كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

البيوع (4) من المغني (114) 👇

59 دقيقة المغني — 114

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد المجلس الرابع من مجالس البيوع من المغني المجلس الرابع عشر بعد 100 من مجالس المغني عموما يقول مصنف رحمه الله فصلا والحكم في الشعير وسائر الحبوب كالحكم في الحنطه ويجوز بيع الحنطه والمصنوع منها بغيرها من الحبوب والمصنوع منها لعدم اشتراط المماثله بينهما
  2. 0:30 والله أعلم. يعني خبز من حنطة مع خبز من شعير مثلا يجوز بيع مثله عدم اشتراط ومماثلة. أما خبز من شعير بشعير مثلا لا يجوز. لأننا لا نتأكد من المماثلة. مسألة. وسائر اللحمان جنس واحد أرادوا جميع اللحم. طبعا وتقدم معنا أنهم عدوا اللحم صنفا ربويا عندنا في المذهب.
  3. 0:59 وادخلوا حتى لحم الطير. لما؟ لانه يكال ويطعم. اراد جميع اللحم وجمعه وهو اسم جنس لاختلاف انواعه. يعني فاذا لحم الابل مثل لحم الغنم مثل ظاهر كلام الخرقي ان اللحم كله جنس واحد. وذكره الخطاب بن عقيل روايه عن احمد وهو قول ابي ثور واحد قولي الشافعي.
  4. 1:24 وانكر القاضي ابو يعلى كون هذه رواية عن احمد وقال الانعام والوحوش والطير ودواب الماء اجناس يجوز التفاضل فيها رواية واحدة يعني تبيع لحم ابل مثلا بلحم غنم بلحم ايل بلحم غزال لا بأس ولا ولا يشترط تماثل ولا وعد النسيئة تحرم او لا سيئة البحث وانما في اللحم روايتها انه اربعة اجناس كما ذكرنا
  5. 1:55 انه الانعام والوحوش والطير ودواب الماء. إلا أنه يجعل الانعام إلا أنه يجعل الانعام والوحش جنسا واحدا. فيكون عنده ثلاثة أجناس. والثانية أنه أجناسهم باختلاف أصوله. طبعا الوحوش يقول كيف وحش من الضبع نجيس ونحو ما وحش. باختلاف أصوله وهو قول أبي حنيفة. أجناس يعني يعني الغنم غير الإبل.
  6. 2:24 هذه روايه ثانيه الغنم غير الابل ومع انها كلها من بهيمه الانام. واحد قضايا الشافعي وهي اصح لان فروع اصولها لانها فروع اجناس اصولا هي اجناس فكانت اجناسها كالادقه والاخباس مثل ما خبز الشعير جنس وخبز البر جنس. نعم وهذا اختيار ابن عقيل واختيار القاضي انها اربعه اجناس وحمل كلام الخرقي عليها.
  7. 2:48 واحتج بان لحم الحيوانات تختلف المنفع المنفع بها والقصد الى اكلها فكانت اجناس وهذا ضعيف جدا لان كونها اجناس لا يوجب حصرها في اربعه ولا نظير لهذا فيقاس عليه ولا يصح حمل كلام الخرق عليه لعدم احتمال لفظه له وتصريحه في الايمان بانه اذا حلف ان لا ياكل لحما فاكل من لحم الانعام او الطائر او السمك حنث فيتعين حمل كلامه على عمومه بان جميع اللحم جنس
  8. 3:16 لانه اشترا لانه اشترك في الاسم الواحد حال حدوث الربا فيه فكان جنسا واحدا كالطلع والصحيح انه اجناس باختلاف اصولها هذا رجحنا قدام وهذا اللي يظهر عندنا اجناس وبالتالي اذا اختلفت الاجناس يجوز التفاضل ويجوز النسيئه اما اما النسيئه فبحث اخر لكن نحن نتكلم عن التفاضل وهذا الدليل ينتقل بالتمر الهندي
  9. 3:44 والتمر البرني وعسل القصب وعسل النحل وغير ذلك، فعلى هذا لحم الإبل كله صنف بخاتها وعرابها، والبخر والبقر عرابها وجواميسها صنف واحد. البقر والجواميس صنف واحد، فلحم بقر مع لحم جاموس لابد من التساوي يدنا يد مثلا بس، والغنم ظأنها ومعزها صنف واحد، الظأن اللي نسميه اليوم حنا غنم وصخور مثلا بنسميه صخور.
  10. 4:11 هو المعز نعم ويحتمل ان يكون صنفين لان الله عز وجل سماها في الازواج ثمانيه فقال ثمانيه ازواج من الظئن اثنين والمعز اثنين. نعم. قال سبحانه وتعالى ثمانيه ازواج من الظئن اثنين ومن المعز اثنين. ففرق بينهما كما فرق بين الابل والبقر. فقال ومن الابل اثنين ومن البقر اثنين والوحش صنف اصناف.
  11. 4:38 بقرها وغنمها البقر الوحشي مثلا ها هذا وظبائها وكل ما له اذا عفوا الوحش يقصد به هذه الحيوانات التي تصطاد وكل ما له اسم يخصه فهو صنف والطيور اصناف كل ما انفرد باسم وصفه فهو صنف فيباع لحم صنف بلحم صنف اخر متفاضل متماثل ويباع بصفته متماثل من جعلها صنفا واحد لم يوجد عنده بيع لحم بلحم الا متماثل.
  12. 5:07 هذا مثلا مثلا ما تتصور اذا كان في صيادين هذا صاد غزال وهذا صاد ايلا مثلا او هذا صاد غزالا وهذا صاد حمارا وحشيا فالتقوا فقال له تعطيني من لحم هذا وانا اعطيك من لحم الغزال فعلى مذهب الخرقي لابد ان يتماثل على مذهب المصنف وهو الصحيح ان شاء الله لا عادي
  13. 5:33 فيقول لك اعطني كيلين من هذا وانا اعطيك بكيل مما عندي. فهمت؟ اما شرائها بالذهب والفضه فهذا امر هين يعني يوجس. مسأله. ولا يجوز بيع بعضه بعضا رطبا ويجوز اذا تناهى جفافه مثلا بمثل. اختار الخرقي هذا في اللحم الان. انه لا يباع بعضه بعضا الا في حال جفافه وذهاب رطوبته كلها. وهو مذهب الشافعي وذهب ابو حفص في شرحه الى هذا.
  14. 6:03 لأن الوزن لا يتحدث بدقة إلا بعد ذهاب الرطوبة. ذهاب الدم هذا كله. قال القاضي: والمذهب جواز بيعه ونص عليه، وقوله في الرطب والرطب بجواز البيع ينبه على إباحة بيع اللحم باللحم. من حيث كان اللحم حال حال كماله ومعظم نفعه في حال رطوبته دون حال يبسه، فجرى مجرى اللبن بخلاف الرطب. فإن حال كماله ومعظم نفعه في حال يبسه، فإذا جاز فيه البيع ففي اللحم أولى.
  15. 6:30 ولأنه وجد التماثل فيها في الحال على وجه لا ينفرد أحدهم بالنقص فجاء كبيع اللبن باللبن كبيع الرطب بالرطب. فأما بيع رطبه بيابسه ونيئه ومطبوخه أو مشبوهه فغير أو مشويه فغير جائز. لإنفراد أحدهم بالنقص والثاني فلم يجوز كالرطب بالتمر. الرطب بالرطب لا بأس لحم رطب لكن لحم رطب ولحم يابس لا يجوز حتى لو تماثل لأنه لأنه الرطب إذا يبس فينقص.
  16. 7:00 وهذا اظنه واضح، فصل. قال القاضي: ولا يجوز بيع بعضه ببعض الا منزوع العظام، كما لا يجوز بيع العسل بالعسل الا بعد التصفيه، وهذا احد الوجهين لاصحاب الشافعي. وكلام احمد يقتضي الاباحه من غير نزع عظامه ولا جفافه. لان العظام تابع فامرها هين. قال في روايه حنبل اذا صار الوزن مثلا رطلا برطل فاطلق ولم يشترط. نبيع لحم غنم بلحم غنم.
  17. 7:26 رطل برطل ما لا تقول لا انزع العظام ممكن العظام لا وذلك لان العظم تابع للحم باصل خلقه فلم يشترط نزعه كالنوى في التمر وفارق العسل من حيث ان اختلاط الشمع بالعسل من فعل النحل لا من اصل النخله لا من اصل خلقه فصل واللحم والشحم جنسان والكبس صنف والطحال صنف والقبس صنف والمص صنف ويجوز كل بيع كل صنف بصنف اخر متفاضلا
  18. 7:55 وقال القاضي: لا يجوز بيع اللحم بالشحم، إذا الآن نبحث عن اللحم والشحم. فجئتك بشحم غنم بلحم غنم. هذا صنف وهذا صنف، بمعنى يجوز بيعهما متفاضلا. والكبد لوحده هذا غير اللحم، والطحال مختلف، والقلب مختلف، والمخ مضطر. وكره مالك ذلك إلا أن يكون متماثلا.
  19. 8:22 وظاهر المذهب اباحة البيع فيها متماثلا ومتفاضلا وهو قول ابي حنيفه والشافعي لانهما جلسان فجاز التفاضل فيهما كالذهب والفضه وان منع منه لكون اللحم لا يخلو من شحم لم يصح لان الشحم لا يظهر وان كان فيه شيء فهو غير مقصود فلا يمنع البيع ولو منع لذلك والله الدرس هذا جوي كثره كثره الكلام على اللحم ما شاء الله لحم وشحم وقلب وطحال ها وقبيل الغداء
  20. 8:52 الدرس هذا يجوع والله لم يجز بيع لحم بلحم لاشتمال كل واحد منهما على ما ليس من جنسه ثم لا يصح هذا عند القاضي لان السمين الذي يكون مع اللحم لحم عنده فلا يتصور اشتمال اللحم على الشحم وعلى فكره هذا الان في اللحم في اللحم بعد الذبح وسياتي النقاش في بيع الحيوان بالحيوان لكن هم الان يتكلمون على لحم لحم لحم
  21. 9:22 اللحم وبعدين وذكر القاضي ان اللحم الابيض الذي على ظاهره اللحم الاحمر هو الاحمر سوا وان الاليا والشحم جنسان وظاهر كلام الخرقي قول خلاف هذا لقوله ان اللحم لا يخلو من شحم ولو لم يكن هذا شحما لم يختلط لحم بشحم فعلى هذا كل ابيض في الحيوان يذوب بالاذابه ويصير دهنا فهو جنس واحد اللي هو الشحم والاليا وهذا اصح لقوله تعالى حرمنا عليهم شحومها
  22. 9:50 إلا ما حملت شحومهما حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما فاستثنى ما حملت الظهور من الشحم ولأنه يشبه يشبه الشحم ولو في ذوبه ولونه ومقصده فكان شحما كالذي في البطن. فصل وفي اللبن روايتان إحداهما هو جنس واحد لما ذكرنا في اللحم والثانية
  23. 10:20 هو اصول باختلاف هو اجناس باختلاف اصوله كاللحم يعني لبن الغنم غير لبن البقر غير لبن الابل. وهذا مذهب الشافعي وبه قال مالك لان الانعام كلها جنس واحد وقال ابن عقيل لبن البقر الاهليه والوحشيه جنس واحد على الروايات كلها لان اسم البقر يشملهما وليس صحيح لان لحمهما جنسان فكان لبنهما جنسين كالابل والبقر الاهليه غير الوحشيه.
  24. 10:49 ويجوز بيع اللبن بغير جنسه متفاضلا وكيف شاء يدا بيد وبجنسه متماثلا كيلا. نعم. قال القاضي هو وكيل لا يباع الا بالكيل لان العاده فيه. ولا ولا فرق بين ان يكون حليبين او حامضين او احدهما حليب والاخر حامض. لان تغيير الصفه لا يمنع جواز البيع. يعني اللي نسميه لبن احنا الحين. اللبن بالحليب مسلم يمس.
  25. 11:20 الحامض الذي نحن اليوم نسميه لبن، واللبن العادي اللي نحن اليوم نسميه حليب، لأن تغيير الصفات من جواز البيع كالجودة والرداءة، وإن يشيب أحدهما بماء أو غيره لم يجوز بيعه بخالص ولا مشوب من جنسه لأن معه من غير جنسه لغير مصلحته، أما إن وضع عليه ماء زيد ماء فهنا لا يجوز بيعه لأن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل.
  26. 11:48 فصل ويتفرع من اللبن قسمان ما ليس فيه غيره كالزبد والسمن والمخيط واللبن وما فيه وما فيه غيره وكلاهما لا يجوز بيعه باللبن زبده اللبن لا يجوز بيعها باللبن لانه لا يتحقق التساوي لانه استخرج من اللبن فلم يجوز بيعه باصله الذي هو فيه كالحيوان باللحم والسمسم بالشيرج وهذا مذهب الشافعي
  27. 12:18 وعن أحمد رواية أنه يجوز بيع اللبن بالزبد إذا كان الزبد المنفرد أكثر من الزبد الذي في اللبن، وهذا يأخذ جواز بيعه به متفاضلا، ومنع جوازه متماثل، قال القاضي هذه الرواية لا تخرج عن المذهب، لأن الشيئين إذا دخلهم الربا لم يجوز بيع أحدهما بالآخر، ومن معه من غير جنسه كمد عجوة ودرهم بمدين، والصحيح أن هذه الرواية دالة على جواز البيع في مسألة مد عجوة.
  28. 12:46 وكونها مخالفة لروايات أخرى لا يمنع كونها رواية كسائر روايات مخالفة لغير لغيرها لكنها مخالفة لظاهر المذهب. والحكم في السمن كالحكم في الزبد. روايتين، مرة يجوز ومرة لو السمن مستخرج من اللبن. الله أكبر. وأما اللبن بالمخيض الذي فيه زبده فلا يجوز، نص عليه أحمد. فقال اللبن بالمخيض لا خير فيه، ويتخرج الجواس كالتي قبلها.
  29. 13:12 واما اللبن باللبن فان كان قبل ان تمسه النار جاس متماثلا لانه لبن بلبن وان مسته النار لم يجوز. لان النار تذهب شيئا منه او يتغير طعمه ويتغير منفعته. انه يجوز وليس بصحيح لان النار عقدت اجزاء احدهما وذهبت بعض رطوبته فلم يجوز بيعه بمعنى تمسه النار لان لان لانه لا سبيل الى تحقق التساوي.
  30. 13:40 كالخبز بالعجين والمقليه بالنيه وهذا مذهب الشافعي. واما بيع النوع من فروع اللبن بنوعه فيه خلط من غير اللبن كالكشك والكامخ ونحوهما لا يجوز بيعه بنوعه ولا بغيره لانه مختلط بغيره وهو كمساله مدعجوه، مساله مدعجوه كالستاتي. وما ليس فيه غيره او فيه غيره الا ان ذلك لغير ذلك غير لمصلحته.
