الدارمي (191) كتاب الأضاحي 👇
42 دقيقة الدارمي — 191
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهم أما بعد فهذا الدرس الواحد والتسعون بعد المئة من دروس مسند الإمام الدارمي رحمه الله تعالى عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى واليوم مع كتاب جديد وهو الكتاب العاشر من كتب مسنده وهو كتاب الأضاحي
- 0:30 ولماذا يذكر كتاب الاضاحي بعد كتاب الحج؟ لان الاضحيه تكون في العاشر من ذي الحج وفي الحادي عشر والثاني عشر والثالث والثاني عشر ولان هناك احكاما مشتركه بين الهدي والاضحيه الهدي الذي يحتاجه المتمتع والقارن فلذلك احكام الاضاحي عند كثير من الفقهاء توضع
- 0:59 وراء كتاب الحج. و ويدخل في كتاب الاطعمه مباحثه تدخل في كتاب الاطعمه. وكما جرت العاده نقرا عشره اخبار ثم نعلق عليها بما بما يسر الله تبارك وتعالى فان كان هناك قوه وشده اكملنا عشره اخرى والا اكتفينا بهذه العشره.
- 1:29 يقول المصنف رحمه الله: باب السنه في الاضحيه اخبرنا سعيد بن عامر عن شعبه عن قتاده عن انس ان قال: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين املحين اقرنين ويسمي ويكبر ولقد رايته يذبحهما بيده واضعا بيده واضعا على صفاحهما قدمه وقلت انت سمعته قال نعم
- 1:57 أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين في يوم العيد فقال حين وجههما إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض والأرض إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين.
- 2:26 إن صلاتي إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم منك ولك عن محمد صلى الله عليه وسلم وأمته ثم سب وكبر وذبح. قال باب وما يستدل به باب ما يستدل به من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الأضحية ليس بواجب.
- 2:56 اخبرنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال حدثني خالد بن يزيد قال حدثني سعيد بن ابي هلال عن عمر بن مسلم قال اخبرني ابن المسيب ان ام سلمه اخبرته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من اراد ان يضحي فلا يقلمن اظفاره ولا يحلق شيئا من شعره في العشر الاول من ذي الحجه من ذي الحجه اخبرنا اخبرنا محمد بن احمد
- 3:23 قال حدثنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن بن حميد عن سعيد المسيب عن ابي سلمه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخلت العشر واراد احدكم ان يضحي فلا يمس من شعره ولا من اظفاره شيئان باب ما لا يجوز من الاضاحي حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عمرو بن الحارث عن عبيد بن فيروز عن البراء بن عاصم
- 3:50 سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يتقى من الضحايا؟ قال العوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها والمريضه البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي. حدثنا سعيد بن عامر عن شعب بن سليمان بن عبد الرحمن بن عبيد بن فيروز قال سالت البراءه عما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من الاضاحي قال اربع لا يجزئنا العوراء البين عورها
- 4:16 والأرجال بين ضلعها والمريضة البين مرضها والكسير التي لا تنقي قال قلت للبراء فإني أكره أن يكون في السن نقص وفي الأذن نقص وفي القرن نقص قال فما كرهت فدعه ولا تحرمه أبدا
- 4:38 أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن سلمة بن كهير قال سمعت حجية بن عدي قال سمعت عليا وسأله رجل يا أمير المؤمنين البقرة البقرة فقال عن سبعة قلت القرن قال لا يضرك قلت العرج قال إذا بلغت المنسى إذا إذا بلغت المنسك
- 5:06 ثم قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن، أن نستشرف العين والأذن. أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق. عن شريح بن النعمان الصائدي عن علي قال أمرنا أن نستشرف العين بالأذن، ولا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء، فالمقابلة ما قطع طرف أذنها، والمدابرة ما قطع
- 5:34 من جانب الاذن والخرقاء المثقوبه والشرقاء المشقوقه. باب ما يجزئ من الضحايا قال اخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام عن بعجه الجهني عن عقبه بن عامر الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحايا بين اصحابه فاصابني جذع.
- 6:04 فقلت يا رسول الله انه صارت لي جذعه قال ضحي بها. اخبرنا ابو الوليد قال حدثنا ليس قال حدثنا يزيد بن ابي الحبيب عن ابي الخير عن عقب بن عامر قال اعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم غنما اقسمه على اصحابه. فقسمتها وبقي منها عتود فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ضحي
- 6:28 باب البدنه عن سبعه والبقره عن سبعه اخبرنا يعلى قال حدثنا سفيان عن ابي الزبير عن جابر قال نحرنا يوم الحديب 70 بدنه البدنه عن سبعه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتركوا في الهدي. هذه العشره اخبار ملئه بالفوائد والاحكام المهمه جدا وسياتي ان هذه الاحكام لا تقف عند باب الضحايا. بل هي مهمه حتى في باب الزكاه والعقيق والهدي. فهي داخله في ابواب اخرى.
- 7:00 لانه احكام الاضحيه لانه شروط الاضحيه عند عامه اهل العلم الترم من اقل اجماع انها تشترط في العقيقه وهي ايضا تشترط في الشاة التي يزكى بها لا تخرج في الزكاه. وايضا في الهدي فكلها فيها فاولا ذكر حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين املحين، الاملح اللي بياضه اكثر من سواده.
- 7:29 وصفاحهما يعني صفحه العنق يعني جانبها هذا الان المحور الاول نشرح ثم بعد ذلك قال فقال حين وجههما يعني وجههما الى القبله ثم قرا هذه الايات ثم سمى وكبر قال بسم الله والله اكبر وذبحا ثم بعد ذلك ذكر بابا فيما يستدل به ان الاضحيه ليست بواجب هو من اراد ان يضحي فكانه خير يعني من اراد ومن لم يرد فذاك شانه هذا القصد
- 8:00 يقول فلا يأخذ من شعره ولا أظفاره ولا يقل من أظفاره ورد في بعض الألفاظ البشر وفي العشر الأول من ذي الحجة. الحمد لله. طيب العشر الأول من ذي الحجة لأنه الأضحية تكون في العاشر والحادي عشر والثاني عشر يعني سيأتي شروط متعلقة بها في الأضحية نفسها وهناك شروط متعلقة بالزمان فهي عبادة فلها عدة شروط.
- 8:29 قال باب ما لا يجوز من الاضاحي العوراء البين عورها وهذا ظاهر يعني فاذا كان فيها حول يسير او كذا والعرجاء البين ظلعها ظلعها يعني عرجها والمريضه البين مرضها هذا شو اسمه والعجفاء التي لا تنقي يعني الهزيله يعني ايش؟ يعني الهزيله ثم بعد ذلك اورد خبر البراء مكررا فالراوي اللي هو عبيد بن فيروز يقول للبراء
- 8:59 فاني اكره ان يكون في السن في السن نقص وفي الاذن نقص وفي القرن نقص. فقال: ما كرهت ما شئت لكن لا تحرمه، ما حرم رسول الله الا هذه. وهذا معناه انه اعمل مفهوم العدد، لحد الحضر معنا درس الاصول. في حاجه اسمها مفهوم العدد، يعني اربع لما يقول اربع اذا اعتبرنا مفهوم العدد فايش يكون القصد؟ يعني اربع فقط، يعني لا يوجد غيرها.
- 9:29 يعني ما في خامسة وسادسة، سيأتي حديث علي يوحي هناك خامسة وسادسة، طيب الأربعة هذه ذكرت لما؟ أخذت مأخذ الغالب مثلاً. قد تكون أخذت مأخذ الغالب. ثم أورد خبراً أن رجلاً اسمه حجية بن عدي سأل علياً عن البقرة فقال البقرة تجزي عن سبعة وسيأتي البحث. قلت القرن يعني اللي قرنه مكسور قال لا يضرك.
- 10:00 قلت العرج قال إذا بلغت المنسك إذا بلغت المنسك أو النسك طيب فكأنه هنا رخص في مسألة العرجاء والحديث يخالفه
- 10:26 ثم قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستشرف العين والاذن، يعني لا تكون عوراء ولا تكون عضباء، يعني مقطوعة الاذن. والروايه الاخرى والتي فيها نقاش ها ذكر قال امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان لا نضحي ان نستشرف العين والاذن، مر مع نشر هذا. ولا نضحي بمقابله ولا مدابره ولا خرقاء ولا شرقاء.
