كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

زاد المسافر(52) كتاب الطلاق رقم 2600 👇

45 دقيقة زاد المسافر — 52

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 يلا يلا الحين صح. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمه الله تعالى ونحن في كتاب الطلاق. وحقيقه من اهم الكتب يقول المصنف رحمه الله وقال اسحاق بن منصور ولو انه قال لها انت طالق ثلاثا للسنه.
  2. 0:29 وهي حائض لم يقع عليها شيء فإذا طهرت وقع الطلاق ثلاثا لأنه الوقت الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بن عمر ولا يعجبني أن يطلق حائضا غير مدخول بها حتى تطهر، هذا فيه مسائل ما هو طلاق السنه؟ طلاق السنه أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه فإن طلقها في طهر جامعها فيه لم يكن طلاق سنه.
  3. 0:56 وإن طلقها في حيضها لم يكن طلاق سنة. وإن طلقها في الحمل فهذا فيه نزاع وتردد. طيب طيب. هذا في شأن المدخول بها، غير المدخول بها. رجل تزوج امرأة ولم يدخل بها. حتى غير المدخول بها أولى ألا ألا تطلق إلا وهي طاهر.
  4. 1:22 وحتى ينضبط، والحيض اللي طلق بها لا لا تعد من حيضاتها حيضات العده. هذا الثاني. الثالث اذا الرجل قال لزوجته انت طارق للسنه. فهل يقع الطلاق وهي حائض الان، هل يقع الطلاق مباشره؟ يرى الامام احمد ان الطلاق لا يقع في حال حيضها فتبقى حلالا له اخت حيضها حتى تطهر، فاذا طهرت وقع الطلاق.
  5. 1:50 لانها لانها ستكون في الطهر الذي لم يجامعها فيه. هذا وجه هذه المساله. يقول: وقال في روايه ابي الحارث اذا طلق ثلاثاً، وهي غير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره. هذه مساله فيها نزاع بين اهل العلم. في المراه التي لم يدخل بها من الاساس. المراه التي لم يدخل بها من الاساس.
  6. 2:19 طلقها ثلاثا التي دخل بها طلقها ثلاث ثلاث لم لم يدخل بها بعض اهل العلم يقولون الثلاثه واحده في حق التي لم يدخل بها هنا الامام احمد يختار ان التي لم يدخل بها الثلاث في حقها ثلاث لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره على غير وجه الحيله على غير التحليق وسياتي البحث في التحليل
  7. 2:48 وان قال ان تزوجت فلانه فهي طالق ثم تزوجها لا يقع بها طلاق. اذا قال بعضهم اذا قال كل زوجه لي اتزوجها فهي طالق او قال اذا تزوجت فلانه فهي طالق. هذا الطلاق لا يقع، لم؟ لانه وقع على غير محل. لانه لا طلاق الا بعد نكاح لا قبله.
  8. 3:16 وهذا يختصره الفقهاء بقولهم انما الطلاق لمن اخذ بالساق. ورووه حديثا ولا اصل له. لما تقدم من قوله لا طلاق الا بعد نكاح. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن علي. عن النبي فيه كلام، عن علي وابن عباس ثابت وعده من التابعين. ولو قال كل جاريه اشتريها فهي حره فاشترى جاريه عتقت. اما العتق لا يختلف.
  9. 3:46 فلو قال كل جاري اشتريها نعم مع انه ايضا في روايه يقولون لا، لا نذر للانسان الا فيما يملك، لكن في العتق يغلبون موضوع العتق لان الشريعه حضت عليه بخلاف الطلاق، فلذلك يغلبون ترجيح العتق فيه، باب القول في الاغلاق في الطلاق
  10. 4:16 هذا عندنا حديث نبوي قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل وحديث عائشه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في اغلاق يعني الغضب يا اخوان هذه مسأله واليوم يحصل فيها عبث كثير وحديث كثير وهي مسأله طلاق الغضبان وان كان كلام احمد هنا ليس في هذا السياق
  11. 4:47 طلاق الغضبان لابن القيم رحمه الله جزء في عدم وقوع طلاق الغضبان خالف فيه جماهير اهل العلم واحتج بهذا الحديث والقول بان الغضب مطلقا ملغا للطلاق لا احد يقول به بل الطلاق غالبا لا يقع الا في حال الغضب الطلاق لا غالبا لا يقع الا في حال الغضب
  12. 5:15 لكنهم ماذا يقولون؟ يقولون ان هناك غضبا يزول معه العقل. والواقع ان احكام القضاء احكام الطلاق احكام يتعلق بها القضاء. وما يتعلق به القضاء لابد ان يرجع الى امر واضح يمكن تمييزه. فكيف نميز بين هذا الغضب الذي تزعمون وجوده وانه يزول معه العقل والغضب الاخر؟ في الواقع لا يمكن التمييز.
  13. 5:45 زيادة على ذلك لا أحد يقول بالعذر بالغضب مطلقا حتى مثلا في القذف فلو انسان غضب من انسان فقذفه هل هذا يجوز؟ أو هل هذا يسقط عنه الحد؟ لا ما أحد يستطيع ان يطرد هذا الباب طردا عاما البته وجاء رجل لابن مسعود وقال له طلقت امرأتي بعدد نجوم السماء
  14. 6:17 فقال له ابن مسعود ثلاثة بانت منك امراتك والبقية استهزاء منك في بايات الله او كما قال رضي الله عنه. وكان الصحابة يأتون ويقولون طلقت امرأتي طلقت امرأتي طلقت امرأتي في أحاديث كثيرة لا تنحصر. ولم يكونوا يستفصلون هل كنت غضبانا هل لم أكن غضبانا هل كذا ما لم يكن. طيب ما لا طلاق ولا عتاق في إغلاق بعضهم في الثروة على الإكراه.
  15. 6:47 وهذا حق. الإكراه أشبه بالإعتاق. لكن هنا في رواية حنبل لمَ؟ لأنه لا طلاق ولا عتاق في إغلاق. بماذا يجتمع الطلاق والعتاق؟ يجتمعان بالإكراه، أما الغضب العتق في العادة يقع عند الرضا ما يقع عند الغضب. إلا أن يقول شخص عبيدي أحرار إن حصل كذا وكذا من جهة الغضب ممكن. والغضب والحديث إن صح على على هذا التفسير
  16. 7:17 ولا هو صحيح لكن في تفسير الاكراه. ان صح فالمراد ان لا تفعل ذلك. يعني النهي ولكنه ان ان وقع ان حصل وقع. لكن لا تفعله وانت غضبان حتى لا تندم. هذا القصد. وقال في روايه ابي طالب اذا طلق واحده وهو ينوي ثلاثا فهي واحده.
  17. 7:43 ويقول مالك إذا نوى ثلاثا فثلاث، وإذا طلق ثلاثا وقال نويت واحدة فهي ثلاث. إذا طلق واحدة وهو ينوي ثلاثا، واحدة. لمَ؟ هذه قاعدة في مسائل الألفاظ. نحن نتعامل بالظاهر لا السرائر. نتعامل بالظاهر لا السرائر. اللفظ دائما هو المعتبر. النية لا شأن لنا بها. متى نرجع للنية؟
  18. 8:11 نرجع للنيه اذا كان اللفظ محتملا اما اذا كان اللفظ صريحا بشيء فنحمله على ما هو عليه ولا نقول ما نيتك؟ شخص طلق طلقه اصلا ما نساله ايش نيتك من الاساس شخص طلق ثلاثه ما نساله ايش نيتك البته لم؟ لانه قال لفظا صريحا هذه قاعده في الالفاظ الالفاظ الصريحه لا تفتقر الى نيه
  19. 8:41 اما الذي يفتقر الى نية فهو الالفاظ المشكله والمشتبهه. وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم: اذا قال في نفسه اما الامام مالك فاحتياطا فالواحده جعلها ثلاثه، ومالك شديد في امور الطلق. وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم: اذا قال في نفسه امراته طالق ولم يتكلم لا يلزمه ما لم يتلفظ به او يحرك به لسانه.
  20. 9:09 هذه مسألة مهمة جدا واليوم مع الموسوسين، مرمع معي وموسوسين كثر في موضوع الطلاق. ياتيك انسان يقول لك يا اخي والله ما ادري لعلي طلقت، لعلي طلقت، اشك اني طلقت، ها انا اشك، انا تلفظت، انا لا، انا كذا، انا كذا. ان الله يتجاوز عن عن امتي ما حدث بها انفسها ما لم تتكلم او تعمل. تمام؟ واذا جاءك موسوس هذا تقول له طلاقك ما يقع الا في المحكمة.
  21. 9:35 لانه مصاب بوسواس قهري في هذا الموضوع تقول له طلاقك ما يقع الا في المحكمه لما تروح وتشهد وتكلم القاضي وكذا غير هذا لا في واحد صار له اربع شهور يسالني في طلاقه كل ما اعطيه حظر تجيني من حساب ثاني انه حالف طلاقه وكذا والله ويغير اسمه عبد فلان جاب اسماء الله الحسنى كلها والله العظيم ف
  22. 10:04 حالة مرة أيضاً كلمتني امرأة من اسبانيا أهم شيء كانها مطلقة تطلقت فقالت لي كلام فأجبتها على يمي فرجعت تسأل فأجبتها فرجعت تسأل فعرفت أني أمام حالة نفسية فخلاص توقفت فراحت دخلت علي من حساب ثاني بس طلعني من اسبانيا فعرفته هي فسبحان الله موضوع الطلاق هذا اليوم مثل هذه الفتوى مهمة جدا في حال الموسوسين وقد كثر الوسواس في الناس
  23. 10:38 باب القول في مكني الطلاق اللي هي كنى الطلاق قال عبد قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه احمد بن اصرم حديث ركان في النية ليس بشيء حديث ركان هذا تابع للباب السابق ان رجل طلق امراته البته فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ما ما اردت قال اردت طلقه طلقها ثلاثنا والبته قال له ما اردت حديث اولا مضطرب وانفرد به ابن اسحاق
  24. 11:08 والامام احمد رحمه الله يضعفه. ومع الاسف يعني شيخ الاسلام حاول يعتمد عليه في تمشيه مذهبه. الان وقال اما هذه مكنية الطلاق هذه المساله اللي تتبع الباب فعلا. وان كان حديث ركانه في بعض الفاظه قد يتبع الباب. قال وقال في روايه ابي الحارث الخليه والبريه والبته وحبلك على غاربك ثلاثا ثلاثا. هذه كلها مساله واحده.
  25. 11:36 إذا أطلق الرجل لزوجته قال لها أنت خلية. خلية يعني إيش؟ يعني خلوتي من زوج. أو برية أي برئتي من العقد. أو البتة يعني بتتك أو حبلك على غاربك. حبلك على غاربك يعني ما شئت فانكهي. هذه فتوى ابن عمر وعلي أنها ثلاثة. وفيها خلاف عظيم بين أهل العلم. منهم من جعلها طلقة رجعية.