  31. 14:06 فيجوز بيع كل نوع منه بعضه بعض اذا تساوى في النشافه والرطوبه فيباع المخيض بالمخيض واللبن باللبن والجبن بالجبن والمصل بالمصل والاقط بالاقط والزبد بالزبد والسمن بالسمن متساويين هذا لا بأس لكن متفاضلا لا ويدا بيد طبعا ويعتبر التساوي بين الاقط بالاقط في الكي لانه قدر بالصاع في صدقه الفطر وهو يشبه المكينات وكذلك المصل والمخيض
  32. 14:35 ويباع الخبز بالخبز بالوزن لأنه موزون ولا يمكن كيله فأشبه فأشبه الخبز وكذلك الزبد والسمن ويتخرج أن يباع السمن بالكيل ولا يباع ناشف من ذلك برطب كما لا يباع الرطب بالتمر ويحتمل كلام ويحتمل كلام الخرقي أن لا يباع رطب من ذلك برطب كاللحم وأما بيع ما نزع من اللبن بنوع آخر
  33. 15:03 كالزبد والسمن يعني الزبد بالسمن والمخيض فظاهر المذهب انه يجوز بيع الزبد والسمن بالمخيض متماثلا ومتفاضلا لانهما جنسان وذلك لانهما شيئان من اصل واحد لكن اختلفا فاشبه اللحم والشحم فالشحم واللحم جنس ومن اجاز بيع الزبد بالمخيض الثوري والشافعي واسحاق
  34. 15:25 لأن اللبن الذي في الزبد غير غير مقصود، فأشبه الملح في الشيرج، وبيع السمن بالمخيط أولى بالجواز لخلو السمن من المخيط. ولا يجوز بيع الزبد بالسمن، لأن في الزبد لبنا يسيرا. ولا شيء في السمن، فيختل التماسك. ولأنه مستخرج من الزبد فلم يجوز بيعه كالزيت كالزيتون بالزيت وهذا مذهب الشافعي. وقال القاضي عندي يجوز، لأن اللبن في الزبد غير مقصود، وإن كان قليلا.
  35. 15:55 فوجوده كعدمه ولذلك جاز بيعه بالمخيض بزبد مثله وهذا لا يصح لان التماثل واجب بينهما وانفراد احدهما بوجود اللبن فيه يخل بالتماثل فلم يجز بيعه كتمر منزوع النوى بتمر فيه نوى. يعني خلاص ما دام دخل اللبن الصنف الربوي حضر فهنا ولان احدهما ينفرد برطوبه لا توجد في الاخر فاشبه رطب التمر والعنب بالزبيب وكل رطب بيابس
  36. 16:24 من جنسه. ولا يجوز بيع شيء ما يزول والسمم والمخيض بشيء من انواع اللبن كالجبن واللبن ونحوها ونحوهما لان هذه الانواع لم ينتزع منها فيكون حكمها حكم اللبن الذي فيه زبده فلم يجوز بيعها كبيع اللبن بها. واما بيع الجبن بالاقط فلا يجوز مع رطوبتهما او رطوبه احدهما كما لا يجوز بيع الرطب بالتمر، اما اذا كان الاقط ناشف والجبن ناشف
  37. 16:53 ويمكن ان يوزن احدهما بالاخر وان كانا يابسين احتمل ان لا يجوز ايضا لان الجبن موزون والاقط مكين فلم يجوز بيع احدهما بالاخر كالخوز بالدقيق واحتمل جواز اذا تماثلا كبيع الخوز بالخوز مساله ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان يعني انا ابيعك لحم شاة بشاة حيه لا يختلف المذهب انه لا يجوز بيع اللحم بحيوان من جنسه من جنسه
  38. 17:22 وهو مذهب مالك والشافعي وقول فقهاء المدينه السبعه وحكي عن مالك انه لا يجوز بيع حيوان اللحم بحيوان معدل للحم ويجوز بغيره وقال ابو حنيفه وهذا من مفردات ابي حنيفه يجوز مطلقا لانه باع مال الربا بما لا ربا فيه اللحم ربا الحيوان ما هو صنف ربوي اصلا فما المشكله؟ اشبه بيع اللحم بالدراهم او لحم من غير جنس
  39. 17:51 ولنا ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان رواه مالك في الموطأ عن سيد بن أسعد عن سعيد ومسيب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابن عبد البر هذا أحسن وأسانده وهذا يلزم الحنفية لما يلزم الحنفية لأنه مرسل وهم يحتجون بالمرسل يقولون ومرسله سعيد ومسيب بجلال السعيد وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يباع حي بميت هذا ما يصح
  40. 18:20 ذكره الامام احمد وروي عن ابن عباس ان جزورا نحرت فجاء رجل بعناق فقال اعطوني جزءا بهذا العناق فقال ابو بكر لا يصلح هذا قال الشافعي لا اعلم مخالفا لابي بكر في ذلك وان الشافعي احتج بقول الصاحب الاثر يعني في سنده الصالح مولى التوأمه والشافعي يرويه من طريق ابراهيم بن ابي يحيى ف
  41. 18:51 فهذا ما نستطيع أن نحتج به يا الحنفية حقيقة، لأنه سبحان الله صعب ها؟ صعب يا أخواني الكرام يعني إنا لله وإنا إليه راجعون ما عسانا أن نقول، هذا صعب غاية لأن الأسلم متروك.
  42. 19:18 ولهذا الشافعي رواه بالقديم والجديد تركه. نعم. وقال أبو الزناد: "كل من أدركت ينهى عن بيع اللحم بالحيوان، ونعني أن اللحم نوع فيه ربا بيع بأصله الذي هو منه، فلم يجوز كبيع السمسم بالشيرج، وبهذا فارق الذي قاسوا عليه. وأما بيع الحيوان بحيوان من غير جنسه، فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يجوز.
  43. 19:47 يعني ياتي شات من الابل بلحم عفوا شات من الغنم بلحم ابل فسئل احمد عن بيع الشات باللحم قال لا يصح لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يباع حي بميت وهذا مرسل سعيد موسى واختار القاضي جوازه وللقاضي وللشافعي فيه قولان واحتج من منعه بعموم الاخبار وبان اللحم كله جنس جنس واحد
  44. 20:12 ومن اجازه؟ قال مال بيع الربا بغير اصله ولا جازه، فجاز كما لو باعوا بالاثمان، وحملوا الاحاديث على اذا كانت من جزف واحد. وان باعه بحيوان غير ماكول اللحم جازه في ظاهر قول اصحابنا وهو قول عامه الفقهاء. يعني بحمار مثلا. بعت بحمار اشتريت لحم، انا قلت خذ حماري الاهلي واعطني لحم شاتم لا باس. فصل. ولا يجوز
  45. 20:39 بيع شيء من مال الربا باصله الذي كان منه كالسمسم بالشيرج والزيتون بالزيت وسائر الادهان باصولها والعصير باصله كعصير العنب والرمان والتفاح والسفرجل وقصب السكر لا يباع شيء منها باصله وقال الشافعي وابن منظر طبعا هذه عده اصناف ربويه لدعوى الكيل وقال ابو ثور يجوز لان الاصل مختلف والمعنى مختلف
  46. 21:08 وقال أبو حنيفة يجوز إذا علم يقينا أن ما في الأصل من الدهن والعصير أقل من المنفرد وإن لم يعلم لم يجوز. غريب. ولنا أنه مال ربا بيع بأصله الذي فيه يعني باعتبار أن الأقل لا حكم له. بيع فلم يجوز كبيع اللحم بالحيوان وقد أثبتنا ذلك بالنص. فاصل. فأما بيع شيء من هذه المعتصرات بجنسه فيجوز متماثلا.
  47. 21:37 كعصير العنب عصير العنب ويجوز بيعه بغير جنسه متفاضلا كعصير العنب عصير الرمان لانهما جنسان ويعتبر التساوي فيها بالكي لانه يقدر به ويباع به عاده وهذا مذهب الشافعي وسواء كان مطبخين او نيئين قال الشافعي لا يجوز بيع المطبخ بجنسه لان النار تعقد اجزاءه فيختلف ويؤدي الى التفاضل.
  48. 22:02 ولنا انهما متساويان في الحال على وجه الا ينفرد بالنقص فاشبه الني بالني فاما بيع الني بالمطبوخ من جسم واحد فلا يجوز لان احدهما ينفرد بالنقص بالنقص في ثاني الحال فلم يجوز بيعه كالرطب بالتمر وان باع عصير شيئا من ذلك بسفره فان كانت بقيه المستخرج منه
  49. 22:23 لم يجوز بيعه، فلا يجوز بيع الشيرج بكسب ولا زيت بسفره الذي فيه بقيه من الزيت الا على الروايه التي يجوز فيها مد عجوه مد عجوه فان لم يبقى شيء من عصره جاث به متفاضل متماثل لانهما جنسان. فصل يا هذا مسار طويل وان باع شيئا فيه الربا بعضه ببعض معهما مع احدهما من غير جنسه، هذا مد عجوه.
  50. 22:50 كمد ودرهم بمد ودرهم، أو مدين أو درهمين، أو باع شيء محلى بجسم. فهذه المسألة تسمى مسألة مدعجوة. باع شيء فيه الربا بعضه ببعض، ومعهما أو مع أحدهما شيء من غير جسم. يعني ذهب بذهب ومع أحدهما مدعجوة. أو معهما.
  51. 23:19 نصه والمذهب انه لا يجوز ذلك نص على ذلك احمد في مواضع كثيره وذكر وذكرها قدماء الاصحاب قال ابن ابي موسى في السيف المحلى والمنطقه والمراكب المحلات بجسم عليها لا يجوز قولا واحدا. سيف محلى بذهب او فضه هذا صنف ربوي. تبيعه بفضه او تبيعه سيف محلى بسيف محلى لا. وروي هذا عن سالم بن عبد الله والقاسم بن محمد والشريح بن السيري وبه قال الشافعي واسحاق
  52. 23:46 وابو ثور وعن احمد روايه اخرى تدل على انه يجوز بشرط ان يكون المفرد اكثر من الذي معه غيره. او يكون مع كل واحد منهما من غير جنس. فان مهنا نقل عن احمد في بيع الزبد باللبن يجوز اذا كان الزبد المنفرد اكثر من الزبد الذي في اللبن. اه. هذا هذا وجه.
  53. 24:16 أو يكون الزيادة مع أحدهما فقط وليس مع الآخر. وروى حرب قال: قلت لأحمد دفعت دينارا كوفيا يعني ذهب ودرهما وأخذت دينارا شاميا وزنهما سواء يعني الدينار الكوفي والدينار الشامي. لكن الكوفي أوضع لهذا أنا زدت معه درهم. قال: لا يجوز إلا أن ينقص الدينار فيعطيه بحسابه فضه.
  54. 24:43 إلا أن يكون مثلاً دينار الكوفي معروف أنه ثلاثة أرباع دينار الشام. تمام؟ فا والدرهم هو يسد الربع هذا فتكون بهذه الحالة تماثلت. وكذلك روى عنه محمد بن أبي حرب الجرجرائي. وروى الميموني أنه قال لا يشتري السيف والمنطقة حتى يفصلهما. يعني لا يشتريهما بذهب حتى يفصل الذهب الذي عنهما.
  55. 25:13 قال لا يشتريه حتى يفصلها الا ان هذا اهون من هذا لانه قد يشتري احد النوعين بالاخر يفصله وفيه غير النوع الذي يشتريه فاذا كان من فضل الثمن الا ان من ذهب الا ان الا ان من ذهب الى ظاهر القلاده لا يشتريه حتى يفصلها فقيل له فما تقول انت؟ قال هذا موضوع نظر وقال ابو داوود سمعت احمد سئل عن الدراهم المسيبيه
  56. 25:42 بعضها صفر وبعضها فضة بالدراهم. دراهم مخلوطة بنحاس فضة. بيعها بفضة خالصة. قال لا أقول فيه شيئا. قال أبو بكر روى هذه المسألة عن أبي عبد الله 15 نفسا. كلهم اتفقوا على أنه لا يجوز حتى يفصل إلا الميموني. ونقل مهنا كلام آخر. وقال حماد بن أبي سليمان وأبو حنيفة: يجوز هذا كله إذا كان المنفرد أكثر من الذي معه.
  57. 26:13 إذا كان المنفرد أكثر من الذي معه أو كان مع كل واحد منهما من غير جلسة نعم اي ف وقال الحسن لا بأس بيع السيف المحلى بالفضة بالدراهم، سيف محلى بالفضة بالدراهم، فهذه فضة بفضة لكن هذا معه حديد وبه قال الشعبي والنخعي العراقيون يبيحونه
  58. 26:39 واحتج من اجازها ذلك بان العقد اذا امكن حمله على الصحه لم يحمل على الفساد. كما لو اشترى لحما من قصاب جاز مع احتمال كونه ميتا ولكن وجب حمله على انه مذكى تصحيحا للعقد. ولو اشترى من انسان شيئا جاز مع احتمال كونه غير ملكه ولا اذن له في تصحيح في بيعه تصحيحا للعقد. وقد امكن التصحيح ها هنا بجعل الجنس في مقابله غير الجنس.
  59. 27:07 أو أو جعل غير الجنس في مقابلة الزائد على المثل. يعني نقول أن أننا ما بعنا فضة بفضة، بل اشترينا فضة بالحديد والثاني تابع. هذا قصد. ولنا ما روى الفضار بن عبيد أن عـ ابن عبيد قال أُتي النبي صلى الله عليه وسلم بقلادة فيها ذهب وخرس. ابتاعها رجل تسعة دنانير أو سبعة دنانير، يعني ذهب بذهب. لكن قلادة ذهب وخرس.
  60. 27:38 فقال النبي لأن الدينار ذهب آنذاك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حتى تميز بينهما. قال فرده حتى ميز بينهما، رواه داوود، وفي الأخير رواه مسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذهب الذي في القلادة فنزع وحده، ثم قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب وزنا بوزن.
  61. 27:58 ولأن العقد إذا جمع عوضين مختلفي الجنس وجب أن ينقسم أحدهما على الآخر على قدر قيمة الآخر في نفسه، فإذا اختلفت القيمة اختلف ما يأخذه العوض، بيانه أنه إذا اشترى عبدين قيمة أحدهما مثل مثل نصف قيمة الآخر بعشرة كان ثمن أحدهما ثلثي العشرة والآخر ثلثها، فلو رد أحدهما بعيب رده بقسطه من الثمن.
  62. 28:25 ولذلك إذا اشترى شخصا وسيفا بثمن بثمن اخذ الشفيع الشخص بقسطه من الثمن، فإذا فعلنا في هذا باع درهما ومدا قيمته درهمان بمدين قيمتهما ثلاثه، حصلت دراهم في مقابله ثلثي المد، يعني الان مثلا اشتريت عبدين بعشر بعشر دنانير، لكن انت تعرف ان ثلثي القيمه في هذا العبد والثلث في هذا العبد. فإذا رددت احدهما اذا رددت ابو ثلثين تشتري ثلثي القيمه.
  63. 28:55 فإذا مد العجوه من اباحها فصل قال لا اعتبر الفضه في مقابل حديد ها هنا والفضه في مقابل حديد ها هنا لا يقال لا الثمن مندمج فنحن بعنا فضه بفضه والمد الذي مع الدرهم في مقابله مد وثلث فهذا تفاوت في القيم مع التساوي يجهل ذلك لان التقويم ظن وتخوين وتخمين
  64. 29:21 والجهل بالتساوي كالعلم بعدمه في باب الربا، الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. ولذلك لم يجوز بيع صورة بصورة بالظن والخرص. وقولهم يجب تصحيح العقد ليس كذلك، بل يجب بل يحمل على ما يقتضيه من صحة وفساد. هذا مثل اللي يقول لك الأصل درء الحدود بالشبهات ولذلك كل مسألة يختلف فيها العلماء هذا كفر أو ليس كفرا، الأصل أننا نحكم بأنه ليس كفرا. نقول لا.
  65. 29:50 بل يحكم باقتضى الدليل، ولذلك لو باع بثمن واطلق في في البلاد نقود نقود بطل ولم يحمل على نقد اقرب البلاد عليه. اما اذا اشترى من انسان فانه يصح. لان الظاهر انه ملكه لان اليد دليل الملك كون الشيء، واذا باع لحم فالظاهر انه مذكى لان المسلم في الظاهر لا يبيع الميته.
  66. 30:17 فصل، فأما إذا باع نوعين مختلفي القيمة من جنس واحد وبنوع واحد من ذلك الجنس كدينار مغربي ودينار سابوري بدينارين مغربيين أو دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين أو قراضتين أو حنطة حمراء وسمراء ببيضاء أو تمرا برنيا ومعقريا بإبراهيمي فإنه يصح، قال أبو بكر وأومأ إليه أحمد.
  67. 30:43 اختاره القاضي أبو يعلى أن الحكم فيها كالتي في واختار القاضي أبو يعلى أن الحكم فيها كالتي في قبلها أن يعني لا يجوز وهو مذهب مالك والشافعي لأن العقد يقتضي انقسام الثمن على عوضه على حسب اختلافه في قيمته كما ذكرنا يعني لماذا منعوا؟ قالوا لا لابد أن تكون البيضاء مقابلة لكن هنا لا الحمراء
  68. 31:13 لم تساوى البيضاء، والسمراء لم تساوى البيضاء، فهذا لا نجيزه. وروي وروي عن احمد منع ذلك في النقد وتجويزه في الثمن. نقله احمد بن القاسم لان الانواع في غير الاسماء يكثر اختلاطها ويشق تمييزها فعفي عنها باختلاف الاسماء. ولنا يعني في الجواز قول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب مثلا مثل والفضه بالفضه مثلا مثل. شوف هذا عالم رخص المثل فيجوز.
  69. 31:43 يعني هذا ذهب ذهب وان اختلفت وهذا يدل على اباحه البيع عند وجود المماثله المماثله والمراعاه وهي المماثله في الموزون وزنا في المكيل ولان الجوده ساقطه في باب الربويات فيما قوبل بجنس فكما فيما لو اتحد في كل صنف من كل صنف من الطرفين فكذلك اختلف واختلاف القيمه ينبئ على الجوده والرداءه يعني اليوم مثلا في العملات النقديه
  70. 32:12 إذا كنا إذا قلنا هي جنس واحد ولا بد أن تتساوى قيمتها ها أو هي أجناس عفوا لا هي أجناس نقديه بحثها مختلف ولأنه باع ذهبا بذهب متساوى في الوزن فصح كما لو اتفق النوع وإنما يقسم العوض على المعوض فيما يشتمل على جنسين أو في غير الربويات بدليل ما لو باع نوعا بنوع يشتمل على جيد ورديء
  71. 32:41 فاصبر وان باع ما فيه الربا بغير جنسه ومعه من جنس ما بيع به الا انه غير مقصود كدار مموه سقفها بالذهب جاز يعني انا اشتري لانها ذهب بذهب لكن الذهب اللي في الدار اللي في الدار ليس مقصودا شيء تابع ليس مقصودا شيء تابع وهذا من اهم امثله يثبت تبعا ما يثبت استقلالا
  72. 33:09 القاعدة الفقهية تعرفونها يثبت تبعا ما يثبت استقلالا، اصلا ان الذهب ما يباع بالذهب لكن يجوز في مثل هذه الحالة. يقول لا اعلم فيه خلافا وكذلك لو باع دارا بدار مو وسقف كل واحد منهما بذهب فضة جاز لان ما فيه الربا غير مقصود بالبيع فوجوده كعدم، واذا حتى النسيئة تجوز. وكذلك لو اشترى عبدا له مال فاشترط المال وهو من جنس الثمن، يعني اشتريته بالذهب وقلت ترى اللي عنده مال لي.
  73. 33:39 والمال ذهب يقول جاس اذا كان المال غير مقصود ولو اشترى عبدا بعبد واشترط كل واحد منهما مال العبد الذي اشتراه جاس اذا اذا لم يكن ماله مقصودا لانه غير مقصود بالبيع فاشبه التمويه في السقف لذلك لا تشترط رؤيته في صحه البيع ولا في السوق وان باع شاة ذات لبن بلبن او عليها صوف بالصوف الصوف عندنا صوف ربوي ها لكن الصوف هنا تابع
  74. 34:08 واللبن تابع او باع لبونا بلبون. وذات الصوف بمثلها ففيه وجهان احدهما الجواز اختاره بن حامد وهو قول ابي حنيفه وسواء كانت الشاه حيه او مذكات. لان ما فيه الربا غير مقصود فلم يمنع كالدار الموه سقفها. الثاني المنع وهو مذهب الشافعي لانه باع مال الربا باصله الذي فيه منه اشبه الحيوان باللحم والفرق بينهما ان اللحم في الحيوان مقصود بخلاف اللبن.
  75. 34:38 ولو كانت الشاة محلوبة اللبن جاز بيعها بمثلها وباللبن وجها واحدا، لأن اللبن لا أثر له ولا يقابله شيء من الثمن فأشبه الملح في الشيرج والخبز والجبن وحبات الشعير في الحنطة لا نعلم فيه خلافا. وكذلك لو كان اللبن المنفرد من غير جنس لبن الشاة جاز بكل حال. اللبن المنفرد إذا كان لبن إبل أو لبن بقر لا بأس. ولو باع نخلة عليها تمر بتمر. أو بنخلة عليها تمر.
  76. 35:09 احدهما وجهان احدهما جواز اختاره ابو بكر لان التمر غير مقصود بالبيع، لا والله في النخل يقصد والثاني لا يجوز ووجه الوجهين ما ذكرنا في المساله التي قبلها. واختار القاضي انه لا يجوز وفرق بين بينها بينهما وبين الشاة ذات اللبن بكون الثمره يصح افرادها بالبيع وهي معلومه بخلاف اللبن في الشاة، وهذا تفريق فقيه وهذا فرق غير مؤثر.
  77. 35:34 فإن فإن ما ما يمنع إذا جاز إفراده يمنع، وإن لم يجز إفراده كالسيف المحلى يباع بجنس حليته وما لا يمنع لا يمنع إن جاز إفراده كمال العبد. فصل وإن باع جنسا فيه الربا بجنسه. ومع كل واحد من غير جنسه غير مقصود، فذلك ينقسم أقساما. أحدهما أن يكون غير المقصود يسيرا، لا يؤثر
  78. 36:02 في كيل ولا وسن، كالملح كالملح فيما يعمل فيه. يعني بعت طبخه بطبخه وكل واحده فيها ملح، لكن وحبات الشعير في الحنطه فلا يمنع، لانه يسير لا يخل بالتماثل. وكذلك لو وجد في احدهما دون الاخر لم يمنع، ولو باع ذلك بجنس غير مقصود الذي معه كان يبيع الخبز بالملح جاز. لان وجود ذلك كعدمه. الثاني ان يكون غير المقصود كثيرا، الا ان المصلحه المقصوده
  79. 36:29 الا انه لمصلحه لمصلحه المقصود كالماء في خل التمر والزبيب ودبس التمر، فهذا يجوز بيع الشيء منه بمثله وينزل خلطه منزله رطوبته لكونه من مصلحته، فلا يمنع من بيعه بما يماثل كالرطب بالرطب ولا يجوز بيعه بما ليس فيه خلط كبيع خل العنب بخل الزبيب.
  80. 36:55 لافضائه الى التفاضل فجرى مجرى بيع التمر بالرطب، ومنع الشافعي ذلك كله الا بيع الشيرج بالشيرج لكون الماء لا يظهر في الشيرج. الثالث ان يكون غير المقصود كثيرا وليس مصلحته وليس من مصلحته. كاللبن المشوب بالماء والاثمان المغشوشه بغيرها، يعني الذهب والفضه تكون معاها، فلا يجوز بيع بعضها ببعض، لان خلطه ليس من مصلحته وهو يخل بالتماثل.
  81. 37:22 دراهم مغشوشه بدراهم مغشوشه، حتى لو تساوت انت ما تعرف كم الغش وكم الاصل. وان باعه بجنس غير مقصود كبيع الدينار المغشوش بالفضه بالفضه والدراهم احتمل الجواز. بالفضه بالدراهم لانه يبيعه بجنس غير مقصود فيه فاشبه بيع لبن الشات بشات فيها لبن ويحتمل المنع بناء على الوجه الاخر في الاصل.
  82. 37:49 وان باع دينارا هذه مسائل سبحان الله جميله ويتفقه فيها الانسان لكنها نادره الوقوع لكنها تقع تجدها في بعض البلدان تقع الناس يتبادلون مرشوشا بمثله والغش فيهما يتفاوت او غير معلوم لم يجوز لانه يخل بالتماثل المقصود وان علم التساوي في الذهب والغش الذي فيهما خرج على الوجهين او لهما الجواز لانهما تماثل في المقصود وفي غيره ولا يفضي الى التفاضل بالتوسيع للقيمه لكون لكون الغش غير مقصود فكان فكانه لا قيمه له.
  83. 38:23 ولو دفع اليه درهمًا فقال أعطني بنصف هذا الدرهم نصف درهم وبنصفه فلوسًا أو حاجة أخرى جاز لأنه اشترى نصفًا بنصف وهما متساويان فصح كما لو دفع اليه درهمين وقال بعني هذا الدرهم فلوسًا وأعطني بالآخر نصفين هذا مثلًا يأتيك إنسان يعطيك عملاء ويقول لك أعطني نصفها دولارات ونصفها دنانير عادي وإن قال أعطني بهذا الدرهم نصفًا أو فلوسًا جاز
  84. 38:52 لانه لان معناه ذلك لانه لا يفضي الى التفاضل بتوزيع القيمه فان قيمه النصف الذي في الدرهم كقيمه الذي في الفلوس وقيمه الفلوس كقيمه النصف الاخر سواء. فص وما كان مشتملا على جنسين باصل الخلقه كالتمر اشتمل على النوم وما عليه والحيوان مشتمل على نحو وشحم وغيره واشباه ذلك اذا قوبل بمثله جاز بيعه ولا نظر الى ما فيه فان النبي صلى الله عليه وسلم جاز بيع التمر بالتمر والحيوان بالحيوان وهذا اللي فيه في اصل خلقته.
  85. 39:22 وقد علم اجتمالهما على ما فيهما ولو باع ذلك بنوع غير مقصود فيه كبيع التمر الذي فيه النوى بالنوى ففيه ريع عن احمد روايتان قد ذكرهما فيما مضى. فاما العسل قبل تصفيته فقال اصحابنا لا يجوز بيع بعضه بعض الاجتماع على عسل وشم وذلك بفعل النحل فاشبه السيف المحلى. هذه المساله فيها نزاع مع بعض مع الحنفيه مع ابي حنيفه.
  86. 39:51 فصم ويحرم الربا في دار الحرب، كل ما سبق من الربا أبو حنيفة يجيزه في دار الحرب. كتحريمه في دار الإسلام، وبه قال مالك والأوزاع ويوسف والشافعي وإسحاق، وقال أبو حنيفة: لا يجري الربا بين مسلم وحربي في دار الحرب، طيب يعني بين مسلم ومسلم يجري. لكن مسلم وحربي في دار الحرب
  87. 40:20 وعنه في مسلمين اسلما في دار الحرب لا ربا بينهما. لما روى مكحول عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ربا بين المسلمين واهل الحرب في دار الحرب، لان اموالهم مباحه. وانما حضرها الامان في دار الاسلام. فما لم يكن كذلك كان مباحا، ولنا قول الله تعالى: وحرم وحرم الربا. يعني يجوز انك تبيع درهم درهمين مع محارب وليس مع ذمي ولا معاهد.
  88. 40:50 لانه اليوم ياخذون هذه الفتوى وينزلونها يقول لك بدار الكفر يجوز، لا الحنفيه يقولون دار الحرب الذين ياكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس وقال تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وعموم الاخبار يقتضي تحريم التفاضل وقوله من زاد وازداد فقد اربى عام وكذلك سائر الاحاديث ولان ما كان محرما في دار الاسلام كان محرما في دار الحرب كالربا بين المسلمين وخبره مرسل لا نعلم صحته
  89. 41:20 وهذا الخبر نص احتج به احمد في بعض الروايات ويحتمل انه اراد النهي عن ذلك ولا يجوز ترك ما ورد بتحريمه القران وظهرت بالسنه وانعقد الاجماع على تحريمه بخبر مجهول لم يورج في لم يورج في صحيح ولا مسند ولا كتاب موثوق ومع ذلك هو مرسل مرسل محتمل ويحتمل المراد بقوله لا ربا النهي عن الربا كقوله تعالى فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما ذكروه من اباحه منتقد بالحرب اذا دخل دار الاسلام فان ماله مباح
  90. 41:50 إلا فيما حضره الأمان ويمكن حمله بين المسلمين على هيئة التفاضل وهو محرم بالإجماع فكذا ها هنا. مسألة وإذا اشترى ذهبا بورق عينا بعين فوجد فيما اشتراه عيبا فله الخيار بين أن يرد أو يقبل أو أو يقبل إذا كان بصرف يومه وكان العيب يدخل عليه من غير جنسه.
  91. 42:18 معنى يعني اشترى اشترى الذهب بفضه. الذهب بالفضه لابد يد بيد. تمام؟ تمام. وقلنا انه ما يجوز فيه شرط. ما يجوز فيه خيار. اقول له ذهب بفضه ولكن بين ثلاثه ايام، لان هذا معناته ان البيع معناته انه ما صار يد بيد. لكن خيار العيب جائز ان وجدته عيبا. وهو ان يقول بعتك هذا الدينار بهذه الدراهم ويشير اليهما وهما حاضران.
  92. 42:43 وبغير وبغير عينه ان يوقع العهد على موصوف العقد على موصوف غير مشار اليه، كان يقول بعتك دينارا مصريا بعشره دراهم ناصريه. ان وقع القول ان وقع القول في المجلس ان وقع القول في المجلس وقد يكون احد العوضين معينا دون الاخر وكل ذلك جائز، والمشهور في المذهب ان النقود تتعين بالتعيين في العقود. فيثبت الملك في اعيانها.
  93. 43:10 فعلى هذا إذا تبايع ذهبا بفضله مع التعيين فيهما ثم تقابضا فوجد أحدهما فيما بما قبضه بيعا لم يخلو من قسمين أحدهما أن يكون العيب غشا من غير جنس المبيع مثل أن يجد في الدراهم رصاصا أو نحاسا أو فيه غير من ذلك أو في الدينار مسحا فالصرف باطل نص عليه أحمد وهو قول الشافعي وذكر أبو بكر فيها ثلاث روايات إحداهما أن البيع باطل
  94. 43:37 والثانية أن البيع صحيح لأن البيع وقع على عينه والمشتري خيار بين الإمساك أو الرد وأخذ البدل. والثالث يلزمه العقد وليس له رده ولا بدله. طيب لما نقول البيع صحيح نحن أثبتنا علقة بيع بينهما بعد بعد الافتراق. أما الرواية الأولى لماذا قال باطل؟ لأنه خلاص لو لو جوزنا له الرد أو طلب العوض أو غير ذلك
  95. 44:05 فهذا معناه ان اثبتنا لهم علقه بعد الافتراق فلم يصل يدا بيد ولنا انه باعه غير ما سمى له فلم يصلح كما لو قال بعتك هذه البغله فاذا هو حمار او هذا الثوب القذف وجده كتان
  96. 44:20 واما القول بانه يلزمه المبيع فغير صحيح. فان اشترى معيبا لم يعلم عيبه فلم يلزمه ذلك بغير ارشد كسائر المبيعات. ثم ان ابو بكر الخلال يقول في من دلس العيب لا يصح بيعه مع وجود ذات المسمى في البيع. فها هنا اختلاف مع اختلاف الذات. الثاني ان يكون العيب من جنسه مثل كون الفضه سوداء او خشنه تتفطر عند الضرب. او سكتها مخالفه لسكه السلطان فالعكس صحيح. والمشتري
  97. 44:48 مخير بين الامساك وبين فسخ العقد والرد. وليس العقد والرد وليس له البدل. لان العقد واقع على عينه فاذا اخذ غيره اخذ ما لم يشتره. وان قلنا ان النقد لا يتعين بالتعيين في العقد فله اخذ البدل ولا يبطل العقد لان لان الذي قبضه ليس هو المعقود عليه. فيقبض قبضا اخر وتصير فيه تقابض. فاشبه السلم اذا قبضه فوجد به عيبا وان كان العيب
  98. 45:18 في بعضه فله رد الكل او امساكه وهل له رد المعيب وامساكه على وجهين بناء على تفريق الصفقه والوجه فيما اذا كان العوضان من جنس واحد كالحكم في جنسين تفريق الصفقه ان يكون بعضها صحيحا وبعضها باطلا ولكن اذا كان بعضها الله المستعان
  99. 45:39 لكن يتخرج على قول من منع بيع النوعين بنوع واحد من ذاك الجنس، انه اذا وجد البعض معيبا ان يبطل العقد في الجميع لان الذي يقابل المعيب اقل من الذي يقابل الصحيح فيصير كمساله مد عجوه. ومذهب الشافعي مثل ما ذكرنا في هذا الفصل سواء. فصل. ولو اراد اخذ ارش العيب، ارش العيب يعني تعويض عن العيب مكانه.
  100. 46:08 والعوضان في الصرف من جنس واحد لم يجز. لحصول الزياده في احد العوضين. يعني كلاهما ذهب او فضه. وفوات المماثله المشترطه في الجنس الواحد، وخرج القاضي وجها بجواز اخذ الارش في المجلس. لان الزياده طرات بعد العقد وليس لهذا الوجه وجه. هذه من غرائب القاضي، فان ارش العيب من العوض.
  101. 46:37 أرش العيب من ضمن الثمن أصلاً يجبر به في المرابحة ويؤخذ به الشفيع ويرد به إذا رد المبيع فسخ وإقالة ولو لم يكن من العوض فبأي شيء استحقه المشتري فإنه ليس بهبة على أن الزيادة في المجلس من العوض ولو لم يكن أرشاً فالأرش أولى وإن كان الصرف بغير جنسه فضة بذهب مثلاً فله أخذ الأرش في المجلس لا المماثلة غير معتبرة إنما المعتبر التقابض
  102. 47:07 يعني بيع اشتر ذهب فضه مسكت الفضه قلت له يا اخي هذا مغشوش عوضني عنه قال خذ ذهب سياده فقال لا بأس وتخلف قبض بعض بعض العوض عن بعض ما دام في المجلس لا يضر فجاس كما في سائر البيع وان كان بعد التفرق لم يجوز لانه يفضل يفضي الى حصول التفرق قبل القبض لاحد العوضين الا ان يجعل الارشى من غير جنس الثمن
  103. 47:36 يعني اعطيك شات مثلا مكان هذا الارش كانه اخذ ارش العيب الفضه قفيس حنطه فيجوز وكذلك الحكم في سائر اموال الربا فيما بيع بجنسه وبغير جنسه مما يشترط فيه القبض لكن هو مثل الذهب والفضه فاذا كان الارش مما لا يشترط قبضه كمن باع قفيس حنطه بقفيسي شعير فوجد في احدهما عيبا فاخذ ارشه درهما جاز وان كان بعد التفرخ لم يحصل قبل القبض ما شرط فيه القبض
  104. 48:08 فصل قول الخرقي إذا كان بصرف يومه يعني الرد جائز ما لم ينقص قيمة ما أخذه من النقد عن قيمته يوم الطرف فإن نقصت قيمته كان أخذ 10 بدينار فصار 11 بدينار فظاهر كلام أحمد والخرقي أنه لا يملك الرد لأن المبيع تعية في يده لنقص قيمته مثل هبوط العملاء بالضبط
  105. 48:33 شوف اليوم كثير من الناس يسألون عن مسألة هبوط العملة تعتبر ولا ما تعتبر؟ عدل الفقهاء اعتبروها وان كانت قيمتها زادت مثلا صارت تسعة بدينار لم يمنع الرد لأنه زيادة وليس بعيب. والصحيح ان هذا لا يمنع الرد لأن تغير السعر ليس بعيب. ولهذا لا يضمن في الغصب ولا يمنع في الرجو بالعيب في القرض.
  106. 48:55 ولو كان عيبا فان ظاهر المذهب لانه اذا تعيب المبيع المعيب المبيع عند المشتري ثم ظهر على عيب فله رده ورد ارش الحادث واخذ الثمن. فاصم وان تلف العوض في الصرف بعد القبض. ثم علم عيبه. يعني تلفت تلف الذهب وتلف الفضه. فسخ العقد ورد الموجود وتبقى قيمه العيب في الذمه.
  107. 49:22 في ذمة من تلف في يده فيرد مثلها او او او عوضها على ذلك سواء كان الصرف بجنس او بغير جنس يكره ابن عقل وقول الشافعي قال ابن عقل وقد روي عن احمد جواز اخذ الارش والاول اولى الا ان يكون في المجلس والعوض والعوضان من جنسين لانه في يدا بيد ويعني ذهب وفضه فصل اذا علم المصطرفان قدر البيعين جاز ان يتبايع بغير بغير مسلم
  108. 49:51 عندي ذهب سبيك الذهب وانت سبيك الذهب انا سبيكه الذهب هذه كذا او او الفضه بالفضه ما هو ضروري يكون في وسم وكذلك لو اخبر احدهما الاخر وسم معه فصدقه فاذا باع دينارا بدينار كذلك وافترقا فوجد احدهما ما قبضه ناقصا بطل الصرف لانهما تبايعا ذهبا بذهب متفاضلا فان وجد احدهما فيما قبضه زياده على الدينار نظرت في العقد فان قال بعتك هذا الدينار فالعقد باطل لانه باع ذهبا بذهب متفاضل
  109. 50:20 وإن قال بعتك دينارا بدينار ثم تقابضا كان الزائد الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه لأنه قبضه على أنه عوض ولم يفسد ولم يفسد العقد لأنه باع دينارا بمثله يعني الزائد يضمن له وإنما وقع القبض بالزيادة على المعقود عليه فإن أراد دفع عوض الزائد جاز سواء كان من جنسه أو من غير جنسه لأنه معارض ومبتدع يعني يصير كأنه دين
  110. 50:48 وإن أراد أحدهم الفسخ فله ذلك لأن آخذ الزائد وجد المبيع مخلوطا بغيره معيبا بعيب الشركة ودافعه أنه لا يلزمه إلا أن يكون في المجلس فيرد الزائد وبدله ويدفع بدله لو كان لرجل على رجل عشرة دنانير ووفاه عشرة دنانير عددا فوجد أحد عشر كان الدينار الزائد في يد القابض مشاعا مضمونا لمالكه لأنه قبضه على أنه عوض عن ماله فكان مضمونا بهذا القبض ولمالكه التصرف
  111. 51:18 فيه كيف شاء فصل والدراهم والدنانير تتعين تتعين بالتعيين بالنقد يعني ان قلت هذا الدينار خلاص لا يجوز ان تاتي بدينار غيره يعني هذا مثل الاضحيه اذا قلت هذه الاضحيه ما يجوز تاتي بغيرها بمعنى انه يثبت العقد فيما اما اذا قلت اعطيك دينارا ويتعين
  112. 51:42 فيما عيناه ويتعين عوضا فيه فلا يجوز ابداله، وان خرج مغضوبا بطل العقد، وان خرج مغصوبا بطل العقد، وبهذا قال مالك والشافعي، وان احمت انها لا تتعين فيجوز ابداله. ولا يبطل العقد بخروجه مغصوبا، وهذا مذهب حنيفه، لانه يجوز اطلاقا في العقد فلا تتعين بالتعيين فيه، ولانه انت اصلا اصلا تقصد الثمن. فانت تريد دينارا سواء كان هذا او غيره.
