خاتمة الحج (23) من المغني (110) خاتمة العبادات ولله الحمد 👇
37 دقيقة المغني — 110
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد المجلس الأخير من مجالس العبادات عموما والحج خصوصا الثالث والعشرين وهو العاشر بعد المئة من مجالس المغني الحمد لله أخذنا أكثر من ربع الكتاب وأقل من ثلثه بقدر وأخذنا العبادات كاملة
- 0:30 أركان الإسلام والحمد لله والله إني لمغتبط بذلك أي اغتباط وخصوصا أننا مررنا على العبادات في كتب أخرى و أيضا لا تغفلن المعاملات كما سيأتي وسنتكلم عنها في المقدمة إن شاء الله ولو لم نقرأ من الفقه الله هذا لكفى به
- 0:58 علم عظيم الحمد لله اركان الاسلام الخمس. وان شاء الله ينتظرنا علم كثير باذن الله تبارك وتعالى. يقول المصنف وصفا ومن وجب نحره بالحلم بالحرم وجب تفريق لحمه تفر تفرقه لحمه به. شوف الان بالحلم كتبه سبحان الله يسبق اللسان بالفاظ وبهذا قال الشافعي وقال مالك ابو حنيفه اذا ذبحها في الحرم جاز تفرقه لحمها في الحل ولنا انه احد مقصودي النسك فلم يجز في الحل كالذبح.
- 1:28 ولان المعقول من ذبحه بالحرم التوسعه على مساكينه. وهذا لا يحصل باعطاء غيرهم، ولانه مسك يختص بالحرم فكان جميعهم يختص به كالطواف والسائر من النار. طيب اذا مسكين الحرم خرج الى الحل. وهم مساكين الحرم. لكنني اتصلت عليه وقلت له تعال لتاخذ لحما. وسلمته بالحل، هل يوجد مشكله؟ يبدو لا مشكله.
- 1:54 مفصل والطعام كالهدي يختص المساكين الحرام فيما يختص الهدي به، وقال عطاء النخعي: "ما كان من هدي في مكه وما كان من طعام وصيام فحيث شاء". وهذا يقتضيه مثلا مالك وابي حنيف، ولنا قول ابن عباس الهدي والطعام بمكه. لما لما تطعم اذا صدت. يقول لك اذا ذبحت شاة مثلا اذا اذا صدت حمامه فذبحت شاة في الحرم، تمام؟ وتوزع على المساكين الحرام. طيب ما وجدت شاة وانتقلت الى الاطعام.
- 2:25 فاشتريت بثمن الشاط طعاما وتوزعه على المساكين. فالمذهب يقول لا وجب الحرم ايضا مساكين الحرم هم الذين ياخذون اللحم ياخذون الطعام. اي. الطعام مكه والصوم قول ابن عباس الهدي والطعام مكه والصوم حيث شاء، ولنا نسقا يتعدى نفعه على المساكين فاختص بالحرم كالهدي. ما شاء الله والله شيء. فصونوا مساكين اهل الحرم من كان فيه من اهله او وارد اليه من الحاج وغيره.
- 2:53 وهم الذين يجوز دفع الزكاة إليهم ولو دفع إلى من ظاهره الفقر فبان غنيا خرج فيه وجهان كالزكاة. من ظاهر من ظاهره الفقر أعطيته إنسان تظنه فقير ثم ظهر أنه غني. هذا كالزكاة تقدم معنا وجه يقول يصح وجه يقول لا يصح وللشافعي فيه قولان وما جاز تفريقه بغير الحرم لم يجز دفعه إلى فقراء أهل الذمة وبهذا قال الشافعي وأبو ثور وجوز أصحاب الرأي وجوزه أصحاب الرأي ولنا أنه كافر فلم يجز دفعه إليه كالحرم.
- 3:23 يقولون يعني اذا فقير بر الحرم لا الحرم لا يسكنه الكافر لكن خارج الحرم قد يسكن. فاصلا واذا نذر هديا واطلق يقول اللهم لك علي هدي فاقل ما يجزيه شات او سوء بدنه او بقره لان لان المطلق في النذر يجب حمله على المعهود شرعا والهدي الواجب في الشرع انما هو من النعم واقله ما ذكرناه فحمل عليه.
- 3:47 ولهذا قال الله تعالى في المتعة فمن سيسر من الهدي حمل على قولنا فنختار اخراج بدنه كامله فهو افضل وهل تجد وتكون كلها واجبه على وجهين يعني لماذا تكون كلها واجبه يعني لو ضاعت يصيح يصيح يستبدلها بشات ام انه ما دام عينها تصير هي هذه البدنه هي معينه نذره فاذا ضاعت ياتي ببدنه مثلها
- 4:08 فهمتم؟ هذا وجه الخلاف. اختاره ابن عقيل لان الاعلى لاداء فرضه فكان كله واجبا كما لو اختار الاعلى من خصال كفاره اليمين او كفاره لطف الحيض. والثاني يكون سبعها سبعها واجبا والباقي تطوعا له اكله وهديته وايضا يعني لو ضاع له ابداله. لان الزائد على السبع على السبع يجوز تركه من غير شرط ولا بدل فاشبه لو ذبح شاتين.
- 4:33 فإن عين الهدي بشيء لزمه ما عينه وأجزاه سواء كان بهيمة الأنعام أو من غيرها، وسواء كان حيواناً أو غيره مما ينقل ومما لا ينقل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال من راح إلى الجمعة في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجه، ومن راح الساعة السابعة الخامسة فكأنما قرب بيضه، فذكر البيضة والدجاج الدجاج والبيضة فذكر البيضة والدجاج في الهدي، وعليه إيصاله إلى فقراء الحرام، يعني إن نذر دجاجه يفسد دجاجه.
- 5:01 لانه سمى هديا واطلق فيحمل وعليه ايصال ايصاله الى فقراء الحرم لانه سمى هديا فاطلق فيحمل على الهدي المشروع وقد قال تعالى ثم محلها الى البيت العتيق فان كان مما لا ينقل كالعقار باعه وبعثت بثمنه الى الحرم فيتصدق به فيه. يعني شخص مثلا قال والله انا انا انذر يعني علي نذر هذه الجاموسه او هذه البقره او بيتي هذا.
- 5:30 أو لحم غزال معين هكذا يسهم فصلا وإن نذر هديا مطلقا أو معينا وأطلق مكانه وجب إيصاله إلى مساكين الحرم وجوز أبو حنيفة ذبحه حيث شاء كما لو نذر الصدقة بشاته ولنا قول الله قوله تعالى ثم محلها إلى البيت العتيق ولأن النذر يحمل على المعهود شرعا في الهدي الواجب بالشرع كهدي المتعة والقران وأشباههما أن ذبحه يكون في الحرم كذا ها هنا
- 5:55 وإن عين نذره بموضع غير الحرم لزم ذبحه وتفرقة لحمه على مساكين الحرم وإطلاقه. لما لما روي أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني نذرت أن أنحر ببوانه فقال أبيها صنم قال لا قال أوفي بنذرك. رواه أبو داوود وإن نذر الذبح بموضع به صنم أو شيء من أمر الكفر والمعاصي كبيوت النار والكنائس والبيع وأشبه ذاك لم يصح نذره نذره بمفهوم هذا الحديث. ولأنه
- 6:23 مفهوم موافقه طبعا ولانه نذر معصيه فلا يوهى به لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصيه الله الا ولا فيما لا يملك وقوله من نذر ان يعصي الله فلا يعصيه فصم وقول الخرقي ان قدر الى على ايصاله اليه يدل على ان العاجز عن ايصاله لا يلزمه ايصاله فان الله لا يكلف نفسا الا وسعها فان منع الناذر الوصول وامكنه بنفسه وامكنه تنفيذه لازمه
- 6:50 قال ابن عقيل اذا حصر عن الخروج خرج في ذبح الهدي هذا الهدي المنذور في موضع حصره الروايتان كدم الحج واختار ان الصحيح جواز ذبحه في موضع حصره لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر هديه بالحديبيه بعضهم يقول الا توصله الحرام والثاني ان امكن ارساله مع غيره فلا يجوز له ذبحه في موضعه لان امكنه ايصال المنذور الى محله فلزمه كغير المحصور مساله واما الصيام فيجزئه بكل مكان
- 7:18 لا نعلم في هذا خلافا كذلك قال ابن عباس وعطاه النخعي وغيرهم. وذلك لان الصيام لا يتعدى نفعه الى احد فلا معنى لتخصيصه في مكان بخلاف الهدي والاطعام فان نفعه يتعدى الى من يعطاه. فصل ويسمى تقليد الهدي، مسائل تقليد الهدي، تقليد انك تضع قلاده يعني. وهو ان يجعل في اعناقها النعال واذانها القرم وعراها او على او او علاقه اداوه
- 7:42 وسواء كانت ابلا او بقرا او غنما، وقال مالك وابو حنيفه لا يسن تقليد الغنم، وهذه مسأله فيها حديث كوفي. فمالك لما جهله عذر، لكن ابو حنيفه لما جهله ما عذر، وحديث يعني اسناده ماشي الحنفي يسدلون مثله. يعني الناس انتقدوا ابا حنيفه انه كيف فاتك سنه كوفيه، لكن مالك قال مالك فاتته سنه كوفيه، اهلا وسهلا. مالك في المدينه ولا ولم يرحل الى الكوفه في حياته يعني. لانه لو كان السنه لنقل كما نقل في في الابل.
- 8:11 ولنا ان عائشه قالت كنت افتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم فيقلد الغنم ويقيم في اهله حلالا. هذا الحديث حديث عائشه يرويها الاسود فاسناد كوفي. وفي لفظ كنت افتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم رواه البخاري. ولانه هدي فيسن تقليده كالابل. صراحه عجيب سبحان الله ان يعني الحنفي لماذا لم يقيسوا يعني هنا سبحان الله.
- 8:36 ولأنه إذا سن تقليد الإبل مع إمكان تعريفها بالإشعار فالغنم أولى، وليس التساوي في النقل شرط للصحة، لأنه كان يهدي الإبل أكثر فكثر نقله. طيب فصل ويسأل الآن هذه مسألة الإشعار من المسائل اللي اتخذها الناس على الحنفية، يعني لأنه كلمة أبي حنيفة فيها شديدة، لما قال مثلى وهي السنة المروية، كما قالوا في القرعة قمار. فهذه من المسائل التي يعني أخذها الناس، حملها الناس على مدرسة أهل الراي.
- 9:05 خاصة ويشر ويسن اشعار الابل والغنم وهو ان يشق صفحه سنامها الايمن حتى يدميها في قول ائمه عامه اهل العلم وقال ابو حنيفه هذا مثلى غير جائز لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تعذيب الحيوان ولانه ايلام فهو كقطع العضو وقال مالك ان كان البقره ذا سنام فلا باس في اشعارها والا فلا
- 9:28 لانها يعني تقاس على على الابل، والابل غالبا لها اسنمة، ولنا ما روت عائشة رضي الله عنها قال فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم ثم اشعرها وقلدها، متفق عليه رواه ابن عباس وغيره. وفعله الصحابة فيجب تقديمه على عموم ما احتجوا به، ولأنه ايلام لغرض صحيح فجاسة كالكي والوسم والفصد والحجامة، والغرض ألا تختلط بغيرها. وأن يتوقاها اللص.
- 9:52 ولا يحصل ذلك بالتقليد، يعني حتى اللص عنده دين يعني، فاذا شاف هدي يقول لا لا ما اسرق الهدي. ولانه يحت وايضا يتوقاها اللص لما؟ لانه لو سرقها دمها ينزل. فاذا نزل الدم يتبع هذا القصد يعني. ولانه يحتمل ان ينحل ويذهب ولا يحصل ذلك بالتقليد، يحتمل ان ينحل ويذهب. وقياصهم منتقض بالكي والوسم. وتشعر البقره لانها من البدن فتشعر كذات السنم. واما الغنم فلا يسن اشعارها لانها ضعيفه، ما ورد فيها شعارها.
- 10:22 وصوفها وشعرها يستر موضع اشعارها اذا ثبت هذا في السنه الاشعار في صفحته اليمنى وبهذا قال الشافعي وابو ثور وقال مالك وابو يوسف بل تشعر في صفحتها اليسرى وعن احمد مثله لان ابن عمر فعلها، ابن عمر فعلها باليسرى لكن حديث رسول الله باليمنى ولنا ما روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بذي الحليفه ثم دعا ببدن واشعرها من صفحه سنامها الايمن. يقول وسالت الدم عنها بايته روى مسلم واما ابن عمر فقد روي عنه كمذهبنا.
- 10:52 رواه البخاري، ثم فعل النبي صلى فعل النبي صلى الله عليه وسلم اولى من فعل ابن عمر. وفعله بلا خلاف. لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يجبه التيمم في شأنه كله، واذا ساق الهدي من قبل الميقات استحب اشعاره استحب اشعاره وتقليده من الميقات لحديث ابن عباس. وان ترك الاشعار والتقليد فلا بأس، لان ذلك غير لان ذلك غير واجب. فصل ولا يسن الهدي الا من بهيمه الانعام.
- 11:16 لقول الله تعالى: ويذكر اسم الله في ايام معلومات على ما رزقه من بهيمه الانعام فكلوا منها واطعموا البائس الفقير. وافضله الابل ثم البقر ثم الغنم. لما روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من غسل يوم الجمعه غسل الجنابه ثم راح فكانما قرب بدنه.
- 11:35 ومن راح في الساعه الثانيه فكانما قرب بقره، ومن راح في الساعه الثالثه فكانما قرب كبشا اخرا، ومن راح في الساعه الرابعه فكانما قرب دجاجه، ومن راح في الساعه الخامسه فكانما قرب بيضا متفق عليه. وقال ابن عباس لامراه اصابها زوجها في العمره عليك فديه من صيام او دم او نسك، قالت اي النسك افضل؟ قال اي ان شئت فناقه وان شئت فبقره، قالت اي ذلك افضل؟ قال حريق ناقه.
- 11:58 رواه الاسلام، ولان ما كان اكثر لحما كان انفع الفقراء، ولذلك اجزأت اجزأت البدنه مكان سبع سبع من الغنم، والشاة افضل من سبع البدنه لان لحمها اطيب والظأن افضل من المعز، لذلك تخرج شاة افضل من ان تشترك مع ست غيرك في ناقه. فصل والذكر والانثى في الهدي سواء، وممن اجاز ذكران الابل ابن المسيب وعمر بن العزيز
- 12:25 ومالك وعطاء والشافعي وعن ابي عمر انه قال ما رايت احدا فاعلا ذلك وان انحر انثى فاحب الي والاول اولى لان الله تعالى قال والودن جعلناها لكم من شعائر الله ولم يدخل ذكر ولا انثى وقد ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم اهدى جملا لابي جهل في في انفه بره من في الظهر وهو ابو داوود وابن ماجه
- 12:46 ولانه يجوز من من سائر انواع بهيمه الانعام، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فكانما قرب كبشا اقرن، فكذلك من الابل، ولان القصد اللحم، ولحم الذكر اوفر، ولحم الانثى ارطب فيتساويان. قال احمد الخصي احب الينا من النعجه، وذلك لان لحمه ارفي اوفر واطيب. مساله ومن وجبت عليه بدنه فذبح سبعا من من الغنم اجزاه.
- 13:15 وظاهر ذلك ان سبعا من الغنم يجزيء عن البدنه مع القدره عليها. مثل من مثل من جامع قبل التحلل الاول وفسد حجه. سواء كانت البدنه واجبه بنذر او جزاء صيد او كفاره وطئ. وقال ابن عقيل انما يجزيء ذلك عند عدمها في ظاهر كلام احمد. لان ذلك بدل عنها فلا يصار اليه مع وجودها كسائر الابدال. فاما مع عدمها فيجوز.
- 13:39 لما روى ابن عباس قال قال اتى النبي اتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال ان علي بدنه وانا موسر ولا اجده فاشتريها ولا اجدها فاشتريها فامر النبي صلى الله عليه وسلم ان يبتاع سبع اشياه فيذبحونها رواه ابن ماجه ولا يصح. ولنا ان الشاة معدولة بسبع بدنه وهي اطيب لحما فاذا عدل عن الادنى الى الاعلى جاس كما لو ذبح بدنه مكان شاة. اصلا السبع اشياه يعني سبحان الله لعل لحمها اكثر من لحم بدنه.
- 14:09 فصلوا من وجب عليه سبع من الغنم في جزاء صيد لم يجزئه بدنه في الظاهر. يعني واحد صاد سبع حمامات فوجب عليه سبع من الغنم مثلا. لا يجزئه بدن لان سبع ارواح لازم. لان سبعا من الغنم اطيب لحم فلا يعدل عن الادنى عن الاعلى الى الادنى وان كان ذلك في كفاره محظور اجزاءه بدنه. لان الدم الواجب فيه ما استيسر من الهدي وهو شات وهو سبع بدنه.
- 14:39 وقد كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتمتعون فيذبحون البقرة عن سبعة. قال جابر كنا نتمتع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها. يعني واحد ارتكب ثلاث محظورات إحرام وترك أربع واجبات مثلا صار عليه سبع شياه فذبح عنها كلها بدنه يجزي لكن في كفارة الصيد لا
- 15:06 وفي لفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة منا في بدنه رواه مسلم. ومن وجبت عليه بقرة جاءته بدنه لأنها أكثر لحما وأوفر وأوفر هذا في جزاء الصيد يعني إذا قالوا لك بقرة فقلت أنا بجيب بدنه.
- 15:24 ويجزئه سبع من الغنم لانها تجزئ عن البدنه فعن البقره اولى، ومن لزمه بدنه في غير النذر وجزاء الصيد اجزاته بقره لما روى ابو الزبير عن جابر كنا ناحر البدنه عن سبعه فقيل له البقره قال وهل هي الا من البدن؟ فاما في النذر فقال ابن عقيل يلزمه ما نواه، فان فان اطلق فعنه روايتان احداهما تجزئه البقره لما ذكرنا من خبر والاخرى تجزئه الا ان ان يعدم البدنه وهذا قول الشافعي لانها بدل فاشترط عدم المبدل.
- 15:50 والاول اولى بالخبر ولان ما اجزا عن سبعه من الهدايا ودم المتعه اجزا في النذر بلفظ البدنه كالجزور. فصوم ويجوز ان يشترك السبعه في البدنه والبقره سواء كان واجبا او تطوعا وسواء اراد جمع جميعهم القربه او بعضهم واراد الباقون اللحم وقال مالك لا يجوز الاشتراك في الهدي.
- 16:10 وقال أبو حنيفة يجوز إذا كانوا متفرقين كلهم، ولا يجوز إذا لم يرد بعضهم قربا، وحديث جابر يرد قول مالك، ولنا على أبي حنيفة أن الجزء المجزي لا ينقص بإرادة الشريع غير القربا، يعني تو كنت تشترك مع ناس مو حجاج أصلا، لكن أنت أو ما يريد القرب، أي نعم. فجاء كما لو اختلفت جهات القرب فأراد بعضهم متعة والآخر قران، ويجوز أن يقتسموا اللحم لأن القسم إفراز حق وليس بيعًا. مسألة
- 16:37 وما لزم من الدماء فلا يجزي الا جزء من الظأن والثنين من غيره. هذا في غير جزاء الصيد، فاما في جزاء الصيد فمنه جفره وعناق وجدي وصحيح ومعير. جزاء الصيد مر معنا انهم قالوا اما غيره في ترك الواجب وفعل المحظور والهدي. واما في غيره مثل هدي المتعه وغيره فلا يجزي الا جزء من الظأن وهو له سته اشهر، ما شاء الله سته. والثنين من غيره نفس ال
- 17:06 يعني نفس مر معنا في الزكاة نفس الأضحية. وثني المعز ما له سنة، وثني البقر ما له سنتان، وثني الإبل ما له خمس سنين. وبهذا قال مالك والشافعي وإسحاق أبو ثور وأصحاب الرأي، وقال ابن عمر والزهري لا يجزي إلا الثنين من كل شيء، وقال عطاء والأوزاعي يجزي الجذع من الكل إلا المعز. ولنا على الزهري ما روى
- 17:26 ما روي عن ام بلال بنت هلال عن ابيها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يجوز من لا لا يجوز الا الجذع من الضائن اضحيه، وعن عاصم بن كليم قال كنا مع مع رجل من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم ف فعزت الغنم فامر مناديا فنادى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول ان الجذع يوفي ما توفي منه الثنيه.
- 17:50 وعن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا الا مسنا لن يعسر عليكم فتذبحوا جذعا من الظن رواه ابن ماجه وروى حديث جابر مسلم وابو داوود وهذا الحديث اللي تكلم فيه الالباني واقاموا عليه الدنيا وهذا حديث حجه على عطاء ولوساع وحديث ابو ورده بن نيار حين قال يا رسول الله ان عندي اعناقا
- 18:10 جذعا وهي خير من شاتي لحم، فقال تجزئك ولا تجزئ عن احد بعدك، اخرجه ابو داوود والنسائي، وفي لفظ ان عندي داجنا جذعه من المعس، قال ابو عبيد الهروي، قال ابراهيم الحربي انما يجزئ الجذع من الظائف الاضاحي لانه ينزف فيلقح، فاذا كان من المعس لم يلقح حتى يصير ثنيا. فصل ويمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الاضحيه، قال براء بن عازب
- 18:37 قال قام قال براء بن عازب قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اربع لا تجوز في الاضاحي العوراء البين عورها والمريضه البين مرضها والعرجاء البين ضلعها والكسيره التي لا تنقي قال قلت اني اكره ان يكون في السن نقص قال ما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد رواه ابو داوود والنسائي وبهذا قال عطاء قال اما الذي سمعناه الاربع وكل شيء سواهن جائز ومعنى قوله البين عورها اي ان خسفت عينها وذهبت فان ذلك ينقصها لان شحمها
- 19:07 عضو مستطاب فلو كان على عينها بياض ولم تذهب العين جازت التضحية بها لأن ذلك لا ينقصها في اللحم
- 19:15 والعرجاء البينه عراجها متفاحش يمنعها السير مع الغنم ومشاركتهن في العلف ويهزلها والتي لا تنقي التي لا مخ فيها لهزالها والمريضه هي الجرباء لان الجرب يفسد اللحم وظاهر الحديث ان كل مريضه مرضا يؤثر في هزالها وفساد لحمها يمنع التضحيه بها وهذا اولى يعني الان لو ظهر عندنا الله يبارك فيكم مرض في الغنم وباء معين ظهر وباء جديد نسميه كورون مثلا
- 19:45 وهذا يهز الغنم، تصير في الاضحية قياساً على هذه الأمور. ويثبت الحكم فيما نقص فهذه الأربعة لا نعلم بين أهل العلم خلافاً في منعها. ويثبت الحكم فيما نقص أكثر من هذه العيوب بطريقة التنبيه، يعني قياس الأولى. ابن قدامة يسمي قياس الأولى تنبيهاً، وهذا مصطلح أصولي مشهور. نعم. هذا مصطلح أصولي مشهور.
- 20:13 فلا تجوز العمياء لان العمى اكثر من العور، ولا يعتبر مع العمى خساف العين لانه ليخل بالمشي مع الغنم والمشاركه في العلف اكثر من اخلال العرج، ولا يجوز ما قطع منها عضو مستطاب كالاليا لان ذلك ابلغ في الاخلال والمقصود من ذهاب شحمه العين، فاما العضباء وهي ما ذهب نصف اذنها او قرنها فلا تجزي، وبه قال ابو يوسف ومحمد في عضباء الاذن، وقال احمد لا تجزي ما ذهب ثلث اذنها، وبه قال ابو حنيفه.
- 20:43 وروي عن علي وعمار وسعيد وسعيد بن المسيب والحسن تجزئ مكسوره القرن لان ذهاب ذلك لا يؤثر في اللحم فجزات كالجماع وقال مالك ان كان يدمى لم يجث والا فجاث ولنا ما روى علي رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يضحى باعظم القرن الاذن باعظم الاذن والقرن رواه النسائي وابن ماجه رواه النسائي وابن ماجه
- 21:16 قال قتاده: فسألت سعيد بن مسيب؟ قال: نعم العضب النصف فأكثر من ذلك. ويحمل قول علي ومن وافق على أن كسر ما دون النصف لا يمنع، أن كسر فصل ويجزئ الخصية سواء قطعت مما قطعت خصيتاه
- 21:34 أو مسلولاً وهو الذي سلت بيضتاه أو موجوءاً وهو الذي أردت بيضتاه لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين موجوئين والمرضوض كالمقطوع لأن ذلك عضو مستطاب وذهابه يؤثر
- 21:49 في في سمنه وكثره اللحم وطيبه وهو المقصود ولا يعلم في هذا خلاف وتجزئ الجماء التي لم يخلق لها قرن وحكي عن ابن حامد انها لا تجزئ لان عدم القرن اكثر من ذهاب نصفه والاولى انها تجزئ لان القرن ليس بمقصود ولا ولا ورد ولا ورد النهي عما عدم فيه وتجزئ الصمعاء وهي التي لم يخلق لها اذن او خلقت لها اذن صغيره وتجزئ البتراء وهي مقطوعه الذنب كذلك
- 22:18 وصف ويكره كراهه فقط ان يضحي بمشقوقه الاذن او ما قطع منها شيء او ما فيها عيب من من هذه العيوب التي لا تمنع الاجزاء لقول علي بن ابي طالب رضي الله عنه امرنا ان نستشرف العين والاذن ولا يضحي بمقابله ولا مدابره ولا خرقاء ولا شرقاء قال زهير لابي اسحاق ما المقابل ما المقابله ما المقابله لحظه بس كيف كيف تضبط؟
- 22:51 ما المقابلة؟ قال يقطع طرف الاذن، قلت فالمدابرة؟ قال يقطع مؤخر الاذن، قال فما الخرقاء؟ قال يشق اذنها، قال فما الشرقاء؟ قال يشق اذنها للسماء، رواه ابو داوود والنسائي. قال القاضي الخرقاء التي ثقبت اذنها والشرقاء التي تشق اذنها وتبقى كالشاخت كالشاختين، وهذا نهي تنسيه يحصر الاجزاء بها لا نعلم فيه خلافا. فصم ويستحب لمن اتى مكة ان يطوف بالبيت لان الطواف بالبيت صلاة يعني يكثر طواف.
- 23:21 حتى خارج الامساك، والطواف افضل من الصلاه، والصلاه بعد ذلك. يروى عن ابن عباس قال الطواف لكم يا اهل العراق والصلاه لاهل مكه، وقال عطاء الطواف للغرباء والصلاه لاهل البلد. قال ومن الناس من يقول يزور البيت كل يوم من ايام منى. يعني كل يوم من ايام منى يروح يطوف. ومنهم من يختار اقامه منى لانها ايام منى، واحتج ابو عبد الله بحديث ابي حسان عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفيض كل ليله.
- 23:50 أغلب على ظني أن أحمد محتجبي، هو مرسل من مراسيل طاوس، أما خبر بن عباس فهو عند البيهقي فقط، ويستحب لمن حج البيت ويصلي فيه ركعتين كما هو على النبي صلى الله عليه وسلم.
- 24:05 ولا يدخل البيت بنعليه ولا خفيه ولا ولا ولا الحجر ايضا لان الحجر من البيت ولا يدخل الكعبه بسلاح قال وثياب الكعبه اذا نزعت يتصدق بها وقال اذا اراد ان يستشفي بشيء من طيب الكعبه فلياتي بطيب من عنده فليلصقه على البيت ثم ياخذه ولا ياخذ من طيب البيت شيئا. هذا طيب تضعه على الكعبه تاخذ من تاخذ تضع طيب من عندك ثم تضع الطيب تتطيب به. وهذا الطيب اجيز الاستشفاء به في بعض الاثار.
- 24:35 وترجو بركه شفاء كما يستشفى مثلا بشرب ماء زمزم. نعم. من تراب من تراب الحرم ويدخله في الحل، كذلك قال عمر بن عباس رضي الله عنه ولا يخرج من حجاره مكه وترابها الى الحل، والخروج اشد الا ان ماء زمزم اخرجه كان. وروي عن عائشه اخراجه فصون
- 24:56 قال احمد كيف لنا بجوار مكه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: انك لاحب البقاع الى الله ولولا اني اخرجت منك ما خرجت، وانما كره الجوار مكه لمن هاجر منها. وجاء وجابر بن عبد الله جار مكه ومات فيها، اخر الصحابه موت بمكه من؟ صحابي انصاري من اهل المدينه اصلا. وجميع اهل البلاد ومن كان من اهل اليمين اليمن ليس بمنزله من يخرج ويهاجر.
- 25:19 اي لا باس به، وابن عباس وابن عمر كان يقيم بمكة، والمقام بالمدينة احب الي من المقام قال والمقام بالمدينة احب الي من المقام بمكة لمن قوي عليه، لانه مهاجر المسلمين، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة خير له لو كانوا يعلمون، وهذه فيها تفاصيل كثيرة يعني، هل مكة افضل؟ هل المدينة افضل؟ فيها نقاش بين اهل العلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يصبر احد على لاوائها وشدتها الا كنت شفيعا له يوم القيامة. طيب، وهنا وهنا ستاتي المسألة
- 25:53 المسأله اللي زلت فيها قدم المصنف. قد وقع له في قال فصلا ويستحب زياره قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تذهب الى المدينه. لما روى الدارقطني باسناده عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حج فزار قبري بعد وفاته فكانما زارني في حياتي. هذا الحديث لا يصح. صح؟ وما افتى به فقيه.
- 26:16 يعني لا تجد احمد افتى به ولا الشافعي افتى به ولا وفي روايه من زار قبره وجبت له شفاعته نفس الشيء ومر معنا ابن قدامه في كتاب الصلاه وغيره يستحب امورا لانه وجدها في كتب متاخرين ولا وجد لها في كتب المتقدمين. مر معنا مثلا في التسليم اوجد صفات معينه باحاديث منكره فهذه ليست المره الاولى رواه باللفظ الاول سعيد حدث عن حفص بن سليمان هذا متروك.
- 26:39 عن ليس عن مجاهد عن ابن عمر وقال احمد في روايه عبد الله عن واحسن من تكلم على هذه الاخبار ابن عبد الهادي في الصارم المنكي وقد سبق ابن تيميه لكن ابن عبد الهادي كان عن يزيد عن ابي هريره قال ابو هريره ما من احد يسلم علي عند قبري شوف هو ما من احد يسلم علي
- 26:57 وما في لفظة عند قبري شوف هذه شوف شوف الخطأ عند ابن قدامه هنا انا لله وانا اليه راجعون الا رد الله علي روحي حتى ارد عليه السلام واذا حج الذي لم يحج قط يعني من غير طريق الشام لا ياخذ طريق المدينه لاني اخاف ان يحدث به حدث فينبغي ان يقصد مكه من اقصى الطريق هذا كلام احمد بن حنبل شفت هذا الكلام لا ياخذ لاني اخاف ان يحدث به حدث
- 27:20 ابن قدامة ما قال قال أحمد لكنه لفظ أحمد قرأناه في زاد المسافر قال قال هو قال عندي هنا لم يقل قال قال هنا في الطبعة نعم قال يعني أحمد ولا يتشاغل بغيره ويروى عن العتبي وهذه قصة العتبي
- 27:37 الله يبارك فيكم قصة منكرة قال ابن عبد الهادي وفي الجملة ليست هذه الحكاية المذكورة عن الأعرابي مما يقوم به الحجة واسنادها مظلم مختلف ولفظها مختلف أيضا لو كانت ثابتة لما كان حجة على المطلوب المعترض ولا يصلح الاحتجاج بمثل هذه الحكاية والاعتماد على مثلها عند أهل العلم. المهم قدامة ذكرها من باب ايش؟ من باب حفظكم الله ورعاكم من باب الاستئناس مر معنا انه يحب ذكر أدعية الأعراب وغير ذلك واستغلها القبورية
- 28:07 وسياتي ان ابن قدامه ربما حملها على طلب الدعاء من الميت. وهذه يعني كثير من علماء اهل السنه راوها شركا. وناس فصلوا قالوا طلب الدعاء عند القبر كذا كذا. والذي يظهر عندي والله اعلم ان القصه وقد سجلت فيها صوتيه خاصه. محموله عنده على الله يبارك فيك على التوسل بذات النبي صلى الله عليه وسلم.
- 28:36 لكن ما فيها استغاثه صريحه ابدا. قال كنت جالسا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فجاء اعرابي فقال السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو انهم ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. وقد جئتك مستغفرا لذنبي، مستغفرا من لرسول الله، طبعا لا احد يجيز هذا. لكن هو يقصد مستغفرا الله عز وجل. مستشفعا بك الى ربي. يعني اذا قصد مستشفعا بذاتك فهذا التوسل وهو بدعه وهو غير الشرك.
- 29:05 غير انك تقول يا رسول الله اغفر لي وهذه حتى القبوريه تقشعر بدنه منها ثم انشأ يقول يا خير من دفنت بالقاع اعظمه فطاب من طيبهن القاع والاكم نفس الفداء لقبر انت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم ولم يسأله شيئا فهو فقط وربما ربما قصد الاعرابي انني جئت داعيا الله عند قبرك لانه حل استجابه
- 29:36 وهذا من البدع والمحدثات ان تدعو عند قبر صالح وهو لم لم يدعو النبي بدليل انه قال جئت مستغفرا وقرأ الايه استغفر الله. واستغفر لهم الرسول، فهو جاء مستغفرا الله، ولم يجئ مستغفرا النبي صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي لهذا بن عبد الهادي قال لا لا يصح استدلال المعترض بها على الاستغاثه يعني.
- 30:00 ثم انصرف الاعرابي فحملتني عيني فنمت فرايت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم فقال يا عتبي الحق الاعرابي وهذا لم يحتج بها امام من الائمه في القرون الخمسه الاولى والثانيه. اول من ذكره بعض الشافعيه وتبعهم ابو قدامه وقد اخطا خطا بينا حقيقه. فبشره ان الله قد غفر له ويستحب لمن دخل المسجد ان يقدم رجله اليمنى فيقول بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد واغفر لي وافتح لي ابواب رحمتك واذا خرج يقول قال وافتح لي ابواب فضلك.
- 30:31 طبعا هذه فيها احاديث وفيها كلام لما لما روت فاطمه بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علمها ان تقول ذلك. نعم. لكن هذا ليس لفظ الحديث اذا دخلت المسجد ثم تاتي القبر فتولي ظهرك القبله وهذا كره ظهر العلم ذكر هذا ابن تيميه في
- 30:59 هي قاعده جليله، ما قال تستقبل قبله وتعطي القبر ظهرك، وتستقبل وسطها، وتقول السلام عليك ايها النبي ورحمه الله وبركاته، السلام عليك يا نبي الله وخيرته من خلقه، طبعا هذه كلها ما فيها اي دليل. من خلقه فقط السلام وعباده، اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله.
- 31:17 اشهد ان قد بلغت رسالات ربك ونصحت لامتك ودعوت الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه وعبدت الله حتى اتاك اليقين فصلى الله عليك كثيرا كما يحب ويرضى اللهم اجزي عنا نبينا افضل ما جزيت نبي احدا من نبي المرسلين وبعثه المقام المحمود الذي وعدته يغبطه به الاولون والاخرون
- 31:35 هذه ما ما اعرفها عن احد من السلف. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم انك قلت وقولك الحق ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الان ايش يقول؟ اللهم فهو الان لا يدعو الرسول يدعو الله وقد اتيتك مستغفرا من ذنوبي يعني الله
- 32:11 مستشفعا بك الى ربي. مستشفعا يعني اما متوسلا بذاتك او متوسلا بالبقعه او طالبا ان تؤمن على دعائي. او طالبا ان تؤمن الى دعاء على دعائي ويكون هذا هو الشفع. وهذا كله ما عليه دليل ولا ورد عن واحد من السلف سوى قصه العتبي المنكره هذه. ولا ذكر في المناسك العتيقه. فاسالك يا رب ان توجب الي المغفره كما اوجبتها لمن اتاه حيا.
- 32:40 اللهم اجعله أول الشافعين وأنجح السائلين وأكرم الأولين والآخرين
- 32:44 برحمتك يا ارحم الراحمين ثم يدعو لوالديه ولاخوانه المسلمين اجمعين ثم يتقدم قليلا ويقول السلام عليك يا ابو بكر الصديق، السلام عليك يا عمر الفاروق، السلام عليكم ويا صاحبي رسول الله وضجيعيه ووزيريه ورحمه الله وبركاته، اللهم اجزهم عن نبيهم وعن الاسلام خيرا، سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقب الدار، اللهم لا تجعله اخر العهد من قبل نبيك ومن حرم مسجدك يا ارحم الراحمين، هذا كله ما في اي دليل
- 33:11 المسألة اللي بعدها مما يكرهه القبولي أشد الكراهة، فصلا ولا يستحب التمسح بقح بحائط قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا تقبله، بل يكره ويحرم، قال أحمد: ما أعرف هذا، فضلا عن القبر
- 33:24 والروايه عن القبر في احمد شاذه. قال الاثرم رايت اهل العلم بالمدينه لا يمسون قبر النبي صلى الله عليه وسلم، يقومون من ناحيه فيسلمون. قال ابو عبد الله وهكذا كان ابن عمر يفعل يفعل، اما المنبر فقد جاء فيه يعني ما رواه ابن ابراهيم بن عبد الرحمن بن عبد القارئ انه نظر لابن عمر وهو يضع يده على مقعد النبي صلى الله عليه وسلم المنبر ثم يضعها على وجهه. وهذا لما كان المنبر قد باشره النبي صلى الله عليه وسلم، اما المنبر الموجود الان فقد ليس هو فقد احترق.
- 33:55 منبر النبي صلى الله عليه وسلم، آخر مسألة معنا ويستحب لمن رجع من الحج أن يقول ما روى البخاري عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمرة يكبر على كل شرف من الأرض
- 34:16 يكبر على كل شرف من الارث ثم يقول لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون صدق وعده ونصر عبده وهزم الاحزاب وحده. وقال سعيد هذه قال سعيد هذه ما هي موجوده في في في النسخه التي عندي النسخه المصريه هذه زياده لا توجد في نسخه مكتبه القاهره وهي نسخه وهي زياده نفيسه ولكنها موجوده في نسخه
- 34:46 سطور البحث العلمي، وقال سعيد حدثنا هشيم، حدثنا ليث عن كثير بن جعفر عن ابن عمر انه قال إذا قدم الحاج يقال انه يقال إذا قدم الحاج تقبل الله نسكك وأعظم أجرك وأخلف نفقتك. طبعا السند هذا فيه ضعف وبعض طرقة ليث عمن سمع ابن عمر. لكن يحتمل ليث يحتمل في الموقوفات.
- 35:12 انا رأيت دروسا لمحمد للدكتور محمد حسن عبد الغفار في المغني ست سنوات حتى وصل الى البيوع، نحن الان وصلنا الى البيوع، الحمد لله. وان شاء الله تبارك والحمد لله الدرو الدروس لن تصل الى 360، 354 على هذا المعدل ان شاء الله تمضي. وقد انتهت العبادات وانهينا المجلد الخامس من سطور البحث العلمي.
- 35:43 واما طبعة مكتبة القاهرة فما زلنا في المجلد الثالث. وإن شاء الله تبارك وتعالى وإن شاء الله على هذا السير نسأل الله عز وجل أن يوفقنا حتى ننهي المغنية كاملا. ولا والحج هذا من أطول الكتب وأيضا الصلاة. وبقية وموضوع والمعاملات هذه لا تفرطوا بها. لأنها سبحان الله تجد كثيرا من الناس قال لي أحد أحد الإخوة
- 36:11 قال طالب علم يقول 20 سنه ما وصلت المعاملات، كل مره المشايخ يشرحون عبادات ويقفون. والعبادات لها مواسى والصيام والحج. ها؟ فيقول 20 سنه ما انهيت المعاملات عن شيخ. وفعلا تقريب يعني اصلا في كثير من كتب المعاملات كنا لا ندرسها الا اذا جاء شيخ يشرح يعني ياتي عندنا دوره علميه يقول فلان سيشرح النكاح من زاد المستقنع، فنذهب ونحضر الدوره.
- 36:40 لكن انه يمشي ترى هذا نادر. ولهذا لا تفرطوا بالامر. والحمد لله نحن ايضا مقبلون على المعاملات في زاد المسافر وفي الدارمي نحن في المعاملات. في المحرر ما زلنا في الصيام وعسى الله عز وجل ان ييسر والحج والصيام ما شاء الله يعني الاخوه تضلعوا فيهما. نعم هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.