة. مر بين يدي المأمومين أو بين الصفوف والمأمومين، لا يضرهم.
- 11:55 لكن مره بين الامام وسترته يضره، مره من وراء الستره لا يضره. وقد دل على هذا ما روى عبد الوشعيب عن ابيه عن جده، قال هبطنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وان مر ما يقطع الصلاه بين الامام وستره قطع صلاته وصلاتهم وصلاتهم.
- 12:16 وقد دل على هذا ما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده، قال هبطنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، مع النبي صلى الله عليه وسلم من ثنيات من ثنية ذاخر، فحضرت الصلاة، يعني فصلى إلى جدر فاتخذها قبلة ونحن خلفه، فجاءت بهمة تمر بين يديه، فما زال يدرأها حتى لصق بطنه بالجدار، فمرت من ورائه، رآه أبو داوود، فلولا أن سترته سترة لهم، لم يكن بين مرورها بين يديه وخلفه فرق.
- 12:45 فصر وقدر الستره في طولها ذراع او نحوها، ذراع 30 سنتي يعني تقريبا. قال الاثرم سئل احمد عن اخر عن اخره الرحل كم مقدارها؟ قال ذراع، كذا قال عطاء ذراع وبهذا قال الثوري واصحاب الراي. وروي عن احمد انها قدر عظم الذراع. قدر عظم الذراع.
- 13:08 وهذا قول مالك والشافعي، والظاهر ان هذا على سبيل التقريب لا التحديد، لان النبي صلى الله عليه وسلم قدرها باخره الرحي، واخره الرحي تختلف الطول والقصر، فتاره تكون ذراعا وتاره تكون اقل منه، فما قارب الذراع اجزاء الاستتار به والله اعلم، فاما قدرها في الغلظه والحده فلا في الدق في الغلظ والدقه فلا حد له نعلمه، فانه يجوز ان تكون دقيقه كالسهم والحربه وغليظه كالحائط، فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يستتر بالعنزه.
- 13:37 وقال وقال ابو سعيد كنا نستتر بالسهم والحجر في الصلاة. وروي عن ابي وروى وروى سبره وروي عن سبره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الستر في الصلاة ولو بسهم رواه الازرم لا يصح. وقال الاوزاعي يجزيه السهم بالصوت والصوت. قال احمد وما كان اعرض فهو اعجب الي وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو بسهم يدل على ان غيره اولى منه. فصل. واستحب لمصلي ان يدنو من سترته. لما روى
- 14:07 سهل بن أبي حثمة قال: «إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدنوا منها ولا يقطع الشيطان عليه صلاتها» رواه أبو داود
- 14:19 وعن ابي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم فليصلي الى ستره وليدنو منها رواه الاترم، وعن سهل بن سعد قال كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين القبله مرشات رواه البخاري، وعن عائشه رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارهقوا القبله.
- 14:39 رواه الاثرم، وقال وذكر الخطابي في معالم السنن ان مالك كان يصلي يوما متنائيا عن الستره، فمر به رجل لا يعرفه، فقال يا ايها المصلي ادنو من سترتك، فجعل مالك يتقدم وهو يقرا وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. جميله هذه القصه لو صحت. ولان قربه من الستره اصون لصلاته وابعد من ان يمر بينه وبين وبينها شيء يحول بينها وبينه.
- 15:08 إذا ثبت هذا فإنه يجعل بينه وبين سترته ثلاثة أذرع فما دون، يعني متر ونص. ويكون بين موضع سجوده وبين سترة وموشاة. قال مهنا سألت أبا عبد الله عن عن الرجل يصلي، كم ينبغي أن يكون بينه وبين القبلة؟ قال يدري ومستطاع من القبلة، ثم قال بعد ذلك ان ابن عمر قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في الكعبة فكان بينه وبين الحاء ثلاثة أذرع.
- 15:39 قال ميموني قد رايتك على نحو على نحو من اربعه قال بسه وانا سهيت قال اربعه رايتك تصلي اربعه وكان عبد الله المغفل يجعل بينه وبين سترته سته اذرع قال عطاء اقل ما يكفيك ثلاث اذرع وبه قال الشافعي لخبر ابن عمر عن بلال ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في مقدم البيت وبينه وبين الجدار ثلاث اذرع وكلما دنا فهو افضل لما ذكرنا من الاخبار والمعنى فاصبر ولا باس ان يستتر بعير او حيوان وفعل ابن عمر وانس
- 16:08 وحكي عن الشافعي انه لا يستتر بدابه، ولنا عمر روي ان النبي عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى بعير، رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرض راحلته ويصلي اليها. قال قلت فاذا ذهب الركاب، قال يعرض يعرض الراحل ويصلي الى اخرته. فان استتر بانسان فلا باس، فانه يقوم مقام غيره من الستره. وقد روي عن حميد بن هلال قال راى عمر بن الخطاب رجلا يصلي
- 16:36 والناس يمرون بين يديه، فولاه ظهره، وقال بثوبه هكذا، وبسط يديه، وقال صلي ولا تعجل. وعن نافع قال: كان من عمر اذا لم يجد ساريه من سواري المسجد، قال ولني ظهرك، رواهما النجاد باسناده. فصلوا. فان لم يجد ستره خط خطا، وصلى اليها. وقام ذلك مقام الخط، نص عليه احمد. حديث الخط ضعفه بن عبد الهادي.
- 17:00 تبعا للشافعي وقواه ابن حجر تبعا لاحمد وهذا فيه وبه قال سعيد بن جبير والاوساعي وانكر الخط مالك والليث وابن سعد وابو حنيفه وقال الشافعي بالخط في العراق وقال مصر لا يخط المصلي خطا الا ان تكون فيه سنه وتتبع
- 17:18 ولنا ما روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فليجعل تلقاء وجهه شيئا فان لم ينصب عصا فان لم يجد عصا فليخط خطا ثم لا يضره ما مر امامه. قال اي وسنه النبي صلى الله عليه وسلم او لا ان تتبع لكن الطرف الاخر يضعف. لكن والله اعلم انه حتى مع الضعف احمد لعله يرجح الوقف. فص وصفه الخط مثل الهلال قال ابو داوود
- 17:47 يعني وقف يعني ان كلام ابي هريره سمعت احمد بن حنبل في غير مره وسئل عن الخط قال هكذا عرضا مثل جاء مثل الهلال وسمعت مسددا قال قال ابن داوود الخطف بالطول وقال في روايه الاثرم طولا وقال وقالوا عرضا قالوا اما انا اختار فهذا ودور باصبعه مثل القنطره وكيفما خطه اجزاه
- 18:10 وقد نقل حنبل أنه قال: إنشاء معترضا وإنشاء طولا، وذلك الحديث مطلق في الخط، فكيفما أتى به أتى بالخط فيجزئه والله أعلم.
- 18:22 فصل وان كان معه عصا فلم يكنه نصبها قال احمد في روايه الاثرم الرجل يكون معه عصا لم يقدر على غرسها فالقاها بين يديه ايلقيها طولا او عرضا قال لا بل عرضا وكذلك قال سعيد بن جبير والاوزاعي وكره النخعي ولنا ان هذا في معنى الخط فيقوم مقامه وقد ثبت استحباب الخط بالحديث الذي رويناه. فصل واذا صلى الى عود او عمود او شيء في معناهما استحب ان ينحرف عنه ولا يصمد اليه.
- 18:51 هذا قالت فيه عموم المذاهب والحديث الذي فيه ليس قويا. عن مقداد بن الاسود قال ما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الى عود او عمود ولا شجره الا جعله عن حاجبه الايمن والايسر ولا يصمد له صمدا. يعني ما يجعله في المثل لا يجعله على حاجبه اي لا يستقبله فيجعله وسطا ومعنى الصمد القصد. وهذا تجده في كتب المذاهب الفقهيه المختلفه ولكن لا اعلم فيه نصا عن الامام.
