كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

البيوع (19) من المغني (129) 👇

34 دقيقة المغني — 129

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد. هذا هو المجلس التاسع عشر من مجالس الضيوع و التاسع والعشرون بعد المئة من عموم مجالس المغني وما زلنا في مسائل السلام. يقول مصنف رحمه الله فصل وفي الجلود من الخلاف مثل ما في الرؤوس والاطراف جلود الحيوانات يعني. وقال الشافعي لا يصح السلم فيها لانها تختلف.
  2. 0:27 فالورك ثخين قوي والصدر ثخين رخو والبطن رقيق ضعيف والظهر اقوى فيحتاج الى وصف كل موضع منه ولا يمكن ذرعه لاختلاف اطرافه ولنا ان التفاوت في ذلك معلوم فلم يمنع صحه السلم كالحيوان فانه يشتمل على الراس والجلد واللحم والشحم وما في البطن وكذلك الراس يشتمل على لحم الخدين والاذنين والعينين ويختلف ذلك ولا يمنع من صحه السلم فيه ها هنا كذا ها هنا فصل ويصح السلم في اللحم
  3. 0:58 في لحم الحيوانات وبه قال مالك والشافعي وقال أبو حنيفة لا يجوز لأنه يختلف إذا هنا أبو حنيفة هو الذي خالف لأن اللحم يوزن ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من أسلم فليسلم في كيد معلوم أو وزن معلوم وظاهره إباحة السلم في كل موزون واللحم يوزن ولأننا قد بينا جواز السلم في الحيوان فاللحم أولى لأن اللحم ينضبط أكثر من الحيوان الحيوان يسمن ويضعف أما اللحم فوزنه باق
  4. 1:27 الشرط الثاني نعم شرط الثاني أن يضبطه بصفاته التي يختلف بها الثمن، فإن المسلم فيه عوض في الذمة، فلا بد من كونه معلوم معلوما بالوصف كالثمن، ولأن العلم شرط في المبيع وطريق وطريقه إما الرؤية وإما الوصف، ورؤية ممتنعة هنا ها هنا، فتعين الوصف، والأوصاف على ضربين، متفق على اشتراطها مختلف فيها.
  5. 1:55 فالمتفق عليها ثلاثة أوصاف: الجنس، والنوع، والجودة، والردائة، فهذه لا بد منها في كل مسلم، ولا نعلم بين أهل العلم خلافاً في اشتراطها.
  6. 2:09 وبه يقول أبو حنيفة ومالك والشافعي، الضرب الثاني ما اختلف ثمنه باختلافه، مما عدا الأوصاف الثلاثة، وهذا تختلف باختلاف المسلم فيه، ونذكرها عند ذكره إن شاء الله. وذكرها شرط في السلم عند إمامنا والشافعي، وقال أبو حنيفة: يكفي ذكر الأوصاف الثلاثة لأنها تشتمل على ما ورائها من الصفات.
  7. 2:27 ولنا أنه يبقى من الأوصاف من اللون والبلد ونحوهما ما يختلف الثمن والغرض لأجله، فوجب ذكره كالنوع، ولا يجب استقصاء كل الصفات لأن ذلك يتعذر، وقد ينتهي الحال فيها إلى أمر يتعذر تسليم المسلم فيه. إذ يبعد
  8. 2:49 اذ يبعد وجود المسلم فيه عند المحل بتلك الصفات كلها فيجب الاكتفاء بالاوصاف الظاهره التي يختلف الثمن بها ظاهرا. ولو استقصى الصفات حتى ينتهي الى حال يندر وجود المسلم فيه بتلك الاوصاف بطل السلم، لان من شرط السلم ان يكون المسلم فيه عام الوجود عند المحل واستقصاء الصفات يمنع من ذلك. هذا الاستقصاء والتدقيق يجعل يلغي وصف السلم كقصه قيام الحجه عند بعض الناس.
  9. 3:19 لو تتأملها تجدها ملغية للموضوع من الأساس، ولو شرط لأجل لم يصح لأنه لا يقدر على الأجود، شرط الأجود، وإن قدر عليه كان نادرا، وإن شرط الأردأ احتمل ألا يصح لذلك، واحتمل أن يصح
  10. 3:36 لانه يقدر على تسليم ما هو خير منه، فانه لا يسلم شيئا الا كان خيرا مما شرطه، فلا يعجز اذا عن تسليم ما يجب قبوله بخلاف التي قبلها، ولو اسلم في جاريه وابنتها لم يصح، لانه لابد ان يضبط كل واحده منه منهما بصفات، ويتعذر وجود صفات في جاريه تلك الصفات في جاريه وابنتها، وكذلك ان اسلم في جاريه واختها او عمتها او خالتها او ابنه عمها لما ذكرنا، ولو اسلم في ثوب عاصفه خرقه احضرها لم يجوز، لجواز ان تهلك الخرقه
  11. 4:06 وهذا غرر ولا حاجه اليه فمن فمن الصحه كملوا شرطا مكيالا بعينه او صنجة بعينها. فصل والجنس والجوده او ما يقوم مقامهما شرطان في كل مسلم فيه. فلا حاجه الى تكرير ذكرهما في كل مسلم فيه. يعني هذه من تطبيقات المعروف عرفا كالمشروط شرطا. ان هذا هو الشرط يعني. ويذكر ما سواهما فيصف التمر باربعه اوصاف.
  12. 4:35 برني او معقلي والبلد اذا كان يختلف فيقول بغدادي او بصري فان البغدادي احلى واقل لعذوبه الماء والبصري بخلاف ذلك والقدر كبار او صغار وحديث وعتيق فاذا اطلق العتيق فاي عتيق اعطى جاث ما لم يكن مسوسا ولا حشفا ولا متغيرا. ومن قال عتيق عام او عامين فهو كما على على ما قال. فاما اللون فان كان النوع الواحد مختلفا كالطبرز يكون احمر
  13. 5:05 كالطبرز يكون احمر ويكون اسود ذكره والا فلا والرطب كالتمر طيب خلينا نشوف الطبله الثالثه كيف تضبط نعم والرطب كالتمر يكون في هذا اوصاف الا العتيق الحديث والعتيق ولا ياخذ من الرطب الا ما ارطب كله ولا ياخذ منه ما كان مشدخا ولا قديما قارب ان يتمر
  14. 5:35 وهكذا ما جرى مجراه من العنب والفواكه. طيب. فصل ويصف ويصف البر باربعه اوصاف، الان سيذكر كل صنف كيف يضبط بالسلم. ويصف البر باربعه اوصاف النوع فيقول سبيله سبيله او سلموه.
  15. 5:56 والسلموني والبلد فيقول حوراني او بالقابي او سمادي وصغار الحب او كباره وحديث او عتيق وان كان النوع الواحد يختلف لونه ذكره ولا يسلم الا في مصفى الا مصفى وكذلك الحكم في الشعير والقطنيات وسائر الحبي الحبوب. فصل ويصف العسل بثلاث اوصاف البلدي فيجي او نحوه فيجي او نحوه ويجزئ بذلك من النوع والزمان ربيعي او خريفي او صيفي واللون ابيض او احمر وليس له الا مصفى من الشمع.
  16. 6:28 فص ولا بد في الحيوان كله من ذكر النوع والسن والذكوريه والانوثيه ويذكر اللون اذا كان النوع الواحد يختلف ويرجع في سن الغلام اليه ان كان بالغا وان كان صغيرا فالقول قول سيده وان لم يعلم رجع في قوله الى اهل الخبره.
  17. 6:47 يعني في تحديد السن اذا اختلفوا فيه على ما يغلب على ظنونهم تقريبا واذا ذكر النوع في الرقيق وكان مختلفا مثل التركي ومنهم منهم الجكلي والخزري فهل يحتاج الى ذكره او يكفي ذكر النوع يحتمل وجهي. ولا يحتاج في الجاريه الى ذكر البكاره والثيوب ولا الجعوده ولا الصبوطه. الجعوده الجعوده جعد الشعر والصبوطه نعومه الشعر لان ذلك لا يختلف به الثمن اختلافا بينا. ومثل ذلك لا يراعى.
  18. 7:17 كما في صفات الحسن والملاحه فان ذكر شيئا من ذاك لزمه يعني ان ذكر شيء لا يلزم ذكره بالضبط لكن ان ذكره يلزم المسلم ان ياتي به ويذكر ويذكر الثيوب والبكاره لان الثمن يختلف بذلك ويتعلق به الغرض والله تقدم معنا ان ان الجعود صفه حسن فكيف يعني ما تعتبر فيبدو انه يزيد بها السعر ويذكر القد
  19. 7:46 خماسي او سداسي يعني خمسه اشبار او سته اشبار. قال احمد يقول خماسي سداسي اسود ابيض اعجمي او فصيح فاما الابل فيضبطها باربعه اوصاف فيقول من نتاج بني فلان والسم بنت مخاض وبتلبون واللون بيضاء او حمراء او ورقاء وذكر او انثى فان كان نتاج يختلف فيه مهريه وارحبيه فهل يحتاج الى ضبط ذلك يحتمل في وجهه.
  20. 8:12 وما زاد على هذه الاوصاف لا يفتقر الى ذكره، وان ذكر بعضه كان تأكيد كان تأكيدا ولزمه، واوصاف الخيل كاوصاف الابل، واما البغال والحمير فلا نتاج لها فيجعل مكان ذاك نسبتها الى البلد. واما البقر والغنم فان عرف لها نتاج فهي كالابل، والا فهي كالحمر، ولا بد من ذكر النوع نوع هذه الحيوانات فيقول في الابل بختيه او عربيه وفي الخيل عربيه او هجين.
  21. 8:39 وبرذون وفي الغنم ظأنون أو معس إلا الحمر والبغال فلا نوع فيهما
  22. 8:46 ويذكر في اللحم السن والذكوريه والانوثيه والسمن والهزال وراعيا او معلوفا ونوع الحيوان وموضع اللحم منه ويزيد الذكر فحلا او خصيا وان كان من الصيد لم يحتج الى ذكر العلف والخصاء ويذكر الاله التي يصاد بها من جارحه او احبوله وفي الجارح يذكر صيد الفهد او كلب او صقر فان الاحبوله يؤخذ الصيد منها سليما وصيد الكلب خير من صيد الفهد لكون الكلب اطيب الحيوان نكهه هذا عجيب
  23. 9:16 هذا أول مرة أدري. قيل وهو أطيب الحيوان نكهة لكونه مفتوح الفم في أكثر الأوقات، والصحيح إن شاء الله أن هذا ليس بشرط، لأن التفاوت فيه يسير ولا يكاد الثمن يتباين باختلافه ولا يعرفه إلا قليل من الناس.
  24. 9:31 وإذا لم يحتج في الرقيق إلى ذكر البكار والثيوب والسمن والهزال وأشباههما مما يتباين بها الثمن وتختلف الرغبات بها ويعرفها الناس فهذا أولى. وألزم قبول اللحم بعظامه لأنه هكذا يقطع فهو كالنوى في التمر. وإن كان السلم في لحم طير لم يحتج إلى ذكر الذكورية والأنوثية إلا أن يختلف بذلك كلحم الدجاج.
  25. 9:52 ولا الى ذكر موضع اللحم الا ان يكون كثيرا ياخذ منه بعضه ولا يلزمه قبول الراس والساقين لانه لا لحم عليهما وفي السمك يذكر النوع بردي او غيره والكبر والصغر والسمن والهزال والطري والملح ولا ولا يقبل الراس والذنب ولا ولا وله ما بينهما وان كان كثيرا ياخذ بعضه ذكر موضع اللحم منه.
  26. 10:19 فصلًا، ويضبط السمن بالنوم من ظأن أو معز أو بقر، واللون أبيض أو أصفر، قال القاضي، ويذكر المرعى، ولا يحتاج إلى ذكر حديث أو عتيق؛ لأن طلاقه يقتضي الحديث.
  27. 10:31 ولا يصح السلام في عتيقه لأنه عيب ولا ينتهي إلى حد يضبط به، ويصف الزبدة بأوصاف السمن ويزيد زبد يومه وأمسه، ولا يلزم قبول متغير في السمن أو الزبد ولا رقيق إلا أن تكون رقته رقته للحر، ويصف اللبن بالنوع والمرعى ولا يحتاج إلى اللون ولا حلبة يومه لأن إطلاقه يقتضي ذلك، ولا يلزمه قبوله متغير يعني إطلاقا إذا وصفه
  28. 10:59 الوصف هذا بن بن معس يحدد اليوم لان معلوم كل حيوان كيف يكون سمن يومه وزود يومه ويصح السلم في المخيط وقال الشافعي لا يصح السلم فيه لان فيه ما ليس من مصلحته وهو الماء فصار المقصود مجهولا ولنا ان الماء يسير يترك لاجل مصلحه جرت العاده به فلم يمنع صحه السلم كالماء في الشيرج قلنا الشيرج هذا المستخرج من السمسم
  29. 11:28 والملح والإنفحة في الجبن والماء في خل التمر، ويصف الجبن بالنوع والمرعى ورطب أو يابس، ويصف اللبأ بصفات اللبن ويزيد اللون، ويذكر الطبخ أو ليس مطبوخ. وتضبط الثياب بستة أوصاف
  30. 11:45 النوع كتانا او قطن والبلد والطول والعرض والصفاقه والرقه والغض والدقه والنعومه والخشونه ولا يذكر الوزن فان ذكره لم يصح لتعذر الجمع بين صفاته المشترطه مشترطه وكونه على وزن معلوم فيكون فيه تغرير لتعذر اتفاقه وان ذكر خاما او مقصورا فله ما شرط وان لم يذكره جازا وله خام لانه الاصل وان ذكر مغسولا او لبيسا
  31. 12:10 لم يجوز لأن اللبس يختلف ولا ينضبط. فإن أسلم في مصبوغ وكان مما يصبغ غزله جاز لأن ذلك من جملة صفات الثوب. ضابط هذا الباب أن الأوصاف التي تعتبر عند أهل السوق في تفاوت الثمن هي التي تذكر. فهذا هو تفصيله وهذا تختلف ترى من مكان لمكان ومن سماع إلى سماع.
  32. 12:31 وإن كان ما قد يصبغ بعد نسجه لم يجوز لأن ضبط الثوب لأن صبغ الثوب يمنع الوقوف على نعومته وخشونته وإن الصبغ غير معلوم وإن أسلم في ثوب مختلف الغزول كقطن إبريسم أو قطن أو كتان أو صوف وكان الغزول مضبوطة بأن يقول السدى إبريسم واللحمة كتان واللحمة كتان أو كتان أو نحوه جاز ولهذا جاز السلم في الخز وهم من غسلين مختلفين.
  33. 12:57 وإن أسلم في ثوب مشى وكان الوشي من تمام نسجه جاز وإن كان سياده لم يجز لأنه لا ينضبط. فصف ويصف غزل القطن والكتان بالبلد واللون والغلظ والغلظ والدقه والنعوم والخشونه ويصف القطن بذلك ويجعل مكان الغلظ الدقه والطول الطول والقصر وإن شرط القطن في منزوع الحب جاز وإن أطلق كان له بحبه كالتمر بنواه.
  34. 13:26 يصف الابريسم بالبلد واللون والغلظ والدقه، يصف الصوف بالبلد واللون والطول والقصر والسمن خريفي او ربيعي، لان صوف الخريف انظف، قال القاضي ويصفه بالذكوريه والانثويه، لان صوف الاناث انعم، ويحتمل ان لا يحتاج الى هذه الصفه لان التفاوت في هذا يسير، وعليه تسليمه نقيا من الشعر من الشوك والبعر، وان لم يشترطه وان اشترطه جاز وكان تاكيدا، والشعر والوبر كالصوف ويصح السمن في الكاغد
  35. 13:56 لانه يمكن ضبطه ويصفه بالطول والعرض والدقه والغضه واستواء الصنعه وما يختلف به الثمن. الحبر يعني او كاغدا نعم. فصل ويضبط النحاس والرصاص والحديد بالنوم فيقول في الرصاص قلعي او اسرب والنعوم والخشونه واللون انا طبعا من باب السلم النازله فيه هل الضبط والصوره كالضبط والوصف هذه هي النازله يعني.
  36. 14:25 ويزيد في الحديد ذكرًا أو أنثى، فإن الذكر أحد وأمضى، وإن أسلم في الأواني قديما يصف الحديد بالذكر والأنثى
  37. 14:35 وإن أسلم في الأوان التي يمكن ضبط قدرها وطولها وسمكها ودورها كالأسطال القائمة الحيطان والطسوت والطسوت جاز ويضبطها بذاك كله، وإن أسلم في قصاع الأقدا في قصاع وأقداح من الخشب جاز بذكر نوعها من الخشب من جوز أو توت وقدرها في الصغر والكبر والعمق والعمق والضيق والثخانة والرقة وأي عمل، وإن أسلم في سيف ضبطه بنوع حديده وطوله وعرضه.
  38. 15:02 ورقته وغلظته وبلده وقديم الطبع او محدث ماض او غيره ماض يعني حاد ويصف قبضته وجفنه فصل والخشب على اضرب منه ما يراد للبناء ويذكر نوعه ويبسه ورطوبته وطوله ودوره ودوره وسمكه او سمكه وعرضه ويلزم ان يدفع اليه من طرفه الى طرفه بذلك العرض والدور
  39. 15:29 فإن كان أحد الطرفين أغلظ مما وصف فقد زاد خيرا، وإن كان أدق لم يلزم قبوله، وإن ذكر الوزن أو سمح أو سمحا جاث وإن لم يذكره جاث، وله سمح خال من العقد لأن ذلك عيب، وإن كان للقسي قسي اللي التي هي التي يطلق منها السهل ذكر هذه الأوصاف وزاد سهليا أو جبليا.
  40. 15:56 أو خوطاً أو فلقة فإن الجبلي أقوى من السهري والخوط أقوى من الفلقة ويذكر ما فيما للوقود الغلظة واليبس والرطوبة والوزن ويذكر فيما للنصب النوع والغلظ وسائر ما يحتاج إلى معرفته ويخرجه من الجهالة وإن أسلم في النشاب والنبل ضبطه بنوعه وجنسه وطوله وقصره ودقته وغلظته ولونه ونشره وريشه
  41. 16:24 والحجارة منها ما هو للأرحية يعني للرحات تعرف الرحات اللي يطحنون فيها فيضبطها بالدور والثخانة والبلد والنوع إن كان يختلف منها أو منها ما هو للبناء
  42. 16:41 واللون والقدر والوزن ويذكر ويذكر في حجاره الآنيه اللون والنوع والقدر واللين والوزن ويصف البلوره بأوصافه ويصف الآجره واللبنه بموضع التربه واللون والدور والثخانه وان اسلم في الجص والنور ذكر اللون والوزن ولا يقبل ما اصابه الماء فجفى
  43. 17:02 ولا ما قدم قدما يؤثر يؤثر يؤثر فيه ويضبط التراب بمثل ذلك ويقبل الطين الذي قد جف اذا كان لا يتاثر بذلك، هذا اكثر من نصف الدف ذهب في هذا. فصل ويضبط العنبر بلونه والبلد وان شرط قطعه او قطعتين جاث وان لم وان لم يشترط فله ان يعطيه صغارا او كبارا، وقد قيل ان العنبر نبات يخلقه الله.
  44. 17:26 في جنبات البحر ويضبط العود الهندي ببلده وما يعرف به ويضبط المصطكى واللبان والغراء العربي وصمغ الشجر والمسك وسائر ما يجوز السلم فيه بما يختلف به مسألة الآن هذه كلها إذا كان بكيل معلوم أو وزن معلوم أو عدد معلوم هذا الشرط الثالث هذه كلها ألا تكلمنا عن الشرطين السابقين في المحدث الآن نتكلم عن الشرط الثالث
  45. 17:56 أن يكون بكيد معلوم ووزن معلوم. وهو شرط مقدار المسلم فيه بالكيد إن كان مكيلا وبالوزن إن كان موزونا وبالعدد إن كان معدودا. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم. ضبط الشيء، ضبط وصفه، ضبط كيله ووزنه.
  46. 18:21 لأنه عوض غير مشاهد يثبت في الذمة فاشترط معرفة قدره كالثمن، ولا نعلم في اعتبار المقدار خلافا، ويجب أن يقدره بمكيال أو أرطال معلومة عند العامة، فإن قدره بإناء معلوم أو صنجة معينة غير معلومة لم يصح.
  47. 18:38 لأنه يهلك فيتعذر معرفة قدر المسلم فيه وهذا غرر لا يحتاج إليه العقد، قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المسلم في الطعام لا يجوز بقفيس لا يعلن معياره ولا في ثوب بدرع فلان، لأن المعيار لو تلف لو مات أو مات فلان بطل السبب، منهم الثوري والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه.
  48. 19:00 وابو ثور وان عين مكيال رجل او ميزانه وكان معروفين عند العامه جاز ولم يختص بهما وان لم يعرفا لم يجوز. فصم وان اسلم فيما يكال وزنا او يوزن كيدا في اشياء تقبل كيل والميزان لكن شهره الكيل فنقل الاثرم عن عن احمد انه سئل في التمر عن السلم في التمر وزنا والتمر اصلا مكينه.
  49. 19:28 قال لا الا كينا، قلت ان الناس ههنا لا يعرفون الكي، قال وان كانوا لا يعرفون الكي، فيحتمل هذا انه لا يجوز في المكيل الا كينا، ولا في الموزون الا وزنا. وهكذا ذكره القاضي ابو يعلى وابن ابي موسى، لانه مبيع يشترط معرفه قدره، فلم يجوز بغير ما هو مقدر به في الاصل، كبيع الرطوبات بعضها البعض. مر معنا في البيع والشراء يجوز بيع المكيل وزنا، لكن نحن هنا في السلم. والسلم نحتاج الى ضبط.
  50. 19:57 ولأنه قدر المسلم بغير ما هو مقدر به في الأصل فلم يجوز، كما لو أسلم في المزروع وزنا، ونقل المروذي عن أحمد أنه يجوز السلم في اللبن إذا كان كينا أو وزنا
  51. 20:14 وهذا يدل على اباحة السلم في المكيل وزنا وفي الموزون كيلا لان اللبن لا يخلو عن كونه مكينا او موزونا وقد اجاز السلم فيه بكل واحد منهما وهذا قول الشافعي والمنذر وقال مالك اذا ذلك جائز اذا كان الناس يتبايعون التمر وزنا وهذا اصح ان شاء الله
  52. 20:32 قلنا لكم لأن هذا يتخرج على أصلنا في البيع، لأن الغرض معرفة قدره وخروجه من الجهالة وإن كان تسليمه من غير تناسع، فبأي قدر قدره جاز، ويفارق بيع الربويات فإن التماثل فيها في المكيل كيل وفي الموزون وزن شرط، ولا نعلم
  53. 20:49 في هذا الشرط اذا قدرها بغير مقدارها الاصلي. اذا ثبت هذا فان الحبوب كلها مكيله وكذلك التمر والزبيب والفستق والبندق والملح، قال القاضي وكذلك الادهان، وقال في السمن واللبن والزبد يجوز السلم فيها كيلها ووزنا، ولا يسلم في اللبئ الا وزنا، لانه يجمد عقيب حلبه فلا يتحقق الكيل فيه. فصل، فان كان المسلم فيه مما لا يمكنه
  54. 21:15 وزنه بالميزان بالميزان لثقله كالارحيه والحجاره الكبار يوزن بالسفينه فتترك السفينه في الماء ثم يترك ذلك فيها فينظر في اي موضع تغوص فيعلمه ثم يرفع ويترك مكانه رمل او حجاره صغار الى ان يبلغ الماء الموضع الذي بلغه ثم يوزن بميزان الماء فما بلغ فهو زنة ذلك الشيء الذي اريد معرفه وزنه هذا سبحان الله هنا يستخدمون الفيزياء
  55. 21:45 الفقهاء يعني كيف شيء ثقيل ما نستطيع ان نوزن الميزان عنده نوزنه بالسفينة ناخذ سفينة ثم نفرغها ونضع هذا نضع هذه الرحات نضعها في السفينة فالسفينة تنزل
  56. 22:00 تنزل تنزل فنحن نقدر هذا المقدار ثم بعد ذلك نزيل هذه الراحات ثم ناتي بحجاره نعرف نحن وزنها ونضعها في السفينه فننظر الى ان تصل الى نفس المقدار الذي وصلت عليه اليه لما كانت فيه الراحات فنقول هذه الراحات وزنها مثلا وزن 30 صخره من حجم الفلاني او 30 رطلا من الصخر هكذا
  57. 22:25 فصل
  58. 22:42 وما عدا المكيل والموزون والحيوان والمزروع فعلى ضربين معدود وغيره وغيره وغيره فالمعدود نوعان احدهما لا يتباين كثيرا كالجوز والبيض ونحوهما فيسلم فيه عددا وهو قول ابي حنيف والاوساعي وقال الشافعي يسلم فيهما كيلا او وزنا ولا يجوز عددا يعني اقول مثلا ائتني ب 20 بيضه و30 بيضه لا الشافعي يقول لا بالوزن ائتني بوزن كذا وكذا رطل بيضا
  59. 23:07 أو بالكيد، لأن ذلك يتباين ويختلف فلم يجد ذلك البطيخ، ولنا أن التفاوت يسير، ويذهب ذلك باشتراط الكبر أو الصغر أو الوسط، فيذهب التفاوت، وإن بقي شيء يسير عفي عنه كسائر التفاوت في البكير الموزون المعفو عنه، ويفارق البطيخ فإنه ليس معدود والتفاوت فيه كثير لا ينضبط. النوع الثاني ما يتفاوت. يتفاوت تفاوتا شديدا من المعدودات كالرمان والسفرجل والقثاء والخيار.
  60. 23:33 رمانة كبيرة فهذا حكمه حكم ما ليس محدود من البطيخ والبقول
  61. 23:37 وففيه وجهان احدهما يسلم فيه عددا ويضبط بالصغر والكبر يقول لك اريد 20 رمانه كبيره 20 رمانه صغيره لانه يباع هكذا والثاني لا يسلم الا وزنا وبهذا قال ابو حنيفه والشافعي لانه لا يمكن تقديره بالعدد لانه يختلف كثيرا ويتباين ولا بالكيل لانه يتجافى في المكيل ولا يمكن تقديره البقول بالحزم بالحزم لانه يختلف ويمكن حزم الكبيره والصغيره فلم يمكن تقديره بغير الوزن فتعين تقديره به.
  62. 24:09 قال إلى أجل معلوم. هذه مسألة مهمة بالأهلة وهذا الشرط الرابع وهو أن يكون مؤجلا أجلا معلوما الآن ضبطناه ضبطنا صفته ضبطنا كيله ووزنه الآن نضبط موعد التسليم كما يقال أنا أعطيتك الثمن والآن متى تسلمني؟ يقول في هذه المسألة ثلاث فصول ثلاثة أحدها أنه يشترط لصحة السلم كونه مؤجلا كونه مؤجلا ولا يصح السلم الحال.
  63. 24:39 قال احمد في روايه المروذي لا يصح حتى يشترط الاجل. لن يقل له خذ هذا المبلغ و واعطني و اعطني الشيء الفلاني في كهن معلوم وثم معلوم ثم يذهب وعما بعد قليل يعود. وبهذا قال ابو حنيفه ومالك والش والاوزاع وقال الشافعي وابو ثور وابن المنذر يجوز السلم حالا لانه عقد يصح مؤجلا فصح حالا كبيوع الاعيان.
  64. 25:06 لانه اذا جاز مؤجلا فحالا اجوز ومن الغرر ابعد، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من اسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم او وزن معلوم الى اجل معلوم. فامر بالاجل وامره يقتضي الوجوب، ولانه امر بهذه الامور تبيينا لشروط السلم ومنعا منه بدونها. ولذلك لا يصح اذا انتفى الكيل والوزن، فكذلك الاجل، ولان السلم انما جاز رخصه للرفق.
  65. 25:33 ولا يحصل الرفق الا بالاجل، فاذا انتفى الاجل انتفى الرفق، فلا يصح كالكتابه. ولان الحلول ولان الحلول يخرجه عن اسمه ومعناه. اما الاسم فلانه يسمى سلما وسلفا لتعجل احد العوضين وتاخر الاخر. ومعناه ما ذكرنا في اول الباب من ان الشارع ارخص فيه للحاجه الداعيه اليه. ومع حضور ما يبيعه حالا لا حاجه الى السلم فلا يثبت ويفارقه
  66. 25:59 ويفارق تنوع الأعيان، فإنها لم تثبت على خلاف الأصل بمعنى يختص بالتأجيل، وما ذكروه من التنبيه غير صحيح، لأن ذلك التنبيه عن قياس الأولى.
  67. 26:09 لأن ذلك إنما يجزي إذا كان المعنى المقتضي موجودا في الفرع بصفة التأكيد وليس كذلك ها هنا، فإن البعد من الضرر ليس هو المقتضي لصحة السلم المؤجل وإنما مصحح له شيء آخر لم نذكر اجتماعهما فيه وقد بينا افتراقهما وقد وإذا ثبت هذا فإن باعه ما يصح السلم فيه حالا في الذمة صح ومعنى ومعناه معنى السلم وإنما افترق في اللفظ. طيب الفصل الثاني
  68. 26:39 انه لابد من السلم كون الاجل معلوما السلم، لقوله تعالى: اذا تداينت اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: الى اجل معلوم، ولا نعلم في اشتراط العلم في الجمله اختلافا. فاما كيفيته فانما يحتاج ان يعلمه بزمان بعينه لا يختلف، ولا يصح ان يؤجله بالحصاد او والجزاس وما اشبهه.
  69. 27:07 يقول له اريد منك تمرا الى الجذاذ الى الحصاد وكذلك قال ابن عباس وابو حنيفه والشافعي والمنذر وعن احمد روايه اخرى انه قال ارجو انه لا باس به لانه يعني منضبط بالجمله. قال مالك وابو ثور وعن ابن عمر انه كان يبتاع الى العطاء يعني الى الى المعاش وبه قال ابن ابي ليلى وقال احمد ان كان شيئا ان كان شيء يعرف فارجو.
  70. 27:29 وكذلك قال إلى قدوم الغزاة وهذا محمول على أنه أراد وقت العطاء لأن ذلك معلوم يعني أقول لك إلى المعاش والمعاش معروف أو أقول لك للمعاشات والمعاشات معروفة 23 الشهر مثلا فأما نفس العطاء فهو في نفسه مجهول يختلف ويتقدم ويتأخر ويحتمل أنه أراد نفس العطاء لكونه يتفاوت في أشبه الحصاد
  71. 27:50 واحتج من اجاز ذلك بانه اجل يتعلق بوقت من الزمن يعرف في العاده لا يتفاوت فيه تفاوتا كبيرا فاشبه اذا قال راس السنه ولنا ما روي عن ابن عباس انه قال لا تتبايعوا للحصاد والدياس ولا تتبايعوا الى شهر الا الى شهر معلوم لان ذلك يختلف ويقرب ويبعد فلا جوز ان يكون اجلا كقدوم زيد فان قيل وقد روي عن عائشه انها قالت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الى يهودي ان ابعث الي ثوبين
  72. 28:17 إلى إلى الميسرة، قلنا قال ابن منذر رواه حرمي ابن عمارة قال أحمد فيه غفلة وهو صدوق قال ابن منذر فأخاف أن يكون من غفلاته إذا إذا لم يتابع إليه ثم لا خلاف في أنه لو جعل الأجل إلى ميسرة لم يصح. وهذا احتج احتج به بعض أهل العلم أن إذا قلت لل إذا إذا بعت إلى أجل غير مسمى.
  73. 28:44 أنه يجوز وهذا اختيار ابن تيمية وابن عثيمين والجمهور يخالفونه. نعم. ولولا أن الحديث فيه كلام يعني. فصل إذا جعل الأجل إلى شهر تعلق بأوله وإن جعل وإن جعل الأجل إسما يتناول شيئين كجماد وربيع ويوم النفر تعلق بأولهما. يعني إذا قال لك إلى جماد يعني جماد الأول إلى ربيع ربيع الأول وإن قال إلى ثلاثة أشهر كان إلى انقضائهما لأنه إذا ذكر ثلاثة أشهر مبهمة
  74. 29:14 وجب ان يكون ابتداءهما من حين لفظه بها وكذلك لو قال الى شهر كان اخره وينصرف ذلك الى الاشهر الهلاليه لان هذا عرف الناس عرفه الاسلام اليوم الناس عرفهم الاشهر الشمسيه اشهر الكفار فهذا مشكله والله ها الله المستعان بدليل قوله تعالى ان عده الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم
  75. 29:43 وأراد الهلالية، وإن كان في أثناء شهر كملنا شهرين بالهلال وشهرا بالعدد 30 يوما. وقيل تكون الثلاثة كلها عددية وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضوع، وإن قال محله محله شهر كذا أو يوم كذا صح وتعلق بأوله، وقيل لا يصح لأنه جعله جعل ذلك ظرفا فيحتمل فيحتمل أوله وآخره، والصحيح الأول فإنه لو قال لامرأتي أنت طارق في شهر كذا تعلق بأوله وهو نظير مسألتنا.
  76. 30:10 فإن قيل الطلاق يتعلق بالإخطار والإغرار ويجوز تعليقه على مجهول كنزول المطر وقدوم زيد بخلاف مسألتنا، قلنا قلنا إلا أنه إذا جعل محله في شهر تعلق بأوله فلا يكون مجهولا وكذا بالسلام. آخر مسألتين معنا. فصل ومن شرط الأجل أن يكون مدة لها وقع في الثمن. من شرط الأجل أن يكون مدة لها وقع في الثمن. كالشهر وما قاربه.
  77. 30:38 يشترط الادوية يقول لابد ان يكون لها وقع في الثمن كالشهر وما قاربه. اما ما هو اقل فلا فلا يقبلونه. ما هو اقل لا يقبلونه. وقال ابو حنيفه لو قدرها بنصف يوم جاءت وقدره بعضهم بثلاثه ايام وهو قول اوزاعي لانها مده يجوز فيها خيار الشرط.
  78. 31:02 ولانها اخر حد القله ويتعلق بها عندهم اباحه رخص السفر وقال اخرون انما اعتبر التاجيل لان المسلم فيه معدوم في الاصل لكون السلم انما ثبت رخصه في حق المفاليس فلا بد من الاجل يحصل ويسلم وهذا يتحقق باقل مده يتصور تحصيلها تحصيله فيها ولنا ان الاجل انما اعتبر يتحقق المرفق المرفق الذي شرع من اجله السلم ولا يحصل ذلك الا بالمده التي
  79. 31:32 لا وقع لها في الثمن ولا يحصل ذلك بالمدة التي لا وقع لها في الثمن ولا يصح اعتباره مدة الخيار لأن الخيار يجوز ساعة وهذا لا يجوز والأجل يجوز أن يكون أعواما وهم لا يجيزون الخيار أكثر من ثلاث
  80. 31:47 وكونها اخر حد القله لا يقتضي التقدير، وقولهم ان المقصود يحصل باقل مده غير صحيح فان السلم انما يكون لحاجه المفاليس الذين لهم ثمار او زروع او تجارات او ينتظرون حصولها ولا تحصل هذه المده ولا تحصل في هذه المده اليسيره. نعم. الفصل الثالث.
  81. 32:08 في كون الاجل معلوم بالاهله وهو ان يسلم الى وقت يعلم بالهلال نحو اول الشهر او اوسطه او اخره او يوم معلوم منه لقول الله تعالى يسالونك عن الاهله قل هي مواقيت للناس والحج ولا خلاف في صحه التاجيل بذلك ولو اسلم الى عيد الفطر او النحر او عرفه او عاشوراء ونحوها جاس لانه معلوم بالاهله وان جعل الاجل بغير الشهور الهلاليه فذلك قسمان احدها ما يعرفه المسلمون وهو بينهم مشهور ككانون وشباط
  82. 32:37 أو عيد اليوم نعرفها احنا يناير وفبراير لا يختلف كالنيلوز والمهرجان عند من يعرفهما وظاهر كلام فظاهر كلام اللي خرق ابن موسى انه لا يصح لانه اسلم الى غير الشهور الهلاليه اشبه اذا اسلم الى الشعانين وعيد الفطير لان هذه لا يعرفها كثير من المسلمين اشبه ما ذكرنا اليوم المسلمين يعرفون مع الاسف الشديد يعرفون اعياد الكفار جيدا
  83. 33:03 قال القاضي يصح وهو قول الأوزاعي والشافعي: وقال الأوزاعي إذا أسلم إلى فصح النصارى وصومهم جاء أسلم، لأنه معلوم لا يختلف أشبه أعياد المسلمين وفارق ما يختلف لأنه لا يعلمه المسلمون.
  84. 33:15 القسم الثاني ما لا يعرفه المسلمون كعيد الشعارين وعيد الفطير ونحوهما فهذا لا يجوز السلم فيه لان المسلمين لا يعرفونه ولا يجوز تقليد اهل الذمه لان قولهم غير مقبول ولانهم يقدمون ويؤخرون على حساب انهم لا يعرفه المسلمون وان اسلم الى ما لا يختلف فيه مثل كارول الاول ولا يعرفه المتعاقدون المتعاقدان او احدهما لم يصح لانه مجهول عند هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.