كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

البيوع (18) من المغني (128) 👇

46 دقيقة المغني — 128

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن يتبع هداه الثامن عشر من البيوع الثامن والعشرين بعد المئة من دروس المغني عموما يقول مصنف رحمه الله فصل وما زلنا في كتاب بيوع وقد تكلمنا عن مسألة بيع رباع مكة فصل من بنى بناء من بناء مكة بآلة مجلوبة من غير أرض مكة جاز بيعها كما يجوز بيع أبنية الوقوف وأنقاضها وإن كان من تراب الحرام الحرم وحجارته
  2. 0:30 من بنى جواز جواز بيعها على الروايتين في بيع رباع رباع مكه لأنها تابعه يعني انت تأتي بتراب وكذا من من أرض مكه تبني به فهل يجوز لك بيعه أو وتبني به خارج مكه لأنها تابعه لمكه وهذا كل وهكذا تراب كله وقف وأنقاضه قال أحمد وأما البناء بمكه فإني أكرهه قال إسحاق البناء بمكه على وجه الاستخلاص لنفسه لا يحل
  3. 0:54 وقد روي أن النبي صلى الله عليه وسلم ااا قيل له: ألا تبني لك بيت بمكة بمنى؟ فقال: منى مناخ لمن سبق. وهذا وهذا أريد به عدم التضييق على الحجيج، فلا يصح بحثا في هذا. الآن تأتينا مسألة مهمة وهي بيع المصاحف. فصل قال أحمد: لا أعلم في بيع المصاحف رخصة، ورخص في شرائها، وقال الشراء أهون.
  4. 1:20 وكره بيعها ابن عمر وابن عباس وابو موسى بل هناك اثر عن عبد الله بن شقيق مثل اثر تالك الصراط كانوا يكرهون بيع المصحف. وهذه مساله عجيبه لكن فعلا المذهب واثار الصحابه على النهي عن بيع المصحف. وسعيد بن جبير وقال لابن عمر وددت ان الايدي تقطع في بيعها. وقال ابن الخطاب يجوز بيع المصاحف مع الكراهه. وهل يكره شرائه وابداله على روايتي؟ ورخص في بيعها الحسن والحكم وعكرم والشافعي واصحاب الراي.
  5. 1:48 لأن البيع يقع على الجلد والورق وبيع ذلك مباح، يعني لا يقع على كلام الله. ولاحظ هنا فرقوا بين الجلد والورق وكلام الله في هذا الموطن. لكن حين يأتي جهم يا معطل يقول لك هل هو الا الورق والساج؟ تقول له يا معطل كلام الله موجود. لكن هنا جرد ذهنيا ان ان الان المصحف ما هو؟ هو مجموع كلام الله مع الورق كلام الله غير مخلوق. الورق
  6. 2:17 قبل أن يكتب عليه كلام الله يقال مخلوق، بعد أن كتب عليه كلام الله يقال من ناحية التجريد فقط أنه الورق مجرداً مخلوق. كلام الله مجرداً غير مخلوق. لكنهما الآن اجتمعاً. وهذا ينقذك شبهة لفظية بنوعيها، الذي يقول فضل القرآن غير مخلوق، الذي يقول فضل القرآن مخلوق.
  7. 2:43 ولنا قول الصحابه ولم نعلم انهم مخالفه في عصرهم ولانه يشتمل على كلام الله ركز في كلام القدامى فتجب صيانته عن البيع والابتذال واما الشراء فهو اسهل لان استنقاذ المصحف وبذله لماله فيه كفجاز كما اجاز شراء رباع مكه واستئجار دورها دورها من لا يرى بيعها ولا اخذ اجرتها وكذلك ارض السواد ونحوها وكذلك دفع الاجره الى الحجام لا يكره مع كراههه مع كراهه كسبه وان اشترى الكافر مصحفا فالبيع باطل
  8. 3:12 به قال الشافعي واجازه اصحاب الراي وقالوا يجبر على بيعه، يعني البيع ها؟ لانه اهل للشراء والمصحف محل له ولنا انه يمنع من ازدانه الملك من يمنع انه يمنع من ازدانه الملك عليه فمنع من ابتدائه كسائر ما يحرم بيعه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المسافر بالقران الى ارض العدو مخافه ان تناله ايديهم، واخشى ما اخشى ان هذا الفرع ادخله على اهل الراي جهميه اهل الراي الذين يرون المصحف الذي في الارض مخلوق على كل حال فاجازوا
  9. 3:42 أن يملكه الكافر ويمسكه مده. فلا يجوز تمكينه من التوصل إلى نيل نيل أيديهم إياه. فصل ولا يصح شراء الكافر مسلما، يعني لا يصح الكافر الحر يشتري عبدا مسلما. وهذا قول مالك في إحدى الروايتين عنه، والشافعي في إحدى الروايتين. وقال أبو حنيفة يصح ويجبر على إزالة ملكه كأمر المصحف.
  10. 4:03 لانه يملك المسلم بالارث ويبقى ملكه عليه اذا اسلم في يده، فصح شراءه له كالمسلم ولنا انه يمنع استدامه ملكه عليه فمنع ابتداءه كالنكاح، ولانه عقد يثبت الملك على المسلم الكافر، والقاعده يثبت تبعا ما يثبت استقلالا نعكسها هنا، قل لا يثبت استقلالا ما يثبت تبعا يا ابا حنيفه. نعم، فلم يصح كالنكاح والملك بالارث والاستدامه اقوى
  11. 4:30 من الملك بالفعل والاختيار، بدليل ثبوته ثبوتهما ثبوته بهما المحرف الصيد مع منعه من ابتدائه، فلا لزم ثبوت الاقوى ثبوت ما دونه، صحيح؟ مع اننا نخضع الاستدامه عليه بمنعه منها واجباره على ازالتها. فصل. ولو وكل كافر مسلم في شراء مسلم لم يصح الشراء ايضا. هذه لمَ؟ لانه مثلا في الذبح يصح الذبح والذبيحه تحل.
  12. 4:57 ايه لأن الملك يقع للموكل. إذا ها لأن الملك يقع للموكل ولأن الموكل ليس بأهل لشرائه فلم يصح فلم يصح فلم يصح عفوا أن يشتري له كما لو وكل مسلم ذميا في شراء خمر وإن وكل مسلم كافر يشتري له مسلما ففيه وجهان أحدهما يصح
  13. 5:27 لأن المنع منه إنما كان لما فيه من ثبوت ملك الكافر على المسلم، والملك يثبت المسلم ها هنا فلم يتحقق المانع، والثاني لا يصح. لأن ما منع من شرائه منع التوكيل فيه، كالمحرم كالمحرم في شراء الصيد، والكافر في نكاح المسلم، والمسلم لا يجوز أن يكون وكيلاً للذمة في شراء الخمر. فصل. هذه فصول واضحة وسهلة وفيها فائدة. وإن اشترى الكافر مسلماً يعتق عليه بالقرابة كأبيه وأخيه. يا إخوان.
  14. 5:56 هذه فرع لا يعرفه كثير من الناس. اذا اشترى اذا قد اذا اشترى الانسان ذا رحم له فان ذا الرحم يعتق مباشره. يعني شخص اشترى اباه، ابوه يعتق مباشره. امه من ملك ذا رحم فهو حر، من قال هذا؟ عمر. طيب الان الكافر اراد ان يشتري اخاه المسلم يستنقذه يعني مجرد ما يشتريه سيعتق. يعني الملك لن يثبت. ها يقول صح الشراء وعتق عليه في قول بعض اصحابنا.
  15. 6:26 وحكى فيها ابو الخطاب روايتين احداهما لا يصح وهو قول بعض الاصحاب لانه شراء يملك به المسلم فلم يصح كالذي لا يعتق عليه ولان ما منع من شرائه لم يبح له شراء والواقع ان انه ليس كذا حتى الولاء هما نسب واحد فما الذي سيظن؟ هو الولاء ثابت ثابت
  16. 6:47 لم يبح له شراء وان زال الملك عقيب الشراء كشراء المحرم والثاني يصح شراءه لان المنع ان ما ثبت لما فيه من اهانه المسلم ملك الكافر له والملك هنا يزول عقيب الشراء بالكليه بل فيها مصلحه عتقه ويحصل من نفع الحريه اضعاف ما حصل من الاهانه بالملك في لحظه يسيره الملك فقط لحظه يسيره ثم يعتق عليه ويفارق من لا يعتق عليه فان ملكه لا يزول الا بازالته وكذلك شراء المحرم للصيد فانه لو ملكه لثبت عليه ولم يزل
  17. 7:16 ولو قال كافر لمسلم اعتق عبدك عني وعلي ثمنه ففعل صح لان اعتاقه ليس بتمليك وانما هو ابطال للرق فيه وانما حصل الملك فيه حكما فجاءت كما يملكه بالارث ولان ما يحصل له بالحريه من النفع ينغمر فيه ما يحصل من الضرر بالملك فيصلك المعدوم في وجه اخر انه لا يصح بناء على شراء قريبه المسلم.
  18. 7:47 ولو اجر مسلم نفسيه نفسه لذمي لعمل في ذمته صح انك تؤاجر نفسك عند الكفار عموما او عند اهل الذمه خصوصا. يجوز لان عليا اجر نفسه من يهودي وهذا ثابت في الصحيح. يستقي له كل دلو بتمره. واتى بذلك النبي صلى الله عليه وسلم فاكله. التمره هذا ضعيف انه كل دلو بتمره. لكن اصل الاجاره لا ثابته في الصحيح.
  19. 8:16 يقول: فعل ذلك رجل من الأنصار وأتى به النبي صلى الله عليه وسلم فلم ينكره لأنه لا صغار عليه أجر مقابل عمل كما يقال في ذلك
  20. 8:24 وإن استأجره مدة كيوم أو شهر ففيه وجهان أحدهما يصح لأن فيه استيلاء عليه وصغارا وصغارا أشبه بالشراء لا يصح عفوا لأنه فيه استيلاء عليه وصغارا أشبه بالشراء والثاني يصح وهو أولى لأن ذلك عمل في مقابلة عوض أجر مقابل عمل أشبه العمل في ذمته ولا يشبه الملك لأن الملك يقتضي سلطان واستدامة وتصرف وتصرف بأنواع التصرفات في رقبته بخلاف الإيجار. فصل ولا يجوز أن يفرق في البيع بين كل ذي رحمٍ.
  21. 8:54 يعني تبيع الأم وتخلي الولد عندك تبيع الأخ وتخلي الأخو الأخو عندك وبه قال أبو حنيفة ما شاء الله شوف المذاهب ها شوف الرحمة عاد اللي في المذاهب حتى لو كانوا كفار شوف كيف نرحمهم يعني هذا الفرع الفقهي هذا الفرع بحد ذاته فقط هذا الفرع الفقهي بـ
  22. 9:19 من دلائل النبوه، منظومه الرقه كانت واقعا يعني ما انتهت الا في قبل الزمن يسير. طيب الاف السنين احد شرع تشريع كهذا في ايام الرقه؟ اقراوا في تاريخ الصين، في تاريخ افريقيا، في تاريخ كم قريب فرق عن قريب، كم والده يقول وقال مالك لا يحرم التفريق الا بين الام وولدها، شوف الام والولد بالذات. مالك قال لا.
  23. 9:48 شوف هذا التشريع لم يكن له وجود في كل في اي مكان في العالم كانت منظومه الرق فيه موجوده. انا بهذا التشريع ممكن اجادل اي انسان. حتى نصراني اقول له هذا موجود عندك في النصرانيه؟ هل هذا موجود عندك؟ انتم ما تقولوا النصارى يقول لك لا الان الرق اقول له طيب لما كان الرق موجودا الاف السنين انتم هذا التشريع كان موجودا؟
  24. 10:15 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من فرق بين الوالدة ووالدتي ولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، رواه الترمذي، وقال حديث حسن، وقال: لا تولي لا تولى والدة عن ولدها، فخصها بذلك، فدل الباحث عن ما سواه، وقال الشافعي: يحرم بين الوالدين والمولودين وإن سفلوا وإن سفلوا. يعني الأب والأم، شوف يعني المذاهب الأربعة كلها تقول بأصل المسألة. كلهم اتفقوا أن الأم لا تفرق عن ولدها، كلهم.
  25. 10:45 كلهم بلا نساء. ثم اختلفوا بالاب. ولا يحرم من عداهم لان القرابه التي بينهم لا تمنع القصاص ولا شهاده بعضها في بعض فلم يمنع التفريق واوسع مذهب مذهبنا مع مع فلم تمنع التفريق في البيع كبني الام. ولنا ما روى احمد في في في مسند حدثنا غندر قال حدث سعيد بن ابي عروبه عن الحكم عن عبد الرحمن بن ابي ليلى قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ابيع غلامين اخوين فبعتهما
  26. 11:19 ففرقت بينهما فذكرت ذاك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ادركهما فارتجعهما ولا تبعهما الا جميعا. معلول لان سعيد بن ابي عروبه ما سمع من الحكم وهذه علله غريبه جدا لكن نعم فذكرت وروى وروي عن ابي موسى ان النبي صلى الله عليه وسلم لكن له طرق اخرى عن الحكم وبعضهم يقويه وبعضهم يناقش يعني في
  27. 11:46 لعن الله من فرق بين الوالده وولدها والاخ واخيه. وهذا ضعف الالباني. يقول ولان بينهما رحما محرما فلم يجوز التفريق بينهما كالولد مع امه ويفارق ابني العم فانه ليس بينهما رحم محرم. فصل. فان فرق بينهما قبل البلوغ فالبيع باطل، وبه قال الشافعي فيما دون السبع.
  28. 12:10 وقال أبو حنيفة البيع صحيح لأن النهي لمعنى في غير البيع وهو ضرر لاحق فلم يمنع صحة البيع كالبيع وقت النداء ولنا حديث علي أن أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره بردهما ولو لزم البيع لما أمكن ردهما وروى أبو داوود في سننه أن عليا فرق بين الأم وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم فرد المبيع ولأنه بيع محرم لمعنى لمعنى فيه ففسد كبيع الخمر ولا يصح ما قاله
  29. 12:37 فإن فإن ضر التفريق حاصل بالبيع فكان لمعنى فيه، وأما تحديده للسبع فإن عوم اللفظ يمنع ذلك ولا يجوز تخصيصه بغير دليل، وإن كان فرق بينهما بعد البلوغ جاز. وقال أبو الخطاب فيه روايتان إحداهما لا يجوز في عوم النهي، وهذا الصحيح. والثانية يجوز وهي الصحيحة لما روى أن سلمة بن الأكوع.
  30. 13:01 اتى ابا بكر بامراه وابنتها، فنفله بكر ابنتها فاستوهبها منه النبي صلى الله عليه وسلم، فوهبها له، واهدى الى النبي صلى الله عليه وسلم ماريه واختها سيرين، فاعطى النبي صلى الله عليه وسلم سيرين لحسان بن ثابت وترك ماريه له. الروايه في صحيح مسلم ما فيها ذكر الحسان و طيب قد يقول شخص طيب هذا كيف؟ فنقول هذا مثل البنت لما تزوج.
  31. 13:27 هذا لانه كون مثلا انه البنت اعطيت لرجل وكذا يعني يحمل انها بالغه والام لا باس عندها اذا كانت في نفس البلد هي وابنتها هي وابنتها ها وتصير يقول ولانه بعد البلوغ يصير مستقلا بنفسه والعاده التفريق بين الاحرار فان المراه تزوج ابنتها ويفرق بين حره وولدها هذا افترق الابوان.
  32. 13:57 لكن الصغير بالقلب ما يطيق هذه ابد كانها زوجت بنته كانها هي تزوجت وزوجت بنته وهذا يقع بين الاحرار ويقع بين الناس هذا فصل واذا اشترى ممن في ماله حلال وحرام كالسلطان الظالم والمرابي فان علم ان المبيع من حلال ماله فهو حلال وان علم انه حرام فهو حرام ولا يقبل قول مشتري عليه في الحكم يعني الرجل عنده مال من تعب وعنده مال من غصب يغصبه وهذا كثير من السلاطين هكذا
  33. 14:28 فما يجوز تشتري منه وتبيع في الحرام. لأن الظاهر أن ما في يد إنسان ملكه، فإن لم يعلم من أيهما كرهناه لاحتمال التحريم. ولم يبطل البيع لإمكان الحلال. قل الحرام أو كثر، وهذا هو الشبهة. وبقدر قلة الحرام وكثرته تكون كثرة الشبهة وقلتها. قال أحمد لا يعجبني أن يأكل منهم. لما روى النعمان بن بشير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلال وبين.
  34. 14:55 والحرام بين، وبينهما امور مشتبهات لا يعلمهن لا يعلمها كثير من الناس. فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في شبهات وقع في الحرام، كالراعي حول الحمى يوشك ان يرتع فيه، الا وان لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. متفق عليه، وهذا لفظ لفظ روايه وسع. فمن ترك
  35. 15:20 وفي لفظ روايه البخاري فمن ترك شيئا اشتبه عليه كان للمستبان اتركه، من اجترى على ما شك فيه من الماثم اوشك ان يواقع مستبان، وروى الحسن بن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال دع ما يربك لا ما لا يربك. وهذا مذهب الشافعي، ولا انظر القاعده. فصل والمشكوك فيه على ثلاثه اضرب. ما اصله الحظر كالذبيحه في بلد المجوس وعوده الاوثان. ها لان شوف عندنا حديث ثم وانتم وكلوا.
  36. 15:49 فجعل اصلها وفي احاديث يقول لك سميته على كلبك وانت تسمي على الاخر. فمرات تجد في المشتبهات في الشريعه احيانا تجد في المشتبهات يرجح جانب الاباحه واحيانا يرجح جانب الحظر. فكيف؟ اي فلا يجوز شرائها ان امكن ان يكون ذابحها مسلما لان الاصل التحريم فلا يزول الا بيقين او ظاهر. كذلك ان كان فيها اخلاط من المسلمين لم يجد شرائها والاصل فيه حديث عن ابي حاتم.
  37. 16:16 أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أرسلت كلبك فخالط أكلبا لم يسمى عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أيهما قتله متفق عليه. فأما إن كان في بلد الإسلام فالظاهر إباحتها لأن المسلمين لا يقرون في بلدهم بيع ما لا يحل بيعه ظاهرا. والثاني ما أصله الإباحة كالماء يجده متغيرا لا يعلم بنجاسته أم بغيره فهو طاهر في الحكم، لأن الأصل طهارة فلا نزول عنها إلا بيقين ظاهر ولم يوجد واحد منهما والأصل في ذلك حديث
  38. 16:45 عبد الله بن زيد شكي الى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل اليه في الصلاه انه يجد الشيء، قال لا يصرف حتى يسمع صوتا او يجد ريحا متفق عليه. والثالث ما لا يعرف له اصل كرجل في ماله حلال وحرام فهذا هو الشبهه. وهذا تفصيل نفيس جدا جدا جدا. الذي التي تركها هؤلاء
  39. 17:07 على ما عملناه وعملا بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه وجد تمره ساقطه فقال لولا اني لولا اني اخشأنها من الصدقه لاكلتها وهو من باب الورع. فصل الان وكان احمد رحمه الله لا يقبل جوائز السلطان. الجائزه ما هي الراتب، الجائزه خلاف العطاء، الجائزه هديه خاصه وضعها لك في وقت معين. وينكر على ولده وعم على ولده وعمه قبولها ويشدد في ذلك.
  40. 17:35 وممن كان لا يقبلها سعيد بن سعيد بن القاسم وبشر بن سعيد. بشر بن سعيد؟ من بشر بن سعيد؟ سعيد ها بوس بشر ما في واحد اسمه بشر بن سعيد، بوسر بن سعيد ومحمد بن واسع والثوري وابن المبارك، وكان هذا منهم على سبيل الوراء التورع الورع والتوقي لا انها حرام. فان احمد قال جواز السلطان احب الي من الصدقه، في الواقع ان نصوص احمد تميل الى المنع خصوصا سلاطين الجور. ولهذا كان ينكر واحيانا يهجر، فكيف على سبيل الورع وهو يهجر عمه في الامر.
  41. 18:06 وقال ليس احد المسلمين الا وله في هذه الدراهم نصيب، قال فكيف اقول انها سحت ومن كان يقبل جوائزهم ابن عمر وابن عباس وعائشه، هؤلاء كانوا يقبلون جوائز سلاطين مستقيمين بالجمله، وهؤلاء لهم حق في الف وغيرهم من الصحابه مثل حسن وحسين وعبد الله بن جعفر.
  42. 18:25 ورخص فيه الحسن البصري والمكحول والزهور والشافعي، واحتج بعضهم بأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهوديا درعا من يهودي طعاما ومات ودرعه مرهون عنده، واجاب يهوديا واكل طعامه. ها، لكن هذا اليهودي بالنهايه تعامل مع يهود اخرين، فعلى المعاطاة وعلى، لكن البلاء في السلاطين انه ياخذ حق مسلم.
  43. 18:48 وقد اخبر الله عز وجل انهم اكالون للسحت. وروي عن علي انه قال لا باس بجواز السلطان فان ما يعطيكم من الحلال اكثر ما يعطيكم من الحرام، ولا هذا لا يصح. وقال لا تسال السلطان شيئا وان اعطى فخذ وان في بيت المال من الحلال اكثر ما فيه من الحرام، فاصم. قال احمد في من معه ثلاث دراهم حرام يتصدق بالثلاثه. وان كان معه 200 درهم ففيها عشره يتصدق بالعشره، لان هذا كثير وذاك قليل.
  44. 19:17 قيل له قال سفيان ما دون العشره يتصدق به وما كان اكثر يخرج منه قال نعم لا يجف قال وليس هذا على سبيل التهديد وانما على سبيل الاختيار لانه كلما كثر الحلال بعد تناول الحرام وشق التورع الجميع بخلاف القليل فانه يسهل اخراج الكل والواجب في موضعين فالموضعين اخراج قدر الحرام والباقي مباح له.
  45. 19:42 وهذا لأن تحريمه لم يكن تحريم عينه وإنما لتعلق حق غيره به فأخرجه فإن أخرجه زال التحريم عنه. صاحبه حاضرا فرضي بعوضه سواء كان قليلا أو كثيرا والورع إخراج ما يتيقن به إخراج عين الحرام. ولا يحصل إلا بإخراج الجميع. يعني أنت عندك دراهم واحد منها تعرف أنه حرام وتريد التخلص منه. التخلص من الحرام المعروف.
  46. 20:12 ادخرجها جميعا لان تعرف نعم. ولا يحصل لكن لما شق في الكثير ترك لاجل المشقه فيه واقتصر على الواجب ثم يختلف هذا باختلاف الناس فمنهم من لا يكون له الا الدراهم اليسيره فيشق عليه اخراجه لحاجته ومنهم من يكون له مال كثير فيستغني عنها فيسهل اخراجها. فصل وقد ذكرنا ان الظاهر من المذهب انه لا يجوز بيع كل ماء عد كمياه العيون ونقع البئر في اماكنه قبل احراسه في اناءه.
  47. 20:42 إذا أُحرِث في الإناء يجوز بيعه، ولا الكلا في مواضع قبل حياثته، فعلى هذا متى باع الأرض وفيها كلا وماء، فلا حق للبائع فيه. لأن ذهب تبعًا، وقد ذكرنا رواية أخرى أن ذلك مملوك وأنه يجوز بيعه، فعلى هذه الرواية إن باع الأرض فذكر الماء والكلا في البيع دخل فيه، وإن لم يذكره كان الماء والكلا للبائع، لأنه منزلة الزرع في الأرض، والماء أصل بنفسه فهو كالطعام في الدار.
  48. 21:09 فما يتجدد بعد البيع فهو من المشتري، وعلى هذه الرواية إذا باع من هذا الماء أصاع معلومة جاز له جاز لأنه كالصبرة، وإن باع كل ماء في البر لم يجوز لأنه يختلط بغيره، ولو باع من النهر جاري أصع لم يجوز على الماء لأن ذلك الماء يذهب ويأتي غيره، طيب. فصل وعلى كلتا الروايتين
  49. 21:35 متى كان الماء النابع في ملكه او الكلى او المعادن وفق كفايته لشربه وشرب ماشيته لم يجب عليه بذله. نص عليه، لم يجب عليه بذل لمن طلبه لانه في ملكه. فاذا تساوى هو وغيره في الحاجه كان احق به كالطعام. وانما توعد النبي صلى الله عليه وسلم على منع فضل الماء ولا فضل في هذا. ولان عليه في بذله ضررا ولا يلزمه نفع غيره بمضره نفسه.
  50. 21:59 وإن كان فيه فضل عن شربه وشرب ماشيته وزرعه واحتاجت إليه ماشية غيره لزمه بذله بغير عوض
  51. 22:10 ولكل واحدٍ أن يتقدم إلى الماء ويشرب ويسقي ماشيته وليس لصاحبه المنع من ذلك، لما روى إياس بن عبد الله المزني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل الماء ليمنع به فضل الكلى منعه الله فضل رحمته، وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نهى أن تسأل المرأة طلاق أختها ونهى أن يمنع الماء مخافة أن يرعى الكلى، يعني إذا كان مكان إذا كان في مكان كلا.
  52. 22:34 وليس يمكنه الاقامه لرعيه الا بالسقي من هذا الماء فيمنعهم السقي ليتوفر الكلى عليه وروى ابو عبيده باسناده عن عمر انه قال: ابن السبيل احق بالماء من الباني عليه. عن ابي هريره ابن السبيل اول شارب. وعن بهيسه قال ابي قيل يا رسول الله مشي الذي لا يحل منعه؟ قال الماء، قال يا رسول الله مشي الذي لا يحل منعه؟ قال الملح. هذا لا يصح لكن مع انه صحيح. وليس عليه بذل اله البئر من الحبل والدبل والبكره.
  53. 23:04 لأنه يخلق ولا يستخلف غيره بخلاف الماء، وهذا كله هو هو في الظاهر أي نعم. وهذا كله هو مذهب هو الظاهر من مذهب الشافعي، ولا فرق فيما ذكرناه بين البنيان والصحاري، وعن أحمد أنه قال: إنما هذا في الصحاري والبريه دون البنيان، يعني أن أن البنيان إذا كان فيه الماء فليس لأحد الدخول إلا بإذن صاحبه. طيب. فصل وهل يلزمه
  54. 23:32 بذل فضل مائه لزرع غيره، الان للماشيه الان في شيء في حياه لا باس، طيب للزرع فيه روايتان لا يلزمه وهو مذهب الشافعي لان الزرع لا حرمه له في نفسه ولهذا لا يجب على صاحبه سقيفه بخلاف الماشيه، والثانيه يلزمه ذلك لما روى عبد الله بن عمر ان قيم ارضه بالوهط وهذه في الطائف
  55. 23:55 بستاني قاله الروات كتب اليه يخبره انه سقى ارضه وفضل له من الماء فضل يطلب ب 30 الفا فكتب عليه كتب اليه عبد الله بن عمر اقم قلدك ثم اسق الادنى فالادنى فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الماء قال ابو عبيده القلد يوم الشرب وفي مسند حدثنا حسن قال حدثنا حماد بن سلمه السلف اشرحوا حتى الاثار حتى الاثار اشرحوا
  56. 24:24 حدثنا حماد بن سلمه عن عن ابي الزبير عن جابر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء وروى اياس بن عبد الله قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم اياس بن عبد الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يمنع فضل الماء رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح وفيه لفظ نهى عن بيع فضل الماء ولان منعه في منعه فضل الماء اهلاكه فحرم منعك الماشيه والماشيه لا تتغذى على الاسرار
  57. 24:49 وقوله لا حرمة له قلنا فلصاحبه حرمة فلا يجوز التسبب فيها لا كماله ويحتمل أن يمنع نفي الحرمة عنه فإن ضاعة المال منهي عنها وإتلافه محرم وذلك دليل على حرمته. فصل وإذا اشترى عبدا بماء ب100 فقضاها عنه غيره صح. صح اشترى عبد ب100 فجاء غيره وقضاها عنه سواء قضاها بأمره أو أو بغير أمره فإن بان العبد مستحقا
  58. 25:16 لزم رد المئه الى دافعها، لان نتبين انه قبض غير مستحق. فكان المئه لم تخرج من يد دافعها، وان بان العبد معيبا فرد فرده فرده بالعيب او بالاقاله او اصدق امراته الانسان شيئا فطلقها قبل الزواج بها وارتد فهل يلزم رد المئه الى دافعها او على المشتري والزوج؟ يحتمل وجهين.
  59. 25:41 احدهما على الدافع لان القبض حصل منه فالرد عليه كالتي قبله والثاني على الزوج والمشتري لان قضاه بمنزله الهبه لهما. طيب هذه مساله جميله جدا. انا الان اشتريت سياره مثلا وما سددت اللي سدد انسان اخر تبرعا او بامر ثم استبانت ثم فسد البيع لسبب من الاسباب. تمام؟ وارجعت السياره.
  60. 26:12 البائع يقول ارجعوا لي ثمني، من يطالب؟ يطالبني انا المشتري الذي تملكت ام يطالب الرجل الذي باشر الدفع؟ هذه هي. والثاني على الزوج والمشتري ان يقضا منزله الهبه لهما بدليل براءه ذمتهما والهبه المقبوضه لا يجوز الرجوع فيها وان كان الدافع باذن المشتري اهتم ان يكون الحكم فيه كما لو قضاه بغيره اذا كان فعل ذلك على سبيل التبرع واحتمل ان يكون رده على الزوج
  61. 26:38 والمشتري إذا كان عقدهما صحيحا عقدهما صحيحا بكل حال لأن إذنه في تسليمه إلى من له من الدين عليهما إذا اتصل به القبض جرى ويجرى قبوله وقبضه بخلاف ما إذا لم يأذن به وإن أذنا في دفع عنهما فإن الرد يكون عليهما والمقرض يرجو عليهما بعوضه. فصل إذا قال العبد لرجل ابتعني من سيدي ففعل فبان العبد معتقل فالضمان على السيد.
  62. 27:07 نص عليه احمد يعني الضمان يعني السيد يرجع الثمن لم لان السيد خدعه الان الذي خدعه العبد وخدعه السيد ها من الذي اذا اذا اكتشف الخداع يرجع على من يقول له ارجع لي مالي وبه قال ابو حنيفه ان كان السيد حاضرا حين غره العبد وان كان غائبا فالضمان على العبد لان الغرور منه ولنا ان السيد قبض الثمن بغير استحقاق هو الذي قبض ابو حنيفه جعلها على العبد من من نصاب العبد لكن السيد قبض ورضي
  63. 27:38 بغير استحقاق وضمن العهده فكان الضمان عليه كما لو كان حاضرا، وإن بان العبد مغصوبا أو به عيب فرده فالضمان على السيد لما ذكرنا. فصلا، وإن اشترى اثنان عبدا فغاب أحدهما وجاء الآخر يطلب نصيبه منه. فله ذلك. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك، لأنه لا يمكن تسليمه إلا بتسليم نصيب الغائب.
  64. 28:06 وليس له تسليم بغير إذنه، ولنا أنه طلب حصته، اثنين اشتروا بسلعه معينه، والسلعه لا تسلم إلا لهما. غاب أحدهما جاء الآخر قال سلموني نصيبي، والنصيب لا يسلم إلا بتسليم بتسليمه كله، فكان له ذلك كما لو لو أوجبنا لو أوجب لكل واحد منهما منف كما لو أوجب لكل واحد منهما أوجب لكل واحد منهم منفردا، وما ذكروه يبقى بهذه الصوره. وإن
  65. 28:32 وإن قال الحاضر أنا أدفع لجميع الثمن ويدفع إلى جميع العبد لم يكن له ذلك، إذا قال أعطوني وأنا أدفع ثمنه وأتملكه لم يكن له ذلك، لأن ذاك لم يجز. وقال أبو حنيفة له ذلك ولنا أن شريكه لم يأذن للحاضر في قبض نصيبه ولا البائع في دفعه اليه، فلم يكن لهما ذلك كما لو كانا حاضرين. فإن سلم إليه فاتلف العبد فللغائم تضمين أيهما شاء.
  66. 28:54 الغائب يضمن اين هو جاء؟ البائع او صاحبه اللي اشترى معه، لان الدافع فرط بدفع ماله الى غيره باذن بغير اذنه، والشريك قبض مال غيره بغير اذنه، فان فان ضمن الشريك لم يرجع على احد لان التلف حصل في يده فاستقر الضمان عليه. وان ضمن الدافع رجع على القابض لذلك على القابض لذلك، ويقوي عندي انه اذا لم يمكن تسليم نصيب احد المشتهيين اليه الا بتسليم نصيب صاحبه، انه لا يجوز التسليم اليه لما ذكرناها هنا. يعني مما يدل انه لا يجوز
  67. 29:24 أن يسلم نصيب أحدهما لأنه إذا تلف سيحصل مشاكل كثيرة بينهم. فصل. لا إله إلا الله. ويستحب الإشهاد في البيت. لقول الله تعالى: وأشهدوا إذا تبايعتم. وأقل أحوال الأمر الاستحباب، ولأنه أخطأ النساء وأبعد عن التجاهد. فكان أولى، ويختصما له خطر، فأما الأشياء القليلة الخطر كحوائج البقال والعطار وشبههما، فلا يستحب ذلك فيها. يكون تنطع حقيقة.
  68. 29:52 لأن العقول فيها تكثر فيشق الإشهاد وتقبح إقامة البينة عليها والترافع الحاكم بأجلها بخلاف الكثير. وليس الإشهاد بواجب في واحد منهما ولا شرط له، روي ذاك عن أبي سعيد الخدري، وهو قول الشافعي أصحاب الرأي وإسحاق وأبي أيوب وقالت طائفة ذلك فرض لا يجوز تركه، روي ذاك عن ابن عباس، ومن وراء الإشهاد على البيع عطاء وجابر بن زيد والنخعي لظاهر الأمر. ولأنه عقد معارضة فيجب الإشهاد عليه كالنكاح، ولنا قول الله عز وجل: فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي يؤتوا من أمانته.
  69. 30:22 قال ابو سعيد صار الامر الى الامانه، وتلا هذه الايه ولان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي طعاما ورهنه درعه، واشترى من رجل سراويل، ومن اعراب فرسه فجحده الاعرابي حتى شهد له خزيمه، ولم ينقل انه شهد، وحتى اشترى من جابر جمله، وكان الصحابه يتبايعون في عصره في الاسواق فلم يامروا بالاشهاد، ولا نقل عنهم فعله، ولم ينكر عليهم ولو كانوا يشهدون
  70. 30:50 في كل بياعاتهم لما أخل بنقله وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم عروة بن الجعدة أن يشتري له أضحية ولم يأمر بالإشهاد وأخبره عروة أنه اشترى شاتين فباع إحداهما ولم ينكر عليه ترك الإشهاد الآن من صوارف الأمر على الوجوب أن النبي لم يعمل ولم يأمر بالعمل بالأمر
  71. 31:05 فترك ولأن المبايعة تكثر بين الناس في أسواقهم وغيرها فلو وجب الإشهاد في كل ما يتبايعونه أفضى إلى الحرج المحطوط عنها بقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج والآية المراد بها الإرشاد إلى حفظ الأموال والتعليم كما أمر بالرهن والكاتب وليس ذلك بواجب وهذا ظاهر فصل درس اليوم جميل مسائله سهلة ومهمة وحيوية
  72. 31:35 ويكره البيع والشراء في المسجد، وبه قال إسحاق لما روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم من يبيع ويبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، هذا الحديث معلوم أنا كتبت فيه.
  73. 31:46 لكن المعنى صحيح، وإذا رأيتم من يشت ضالة في المسجد فقولوا لا ردها الله عليك. وقال هذا حديث حسن غيره، والمساجد لم تبنى لهذا، ورأى عمران قصير رجلا يبيع في المسجد، فقال هذه هي سوق الآخرة، فإن أردت التجارة فاخرج إلى سوق الدنيا. فإن باع فالبيع صحيح، لأن البيع تم بأركانه وشروطه، ولم يثبت وجود مفسد له، وكراهية ذاك لا لا توجب لا توجب الفساد. الآن في في مسألة عجيبة، أن يكون أحد المتبايعين في المسجد والآخر خارج المسجد عن طريق الهاتف. هذه عادة عجيبة.
  74. 32:17 هذه قديما ما كانت تقع الا نادرا، لكن هذه في زماننا نحتاج ان ننظر فيها. كالغش في البيع والتصلي والتدليس وفي قول النبي صلى الله عليه وسلم: "قولوا لا اربحت الله تجارتي من غير اخبار بفساد البيع دليل على صحته". الان هذا باب من ابواب الفقه اسمه باب السلم. وسياتي تعريفه، باب السلم وهو ان يسلم ان يسلم عوضا حاضرا في عوض موصوف بالذمه الى اجل ويسمى سلما وسلفا ويقال اسلم واسلف او تعجيل الثمن وتاجيل المثمن.
  75. 32:47 وسلف وهو نوع من البيع ينعقد بما ينعقد به البيع وبلفظ السلف السلم والسلف ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في البيع وهو جائز بكتاب السنه والاجماع. اما الكتاب فقول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى. وروى سعيد باسناده عن ابن عباس انه قال اشهد ان السلف المضمون الى اجل مسمى قد احله الله في كتابه واذن فيه.
  76. 33:10 وثم قرأ هذه الآية، ولأن اللفظ يصلح للسلم ويشمله لعمومه، وأما الس- وأما السنة فروي فروى ابن عباس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال من أسلف في شيء فليسلف في كيد معلوم وإسلف معلوم إلى أجر معلوم.
  77. 33:28 متفق عليه وروى البخاري عن محمد بن مجالد قال ارسلني ابو برده وعبد الله بن شداد لعبد الرحمن بن افزع وعبد الله بن ابي اوفى وسالت فسالتهما عن السلف فقال كنا نصيب المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان ياتينا انباط من انباط الشام فنسلفهم في الحنطه والشعير والزبيب فقلت اكان لهم زرع ام لم يكن لهم زرع قال ما كنا نسالهم عن ذلك يعني نعطيهم مالا ونقول لهم اعطونا بحنطه او او زبيب او شعير مقابل هذا المال
  78. 33:58 وأما الإجماع فقال ابن المنذر ااا أجمع كل من نحفظه من أهل العلم أن السلم جائز، ولأن المثمن في البيع أحد عوضي العقد فجائز أن يثبت في الذمة كالثمن، ولأن الناس ولأن بالناس حاجة إليه. يعني أنا أعطيتك فلوس ولتك تجيب لي تمر مكانها، مثل ما أقول لك أعطيتك فلوس ورجع لي مثلين، لا بأس. ولأن أرباب الزروع والثمار والتجارات يحتاجون النفقة على أنفسهم عليها لتكمل وتقد تعوزهم النفقة فيجوز لهم السلم ليرتفقوا ويرتفق المسلم بالاسترخاص.
  79. 34:28 اي والفائده ان ايش؟ انها تكون برخص لانها اجل. مساله قال ابو القاسم وكل ما ضبط بصفه فالسلم فيه جاز، هذه قاعده. هذا ضابط الباب، وجمله ذلك ان السلم لا يصح الا بشروط سته. ان يكون المسلم فيه مما يضبط في الصفات بالصفات التي يختلف الثمن باختلافها ظاهرا. يعني صاع من تمر برني، صاع من تمر كذا، صاع من تمر كذا. اعطيك معنى.
  80. 34:56 كيف الحبوب والثمار والدقيق والثياب والابريس وما القطن والكتان والصوف والشعر والكاغد والحديد والرصاص والصفر والنحاس والادويه والطيب والخلول والادهان والشحوم والالبان والزئبق والشب والكبريت والكحل وكل مكيد او موزون او مزروع. وقد جاء الحديث في الثمار وحديث ابن ابي اوف في الحنطه والشعير والزبيب والزيت واجمع اهل العلم على ان السلم في الطعام جائز لانه ينضبط بالكيل والوزن وبالصفه. قال ابن منير واجمعوا على جواز السلم في الثياب لانه ايضا ينضبط.
  81. 35:26 ولا يصح السلم فيما لا ينضبط بالصفه كالجوهر من اللؤلؤ والياقوت والفيروسج والزبرجد والعقيق والبلور، لأن أثمانها تختلف اختلافا متباينا بالصغر والكبر وحسن التدوير وزيادة ضوئها وصفائها، ولا يمكن تقديرها ببيض ببيض العصفور ونحوه، لأن ذلك يختلف، ولا بشيء معين، لأن ذلك يتلف، وهذا قول الشافعي وأصحاب الرأي، وحكي عن مالك صحة السلم فيها اشترط منها شيئا معلوما ان كان وزن فبوزن معروف، والذي قلناه أولى لما ذكرنا.
  82. 35:57 طبعا وما ذكر الذهب والفضه لانك انت اصلا تشتري ذهب وفضه ف ما تكون نسيئه، ولا يصح فيه ما يجمع اخلاطا مقصوده غير متميزه كالغاليه والند والمعاجين الذي يتداوى بها للجهل بها الاخلاط يعني الاشياء مثل الاشياء المركبه اليوم ولا في الحوامل من الحيوان لان ولا غير مجهول غير متحقق ولا في الاواني المختلفه الرؤوس والاوساط لان الصفه لا تاتي فيه
  83. 36:21 لا تأتي عليه، وفيه وجه آخر أنه يصح السلم إذا ضبط بارتفاع حائطه ودور أعلاه وأسفله، لا التفاوت في ذلك يسير. اليوم البضاعة تكون معروفة يعني، اليوم اليوم البضاعة تضبط جدا. لمَ؟ لأن هناك مكونات وهناك أوصاف عالمية مشهورة. فمثلاً لو أسلمت مثلاً بوجبة طعام من من وجبات ماكدونالدز مثلاً يعني. هذه أخلاط وكذا وكذا لكنها تنضبط.
  84. 36:50 انضباطا تاما. لو في انيه معينه اقول لك اعطني الانيه اللي من النوع الفلاني اللي يبيعها المحل الفلاني الماركه الفلانيه. حقيقه اليوم تنضبط انضباطا شديدا شديدا يعني. ولهذا هذه من الفوائد باب السلم في زماننا صار اوسع لان ضبط السلع صار ادق.
  85. 37:14 لأن التفاوت في ذلك يسير، ولا يصح في القصي المشتمل على الخشب والقرن والعظم والتوز، إذ لا يمكن ضبط مقادير ذلك وتمييز ما فيها ما فيه، واليوم الضبط يكون في الصورة. وهذا من أهم الأمور، أنك تريد شيء تراه صورة، تقول لي أحضر لي مثل هذا. طيب هذا لا يكون ضبطاً. وقيل يجوز السلم فيها والأولى ما ذكرنا.
  86. 37:37 قال القاضي: والذي يجمع أخلاطا على أربعة، أحدها مختلط مقصود متميز كالثياب المنسوجة من قطن وكتان، أو قطن وإبليس، فيصلح السلفية؛ لأن ضبطها ممكن، الثاني ما خلطه لمصلحته وليس مقصود نفسه كالإنفحة في الجبن
  87. 37:54 والملح في العجين والماء والماء والماء في خلي التمر والزبيب فيصح السلم فيه لانه يسير لمصلحته، ثلاث اخلاط مقصوده غير متميزه كالغاليه والند والمعاجين الغاليه الطيب فلا يصح السلم فيها لان الصفه لا تاتي عليها. الرابع ما خلطه غير مقصود ولا مصلحه فيه كلم انه يشوب الماء فلا يصح السلم فيه. فصل ويصح السلم في الخبز واللبأ وما امكن ضبطه مما مسته النار.
  88. 38:19 قال الشافعي: لا يصح السلم في كل مامول بالنار، لأن النار تختلف ويختلف عملها ويختلف الثمن بذلك. أي شيء مطبوخ لا يصح السلم فيه عند الشافعي.
  89. 38:29 لكن كما قلت لكم اليوم الامر من اضبط ما يكون لوجود الافران والتي تضبط المساله بدقه ويقول لك على درجه كذا ولنا قوله عليه الصلاه والسلام من اسلم فليسلم في كيل معلوم او وزن معلوم وظاهر هذا اباحه السلم في كل كيل وموزون ومعدود ولان عمل النار فيه معلوم بالعاده الملك ضبطه بالنشافه والرطوبه فصح السلم فيه كالمجفف بالشمس وهذا اليوم مع الافران
  90. 38:54 هذا اليوم مع الافران صار اضبط واضبط فصار مذهبنا على الشافعي اقوى فاما اللحم المطبوخ بالشواء فقال لا يصح فقال القاضي لا يصح السلم فيه وما هو مذهب الشافعي لان ذلك يتفاوت كثيرا وعادات الناس فيه مختلفه فلم يمكن ضبطه وقال بعض اصحابنا يصح السلم فيه لما ذكرنا في الخبز واللبن واليوم مع وجود طريقه طبخ معينه وطريقه شواء معينه الله اعلم انه يصح السلم فيه
  91. 39:27 ويصح السلف في النشاب والنبل وقال القاضي القاضي لا يصح السلف فيهما وهو مذهب الشافعي لانه يجمع اخلاطا من خشب وعقب وريش ونصب فجرى مجرى اخلاطه الصيادل ولان فيه ريشا نجسا لان ريشه من جوارح الحيوان ولنا انه ما يصح بيعه ويوكل ضبطه بصفاته التي لا يتفاوت الثمن فيها
  92. 39:55 فصح السلم كالخشب والقصب وما فيه من غير غير المتيزك ضبطه والاحاطه ولا تفاوت كثيرا فلا يمنع كالثياب المنسوجة من جنسين وقد يكون الفيش ظاهرا وان كان نجسا لكن يصح بيعه فلم يمنع السلم كنجاسة البغل والحمار. طيب الان مثلا هذه مسألة السلم في المطبوخ بالنار. الشافعي يقول المطبوخ في النار بالنار لا يجوز السلم فيه، اذا انا الان لو اطلب من مطعم واعطي وارسل لهم الثمن على ان ياتوني بالوجبة الفلانية.
  93. 40:24 الآن عجلت الثمن وأجلت المثمن أليس كذلك؟ لكن طبعا الفارق يسير لكن لنقل طيب وإن وإن عجلت الثمن اتفقت معهم مثلا اتفقت على بوفيه في عرس فقلت لهم تأتوني باللحم الفلاني والأمر الفلاني والأمر الفلاني وخذوا هذا الثمن والعرس بعد شهر في مذهب الشافعي المن من هذا لما؟ لأن هذا السلم في شيء مسته النار في مذهبنا جائز
  94. 40:55 في اللحم في مذهب القاضي بيعلى لا يجوز. تمام؟ قلت لكم انه الان في زماننا هذا صار من اضبط ما يكون، لم؟ لوجود الافران وضبط درجه الحراره في الطبخ. حتى انك تستطيع ان تميز، يعني الان مطاعم مثلا تقول مثلا المطعم الفلاني وكانت مطاعم الان الناس يقال يعني مطاعم مقاطعه مثلا وجبه المطعم الفلاني غير وجبه المطعم الفلاني، تعرف.
  95. 41:22 لما؟ لأن لكل واحدة منها معاييرها الخاصة. فهذه منضبطة. فالراجح في هذا جواز السلم. وهذا يبين لك أحيانا أن التقدم والتطور وغيره وغيره قد يجعل بعض الأقوال الفقهية لا محل لها ويقوي أقوالاً أخرى وهذا مثال جيد. نعم. فصل واختلفت الرواية في السلم في الحيوان، فروي لا يصح السلم فيه، لأن الحيوان يكبر ويصغر ويموت
  96. 41:51 وهو قول الثوري وأصحاب الرأي، وروي ذلك عن عمر وابن مسعود وحذيفة وسعيد، يعني أعطيك 1000 دينار وأقول لك اشتر لي بها بجمل بعد شهر
  97. 42:01 والشعبي والجزجاني لما روي عن عمر رضي الله عنه انه قال ان من اربع الربا لا ان ان من اربع الربا لا تخفى وان منها السلم في السن ولان الحيوان يختلف اختلافا متباينا فلا يمكن ضبطه. وان استقصى صفاته التي يختلف بها الثمن مثل ازج الحاجبين ازج الحاجبين اكحل العينين اقنى الانف اشم العرنين اهدب الاشفار الم الاشفار بديع الصفه تعذر تسيبه لعذره وجوده في تلك الصفه. وظاهر مذهب صحه السلم فيه نص عليه احمد.
  98. 42:29 قال في روايه الاثرم، قال ابن المنذر من روين من روينا عنه انه لا باس السلف في الحيوان ابن مسعود، طيب وروي عنه النهي ايضا. وابن عباس وابن عمر وسعيد المسيب والحسن والشعبي ومجاهد والزهري والاوزاعي وشاه واسحاق وابو ثور. وحكاه الجوزجاني عن عطاء والحكم. وهذا سبحان الله عجيب الكوفيين يميلون للجواز.
  99. 42:53 إلا الشعبي، لأن أبا رافع قال: استسلف النبي صلى الله عليه وسلم من رجل بكر رواه مسلم، وروى عبد الله بن عمرو بن العاص أن قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبتع البعير البعير بالبعيرين وبالأبعرة إلى مجيء الصدق.
  100. 43:09 وقد ذكرنا هذا الحديث في باب الربا ولانه ثبت في الذمه صداقا فثبت في السلف كالثياب، فاما حديث عمر فلم يذكر فلم يذكرها اصحاب الاختلاس ثم هو محمول على انهم يشترطون يشترطون من ضرائب من ضرائب فحل ابي فلان، وقال ابن عباس ابن مسعود وقال الشعبي انما كره ابن مسعود السلف
  101. 43:29 لانهم اشترطوا نتاج فحل معلوم رواه سعيد، وقد روي عن علي انه باع جملا يدعى له عصيفير ب 20 بعيرا الا اجل، ولو ثبت قول عمر في تحريم السلم في الحيوان فقد عارضه قول من سمينا والله المستعان. اخر مسالتين معنا فصل، واختلفت الروايه في السلم في غير الحيوان، مما لا يكال ولا يوثن ولا يسرى. فنقل اسحاق بن ابراهيم عن احمد قال ان قال لا ارى السلم الا فيما يكال او يوثن او يوقف. قال ابو الخطاب معناه
  102. 43:58 يوقف عليه بحد معلوم لا يختلف كالزرع فاما الرمان والبيض فلا ارى السلم فيه وحكم ابن المنذر عنه لان هذه معدودات يعني هذه لا توزنها توع بالحبه بالعد. عن اسحاق انه لا لا خير في السلم في الرمان والسفرجل والبطيخ والقثاء والخيار لانه لا يكال ولا يوزن ومنه الصغير ومنه الكبير فعلى هذه الروايه لا يصح السلم في كل معدود مختلف كالذي سميناه وكالبقول لانه يختلف ولا يمكن تقدير البقل بالحزوم.
  103. 44:24 لأن العد فقط لا لا يضبط الصفات، لأن الحزم يمكن في الصغير والكبير، فلم يصح السنة فيك الجواهر، ونقل إسماعيل بن سعيد وابن منصور جواز السنة في الفواكه والسفرجل والرمان والموس والخضروات ونحوها، لأن كثيرا من ذلك يتقارب مما يتقارب وينضبط بالصغر والكبر، ومما لا وما لا يتقارب بالوزن كالبقول ونحوها فصح السنة فيك المزروع، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي والأوزاعي وحكم المنذر عن الشافعي المنع من السنة في البيض والجوز ولعل هذا قول آخر له فيكون له في ذلك قولان، آخر مسألة
  104. 44:54 فاما السلم في الرؤوس والاطراف فيخرج في صحه السلم في السلم فيها الخلاف الذي ذكرنا. وللشافعي فيها قولان ايضا كالروايتين احدهما يجوز وهو قول مالك والاوزاعي وابي ثور لانه لحم فيه عظم يجوز شراءه. فجاز لانه حيوان يعني لحم حيوان فجاز كبقيه اللحم والاخر لا يجوز وهو قول ابي حنيفه.
  105. 45:21 لأن أكثره العظام والمشافر واللحم فيه قليل وليس بموزون بخلاف اللحم، فإن كان مطبوخاً يعني أو مشوياً قال الشافعي لا يصح السلم فيه وهو قياس قول القاضي لأن مسته النار، لأنه يتناثر ويختلف، وعلى قول وعلى قول غير القاضي من أصحابنا حكم ما مسته النار من غير من ذلك حكم غيره وبه قال مالك وأوسع بثوره والعقد يقتضيه سليماً من التأثر والعادة في طبخه تتفاوت فأشبه غيره.
  106. 45:48 السلف في العظام دون اللحم لا اله الا الله هذا وصلى اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم