كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه (12)

29 دقيقة عمدة الفقه — 12

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداهما بعد، فهذا مجلس جديد في درس كتاب عمدة الفقه كتاب الصلاة
  2. 0:16 روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه عبادة عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة، فمن حافظ عليهن كان له عهد عند الله أن يدخله الجنة، ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
  3. 0:42 فالصلوات الخمس واجبة على كل على كل مسلم على كل مسلم بالغ عاقل. طيب بس. قال كتاب الصلاة ويقال الصلاة لغة الدعاء وقد انتقد ابن القيم رحمه الله هذا التعريف في كتاب بدائع الفوائد. وردا على من استدل بقول الله عز وجل صل عليهم ان صلاتك سكن لهم قالوا انها الدعاء
  4. 1:11 قال لا بل الصلاة الصلة والحنو، وهي في جذرها تختلف عن الدعاء، ثم ان الصلاة لا تكون الا بخير، والدعاء يكون بخير وبشر. في وجوه اخرى ذكرها ابن القيم رحمه الله تعالى في بدائع الفوائد، والصلاة هي اعظم الاركان العملية، وكان من شرفها
  5. 1:37 أن الله عز وجل فرضها على نبيه في ليلة المعراج في السماء السابعة مباشرة خلافا لبقية العبادات التي أنزلت على على النبي صلى الله عليه وسلم وهي قد فرضت في مكة وقد كان الأنبياء من قبلنا يصلون ولكن الصلوات تختلف كما يدل عليه حديث
  6. 2:07 جريج العابد انه كان يصلي بل ذكروا له وضوءا واما حديث ياتون غرا محجلين فهذا يدل على انهم ولهم لهم لهم صفه في الوضوء تختلف عن صفتنا ثم ان النزاع بين اهل العلم عظيم في مساله كفر تاركها وسياتي بحثه وهي العباده التي يعني من شرفها
  7. 2:38 أنها تتكرر في اليوم خمس مرات في اليوم والليلة خمس مرات خلافا لبقية أركان الإسلام الأخرى فالصيام مرة في العام والحج مرة في العام والزكاة مرة في العام أما هذه فخمس في كل يوم خمس في العدد خمسون في الأجر. قال روى عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم
  8. 3:07 يقول خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة ومن حافظ عليهن كان له عند الله أن يدخله الجنة ومن لم يحافظ عليهن لم يكن له عند الله عهد إن شاء عذبه وإن شاء غفر له هذا حديث رواه مالك وأبو داوود وأحمد وفيه بحث طويل لا يتسع له هذا المقام
  9. 3:34 والحديث ثابت بالجمله، قال فالصلوات الخمس واجبة على كل مسلم بالغ عاقل، بل هي واجبة حتى على الكافر الذي يخاطب بفروع الشريعة، فإن الكفار قال ما سلككم في ساقر؟ قال لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين حتى أتانا اليقين، وكنا نكذب يوم الدين حتى أتانا اليقين.
  10. 4:02 وكيف يطالب بها الكافر وهي لا تصح منه؟ نقول كما يطالب الجنب بالصلاة. فالجنب مطالب بأن يزيل سبب عدم سبب عدم صحة الصلاة فكذلك الكافر مطالب بأن يزيل سبب عدم صحة الصلاة ثم يصلي وهو كفره. قال بالغ
  11. 4:29 لحديث رفع القلم عن ثلاث النام حتى يستيقظ والصبي حتى يحتلم وعن المجنون ولا يجب قضاؤها عليهم بالاجماع غير انه يستحب امر الصبي الصغير لقول النبي صلى الله عليه وسلم مروا ابناءكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر وهنا لفته السن المدرسي عندنا هذه الايام يبدا من ست سنين والواجب ان يبدا من سبع
  12. 4:59 لأن النبي صلى الله عليه وسلم في أعظم التكاليف أمرنا أن نأمر أبناءنا عند سبع، وهذا معناه أن الطفل في في الجملة في في عمر السادسة ليس أهلا لأن يكلف بأمور، وليس أهلا أن يشغل ذهنه بشيء من أمور العلم العامة.
  13. 5:32 وأما المجنون، واختلفوا في المغمى عليه، هل يجب أن عليه قضاء الصلاة؟ ثبت عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أنه أغمي عليه ثم لم يقضي الصلوات. أما أهل الرأي فلهم مذهب أنهم قالوا إذا أقل من خمس صلوات يجب وإذا أكثر فلا. وبعضهم قال يجب عليه مطلقًا. وقاسوه على النائم، والقياس على النائم قياس مع الفارق.
