الدارمي (٩٣)
29 دقيقة الدارمي — 93
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم اما بعد فهذا هو المجلس الثالث والتسعون في التعليق على مسند الامام الدارمي ومع فصل ومع باب جديد من ابواب مسائل الحيض ولازلنا في كتاب الطهارة في باب الحيض في ابواب الحيض عفوا
- 0:21 وكما جرت العادة نقرأ عشرة آثار ثم نعلق عليها بما يوسر الله عز وجل وفقا للمحاور التي اعتدنا عليها. يقول المصنف رحمه الله: باب المرأة تطهر عند الصلاة أو عند الحيض. أو تحيض عفوا، باب المرأة تطهر عند الصلاة أو تحيض.
- 0:47 أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا عباد بن عوام عن عن هشام عن الحسن قال إذا طهرت المرأة في وقت صلاة فلم تغتسل وهي قادرة على أن تغتسل قضت تلك الصلاة. أخبرنا محمد بن عيسى حدثنا عبد الوارث عن عمرو عن الحسن قال إذا صلت المرأة ركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت.
- 1:12 أخبرنا محمد بن عيسى قال حدث المعمري أبو سفيان محمد بن حميد عن معمر عن قتادة بمثله قال حو حدثنا أبو معاوية حدثنا الحجاج عن عطاء في المرأة تطهر عند الظهر فتؤخر غسلها حتى يدخل وقت العصر قال تقضي الظهر تقضي الظهر أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا هشيم قال أخبرنا يونس
- 1:39 عن الحسن ومغيرة عن عامر وعبيدة عن ابراهيم في المرأة تفرط في الصلاة حتى يدركها الحيض قالوا تعيد تلك الصلاة. أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن حماد بن ابي سليمان ويونس عن الحسن في امرأة حضرت حضرت الصلاة ففرطت حتى حاضت.
- 2:02 قال تقضي تلك الصلاة إذا اغتسلت. أخبرنا سليمان بن داوود الزهراني، قال حدثنا أبو شهاب عن هشام وقتاده، عن الحسن عفوا، الحسن وقتاده، قال إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت. أخبرنا أبو نعيم، قال حدثنا حسن عن مغيرة عن الشعبي. قال إذا فرطت ثم حاضت قضت. حدثنا سعيد بن المغيرة، قال قال المبارك حدثنا يعقوب حدثنا يعقوب
- 2:31 عن ابي يوسف عن سعيد بن جبير قال اذا حاضت المراه في وقت الصلاه فليس عليها القضاء. قال ابو محمد ويعقوب هو ابو القعقاع هو ابن القعقاع قاضي مرو وابو يوسف شيخ مكي. طيب. حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن حجاج وقيس قال قال عن عطاء
- 2:56 قال إذا طهرت قبل المغرب صلت الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء، أخبرنا حجاج قال حدثنا حماد عن علي بن زيد عن سعيد بن المسيب مثله. هذه العشرة آثار المباركة الطيبة فيها ثلاث فيها عدة مسائل أوردها المصنف. هو بوب قال باب تطهر عند الصلاة أو تحيض، عند الصلاة يعني أثناء الصلاة أو قبلها.
- 3:23 وهذا فيه مسائل، الأثر الأول على الحسن في امرأة طهرت في وقت الصلاة فلم تغتسل، وهي قادرة أن تغتسل، قضت تلك الصلاة، المقصود من هذا الأثر أنها مثلاً طهرت وقت الظهر أو طهرت وقت المغرب، فلم تغتسل حتى دخل وقت العشاء أو أو دخل وقت العصر، فهنا تقضي، وهذه هي فتوى عطاء أيضاً التي جاءت في الأثر 903.
- 3:54 وثم فتوى أخرى للحسن البصري في مسألة أخرى مختلفة، وهي المرأة جاءت تريد أن تصلي الظهر، فصلت الركعة الأولى والثانية ثم حاضت. هي لم تفرط، دخلت في الصلاة. لكنها حاضت فقطعت الصلاة لأنها خلاص لم، فيقول الحسن البصري: إذا طهرت بعد ذلك فإنها لا تقضي هذه الصلاة. لكن إذا أخرت
- 4:24 إذا والله أذن الظهر وهي جلست جلست هكذا فأخرت فرطت فإبراهيم النخعي وعامر الذي هو الشعبي يقولان تقضي والحسن قال إذا حضرت الصلاة ففرطت حتى حاضت تقضي وكلمة فرطت توحي
- 4:52 توحي بانها اذا صلت في بدايه الوقت فان اذا بمجرد الاذان مثلا حاضت اثناء الاذان او كانت تنتظر الاذان لا يعتبر تفريطا تقاس على التي صلت وحرصت او توضات، طبعا الحسن البصري ماذا يقول؟ يعني الان عندنا وحده فرطت وعندنا واحده اثناء الصلاه صلت ثم حاضت. طيب لو انها لا توضات ورات تصلي فحاضت.
- 5:21 تلحق بأين؟ بأيش؟ عاد هذه ندخل فيها قياس الشبه، نعم. وتقضي أولى. ثم أورد فتوى عن الحسن وقتاده قال إذا ضيعت المرأة الصلاة حتى تحيض فعليها القضاء إذا طهرت. ثم أورد فتوى الشعبي، ثم أورد فتوى سعيد بن جبير يخالفه. لكن فوتياهم أحوط.
- 5:47 والفتاوى واليوم الائمه الذين تروى عنهم الفتاوى كلهم عراقيون من الكوفه والبصره واخر ثم فقط معنا عطاء رحمه الله من مكه وفقهاء المدينه غائبون ثم ذكر فتوى لعطاء فقيه اهل مكه ولسعيد بن المسيب فقيه المدينه في المراه تطهر قبل المغرب
- 6:15 قال تصلي الظهر والعصر، وهذا فيه فتاوى الصحابة. وإذا طهرت قبل الفجر صلت المغرب والعشاء. يعني أنها تكون في حكم المسافر، أو في حكم المعذور. الصلاتان في حقها صلاة واحدة. وهذا الحكم لا تعرفه كثير من النساء. أنها مثلاً إذا طهرت وقت العصر يلزمها أن تصلي الظهر.
- 6:42 إذا إذا الآن بمجموع الآثار لو جاءتك امرأة وقالت لك وفقا لمذاهب مذهب عطاء ومذهب الحسن وقالت لك أنا وأظن كثير أظن كثيرا من النساء يفرطن في ذلك قالت لك أنا بل تجتهد ولا تسأل الشيخ أصلا ولا تسأل المفتي وهذه فائدة دراسة الفقه الفتاوى يسأل المستفتي حين يرى أن في الأمر لبسا
- 7:13 لكن في هناك امور ربما يجتهد من نفسه ولا يرى ولا ولا يبحث ولا يسال. طيب لو جاءتك وقالت لك انا الان دخل وقت صلاه الظهر فبقيت لا لا لم اصلي بعد نصف ساعه اسوف كنت اطبخ طبخه، كنت اكل شيئا، كنت اقرا كتابا.
- 7:42 والنساء في البيوت الوقت معهن فيه متسع فحفظت ثم بعد ذلك طهرت في وقت صلاة العصر بعد خمسة أيام أو ستة ما الذي يلزمني؟ تقول لها يلزمك أن تصلي الظهر والعصر لذلك اليوم ويلزمك أن تصلي الظهر عن اليوم الذي فرطت فيه
- 8:11 وفقا للفتاوى، وهذا هو المشهور عندنا في المثل، نعم. طيب. هذا هو المحور الأول اللي هو التوضيح العام.
- 8:38 ثم نأتي إلى المحور ولماذا أورد المصنف واضح سبب الايراد. ولم يورد أحاديث مرفوعة في الباب يبدو والله تعالى على وأعلم أنه يرى أنه لا يصح في الباب شيء وفعلا لا يصح في الباب شيء. نعم. وهذه مسائل حيوية. وظهرت في وقت التابعين.
- 9:02 المسألة الأخيرة فيها فتاوى عن الصحابة، أما المسألة المسألة أو أما المسألتان الأخريان فلا فلا يعرف فلا أعرف فيها فتاوى ثابتة عن الصحابة، غير لا غير أن التابعين ينقلون فقه الصحابة، غير أن التابعين ينقلون فتاوى ينقلون فقه الصحابة أو يقيسون عليه.
- 9:37 نأتي إلى.. طيب.. نأتي إلى المحور العقدي مبدئيًا.
- 10:07 في هذا فقط تنبيه على مثل متعلق بموضوع ترك الصلاة، في التفريق بين الذي يفرط ثم يقضي والذي لا يفعل أصلاً، الذين هم على صلاتهم ساهون، قال يؤخرونها عن وقتها ولو تركوها لكانوا كفاراً، هكذا الأثر عن جماعة من السلف.
- 10:34 والنبي صلى الله عليه وسلم قال في ائمة الجور لا ما اقام فيكم الصلاة، وأمر ان نصلي مع الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها. هذا يبين لك ان الذنوب مراتب. يبين لك ان الذنوب مراتب، وهذا يعني خلافا لمذهب الخوارج وخلافا للخوارج والمرجحة. ف فهناك فرق بين التأخير بين التأخير والتفريط بل بل بل والكل يقضى.
- 11:04 والترك الكلي. وهذا يعني اخذناه انتزعناه انتزاعا من قولهم اذا فرطت. اذا فرطت. والله عز وجل يحب المثارعة. الله يعين. أما بالنسبة للمحور الثاني وهو المهم المحور الفقهي الأصولي. أول مسألة
- 11:33 في موضوع المرأة التي لم تفرط التي صلت قول الحسن وجيه أنه لا يلزمها لأنها أدت ما عليها أنها أدت ما عليها والمانع جاء من الله عز وجل فكانت كالفاعل فكانت كالفاعل
- 12:01 المسألة الثانية في التي تطهر قبل المغرب، تطهر قبل العشاء، تطهر عفوا قبل الفجر. إسحاق بن منصور يقول لأحمد: الحائط تطهر قبل الليل، قال: تقضي الظهر والعصر، وإذا طهرت قبل طلوع الفجر، قضت المغرب والعشاء. قال إسحاق: السنة كما قال. وذكر أحمد أن هذا هي فتيا ابن عباس وعبد الرحمن بن عوف.
- 12:31 لكن المصنف لم يورد هذه الاثار وانما اورد الاثار الموقوفه. المساله الثالثه في المراه ذكرناها المراه التي تفرط انه يلثمها القضاء، يلثمها القضاء. وهنا هذه المساله ما قياسها؟ مساله ان المراه اذا عندنا في مذهبنا في مذهب احمد بن حنبل ان المريض والمعذور دائما الوقتان في حقه وقت واحد.
- 13:02 الوقتان في حقه وقت واحد، المسافر يجمع خلافا للحنفيه، يجمع جمعا حقيقيا. وعندنا المريض ايضا يجمع بين الظهر والعصر. ولهذا المرأة التي طهرت من الحيض اعتبرت ملحقة بهؤلاء. لأنها تحيض فهي ألحقت بهؤلاء.
- 13:27 أنها طهرت فوقتها ليس بيدها فجعل الوقتان في حقها وقت واحد. وهنا تصلي بأذان وإن كانت تؤذن النساء يعني مسألة أذانهن وإقامتهن بحث. بأذان وإقامتين. طيب. وهناك مسائل مشهورة في موضوع الجمع. يعني هل يتنفل بين الصلاتين المجموعتين؟
- 13:56 فمن الناس من قال لا يتنفل، هذا المشهور عندنا، لا يتنفل إذا جمع. و ومن العلماء من من قال لا يتنفل، وهذا ترجيح ابن تيمية، قال لأن لأن الجمع جمع صلاة إلى صلاة، جمع وقت إلى وقت، وليس جمع صلاة إلى صلاة. وهذا الأولى، يعني أن الإنسان يتنفل أو أو يجعل النافلة بعد انقضائهما.
- 14:49 وأيضا عندنا في المذهب خرجوا عليها مسألة الغلام الذي يحتلم. يعني احتلم قبل الفجر. قال أحمد يصلي المغرب والعشاء قياس. قاسوا عليه هذه المسألة. آآه احتلم قبل آآه قبل آآه المغرب. أن يصلي الظهر والعصر قياس. طيب. فـ
- 15:18 فهي هذه المسائل. فهذه المسألة رخصة الجمع بين الصلوات هذه صارت رخصة من وجه وشدة من وجه. يعني صارت رخصة للمريض وللمسافر وغير ذلك وصارت على الحائض فيها نوع شدة ولكن الحائض يعني طول هذه المدة لو نظرت انها طول هذه المدة اصلا لا تصلي. فاصلا يعني ينبغي ان تكون مشتاقة للصلاة كثيرا. تنبغي ان تكون مشتاقة للصلاة.
- 15:55 في مثل هذه القضايا يعني الان كيف ممكن ان نرجح بين فتاوي التابعين؟ ناخذ بالاحوط؟ ممكن. يعني الان اختلف سعيد بن جبير مع الحسن وقتاده وغير ذلك. ناخذ بالاحوط، احمد مثلا اخذ بالاحوط. او اخذنا بالاصل الذي هو الاصل تعلق الذمه ان ان الامر تعلقت به الذمه وجبا. مثلا هو سعيد بن جبير قال اذا حاضت اذا دخل الوقت وجلست ثم حاضت
- 16:24 أنه لا يلزمها القضاء والبقية قالوا لا يلزمها، الآن كيف ممكن أن نرجح؟ نرجح مكب الأحوط نقول هذا أحوط وأحياناً الأحوط هو باب من أبواب الترجيح إذا اشتبهت المسائل لحديث النبي صلى الله عليه وسلم وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه قد يقول قال يا أخي هذا مو تشدد والنبي ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما خير ما خير
- 16:52 يعني هناك خيار، الان لا، لا يوجد خيار بل بل يوجد ترجيح فالانسان يتقي الشبهات ويأخذ بالعزم وأيضا هناك لا ارجاع الأمر للأصل، ما معنى ارجاع الأمر للأصل؟ الأصل أنها وجبت عليها الصلاة أنها وجبت عليها، ثم نحن اختلفنا هل سقط عنها بحيضها أو لم يسقط؟
- 17:22 فالاصل بقاء ما كان على ما كان، واليقين لا يزول بشك. فنحن مستيقنون ان ان ذمه المراه تعلقت بها ان ان الصلاه تعلقت بذمه هذه المراه في وقت. ثم تنازعنا هل حيضها بعد التعلق مسقط عنها ام غير مسقط؟ فنرجع الامر للاصل الذي هو التعلق. الذي هو التعلق.
- 18:01 وهنا تنبيه انه لابد ان تفهم نصوص الفقهاء من السياق فمثلا ابراهيم النخعي تجده يقول تعيد تلك الصلاه علما هي ما صلتها اصلا حتى تعيدها لكن هو ماذا لماذا قال كلمه تعيد؟ هو يريد ان تقضي وهنا هناك مصطلحات يعني وما فاتكم فاتموا او ما فاتكم فاقضوا
- 18:26 احيانا يكون المصطلح الشرعي او مصطلح الفقيه يفهم من السياق يفهم من السياق وهو يستخدم لفظا في غير ما في غير المعهود عندنا وهذا وهذا من الامور التي ينتفع بها من يقرأ الباب كاملا فمثلا نحن انا لو جمعت اثار ابراهيم النخعي في الفقه لماذا يعني هذا احد الاسرار
- 18:53 قالوا لي لماذا انت إذا جمعت الآثار تجمع آثارهم في الزهد والرقاق والأدب، لماذا نجمع آثارهم في الفقه؟ فقلت آثارهم في الفقه تؤخذ مجموعةً، لأنه أحياناً هو يعبر بألفاظ أو يستخدم طريقة في الكلام أو يكون اختياره مرجوحاً، ففي العادة أمثال الدارمي، مثال ابن أبي شيبة، مثال عبد الرزاق يورد آثار السلف كلها، فيكون وتكون آثارهم يشرح بعضها بعضاً. أما المواعظ ففي الغالب لا تحتاج إلى
- 19:21 أن يشرح بعضها بعضا بخلاف هذه، تحتاج إلى أن يشرح بعضها بعضا. نعم. حتى كلمة فرطت. الآن كلمة التفريط في العادة تطلق على من؟ على من أخر الصلاة حتى خرج الوقت. وهنا يطلقونها على من أخرت الصلاة والوقت لا زال باقيا.
- 19:50 فهم الآن يستخدموا المصطلحات غير المشهورة عندنا، لكن نحن نفهم من السياق أنهم أرادوا هذا المعنى. طبعا الحسن البصري مع أنه شدد يعني سيأتي الكلام أنه شدد في المرأة التي
- 20:20 تصلي التي فرطت وحاضت الا انه يرى ان المراه اذا طهرت وقت المغرب تصلي المغرب فقط او قبل المغرب تصلي العصر فقط وهذا المذهب كان يرجحه بعض المشيخه في عصره لكن فتاوى الصحابه ومن وافقهم من التابعين هي الاقوى فاحمد اخذ الاحوط في من فتاوى جميع التابعين نعم
- 21:03 المحور الذي يليه، المحور المسلكي، المحور المسلكي، نقف عند أكثر أثر آثر، إذا صلت المرأة الركعتين ثم حاضت فلا تقضي إذا طهرت، خذها قاعدة: نحاول ملكنا ونموت فنعذر، كثير من الأشياء أنت تفعلها فـ
- 21:31 فيوقفك العذر لكنك انت فعلت كثير من الناس اليوم تقول له اعمل في بدعوه فتجده خائفا من النتائج يخاف ان لا يتم للاخير التزم افعل كذا ابحث بحثا مش عارف ايش يقول لك اخاف ان لا اتم هو اذا انت بدأت وحال بينك وبين الاتمام عذر فانت عند الله كمن فعل
- 22:01 لأن الموضوع تعامل مع الله. لكنك أنت برهنت على صدقك أنك حاولت. لكن إن لم تفعل نهائيًا فأنت لا أجر لك أنت لم تفعل شيئًا. فهذه خذها. طيب. المحور الذي يليه الإسقاطات العصرية. هو يعني نجعلها تنبيهات.
- 22:27 هذه هذه المسائل لو تلاحظ انها مسائل حيوية، لكن كم مرة نسأل عنها؟ نادرة. حقيقة. برامج الإفتاء كم مرة تطرح هذه المسألة؟ نادرة. نادرة أيضا. وهذه المسألة التي كنت أتحدث فيها عن برامج الإفتاء قديما. فأقول برامج الإفتاء تقود العالم.
- 22:52 لكن العالم ينبغي ان يتكلم بما يفيد الناس، ولهذا كثير من العلماء كان اذا سئل سؤالا يجيب اكثر من السؤال. وهذا الذي كان يفعله ابن تيميه وغيره، وهذا له اصل في السنه، هو الطهور ما هو الحل ميتته. لاحظ ان هؤلاء الفقهاء الكبار يفرضون هذه، يتحدثون عن هذه المسائل. هنا مسائل الفقهاء منها بعضهم ما يفترض افتراضات بعيده لا تقع، وهذا الله المستعان يعني.
- 23:19 ومنهم من يُسأل عن اشياء متكررة والناس يرتابون منها ويسألون، هناك ما هو بين بين. هناك مسائل متكررة ولكن الناس يجتهدون فيها خلاف الحق. او خلاف المعرف، فالآن كم امرأة يعني يقع في ذهنها انه يلزمها اذا طهرت وقت العصر ان تصلي الظهر والعصر. نادر. اذا احتلم يلزمه، نادر.
- 23:51 لكن هي ممكن ممكن اذا طهرت مثلا وقت الظهر واخرت الغسل الى وقت العصر انه قد يقع في ذهنها انها تقضي الظهر وكثير وكثيرات انا اعرف اظن والله اعلم انها لا يقع في ذهنها انني ينبغي ان اصلي العصر الظهر ايضا الظهر والعصر
- 24:27 وتلاحظ الان بعض الفقهاء شددوا وبعض الفقهاء اعلانوا والاكثر فتواهم على الاحتياط لكن ما رمى هذا هذا بالتساهل وهذا بالتشديد وهذا رمى هذا هذا بهذا بالتشديد لانها مسائل فيها حظ من النظر اليوم سبحان الله من الامور العجيبه تجدهم مثلا يتحدثون عن السلفيه المعاصره السلفيه المعاصره ثم ياتون ببعض اختيارات التي فيها شده ليوهموا الناس ان هؤلاء متشددين ابدا
- 24:57 ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك تجده مثلا لا يرى المسعى الجوربين على سبيل المثال وهذا اشد على الناس هذا من اشد الامور الان مثلا مذهب احمد اذا انت واحد يقرا اختيارات احمد يقول والله شوف احمد يا اخي هذا رجل شديد هذا كلام الناس يقول المرأه اذا طهرت وقت قبل المغرب تقضي الظهر والعصر طيب اذا قلت لك احمد يجوز الجمع للمريض تقول والله هذه زينه
- 25:27 أقول لك هو بابه واحد في البابين استدلاله واحد، لكن هو لا يهمه أن يشدد عليك أو يخفف عنك بقدر ما يهمه الاتباع والاتساق الفقهي، فالشريعة لها وجهان أحيانا هناك رخصة وهناك عزيمة هذا بحال هذا من مظاهر الرحمة وهذا من مظاهر العدل نعم المحور الذي يليه
- 25:52 الاسناد محمد بن عيسى ثقة عباد بن عوام ثقة عن هشام هشام بن حسان عن الحسن هشام لم يسمع الحسن ولكن روايته عنه صحيحة لانه اخذ الحديث حوشى محمد بن عيسى عن عبد الوارث بن سعيد ثقة عن عمر عمر هذا عمرو بن عبيد المعتزي المبتدع وهذا روايته نادرة في الكتب لكنه هنا روى وهو الذي روى هذا الاثر اللطيف عن الحسن والذي هو على القياس ثم محمد بن عيسى
- 26:20 ثقة عن المعمري ثقة عن معمر معمر ثقة عن قتادة في فتاويه لا فيما يسنده عن قتادة لأنه كان يحفظ كلام قتادة لا يحفظ الأسانيد فالرواية ماشية أبو معاوية الضرير معروف الحجاج حجاج بن أرطاة عن عطاء عطاء بن أبي رباح نعم حجاج بن أرطاة صدوق يخطئ ويدلس ولكنه يحتمل في الموقف محمد بن عيسى
- 26:45 ثقة حدثنا هشيم هشيم ثقة هشيم بن بشير إمام وسطي يونس يونس بن عبيد الإمام على الحسن. هذا أسناد صحيح. هذه ثلاثة آثار جمعها مع بعض فهي في الترقيم واحدة لكن هي ثلاثة آثار. ومغيرة مغيرة بن مقسم عن عامر هذا يدلس عن إبراهيم لكن روايته عن عامر ماشية. وعبيدة عبيدة بن حميد ثقة عن إبراهيم فهذه أسند ثلاثة روايات وكلها إسنادها صحيح.
- 27:12 عن حجاج حجاج بن منهال سنة 905 عن حماد حماد بن سلمة عن حماد ابن ابي سليمان حماد عن حماد ورواية حماد عن حماد فيها كلام فيها تخليط ولهذا اخطا المحقق لما صححها ولكن هذا موقوف امره هين عن حماد عفوا لا عفوا ويونس مادام تبعه يونس اذا ماشية لكن حماد بن ابن سلمة اذا جمع اثنين ايضا قصته ليست بذاك.
- 27:39 السليمان بن داوود الزهراني ثقة، أبو شهاب ثقة، عن هشام هشام بن حسان وقتادة. قتادة تلميذ الحسن البصري، لكنه كان يوازيه في العلم. في في الفقهيات، فكانت تقرأ فتاويه بفتاوي الحسن. وقد قرأت بالأمس أثرا ظريفا عن عن معمر أنه قال لعمرو بن دينار أنه يعني قيل لعمرو بن دينار، وعمرو بن دينار معظم لابن عباس، محب لابن عباس جدا.
- 28:05 وهو تلميذ ابن عباس وتلاميذ ابن عباس، فقال فقالوا له ان يقال ان الحسن البصري اعلم من ابن عباس. فقال وهل كان الحسن البصري الا غلاما من غلمان ابن عباس؟ فقال معمر لعمرو بن دينار وهل كنت انت الا غلاما من وهل كان عمرو بن دينار الا غلاما من غلمان الحسن البصري؟ فقال له عبد الرزاق ارق قد افرطت يعني شديت على الشيخ. فقال هو افرط وانا افرطت.
- 28:35 نعم. سعيد بن مغيره قال مبارك حدثنا يعقوب عن ابي يوسف عن سعيد بن جبير. شوف انا اول ما رايت الكتاب قلت من يعقوب؟ من ابي يوسف؟ هؤلاء ليسوا متكررين في الاسانيد. فتجد ان الدارمي نبه قال يعقوب هو ابن القعقاع قاضي مر وابو يوسف شيخ مكي. تلاحظ انه في العاده لا يعرف. لماذا عرفهم؟ لان روايه لان روايتهم نادره. وفعلا انا لما قرات قلت من هؤلاء؟ ذهبت اريد ان ابحث فوجدت ان المؤلف نبه عليه.
- 29:05 حجاج حجاج بن منهال حماد حماد بن ابن سلمه مر معنا، حجاج الثاني ابن ارطا وقيس بن سعد عن عطاء عطاء بن ابي رباح فقيه مكه، حجاج ايضا عن حماد بن سلمه عن علي بن زيد ضعيف لكنه يحتمل في المقطوع عن سعيد بن مسيب فقيه اهل المدينه هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.