  26. 12:06 منهم من طلب من جعلها طلقه ااا ب ب مبتوته ومنهم من جعلها ثلاثه اكثر روايات احمد ثلاثه وله روايات حقيقه ايضا ليست بالقليله يتوقف يقول لا تكل لا قل فيها بشيء وهنا نسجل امرا ابن عبد البر في جانب بيان علمه وفضله وقع له امر اخطا فيه حقيقه يعني اراد ان يستدل على عدم فقه حين بن معين
  27. 12:36 يحيى بن معين رجل فاضل إمام من أئمة أهل الحديث ولا شك عنده دراية بالفقه لكن ما هي الدراية المتوسعة نفس دراية أحمد والشافعي فذكر أنه سئل عن هذه المسألة فيما أذكر فقال سلوا الفقهاء سلوا الفقهاء فجاء فجعلها دليلا على جهل يحيى بن معين وفي الواقع وهو سبحان الله في نفس الكتاب نقل عن مالك عبارة نحوها في البيوع أن مالك قال لا أدري ما أعرف هذا فجعلها من قبل مالك
  28. 13:05 وجاء ليحيى بن معين رحمه الله في مسألة فيها معركة بين الفقهاء فيها ثلاث ثلاث أقوال تقريبا أربعة معركة عظيمة جدا لدرجة أحمد بن حنبل شخصيا كان يتوقف فيها فيحيى بن معين لما يتورع يقول سل الفقهاء سل الفقهاء هذا من ورعه من ديانته لأن المسألة هي بين الفقهاء فيها نزاع كبير وتجد عن الفقيه الواحد فيها روايتان
  29. 13:32 لكن هذا المشهور وهذا الاحوط اللي كان احمد يميل له انه يثلثها. يقول هي ثلاث. وان قال لها انت خليه او بريه او بائن ولم يكن بينهما ذكر طلاق ولا غضب وقال الزواج وقال الزوج عفوا لم ارد طلاقا ولم انوه يصدق في ذلك كله اذا لم تكن سالته الطلاق وكان بينهما غضب. هذه عاد الان مراعاه السياق اللي تحدثنا عنها قبل شوي قبل الدرس. مراعاه السياق.
  30. 14:03 الإمام أحمد سيأتي في عموم الألفاظ يرى أنه أي لفظة كناية عن الطلاق جاءت في وقت غضب فهي طلاق. أما إن أطلقها ولم ولم تقل له المرأة مثلا طلقني أو هو لم يكن غاضبا وقال لنا أنا لم أنوي طلاقا أنا قلت الكلمة هكذا. يعني قصدت ذهابي إلى بيت أهلك أو قصدت كذا أو قصدت فنأخذ بكلامه.
  31. 14:33 إن كان هو غاضبا وإن كانت هي سألته الطلاق ثم أطلق هذه اللفظة فنحن سنعتبرها طلاقا وناخذ بالفتوى عاد عاد أي طلاق؟ الطلاق طلاقات في طلاق رجعي يكون يستطيع أن يرجعها إذا كانت الأولى أو الثانية في طلاق بائن خلاص ما يرجع إلا بعقد جديد في طلاق
  32. 15:00 مثلث خلاص بانت لا تحل حتى تنكح زوجا غيره بغير نيه التحليل والحيله على الشر وهذه هي الفتوى عند الامام يعني بالعكس عكس مذهب ابن القيم اللي يقول لك الغضب لا ما يقع احمد يقول لك الغضب قرين على الطلاق انه اراد الطلاق ان الغالب في الناس انهم يطلقون في الغضب يكون غاضبا على المراه
  33. 15:29 فيريد مفارقتها. فبالعكس الغضب عند الامام احمد قرينه قرينه من قرائن انه اراد طلاقا. وقال حرب وقال في روايه حرب اذا قال لامراته اعتدي يعني ادخل في العده قال اذا كان في غضب يكرر هذا فانها فاني اخاف ان تكون مثل الخليه والبريه.
  34. 15:56 يعني اخاف انها تكون ثلاثة وهذه رواية شديدة، أحسن الرواية اللي بعدها. وقال في رواية أبو الحارث إذا قال لها اعتدي فهي واحدة، لأن هي ممكن تعتد من الطلقة الواحدة. فليش حنا نحملها على الثلاث؟ الخلية البرية البناء مال الكلمة يوحي أن خلاص ما بينا شيء، انتهى انتهى كل علقة بيننا، لهذا جعلناها ثلاثة. قال عبد العزيز وبهذا أقول:
  35. 16:22 للحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم المصنف رحمه الله عليه ما ودك احتج في احاديث لانه اكثر ما يحتج بالمنكرات رحمه الله عليه. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه انه طلق سوده فقال لها اعتدي فجعلها واحده هذا حديث باطل. وقال في روايه ابي الحارث اذا قيل له طلقت امراتك فقال نعم يلزمه الطلاق قال تطليقه نعم. والطلاق لا يلزم منه ان يواجه المراه به.
  36. 16:51 فقد فقد يطلقها دون ان في غيابها دون ان تعلم وعدتها من اين من متى تبدا تبدا من وقت الطلاق لا من وقت العلم على نساء معروف باب القول في طلاق السنه وما يجوز من ذلك قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب طلاق السنه مثل حديث ابن عمر طاهرا من غير جماع يعني
  37. 17:20 أن طلقها في طهر لم يجامعها فيه، يخرج من هذا ايش؟ الحيض وإذا كان قد جامعها، فإذا حاضت ثم طهرت يطلق إنشاء واحدا وإنشاء ثلاثا، هذه السنة. إذا الإمام أحمد في هذه الرواية يرى أن الثلاثا لا تخالف السنة. وفي رواية أخرى لأ، يرى أنها السنة أن تكون واحدة، ومرت معنا هذه.
  38. 17:47 ولم يلتفت الى قوله لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. يعني ما التفت للقران؟ لا السياق يقصد انه ما التفت الى احتجاجهم بهذه الايه ان الثلاثه ليست من السنه. هم اللي ايش قالوا؟ قال الثلاثه ما في امر يحدث بعدها خلاص صح؟ ما ما لا ان يرجع. فالذين قالوا ان الطلاق ثلاثا هو يقع لكن ما هو طلاق سنه. يعني ياثم به
  39. 18:19 قول قالوا قول الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. لانه اذا طلق اثنتين يملك الرجعه فالسنه انما تكون على ما امر النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر طاهرا من غير جماع واحده واثنتين وثلاثه هذا طلاق السنه. الروايه الاخرى عاد تخالفها، وقال في روايه اسحاق بن ابراهيم طلاق السنه تطليقه واحده من غير جماع، فاذا طلق ثلاثا بلفظ واحد لا يكون طلاق السنه.
  40. 18:48 لان الله عز وجل يقول لعل الله يحدث بعد ذلك امرا واذا طلقها ثلاثا لم يمكنه ان يراجعها. وتقسيم طلاق السنه وطلاق البدعه له اصل في كلام الصحابه. علي رضي الله عنه يقول ما طلق احد طلاق السنه فندم. وهذا معناه انطلاق البدعه يقع خلافا لما يذهب اليه شيخ الاسلام في عدم ايقاع طلاق البدعه. لانه اذا ما يقع ليش تندم؟
  41. 19:18 وقال في رواية أبو الحارث طلاق العدة التي قال الله عز وجل فطلقوهن لعدتهن يطلق طاهرا من غير جماع تطليقة واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها إلا أن يراجعها قبل أن تنقضي عدتها فله أن يراجعها كما قال الله عز وجل لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا وإن لم يكن له فيها حاجة وانقضت عدتها فقد بانت منه
  42. 19:49 فاذا اراد ان يرجعها مثلا لابد من عقد جديد. فان اراد ان يتزوجها بعد انقضاء العده تزوجها تزويجا جديدا بولي ومهر وشهود ويكون على ما بقي من طلاقها. يعني العقد الجديد كم طلقه معاه؟ طلقتين. واذا كان مطلق طلقتين طلقه واحده. وحتى التحليل ما يهدم الطلاق الطلاق القديم ما ينهدم. عشان نقطع باب الحيله.
  43. 20:18 يعني الرجل من طلق زوجته طلقه او طلقتين وتركها حتى بانت فتزوج رجلا اخر فطلقها ثم عاد هو وتزوجها يتزوجها على كم طلقه معه؟ على واحده ها هذا ابو هريره يوم يوم سالوه وافتى بهذا قال عمر لو افتيت بغير هذا لاوجعتك
  44. 20:40 وقال في روايه اسحاق بن منصور فاذا فان قال لها انت طارق ثلاثا للسنه وهي حائض لم يقع عليها شيء فاذا طهرت وقعت الثلاث جميعا مرت معنا لان الوقت الذي امر النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لا يعجبني ان يطلق حائضا غير مدخول بها حتى حتى تطهر وقال في روايه ابي الحارث بن عمر لما طلق زوجته وهي حائض النبي امر بالمراجعه
  45. 21:09 ثم ثم بعد ذلك ان شاء طلق وان شاء امسك. واحتسبت عليه طلقه. وقال في روايه ابي طائ ابي الحارث اذا طلق ثلاثا وهي مدخول وهي غير مدخول بها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وقال في روايه اسحاق بن منصور حديث طاووس عن ابن عباس.
  46. 21:34 كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثا يرد الى واحده. هذا الحديث اللي استدل فيه شيخ الاسلام انه الثلاثه واحده. هو اصلا الناس حملوه على الطلاق غير مدخول بها. جمعا مع الاثار وغير ذلك، لهذا المصنف اورده هنا. احمد اصلا ما يعجبه هذا هذا الحديث من الاساس ما ان كان في صحيح مسلم، احمد يعل هذا الحديث.
  47. 22:01 فايش يقول؟ يقول كل اصحاب ابن عباس رووا خلاف ما قال طاووس سعيد بن جبير ومجاهد ونافع عن ابن عباس بخلاف ذلك، يعني فتوى ابن عباس ان الثلاثه تقع ثلاثه، فكيف هو يروي ثلاثه؟ اعلى روايه الراوي برايه، وهذا منهج معروف عند احمد، وابن تيميه وابن القيم يمارسون هذا المنهج كثيرا، لكن في هذا الحديث ما مارسوه
  48. 22:28 يعني ابن تيميه وابن القيم عادة يعلون رواية مثل حديث ابي هريره من استقاء فلف الصيام علوا رواية الراوي بمخالفته هو لها لكن هنا لا ما ما اعملوا هذا حصل لهم شيء من الغفله ونافع عن ابن عباس بخلاف ذلك قوله سئل سئل اني طلقت اني
  49. 22:53 طلقت امراه كذا وكذا وفاطمه قيس طلقت ثلاثا على ما روى الشعبي وعلى ما روى ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يطلق ثلاثا فقال حتى تذوق العسيله قلت لاحمد فيه تعلق قال لا لم يروه الا طاووس فاحمد اعلى الخبر شيخ الاسلام اعترف باعلان احمد للحديث اللي في صحيح مسلم اللي هو اعتمده اصلا وقال في روايه ابن الحارث واذا قال
  50. 23:20 ان تزوجت فلانه فهي طارق ثم تزوجها لا يقع بها الطلاق بما تقدم من قوله لا طلاق بعد نكاح واذا قال كل جاريه اشتريها فهي حره فاشترى جاريه عتقت هذا المتقدم معنا قال عبد العزيز اختياري من القولين ان يطلق للسنه واحده يعني طلاق السنه واحده ولا ثلاثه قال واحده لقول الله تعالى لعل الله يحدث بعد ذلك امرا
  51. 23:47 على ما روى اسحاق بن ابراهيم والطلاق ثلاثا واقع على المدخول بها وغير المدخول بها لخص اختياره لا تحل له في هذا الا بعد زوج والله اعلم ومن الناس من قال غير المدخول بها ان طلقها ثلاثا تقع واحده فقط فلو اراد ان يتزوجها يتزوجها باب القول في النية بلطف الطلاق وذكر الاغلاق
  52. 24:13 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حنبل عن عائشه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق ولا عتاق في اغلاق يريد الغضب تقدم تكلمنا عليه. وقال في روايه ابي الحارث اذا قال انت طالق وهو ينوي طالق من عقال اذا اذا كانت قد سالته الطلاق او كان بينهما غضب لم يقبل قوله.
  53. 24:35 يقول انا قصدي كلمة طالق يعني طالق من عقال انطلقت من عقال قال لا اذا كانت هي سألت الطلاق او هو كان في غضب هذه عاد القاعده الكليه في المذهب فان قال انت طالق ثلاثا ثم قال نويت واحده فهي ثلاث تقدم معنا كيف انما الاعمال بالنيات لا هذا ان كانت الاعمال متردده مشكله اما الالفاظ الصريحه فتحمل على صراحتها
  54. 25:01 وقال في روايه ابي الحارث اذا طلق امراته واحده ينوي ثلاثا هي طالق واحده فقيل له يقولون له نيته ويحتجون ان الاعمال بالنيات فقال احمد ما يشبه هذا العمل انما هذا لفظ وكلام. هذا كلام المرجئه يقولون القول هو عمل. طبعا احمد هنا مع انه يرد على مالك يقول كلامه شابه كلام المرجئه يقول منو من المرجئه قال من قال قد عمل؟ من يذكر؟
  55. 25:30 شبابه اي هذا ايام السنه الخلال شبابه قال الايمان قول وعمل وان قال وان قال فقد عمل شباب السوار هذا هذا قوله واحياء بعض الناس في ثمانين ان له ان يراجعون وقال في روايه الفضل بن زياد اذا طلق ثلاثا يريد واحده كانت ثلاثه واذا طلق واحدا يريد ثلاثا فهي واحده قاعده احمد واحده ان الالفاظ على ظاهرها
  56. 26:01 لا شأن لنا بنيته. ها. باب القول في مكنية طلاق مثل الخلية والبريه، مرة ثانية هذه عادة. هو يكرر في أبواب الطلاق شوية. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية أبي طالب: حديث ركانه لا يثبت أنه طلق امرأته البتة.
  57. 26:31 حديث ركان اللي طلق امراته والنبي رجعها. يقول احمد لفظه ان طلق البته يعني طلق ثلاثا او قال كلمه البته. والنبي رجعها. قال لا يثبت لان ابن اسحاق يروي عن داوود بن حصين عن عكرمة عن ابن عباس ان ركان طلق امراته ثلاثا واهل المدينه يسمون ثلاثا البته.
  58. 26:57 يعني ابن اسحاق روى بالمعنى، ابن اسحاق مشهور بروايات السيره، روايات الفقه ضعيف يعني لا يضبطها. فايش سوى؟ روى خبرا بال وهذا خبر اصله كله. وقال في روايه احمد بن اصرم ان ابا عبد الله سئل عن حديث ركانه في البته، قال ليس بشيء. وقال في روايه ابي طالب اذا قال انت طالق لا رجعه له فيها، وعلى فكره الحديث فيه حجه على شيخ الاسلام ايضا، ولهذا بعض الفاظ طعن فيها شيخ الاسلام.
  59. 27:26 إنه النبي قال له ما أردت بهذا. استفصل منه. شيخ الإسلام عنده إنه الواحد يطلق ثلاثاً حتى ما يبي ثلاثاً تصير واحدة. لأنه يقول لك بدعي على خبر ابن عباس. إذا قال أنت طالق لا رجعة فيها ولا مبتوتة. قال مثل الخلية والبرية ثلاثاً هكذا هو عندي. إذا قال لها أنت طالق ثلاثة لا رجعة فيها.
  60. 27:53 يعني ما فيها مراجعة قال هي لا تكون لا رجعة فيها الا في الثلاثة فاحسبها ثلاثة وقال في رواية ابي طالب اذا قال انت خلية وبرية وبتة وبائن وحبلك على قاربك فانها تطلق ثلاثا ثلاثا قدمنا ان احمد في رواياته يتوقف في هذه واكثر روايات الثلاثة هذا مذهب من؟ ابن عمر وعلي واذا قال انت حرة لوجه الله في غضب فقد زال ملكه عنها هذه في الجارية
  61. 28:22 قلت فكم يطلق؟ يعني حسبناها طلاق، كم طلقه تنعد؟ او او اذا قال انت حره هذه لزوجه فقال ثلاثا مثل الخليه والبريه، انا اذهب الى هذا، اذا قال لجاريته انت طالق ليس هذا مثل هذا، الاما لا تكون مثل الحره، واذا قال الحل عليه حرام يعني به الطلاق فثلاث هذا الحرام عاد اللي يقول لك حرام انت علي حرام
  62. 28:52 هذا انت علي حرام او الحل علي حرام او الحل علي منك حرام الحرام مطلقا يمين بعض السلف يعدها بعض احمد في اكثر الروايات يعدها ظهار قال امراتي علي حرام قال حل منك حرام هنا عدها ثلاثه ليش؟ لانها ما تحرم مطلقا الا بالثلاثه بالرجعيه ما تحرم يرجعها الحين عادي
  63. 29:20 وإذا قال أعني به طلاقاً فواحدة أن الطلاق بخلاف طلاق إذا أدخل الألف بالألف واللام كان ثلاثة وقال في رواية أبي الحارث إذا قال أنت طالق بائن أو أنت خلية برية أو بائن فقال لم أرد الطلاق ولم أنوه يصدق في ذلك كله إذا لم تكن سألته الطلاق أو كان بينهما غضب ولم تسأله الطلاق قبل ذلك إذا قال هذه الألفاظ الكنى وما كان بينهما غضب
  64. 29:49 ولا هي سألته الطلاق ولا كان بينهما سؤال طلاق من قبل هذا المجلس فهذا يصدق يعني ما يقع الطلاق. وقال في روايه حرب اذا قال لها اعتدي فان كان في غضب فانها مثل الخليه والبريه ونحوها. وقال في روايه ابن الحارث اذا قال لامراتي اعتدي فواحده اذا قال لامراتي قد طلقتك اذا كان في غضب فهو مثل قوله اعتدي.
  65. 30:19 قال عبد العزيز: الآن المصنف سيلخص مذهب الإمام. لا يختلف قول أحمد بن حنبل أن الصريح من ألفاظ الطلاق يلزمه باللفظ. واحدة واحدة، ثلاثة ثلاثة، ما لنا علاقة بالنية. لا علاقة لنا بالنية. ولا تراعى النية إلا فيما اشتبه من اللفظ. ها؟ والنية لا تراعى حتى يكون السياق ليس سياق طلاق.
  66. 30:47 مثل قوله أنت طالق أنت طالق أنت طالق وطالق ولا بل أنت طالق واختلف قوله في المكني على قولين فأحد القولين يلزمه بالقصد له وإذا كان له نية ولا قصد فلا يلزمه والقول الآخر يلزمه باللفظ كالطلاق وهو الذي عليه العمل عندي
  67. 31:09 ويستدل عليه بأنه لو جاز في الخلية والبرية والبته والبان وحبلك على غالبك ولا حاجه لي فيك وانكحي من اردت وباب الدار مفتوح لك ان هذا لا يلزم الا بنيه توجب هذه الالفاظ انه اذا اراد بها واحده انها تكون واحده فلما ابطلوا الواحد بالنيه والزموه بالظاهر من قوله بطلت النيه كما بطلت في الطلاق وثبت ان مكني الطلاق وصريحه يقع باللفظ غلام الخلال لا تعجبه الروايات التي يقول احمد
  68. 31:40 أن أنه نسأله عن عن قصده إذا لم يكن بينهما غضب وكذا، فيقول هو غلام الخلال يقول لا مجرد ما يقول هذه اللفظة أنا ألزم فيها الطلاق وألزم فيها ثلاثة. قال بدليل، قال أنتم ما اعتبرتوا النية إذا إذا هو نوى بها الطلاق. إذا هو نوى بها الطلاق ونواها واحدة أنتم تلزمون بالثلاثة. والواقع أن المسألتين لا تشتبهان. لأن هذه الألفاظ هي نفسها
  69. 32:08 قد تطلق على الغضب، على الطرد، على كذا. اذهبي عني، اتركي، لا اريدك، يقولها كثير من الرجال. ولا يريد طلاقها. لكن ان اراد طلاقا فاللفظ نفسه يقتضي بينونه. واختياري هذا فاعتدي انها واحده، اتباع للحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لسوده بنت زمعه اعتدي، ما يصح. فكانت تطليقه واحده، وهو املك بها اذا كان مدخولا بها.
  70. 32:38 طبعا وغير المدخول بها لابد من عقد جديد اذا طلقها قبل ان يدخل بها والقياس لقوله انها ثلاث كما روى حرب والله اعلم وقوله قد طلقت قد طلقتك فواحده كما روى ابو طالب قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب اذا قال قد طلقتك فواحده يملك رجعتها
  71. 33:01 وقال في رواية حرب اذا قيل له طلقت امرأتك طلقت امرأتك فقال نعم يلزمه تطليقه، واذا قال يا مطلقه فان كان اراد من الزوج الاول رجوت وان كان يريد منه حقت عليه. يعني عيرها وكانت مطلقه من اول فيقول لها يا مطلقه طيب هذه عاد فيها سياق، طيب اذا هي مو مطلقه من قبل. اي. وقال في روايه اسحاق الكوسج
  72. 33:30 إذا قال لها اذهبي فانكحي من شئت فان اراد طلاقها يكون طلاقا. وقال في روايه ابي طالب اذا قال فرق الله بيني وبينك اذا كان يريد الطلاق كان طلاقا. نعم. واذا كان يبي بالاخره فهذه امنيات كثير. وقال في روايه الاثرم اذا قال الحقي باهلك فله نيته ان وطلاقا فهي عندي
  73. 33:57 مثل الخليه والبريه والبته والبائن وان لم ينوي طلاقا فليس بشيء، الحقي باهلك هذه كان صنيع الصحابه وفي العاده يجعلونها واحده، لانه اللحاق بالاهل بعضهم هو ليش قال لك؟ قال لك لانها اصلا في وقتهم في وقتهم المراه تعتد الرجعيه ببيت زوجها اصلا، فالحقي باهلك متى تلحق؟ من التي لا سكن لها ولا نفقه؟ المطلقه ثلاث
  74. 34:27 فهذا من هذا الوجع اعتبرها ثلاثة. لكن مثلا اليوم في وقتنا، وقتنا أصلا ما في وحدة تعتدي في البيت نهائيا. هي أصلا ما تطلق وهي بالبيت هذا الأصل يعني. فهذا بحث آخر ممكن يراعى فيه هذه الناس يعني. أن الحريم تبردت وزين طاح حظهم فلا بد أن يصير عندنا فقه جديد يعني.
  75. 34:54 وقال في رواية محمد بن الحكم إذا قال الحقي بأهلك فهي واحدة. ها هذه تمشي مع تمشي على وضعنا. حتى حريم حتى السوق تدق السيارة سيلف وتمشي. ولا على بالها. وقال في رواية أبي طالب إذا قيل لك إذا قيل له ألك امرأة قال لا فليس عليه شيء. ألك امرأة قال لا ويكذب عادي. وإذا قال قد وهبتك لأهلك إن قبلوها فواحدة وهو أملك بها مثل الخيار.
  76. 35:25 فإن قبلوها فواحدة يملك الرجعة، وإن لم يقبلوها يقبلوها فليس بشيء. وقال في رواية إسحاق الكوسج: إن قبلوها فثلاث، وإن لم يقبلوها فواحدة. قال عبد العزيز: وبالأول أقول. هذه عاد على على موضوع الاعتداد. حين يذكر الأهل من عدها ثلاثاً رأى أن المرأة في الرجعية تعتد في بيت زوجها. ما تذهب لأهلها إلا إلا تكون مطلقة ثلاث.
  77. 35:56 ومن عدها واحدة اعتبر ان النساء في كثير من الاحيان بعد الطلاق تذهب الى اهلها وبإذن الزوج. كذا في الاصل وفي مسائل اسحاق الكوثت خلاف المثبت تماما وهو قال ان قبلوها فواحده.
  78. 36:18 يملك الرجعه وان ردوها فلا شيء وقد تابع بعض اصحاب غلام الخلال في اثبات هذه الروايه عن احمد وحكوا في المذهب روايتين منهم ابو الخطاب الكلوذاني يبدو ان هذه الروايه تخريج على الحقي باهلك لكن هو غلط ونسبها روايه لاحمد وهي تخريج على الحقي باهلك فهذه الروايه فيها بعض القول في الرجل يكرر الطلاق بألفاظ مختلفه
  79. 36:46 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه صالح اذا قال لامراته انت طالق انت طالق انت طالق وقد دخل بها فان كان اراد اراد افهامها فواحده وان كان اراد التكرير تكرير الطلاق فهو ثلاث وان قال انت طالق انت طالق انت طالق لغير المدخول بها فقد بانت بالاولى والثنتان ليس بشيء لان غير المدخول بها تبين بواحده
  80. 37:18 مجرد ما تطلقها واحده خلاص لابد من عقد جديد حتى تتزوجها فبانت بواحده فالاثنتين فالاثنتان الاخريان وقعتا على غير محل فان اراد تزويجها تزوجها بولي وشاهدين ومهر واذا قال انت طالق وطالق وطالق وذلك قبل الدخول فهي ثلاث لانه كلام معطوف بعضه على بعض بمنزله انت طالق ثلاث
  81. 37:52 وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا قال انت طالق كالف فهو عندي على الثلاث. وهذه فتوى بن مسعود بعهد نجوم السماء. واذا قال انت طالق مثل هذا البيت هي واحده وهو احق بها الا ان يكون اراد الغلظ عليها في معنى انها تبين منه فهي ثلاث. واذا قال انت طالق غليظا او شديدا فهي واحده.
  82. 38:24 أنا والله فقه الطلاق عندي أسهل فقه بالدنيا صراحةً بس ما أدري ليش اسمه بس والله هو سهل بس إنه هن الحين هن يطلقون عود أنت الحين أنت تطلق
  83. 38:54 والله العظيم يعني يعني يعني الحين يعني الحين عود انت من صجك احنا نسولف على سوالف ذولاك العتك. ايه اما انت الحين انت انت قبل لا انت تفكر انت تفكر تشاور الترايا ها لا كذا فجاه تلقى روحك ايه ايه ايه ايه ايه فجاه تجد نفسك في الخلاء هكذا والله تجد نفسك في الخلاء.
  84. 39:24 لا حول ولا قوة إلا بالله. قال عبد العزيز القول في الرجل يطلق إحدى امراتيه بالرجوع عن الطلاق. قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية إسحاق بن منصور إذا قال لها أنتِ طالق بل أنتِ طالق فهي واحدة في رواية الكوثج. وقال في رواية أبي طالب إذا قال لامرأته أنتِ طالق ثم قال لامرأته الأخرى لا بل أنتِ طالق طلقتها جميعا.
  85. 39:51 وقال في رواية مهنا اذا قال الرجل لامراتيه ان خرجتي فانت طالق فراى امراه في الطريق فظن انها امراته التي حلف عليها ان لا تخرج فقال لها فلانه انت طالق فالتفت اليه فاذا هي التي لم يحلف عليها قال ابراهيم تطلقان جميعا وقال الحسن تطلق التي نوى وقول الحسن احسن. تشوف دليل حريم قبل مستتره يعني حتى زوجته ما يعرفها ما يميز هذه من ذيك.
  86. 40:19 وقال اذا نظر رجل الى امراه فقال لها فلانه انت طالق وظن انها امراته. فقالت ما انا بزوجه لك تطلق امراته التي نوى. وقال في رجل نظر الى عبد فقال يا غلام انت حر. فقال ما انا عبدك؟ قال يعتق عبده الذي نوى. وقال في رجل له امراتان اسم كل واحده منهما فاطمه هذه حلوه. فماتت احداهما فحلف بالطلاق ونوى التي ماتت. فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينك على ما صدقك عليه صاحبك.
  87. 40:49 يعني ايش؟ يبي يخوفها فقال فاطمه طالق وهي فاطمه قصد الطالق التي ماتت لا خلاص تقع الحيه لانه جاي يخوف الحيه ما جاي يخوف وقال في روايه المرود اذا قال لامراته تنحي يا حره فاذا هي امته عتقت وقال القول في الاستثناء في الطلاق الاستثناء انه يقول ان شاء الله ها؟ ليش؟
  88. 41:20 ايوه فان شاء الله هذه الحنفيه سبحان الله خالفوا فيها الاستثناء في الايمان والايمان وهذا الطلاق فيها خلاف بين الفقهاء انه ان شاء الله هل يقع فيها الطلاق او لا؟ طبعا الامام احمد يعد الاستثناء ليس بشيء انه خلاص هو في عامه الروايات قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور من حلف فقال ان شاء الله لم يحنث
  89. 41:49 وليس له استثناء في الطلاق ولا في العتاق، في اليمين لك، لكن في الطلاق والعتاق لا. وقال في روايه ابي الحارث اذا قال لامراتي انت طالق ان شاء الله، قال اي استثناء انما هو في الايمان. قال الحسن وقتاده وسعيد بن المسيب ليس له استثناء في الطلاق، يعني هذا فتاوى عموم التابعين. ولو قال انت طالق ان شاء فلان انه لا يقع الطلاق لان مشيئه العباد معينه، فهي امراته، حتى يعلم ان فلانا قد شاء ذلك، وقوله ان شاء الله، قال قتاده قد شاء الله.
  90. 42:17 الطلاق حين حين اذن فيه. وقال في روايه ابي طالب يعني يقول لك ان شاء الله الله يشاء لا بأس. وقال لان اباح ذلك يعني. وقال في روايه ابي طالب اذا قال انت طالق ان شاء الله انها تطلق. وقال في روايه ايوب بن اسحاق بن سافر اذا قال انت طالق ثلاثا الا اثنتين انها عندي ثلاث. لانه ليش؟ لان الاستثناء على الاكثر ما يقع في كلام العرب.
  91. 42:48 فهذا ما يصير مثل واحد يقول لفلان علي عشر دنانير الا تسعه نقول نثبت عليك العشره هذا مثل الاستثناء مال جماعه هذا الجهميه كفار واخر شيء يطلعون اثنين اللي كفروا والباقي ما حد كفر نفس الشيء هذا ما يقع اي وموضوع الاستثناء في الطلاق الامام احمد عنده روايه في التوقف وفي اخر عمره كانه وقف يعني بعدين سبحان الله
  92. 43:17 باب القول في الرجل يطلق امرأته الى أجل يؤجله. هذه آخر أربع مسائل معنا. قال عبد العزيز قال وعبد الله في رواية إسحاق بن إبراهيم إذا قال أنت طالق إلى وقت فسعيد المسيب والحسن لا يؤجلان الطلاق. يعني أنت طالق في شهر رمضان. هم يقولون خلاص وقع ما في شيء اسمه إلى شهر رمضان. وذهب إلى حديث أبي ذر أنت حر إلى الحول. وقال في رواية حربٍ
  93. 43:46 إذا قال أنت طالق إلى السنة فهو كما قال إذا جاءت السنة فهي فهي طارق. هو يمشي على هذا المذهب يخالف سعيد وقال في رواية الأثرب إذا قال له لها أنت طالق رأس الشهر فهي طالق الساعة وإن كان أراد رأس الشهر فهي طالق رأس الشهر. وقال في رواية حرب إذا قال إذا حبلت فأنت طالق فإذا طهرت من حيضها واقعها وقعة واحدة ثم يدعها حتى تحيض.
  94. 44:14 هذه ايش؟ يقول له اذا حملتي تطالك تمام؟ فجامعها يقول له حرمت عليك الان لان في اشتباه بالحمل ممكن انت الحين تجامع فما تقربها مره اخرى حتى تحيض فاذا طهرت تقع عليها مره. طيب الحين راح سوى السنهار لقاها مو حامل يقع على طرق ثانيه عادي مو؟ بس ذاك الوقت ما كان موجود. اي ثم يدعها حتى تحيض.
  95. 44:43 يواقعها في كل طهر وهو قول أهل المدينة هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم