زاد المسافر 45 كتاب الجهاد 2250
36 دقيقة زاد المسافر 45 كتاب الجهاد — 2250
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر وما زلنا مع كتاب الجهاد. يقول المصنف رحمه الله: باب باب القول في الأسير إذا خلي على مال يوجه به يوجه به. هذا هذه المسألة وهي في في العهد للكفار.
- 0:29 تعهد لهم انهم ان اطلقوك ترسل لهم مالا فهل لك ان تخدعهم؟ فتقول فتقول لهم انا اعطيكم مالا فاذا اطلقوك وذهبت الى ديارك لم ترسل لهم. كثير من الناس قد يقولون لنفعل هذه الخديعه ولا بأس. ولكن الامام احمد نص على ان الرجل عليه ان يفي
- 1:05 أن الرجل عليه أن يفي للكفار. طيب لما عليه أن يفي للكفار؟ لـ لـ لسبب أنهم إذا اعتاد المسلمون الخديعة لن يثق الكفار بأحد بعد ذلك. وهذا المأخذ سبحان الله قبل أن أقرأ هذه الفتاوى قديما كنت سُئلت في آآآ سُئلت عن الناس في سوريا. كان يهربهم بعض المهربين
- 1:36 يهربونهم من من سوريا إلى تركيا على جُعل، فكان بعض الناس يخدعون هذا المهرب، إذا إذا وصلوا إلى تركيا لا لا يعطونه، فلما سألوني عن هذا، إي فلما سألوني عن هذا وقالوا لي كيف؟ قلت لا لابد أن تفوا له، قالوا والله هذا كافر وهذا كذا وهذا كذا، شغلة قالوا هذا كافر وهذا
- 2:05 لمن اعطيه؟ فقلت انتم اذا ما اعطيتموه غدا لن يهرب الناس. اذا ما اعطيتموه لن يهرب الناس، لانه سيقول الناس يخدعونني فلا اهربهم. يقول قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود يفي لهم اذا اطلقوه على ان يبعث اليهم بمال.
- 2:28 يعني انسان أسره الكفار فقالوا له نطلقك على ان ترسل لنا ألف دينار وصل الى اهله و و وكان في ماله وغير ذلك يرجع لهم يعطيه يرسل اليهم هذا المبلغ وان علم انهم سيفعلون فيه ويفعلون لم؟ لانه عهد ووعد ولان الكفار اذا اعتادوا من المسلمين الصدق وفوا وفوا لهم ونفعوهم فان كثيرا منهم يطمع بالمال فيطلق المسلم.
- 2:59 وقال في رواية أحمد بن حسن الترمذي: إذا حلف الأسير للعدو على أنه يعود إليهم إن أطلقوه فإنه يفي إليهم يفي لهم ويرجع إليهم، واحتج بحديث حذيفة أنهم حلفوه ألا يقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالوفاء، أيضا إذا قال لهم: أذهب إلى قومي بعضهم يقول لهم: أخرجوني أذهب إلى قومي أتفاوض معهم.
- 3:27 أو آخذ منهم مالاً وآتيكم أنا به. فيقولون: تحلف بالله أنك تعود لنا بعد أن تأخذ المال وتأتينا به ثم نطلقك؟ يقول: نعم. فليس له أن يخدعهم. للمأخذ السابق.
- 3:41 وبحديث أبي بصير أنهم عاهدوا النبي صلى الله عليه وسلم أن أنه يرد إليهم كل من جاء فرد أبو بصير ولو عاهدوه على أن يبعث إليهم بسلاح وخيل فالخيل أوهن أهون من السلاح ولا يبعث بالسلاح، بالسلاح ضرر على أهل الإسلام ضرر مباشر بخلاف المال هذا المال يأخذونه ينفقونه يمنا وشمالا أما السلاح فضرر مباشر فلا يبعث به. وهذا يسمى عند الفقه الذريعة البعيدة.
- 4:10 الذريعه لا تعامل معامله الشيء الذي ضرره مباشر. باب القول في الاسير يفدي نفسه منهم بشيء ولا يجده. قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود واذا طلب العلج يعني الرجل من كفار العجم من الاسير ما يفدي به نفسه فلم يقدر فان المسلمين يفادونه على كل حال. وعليكم السلام ورحمه الله ان لم يفاد من بيت المال. ولا يرد المسلم اليهم.
- 4:39 وإذا قال الأسير لعجم العوج أخرجني إلى مأمني وأنا أعطيك كذا وكذا فيفي له به. طيب إنسان قال الكفار أطلقوني ونعطيكم 1000 دينار. ثم لما ذهب إلى ديار الكفر إلى ديار الإسلام وجد أنه ليس عنده هذا المال. فهذا يفدى من بيت مال المسلمين، فإن لم يكن بيت مال المسلمين يكون عليه كالدين يقوم به المسلمون إخوانه من المسلمين يكون عليهم كالفرض الكفاية أن يدفعوا
- 5:08 للكافر والوفاء لاخيهم. وهذا الان مثلا بعض الناس يتكلم يسالك عن مساله سرقه بنوك الكفار ويقول هؤلاء محاربين وهؤلاء كذا تدخل ديارهم بامان. وهذه مشكله انت بالنهايه ستسوي سمعه اهل الاسلام عموما. باب القول في المسلمه ترد الى دار الحرب والحكم فيها. المراه اذا كانت في دار الحرب
- 5:38 المرأة ليس لها أن تسافر بدون محرم إلا في حالة واحدة، إذا كانت أسيرة عند الكفار، أو هاجرت من دار الإسلام من دار الكفر إلى دار الإسلام، إذا أمنت في الطريق أو غلب على ظنها السلامة أو الأمن، لأن بقائها في دار الكفر فيعني إجبارها على الكفر، وربما أجبروها على مناكحة الكافر، فهذا مفسدته عظيمة جدًا، وهذا إجماع أن المرأة يجوز لها السفر بغير محرم في هذه الحال.
- 6:08 يقول قال ابو عبد الله في روايه عبد الله: إذا عاهد الرجل الكفار أن يرجع إليهم فإن النبي صلى الله عليه وسلم رد من جاء جاءه من الرجال وإن كان مسلما. واتقدم. ومنع أن ترد النساء وفيهن نزلت فإذا فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار. هي سوره في القرآن كاملة ممتحنه. وقال تعالى: إذا جاءكم المؤمنات مهاجرات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن.
- 6:39 إلى قوله والله عليم حكيم، وقال تعالى: "وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها". إذا المرأة لو عاهدتهم على أنها ترجع إليهم لا ترجع. بخلاف الرجل. وفيه اختلاف بين الناس أما عطاء فيقول يفي لهم به. ولا المرأة تختلف عن الرجل. لكن المرأة فداؤها يرسل لا بأس. هذا لا بأس.
- 7:08 وقال في رواية يعقوب بن بختان: إذا خرج الرجل بأمان ومعه امرأة مسلمة، على أن يطلب امرأته أو بنته فلم يجدها، ولا ترد المسلمة معه، ولكن يُرضى، وإن كان رجلاً رد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد رد الرجال.
- 7:34 هو فلو خرج رجل وامراه على ان يردان المشركين الرجل يرد والمراه لا ترد. وقال في روايه جعفر بن محمد المراه من المشركين تجيء الى المسلمين الى المسلمين اليوم مسلمه مهاجره. قال يردون على زوجها المهر. ها كما في سوره المتحنه. فان ذلك فان ذلك كان حينئذ ولا ترد المراه.
- 7:59 طبعا هذا يتزوجها مسلم هو الذي يفي بالمهر ولكن بعدها يكون ان كان ان اراد ولي الامر من البدايه ان ان يدفع من بيت مال المسلمين فلا باس. وقال في روايه ابي الحارث الصائغ اذا خرجت الحربيه من دار الحرب مسلمه فانها تعتد اذا كان لها زوج وتتزوج. تعتد لانها تاكد من براءه الرحم. كما كالمسبيه، المسبيه تعتد. وما العده تعتد بحيضه.
- 8:28 ركز ثلاث حيضات اذا لكن هو حيح هذا. باب القوي في الاسير يزوج في دار الحرب ويتسرع. هو الاصل انه في دار الحرب لا ينبغي للمرء ان ينجب. لانه في دار الحرب يخشى ان يؤخذ ولدك ويتنصر او يكفر. فالاصل انه لا ينجب.
- 8:52 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه عبد الله اكره ان يتزوج رجل في دار الحرب او يتسرى من اجل ولده. وهذا ايضا حتى في الزواج اليوم في زواج العقود اذا كان من عاده اهل هذه البلاد انه انه ياخذون الولد ويجعلونه في كفاله امه وعلى دين امه
- 9:16 فهذا كرهه عامة العلم كما تكلم عنه أبو عبيد القاسم بن السلام في الناسخ والمنسوخ، والكراهة يبدو أنها للتحريم. وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم: لا يتزوج ولا يتسرى الأسير في دار الحرب، وإن خاف على نفسه لا يتزوج أيضا. وقال في رواية حنبل: لا يتزوج الأسير ولا يتسرى بمسلمة إلا أن يخاف على نفسه. فإن خاف على نفسه لا يطلب الولد.
- 9:45 قال عبد العزيز: وعلى هذا أعمل. قديما كانوا كان الأمر بالنسبة لهم في عدم الإنجاب فقط العزل. أما في زماننا فالأمر صار أيسر في طلب الإنجاب لأنه توجد وسائل تمنع من الإنجاب مطلقا.
- 10:13 فإن قدر أن هذا حصل يستخدم هذه الوسائل المعروفة. باب القول في الإباحة في الاستمتاع على هذا الوجه. قال أبو عبد الله في رواية المروذي وعبد الله بن أحمد وإسحاق بن منصور وهذا لفظه. فالرجل يعبث بذكري حتى ينزل. قال لا يعجبني إلا من ضرورة، أليس كانوا يفعلون هذا في المغازي؟ هذا اللي يخشى على نفسه العنت له أن يستمني. وخشية العنت أن يكون الزنا قريبا منه.
- 10:43 ويستطيع ان يفعله. فهذا فقط الذي يجوز له الاستمناء في مثل هذه الحال لانه اخف من الزنا كما نص عليه عبد الله بن عباس. اما في غير هذا فلا يجوز، لانه كالفاعل بنفسه كما نص عليه ابن عمر. ولهذا قال احمد لا يعجبني. زاد عبد الله عن مجاهد عن ابن عباس في الذي يفرك ذكر حتى ينزل قال لا باس به وقال مجاهد كانوا يامرون فتيانهم ان يستعفوا
- 11:12 هذا وقال جابر هو ماؤك فاهرقه حيث شئت وقال علاء بن زياد كانوا يفعلونه في مغازيهم. أحمد حمل عامة الآثار الذي يستدل بها على الإباحة على هذا خشية العنت وكان خشية العنت موجودة في المغازي، أنت حتى تجد في المغازي مثلا المتعة قيل أنها أبيحت في المغازي لأن الرجل يسافر والناس حين يسافرون في الجهاد وحتى حين يؤسرون ليس دائما المعركة قائمة والأسير ليس دائما أسير موضوع في مكان مغلق، قد يكون أسيرا في مكان مفتوح.
- 11:42 مفروض عليه إقامة عامة وغير ذلك كما كان يحصل مع بعض الأمراء وغيرهم. فيوضعون فيستطيع الذهاب والإتيان فتحصل له فتن عظيمة جدا. وخصوصا أن قديما الإنسان المسلم إذا ذهب إلى ديار الكفر يرى شيئا ما كان يراه في بلاد الإسلام. فالأمر سبحان الله يكون له فيه فتنة عظيمة جدا.
- 12:06 يعني يكون نساء الكفار على لا يحتجب من ولا يصنع شيئا ولا كذا ولا كذا وهو في ديار الاسلام معتاد على على رؤيته فيصير له فتنه وربما تعرضت له بعض النساء فربما تعرضت له بعض النساء فاذا تعرضت له امراه وخشي على نفسه فله ان يفعل ذلك باب القول في الاسير يعينهم ويقاتل عدوهم وهذه مساله مهمه
- 12:36 انه ياتي يقولون له تعال قاتل معنا عدو ونطلقك. هذا بعض الناس يكفرون بها يخرجون الناس من المله بها والواقع انك ان قاتلت كافرا مع كفار لا انت ما ما دخلت في اسم الامتناع وغير ذلك انت اذا قاتلت كافرا مع مسلمين هنا تدخل فيها اما هذه فهذه مساله اصلا الفقهاء تنازعوا فيها.
- 13:03 الفقهاء تنازعوا فيها وحتى ذكر ياقوت الحموي في معجم البلدان انه هو في حماه اظن اي نعم هو حموي انه جاءهم طلاب علم من بعض ديار العجم وعليهم زي الجند وكذا و فاكتشف انهم مسلمون في ديار لا يوجد مسلمين حولهم لا يوجد مسلمون حولهم وقالوا لهم انه انهم في جند دولتهم قالوا له اطمئن نحن لا نقاتل مسلمين البته
- 13:32 قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب إذا كان القوم بأرض العدو فقال لهم الملك قاتلوا معي قوما كفارا. قال لا يقاتلون معه ليعزوا سلطانه. قيل أليس هؤلاء كفار وهؤلاء كفار؟ وإنما يقاتلون كفار. قال نعم إنما يقاتلون هؤلاء لتكون كلمة الله هي العليا. وإنما يقاتل أولئك ليعلو كفرهم وما هم فيه.
- 13:59 ولكن اعجب الي ان يقاتلوا الى اولئك ان شرطوا لهم ان يخلوا سبيلهم. يعني الامام احمد اباح في حاله واحده. اذا قالوا لهم نحن نخلي سبيلكم ان قاتلتم معنا. قاتلتم معنا كفارا اخرين نخلي سبيلكم. فيكون يقاتلون في النجاه الى الاسلام وينصرون دين الله فهذا حسن. ولا الاصل اما ان يقاتل تقاتل معهم على الغنيمه واحد منهم
- 14:29 لا ما يجوز في الحرب العالميه الجيش الفرنسي كان مليان جزائريين ومغاربه سبحان الله اصلا يعني كان الا لله العظيم فان قيل لهم قاتلوا والا ضربنا اعناقكم فيقاتلون على الخوف وهذا ايضا لا باس به
- 14:50 فإن قالوا لهم دعونا نكون في ناحيه حتى نقاتل على دعوتنا وندعوهم الى الله تبارك وتعالى فإن أبوا قاتلناهم فإن هذا أكبر يعني هذا أحسن. يقولوا لهم أنتم مو تريدون ضررهم خلاص اتركونا نحن نقاتل كتيبه منفرده. ندعوهم للإسلام ونقاتل على ديننا وعلى عقيدتنا. فيقول أحمد هذا حسن. ممكن يقولوا لهم لا بأس يلا المهم تضرون لنا هؤلاء.
- 15:20 باب القول في الاسير يخرج بالعلج فيدعي امانه. قال ابو عبد الله في روايه المرعودي: اذا جاء المسلم باسير فقال اشتروه مني. فقال العلج قد اعطاني الامان فان له الامان. هذا بارك الله فيك انسان ياتي اسرى كافرا من كفار العجم.
- 15:45 فالكافر يقول هذا المسلم ترى اعطاني الامان، انا غدر بي. فاحمد يقول ان له الامان. وقال في روايه محمد بن يحيى اذا جاء الاسير من المسلمين في بلاد الروم ومعه عج فيقول العج انا خرجت به، ويقول الاسير انا خرجت به. فالاولى ان يقبل قول المسلم. كل واحد منهم العج يقول انا خرجت به وجئت به الى بلاد الاسلام، والثاني يقول لا انا بالاساس انا من اسرتك وجئت بك الى بلاد الاسلام.
- 16:11 وقال في روايه يعقوب بن بختان اذا جاء المسلم برجل من العدو فقال اسرته وقال العج قد اعطاني الامان. اقول اذا كان الرجل صالحا لم يقبل قول العج، هذا التفصيل. اذا كان رجل نعرف منه الفسق والخداع ما نسترق كافرا ونظلمه لانه مع انه مسلم لكن قد يكون كذابا مخادعا فعلا يكون خدع هذا الكافر. اما اذا كان رجلا صالحا نعرف صدقه نقول له انت انت ايها الكافر انت الكاذب.
- 16:39 باب القول فيمن يجوز امانه. قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث: اذا امن من المسلمين قوم من العدو بغير علم الامير فان فانه لهم الامان ولا يقتل منهم احد ولو قال لا باس عليكم لم يقتل منهم احد، المسلمون يسعى بذمتهم ادناهم. حجار جوار امراه ام هانم فخلاص. حتى الرقيق يجوز امانه يجوز.
- 17:08 وقال في رواية حنبل وصالح: أمان المرأة أمان، وأمان الغلام إذا كان ممن تجوز عليه الأحكام أمان. يعني إذا كان يعي ويميز، حتى وإن لم يبلغ. وأمان العبد جائز. وأمان الأثير من من المسلمين في أرض الشرك أمان. مسلم في بلاد الشرك مأسور. يقول لكافر أخرجني إلى بلاد المسلمين وأنا أؤمن منك لن يصيبك فيه.
- 17:34 فالكافر يخرجه ويصل به الى بلاد المسلمين. ما يصل المسلمون يقولون هذا سنقتله. فيقول انا امنته اقول ما لا شان لنا بك انت اسير لا تملك امرك. لا لا امانه يمضي. وقال في روايه اسحاق بن منصور ليس لذمي امان. وهذه حتى في روايه عثمان اذا قال الرجل لرجل مترس ثم قتله
- 18:04 فعليه الدية يعني هذا يعني اعطاه الامان هذه كلمة انذاك وقال في رواية المروذي اذا لقي العلج المسلم فقال العلج الامان فان المسلم لا يعطيه الامان لاني لا امن ان ثبت عليه فيقتله فان لقي المشرك سرية فطلب الامان والقى سلاحه فانه يعطى الامان يقول احمد مو اي احد تعطيه الامان الا يلقي سلاحه ممكن يكون يخادعك
- 18:31 يقول لك اعطيني الامان حتى انت تامن وهو يامن ثم بعد ذلك يخاتلك ويقتلك ويطعنك. باب القول في الامان بضروب من الكلام، ما هي الالفاظ التي تدل على الامان؟ هذه هذه الفاظ عائده الى العرف. قال ابو عبد الله في روايه ابي داوود اذا حمل المسلم على العلج فيصيح المسلم قف او القي سلاحك فان هذا امان. اذا قال القي سلاحك فهو القى السلاح. واليوم مثلا في العرف العسكري ايش يفعل؟ يرفع يديه.
- 19:01 وكل شيء يرى العلج انه امان فهو امان، وكل شيء يرى العلج انه امان فهو امان. حتى لو حتى لو لفظه اعجميه معروف مثل مترف. وقال في روايه ابي طالب في هذه المساله وان كان انما يهول عليه يقول قف او القي سلاحك ليدهش فانه لا يقتله. يعني لو كان لا يريد بها الامان لكن هو يفهم انها امان خلاص لا يقتله. صدقه والقى سلاحه.
- 19:31 وقال في روايه ابي طالب اذا اذا اسر المسلمون رجلا ومعه اولاده فلما راى اولاده بكى فقالوا له لا باس رحمه ثم انهم راوا رجلا من المسلمين مقتولا فقتلوه فبئس ما صنعوا. فقال عمر اذا قال للاثير لا باس او مترس او او لا او لا تدخل فقد امن. الان هذه قصه. رجل من الكفار بكى فواتوه قالوا له لا باس عليك.
- 20:02 خلص هذا امان. هذه الكلمه لا باس، وان كانوا يقصدون بها المواساة. بعد مده راوا رجلا من اصحابهم مقتول فغضبوا فقالوا نقتل هذا فقتلوه، قال بئس ومات ونحن. قال واذا اشار الى الاسير بشيء غير الامان فظن انه امان فهو امان. وقال في روايه محمد بن يحيى اذا اشترى المسلم العلجا على ان يضرب عنقه فانه لا يضرب عنقه لانه اذا اشتراها فقد امنه.
- 20:32 الشراء امان لان هذا الاصل. باب القول في العلج يؤمن فيدعي امان امان. قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب ابي داوود الامان اذا اشرف العلج من حصن قد نزل عليه المسلمين المسلمون. فقال اعطوني الامان حتى افتح لكم. فاعطوه الامان. ففتح لهم الباب.
- 21:02 فادعى كل واحد انه هو الذي فتح الباب فانه لا يقتل واحد منهم. يعني صاح واحد قال افتح لكم الباب وتؤمنوني. قال خلاص ما نعرف هذا اللي اللي صاح علينا ما ما نتبينه ما نتبين الصوت وفعلا فتح الباب دخلنا. منو صاحبنا اللي فتح الباب ولا ثلاثه واقفين انا انا. ها فما نعرف اشتبه
- 21:28 هذا كما يقولون اذا اشتبه اذا اشتبهت اجنبيه اخته باجنبيات حرمنا جميعا. فكذلك عن هذا وفي رجل حرم دمه فيحرم البقيه معه. وقال وقال في روايه ابي طالب يعطون كلهم الامان هذه فضيله للمسلمين.
- 21:52 وقال في رواية الميمون اذا طلب العلج الامان لنفسه وولده وماله على ان يدله على عوراتهم اعطوه الامان. وقال في رواية اسحاق بن ابن ابراهيم اذا قال العلج اذا جاء مستامنا فيقول وجهوا معي الخيل حتى ادلكم على كذا وكذا والا وانتم في فانتم في حل في من دمي. فيوجه معه عسكر حتى اذا دخلوا بلاد الروم بدا له.
- 22:22 وقال هذه رقبتي لا أدلكم فإنه يرفق به فإن أبى ضرب عنقه. يعني يكون يتجسس لكن بعد ذلك يعني يأخذه حب الأهل والوطن. وقال في رواية المرود إذا حاصر المسلمون حصرا فيه أثرى من المسلمين. فقال المسلمين ارتحلوا عنا وإنا وإلا قتلنا الأسارى الذين عندنا فيرحلوا عنه. وقال في رواية محمد بن الحكم
- 22:52 إذا حاصروا حصنا فرموهم فاتقوا بالمسلمين او بأولادهم ينصبونهم امامهم فلا يعرضوا لهم الا ان يكونوا يخافون على انفسهم منهم او يكونوا في تركهم ضررا على المسلمين فيرمونهم ويتقون المسلمين فان اصاب المسلمين فهو خطأ. هذه اللي يسمونها مساله التترس. هذه مساله مشهوره في زماننا وعبث بها كثيرا. اذا تترس الكفار بمن لا يحل قتله كان وضعوا مسلمين ترسا او ابنائهم.
- 23:22 أو نسائهم. فإننا نتقيهم قدر المستطاع. فإذا خشينا على أنفسنا من هؤلاء الكفار يرموننا بالسهام من ورائهم. فماذا نصنع؟ نرمي ونتقي قدر المستطاع. هذا لا شأن له البتة أنك تذهب المكان كله مدنيين وتجي لأنه قتل هؤلاء إنما يجوز لقتل من ورائهم. لأن من ورائهم سيقتلوننا.
- 23:52 لا شان لها في مسألة صفوف قد تمايزت عاد طيب الآن وإذا وإذا وإذا واحدة وإذا واحدة مو طلبت الأمان طلبت أن تتزوج هذا ذكر من كثير قصة لا ذكر عن تاريخ دمشق هي قصة من قصص الأوائل في يذكرونها في أخبار الفرس أن رجلا من ملوكهم حاصر سورا حاصر قلعة
- 24:23 وإذا بنت الملك هذا المحاصر تراسله ويبدو انه اعجبها فقالت تتزوجني اذا فتحت لك الحصن قال لا حتى لا اتزوج ففتح الحصن ودخل وقتل ابوها وكذا فبدأ يتزوجها فوفى له فبعد ذلك كانت نائمه عنده فكانت تتضايق قالت فقال لها لما تضايقين؟
- 24:51 قالت له انا معتاد انام على الحرير، والدي كان ينيمني على الحرير. فقال يعني والدك غدرتي فيه؟ قال ايه، قال طيب، حطه بين حصانين وخلى كل حصان يروح من جهه عشان تنشق نصين. ايه. باب القول في قتال المتعوذين من اهل الحرب.
- 25:20 قال ابو عبد الله في روايه المروذي اذا التجا القوم الى قلعه فقال لهم العدو انزلوا ولكم الامان. فقال رجل منهم لا انزل اقاتل حتى اقتل فانه يخالفهم ويقاتل حتى يقتل ويدخل ويدخل الجنه والكفار قد يعطون الامان ولا يفون. هذا تقدم معنا ان احمد ما يحب الرجل انه يستاسر عند الكفار. باب القول في المستامن يرد الى مامنه.
- 25:48 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح واسحاق بن منصور اذا امن المستامن في دار الاسلام هذا المستامن الذي تجعل له مده مؤقته كمن يريد ان ان ياتي برساله او غير ذلك او كذا يؤمنه الامام يقول تدخل بلاد المسلمين مده مؤقته ثم تذهب ترجع الى مامنك وبعدها تعود الى حالك انك رجل محارب فانه يبقى طول المده التي شرطها
- 26:16 فان اختار المقام ادى الجزيه والا اخرج الى مامنه وذلك اذا امنه الامام. هذا عاد اللي هي مده طويله وغير ذلك هذه اذا الامام وضعه، اما الاخرون فامانه ان ياتي عندنا لا يقتل ثم يخرج مباشره. باب القول في استراق العرب اذا سبوا. قال ابو عبد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه محمد بن الحكم.
- 26:45 لا اذهب إلى قول عمر ليس على عربي ملك. وهذه من المسائل اللي الطرائف الإمام الشافعي رحمه الله يقول يعني أنا لو كان لي لقلت بهذا القول، يعني لأنه يعني عربي قال ولكن العربي يسترق. لأن بعض أهل العلم ذهب إلى أنه العربي لا يسترق، مع أنه استرقوا في زمن رسول الله. لكن رأوا أنه آخر الأمرين أنه لا يسترق.
- 27:14 يقول وقد سبى النبي صلى الله عليه وسلم العرب في غير حديثه، وابو بكر وعلي حين سبيا بني ناجيه، فالعربي يستعبد ولده، وقد تكون الامى لقوم محمد بن الحنفيه، الحنفيه قوم العرب. بنو حنيفه، فيتزوج بها العربي فيولدها، فولده استراح، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه اعتقيهم فانهم من ولد اسماعيل، وحديث جويري بنت الحارث فاشتراها النبي صلى الله عليه وسلم فاعتقها، فخلى الناس عما في ايديهم من السبي، سبي قومها وسبيت
- 27:42 وسبيت عمة الأشعث بن قيس. باب القول في الغال قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية الأثرم الغال يسرق من الغنيمة يغل إذا غل من الغنيمة يحرم سهمه من الغنيمة وتحرق ثيابه ويحرق رحله إلا المصحف والدابة والسلاح.
- 28:06 لانه لا بد من من سرج يركب عليه وكل شيء من السلاح لا يحرق المتاع ومن ومن غل ومن غل فلا ينفى. هذه المساله من مفردات المذهب، الجمهور يخالفون. الحنفيه، المالكيه، الشافعيه يخالفون. هذه المسائل الامام احمد يجنح فيها دائما الى قول الشاميين، يراهم افقه الناس في المغازي. فقهاء الشام من التابعين وغيرهم لا يوجد حديث صحيح في ان الغال يحرق متاعه.
- 28:35 وكثير من الناس يقولون هذا تأثير مالي، وتأثير المال مذاهب ترفضه. ولكن له نظائر. فمثلا الحديث اللي في الزكاة أن الرجل الذي يمنع الزكاة يؤخذ تؤخذ زكاته وشطر ماله. هذه عقوبة مالية. أيضا في في الذي في الذي يطيد في المدينة يؤخذ سلبه. هذه عقوبة مالية. نعم. أيضا في الذي يكتم
- 29:02 يكتم اللقطه وغير ذلك هذا ايضا تضاعف عليه ونحوه فهنا احمد رحمه الله وستمر معنا مساله اخرى من هذا النوع احمد رحمه الله اخذ بقول الشاميين في هذه المساله باب القول في احكام الاسارى قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا اسلموا
- 29:30 بعد ان اخذوا وصاروا في حيز المسلمين فهم مسلمون. ويجري فيهم سهام المسلمين يقسم بين من افاء الله عليهم. شوف اللي يسلم قبل ان نقدر عليه ذكرا كان او انثى ما يقع عليه اسر. ما يقع عليه سبيل. ما يقع عليه قسمه. لكن من اسلم بعد ان اسر بعد ان من ذكر وانثى فيدخل عليه حتى لو ظهر الاسلام.
- 29:57 النبي صلى الله عليه وسلم قال لابي ذر استوصي به خيرا فاني رايته يصلي، يعني هذا اسلم ومع ذلك النبي ملك ملكه ابو ذر ملكه ابو ذر باب القول في احكام الفداء قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا اشترى الرجل العلجه من بلاد الروم
- 30:21 فيعي العلج او يمرض او يمرض ويقول لا اقدر امشي فانه يضرب عنقه ان امتنع عن المشي وهو يطيقه. واذا كان مريضا ولا يقدر فانه لا يخليه ولا يقتله. يعني تشتري من بلاد الروم يعني محارب. احكام احكام الحربي. فاذا صدر منه شيء يدل على المكيده وعلى كذا فانك تعامله على اصل حربيه. وقال في روايه حنبل الفداء بالاموال والرقاب. يعني انك تفادي
- 30:51 الاسير قد تفاديه باسير عندك مثله. وقال في روايه الميمون فادى رسول الله صلى الله عليه وسلم راسا براسين. وقال في روايه محمد بن يحيى الطفل لا يفادى فيه لان حكمه حكم الاسلام. يعني يعني اذا اذا اسرنا طفل الطفل لا نرجعه لقومه لان حكمه حكم الاسلام. باب القول في سهام الخيل.
- 31:31 الخيل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في لهم ثلاث اسهم لما تقسم الغنيمه للفارس سهمان للفرس سهمان وللراجل ثلاث للراجل سهم وللفارس ثلاث اسهم. سهمان لاجل الخيل. وهذه المسأله خالف فيها ابو حنيفه وشنع عليه الناس. ابو حنيفه ايش قال؟ قال لا اجعل الدابه اكثر من الادمي.
- 32:01 هذه هذه اكثر مسائل اللي هي ابو حنيفه قال فيها عبارات استثقلها الناس. يعني مثلا لما قال في القرعه انها قمار وهي ثابته في السنه، ولما قال في اشعار الهدي انه مثله وهو ثابت في السنه، ولما اطلق الكلمه هنا. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه المروذي: لا يسهم لاكثر من فرسين ويسهم للفارس ثلاث اسهم سهمين للفرس وسهمين للرجل.
- 32:29 هذا كره حتى ابن شيبه، لا يسهم لاكثر، طيب رجل معه اكثر من فرس، فرسين ثلاثة. الجمهور انه لا يسهم لاكثر من فرس. واحد يجي يقول والله انا قاتلت على فرسين، يقول له فرس. هذا عنده جمهور. في مذهبنا وهذا احمد ايضا مشى معه فيه على فتوى الشاميين. على فتوى الاوزاعي ومن معه. انه فرسين ممكن، يقول لك ممكن رجل يقاتل على فرسين، لكن ثلاثة صعبة. لكن على فرسين ممكن.
- 32:58 يراوح بينهما ممكن. وقال في رواية أبي الحارث وأبي داوود: يسهم للفرس العربي سهمين وللهجين سهمًا. هذه فيها آثار التابعين. فإن كان معه فرس وهجين فإنه يسهم يسهم للفرس بالهجين. فإن كان معه برذونين فإنه يسهم للاثنين.
- 33:19 برذونان عفوا. وقال في روايه اسماعيل بن سعيد والعباس بن احمد اليماني حدثنا الخلاق حدثنا احمد بن العباس اليماني قال والبراذين كذلك نسهم لها مثل الفرس اذا ادركت. اذا كبرت البرذون من خيل العجل. وقال عبد العزيز وبالاول من قولين من القولين اقول يعني له سهم واحد شانه شان الهجي. باب القول في سهم البغل والحمار والجمل. الخيل
- 33:48 عندنا ثلاث أقسام خيل أصيلة، خيل هجينة، خيل أعجمية تمام ذكر تقسيمتها طيب عندنا البغل والحمار إذا واحد قاتل على بغل أو قاتل على حمار أو قاتل على جمل قال أبو عبد الله قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية مهنا يسهم للبعير سهم ولراكبه سهم هذا فيها آثار سهم ما هو مثل الخيل سهمان
- 34:20 وهو اصلا حتى الاحاديث في الجهاد الاصل في الخيل، الخيل معقود في نواصيها الخير الى يوم القيامه، الخيل ثلاثه لرجل اجر ولرجل ستر ولرجل وسر. وهي بالعاده يقاتل عليها. وقال في روايه الميموني: والبغل للنقل لان صاحبه منزله الراجل.
- 34:50 قال عبد العزيز: وكذلك الحمار لا يسهم له، اما البغل والحمار فهذا هذه بس فقط تنقل عليه اشياء بس. فهذا ما له سهم يعني هو بمنزله الراجل. اما الابل هذه يعني حتى وقعه الزلاقه كانت في بلاد المغرب جماعه ابن تاشفين كانوا يقاتلون كفار. وكفار الروم تعبوا معهم.
- 35:18 فاقترح عليهم رجل قال لهم اتوهم بالابل ان رأوها يهابون لان في ليس في بلادهم الابل البته يسمونها وقعه الزلاقه هذه وفعلا لما الخيل خيل الروم لما رأت الابل اهتهاجت خافت وارتاعت وصار الرجل يسقط من على حصانه والخيل تهرب وغير ذلك وحصل فيها فتح عظيم يعني اما الحمير والبغال فما فما يحصل فيها
- 35:52 الحضور كله ذكور لا هذي قصة نقولها تحت الهواء أحسن ما عاد نقولها بدرس صوتي باكر ولا كل الشباب يسولفون فيها هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم