كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

السنة لأبي بكر الخلال (50)

48 دقيقة السنة لأبي بكر الخلال — 50

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، <hesitation> فهذا مجلس جديد في كتاب السنة لأبي بكر الخلال رحمه الله تعالى، ولا زلنا في كتاب الإيمان للإمام أحمد الذي يرويه الخلال في كتابه هذا، السنة، يقول قال-قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن آدم عن قال حدثنا شريك عن السدي عن أبي الضحى.
  2. 0:30 عن مسروق قال سئل عبد الله يعني ابن مسعود عن السحت فقال الرشا يعني الرشوه قيل له في الحكم قال ذاك الكفر ثم قرأ ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا عبد الملك بن ابي سليمان عن سلمى بن كهيل عن علقم والاسود انهما سال ابن مسعود عن الرشوه فقال هي من السحت.
  3. 0:56 قال: «وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ». حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا عبد العزيز العمي، قال: حدثني منصور بن معتمر عن سالم عن أبي الجعد، أذ يبدو أنه سالم ابن أبي الجعد.
  4. 1:14 يبدو انه سالم ابن ابي الجعد، عن مسروق قال سأل رجل عبد الله بن مسعود عن السحت في فقال ابن مسعود الرشا، فقال اجل فقال الرجل الرشوة في الحكم؟ قال ابن مسعود لا ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الظالمون، ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الفاسقون. هذه هذا الاثر ثابت عن عبد الله بن مسعود.
  5. 1:42 ومناسبة رده على المرجئة بين، إذ أنه سمى أخذ الرشوة والحكم بغير ما أنزل الله أخذا للرشوة كفرا، وهذا يعني أن إذا ثبت وجود الكفر العملي فكذلك يوجد إيمان عملي
  6. 2:00 من المعاصرين مثل عبد الله السعد من قال ابن مسعود وصاحب رسالة مويهي صاحب رسالة أقوال ستون عالما في من حكم الطاغوت وغير ذلك، وعدد من المعاصرين يحتجون بهذا الأثر على تكفير من لم يح من لم يحكم ما أنزل الله مطلقا، ثم هم يتناقضون ويقولون من لم يحكم بما أنزل الله في مسألة أو مسألتين لا يكون كافرا.
  7. 2:28 مع أن أثر عبد الله عبد الله بن مسعود يتناول الصورة التي يخرجونها، وهذا من التناقض، هذا من جهة، من جهة أخرى قول ابن مسعود هذا من الكفر أو ذلك الكفر لا يعني التكفير بالكفر الأكبر، كما سيرد عن عبد الله بن مسعود بسند صحيح عن عبد الله بن عباس بسند صحيح عنه أنه سئل عن إتيان المرأة في الدبر فقال ذلك الكفر أو هذا الرجل يسألني عن الكفر، وقد دلت السنة
  8. 2:57 ودلت اثار الصحابه على ان الحكم بغير ما انزل الله لا يكون كفرا اكبر باطلاق. فقد فمن ذلك الحديث الذي رواه مسلم في كتاب الاماره انه صلوات الله وسلامه عليه سئل عن عن عن الامام الذي يمنع الناس حقهم ويسالهم حقه فقال ادوا حقهم واسالوا الله الذي لكم.
  9. 3:22 وتنصيص النبي صلى الله عليه وسلم انه من الامراء من سيستاثر ويكون على اثره فامر صلوات الله وسلامه عليه ان يكون ذلك الصبر ولو على اثره والاثر ظلم والحكم بغير ما انزل الله اذ كيف يسمى يسمون ائمه يعني
  10. 3:43 اذ كيف يوصفون بالظلم وهم يحكمون ما انزل الله؟ لا شك انهم يحكمون بغير ما انزل بغير ما انزل الله، وقد سأل ابو صالح السمان عددا من الصحابه منهم ابا سعيد الخدري وعائشه وسعد بن الوقاص وابن عمر عن عن اعطاء الزكاة للامراء الذين
  11. 4:05 ويفعلون بها ما يفعلون فقالوا فقالوا له ادفعها اليهم رواه ابو عبيده ابو القاسم بن سلم رواه ابو عبيده القاسم بن سلم في كتاب الاموال بسند صحيح. فهذه الاثار كلها بينه وغيرها وغيرها من الادله حتى قول عمر بن الخطاب الذي صح عنه في جوز عفان يكون في اخر الزمان امراء مصاحبتهم فتنه ومفارقتهم كفر.
  12. 4:36 وقال النبي صلى الله عليه وسلم في الأمراء الذين يمنعون حقوق الناس: حتى تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان،
  13. 4:52 وقد نص غير واحد من اهل العلم منهم شيخ الاسلام ابن تيميه في في في كتابه المنهاج منهاج السنه ان القول بتكفير الحاكم بغير ما انزل الله مطلقا وان لم يستحل او يستكبر او يجحد ان هذا هو قول الخوارج.
  14. 5:14 أن هذا هو قول الخوارج، ولما سئل الإمام أحمد كما في مسائل ابن هانئ عن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله، قال: ليس بالكفر الذي ينقل عن الملة. ولكن كونه لم يقع في الكفر الذي ينقل عن الملة، ليس هذا مع أنه في أمن، بل إنه واقع في كبيرة عظيمة، بل واقع في شيء وصف بالشرع بأنه كفر.
  15. 5:40 ولهذا عبد الله بن مسعود كان يفرق بين الرشوة التي لعن صاحبها لعن الله الراشي والمرتشي كان في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه فرق الذي يرتشي ليحكم بغير ما انزل الله هذا يعني امره اشد ومن اخذ واليمين الغموس التي تغمس صاحبها في النار هي اليمين التي يقتطع بها حق امرئ مسلم
  16. 6:05 هذا الذي يقتطع فما بالك بالحاكم الذي يحكم بغير ما انزل الله واقتطع اموال الناس وهو يعلم، ومن اقتطع شبرا من مسلم بغير حق طوقه الله من سبع اراضين، هذا كله في الاحكام في الحكم في الحالات الفرديه ولو حكم مره واحده، واما الذي يعني يجعل للناس نظاما كان ياخذ عنه عليهم المكوس
  17. 6:32 ااا او او انه يعني يداوم بشكل مستمر على ظلم الناس واخذ حقوقهم فهذا امره اشد واشد، واعظم من ذلك وذلك وذاك وضعوا الدساتير الوضعيه، فهذا امرها شديد وعظيم. فهذه امرها شديد وعظيم.
  18. 6:53 وأئمة الجبر ما كان السلف يحبونهم ولا يحبون الدخول عليهم كما في يعني شرحناه مفصلا في دروس أخبار الشيوخ ولا زالت مستمرة. ولا يجوز أن يحب هذا الحاكم بغير ما أنزل الله بل يبغض يبغض في الله يبغض في الله وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله كما يقول مجاهد بن جبر رحمه الله.
  19. 7:21 واشنع وامر الدساتير يكون اشنع واشنع اذا كانت هذه الدساتير محتويه على مواد كفريه وتكون مرجعها الى انظمه كفريه كالديمقراطيه او الشيوعيه او الليبراليه او يكون مزيجا من ذلك فان هنا فان هنا الامر يكون اعظم واعظم بل ان هناك موادا عظيمه يعني فيها محاده شديده لله ورسوله كما يحصل الامر الان في مصر.
  20. 7:48 يكون هناك فقرة في أن ساب الله يعاقب، يعاقب فقط ليست العقوبة الشرعية بل يعاقب يعني لا يقتل، فيأتون في الدستور الجديد ويحذفون هذه الفقرة، وما الذي يضرك إذا عوقب ساب الله؟ هذا يدل على أن هؤلاء الناس في قلوبهم مرض، يدل أن هؤلاء الناس محادون لله ورسوله، فما الذي يضرك إذا حذف إذا بقي هذا القانون الذي هو أصلاً حكم بغير ما أنزل الله وتبديل.
  21. 8:19 لانه يعني الذي ويضعون فقرات في تجريم من يكفر الكافر ويضعون فقرات في تجريم من يسب العاهره الفلانيه او او او الفاجره الفلانيه فسبحان الله يعني هذا يدل على مرض في في قلب هذا الذي يسمونه بالمشرع ام لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم ياذن به الله
  22. 8:52 وما يحصل اليوم من الاسماء التي فيها محاكاة كان يقول مشرع وتشريع ويقولون ردة دستورية ويقولون <hesitation> يعني عبارات فقيه دستوري وغيرها كلها عبارات خطيرة جدا توحي يعني توحي بما هو اشد من مجرد التحكيم توحي بما هو اشد من مجرد التحكيم.
  23. 9:25 يقول لو اتصلتم بأبي عبيدة أحد الإخوة يكتب لنا. طيب. إي. طيب. قال حدثنا أبو عبد الله هذا أحمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه.
  24. 9:51 عن ابن عباس قال ومن لم يحكم ما انزل الله فألاكم هم الكافرون قال هي به كفر وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله. هذا اثر صحيح طبعا اسناده ائمه ومن تكلف يعني تضعيف هذا الخبر فقد يعني فقد ارتقى مرتقا صعبا وشوش تشويشا باردا. بعض الناس يقولون هي به كفر يعني كفر اكبر كالعلوان ومن سواه وهذا تحريف.
  25. 10:20 هذا تحريف وانتصار لقول الخوارج، بل هي به كفر يعني كفر ليس مخرجا عن المله، كما فسره تلاميذ ابن عباس هذا اولا، وكما فهمه ائمه الاسلام، فابن بطه بوب باب في الكفر الذي يصير بصاحبه في الاعمال التي تصير بصاحبه الى كفر غير مخرج من المله، وجاء بهذا الاثر وجاء بأثر ابن عباس، وكذلك محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاه ذكر ان هذا الاثر معناه على الكفر الاصغر العملي.
  26. 10:49 الكفر العملي الأصغر، وكما يعني قال يعني وكما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم اثنتان من أمر الجاهلية هما بهم كفر، فبه كفر أو أو بهم كفر فلهذا لا يتعارض، لكن ما يقول ذاك الأحمق العلوان يقول لأ لم يصح عن ابن عباس أنه قال كفر دون كفر صح عنه خلافه هي به كفر
  27. 11:12 اصلا ما احد من الائمه فهم اصلا ان هناك تخالف بين هذه الاثار، حتى تاتي انت ومثله يقول الطريفي الاحمق الاخر، وهذا ويلزمهم ان اذا صححوا اثر ابن عباس ان يكفروا كل من حكم بغير ما انزل الله في اي قضيه ولو قاضي في مساله واحده الا الرشوه وهم لا يكفرون. فكيف تنسبون مذهبا للصحابه وتتنسبون مذهبا لابن عباس ثم تاتون وتخالفونه؟
  28. 11:42 وكما نبهنا مراراً وتكراراً، أن هذا -الله يبارك فيكم- في حالة الحكم في قضية أو قضايا
  29. 11:57 لو كان الإمام دأبه الظلم والغشم كما وقال النبي صلى الله عليه وسلم صنفان من أمتي لا تنالهما شفاعتي كل إمام ظلوم غشوم وكل غال مارق وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أئمة الجور قال من أعانهم على ظلمهم أو صدقهم بكذبهم فلا يرد علي الحوض. وأما ومن نماذج التحكيم أو التقنين غير الشرعي في التاريخ
  30. 12:26 ما حصل من من المدعو عبد الرحمن الداخل من سماحه للنصارى وهو اول من سمح للنصارى باقرار الكنائس ومن امثله ذلك ما حصل للمدعو محمد الفاتح من اقراره لدول الدعاره واخذه المكوث عليهم ايضا وما حصل من المدعو ظاهر بيبرس
  31. 12:55 من حكمه بالياسق، كما ذكر ذلك ابن تغري بردي في النجوم الزاهرة في مصر والقاهرة، والياسق هذا
  32. 13:08 ما ذكره ابن كثير وذكره غيره في في ان في ان الحاكم به يكون كافرا الياسق هذا فيه فقرات خبيثه لابن الزنا ذاك جنكيز خان عليه لعنه الله فكان من مذهب التتريين الاوائل ان من دخل ان المسلم والنصراني واليهودي كلهم على طريق واحد انما الامر كبمنزله
  33. 13:38 المذاهب الفقهية عند المسلمين، ولهذا هذه الدعوة الخبيثة التي في الياسق هي التي يدعون لها أصحاب وحدة الأديان، واليوم بعض الدساتير الوضعية بل فيها فقرات مشابهة مع الأسف مشابهة لهذا الذي كان
  34. 13:57 قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا زكريا عن عامر هذا الشعبي قال: انزلت الكافرون في المسلمين والظالمون في اليهود والفاسقون في النصارى. إي وغيرهم يعني وغيره يخالفه، وهذا اثناء الصحيح لعامر الشعبي. والمسلم يكون كافرا اما كفر اكبر.
  35. 14:25 في حال الجحود أو الاستكبار أو الاستحلال أو الاستهانة بحكم الشرع كان يقول يعني شرع الله لا يصلح لهذا الوقت أو غيره ويكون فاسقا إذا حكم لهوى وإذا حكم لشهوة في حكم لا يكون في نفسه كفرا وظاهره استحلال فمن الناس مثلا من من من يحكم
  36. 14:51 يعني من يقول مثلا بحرمة تعدد الزوجات وهذا الشرع المبدل كما كان يميل لذلك القذافي ويقول هذا خاص بمن كان في حجره يتيما فلهذا يفرضها استحلالا يعني ومن يصف حكم الاسلام بأنه رجعية أو تخلف أو غير ذلك هذا مستهزئ هذا كافر
  37. 15:15 قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن المنصور عن ابراهيم ومن لم يحكم ما انزل الله فاولئك هم الكافرون نزلت في بني اسرائيل ورضي لكم بها ونعم تعرف هذا هذه القاعده الاصوليه العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب نعم هي تنزل في اليهود لكن اللفظ ما كيف هو؟ عام ومن لم يحكم بما انزل الله فهذا تشمل من حكم بقضيه او بعشره او ب20 او ب100 كلهم تشملهم هذا تشملهم هذه الايه
  38. 15:45 قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم ظلم وفسق دون فسق. نعم الظلم في القرآن يطلق على الشرك إن الشرك لظلم عظيم ويطلق على الظلم الذي هو يعني فسق لا يخرج عنه من المله والفسق أيضاً
  39. 16:13 في قوله: كان من الفاسقين، هذا الفسق الأكبر المخرج من الملة، وهناك فسق أصغر، وهو الذي يطلق على الفسق عادة في النصوص: سواء المسلم فسوق، وقتاله كفر، وهذا صحيح لعطاء بن أبي رباح تلميذ ابن عباس.
  40. 16:30 وهذه الاثار كلها صحيحه، قال قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن سعيد بن مكي عن طاووس قال ليس بكفر ينقل عن المله، واما المرجئه فمذهبهم ان الذي يحكم بغير ما انزل الله مؤمن كامل الايمان. و وذكر والمرجع على صنفين، صنف يرى السيف كابي حنيفه وجه والجهم
  41. 16:57 وصنف مع السلطان كأبي يوسف وبحي بن معين كان يقول فلان كان مرجئا مع السلطان ولهذا ذكر ابن تيميه ان الخوارج يخرجون على الولاة بالمعاصي وان المرجئه يعني من المرجئه من يعني يوجبون طاعتهم حتى في المعصيه
  42. 17:20 قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيين عن هشام بن حجير عن طاووس قال قال ابن عباس ليس بالكفر الذي تذهبون اليه قال سفيان اي ليس كفرا ينقل عن المله ومن لم يحكم انزل الله فاولئك هم الكافرون. ومن الناس من سخط على هشام سخطه عظيمه بسبب هذا الاثر ولكن لا يضر اصلا هذا اثر موقوف وله شواهد اصلا عن ابن عباس وسواه.
  43. 17:44 قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن قوله ومن لم يحكم ما انزل الله فألا هم الكافرون قال قال هي به كفر قال ابن طاووس وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله يعني كفر أصغر حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن المنصور عن إبراهيم ومن لم يحكم ما انزل الله فألا هم هم الفاسقون والظالمون نزلت في بني إسرائيل ورضي بها لهؤلاء
  44. 18:14 قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء قال كفر دون كفر وظلم دون ظلم ظلم وفسق دون فسق. اي قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن عن حبيب بن سليم قال سمعت الحسن يقول نزلت في اهل الكتاب انهم تركوا احكام الله عز وجل كلها.
  45. 18:36 طيب يقول قائل اذا خلاص الانسان لا يكفر حتى يترك احكام الله كلها، لو ترك حكما واحدا على جهه الاستحلال انتهى الامر، وهناك احكام اذا تركت انتهى الامر كتوحيد الله. لو ترك حق توحيد الله وبقوا الناس على الصلاه والصيام لا يفيدهم ذلك شيئا، اما اذا تركها كلها فلا شك. لانه سيشمل توحيد الله وغيرها.
  46. 18:58 قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا ابو جناب عن الضحاكم ان لم يحكموا ان يصلوا الله فلا هم الكافرون والظالمون والفاسقون قال نزلت هؤلاء الايات في اهل الكتاب لكن هذا لا يعني انها لا تشملنا لان العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن حبيب بن ابي ثابت عن ابي البختري
  47. 19:20 تقدم معنا البختري لم يسمع حذيفه ولكن قد يساعد يتساهل في امره بالموقوف. قال قيل لحذيفه ومن لم يحكم ما انزل الله فولاكم هم الكافرون قال نزلت في بني اسرائيل فقال حذيفه نعم الاخره لكم بنو اسرائيل ان كانت لكم كل حلوه ولهم كل مره لتسلكن طريقهم قد الشراك. لتسلكن طريقهم قد الشراك يعني حذ ما ورد في الحديث وان لم يكن في الصحيح الا هو حذو القذة بالقذة.
  48. 19:53 قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن مسروخ تقدمت معنا سالم عن أبي الجعد وقلت صلحوها هي سالم عن أبي الجعد والآن على الصواب عن عبد الله أنه قال الجور في الحكم كفر والسحت الرشا قال فسألت إبراهيم أفي قول عبد الله السحت الرشا قال نعم
  49. 20:14 قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا أبو كامل، قال حدثنا حماد، قال حدثنا الحكم الأثرم، قال عن أبي تميمة الهجيمي، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أتى حائضا في دبرها، وهذا يعني هذا اللفظ غريب، أو كاهنا فصدقه فقد برئ مما أنزل على محمد.
  50. 20:33 إذ أن إتيان الحائض معصية وإتيان المرأة في الدبر معصية أخرى تماما وتكلم البخاري في سماع أبي تميم عن أبي من أبي هريرة ثم أن الخبر ورد بألفاظ أخر كما تقدم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن أبيه قال سئل ابن عباس عن الذي يأتي امرأته في دبرها قال هذا يسألني عن الكفر وهذا اسماء صحيح المحقق يتورع يقول رجاله ثقات وهذا صحيح جدا يعني ما أدري
  51. 21:03 يعني هو يشك في سماع عبد الرزاق من معمر ولا من سماع معمر من ابن طاووس سبحان الله. وهذا اسناد صحيح لابن عباس وهذا يبطل مذهب ذاك الفاجر عبد الله جديع في اباحه اتيان المراه في الدبر وسواء اذيتموه لمالك في كتاب السر او لفلان او لعلان او لاي شخص
  52. 21:26 خلاص ما دام صح عن الصحابه وثبت عنهم بل اصلا يقول ابن عبد البر وهذه كلمه جيده ان الصحابي اذا وصف الفعل بانه كفر كان له حكم الرفع. لانه من اين ياتي هذا لا مدخل فيه للراي. نعم احاديث صريحه في تحريم اتيان المراه في الدبر هذه وقع الخلاف بين النقاد وكثير منهم يقول لا يصح في الباب شيء.
  53. 21:55 لكن صحت الاثار عن الصحابه ولا يختلف امرهم فيها. لو قلتم ان ابن عمر يعني يجيز هذا اعتمادا على روايه نافع المدخوله والتي غلطوه فيها فالاكثر على التحريم والفاظهم تفيد التوقيف. عبد الله بن عمرو بن العاص يقول اللوطيه الصغرى بل ان اول ما اوتي عن قوم لوط انهم فعلوا ذلك بالنساء ثم اشتهوا في الرجال.
  54. 22:24 وهذا اثر ابو الدرداء قال حدثنا ابو عبد الله قاعد ثاني يحيى بن سعيد عن سعيد عن عن قتاده عن عقبه بن والساج عن ابي الدرداء قال ويفعل ذاك الا كافر وهذا صحيح لابي الدرداء. قال حدثنا ابو عبد الله قاعدثنا اسماعيل عن الليث عن مجاهد قال قال ابو هريره من اتى النساء والرجال في اعجازهن فقد كفر.
  55. 22:48 قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثني محمد بن مسلم عن عمر بن قتاد انه سال طاووسا عن ذلك قال تلك كفر اتدري ما بدء قوم لوط انه فعل الرجل انه فعل الرجل والنساء ثم فعله الرجال بالرجال ثم فعله الرجال بالرجال وقوم لوط يعني ابن تيميه يميل في مكان في النبوات يميل الى انهم لم يكونوا يعبدون غير الله وانما استحلوا هذا الفعل
  56. 23:18 وفي أمكنة أخرى كتفسير آيات أشكلت يميل إلى أنهم كانوا يعبدون غير الله. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا عن عبد الوهاب الخفاف، قال حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن أبي بكر أن رجلا سأل طاووسا عن ذلك، قال هذا يسألني عن الكفر، وهذا يسمونه التحميض. هذا الفعل يسمى بالتحميض. ونسبته نسبة إباحة ذلك للشافعي لا تصح، نسبه ذلك نسبه إليه ابن عبد الحكم وغلطوه.
  57. 23:48 وسواء حتى لو اباحه الشافعي واباحه مالك حتى لو اباحوه فان ذاك يبقى قولا باطلا منكرا لمخالفته لاتفاق الصحابه وللاثار البينه في الباب فحتى دفاع عمر عبد المنعم عن شيخه ذاك الدفاع الركيك لا يفيده شيئا. ومن الحرم اي نريد ان نقول له نظر اي له حظ من النظر هذا لا يفيد شيئا وتلك الطريقه انه مجرد ثبوت الخلاف
  58. 24:16 وتلك الطريقه الغريبه يعني ان ممكن شوي وتلك الطريقه وتلك الطريقه العجيبه في انه بمجرد ثبوت الخلاف يرتفع الانكار لا هذا هذا غلط بل يوجد الانكار في مسائل الخلاف اذا كان الخلاف ضعيفا
  59. 24:41 قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حماد بن اسامه عفوا قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يزيد قال انبانا محمد يعني بن عمر عن ابي سلمه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مراء في القران كفر وقد بينا وجهه في دروس فضائل القران فذكرنا ان المراء كفر يعني يؤدي الى الكفر او المراء الذي يحصل بين الناس ان يقول هكذا انزلت ما هكذا انزلت
  60. 25:05 فتنكر قراءة اخيك التي هي نزل بها القران فتكون قد انكرت قرانا فتكون قد وقعت في الكفر. وايضا يؤدي الى الكفر فبنسبة بالوقوع في الضلالات الكبرى. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا حماد بن سالم قال حدثنا محمد بن عمر الليثي.
  61. 25:28 قال حدثنا ابو السلمه عن ابي هريره قال مراء في القران كفر وهذا يلاحظ انه هذا اضطراب من محمد بن عمرو وقد نص ابن معين على انه كان يضطرب في حديث ابي السلمه. قال حدث قال قال ابو عبد الله قال قال ابو عبد الله ابو عبد الله حدثنا ابو سلمه المنصور بن سلمه الخزاعي قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثني يزيد بن خصيفه هذا يزيد بن عبد الله بن خصيفه.
  62. 25:51 ينسب الى جده. قال اخبرني بشر بن سعيد قال اخبرني ابو جهيم ان رجلين اختلفا في ايه من القران. فقال هذا تلقيتها من رسول الله وقال الاخر تلقيتها من رسول الله فسال النبي عليه السلام عنها فقال ان القران يقرا على سبعه احرف فلا تماروا في القران فان مراء فيه كفر. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن حبيبي الشهيد قال حدثنا الحسن عن عن ابي الاحوص عن عبد الله قال سباب المسلم فسوق وقتال الكفر وهذا صح مرفوعا.
  63. 26:23 قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا <hesitation> وكيع وعبد الرحمن عن سفيان عن زبيد عن أبي وائل عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سوان موسى وفسوق وقتال وكفر قال عبد الرحمن في حديث قلت لأبي وائل سمعت ابن مسعود يحدثه عن النبي عليه السلام قال نعم قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال قال سفيان قلت لزبيد أسمعتها من أبي وائل قال نعم.
  64. 26:51 وهذا أول ما احتج به أبو وائل على المرجئة: سواء موثوق وقتال وكفر، فإذا كان قتال وكفر فإذا صيانة دمه إيمان، فيكون العمل من الإيمان
  65. 27:06 قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا إسماعيل عن أبي إسحاق عن عبد الله مثله قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزعراء سمعه من عمه أبي الأحوص سمع عبد الله يقول سواء المسلم فسوق وقتاله كفر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا هشيم عن يعلى بن عطاء عن مجاهد قال غبت عن ابن عمر فلما قدمت أتيت أتيته بعد ذلك فقال لي أشعرت أن الناس كفروا بعدك يعني قتل بعضهم بعضا.
  66. 27:36 وهذا الحديث لا ترجعوا بعدي كفارا، الله عز وجل يقول وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا ولكن يعني ايضا فعلهم هذا يسمى كفرا. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى عن التيمي عن ابي عمرو الشيباني عن عبد الله قال سبوا او سبا المسلم او المؤمن فسوق وقتاله كفر او او قتله كفر. قال حدثنا ابو عبد وقتل المؤمن هذا امره شديد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه.
  67. 28:05 وعد له عذابا عظيما، فالآية مخيفة جدا، ومن قتل مؤمنا مغتبطا بقتله لم يرح راحة الجنة، كما في سنة أبي داوود، والاغتباط هذا يكون في قتال الفتنة
  68. 28:18 قال: حدثنا يحيى عن التيميه عن أبي عمرو، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا يحيى عن شعبة، قال: حدثني زبيد عن أبي وائل عن عبد الله، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: سواء المسلم أو المؤمن فسق، وقتاله كفر، قتل أبي وائل، أنت سمعته من عبد الله؟ قال: نعم.
  69. 28:36 حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن زبيد الأيامي قال سمعت أبا وائل يحدث عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سباب المسلم فسوق
  70. 28:57 وقتاله كفر، قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا عبد الرزاق، قال حدثنا معمر عن أبي إسحاق، عن عمر بن سعيد، قال حدثنا سعد بن الوقاص، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قتال المسلم كفر وسبابه فسوق، ولا يحل مسلم أن يهجر أخاه ثلاثة أيام، وهذا إن لم يظهر فسقاً أو بدعة، أو يخشى عليه. كما هجر النبي صلى الله عليه وسلم كعب بن مالك ومن معه يعني أربعين ليلة.
  71. 29:30 حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا معاذ بن معاذ عن أبي جريج عن عن ميمون أبي أبي مغلس عن أبي نجيح قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان موسرا لأن ينكح فلم ينكح فليس منا وهذا ضعيف ومعروف خلاف الفقهاء في أمر النكاح هل هو واجب أم ليس بذاك ومعلوم أنه واجب في حال خوف العنت اتفاقا
  72. 29:54 واما في حال عدم العنت فالراجح الاستحباب لان الله عز وجل قال ما ملكت والذين هم لفروج حافظون الا على ازواجهم وما ملكت ايمانهم وفي غير آية خير بين النكاح
  73. 30:18 إتيان الإماء، وإتيان الإماء يعني ليس واجبا باتفاق، فهذا يعني يدل على أن أصل النكاح ليس واجبا، بل قال الشافعي في في الرسالة في مختصر المزني أن أن الرجل إذا لم يكن له شهوة أستحب له ألا ينكح، لأن الله عز وجل مدح يحيى بأنه حصور، بأنه كان حصورا.
  74. 30:45 فمن هذا الوجه .. ولكن الإمام أحمد يحسن أمر النكاح جدا
  75. 30:50 ويذكر امر الاولاد وكما قالت حفصه لابن عمر قالت له انكح حتى يعني تصيب ولدا يدعو لك اذا مت وبسط هذا يعني يطول. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هاشم القاسم قال حدثنا ابو جعفر عن ربيع بن انس وحميد عن انس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النهبه وقال من انتهب فليس منا. والنهبه ان ياخذ الانسان مال الشخص قهرا امام الناس.
  76. 31:17 ومن اللطائف ان الامام احمد كره النثار، والنثار هو ما يفعل في بعض الاعراس عندنا ان انه انه ياتي اهل المتزوج ويرمون بعض الحلوى وكذا ويعني يطاطئ عليها الناس ويأخذونها، فقال احمد هذه من النهبه. قال حدثنا ابو عبد الله
  77. 31:37 وذلك الناس يتنافسون عليها والشخص ياخذ قبل الاخر فاشبهت النهبه فلهذا كان احمد يكرهها. حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يزيد بن هارون قال حدثنا محمد يعني ابا يعني ابن اسحاق طبعا هو قال ابا اسحاق وهذا غلط هو ابن اسحاق. عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس منا من لم يعرف حق كبيرنا ويرحم صغيرنا.
  78. 32:05 حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا سفيان عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر برجل يبيع طعاما فسأله كيف تبيع فأخبره فأوحى فأوحي إليه إليه أنه أدخل أن أدخل يدك فيه فأدخل يده فإذا هو مبلول فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من غش فليس منا أو من غشنا فليس منا ومن الغش الدلالة على أهل البدع وأهل الباطل وأهل الضلال
  79. 32:34 الان يدخل في جزء جديد من الكتاب بسم الله الرحمن الرحيم حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى عن يوسف بن صهيب عن حبيب بن يسار عن زيد بن ارقم عن عن النبي عليه السلام من لم ياخذ شاربه فليس منا وعمر يبدو كان يفتل شاربه فلعل هذا الذي جعل المذاهب الفقهيه المشهوره كلها تختار استحباب عدم استحباب الاخذ من الشارب دون الوجوب
  80. 32:59 ومال ابن حزم للوجوب ولا ادري ما قول احمد في المساله وهذا الحديث قوي في الدلاله على وجوب الاخذ من الشارب. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا انه انه قال يعني اذا كان طويل بحيث يدخل بهناء وكذا يعني حمل حديث على هذا كان اي اي نعم وهذا ظاهر من صنيع النبي مع المغيره حاشيه الكوس اللي كانت اي نعم
  81. 33:26 عن زبيد عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية" ودعا بدعوى الجاهلية، ومن دعوى الجاهلية دعوى الدعوة إلى التحسب، وإلى الديمقراطية، وإلى كذا هذا ليس منا، والدعوة إلى البدع والضلالات لأن كلها هذه من دعاوى الجاهلية.
  82. 33:52 وابغض الناس الى الله، قال مبتغي في الاسلام سنة الجاهليه، وهذا التحزب من سنة الجاهليه يجعل المرء من ابغض الناس الى الله. حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن النبي عليه السلام مثله باسناده، قال حدثنا ابو عبد الله، قال حدثنا وكيل، قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله، عن الشعبي عن جرير، قال مع كل انفة كفر. ااا
  83. 34:23 الحقيقة ما ما فهمت الأثر مع صحة إسناده، قال حدثنا أبو عبد. أنه يحمل أنه يتكب عن رد الحق يعني. ممكن، يعني أنا فاهم آخذ الحق، ممكن. قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا يحيى عن ابن جريج، قال حدثني أبو المغلس عن ابن جريح، النبي عليه السلام من كان موسلا أن ينكح فلم ينكح فليس منا. إي.
  84. 34:48 قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى عن مسعر قال حدثني عبد الملك بن ميسر عن حسن بن محمد عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله عز وجل فليس منا وهذا مرسل. لكن تعوده الاحاديث المتصله تعوده معناه بالجمله. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيع قال حدثنا الوليد بن ثعلب الطائي عن عبد الله بن بريده عن عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من حلف بالامانه ومن خبب على امرئ زوجته ومملوكه فليس منا.
  85. 35:17 يخبب أن يزين لها طلاقها أو يزين للمملوك أن يأبخ، ومما يتفق عليه الفقهاء أن من خبب امرأة على زوجها ثم تزوجها فإن النكاح فاسد
  86. 35:37 إلا فقط على مذهب أهل الرأي المذهب الخبيث، أنهم يقولون لو أن رجلين شهد على رجل أنه طلق امرأته زوراً وحكم القاضي بذلك جاز لأحدهم أن يتزوجها، وهذا من مذاهب السوء التي أنكرت عليهم
  87. 35:56 قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله، قال: أخبرني نافع عن عبد الله وعبد الأعلى، قال: حدثنا عبيد الله عن نافع عن أبي عمر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حمل علينا السلاح فليس منا
  88. 36:11 قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني بهز بن أسد أبو الأسود قال حدثنا عكرمة عن إياس بن سلمة عن أبيها سلمة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سل علينا السلاح فليس منا وهذه كلها أحاديث ثابتة. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا الضحاك بن مخلد قال حدثنا ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا وهذه كلها في أعمال فهذا يرد مقالة المرجئة.
  89. 36:36 الذين يقولون أن من فعل هذه الأمور يكون مؤمنا كامل الإيمان، وليس فقط منا، بل يكون مؤمنا كامل الإيمان، وهو في الواقع ليس من العدول،
  90. 36:49 منخرطاً في سلك العدول، قال: حدثنا أبو عبد الله، قال: حدثنا محمد بن عبيد، قال: حدث الأعمش بن نمير، قال: حدث الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق، قال: قال عبد الله: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية، قال: وقال ابن نمير أو شق الجيوب أو دعا
  91. 37:06 بدعوى جاهليه ويروى عن عمر بسند منقطع ان رجلا قال يا ال فلان فاسقط عمر ماله من العطاء واعتبرها يعني دعوه جاهليه بل صح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال من تعزى بعزاء الجاهليه فأعظوه بهن ابيه ولا تكنوا يعني قولوا له امصص اير ابيك وهذه شده حقيقه ومن الناس من يعتبرها بذاء
  92. 37:28 حتى ان ابي بن كعب لما قاله لرجل قال له يعني قال والله ما كنت بذاء ولكن هكذا امرنا النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يامر بالشده امام ايش؟ امام امر فيه تمزيق للمسلمين واشد من هذا الحزبي الذي يدعو الى التحزب والى تفريق الامه، فهذا يعني يدعو الى الى سنه الجاهليه على جهه التعبد والبدعه فامره اشد.
  93. 37:56 فالباب معه الشده والتشديد وليس اللين والرفق فالنبي صلى الله عليه وسلم امر في حق من دعا الى دعوى الجاهليه ان ماذا؟ ان ان ان تعظه بهن ابيه، تقول له انصص غير ابيك وهذه شده فما بالك بمن يعني دعا الى هذا الامر على جهه التعبد وعلى جهه التحسب.
  94. 38:18 على جهه التعبد يعني. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا ابو معاويه قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مره عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجب ودعا بدعوى الجاهليه. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن مرة قال حدثنا فضيل يعني ابن غزوان عن عكرمه عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع لا تجعل لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وهذا الحديث يروي عكرمه وعكرمه مرمي براي الخوارج راي الاباضيه.
  95. 38:48 فابن حجر يقول هذا يدل على انه لا تثبت لا يثبت عنه هذا الامر، وليس الامر كذلك، لانك اذا اذا نظرت في منهج الاباضيه تعلم انهم كانوا بعيدين عن السيف مع كونهم خوارج. والبخاري يعني روى هذا الحديث من طريق عكرمه
  96. 39:13 من باب التدليل لأن الخوارج ينتحلونه ويحبونه. قال حدثنا أبو عبد الله وهذه طريقة عند البخاري حقيقة كنت شرحتها في مقال من حذق البخاري في الرد على أهل البدع. يعني إذا إذا حديث فيه رد على المرجئة ومرو من طريق شخص مرجئ أو مرمي بالإرجاء وإذا فيه رد على الشيعة هكذا وهذه طريقة عند البخاري قل من رأيت ينبه عليها حقيقة.
  97. 39:38 قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه قال حدثنا واقد بن محمد بن زيد انه سمع اباه يحدث عن عبد الله بن عمر انه قال في حجه الوداع ويلكم او قال ويلكم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض ولان هذه سنه الكفار لانهم كانوا يقتتلون على الدنيا قبل ان يمن الله عز وجل عليهم بالاسلام.
  98. 39:59 قال قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا قره قال حدثنا محمد هذا بن سيرين عن عبد الرحمن بن بكره عن رجل آخر هو في نفسه افضل من عبد الرحمن بن بكر عن ابي بكره ان النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس منها فقال لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض وهؤلاء الصحابه الثلاثه الذين رووا هذا الحديث لم يدخلوا في شيء
  99. 40:22 يعني لم يدخلوا في الحرب التي في الحروب التي حصلت والفتن التي حصلت خصوصا التي حصلت بين الصحابه، نعم ابن عباس كان موجودا مع مع علي ولكنه ما قاتل. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا هشيم قال حدثنا الاعمش عن عبد الله بن مره عن ابي معمر قال قال عبد الله ابو معمر اسمه عبد الله بن سخبره.
  100. 40:43 عبد الله بن سخبرة قال قال أبو بكر رحمه الله كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق كفر بالله ادعاء نسب ادعاء إلى نسب لا يعرف وهذا قوله كفر بالله يبطل تأويل من تأول هذا الحديث أن حديث تسمية ادعاء النسب إلى غير الأب بأنه كفر قال يعني كفر لأبيك لا كفر بالله لأ هنا أبو بكر الصديق يبطل هذا يقول كفر بالله ولكن ليس الكفر الأكبر المخرج من المله
  101. 41:10 قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عن اسماعيل ومجاد قال حدثنا قيس سمعت أبا بكر رحمه الله قال إياكم والكذب فأن الكذب يجانب الإيمان ونحوًا من هذا صح عن أبي مسعود وهذا صح عن أبي بكر وأما حديث المؤمن لا يكذب فلا يصح نعم الكذب مجانب الإيمان تعلم لماذا؟ لأن الإيمان في حقيقته يعني مواطأة الظاهر السليم للباطن السليم.
  102. 41:39 والكذب شعبه من النفاق، اذ ان حقيقه النفاق مخالفه الظاهر للباطن. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن سليمان قال سمعت بالضحى يحدث عن مسروق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجه الوداع فقال لا ترجعوا بعدي كفار يضرب بعضكم رقاب بعض.
  103. 42:01 قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن علي بن مدري قال سمعت أبا زرعة بن عمرو بن جرير يحدث عن جرير أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في حجة الوداع لجرير استنصت الناس وقال لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا أبو كامل قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق عن قيس بن أبي حاسم سمعت أبو بكر رحمه الله يقول إياكم
  104. 42:29 اتقوا الكذب فان الكذب مجانب مجانب الايمان، قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا الاعمش عن مسروق قال خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجه الوداع فقال في خطبته لا الفينكم ترجعوا بعدي كفارا يظلم بعضكم رقاب بعض. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وهب بن جرير قال حدثنا ابي قال حدثنا عبد قال سمعت عبد الملك بن نمير وحدث عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود لا ترجعوا بعدي كفارا يظلم بعضكم رقاب
  105. 42:59 يعني هذا الحديث كاد يتواتر. قال حدثنا ابو عبد الله يعني صح الان من من طريق بن عمر وابن عباس وجرير و وجاء مرسل مسروق وابو بكره وجاء من هذا بن مسعود.
  106. 43:23 قال: حدثنا عفان، حدثنا حماد بن سلمة، حدثنا علي بن زيد عن أبي حرر القاشي، عن عمه، قال: كنت أخذا بثمام ناقة النبي صلى الله عليه وسلم في أوسط أيام التشريق، فذكر خطبته، فقال: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض.
  107. 43:43 قال حدثنا أبو عبد الله قال حدثني يحيى بن سعيد حدثنا شعبة قال حدثنا سليمان عن زيد بن وهب قال قال عبد الله إذا الرجلان دخلا في الإسلام ثم اهتجرا فأحدهما خارج من ملته حتى يرجعي عن الظالم، وهذا إثناء الصحيح قال وحدثني محمد بن جحاد عن طلحة بن مصرف عن عن زيد بن وهب عن عبد الله، فعلى ماذا يحمل يعني ظاهره التكفير بالهجر وقد ورد في الحديث فإن دخل الجنة لم يلتقيا فيها أبدا.
  108. 44:09 فظاهر الحديث انهم لا يكفران بالهجر والهجر كبيرة من الكبائر إلا إذا كان هذا على وجه الاستحلال والبقاء على أضغان الجاهلية مستحلين ذلك والله أعلم
  109. 44:30 قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبه عن عبد الله بن دينار قال سمعت ابن عمر يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قال الرجل لاخيه يا كافر فقد باء به احدهما ان كان كما قال والا رجعت على الاخر وهذا من الاحاديث التي استدل بها على كفر الخوارج وهو مذهب لابي سعيد الخدري ولابي امامه ابو امامه صح عنه تكفير الخوارج وصح عن ابي سعيد الخدري واما علي فلا يكفرهم ولا شك ان هذا اذا كان على جهه التاويل لا اكفر المرأه
  110. 45:00 بدليل قول عمر لحاطب دعني اضرب عنق هذا المنافق فكان على التاويل، وقول الصحابه وقول بعض الصحابه لبعضهم ولكنك منافق تجادل على المنافقين وهذا كله تكفير، ولكن لما كان على جهه التاويل لم يكن الانسان كافرا، ومن الناس من قال كابن تيميه رحمه الله، قال ان هذا ليس على الكفر الاكبر بدليل اثبات الاخوه بينهما، قوله اذا قال الرجل لاخيه. ولكن لا اذا اذا قاله على جهه الاستحلال والتدين
  111. 45:29 فهذا مخيف، هذا مخيف، ويعني أقبح من الخوارج أولئك الجهمية الأخباث الذين يكفرون أهل السنة بإثبات الصفات، قال حدثنا أبو عبد الله، قال حدثنا معاذ بن عمر، قال حدثنا أبو إسحاق
  112. 45:47 هذا ابو اسحاق ما هو ما هو السبيعي هذا الفزاري. عن الاعمش لان معاويه بن عمرو يروي عن الفزاري عن عن عمر بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد قال: سمعت عبد الله يقول اذا قال الرجل لاخيه انت عدوي فقد كفر احدهما وهذا صحيح. وحمله على المعنى السابق. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا الحسن بن موسى قال حدثنا حماد عن ابي المهزم قال سمعت ابا هريره يقول لا يجتمع
  113. 46:13 في الجنة رجلان رجلا قال لأخيه يا كافر. وأبو المهذم هذا فيه كلام كثير بل يبدو أنه متهم، حدثنا أبو عبد الله قال حدثنا وكيل عن إسماعيل عن قيس عن عبد الله قال ولكنه وضع حديثا للمرجئة كان فيما أذكر إن كان هو المهذم اللي في ذهني فهنا يذكر خبره هذا إلزاما.
  114. 46:37 قال قيس: فحدثني أبو جحيفة أن عبد الله قال: إلا من تاب، إلا من تاب، أنت عدوي يعني على جهة التكفير، إذ أن الكافر هو
  115. 46:56 عدو مسلم. قال حدثنا ابو عبد الله قال حدثنا وكيل عن سفيان عن سفيان بن تيمية عن كردوس قال قال عبد الله الشرك أخفى من دبيب النمل ولهذا ينبغي المرء أن يعنى بدراسة نواقض الإسلام وما سواها حتى أن الشيخ عبد الرحمن بن حسن يقول هي أكثر من أن تحصى ويقول عبد الله بن مسعود هي سبعون بابا الشرك سبعون بابا. إيه فالإنسان يعني يكون حريصا على أن لا يقع في شيء من هذا.
  116. 47:23 وجاء خبر حدثنا ابو عبد الله قال حدث قال قال وكيل عبد الرحمن عن سفيان عن زويد عن ابراهيم عن مسروق عن عبد الله الربا بضع وسبعون بابا والشرك ونحو ذلك فاكثر من سبعين باب او سبعين باب وكل باب يفتح ابوابا ثم انه فيه يعني في بعضه خفاء
  117. 47:47 وخصوصا ما يتعلق بالشرك الأصغر، فهذا يدل على ضرورة تعلم مثل هذه الأبواب، ونقف هنا