- 10:55 ثم بعد ذلك شرح هذه. قال المقابله ما قطع طرف اذنها اذنها وهذا ليس مذكورا في احدث البراء. والمدابرة ما قطع جانب من اذنها. والخرقاء المثقوبة. والشرقاء المشقوقة. وهذه كلها اوصاف تتعلق
- 11:26 ثم بعد ذلك اورد ما يجزي من الضحايا الضحايا الان تكلم من ناحيه الصفه، والان يتكلم من ناحيه السن. فذكر الجذعه. الجذعه من الابل ما اتى عليه اربع سنين ودخل في الخامسه، ومن البقر والمعز ما دخل في السنه الثانيه. وقيل في البقره الثالثه، ومن الضئن اللي هي من الضئن اللي هي الغنم، الغنم يدخل فيها المعز، يدخل فيها الضئن.
- 11:55 ما تمت له سنه او اقل من ذلك. اي لا تذبح الا مسنه، هذا المسنه. نكرر من الابل اربع سنين ودخل في الخامسه. في البقر والمعز ما دخل في السنه الثانيه. وسياتي بحث البقر. وفي الظان ما تمت له سنه. تمام؟ وكما قلنا هذا سياتي بحثه ان هذا الشرط حتى في في فيما يخرج في الزكاه. بعدها الخبر الاخير معنا
- 12:26 عن الاشتراك ان السبعه يشتركون في في الابل وفي الغنم يشتركون في في الغنم في البقر وفي وفي الغنم وفي الابل السبعه يشتركون بواحده يشتركون بواحده والاشتراك له احكام، طيب هذا بالنسبه للمحور الاول ثم بعد ذلك ناتي الى المحور العقدي
- 12:52 أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الله وما وما وما يسمي ولا صلى على نفسه هذه المحدثة ليبيحها بعض الفقهاء ولا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كما يذهب بعض الشافعية يقولون قل بسم الله وبرسول الله من باب التبرك لا ما يذكر هذا أعوذ بالله بل هذا إلى الشرك أقرب من الشرك ثم تلاوته لقوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له بذلك أمرت وأنا أول المسلمين
- 13:22 يقول البربهاري لعن الله من ذبح لغير الله اي يقول حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله من ذبح لغير الله يقول بربهاري من ذبح لغير الله وجب عليك تكفيره فالذبح والنذر لغير الله شرك اكبر مخرج من المله لا يشترط ان يعتقد الربوبيه او غير ذلك ومن جعله من الشرك الاصغر فقد ابعد النجعه وخالف السنه وخالف القران فيلزمه ان يقول من صلى لغير الله شركه شرك اصغر لان الصلاه والنسك في الايه بابهما واحد
- 13:50 فليس هنا يقول من صلى لغير الله فشركه شرك اصغر. ولا اظن عاقلا يفكر بهذا مجرد تفكير فضلا عن ان يقوله. ثم ان الذبح لغير الله حتى علماء القبوريه ينكرونه في عامتهم. ولا يشترط ان يعلم ان ذلك شرك لكي يكفر ويخرج من المله، لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم. فهذا فيما يتعلق
- 14:20 بالمحور العقدي بعدها بارك الله فيكم ناتي الى المحور الفقهي والمسائل اللي معنا اولا في لون اولا في ضحى بكبشين ما هو الافضل ان يضحي بكبش ام يضحي بناقه ام يضحي ببقره تعرفون حديث من بكر في في الجمعه فكانما قرب بدنه كانما قرب
- 14:50 بدنه. والنبي صلى الله عليه وسلم اهدى عن نفسه الابل واهدى عن زوجاته البقر وضحى بالغنم كلها. وهذا فيه التنويع سياتي البحث. فمن اهل العلم من قال الافضل الغنم في الاضحيه دون الهدي، لما؟ قالوا لان
- 15:20 النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بشاة. وما ضحى بغيرها. وهذه للمناسبة لأن الأضحية على صنيع إبراهيم مع ابنه الذبيح. وقد نزل شاة. وقد نزلت شاة. ومن أهل العلم من قال لا الإبل أفضل دليل قرب بدنه.
- 15:52 وهذه على المنازعه الاصوليه، هل مجرد قول النبي صلى الله عليه وسلم يدعو فعل النبي يدل على افضليه؟ وهذا مر معنا مثلا في القران والتمتع في النقاش في مثل هذا الامر. طيب. طيب وايهما افضل يضحي بناقه ام بكبشين؟ قالوا كبشين. لم؟ لانهما روحان اثيقتا وان كانت الناقه تجزع سبعه.
- 16:34 هذه فيما يتعلق بالمسألة الأولى المتعلقة بالغنم، ثم بعد ذلك باللون لما ذكر أملحين طبعا خبر الأسودين ما يصح، لكن لما ذكر اللون من الفقهاء من ذهب لحديث دم عفراء أحب إلي من سوداوين والعفراء ما هي؟
- 17:07 العفراء الشاة البيضاء المائله لحمره انها افضل من السوداء ولكن هذا الحديث لا يصح ولكن استحب بموضوع الاملحين وقالوا اقرنين ايضا فقالوا استحب الاقرن ثم يسمي ويكبر واما الذكر المذكور انه قرا اللهم اللهم منك ولك
- 17:42 هذه منك ولك هذه رواية محمد بن إسحاق و صرح بالتحديث وهو ذكر ولكن في السند رجل فيه نقاش في جهالته اللي هو أبو عياش بن نعمان ولكن صح عن قتادة أو أو أو روي عن قتادة
- 18:15 عن طريق سعيد بن ابي عروبه وهو لكن من سند ضعيف عن قتاده انه في العقيقه ذكر مثل هذا الدعاء اللهم منك ولك عقيقه فلان ولكن بسند ضعيف هذه المساله الثانيه المتعلقه ب التسميه والتكبير شو اسمه طيب التضحيه عن الغير
- 18:45 التضحية التضحية عن عن الغير لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته فهل يستدل بهذا بالتضحية عن الميت؟ هناك حديث عن علي رضي الله عنه أنه كان يضحي بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه وسلم والآخر عن نفسه ويقول أمرني النبي صلى الله عليه وسلم بهذا فلا أدعه أبدا، يقول الترمذي هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك وقد لخص بعض أهل العلم أن يضحى عن الميت.
- 19:13 ولم يرى بعضهم ان يضحى عنه وهذا الذي لم يره مالك رحمه الله واعتبر ذلك من البدع. اعتبر ذلك رحمه الله من البدع. والخبر فعلا في سنده ضعف. طيب. بعدها عندنا مسأله الوجوب. عندنا حديث من قدر ان يضحي فلم يضحي فلا يقربن وصف الله، وهذا حديث مضطرب.
- 19:42 وهذا حديث من أراد أن يضحي وهناك أثر عن مسعود الأنصاري أنه لم يكن يضحي حتى يبين للناس عدم الوجوب. وهذا مروي عن الراشدين علقه الشافعي أرسله وهناك مروي عن المسعود الأنصاري، مسألة عدم الأخذ من الشعر والظفر. هذا من مسائل التي بين الأربعة أحمد انفرد بها ولكن حجة معه ومعه جمهور متقدم.
- 20:12 أنه إذا أراد الإنسان أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من ظفره. طيب هل هذا خاص بالمضحي أم بأهله أيضا؟ هذه مسألة مهمة. وهما روايتان في مذهب أحمد وتجدي في الفروع لابن مفلح يحرم على من يضحي أو يضحى عنه في ظاهر كلام الأثرم وغيره أخذ شيء من شعره.
- 20:39 وهذا موجود في عموم كثير من مذاهب المذهب كان يفتي به الشيخ الجراح من اللي هو مفتي الحنابله في الكويت ويقولون ان المضحين يعتبرون المضحين شرعا وعرفا نعم وانه وهو يقول عني وعن امتي وعن اهلي
- 21:13 طبعا من لم يرى الوجوب من لم يرى وجوب الاخذ من الشعر قال انه مكروه فقط واستدل بخبر عائشه الذي مر معنا انها كان انه كان يرسل هديه فلا يحرم عليه شيء وقيل هذا قياس هذا مجرد قياس للهدي على الاضحيه ولا يشتركان في كل الاحكام فالاضحيه خصت بهذا الحكم وخصوصا ان صاحب الهدي اكيد مر على
- 21:40 لكن قالوا هذا معطي هدين حلال وهذا ايضا اما ابو حنيفه فقال اذا جاز له الجماع جاز له غيره فلا يحرم ولا يكره ومما يدل على ابطال قياسهم ما يدل على ابطال قياسهم انهم هم لا يرون الكراهه اصلا يعني نحن مثلا نقول من ارسل الهدي لا يكره لا يكره له من الاساس من ارسل الهدي الى الكعبه وهو في بلده لا يكره
- 22:10 اما مع هذا الحديث اقل الاحكام الكراهه. لذلك اضعف قول قول ابي حنيفه انه لا يرى الكراهه من الاساس. طيب. والاضحيه افضل من التصدق بثمنها بلا نساء. بين اهل الحديث طبعا خلافا لبعض المخالفين.
- 22:37 الآن هذه لكن إذا أخذ من شعره أو أو ظفره نقص أجره ولا فدية عليه. بخلاف الحاج ولا فدية عليه، طيب، بعدها نأتي حفظكم الله ورعاكم إلى المسألة المهمة. هذه الأربعة اللي هي العوراء البينة عورها والعجفاء التي لا تنقي. طيب. هذه عاد الآن خلينا ناخذ
- 23:07 السياق الأصولي العوراء البين عوارها أولا لما نقول أربع فيه مفهوم مخالفة مفهوم مخالفة هل أربعة دو هي فقط لا غير أم قد يدخل فيها غيرها في مفهوم موافقة وهو قياس الأولى فالعوراء من باب أولى العمياء وخالف في ذاك الحنفية وقالوا العمياء ليست كالعوراء العمياء ربما يطعمها سيدها فيكون حالها أفضل
- 23:37 وقولهم هذا فيه نظر. والعرجاء فمثل العرجاء المقعده التي لا تتحرك البته. هذه قياس اولى. نعم. والاجفاء التي لا تنقي. هذه بلا نزاع. ثم ناتي بعدها الى العضباء التي اذنها فيها مشكله.
- 24:09 فمسألة الأضحية بمشقوقة الأذن. طيب. طيب. الأضباء اللي ذهب نصف أذنها أو قرنها فلا تجزأ.
- 24:34 والامام وهذا ذهب له شب يوسف والشيبان في اعضاء الاذن وعن احمد قال لا يجزي ما ذهب ثلث اذنها. وهذا قال به ابو حنيفه وهذا روي عن علي وعمار وسعيد والحسن تجزي مكسوره ايه روي عن علي الكسر. وروي ايضا عنه انه نهي ان يضحى باعظم القرن والاذن. فليذهب اكثر اذنها
- 25:03 هذا ايضا فيها نعم. يقول ويقول ابن قدامه ويكره ان يضحي مشقوقة الاذن او ما قطع منها او ما فيها من هذه العيوب التي لا تمنع الاجزاء. فهنا حملها على الكراهه فقط. ليش؟ اعمال لمفهوم المخالفه في خبر البراء اربع لا تجزي، يعني اربع فقط لا غير، طيب اذا نهي عن غيرها؟
- 25:31 لكن هو قال الا نضحي. يقول لقول علي امرنا ولا يضحي، هذا حملوه على الاستحباب. يقول القاضيه الخرقاء التي ثقبت اذنها والشرقاء التي تشق اذنها وتبقى كالشاختين، وهذا نهي تنزيه، ويحصل اجزاء ولا نعلم في هذا خلافا. فهذا كله حملوه على التنزيه اعمالا لمفهوم المخالفه.
- 26:00 في في في ذاك الخبر ولقول علي في في في في ذات القرن انه لا يضرك والقرن والاذن بابهما واحد لكن اذا ذهب اكثر من ثلثي اذنها فهذا نهي عن التضحيه بالعظباء طيب يا جماعه الخير العظباء ما هي مذكوره في حديث
- 26:25 إلا أن قالوا أن الخرق والشرع بل لكن النهي عن التضحية بالعضواء يوحي بالتضحية بما دونها فإن العضواء ذهب ثلثي أذنها فالتي شق أذنها فقط ما ذهب ثلثي الأذن فأمرها أهون فمن هذا الوجه طيب بعدها المسنة بعدها بحث المسنة لا تذبحوا إلا مسنة
- 27:07 أو عفوا شو اسمه الجذع فالجذع من الظأن ما له ستة أشهر ودخل في السابعة وفي البقر سنتان ودخل في الثالثة في ناس يقولون سنة وذكرنا قبلهم لكن مشهور في المذهب ان له سنتان ودخل في الثالثة وهذا اللي أخذوه عن علماء اللغة
- 27:36 والابل اذا كمل لها خمس سنين ودخلت في الثالثه. هذا عاد. هذه الصفه عاد مالت الجذع هذه الصفه هذه في في الزكاه ما تخرج في الزكاه الا من هذه صفتها في العقيقه في الهدي. هذه مو بس في احكام الاضحيه مع انها مذكوره في الاضحيه الا انها في الاربعه.
- 28:04 وهذه فائده مهمه جدا، الترمذي نقل اجماع انه في الحقيقه ما ما يلاحظ الا هذا. حتى مثلا تجي في الزكاه يقول لك عمر يقول لا تاخذ السخال، السخال اللي هي الصغيره هذه اللي اقل من هذا السن. بعدها مثلت اشتراك السبعه في الهدي. اشتراك السبعه في الهدي. طبعا هناك نقاش في مسائل عند الفقهاء اذا كان احد ابويها وحشيا او كذا
- 28:37 البقرة والناقة تجزي عن سبعة. وبالتالي يعني الآن مفهوم الموافقة تجزي عن ستة، تجزي عن خمسة، تجزي عن مفهوم المخالفة أنها لا تجزي عن ثمانية، وهذا صح لا تجزي عن ثمانية، ولا عن تسعة، ولا عن عشرة. وإنها تجزي عن سبعة فما أقل. وهذا كان ينكره ابن عمر ثم بعد ذلك رجع. يسمونه التشريك. تمام. الشات ما فيها اشتراك بلا نساء.
- 29:07 الشاه ما فيها اشتراك. الاشتراك في البقره وفي الابل. وهل ينبغي ان يكون كل واحد منهم من اهل الوجوب؟ هذا الذي او من اهل مشروعيه؟ نعم. وهذا في الهدي ايضا. هذا في الهدي. هل يجوز ان يشتري الانسان سبع بقره او سبع بدنه؟ لا، لابد ان يزهق روحا.
- 29:39 لابد ان يزهق روحا. ويجوز ان يشترك السبع في البدن او البقره سواء كان واجبا او تطوعا، وسواء اراد جميعهم القربى او بعضهم، وبعضهم اراد الله. وقال مالك لا يجوز الاشتراك في الهدي، وهذا طبعا، وقال ابو حنيفه اذا كان متفرقين كلهم، ولا يجوز اذا لم يرد بعضهم القربى، وحديث جابر يرد قول مالك.
- 30:09 وردوا على ابو حنيفه في موضوع القياس. طبعا الا جزاء الصيد فجزاء الصيد طبعا الجذع من الظأن الجذع من الظأن والثني من غيره. الا جزاء الصيد فيجوس اي شيء. نعم. هذا
- 30:39 هذا ما معنا من من المسائل. طيب اليوم هذا فيما يتعلق بمسائل الفقه. ناتي بعدها بارك الله فيكم ورعاكم الى
- 31:10 وتلاحظون ما شاء الله مسائل كثيره في هذه الاخبار اليسيره. بعدها بارك الله فيكم ورعاكم ناتي الى المحور المسلك. المحور المسلك. اولا اهميه الصدقه والذبح لله عز وجل واطعام الفقراء واعطائهم اللحم وغير ذلك.
- 31:39 وهذا من اعظم ما يتصدق به ومن اعظم القربات حتى في غير موضوع الاضحيه والعقيقه والهدي وغير ذلك. واظهار مخالفه المشركين. وقول للبراء اكره في السن فماذا قال؟ فما كرهت فدعه ولا تحرمه على احد، اذا معناه ان المفتي الافتاء ما تفتي انت على ورعك وعلى وعلى حالك وعلى نفسيتك.
- 32:07 وهذه أيضا فيها عبرة للموسوس، أنك ما تفتي نفسك بوسواسك، وإنما تسير على الشرع، على قدر الوجز. بعض الناس لو ترك له الأمر ما يتيمم، يقول لا، التيمم لا يقنعني.
- 32:36 وهذا فيه الاشتراك بالخير وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على الاثم والعدوان. فالبقر فالناقه والبقره غاليه ممكن ما كثير من الناس يستطيع ان يشتريها، لكن لو يشتركون فيها السبعه لا يقع ذلك. ايضا فيه مثلا الان انت لا تقلم اظفارك ولا شعرك، ثم فجاه تصير تقلم اظفارك وشعرك وتاكل اللحم.
- 33:06 دائما سبحان الله المنع يجعل للمباح بعد ذلك لذته وقيمته. وهذي تبين لك للصائم فرحتان. وعموم الناس الآن مثلا يتحدثون عن ما يصومون في زمن العصر يصومون الدوبامين او غير ذلك. فعلا المنع دائما يكون له اثر ايجابي في الاستمتاع في المباح لاحقا.
- 33:40 وأيضا بعض السلف كان يقول لا تهدي لله ما يستحي أن يهديه أحدكم إلى كريمه كما يقول فالأضحية دائما يراعى بعض الناس لو أراد أنه يعمل عزيمة مثلا للناس سينتقي الشيء السمين وكذا ويضعه أمامهم حتى يفاخر حين يكون الأمر لله تبارك وتعالى يرى أدنى شيء
- 34:09 الآن ترى هذا هو القدر الأدنى، الآن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ضحوا بال كذا، لكن هو لما ضحى ضحى بكبشين أقرنين. كبشين أقرنين أغلى شيء. لكن هو الشريعة فيها تخفيف، يقال لك فقط ما ينبغي أن تجتنب. بعد ذلك أنت ما الذي تفعله؟ إذا إذا قربت شيئاً لله عز وجل، قربه على أعلى ما يكون، لما؟ لأن هذا لك عند الله عز وجل.
- 34:41 بعدها نأتي إلى الإسقاظات العصرية، موظوع اللحم وأكل اللحم في دين الإسلام، هذي هذا أمر <hesitation> من الدين من العقيدة، اليوم بدأت تنتشر فلسفات النباتيين والفلسفات الشرقية بدأت تدخل على أبناء المسلمين، ويرون إن هذا الإنسان نباتي إنسان جيد وكيف يعني وإسهاق أرواح ومش عارف إيش.
- 35:10 والنبي صلى الله عليه وسلم ما ترك الشاة والغنم وبهيمة الأنعام، ورب العالمين سخرها لنا. يعني لماذا الآن مثلا تفكر يعني ليش مثلا حمار الوحش مثلا والغزال وغيره وحشي يهرب وهذا يأنس. هذا من نعمة الله عز وجل ما رزقكم من بهيمة الأنعام. فهذا تأخذ من الصوف وتشرب من لبنه وتأكل من لحمه.
- 35:38 ومما عرف يعني اليوم في سياقاتنا انه الانسان يحتاج بروتين ويحتاج بروتين حيواني ويحتاج كذا ويحتاج كذا ولهذا حتى هؤلاء النباتيون يبدا يعوض مثل هذا الامر ياخذها بكبسولات وياخذها بكذا والله المستعان. ومن الامور المضحكه انهن يضعن مساحيق تجميل. مساحيق التجميل هذه اصلا تؤخذ من الحيوانات. من الاساس.
- 36:04 وكثير منهم تلبس شنطه وكذا، وبعضهم يقولون هذا منتجات نباتيه. لهم منتجات نباتيه خاصه، ولا يصدقون او لا يصدقون. وعجيب جدا ان في ناس استطاعوا ان يتركوا اللحم، لكن ايش العبره في حياتهم؟ يعني حتى مره قرات في سيره غاندي هذا انه جلس هو وصاحبه يتناقشون في اللبن في الحليب يشرب او لا يشرب.
- 36:34 وجلس وسم بعد ذلك هو اختار ورعا ان يترك هذا، فنقول سبحان الله. هؤلاء لا يرجون الله اليوم الاخر ويشقون على انفسهم هذه المشقه. بينما نحن معاشر المسلمين، الله عز وجل ما امرنا بهذا. امرنا به اول من ذلك، وبالعكس جوع لنا شيء وفرحه واكل لحم والى اخره، وابيح لنا ودائره المباحات اوسع بكثير. ومع ذلك تجد الناس من يؤذى بدين الله عز وجل شويه، تلقاه زعلان اشد الزعل.
- 37:03 وتجده يقول يا رب ايش سويت؟ وتراه بعضهم يقول يا الله المستعان وبعضهم يقول يا اخي انتم متشددون وانتم ازعجتمونا وانتم نفرتمونا وانت منفر وانت متشدد ويكثرون من ذلك. على اوامر شرعيه ظاهره وعافيه لا يوجد فيها شيء. وقد ورد يعني في صحابي قال له ابي اللحم
- 37:31 وورد في كلام بعضهم يعني انه يعني حتى بعض المتصوفه كان يقولون اللحم ضراوه ومش عارف ايش والى اخره ف ومع ذلك اليوم سبحان الله قديما كان موضوع الاضحيه هذا كان عيدا فعلا لان الناس ما وسنتكلم عنه في المجلس القادم. اللحم ما كانوا ياكلونه دائما. ليس دائما كان متوفرا، اليوم ايسر شيء توفر اللحم. ايسر شيء.
- 38:02 أيسر شيء تأكل لحمًا. تتصل على مطعم تطلب مشويات تطلب كذا يأتيك، هذا الفقراء بعض البلدان الفقراء هكذا. الفقراء يأكلون اللحم بشكل مستمر. هذا يوجب لنا شكرًا زائدًا، لكن في الواقع أننا لا بالعكس. طيب ما شكرنا يكفينا الحياء من الله، يكفينا الخجل. طيب، ناتي بعدها بارك الله فيكم.
- 38:34 المحور الإسنادي عن سعيد بن عامر الضبعي كشعبة الذهبي لما رسم بن تيمية قال كشعبة أو سعيدا الضبعي شعبة بن حجاج قتاد عن أنس ها كلهم ثقات معروفين وهذا إسناد عالي أحمد بن خالد الثقة محمد بن إسحاق صاحب السيرة المعروف يخشى من تدليسه لكن صرّح يزيد بن بحبيب النوبي أول من أدخل الحديث إلى مصر
- 39:02 أبو عياش هذا ها مختلف فيه روى عنه ثلاثة وثقه بعض المتساهلين وقد وقد يمضي حديثه عبد الله بن صالح كاتب الليث معروف وضعيف هو عن الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن أبي هلال ثقة عن عمرو بن مسلم قال أخبرني ابن مسيب أن مسلمة وابن مسيب بن مسلمة نفس القبيلة محمد بن أحمد حدثنا سفيان هذا بن عيينة عن عبد الرحمن بن حميد عن سعيد بن مسيب وهذا حديث في صحيح مسلم معروف
- 39:31 خالد بن مخلد القطواني بفتحات مالك رحمه الله عمرو بن حارث عبيد بن فيروز هذا كلهم ثقات وهذا اسناد سعيد بن عامر مر معنا شعبه سليمان عبد الرحمن عبيد بن فيروز ايضا بعدها خبر علي رجاله كلهم ابو الوليد هشام بن عبد الملك الطيالسي شعبه سلمى كهيل هؤلاء كلهم ثقات بقي من ينظر في حاله وعلي معروف بقي ينظر في حاله حجيه ابن عدي
- 40:02 حجية ابن عدي هذا هو الذي ينظر في حاله وهو صدوق وقيل فيه صدوق يخطئ علي بن مدين يقول لا اعلم روى عنه الا سلم الكهيل وقال ابو حاتم الرازي شيخ لا يحتج بحديثه شبيه بالمجهول شبيه بشريح بن نعمان وقال ابن سعد صدوق وكان معروفا وليس بذاك واما العجلي وثقه على عادته في التساهل في التابعين
- 40:34 عاد بعدها الاسناد الذي هو بعده فيه من شريح بن النعمان اللي قال ابو حاتم شبيه بشريح بن النعمان عامة عامة الرجال معروفين الا شريح بن النعمان وقد جرحهما ابو حاتم وحديثه هذا البخاري رجح عدم رفعه وانه كلام علي بن ابي طالب لانه اختلف فيه
- 41:11 اختلف فيه والراجح انه موقوف على علي هذا الخبر. بعدها يزيد بن هارون معروف عن هشام هشام الدستوائي معروف ثقه يحيى يحب نبي كثير عن بعجه عن بعجه عفوا الجهني عن عقبه والحديث في الصحيحين ابو الوليد الطيارسي ليث بن ابي ليث بن سعد يزيد بن ابي حبي عن ابو الخير عن عقبه هذا اسناد مصري. او في الصحيحين هذا اسناد مصري.
- 41:39 والاسانيد المصرية نادرة يا اخوان. فلهذا لما نبدا نقول هذا اسناد مصري، الاسانيد المصرية نادرة لما اقول لك بالاسانيد العراقية والحجازية. الاسناد اللي بعده يعلى رحمة الله عليه عن سفيان هذا ما ادري يغلب على ظني انه الثوري. عن ابي الزبير محمد بن مسلم تدرس عن جابر وهذا خبر اشتراك في البدنة.
- 42:10 وبعدها رواها عن منطلق مالك رحمه الله، وبهذا نكون قد أنهينا هذا المجلس في الرابعة الثانية