  14. 6:01 إذ أن النوم أمر لا ينفك عنه المرء مطلقا. غير أن الإغماء هذا أمر عارض فلا يقاس العارض على الدائم. نعم. إلا الحائض والنفساء فمن جحد وجود. إلا الحائض والنفساء وهذا الحديث وهذا أمر مجمع عليه قد تكلمنا عليه في باب الحيض نعم.
  15. 6:29 فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وإن جحدها عنادا كفر. نعم، فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك. فمن جحد جهلها فمن جحد وجوبها لجهله عرف ذلك، وذكر المصنف في المغني أنه إنما يقبل منه عذره بالجهل
  16. 6:58 إذا كان يعيش في بادية بعيدة أو حديث عهد أو حديث عهد بإسلام أما إنسان يعيش بين المسلمين ثم يقول أنا لا أعرف أن الصلاة واجبة هذا باطل وهذا لا يقبل بل هذا يكون معرضا وجهله لا يعذر به وإنما يعذر المرء بالجهل الذي يحتمل من مثله
  17. 7:27 كان يكون حديث عهد بكفر او نشأ في باديه بعيده ولما يجد من يعلمه، واما اذا كان يعيش في بلاد الاسلام فمثل هذا لا يعذر، نبه على هذه المسأله الكبيره عدد من اهل العلم منهم ابن اللحام والسيوطي وقبلهم شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم وغيرهم كثير.
  18. 7:55 قال وان جحدها عنادا كفر. هذا محل اجماع اذا جحد وجوب الصلاه، نعم. ولا يحل تاخيرها عن وقت وجوبها الا لناو جمعها او مشتغل بشرطها. هذه او ولا يحل تاخيرها عن وقت ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وسياتي كتاب المواقيت والبحث في ذلك، وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه انطا معي.
  19. 8:25 وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان شرط الوقت هو اقوى شروط الصلاه باطلاق لانه لتحصيل الوقت جاز لك ان تصلي بالتيمم ولتحصيل الوقت يجوز لك ان تصلي عاريا قال الا لناون جمعها ممن يجوز له الجمع
  20. 8:56 وسياتي بحث الجمع، قال: او مشتغل بشرطها، وهذه او مشتغل بشرطها، قال شيخ الاسلام ابن تيميه ان هذا محدث. ما معنى مشتغل بشرطها؟ بمعنى شخص يريد ان يخيط لنفسه ثوبا، وهو كان عاريا. فيجوز له ان يؤخرها عن وقتها ليخيط ثوبه. او شخص يطلب الماء.
  21. 9:25 ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه هذه الكلمه من ابن قدامه وعدد من متاخري الحنابله خلاف نص امام المذهب بل خلاف الاجماع. بل لا يجوز تاخير الصلاه عن الوقت لمشتغل بالشرط. نعم. فان ترك فان تركها تهاونا بها استتيب ثلاث نعم فان تاب والا قتل. نعم. فان تركها
  22. 9:54 تهاونا بها استتيب ثلاثة. وهذا في مذهب الحنابلة في اشتراط الاستتابة ثلاثا. ويستدلون لذلك بالأثر المروي عن عمر رضي الله عنه. هل أفلا حبستموه وأطعمتموه كل يوم رغيفا واستتبتموه وإسناده ضعيف.
  23. 10:19 ورد عن علي بن ابي طالب انه استتاب رجلا فلما لم يتب قتله في الفور وهذا مذهب الشافعيه. وورد عن ابي موسى انه استتاب رجلا ارتد 40 يوما. فالذي يبدو ان الامر مرجوع الى اجتهاد الامام.
  24. 10:47 غير أن الاتفاق القديم من أهل العلم خلافا للمزني في أن تارك الصلاة يقتل، ولكن متى يحكم عليه بالكفر؟ قبل الاستتابة أم بعدها؟ عند من يكفره، الواقع أن الحكم واقع عليه قبل الاستتابة، فإن الاستتابة لا تكون إلا لكافر، هذا الأصل.
  25. 11:21 ثم بعد ذلك ان لم انرفض وقتل فانه باجماع اهل السنه يتو يموت كافرا. وقال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله في الاختيارات فرض متاخرو الفقهاء مساله يمتنع وقوعها وهي ان الرجل اذا كان مقرا بوجوب الصلاه فدعي اليها
  26. 11:44 وامتنع ثلاث مع تهديده بالقتل فلم يصلي قتل حتى قتل هل يموت كافرا او فاسقا على قولين وهذا الفرض باطل اذ يمتنع ان يعتقد ان الله فرضها ولا يفعلها ويصبر على القتل وهذا لا يفعله احد قط. يعني الانسان الذي نأتي به ونقول له نصلي تصلي والا قتلناك يقول اقتلوني هذا لا يموت الا كافرا. باختصار.
  27. 12:15 لما؟ لأنه يمتنع، كيف يعتقد أن الله فرضها ثم يتركها هكذا. والآن نبحث مسألة نبحث مسألة تارك الصلاة. ليُعلم أن أركان الإسلام الأربعة بعد الشهادتين كلها قد وقع فيها الخلاف بين أهل العلم في إسلام
  28. 12:45 تاركها او كفرها. واقوى الخلاف الواقع في كفر تارك الصلاه. وقد اشتهرت كلمه ان جمهور اهل العلم على عدم التكفير. ولي مع هذه الكلمه وقفه. انما هم جمهور المذاهب الاربعه وليس جمهور اهل العلم. اما اهل الراي ابو حنيفه واصحابه
  29. 13:15 فهؤلاء يستبعدون من هذه المسألة إذ أنهم مرجئة أصالة فـ إذ أنهم مرجئة أصالة فعلى أصولهم لا يكفر لا تارك الصلاة ولا من يترك ما هو أعظم وأما الإمام مالك رحمه الله فاختلفت عنه الرواية وقد ذكر عنه ابن أبي زيد القيرواني لا لا
  30. 13:44 وقد ذكر عنه ابن ابي زيد القيرواني رحمه الله انه يرى كفر تارك الصلاه. واما الشافعي فهذا نقل عنه بالنصر المرؤوسي انه لا يكفر وهذا نقل معتمد. واما الامام احمد فروايتان. روايتان عن الامام احمد رحمه الله والاشهر التكفير.
  31. 14:13 واسحاق وابن المبارك والحميدي وابن المديني كلهم على التكفير. بل ادعى اسحاق بن راهويه اجماع الصحابه. فساعتئذ مساله جمهور اهل السنه هذه محل بحث. والبحث في المساله يطول وقد صنفت فيه مصنفات مفرده. مصنفات مفرده. غير اننا نشير
  32. 14:43 الى بعض اقوى ادله المكفرين والى بعض ادله غير المكفرين ونرجح على ان الخلاف بين من يقول الايمان داخل في مسمى العمل داخل في مسمى الايمان ويزيد وينقص بينهم في تارك الصلاه خلاف في دائره اهل السنه ولا يجوز وصف المكفر بانه خارجي ولا غير المكفر بانه مرجئ او حتى متاثر بالمرجئه هذا اولا
  33. 15:14 ثم بعد ذلك تبحث المسألة فقهيا. من أقوى أدلة المكفرين استدلالهم بالأخبار الآتية. استدلوا بما ورد عن جماعة من السلف في تفسير قوله تعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون.
  34. 15:38 ورد عن ابن مسعود ومسروق انه انه قال: ساهون يؤخرونها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفارا. وهذا اثر ثابت. وهذا قوي في الدلاله. واستدلوا ايضا على ان المكفرين على فريقين. فريق يكفر بترك صلاه واحده اذا خرج اذا خرجت الصلاه عن وقتها تركها متعمدا. وهذا قول اسحاق
  35. 16:08 ويختاروا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باس وجمهورهم لا يكفرون إلا بترك الصلاة بالكلية. ومن أدلتهم حديث العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. وقد أجاب غير المكفرين المكفرين أن أن الكفر هنا من باب الكفر الأصغر. من باب الكفر الأصغر.
  36. 16:37 كقولهم من حلف بغير الله فقد اشرك. واجاب المكفرون غير المكفرين بانهم لم يستدلوا بهذه اللفظه مجردة وانما استدلوا بسياق الحديث لقول النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه فمن تركها فقد كفر. فدل على ان تارك الصلاه لا عهد له ومن لا عهد له مع ذكر لفظ التكفير ينتهي به الامر الى التكفير.
  37. 17:10 واستدلوا بان ابليس لم يسجد سجده واحده فكان كافرا، فاجابهم غير المكفرين بان ابليس لم يسجد استكبارا، هذا اولا. وثانيا عامتكم لا يكفر من يترك سجده واحده فقط. واستدلوا ايضا بقوله تعالى: ما سلككم في ساقه؟ قال لم نكن من المصلين. قالوا ها
  38. 17:39 هذا يدل على ان تارك الصلاة فاجابهم غير المكفرين بان قول الله باكمال الايه وكنا نخوض مع الخائضين حتى وكنا نكذب يوم الدين حتى اتانا اليقين واستدلوا واستدل المكفرون ايضا
  39. 18:06 بأثر عبد الله بن شقيق لم يكن أصحاب محمد صلى الله عليه واله وسلم يرون شيئا تركه كفرا إلا الصلاة. وقالوا هذا السياق كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحتمل إلا إلا الكفر الأكبر. ثم عضدوا أثر عبد الله بن شقيق ب عدة آثار واردة عن الصحابة كأثر عمر لا حظ في الإسلام من ترك الصلاة. وأثر علي من لم يصلي فليس بمسلم. وأثروا بالدرداء في هذا المعنى. وأثر جماعة ذكرهم ابن حثم في المحلى.
  40. 18:39 وأما غير المكفرين قالوا لا نسلم لكم أن الصحابة اتفقوا، فهذا سلمان الفارسي كما روى أبو داوود في الزهد، دخل عليه طارق بن شهاب وعنده جارية، قال لها قال انظروا إليها لا تصلي، وقلت لها صلي صلاتين صلي ثلاثة، فقال فقال له ما تغني عنها صلاتين أو ثلاثة، قال إنما هي أسهم وقد خاب من لا سهم له.
  41. 19:09 فقال انظر هذا سلمان يقر الجاريه على انها لا تصلي صلاتين تترك صلاه وصلاتين، فاجابهم المكفرون قالوا نعم سلمان اقرها على ترك صلاه او صلاتين ولم يقرها على ترك الصلوات جميعا. ومن ادله غير المكفرين الحديث في مسند احمد من روايه نصر بن عاصم انه
  42. 19:39 يعني بايع النبي صلى الله عليه وسلم نصر بن عاصم عن رجل من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، انه بايع النبي صلى الله عليه وسلم على ان يصلي صلاتين فقط، واجاب المكفرون بان هذا الحديث منكر، اذ كيف يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا؟ وقد اراد منه بعض المشركين ان يتركوا السجود فقط، واما كونه رجاله ثقات فلا تلازم بين وثاقه رجال الاسناد وسلامه المتن من النكاره
  43. 20:09 وفيه علة خفية، إذ نصر بن عاصم يقول عن رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا ندري هل سمع هذا الرجل أم لم يسمع. في بحث كالطويل
  44. 20:38 وأدلة كثيرة حقيقة أحار ما أذكر وما أدع، أيضا استدل الإمام أحمد رحمه الله بحديث: "أول ما يرفع من دينكم الأمانة وآخر ما يرفع الصلاة". قال الإمام أحمد: "وما رفع آخره لم يبقَ منه شيء".
  45. 21:06 واما غير المكفرين فاقوى ما استدلوا به حديث الشفاعه. حديث لم يعملوا خيرا قط. وهذا الحديث قد تؤول بعدة تاويلات منها ما ذكره ابن خثيمة رحمه الله في كتاب التوحيد ان العرب تطلق النفي وتريد نفي الاغلب والاكثر. كقوله كقول الملائكة في الرجل الذي
  46. 21:37 قتل 99 نفسا ثم اكملهم ال 100 ثم هاجر، قالت الملائكه انه لم يعمل خيرا قط، مع انه عمل هو اراد ان يهاجر. واحسن من هذا الجواب انهم لم يعملوا عملا لم يعملوا خيرا قط يثابون عليه، اي انهم كان عندهم بعض الاعمال الصالحه ولكنها اخذت في ال اخذت
  47. 22:06 في المشاححة التي تحصل بين يوم القيامة بين أهل الإيمان ويأخذ بعضهم من حسنات بعض. واستدلوا ولفظة لم يعملوا خيرا قط بعضهم أراد أن يضعفها. وهذا تعنت. وفي لفظة بغير عمل عملوه ولا خيرا قدموه. وهناك لفظ
  48. 22:36 في حديث الرجل الذي قال لاهله حرقوني في حديث ابي هريره قال لم يعمل خيرا قط الا التوحيد. بهذا اللفظ. وحملوه على انه كما انه جهل قدره الله عز وجل ربما جهل فرضيه الصلاه. يعني جمعا بين الادله لانهم يرون ان الصحابه اجمعوا ومن اقوى ادله المكفرين حديث جابر.
  49. 23:04 في السنه اللالكائي لما ساله هل كنتم تسمون شيئا كفرا؟ قال لا الا الصلاه. ومن ومن ادله غير المكفرين او من اقوى ما استدل به غير المكفرين حديث البطاقه ان الرجل
  50. 23:33 يمد له تسعه وتسعون سجلا من السيئات فيقول فيقول فيقال له هل لك من حسنه تعلمها؟ فيقول لا لا اعلم لي حسنه فقال بلى ان لك عندنا بطاقه فقالوا هذا لم يذكر لعله الا التوحيد. واجابوا واجاب المكفرون منهم من ضعف الحديث.
  51. 24:04 ومنهم من اجاب بروايه ان لك عندنا حسنات. فقال هناك حسنات اخرى غفل عنها. ولكن الصلاه وهي من اعظم الافعال وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر لا يتصور في حال مثل هذا انه لا يصلي انه يصلي. الا ان يقال ان صلاته هذه ذهبت في الحقوق. ومن اقوى ما استدلوا به حديث عباده.
  52. 24:34 الذي في بداية الباب الذي قرأه أخونا. وحديث عبادة هذا حملوه على الذي يصلي ويقطع، يعني لا يأتي بحقها كاملا. فهذا الذي ليس له عهد. وأما الذي يترك بالكلية فهذا الذي يحمل عليه نصوص التكفير وبهذا تأتلف النصوص.
  53. 25:04 هذا تقريبا ملخص أو مختصر في مسألة تارك الصلاة، على أن المسألة ما ينبغي أن تكون، نعم، مسألة التعريف
  54. 25:32 لكن هذه تعقب على شيخ الإسلام ابن تيمية بها، اللي هي بين الرجل وبين الكفر، وبين الرجل وبين الشرك، لأن ابن عباس في مصنف عبد الرزاق سئل عن إتيان المرأة في الدور، فقال: ذلك الكفر، بالألف واللام.
  55. 25:56 هذا تقريبا تلخيص لهذه المسألة، بقيت مسألة وهي مسألة من ترك صلاة متعمدا، ثم هل يقضيها بعد ذلك؟ هل يجوز له قضاؤها؟ أم أن أم أنه لا تقضى الفرائض ولا تقضى كما يختار شيخ الإسلام ابن تيمية؟ في الواقع أن هناك من نقل الإجماع كالحميدي وغيره أن أن الصلاة إذا تركت إذا تركت
  56. 26:26 تقضى ولو تركت عمدا حتى ان ابن المبارك ناظر اسحاق في هذه المساله قال قولنا في هذا خلاف القياس نحن نكفر تارك الصلاه فكيف بعد نكفره ثم بعد ذلك نلزمه بان يقضي وهو قول الاربعه وجوب القضاء وقد روي عن عمران بن حصين انه قال تقضي مع كل صلاه صلاه
  57. 26:58 إذا كثرت. فقال له اسحاق: نعم خلاف القياس ولكننا لا نخالف السنة. فالذي يبدو والله تعالى اعلى واعلم هذا القول الذي اميل اليه. وربما قاسوه على الصيام، فإن الصيام ورد عن جماعة من الصحابة هم ستة أو خمسة لا أذكر. أنهم أفتوا في الرجل الذي
  58. 27:28 يكون عليه رمضانين يعني يكون عليه قضاء من رمضان فيأتي رمضان الاخر وهو لم يقضي انه يقضي ويطعم وهذا الذي ترك حتى جاء رمضان الاخر هذا في حكم المتعمد ومع ذلك الزمه بالقضاء هو لم يكن متعمدا هو لم يكن متعمدا قبل ان
  59. 27:56 أن يأتي رمضان الآخر، لكنه لما ترك حتى أتى رمضان الآخر صار في حكم الذي ترك الصيام متعمدا. وأيضا هناك حديث من ذرعه القي فلا يفطر ومن استقاء عمدا فليفطر وليقضي يوما، غير أن هذا الحديث عامة النقاد على تضعيفه كالإمام أحمد والبخاري وأبي داوود
  60. 28:26 شيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله وابن القيم هؤلاء جميعا ضعفوه فالمسأله المختار فيها انه يقضي انه يقضي الا اذا كثرت كثره شديده وهذا مذهب الاربعه يعني وان لم يكن مشهورا هذه الايام الا ان هذا هو مذهب الاربعه وبعضهم ادعى عليه الاجماع فلا يستثقلن احد هذا المذهب مذهب اسحاق وابن المبارك
  61. 28:55 ويراجع فتح الباري الحافظ ابن رجب رحمه الله، انتهت النصف الساعة التي معي، جزاكم الله خيرا، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم