الروض المربع الحج (٧)
44 دقيقة الروض المربع الحج — 7
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى وهداه اما بعد فهذا هو المجلس السابع في الروض المربع كتاب الحج والمجالس يبدو الله اعلم انها ستكون تسعه. بارك الله فيكم اليوم سيكون الحديث عن افعال متعلقه بصفه الحج. وهذا من اهم الابواب
- 0:24 وذلك ان الابواب ان عددا من ابواب الحج ربما لا لا تتعلق بمعظم الحاج فمثلا جزاء الصيد غالب الحاج لا يصيدون ان لم يكونوا ان لم يكن كلهم لا يصيدون الاحصار والفوات هذا نادر لكن افعال الحج تتعلق بالجميع وفقه الحج يا اخواننا الكرام يعد من ادق فقه العبادات من ادق فقه العبادات
- 0:55 فقه العبادات بالجمله هو اجل من فقه المعاملات واكثر احاديث. وفقه الحج من ادق فقه العبادات فمن اتقنه تيسر عليه بقيه الفقه بشكل كبير جدا. و فلهذا مثل هذه الدروس لها اهميتها الكبيره والجليله. فان الحج لكونه يتعلق بمجموعه معينه من الناس كل عام
- 1:18 ليس كامر الصلاة التي يصليها الناس جميعا ولا كامر الزكاة التي تتعلق بعمومه اصحاب الاموال ولا بامر الصيام الذي يتعلق بالجميع فان فقهه فيه مسائل قد تكون مستغربة عند المستمع كثيرا. وما اكثر ما ما يسال الناس للتو جاءتني ثلاث اسئله او اربعه عامة متعلقه بما شرحناه في هذه الدروس. علما انه مع الاسف نادرا ما يسال الناس عن امر الاحكام الا القله التي تذهب.
- 1:47 ولكن هناك من من الناس من يبتلى كأن يكون هو من اهل مكه او يكون من اهل العلم المشار اليهم او غير ذلك او بعضهم يعني سبحان الله يحج يحج ويكون معه اهله او يكون مشرفا في حمله او غير ذلك فاذا تعلم فقه المناسك فان ذلك يعينه اعانه كبيره وسياتي بيان ذلك اعانه كبيره على تعليم الناس السنن وعلى تنبيههم على ما قد يفسدوا
- 2:18 حجهم وبهذا ان احتسب يكون شريكا لهم بالاجر وتلك غنيمه عظيمه ايما غنيمه ففي ايام عشر ذي الحجه ورد ان العمل الصالح فيهن ليس ايام احب الى الله العمل الصالح له من عشر ذي الحجه ومن العمل الصالح تعليم العلم خصوصا اذا كان هذا العلم متعلقا بالفرائض
- 2:46 متعلقا بالفريضه، فريضه الحج. فان كثيرا من الناس اذا سمع الحديث عن العمل الصالح يتصور الصيام ولا شك انه عمل صالح. يتصور بارك الله فيكم الصلاه ولا شك انه عمل صالح عظيم، يتصور الصدقه ولا شك انه عمل صالح. ولكن البحث الكبير في هذا في ايضا في في العلم الشرعي تعليم العلم، خصوصا العلم الذي تصلح به العبادات وتسقط به الفرائض الكبار.
- 3:19 يقول ثم إذا تم طوافه يصلي ركعتين نفله يقرأ فيهما بالكافرين بالكافرين والإخلاص بعد الفاتحه وهذا مروي عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول وتجزي مكتوبه عنهما لأنهما ليس مقصودة لذاتهما كتحية المسجد فتحية المسجد ليس مقصودة لذاته فإن صليت ركعتين الفريضه سقطت تحية المسجد
- 3:41 لأنها ليست مقصودة لذاتها، وهذا في باب التداخل، تداخل العبادات، وهذا من أهم الأبواب الذي ينبغي أن يعنى به طلبة العلم، فإن النافلة تدخل أن الفرائض لا تتداخل مع بعضها البعض، ولكن النافلة قد تدخل مع فريضة، خصوصا إذا كانت النافلة ليست مقصودة لذاتها.
- 3:59 وحيث ركعهما جاس يعني في اي مكان في اي مكان بسبب الزحام والافضل كونهما خلف المقام لقوله تعالى واتخذوا مقام ابراهيم وصلى قال قتاده ولم يقل تمسحوا فيه ولم يقل تمسحوا فيه واليوم ممكن الناس يتمسحون بمقام ابراهيم وطاف عمر بعد الصبح فركب حتى صلى ركعتين بذي طوى علقه البخاري وقال الالباني وصله مالك بسند صحيح عنه نعم فصل
- 4:31 ثم بعد الصلاة يعود ويستلم الحجر لفعله صلى الله عليه وسلم، كما في حديث جابر الطويل المعروف. ويسن الاكثار من الطواف كل وقت. وهذا يسن الاكثار من الطواف كل وقت هذا في حق في حق الافاقي الذي ليس من اهل مكة. واما اهل مكة فيسن لهم الاكثار من الصلاة اكثر من غيرهم. وطواف التطوع افضل للغرباء اتفاقا.
- 5:00 لانه لا يمكنهم الطواف في بلدانهم. وقال وروي عن احمد انه قال النظر للبيت عباده. ولهذا هناك فتاوى للتابعين كانوا اذا سئلوا عن تكرار العمره يقولون طف اكثر الطواف افضل الطواف افضل. طيب يقول الشيخ محمد ابراهيم واما في الصلاه فمأمور بنظره الى موضع سجوده.
- 5:31 طيب بارك الله فيكم، ويخرج إلى الصفا من بابه أي من باب الصفا ليسعى
- 5:39 وهذا كان هو الافضل كان الاقرب للنبي صلى الله عليه وسلم واخذه جماعه من الناس سنة فيرقى الصفا حتى يرى البيت فيستقبله حتى يرى البيت فيستقبله الذين يطوفون في الاعلى قد لا يرى البيت لانه مكان السعي مغلق ولكن توجد لوحه ان هذا هو البيت الذين يطوفون في الطابق العلوي
- 6:03 ويكبر ثلاثا ويقول ما ورد، الآن هو يتكلم عن السعي، هو يتحدث بالنسبة يتحدث عن العمرة للمعتمر الذي هو فقط معتمر ولمن حج متمتعا، لمن حج متمتعا. أما بالنسبة للمفرد والقارن فلا يلزمه أن يسعى بعد الطواف بعد طواف القدوم، هذا لا يلزمه المفرد والقارن. نعم. ثلاثا
- 6:30 ومن ويقول ما ورد يعني ثلاثه منه الحمد لله الذي هدانا لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده ويدعو بما احب الوارد في حديث جابر
- 6:52 ها وروى الفاكهي بسند حسن عن ابراهيم قال كانوا يقومون على الصفا قدر ما يقرا الرجل 20 آية ل 25 إبراهيم النخعي من سورة البقرة. طيب. وقد قال بعض المشايخ المعاصرين أنه لا يدعو بعد التكبير الثالث. لا يدعو بعد التكبير الثالث.
- 7:18 لانه النبي صلى لان جابرا قال ودعا بين ذلك يعني بين التكبيرات وليس بعد التكبيرات فهو يكبر ثم يدعو ثم يكبر ثم يدعو ثم يكبر ثم يدعو. الثالث عاد الثالث التكبير الثالث راى بعض المعاصرين ان ظاهر حديث جابر ان الثالث ليس لم يكن ليس بعده دعاء وان لانه قال بين ذلك. طيب. ثم ينزل من من الصفا ماشيا.
- 7:49 إلى أن يبقى بينه وبين العلم الأول وهو الميل الأخضر في ركن المسجد نحو ستة أذرع، ثم يسعى ماشيًا سعيًا شديدًا، وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى إذا حطت قدميه في الوادي ويسعى سعيًا شديدًا، وهذا طبعًا خاص بالرجال دون النساء.
- 8:08 يسعى سعيا شديدا، وكان هذا والرمل ليري المشركين قوته -صلوات الله وسلامه عليه- إلى العلم الآخر -وهو الميل الأخضر- بفناء مسجد دار العباس.
- 8:34 وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسعى حتى يدور به إزاره من شدة السعي، رواه أحمد. وقال جماعة يرمل، وقال جماعة ماشية يسندون الركب، وهذاك مسنون ليس واجبا.
- 8:51 وإن كان اسمه السعي بين الصفا والمروه إلا أن هذا الاشتداد الشديد هذا ليس واجبا وإنما هو يقول ثم يمشي ويرقى المروه ويقول مثل ما قاله في الصفا أي يكبر ثم يدعو بين التكبيرات بالدعاء المشار إليه. ثم ينزل من المروه فيمشي في موضع مشيه ويسعى في موضع سعيه إلى الصفا. لابد من البدائه من الصفا إلى المروه والعكس.
- 9:15 سيفعل ذلك اي ما ذكر من المشي والسعي سبعا ذهابه سعيه ورجوعه سعيه. ليس ذهابه ورجوعه سعيه كما يذهب اليه ابن حسن، لا ذهابه وسعيه ورجوعه سعيه. يعني سينتهي بدا في الصفا وسينتهي في المروه. يفتح بالصفا ويختم بالمروه. ويجب استيعاب ما بينهما في كل مره فيلصق عقبه باصلهما ان لم يرقهما.
- 9:43 يعني هما جبلان هو اساسا يرقى على الاقل يعني يصل الى الى مكان الصفا والى مكان المروه وهذا الان العلامات موضحه ان شاء الله. فان ترك شيئا من بينهما ولو دون ذراع لم يصح سعيه، لم يصح سعيه. ان ترك شيئا هذا ان ترك شيئا مطلقا لم يصح سعيه، يعني هذا شرط شرطيه. فقط ابو حنيفه ذهب الى انه اذا سعى ثلاث اشواط او اربعه لا يحضرني الان.
- 10:12 أن البقية تصير واجبة في حقه وليست شرطا بمعنى قال أنه إن كان في مكة إن كان في مكة لزمه العود وسعيه أن يسعى هم وإن لم يكن في مكة جبر ذلك بذنب وهذا التفريق لا يوجد عليه دليل ظاهر وقد خالف فيه الجمهور وقد قال به هو وحده منفردا وحيدا من بين المتبوعين يقول فإن بدأ المروة سقط الشوط الأول فلا يحتسبه
- 10:42 لابد ان يبدا من الصفا فان بدا بالمروه سقط الشوط الاول، لماذا؟ لانه بداه بداءه خاطئه، طيب لماذا لا نقول كل سعيه يفسد؟ لا، لانه اذا ذهب الى الصفا نحسب بدايه اشواطه من الصفا. نحسب بدايه اشواطه من الصفا. فهذه سعيته الاولى من الصفا الى المروه هذه غير محسوبه.
- 11:05 شوطه الأول وتبدأ أشواطه عفوا من المروة إلى الصفا هذه لا تحسب ونبدأ نحسب له من الصفا إلى المروة من الصفا ثم نقول له زد واحدة بدلا من تلك التي سعيتها خطأ ويكثر من الدعاء والذكر في سعيه
- 11:24 قال ابو عبد الله كان مسعود اذا سعى بين الصفا والمروه قال رب اغفر وارحم واعف عما تعلم وانت الاعز الاكرام الوالد عن عبد الله بن مسعود انه كان يقول هذا اذا انحطت قدماه في الوادي اذا انحطت قدماه في الوادي. وهذا وهذا ثابت عن عبد الله بن مسعود لكن في مصنف بن ابي شيبة ولكن ليس بالاطلاق الذي ذكره المصنف وانما هذا وقد روي ايضا عن عن ابن عمر عن ابن عمر
- 11:54 طيب، وهذه الأذكار مستحبة، ليس شيء منها واجبًا، قال: ويكثر الدعاء والذكر في سعيه، قال أبو عبد الله: نعم، ويشترط له نية،
- 12:04 نيه نيه فلو كان يطارد احدا او غير ذلك فلا فلا يكون وهذا ايضا في الطوف وموالاه وموالاه يشترط المصنف لها الموالاه يعني مثلا لو سعى اربع سعيات ثم ارتاح او ذهب الى الحمام او غير ذلك فان فان عند المصنف الا لحاجه طبعا بعضهم يستثني لحاجه او لا هو ارتاح بدون حاجه فعند المصنف ان هذا لا يصح وفي الواقع ان شرطيه الموالاه
- 12:32 محل نقاش. فقوله موالاته عندي في التحقيق يقول فلو قطعه بفصل طويل ابتدا هو وكذلك يعني ابتداه من جديد وكذلك الطواف. طيب. على ان هنا على ان هناك من نازع في شرطية الموالاة. والظاهر عدم الشرطية لانه كالاشياء الاخرى التي سيذكر مصنف عدم شرطيتها.
- 13:02 وكونه بعد طواف نسك. يعني السعي لا يكون قبل التمت قبل الطواف، السعي ولا يكون ابتداء بدون طواف. طيب وحديث سعيت قبل ان اطوف فقال له افعل ولا حرج، هذا زياده شاذه وهي ليس موجوده في صحيح مسلم. ولهذا الجمهور يشترطون هذا الشرط ان يكون بعد طواف، بعد طواف نسك. بعد طواف نسك، يعني ليس
- 13:27 بعد الطواف تطوع، لا بعد الطواف مسك، سواء كان طواف قدوم أو كان طواف إفاضة أو كان سواء طواف قدوم أو طواف إفاضة، نعم. ولو مسنونا، ولو مسنونا، طواف مسك ولو مسنونا، المسنون ايش؟ من يقول طواف القدوم.
- 13:53 وبعضهم وهناك روايه عندنا في المذهب انه يجزئ السعي قبل الطواف ولكن مع ذنب، وهناك روايه بدون ذنب. ولكن الذي عليه عامه وهذا من من من من الفروع التيسيريه في مذهب الامام احمد وان كنا لا نقول بها طيب. وتسن فيه الطهاره. المصنف يقول تسن الطهاره يعني ليست واجبه. فلو سعى وهو محدث فسعيه صحيح. وحقيقه ينبغي ان يقال هذا في الموالاه.
- 14:24 من الحدث والنجس والستاره اي ستر العوره فلو سعى محدثا او نجس او عريان اجزاؤه. وهذا قول جماهير العلماء. وتسن الموالات بينه وبين الطواف، لاحظ في موالات داخل السعي وفي موالات قبل السعي. يعني يقول تسن الموالات يعني لو انسان طاف طواف نسك ثم جلس مدتان وارتاح وصلى وكذا وكذا وسعى وارتاح راحة طويلة فإن ذلك فإن ذلك لا فإن ذلك لا لا يضره.
- 14:55 فإن ذاك لا يضره. طيب وين قال قائل ماذا لو جاء إنسان و و وسعى مثلا يوم النحر قبل أن يطوف وقال لك أنا أصلاً طفت طواف قدوم أو أنا طفت طواف عمرة، فلا هذا هذا خطأ لأنه لابد أن لا يكون هناك فصل طويل بمقدار ركن، أنت الآن كانت أيام بين طوافك وسعيك حتى أنك طفت في عائق ووقفت في عرفة فلا يكون ذلك.
- 15:26 والمرأة لا ترقى الصفا ولا المروة، ولا تسعى سعيًا شديدًا. لخوف تكشفها، قال المصني قال، قال ابن عمر: لا تصعد المرأة فوق الصفا والمروة، ولا ترفع صوتها في التلبية. وهذه وهذا فرع فقهي مهم، وأرجو أن تنتبهوا له إخوانا الكرام.
- 15:45 صعود المرأة في اي مكان يجعلها ظاهرة للناس لا يجوز، هذا يخالف الستارة. لهذا مثلا صعودها في المنصات، صعودها على المنبر، صعودها في منصة القضاء، كل ذلك ينافي ما امره الله عز وجل به من الستر. ويأخذ الناس لأمر الفتنة. واليوم ايضا من الامور التي هي نظير الصعود ان بعض ان ان منهن من تصور
- 16:11 من تصور نفسها وتنشر هذا في مواقع التواصل الاجتماعي هذا مثل الصعود وهذا قد قد يبطل اجر الحج والعمره فهي تخرج وكثير منها تخرج وجه وجههم وجههم مكشوف والناس يرونها وتجلس واحيانا تبكي واحيانا كذا واحيانا كذا وهذا امر ومنهم من جعلوا موضوع الحج والعمره محتوى جعلوه محتوى
- 16:35 يذهب الى الحج يذهب الى العمره ويجلس وذهبت وفعلت وكذا فالمراه لا ينبغي وتسن مبادره معتمر بذلك يعني المعتمر يبادر بالسعي بعد الطواف اي اما المتمتع فامره اهون ثم ان كان متمتعا لا هدي معه قص قصر من شعره ولو لبده ولا يحلقه
- 17:04 ندبا ليوفره ليوم الحج، المتمتع النبي صلى الله عليه وسلم امر الصحابه بالتقصير. ويقصر شعره ليحل يقصر شعره ليحل. طيب ان كان معه هدي، ساق الهدي فانه لا لا يحل لان النبي صلى الله عليه وسلم قال لو استقبلت من امري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعل ولجعلتها عمره. طيب فالذي ساق الهدي
- 17:34 ولو كان متمتعا فانه لا لا لا يحل فانه لا يحل وهل يصير قارنا فالان خلاص استوى حاله حال قارن بحث وتحلل لانه تمت عمرته والا فان كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل اذا حج فيدخل الحج على العمره ثم لا يحل حتى يحل منهما جميعا
- 18:04 وذهب الشيخ ابن اثنين من المعاصرين انه اذا ساق الهدي امتنع امتنع التمتع اصل لان النبي صلى الله عليه وسلم تشوف وماذا قال؟ قال لو جعل سوق الهدي مانعا من تمتعه فالمتمتع خلاص يمتنع يصير قارنا فحسب. والا بان كان مع المتمتع هدي لم يقصر وحل اذا حج فيدخل نعم. والمعتمر غير المتمتع يحل سواء كان معه هدي او لم يكن.
- 18:34 في اشهر الحج احيانا الهدي في العمره جائز ايضا سوق الهدي لكن المعتمر الذي لم يتمتع بالعمره الى الحج يحل لا مشكله ويسوق الهدي والمتمتع والمعتمر اذا اذا شرع الطواف قطع التلبيه المتمتع والمعتمر اذا شرع الطواف قطع التلبيه لقول ابن عباس كان يمسك عن التلبيه في العمره اذا استلم الحجر
- 19:04 وهذا الصواب وقفه على عبد الله ابن عباس. وهذا الصواب وقفه على عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح، ولا بأس بها في طواف القدوم سر يعني التربية، وكذا في السعي، ويكره الجهر بها لأن لأن لا يخلط على المصلين. طيب ريحنا بس.
- 19:31 وقال ابو الخطاب الكرداني من اصحابنا انه لا ينبغي ان يلبي في في الطواف والسعي لان في الطواف والسعي اذكارا خاصه، باب صفه الحج والعمره وهذا حقيقه من اهم من اهم الابواب، وافعال الحج تبدا في صفه العمره سبقت افعال الحج تبدا يوم التروي يوم الثامن.
- 20:00 باختصار في هناك مبيت في منى يوم الثامن. يوم التاسع هناك وقوف يعرف في وقت معين ثم دفع لمزدلفه. طيب ثم بعد ذلك مبيت ثم بعد ذلك دفع للحرم ثم افعال الحج رمي رنحط رمي ونحر وحلق وطواف وسعي في امر السعيين او للمفرد والقارئ.
- 20:29 يمر السعي المتمتع ثم بعد ذلك هناك في الأيام العشرة الثلاثة الباقية هناك رمي للجمرات ومبيت بمنى هذا اختصار فعل الحج كل فعل فهناك هناك تفصيلات في صفته ما يفسده ما لا يفسده وقته تحديدا في اليوم والليلة هذا الذي سيأتي الحديث فيه
- 20:54 قال ويسن للمحلين بمكه، من المحلون بمكه؟ المتمتعون الذين اعتمروا وحلوا والبقيه حرام المفردون والقارنون. وقربها وقربها حتى متمتع محل بعمرته الاحرام بالحج المتمتعون من ايضا؟ اهل مكه انفسهم. الاحرام بالحج يوم الترويه، اما البقيه فاحرموا من البدايه قبل يوم الترويه. وهو ثامن ذي الحجه. سمي بذلك لان الناس كانوا يتروون فيه الماء لما بعده.
- 21:25 إذ لم يكن في بمنى ولا عرفات منى قبل الزوال فيصلي بمنى الظهر مع الإمام طيب قبل الزوال يعني قبل وقت صلاة الظهر ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حين صلى الظهر في يوم التروية حين صلى الظهر صلوات الله وسلامه عليه كان ما قصته صلوات الله وسلامه عليه كان محرماً فعلم أنه أحرم قبلها
- 21:55 ويسن أن يحرم منها أي من مكة والأفضل من تحت الميثاب، أما من تحت الميثاب فهذا لم يذكره الأصحاب إلا في الإيضاح، والمبهج ومشي عليه بالمنتهى ولا أصل له.
- 22:12 يقول يقول ولعل ولعل ولعله استنبطه ما ذكره ابن عبد البر وعزاه لعبد الرزاق عن نافع اهل بن عمر من جوف الكعبه وقيل من مسجد نص عليه في روايه حرب وجزا به في الاقناع. والسنه من منزله كما فعل فعل النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه بلا ريب وقال جاء الشيخ بن جاسر في مفيد الانام يسنى ان يحرم ان يحرم من مكانه ما هو ضروري من الميزاب في مكه. في الحرم. ويجزي احرامه من بقيه الحرم.
- 22:40 ومن خارجه ولا دم عليه. يعني سواء أحرم من الحرم أو من خارج الحرم لا دم عليه، خصوصا ومن خارجه لأنه قد يكون قريبا مسافة أقل من مسافة السفر. والمتمتع إذا عدم الهدي وأراد الصوم سن له أن أن يحرم يوم السابع ليصوم ثلاثة أيام محرما.
- 23:06 سنة له قلنا انه المتمتع اذا لم يكن معه هدي لابد ان يصوم ثلاث ايام. طيب متى يصوم؟ قال يصوم يوم السابع يكون السابع والثامن والتاسع اللي هو يوم عرفه وحين تاتي وحتى وحين ياتي العاشر يوم يوم افعال الحج اليوم الصعب يكون مفطرا حتى يستطيع ان يفعل افعال الحج وهو مرتاح. ويبيت بمنى ويصلي مع الامام استحبابا. استحبابا هذا كله لان الحج عرفه.
- 23:36 فإذا طلعت الشمس من يوم عرفة سار من منى إلى عرفة إذا طلعت الشمس يوم عرفة سار من منى إلى عرفة يوم شو اسمه فأقام بنمرة إلى الزوال فأقام بنمرة إلى الزوال إلى وقت صلاة الظهر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ونمرة ليست من عرفة كما صرح به شيخ سالم التبويب ابن القيم
- 24:02 ويقول صاحب مفيد الأنام الشيخ ابن جاسر رحمه الله عليه والذي اتضح لنا بعد التحري الشديد والوقوف على تلك المواضع ومشاهدتها ان ان ان نمره ليست من عرفه. يخطب بها الإمام أو نائبه خطبه قصيره مفتتحه بالتكبير. والشافعيه قالوا مرتفتحه بالتلبيه والجمهور قالوا بالتكبير. اما افتتاحها بالتحميد فهذا ليس من اقوال المذاهب المشهوره.
- 24:31 يعلمه فيها الوقوف ووقته ووقته والدفع منه والمبيت مزدلفه. وكلها اي كل عرفه يعني اذا طلعت الشمس من يوم عرفه يعني اذا الوقوف اين يكون؟ الوقوف في عرفه يكون بعد الزوال.
- 24:53 كل عرفه موقف الا بطن عرنه، بطن عرنه للحديث المروي ولا يثبت وليس في صحيح مسلم ولكن هناك اثار عن الصحابه الكرام، وبطن عرنه هذا الان تجد كثير من الناس يقفون فيه. فينبغي تنبيههم على ذلك. والعلماء متفقون على ان بطن عرنه ليست من عرفه ولكن ان وقف فيها هل يفسد حجه من الاساس ام يلزمه دم؟ هذا الذي يتنازع فيه. يقول لقوله صلى الله عليه وسلم: كل عرفه موقف وارفعوا عن بطن عرنه.
- 25:23 رواه ابن ماجه ومن فاريد ابن ماجه فيها نظر خصوصا اذا كان ابن ماجه يزيد زياده على حديث وارد في صحيح مسلم لكن قلنا لكم ان وقد مشاه الالباني وهذا خطا وقد لكن قلنا ان هناك اثارا عن الصحابه الكرام وسن له ان يجمع بعرفه من له الجمع بين الظهر والعصر تقديما بين الظهر والعصر تقديما
- 25:59 هذا سنه من له الجمع يعني المسافر والمسافر الذي له اقل من اربعه ايام اما اذا كان له اكثر من اربعه ايام فلا يجمع الا على القول الذي قيل فيه ان هذا جمع نسك فنحن عندنا ان المسافر اذا جلس اربعه ايام يقصر فاذا زاد يتم بخلاف المكي قال شيخ الاسلام ويصلي بعرفه ومزدلفه ومنى قصرا ويقصر اهل مكه وغير اهل اهل مكه
- 26:29 وكذلك يجمعون الصلاة بعرفه ومزدلفه وكذلك كانوا يفعلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم خلف بكر وعمر ولم يامر النبي صلى الله عليه وسلم ولا ولا خلفائه احدا من اهل مكه ان يتموا الصلاه ومن حكى ذلك عنهم فقد اخطا وقد تعقب الشيخ في هذا بان النبي صلى الله عليه وسلم في عام الفتح لما صلى بالناس صلى قاصرا وصلى خلفه اهل مكه واهل مكه كانوا حديثين عهد حديثي عهد بالاسلام
- 26:57 والنبي قصر ولم يرد انه قال لهم اتموا مع ان الظاهر ان انهم سيتمون انهم سيقصرون لانهم راوه قصرا كحديث ذي اليدين فهنا قال بعض الناس ان النبي صلى الله عليه وسلم قد امرهم بذلك ولكن لم ينقل لوضوحه لهذا
- 27:16 القصر في مثل هذه المواطن خصوصا في منى هل هو قصر نسك ام قصر سفر؟ إذا قلنا قصر نسك فهو يشمل عموم الناس حتى المكي والافاقي والمسافر له اربعه ايام. ان قلنا انه قصر سفر فان هذا لا يشمل إلا من كان مسافرا وله اقل من اربعه ايام. وله اقل من اربعه ايام على مذهب الجمهور. نعم. والخلاف في هذه المساله قوي.
- 27:44 يقول وان يقف راكبا، ان يقف راكبا. والوقوف راكبا ادع من عبد البر الاجماع على انه هو الافضل، مستقبل القبله عند الصخرات وجبل الرحمه. لقول جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل بطن بطن ناقته القصواء الى الصخرات، وجعل حبل المشاة بين يديه واستقبل القبله، واستقبل القبله. ولا يشرع صعود جبل الرحمه ويقال له جبل الدعاء.
- 28:15 ولا يشرع صعود جبل الرحمه ويقال له جبل الدعاء، وكثير من العامه يظنون المشروعيه، وقد ادعى شيخ الثاني بالاتفاق على عدم المشروعيه. ويكثر الدعاء والمعاونات كقوله لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد. طيب يحيي ويميت الى الى قوله له الملك وله الحمد رواه احمد ورواه الترمذي في الدعوات.
- 28:42 يحيي ويميت وهو حي لا اله الا الله ويموت بيده الخير وهو لك شيء قدير اللهم اجعل في قلبي نورا في بصري نورا في سمعي نورا ويسر لي امري هذا الدعاء الطويل رواه البيهقي من حديث علي وفي سنده موسى بن عبيد الربذي وهو ضعيف بل ضعيف جدا غير ان في امور غير ان في احاديث الاذكار نحن نتسامح
- 29:01 فيدعو بهذا ويدعو بالامور الوارده يقول واكثر من الاستغفار والتضرع والخشوع واظهار الضعف والافتقار. فهذا في يوم عرفه اذ انه يوم لا فيه عتيق كثير جدا من النار كما روي عن عائشه رضي الله عنها واليوم الذي يباهي الله عز وجل ملائكته بعباده ويقول وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ان الله قد تطور عليكم ووهب مسيئكم لمحسنكم، يعني ان المحسن
- 29:32 لما دعا للمسيء فإن المسيء قد غفر له، وهذا يبين لك أن هذه هي صفة هذه بركة المؤمن على المؤمن، بركة المؤمن على المؤمن يصلي عليه فيدعو له ويدعو له في مواطن الاستجابة فيستجيب الله عز وجل، لا توسل بذوات الصالحين ولا استغاثة بهم.
- 29:53 يقول ويلح في الدعاء ولا يستبطئ الاجابه، ادعوا وانتم موقنون في الاج بالاجابه، يستجاب لاحدكم ما لم يعجل ان يقول دعوت ولم يستجب لي. طيب يقول ومن وقف اي حصل بعرفه ولو لحظه ولو نائما او مارا او جاهلا انها عرفه من فجر عرفه الى فجر يوم النحر وهو اهل له اي للحج بان يكون مسلما محرما ليس سكرانا ولا مجنونا ولا مغمى عليه صح حجه.
- 30:20 لانه حصل بعرفه في زمن الوقوف في زمن الوقوف. هذا هو من مفردات مذهبنا مذهب الحنابله اننا من الفجر واما البقيه فيرون ان الوقوف في عرفه انما يكون في اخت الزوال. حجتنا حديث عروه بن المضرس عروه بن المضرس من وقف في عرفه ساعه من ليل او نهار.
- 30:44 وأما الجمهور فيقولون النبي صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال. النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما وقف إلا بعد الزوال. وقد ادعى غير واحد أن أحمد خالف الإجماع في هذه المسألة. ولا إجماع بدون أحمد بن حنبل على التحقيق ها؟
- 31:00 ولا اجماع بدون احمد بن حنبل ومعه حجه عظيمه جليه حديث عرو بن مضرس فان قيل هذا الحديث نص قولي وقد شرحت السنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم فيقال ان النبي صلى الله عليه وسلم لما شرح لعرو بن مضرس عرو بن مضرس لم يكن قد شهد معهم اصلا
- 31:18 أن عروة رضي الله عنه لم يكن قد شهد الفعل العملي الذي لهم، وكان لا يدري وكان مستفصلاً، وهو لهذا هو سبحان الله من الصحابة الذي ليس له إلا هذا الحديث. ولهذا مذهب أحمد أقوى ولكن مذهب الجمهور أحوط. مذهب الجمهور أحوط. وقد وقف قبل عرفة قبل ذلك بعرفة ليلاً أو نهاراً فقد تم حجه.
- 31:48 ولهذا شيخ الاسلام خالف المشهور من المذهب في هذه المسأله وتابع الجمهور وابن المنذر وابن عبد البر نقل الاجماع على خلاف على خلاف احمد. وقد وسبحان الله لو تلاحظون حنا عندنا في مسأله ركعات التراويح.
- 32:08 بعض المعاصرين ذهب الى انها 11 وقال قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى هذا خاص ب هذا مخصص بفعل النبي صلى الله عليه وسلم انها 11 ركعه. طيب ف ومع فماذا اجابوا؟
- 32:31 من من قيل لهم ان فعل النبي شارح لقوله قالوا لا الاعرابي الذي جاء يستفصل هو لم يكن عارفا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم تفصيلا والنبي اطلق القول. هنا ينبغي للحنابله ان ان ان يردوها لهم في مبحث في هذا المبحث ان يقولوا لهم نحن نقول هنا كما قلتم انتم في ركعات التراويح. نحن نقول هنا عروض مضرس لا يختلف عن الاعرابي الذي قيل له صلاه الليل مثنى مثنى.
- 32:58 لا فرق بين من وقف في عرفة ساعة من ليل أو نهار وصلاة الليل مثنى مثنى كله نص عام تقييدكم له بفعل النبوي بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وتحكم و و و والسائل كان لا معرفة عنده بالفعل النبوي التفصيلي ولهذا مذهب الإمام أحمد من ناحية الاستدلال ومن ناحية النظر هو يجري على أصول الجمهور وهذه مسألة ينبغي أن تفهمها الله يبارك فيك معلش ركز معي
- 33:30 احيانا تجد قولا ينفرد به امام لكن طريقه الاستدلال التي استخدمها هي طريقه مالوفه في عموم المذاهب. وهذا وهذا عاد هذه هذه النقاط التي يفهمها طلبه العلم. يعني بعض الناس لما كانوا مثلا يكلموننا موضوع امام اهل الراي وكذا وكذا فكنا نقول لهم الاقوال لا تموت موت اصحابها اجماع المتاخرين لا ينضبط، هذه الطريقه في الاستدلال مالوفه وفقا لاصول ابن تيميه والقيم.
- 33:57 لأن هذه طريقتهم في دفع الشذوذ عن ابن تيميه. في مسائل الطلاق وغيرها. وهذه الطريقه أبد هي فعلا بنفسها بالضبط بل هي في مثالنا أقوى. فبعضهم ماذا يقول؟ يقول ولكن ابن تيميه ما قال هذا تفصيلا. فنقول له سواء قاله أو لم يقله وإن كان يعني تحرير قوله في هذه المسأله محل بحث طويل سواء قاله ولم يقله افهم يا طيب أنا الآن أورد عليك منهجك الاستدلالي.
- 34:27 أنا أورد عليك منهجك الاستدلالي، كثير من الناس لا يفهمون هذه الطريقة، ولهذا دائما أقول: دراسة الفقه بطريقة جيدة تجعل الطالب يفهم الحجج
- 34:39 وكيف تورد وكيف ترد وكيف تدفع وكيف تنقض؟ هذا هو العلم اقامه الدلائل على المسائل، ومن اقوى ما يكون ان تورد على الخصم وهكذا كان الشافعي يصنع مع اهل الراي انه كان يورد عليهم طريقتهم في الاستدلال وطريقتهم في بناء المساله في مسائل محل وفاق بينهم، فعلى سبيل المثال يقول لهم نحن وانت يعني على سبيل المثال انت الان استدللت بحديث لابي هريره في من اكل او شرب ناسيا
- 35:10 فلا شيء عليه وهو صائم، فلا شيء عليه يتوب صيامه حين جاء حين مع ان الصائم والمحرم شيء واحد وقد قلنا ان ان المحرم اذا فعل محظورا اذا ترك واجبا ناسيا فان فانه تلزمه يلزمه الدم
- 35:34 ف فحديث ابي هريره خلاف القياس وانتم اعترفتم انه خلاف القياس واخذتم به. حين تاتون وتناقشون في المصرات نقول لكم نحن ناخذ بابي هريره هناك كما اخذتم به انتم هناك. انتم اخذتم به هناك وقد خالف القياس عندكم ونحن ناخذ به هنا وقد خالف القياس عندكم. ممكن عندنا ما يكون خالف القياس. تمام؟ فنحن هنا نورد عليكم منهجكم في الاستدلال.
- 35:57 مثلا ابن تيميه لما يتحدث عن الكفارات وانها يعني كفاره طعام مسكين وانها راجعه للعرف وان كان مذهبه هذا فيه نظر عندي. ماذا يقول؟ يقول الذي تقتضيه اصول احمد انه راجع للعرف كما هو مذهب مالك. هو الان لا يقول ان احمد قال، لا في فرق في فرق بين اقول لك الذي تقتضيه اصول فلان كذا وكذا وبين ان اقول لك فلان قال كذا وكذا.
- 36:26 إلا أن يكون طبعاً عند فلان هذا جواب يفرق به بين هذين الأمرين ويكون جواباً قوياً. طيب. وإلا يقف بعرفة أو وقف في غير زمنه ولم يكن أهل الحج فلا يصح حجه لفوات الوقوف المعتد به. ومن وقف بعرفة نهاراً ودفع منها قبل الغروب ولم يعد إليها قبله أي قبل الغروب ويستمر بها إليه فعليه دم.
- 36:55 أي شاءت لأنه ترك واجبا. اللي يدفع قبل الغروب ولم يعد لها فعليه دم. هذا واجب. بعضهم قال لا البقاء للغروب مستحق بعض المذاهب. بعضهم قال البقاء للغروب ركن. ايش معنى ركن؟ معناته انه لا يجبر بدم. لابد أن يعود.
- 37:18 مثل مالك بعضهم قال لا مستحب، يعني فإذا دفع قبل الغروب ما عليه دم ولا عليه شيء، لكن إذا دفع قبل الغروب فعليه دم، إن عاد ما عليه دم إن عاد، إن إن دفع ثم عاد وبقي إلى الغروب فليس عليه دم. فإن عاد إليها واستمر الغروب أو عاد بعد أو عاد
- 37:47 بعده قبل الفجر فلا دم عليه، أيش يقول؟ يقول: أو عاد إليه قبل الفجر، هذا قبل الفجر بناء على حديث عروب المضرس، أما البقية يقولون لا، إلى وقت الغروب، لأنه أتى بالواجب وهو الوقوف في الليل أو النهار.
- 38:08 يقول معلق كذا قال تبعا للفتوح في شرح المنتهى والمذهب كما في المغني والشرح والانصاف والاقناع ومثل المنتهى ان من وقف نهارا ودفع قبل الغروب فعليه دم ان لم يعد قبل الغروب ويقع الغروب وهو بعرفه وهو مفهوم الحجا وهو لم يعد قبله ومن وقف ليلا فقط فلا دم عليه قال في شرح المقنع لا نعرف
- 38:35 فيه خلافا لقوله النبي صلى الله عليه وسلم: من أدرك عرفات بليل فقد أدرك الحج. ثم يدفع بعد الغروب مع بعد مع الإمام أو نائبه من طريق المأثمين إلى مزدلفة وهي ما بين المأثمين ووادي وادي محسّر.
- 39:05 ويسن كون كون دفعه بسكينه لقوله صلى الله عليه وسلم: ايها الناس السكينه السكينه. ويسرع في الفجوه لقول سالم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسير العنق فاذا وجد فجوه نصا يعني اسرع. لان العناق انبساط السير والنص فوق العناق. ويجمع بها يعني يجمع بمزدلفه هو الان جمع في عرفه بين الظهر والعصر في وقت الظهر.
- 39:32 ويجمع بمزدلفة بين المغرب والعشاء. يقول بين العشائين ان يسلم من دفع من عرفه ان لا يصلي المغرب حتى يصل الى مزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء من يجوز من يجوز له الجمع. من يجوز له الجمع يعني من؟ المسافر الذي له اقل من اربعة ايام قبل حط رحله. وان صلى المغرب بالطريق ترك السنة واجزاء.
- 39:59 ويبيت بها يبيت في مزدلفه في ذلك اليوم يوم التاسع يوم عرفه وجوبا لان النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم وله الدفع من مزدلفه قبل الامام بعد نصف الليل بعد نصف كثير من الناس يظن نصف الليل الساعه 12 لا نصف الليل تحسب الوقت من المغرب الى الفجر ثم ترى الساعه عدد الساعات ثم ترى نصف هذا العدد وتجمعه مع وقت المغرب يعني مثلا وقت المغرب الساعه 6 الفجر
- 40:28 6 المغرب وقت الفجر الساعة 4:00 هذه كم؟ 10 ساعات 10 ساعات نصفها كم؟ 5 5 على 6:00 11، بعد الساعة 11:00 هذا نصف الليل. له الدفع بعد منتصف الليل لقول ابن عباس كنت في من قدم في من قدم النبي صلى الله عليه وسلم في ضعفة اهله من مزدلفة الى منى هذا الضعف والنساء وغيرهم يقدمون بعد منتصف الليل.
- 40:58 والدفع قبله اي قبل نصف الليل فيه دم. اذا دفعت قبل نصف الليل فيه دم. اما بعد نصف الليل ف فهذا مشروع يراه للعموم. فيه دم على غير سقاة ورعاه، سواء كان عالم بالحكم او جاهلا او عامدا او ناسيا لانه ترك واجبا. فالضعفة لهم قبل نصف الليل. غير الضعفة لهم بعد نصف الليل.
- 41:27 كوصوله اليها مزدلفه بعد الفجر فعليه دم لانه ترك مسكا واجبا. لا ان وصل قبله اي قبل الفجر فلا دم عليه. وكذا ان دفع من مزدلفه قبل نصف الليل وعاد اليها قبل الفجر لا دم عليه، نفس قصه عرفه اذا دفع قبل المغرب ثم عاد فلا دم عليه، كذلك اذا دفع قبل نصف الليل ثم عاد قبل الفجر فلا دم عليه. فاذا اصبح اصبح بها في مزدلفه وقد بات بها، صلى بغلس، غلس يعني بدايات الوقت.
- 41:58 بغلس في بدايات الوقت حين يكون الظلمه شديده ثم اتى المشعر الحرام وهو جبل صغير مزدلفه سمي بذلك لانه من علامات الحج فرقاه او يقف عنده ويحمد الله ويكبره ويهلله ويقرا فاذا فضتم من عرفات الايتين ويدعو حتى يسفر حتى يسفر يعني حتى اسفروا بالفجر فانه اعظم الاجر الاسفار المده التي تكون قبل شروق الشمس
- 42:28 يقول: لأن في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا عند المشعر الحرام حتى أسفر جدا، وصعود الجبل الحديث فيه كلام من رواية حاتم بن إسماعيل، قد انفرد بذلك.
- 42:43 فإذا أسفر سار قبل طلوع الشمس بسكينة، فإذا بلغ محسرًا وهو وادٍ بين مزدلف ومنيس بمنى ومنى سمي بذلك لأنه يحسر سالكه أسرع قدر رمية حجر إن كان مشيًا وإلا حرك دابته لأنه صلى الله عليه وسلم لما أتى بطن محسر حرك قليلا كما ذكره وأخذ الحصى حصى الجمار.
- 43:07 والحديث على الحصى وغير ذلك وتفصيلاتها ان شاء الله في المجلس القادم ان شاء الله تبارك وتعالى يعني احنا دائما نحاول ان لا نكثر وان شاء الله تبارك وتعالى ما ما بقي شيء ما بقي شيء كثير. ما بقي شيء كثير. ودرس الهدي وال درس الهدي والاضاحي والذبايح وغيرها هذا يعني
- 43:39 يكون متأخر قليل نجعله قبل عرفة بيوم ممكن ناخذ له يوم عطلة هالشكل ونأخره نخليه يوم عرفة مثلا نقراه يوم عرفة يعني ناخذ له عطلة يوم الثامن يوم التروية ويوم عرفة نقراه أحكام الأضاحي ممكن لكن أظن سيكون يوم جمعة أظن لا فها هذه الآن جاي أراجع نفسي أنا والله ييسر