  113. 52:07 كالمكيال والصنجه ولنا انه عوض في العقد فيتعين بالتعيين كسائر الاعواض ولانه احد العوضين فيتعين بالتعيين كالاخر ويفارق ما ذكروه فانه ليس بعوض انما يراد التقدير التقدير لتقدير العقود عليه وتعريف قدره ولا ولا يثبت فيها ملك بحال بخلاف مسالتها. مساله واذا تبايع ذلك بغير عينه فوجد احدهما فيما اشتراه عيبا.
  114. 52:36 فله البدل اذا كان العيب ليس بدخيل عليه من غير جنسه كالوضوح في الذهب والسواد في الفضه يعني اصطرف في الذمه نحو ان يقول بعتك دينارا مصريا بعشره دراهم فيقول اخر قبلت فيصح البيع سواء كانت الدراهم والدنانير على ان يتقابضا عندهما او لم يكونا اذا تقابضا قبل الافتراق بان يستقرضا او غير ذلك والبعتك وكذا اتفقنا ف
  115. 53:06 كل واحد منهم قبل ان يفترقا يكلم صاحبه مثلا الان هذه سهله تتصور انه انه يتصل او ما اي او او او او يذهبان مع بعضهما الى البنك ويسحبان مثلا وقديما اذا كان في السوق يقول لصاحبه اتي اعطني ذهبا او كذا وبهذا
  116. 53:29 وبهذا قال الشافعي أبو حنيفة والشافعي وحكي عن مالك لا يجوز الصرف إلا أن تكون العينان حاضرتان حاضرتين. يعني زين جالسين في السوق. فقال له بعت كذا بذهب، هذا قال بعت كذا بفضة. فهذا نادى ابن عمه في المحل الآخر، قال يا فلان أعطني الذهب الفلاني. وذاك نادى أخاه في المحل الفلاني، يا فلان أعطني الفضة الفلانية وتصارفوا. الجمهور يجهزه، مالك يقول له حتى يكون العينان حاضرين.
  117. 53:58 وعن زهر مثله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيعوا غائب منها بناجس. ولأنه إذا لم يتعين أحد العوضين كان بيع دين بدين وهو غير جائز. ولنا أنهما تقابضا في المجلس فصح كما لو كانا حاضرين. والحديث يراد به ألا يباع عاجل بآجل أو مقبوض بغير مقبوض بدليل ما لو عين أحدهما فإنه يصح، وإن كان الآخر غائبا. والقبض في المجلس يجري مجرى القبض حالة العقد، ألا ترى إلى قوله عين بعين يدا بيد.
  118. 54:27 والقبض يجري في المجلس كذا التعيين. فإذا ثبت هذا فلا بد من تعيينهما بالتقابض في المجلس ومتى تقابضا فوجد أحدهما بما قبضه عيبا قبل التفرق فله المطالب بالبدل. سواء كان العيب من جنسه طبعا مطالب بالبدل لأنها ذهب بفضه فلا بأس أو من غير جنسه. لأن العقد وقع على مطلق لا عيب فيه.
  119. 54:55 ها يعني العيب سواء كان شيء زائد فيه نحاس كذا او كان صفه سيئه في الفضه هي فضه لكن فيها صفه سيئه فله المطالبه كالمسلم فيه والرضي بعيبه والعيب من جنسه جاز كما لو رضي بالمسلم فيه معيبا وان اختار اخذ الارش اخذ الارشي فان كان العوضان من جنس واحد لم يجز لافضائه الى التفاضل فيما يشترط فيه التماثل.
  120. 55:19 وإن جاز طبعا إن كان ذهب بذهب فأحدهم مخلوطا لا يجوز، وإن كان من جنسين جاز، أما إذا تقابض وافترقا ثم وجد العيب من جنسه فله إبداله في إحدى الروايتين اختارها الخلال والخرقي. وروي ذلك عن الحسن وقتاده أن له خيار العيب، وبه قال أبو بكر ومحمد وهو أحد قولي الشافعي. لأن ما جاز إبداله قول التفرق جاز بعده كالمسلم فيه، والرواية الثانية ليس له ذلك وهو قول أبي بكر.
  121. 55:46 ومذهب أبي حنيفة، لأنه لأنهم لا يريدون لهم علقة بعد الافتراق، حتى لا حتى لا تذهب فائدة التقابض. والقول الثاني والقول الثاني للشافعي، لأنه يقبضه بعد التفرق ولا يجوز ذلك في الصرف. ومن صار إلى الرواية الأولى قال قبض قبض الأول صح به العقد، وقبض الثاني يدل على الأول، هو مجرد بدل. يعني جعلوها من باب يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا.
  122. 56:15 ويشترط ان ياخذ البدل في مجلس الرد فان تفرق من غير قبض بطل العقد. وان وجد البعض رديئا فرده فعلى الروايه الاولى له البدل وعلى الثانيه يبطل المردود وهذا يصح فيما لم يرد على وجهين احدهما بناء على تفريق الصفقه ولا فرق بين كون المبيع من جنس او جنسين، اعطاه ذهب بالفضه وقال له هذه ما اريدها. هذه ما اريدها، هذا هذا الفضه لا اريده والبقيه اريده.
  123. 56:42 لا يجوز، قال وان وجد درهما زيفا فرضي به جاز وان رده انتقض الصرف في دينار وان رد 11 درهما انتقض الصرف في دينارين وكلما زاد على دينار انتقض الصرف في دينار ولنا ان ما لا عيب فيه لم يرد فلم ينتقض فيما يقابله كسائر العوظ وان اختار واجد العيب الفسخ فعلى قولنا له البدل ليس له الفسخ اذا ابدل لانه يمكنه اخذ حقه غير معيب وعلى الروايه الاخرى له الفسخ والامساك في الجميع.
  124. 57:12 لأنه تعذر عليه الوصول إلى ما عقد عليه مع إبقاء العقد، فإن اختار أخذ أرش العيب بعد التفرق لم يكن له ذلك، لأنه عوضاً يقبضه بعد التفرق عن الصرف إلا على الرواية الأخرى.
  125. 57:25 لتجيز. اخر مساله معنا فصل ومن شرط المصارفه في الذمه ان يكون ومن شرط المصارفه في الذمه ان يكون العوضان معلومان، اما بصفتهما يتميزان، واما ان يكون للبلد نقد معلوم او غالب، فينصرف على الاطلاق، ولو قال بعتك 20 دينارا ب 20 درهما من نقد من نقد 10 لم يصح الا ان يكون في البلد نقد العشره بدينار الا نوع واحد فتنصرف تلك الصفه اليه، وكذلك في البيع. التصارف الذمه ذكرناه
  126. 57:55 الآن مثل شخص يقول لك أريد بهذا الدينار جنيهات صرف أريد بهذا الدينار جنيهات مصرية تقول له لا فيقول لك لا بلس أو تقول له عندي 10 دنانير تعطيني بها جنيهات هكذا جنيهات عندنا لا يجوز حتى يعين يقول لك عندي 10 دنانير تعطيني بها 100 جنيه هكذا لكن إذا كان لا هي معروفة سعر الصرف
  127. 58:24 ولهذا اليوم اذا ذهبت الى الصرافه تقول له عندي كذا وكذا دينار، كم تخرج في الريال السعودي؟ يقول لك الصرف اليوم كذا وكذا، تريده؟ يحدد. تحديدهم هذا هذا هو الذي يمضي عليه المذهب، لانه اذا لم يحدد هذه مشكله في المذهب، والصواب لا ان الامر عائد الى العرف وغيره، هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.