- 19:20 فصل تكره الصلاة للمتحدثين لأن لا يشتغل بحديثهم. واختلف في الصلاة للنائم، فروي أنه يكره، وروى ذلك، وروي ذلك عن ابن مسعود وسعيد بن جبير. وعن أحمد ما يدل على أنه يكره في الفريضة خاصة ولا يكره في التطوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل وعائشة معترضة بين يديه اعتراض الجنازة متفق عليه. قال أحمد هذا في التطوع والفريضة أشد.
- 19:46 وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة للنائم والمتحدث رواه أبو داوود فخرج التطوع من عمومه لحديث عائشة بقي الفرض مع مقتضى العموم وقيل لا يكره لأن حديث عائشة صحيح وحديث النهي ضعيف قاله الخطابي وقد قال أحمد لا فرق بين الفريضة والنافلة إلا في صلاة الراكب وتقدم قياس الخبر الصحيح أولى من الخبر الضعيف وتقديم قياس الخبر قياس يعني أنه ما جاز في النافلة يجلس في الفريضة
- 20:17 فصل ويكره أن يصلي مستقبلا وجه إنسان لأن عمر أدب إلى ذلك، وفي حديث عائشة يكون الإنسان أما إذا صليت إليه سترة صلي وهو قد أعطاك ظهره أو جانبه أما وجهه فلا
- 20:35 وفي حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حذاء وسط السرير وهو مصطجع بينه وبين القبلة، فتكون لي حاجة فأكره أن أقوم فأستقبله فأنسل من سلاله، متفق عليه، ولأنه شبه السجود لذلك الشخص، ويكره أن يصلي إلى نار.
- 20:51 قال احمد اذا كانت النور في قبله لا يصلي، البخاري جاوب ذلك بحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم رأى نر جهنم امامه وهو يصلي في الصلاه الكسوف، لكن هذا الله عز وجل اظهره له والله اعلم. وكره ابن السيرين ذلك، وقال احمد لان في تشبه بمن؟ بالمجوس. وقال احمد في السراج والقنديل يكون في القبله اكرهه اكره كل شيء حتى كانوا يكرهون ان يجعلوا شيئا في القبله حتى المصحف. حتى المصحف كره ان يجعل في القبله.
- 21:19 واليوم الله المستعان دائما بالصاحب في القبله. في آثار كثيره. وإنما كره ذلك لأن النار تعبد من دون الله، فالصلاة إليها تشبه تشبه الصلاة لها. وقال أحمد: لا تصلي إلى صورة منصوبة في وجهك، وذاك لأن الصورة تعبد من دون الله. وقد روي عن عائشة
- 21:38 قالت كان لنا ثوب فيه تصاوير فجعلته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فنهاني او قالت كرهت ذلك رواه عبد الرحمن بن ابي حاتم باسناده ولان التصاوير تشغل المصلي بالنظر اليها وتذهله عن صلاته قال احمد يكره ان يكون في القبله شيء معلق مصحف او غيره اليوم دائما معلق الاذكار والله نستعن ما نصنع
- 22:00 ولا ان ولا باس ان يكون شيء موضوعا على الارض وقد روي وقد روى مجاهد قال لم يكن عبد الله بن عمر يدع بينه وبينه قبله شيئا الا نزاه لا سيفا ولا مصحفا روى رواه الخلال باسناده وقال احمد ولا يكتب في القبله شيء اليوم يكتبون ايات يكتبون كذا محمد الله وذلك لانه يشغل قلب المصلي وربما اشتغل بقراءته عن صلاته
- 22:26 وهذه مسألة مهمة انه ما ينبغي ان يكتب في قبله المصلين شيء، وهذا في المساجد بعضهم يزخرف، بعضهم يكتب آيات. وهذا نهى عنه الامام احمد رحمه الله تعالى، هذه مسألة جميلة. وكذلك فكرة تزويغها وكل ما يشبه المصلي. وقد روي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها اعلام، فلما قرأ صلاته قال اذهبوا بهذه الى ابي جهم بن حذيفه فانها الهتني انفا عن صلاتي واتوني بانجابيته بانجانيته.
- 22:55 متفق عليه، وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة أميطعن قرامك فإنه لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي، رواه البخاري، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مع ما أيده الله به من العصمة والخشوع يشغله ذلك فغيره أولى من النصر، وهذه كلمة حقيقة جامعة وعظيمة من أمة قدامة.
- 23:17 فصل ويكره ان يصلي وامامه امراه تصلي لقول النبي صلى الله عليه وسلم اخرهن من حيث اخرهن الله فاما في غير الصلاه فلا يكره لخبر عائشه وروى حفص في اسناده عن عن امرأه قال كان فراشي حياه وصلى النبي صلى الله عليه وسلم وان كانت عن يمينه ويساره لم يكره وان كانت في صلاه وكره احمد ان يصلي وبين يديه كافر وروي ذاك عن اسحاق لان المشركين نجس
- 23:46 فصل ولا بأس أن يصلي إلى غير سترة بمكة
- 23:50 بمكة وروي ذلك عن ابن الزبير وعطاء ومجاهد، قال أثرم قيل لأحمد: الرجل يصلي بمكة ولا يستتر بشيء، قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ثم ليس بينه وبين الطواف سترة، قال أحمد: لأن مكة ليست كغيرها، كأن مكة مخصوصة، وذلك لما روى كثير وكثير بن عبد المطلب عن أبيه عن جده، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حين الحجر والناس يمرون بين يديه، رواه الخلال، يعني عند الكعبة، وروى الأثرم بإسناد عن مطلب، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من سعيه جاء حتى
- 24:20 هذه بين الركن والسقيف فصلى ركعتين في حاشيه الطواف وليس بينه وبين الطواف احد. وقال ابن ابي عمار رايت ابن الزبير جاء يصلي والطواف بينه وبين القبله تمر المراه بين يديه فينتظرها حتى تمر ثم تضع جبهته في موضع قدمها يضع جبهته في موضع قدمها رواه الحم رواه حنبل في كتاب المناسك وقال معتمر قلت لطاووس الرجل يصلي يعني بمكه فيمر بين يديه الرجل والمراه قال اا اا
- 24:49 فقال: اولا يرى الناس بعضهم بعضا، واذا هو يرى ان لهذا البلد حالا ليس لغيره من البلدان، وذلك لان الناس يكثرون بمكه لاجل قضاء نسكهم ويزدحمون فيها، ولذلك سميت مكه، ولان الناس يتباكون فيها، اي يزدحمون يتباكون فيها، اي يزدحمون ويدفع بعضهم بعضا، فلو منع المصلي من يجتاز بين يديه لضاق على الناس، وحكم الحرم كله حكم مكه في هذا.
- 25:19 بدليل ما روى ابن عباس قال اقبلت راكبا على حمار اتان والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى ومن افلح الى غير جدار متفق عليه. نعم غير ان اثر ابن عباس هذا الى غير جدار هذه فيها بحث. ولان الحرم كله محل المشاعر والمناسك فجرى مجرى مكه فيما ذكرنا فصل ولو صلى في غير مكه الى غير ستره لم يكن به باس.
- 25:46 لما روى ابن عباس قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في فضاء ليس بين يديه شيء رواه البخاري، طيب هذا المر معناه انه في مكه. وروى الفضل بن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاهم في باديتهم فصلى الى غير ستره وهذا لا يثبت ولان الستره ليست شرطا في الصلاه وانما هي مستحبه. قال احمد في الرجل يصل في فضاء ليس بين يديه ستره ولا خط قال صلاته جائزه قال واحب الي ان يفعل فان لم يفعل يسيئه.
- 26:15 ومن مر بين يدي المصلي فليردده، وجملته أنه ليس لأحد أن يمر بين يدي المصلي إذا لم يكن بين يديه ستره
- 26:23 فإن كانت بين يديه ستره لم يمر أحد بينه وبينها، لما روى أبو جهل الأنصاري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه من الإثم لكان أن أن يقف أربعين خيرًا من أن يمر بين يديه، متفق عليه. ولمسلم قال لأن يقف مئة عام خير له من أن يمر بين يدي أخيه وهو يصلي.
- 26:46 وقد سمى النبي صلى الله عليه وسلم الذي يمر بين يدي المصلي شيطانا وامر برده ومقاتلته، وروى يزيد بن عمران انه قال رايت رجلا بتبوك مقعدا فقال مرات بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا على حمار وهو يصلي، قال اللهم اقطع اثره فما مشيت عليها بعد رواه ابو داود ولا يصح هذا الخبر.
- 27:06 وفي لفظ قطع علينا صلاتنا، قطع صلاتنا قطع الله اثره. وان اراد المرور بين يدي المصلي فله منعه في قول اكثر اهل العلم منهم مسعود بن عمر وسالم وهو قول الشافعي وابو ثور واصحاب الراي ولا اعلم فيه خلافا. والاصل فيه ما روى ابو سعيد، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا كان احدكم يصلي الى شيء يستره من الناس فاراد ان يجتاز بين يديه
- 27:32 فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان متفق عليه رواه ورواه أبو داوود ولفظه وروايته إذا كان أحدكم يصلي فلا يدع أحدًا يمر بين يديه وليدراءه ما استطاع فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان ومعناه ليدفعه وهذا في في في في أولي في في أول الأمر لا يزيد على دفعه فإن أبى ولجأ فليقاتله أي يعنفه في الدفع في دفعه عن المرور فإنما هو شيطان أي فعله فعل الشيطان
- 28:01 أو الشيطان يحمله على ذلك، وقيل معناه أن معه شيطان، وأكثر الروايات عن أبي عبد الله أن المار بين يدي المصلي إذا لج في المرور وأبى الرجوع أن المصلي يشتد في دفع عليه في الدفع ويجتهد في رده، ما لم يخرج ذلك إلى أفساد صلاته بكثرة العمل، وروي عنه أنه قال يدرأ ما استطاع وأكره الصلاة القتال في الصلاة.
- 28:21 وذلك لما يفضي إليه من الفتنة وفساد الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما أمر برده ودفعه حفظا للصلاة عما ينقصها، فيعلم أنه لم يرد ما يفسدها ويقطعها بالكلية، فيحمل لفظ المقاتلة على دفع أبلغ من الدفع الأول والله أعلم.
- 28:40 وقد روت ام سلمه قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجره ام سلمه فمر بين يديه عبد الله او عمر بن ابي سلمه فقال بيديه فرجع فمرت زينب فقال بيديها هكذا فمضت فلما صلى صلى الله عليه وسلم قال هن اغلب رواه ابن ماجه يعني الذكور اشار لهم ابتعدوا اما الفتاه لا عاندت مشت فقال هن اغلب وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يجتهد في الدفع
- 29:10 فصل واستحب ان يرد ما مر بين يديه من كبير وصغير وانسان وبهيمه لما روينا من رد النبي صلى الله عليه وسلم عمر وزينب وهما صغيران، وحديثنا اغلب اظنه لا اذكره لا يثبت. وفي حديث عمر بن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الى جدر فاتخذه قبله ونحن خلفه فجاءت بهيمه تمر بين يديه فما زال يدرأ حتى لصق بطنه بالجلد فمرت من ورائه. اظن بالجدار.
- 29:40 فان مر بين يديه انسان فعبر لم يستحب رده من حيث جاء هذا قول الشعبي والثوري واسحاق بن المنذر وروى عن مسعود انه يرده من حيث جاء وفعله سالم لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله امر برده فتناول العابر ولنا ان هذا مرور ثاني فينبغي الا ينسب اليك الاول لان المار لو اراد ان يعود من حيث من حيث جاء لكان مامورا بمنعه
- 30:08 ولم ولم يحل العابر العود والحديث لم يتناول العابر وانما الخبر فان اراد ان يجتاز بين يديه وبعد العبور فليس مريدا للاجتياز يعني العبور اذا فاتح فصل والمرور بين يدي المصلي ينقص الصلاه ولا يقطعها قال احمد يضع من صلاته ولكن لا يقطعها وروي عن ابن مسعود ان ممر الرجل يضع نصف الصلاه وكان يعلمه ثابتا وكان عبد الله اذا مر بين يديه
- 30:35 رجل التزمه حتى يرده رواه البخاري وإسناده. وقال القاضي ينبغي أن يُحمل نقص الصلاة على ما أمكنه من أمكنه الرد فلم يفعله، وأما إذا إذا رد فلم يُمكنه رده فصلاته تامة لأنه لم يوجد منه ما ينقص الصلاة فلم يؤثر فلم يؤثر فيها ذنب غيره. فصل ولا بأس بالعمل اليسير في الصلاة للحاجة، قال أحمد لا بأس أن يحمل الرجل ولده في صلاة الفريضة لحديث أبي قتادة وحديث عائشة أنها استفتحت الصلاة
- 31:03 فمشى النبي صلى الله عليه وسلم و هو الصلاة حتى فتح لها
- 31:08 استفتحت الباب عفوا، فمشى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاه حتى فتح لها، وامر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين في الصلاه، فاذا راى العقرب خطا خطا اليها واخذ النعل وقتلها، ورد النعله الى موضعها، ولان ابن عمر نظر الى ريشه فحسبها عقرب فضربها بنعله، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم انه التحف بازاره وهو في الصلاه، فلا باس ان سقط رداء الرجل ان يرفعه، وان انحل ازاره ان يشده، واذا عتقت الان وهي تصلي اختمرت وبنت على صلاتها.
- 31:37 لكن اليوم شماغ هذا هذا مشكلة كثير من الناس يغير ويعيد ويعيد النسف وهذه ولهذا سبحان الله حتى صرت انا يغلب علي اني اصلي في طاقية ذهبت المسجد اصلي في طاقية لان هذه الحركة ما تريحني وتحصل لا اراديا نعم وهذا لان ايه
- 32:05 وقالوا من فعل كفعل ابي ابي برزة حين مشى الى الدابه وقتفلت منه فصلاته جائزه لان هذا لان النبي صلى الله عليه وسلم وهو المشرع فما فعله وامر به فلا باس به. ومثل هذا ما روى سهل بن سعد ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على منبره فاذا اراد ان يسجد نزل عن المنبر فسجد ثم رجع الى المنبر كذلك حتى قضى صلاته. وحديث جابر في صلاه الكسوف ثم تاخر.
- 32:31 وتأخرت الصروف خلفه حتى انتهينا الى النساء، ثم تقدم وتقدم الناس معه حتى قام مقامه متفق عليه، وعن ابي بكره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بنا فكان الحسن بن علي يجيء وهو صغير فكان كلما سجد النبي صلى الله عليه وسلم وثب على ظهره ويرفع النبي صلى الله عليه وسلم راسه رفعا رفيقا حتى يضعه بالارض رواه الاثرم.
- 32:55 وحديث عمر بن شعيب ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يدار البهيمه حتى لصق بالجدر، وحديث ابي سعيد بالامر بدفع المار بين يدي المصلي ومقاتلته اذا بالرجوع، فكل هذا واشباه لا باس به في الصلاه، ايضا مثلا التقدم لسد الصف ولا يبطلها ولو فعل لغير حاجه كره ولا يبطلها ايضا، ولا يتقدر الجائز من هذا بثلاث ولا بغيرها من العدد. هذا عندنا متاخرين يقولون بثلاث حركات، لكن لا يوجد، لان فعل النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر منه زيادته على ثلاث.
- 33:24 كتاخره حتى تاخر الرجال فانتهوا الى النساء، وفي حبله امامه، ووضعها في كل ركعه، وهذا الغالب يزيد على ثلاثه، وكذلك مشى ابو برزه ابي برزه مع دابته، ولان التقدير بابه التوقيف وهذا لا توقيف فيه، ولكن يرجع في الكثير واليسير الى العرف، فما يعد كثيرا كثير او يسيرا، وكل ما شابه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فهو معدود يسيرا، وان فعل افعال متفرقه لو جمعت كانت كثيره، وكل واحد منها وجد بمفرده يسير فهي في حد اليسير، بدليل حمل النبي صلى الله عليه وسلم الامامه في كل ركعه.
- 33:54 وما كثر وزاد على فعل النبي صلى الله عليه وسلم ابطل الصلاة سواء كان لحاجه او لغيرها، الا ان يكون لضروره. في الواقع لحاجه لا لا يمكن ان ان نقول، فيكون حكمه حكم الخائف فلا تبطل صلاته به اذا احتاج الى الفعل الكثير في الصلاة لغير ضروره قطع صلاته.
- 34:14 وقال احمد اذا راى صبيين يقتتلان يتخوف ان يلقي احدهما صاحبه في البئر فانه يذهب فيخلصهما ويعود في صلاته، وقال اذا لزم رجل رجلا فدخل المسجد وقد اقيمت الصلاه فلما سجد خرج الملزوم فان الذي يلزمه يخرج في طلبه يعني ويبتدأ الصلاه وهكذا لو راى حريقا يريد اطفائه او غريقا يريد انقاذه خرج اليه وابتدأ الصلاه، ولو انتهى الحريق
- 34:39 أو السيل وهو في الصلاة فر منهم بنى على صلاته وأتمها صلاة الخائف لما ذكرنا من قبل والله أعلم. مسألة ولا يقطع الصلاة إلا الكلب الأسود البهيم، يعني إذا مر بين يديه. وهذا المشهور من مذهب أحمد. نقله الجماعة عنهم. قال الأثرم سئل
- 34:58 ابو عبد الله ما يقطع الصلاة قال لا يقطعها عندي شيء الا الاسود البهيم وهذا قول عائشه وحكي عن طاووس وروى وروي عن معاذ ومجاهد انهما قالا الكلب الاسود البهيم شيطان وهو يقطع الصلاة ومعنى البهيم الذي ليس في لونه شيء سوى السواد وعن احمد روايه اخرى انه يقطعها الكلب الاسود والمراه اذا مرت به والحمار. وحديث عائشه من
- 35:21 من الناس من قال ليس بحجة في هذا لأن المار غير اللابث. يعني عائشة هناك حديث أبي ذر أن المرأة تقطع الصلاة. لكن عائشة تقول كنت أصلي كنت معترضة بين يدي رسول الله. فقالوا لأ هذا هذه هي لابثة ليست مارة. ها. يقول وهو التطوع وهو في التطوع وهو أسهل وهو أسهل وفرض آكل. وحديث ابن عباس مررت بين يدي بعض الصف ليس بحجة.
- 35:48 لأن قالوا يبغى الحمار خصص لأن لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه، وروي هذا القول عن أنس وعكرم والحسن وابن الأحوص، ووجه هذا القول ما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب، ويقي من ذلك مثل مؤخرة الرحل.
- 36:11 وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره مثل آخرة الرحل، فإن لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود
- 36:24 وقال عبد الله بن الصامت: يا ابا ذر ما بال كلب الاسود من الكلب الاحمر من الكلب الاصفر؟ قال ابن اخي سالت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سالتني فقال الكلب الاسود شيطان، رواهما مسلم وابو داوود وغيرهما، وقال النبي صلى الله عليه وسلم الذي مر بين يديه على حمار قطع صلاتنا. وقد ذكرنا هذا، وكان ابن عباس وعطاء يقولان يقطع الصلاه
- 36:48 الكلب والحما الكلب والمراه الحائض ورواه ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم اخرجه ابو داوود وابن ماجه وقال ابو داوود رفعه شعبه ووقفه سعيد وهشام وهمام على ابن عباس وقال عروه والشعبي والثوري ومالك واصحاب الراي لا يقطع الصلاه شيء، شوف هذا قول الجمهور ها؟ لكن الحديث خلاف الحديث مع احد
- 37:13 لما روى بو سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقطع الصلاة شيء رواه أبو داوود وهذا لا يصح. هذا لا يصح. ثم يراد يحمل على السترة. لا يقطع الصلاة شيء يعني من وراء السترة. وعن الفضل بن عباس قال أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن في بادية فصلى في صحراء ليس بين يديه شيء وحمار لنا وكلبه يعبثان بين يديه فما بالنا ذلك وهذا لا يصح رواه أبو داوود. وقالت عائشة
- 37:41 كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل وانا معترضه بينه وبين قبله، وحديث ابن عباس اقبلت راكبا على اتان على حمار اتان والنبي صلى الله عليه وسلم فمررت على بعض الصف الصف فارسلت للمتان ترتع فدخلته الصف فلم ينكر علي احد متفق عليه، وحديث زينب
- 37:59 بنت ابي سلمه حين مرت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يقطع صلاته، كانت طفله هذه والكلام عن المراه الحائض، وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي فجاءت جاريتان من بني عبد المطلب حتى اخذتها بركوتيه فقرع بينه فقرع بينهما فما بال ذلك. ولنا حديث ابي ابي هريره وابي ذر وحديث ابي سعيد لا يقطع صلاته شيء يرويه مجالد وهو ضعيف فلا يعرض الحديث الصحيح، ثم حديثنا اخص
- 38:28 فيجب تقديمه لصحته وخصوصه، وحديث الفضل بن عباس في اسناده مقاتل، ثم يحتمل ان الكلب لم يكن كلبا اسود ولا بهما، ويجوز ان يكون بعيدين، ثم هذه الاحاديث كلها في المراه والحمار. يعارض حديث ابي ذر ابي هريره وابي ذر فيهما، فيبقى الكلب الاسود خاليا من معارض، فيجب القول به لثبوته وخلوه عن معارض. وما انتبه ابن قدامه الى ان المراه قيدت بالمراه الحائضه يعني المراه الكبيره. ف وحديث الطفلتين والجاريه ما يضر.
- 38:57 فصل ولا يقطع الصلاة شيء سوى ما ذكرنا لا من الكلاب ولا من غيرها لأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالذكر وقيل له: ما بال الكلب الأصلي والكلب الأحمر
- 39:07 مع كلب أصفر قال كلب أسود شيطان وكذلك الكلب الأسود إذا لم يكن بهيما لم يقطع الصلاة لتخصيصه بالذكر ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن الأمة الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاقتلوا منها كل أسود بهيم فإنه شيطان فبين أن الشيطان هو الأسود البهيم قال ثعلب يعني الثعلب الثعلب مو الثعلب هذا الثعلب مال اللغة
- 39:29 البهيم كل لون لم يخالطه لون اخر فهو بهيم، فمتى كان فيه لون اخر فليس بهيم، وان كان في عينيه نكتتان يخالفان لونه لم يخرج عن كونه بهيما، ويتعلق به احكام الاسود البهيم من قطع الصلات وتحريم صيده يعني الصيد به. فانه قد روي في حديث عليكم بالاسود البهيم ذي الغرتين فانه شيطان، هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.