كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

عمدة الفقه (45)

27 دقيقة عمدة الفقه — 45

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي ولا زلنا في كتاب المناسك باب محظورات الاحرام قال المصنف وهي تسعة الاول وهي تسعة حلق الشعر هذا الاول المحظور الاول
  2. 0:30 حلق الشعر ولو قال ازاله الشعر لكان احسن لكي يدخل في ذلك ازالته بالنوره او بالمساحيق او قصه فكل ذلك داخل في محظورات الاحرام وهذا لعله الترف
  3. 0:58 وشامل كما نص عليه الامام احمد لشعر العانه والابطين واللحيه وشعر الراس وهذا محظور مجمع عليه لما روى البخاري ومسلم من حديث كعب بن عجره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به بالحديبيه وهو محلم فقال اذاك اذاك هوام راسك قال نعم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم احلق راسك ثم اذبح
  4. 1:27 شاة او صم ثلاثة ايام او اطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين. وإذا كان هذا في حال المعذور الذي اذاه هوام رأسه فمن باب أولى فيمن حلق او ازال الشعر بلا حاجة. ويقيدون في المذهب يقولون ان ان من ازال ثلاث شعرات فصاعدا
  5. 1:56 ينطبق عليه الحكم. اي مع هذا الجمع. اي وذلك لان الثلاثه اقل الجمع واذا قلنا بان اقل الجمع اثنان يختلف الامر. قال وقلم الاظفار لقول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثه ومن قضاء التفث تقليم اظفار اليدين ورجلين كما ثبت ذلك عن ابن عباس.
  6. 2:20 وغيرهم من اهل العلم وغيره من السلف وهذا المحظور مجمع عليه وقد خالف في ذلك داوود الاصبهاني الظاهري وله شذوذات معروفه ويبدو لانه لم يعتد بقول ابن عباس على عاده الظاهريه خالف في هذه المساله وهذا من من الفروع الفقهيه التي بناها الناس على تفاسير السلف
  7. 2:48 ففي ثلاثة منها دم في ثلاثة منها فعل محظور يقولون دم لا يريدون دما هكذا لا التخييل بين الثلاثة الذي هو ذبح شاة أو صيام ثلاثة أيام أو إطعام ست ستة مساكين كل مسكين نصف صاع من طعام
  8. 3:24 ذاك الربع في ثلاثه يعني ثلاث شغلات وثلاثه ظاهر لا ثلاثة منها اي ثلاثه ظاهر ومعلوم ان اقل الجمع يعني من الناس من اختار ان اقل الجمع اثنين ان تتوبا الى الله فقد صغت قلوبكما قال قلوب وصلاة الجماعة تتم باثنين
  9. 4:00 قالوا في كل واحد فما دونه مد طعام وهو ربع صاع واختاروا مسألة الربع صاع لأنه لم يقدر وأقل تقدير في الشرع ورد في بالمد في كفارة اليمين في كلام الصحابة ومن الناس من قاسها
  10. 4:31 على زكاة الفطر فجعلها نصف صاع من طعام. وهناك قول في العفو عن الشعارات القليلة التي تذهب محتجين بحديث احتجام النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم.
  11. 5:01 وهذه مسألة تحتاج إلى بحث في مكان في المكان الذي احتجم فيه النبي صلى الله عليه وسلم وفي حقيقة الحال وفي السلف لهذا القول. يعني نحن قررنا بشنو؟ لو حلق لو شلع أظفر واحد معنا دم؟ إيه في مذهبهم أن أظفر واحد وسيأتي مناقشة هذا. يعني الحين قلنا يا دم أو ها صيام
  12. 5:33 ثلاثة أو إطعام ستة مساكين على اختلاف في المقدار هو ربع ساعة صاع من طعام اللي هو مد أو نصف صاع من من طعام. قال وإن خرج في عينه شعر فقلعه يعني لا شيء عليه أو نزل شعره فغطى على عينيه أو انكسر ظفره فقصه فلا شيء عليه هذا اللي ثابت عن ابن عباس.
  13. 6:00 قال اذا انكسر ظفر المحرم المحرم فليقصه. يعني ولم يذكر عليه ذم، وكذلك في في قلع السن. روي عنه في قلع السن. وهذه المسألة دعا عليها ابن المنذر الاجماع. هذا فيما يتعلق بالشعر والاظافر. قال الثالث لبس.
  14. 6:34 لبس ايش المخيط عندكم؟ المخيط لبس المخيط وذكرنا ان المخيط ليس معناه ان الذي فيه خيوط وانما المخيط هو المفصل على العضو والا لابد حتى هذا الازار والرداء الذي يلبسه المحرم هو فيه خيوط وانما المفصل على العضو كالقميص الذي هو ما نسميه اليوم الدشداشه او البرانس وحتى نقاب المراه احرام المراه في وجهها مفصل على العضو
  15. 7:03 وأما ما تضعه على وجهها وتسديده ليس مفصلا على العضو. فلهذا الاعتبار ولهذا مثلا الخفاف نهي عن الخفاف سيأتي فيها بحث لأنها مفصلة على العضو. فلبس المخيط هذا يعني نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما يلبس المحرم من الثياب يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ما يلبس
  16. 7:32 فأفتاهم بما لا يلبس وما سواه يلبس وهذا يسمونه من أسلوب الحكيم قال لا تلبسوا القمص اللي ما نسميه اليوم دشداشه هي ثياب مفصلة ولا العمائم وهذه مفصلة على الرؤوس ولا السراويلات وروي عن عائشة بل صح عنها أنها كانت ترخص بالتبان وهو السروال القصير
  17. 8:02 ولا البرانس هذه التي توضع على الرؤوس ولا الخفاف الا ان لا يجد نعلين فليلبس خفين وليقطع اسفلهما ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورس هذا في الرجال واما النساء فتلبس مخيطا الا النقاب والقفاس
  18. 8:31 وليس معنى ذاك انها لا تغطي وجهها كما نبه عليه شيخ الاسلام ابن تيميه وذكر صنيع امهات المؤمنين. مساله كبيره ودائما يحصل فيها البحث حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ولا تلبس الخفين الا الا يجد احد نعلين فليلبس الخفين وليقطع اسفلهما. في حديث اخر لم يذكر هذا القطع.
  19. 9:02 والحديث الاخر هذا في خطبة تأخرت في خطبة في خطبة عرفة وهذا الحديث في أول الحج فجنح ابن القيم وقبله شيخه ابن تيمية إلى أن هذا نسخ وأنه يجوز لمن لم يجد النعلين أن يلبس الخفين وإن لم يقطعهما وقال
  20. 9:32 لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجه خصوصا ان النبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب بالناس وكثير من هؤلاء الذين يسمعون خطبته هذه لم يحضروا الخطبه الاولى التي نبه فيها على مسأله القص وخالفهم كثيرون من اهل الحديث وقالوا هذا من باب المطلق والمقيد
  21. 10:01 فيحمل حديث ابن عباس الذي لم يذكر فيه القص على حديث ابن عمر وقد يكون الامر له تعلق بحفظ الرواة فيقال لابد وهذا الاحوط لمن لبس الخفين حيث لم يجد النعلين ان يقطع اسفلهما فيصيران في ظاهر الامر كالنعلين وما دام ذكر الخفين اذا الجوربين والجرموقين و
  22. 10:31 كلها داخله في هذا الحكم وايضا البساطير وغيرها وايضا الله يبارك فيكم يعني هذه اللي نسميها الجواتي داخله كلها في هذا الحكم انها لا تلبس حال الاحرام الا لمن لم يجد النعلين النعلين يعني في في في نعال مثلا معين محظور الناس تلف نعالها العادي وتلبس نعال معين يعني وهذا كثير يعني كيف؟
  23. 11:01 والله يمكن هذا اللي داعي المشقه ولا ما دام ينطبق عليه اسم النعلين وما كان ساتر للعضو اي لكن الناس تعمد هذا عمدا تشتريه والله اخشى ان يكون تكلفا لانه هذا يعني ما دام ينطبق عليه اسم النعلين اذا كان الخف وهو الخف تقطع اسفل وينتهي الموضوع يعني حتى ظاهر مغطى
  24. 11:29 ومع ذلك خلاص ينتهي الأمر يصير يشبه فما بالك هذا نعل وبعض النعال الي تكون فيها الربط وهاذي يفتح الربط
  25. 11:53 واما لبس الحزام ذكرنا انه عروه كان يعني في الدرس السابق كان عنده مثل هذا يضع فيه حاجياته. والساعة والنظارات وغيرهم. قال إلا أن لا يجد إزارا فيلبس سراويل. النظارات وش ما فيها مانع ما تغطي ال وسنتكلم على تغطية الوشخ عما قريب.
  26. 12:22 قال الا الا يجد ازارا فليلبس سراويل. هذا حديث في مسلم، حديث بالبخاري ومسلم، حديث ابن عباس من لم يجد ازارا فليلبس السراويل. والسراويل هذا مفرد وجمعها السراويلات، اما السروال فهذا ليس في لغه العرب. ولا يجد نعلين فليلبس خفين ولا شيء عليه.
  27. 12:50 يلبس خفين بشرط القطع، ظاهر كلامه يشبه كلام ابن تيميه وابن القيم. لا بشرط القطع اذا يريد ان يعني نحرر نحقق المذهب. الرابع تغطية الراس بملامس. لحديث الرجل الذي وقصته ناقته مات وهو محرم فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا.
  28. 13:18 وهناك زيادة ولا تغطوا وجهه، وهذه زيادة شاذة، وصح أن عثمان كان يغطي وجهه وهو محرم، فتغطية الوجه للمحرم لا إشكال فيها على الصواب، والإشكال في تخمير الرأس
  29. 13:45 ولهذا لما ارادوا ان يستدلوا على ان مكه فتحت النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكه وهو غير محرم في بحث هل يجوز دخول مكه بغير احرام او لا؟ قالوا النبي صلى الله عليه وسلم دخلها وعلى راسه المغفر فمعناه انه غير محرم ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال حلها الله لي ساعه فهذا خارج البحث والاذنان منه لقول ابن عمر الاذنان من الراس فاذا الاذنان لا تغطيان
  30. 14:18 وثبت عن عثمان انه غطى وجهه وهو محرم. الخامس الطيب في بدنه وثيابه. لقوله في المحرم لا تمسه بطيب وذكرنا انه لو تطيب قبل الاحرام ثم بقي الطيب مستصحبا معه لحديث عائشه انا طيبت النبي صلى الله عليه وسلم لاحرامه ولحله
  31. 14:48 فإن ذلك جائز وقد كان يكرهه عمر وذكرنا قول سالم بن عبد الله بن عمر قول عائشه اثبت وعمر كان يكرهه سدا للذريعه لأنه يراك شخص وانت رجل مقتدى بك وعليك اثر الطيب يظن هذا جائز وخصوصا ان الحج يجمع اعرابا كثر واناسا يجهلون في تلك الازمنه ومثل هذا الصابون المعطر
  32. 15:16 ولا يجوز المحرم انه يستنشق شيء من العطور اثناء الاحرام نصوا عليه لان هذا من من جنس الامر يعني يذهب مثلا وهو محرم لمحلات العطورات ويبدا يشم لا ابدا خطا هذا هذا يخالف الاحرام ولو فعله عليه دم وهذا نص عليه وذكروا الياسمين وذكروا كذا وذكروا
  33. 15:45 والان هناك وحتى ما يشرب القهوه اللي فيها زعفران، وهذه ايضا كذلك حتى المحتده، لان هذا يكون له اثر طيب على على الانسان، والان هناك صابون خاص يصنعونه للمحرمين يعني يقول هذا يعني ينظف ولا يعطر.
  34. 16:15 يجونا بالجمعيه يسالون عنه بعض الناس قبل يروح. السادس قتل صيد البر وهو ما كان وحشيا مباحا. طيب اذا اذا قتل اسدا ذئبا كذا لا ابدا ما يدخل في هذا وهذا يكون صائل في الآية. وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما وهذا
  35. 16:41 ما دام نص القرآن فلا شك انك لن تجد اختلافا بين الفقهاء فيه. وصيد البر هذا فيه بحث طويل سيأتي في باب جزاء الصيد. فاما صيد البحر والاهل فايش عندكم؟ والله فلا شيء جميل. ايه فاما صيد
  36. 17:11 بس في شيء صورته نعم يقول لك او متولدا منه ومن غيره العباره هكذا عندنا قلت بصيد البر وما وهو ما كان وحشيا مباحا ومتولدا منه ومن غيره فاما صيد البحر والاهل وما وما حرم اكله فلا شيء فيه اي وما كان وحشيا مباحا
  37. 17:36 لا الأهلي جائز هو الأهلي مثل الدجاجة مثل كذا تقتل وصيد البحر أبد يصاد ولا إشكال فهذا ما قال السابع عقد النكاح ما هو الجماع مجرد عقد النكاح مجرد أن يعقد الزواج وأيضا الإشهاد حتى الشهادة على النكاح لا تجوز محرم على الصحيح
  38. 18:06 الانسان متزوج يعني يتزوج رجل بالحج يقول لصاحبه ان هذا حسن يعني نعم قلنا رجعنا لدوران وكذا يعني يتكلم في الموضوع والله يتقى هذا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب وهذا وهذا النهي يقتضي الفساد
  39. 18:36 روى البيهقي عن سعيد بن المسيب ان رجلا تزوج وهو محرم فاجمع اهل المدينه على ان يفرق بينهما. ما ناتي ما ناتي نقول كما يقول بعضهم اليوم العقد صحيح لكن لكن ان حصل ابناء ان حصل شيء يلحقون به للشبهه. ولا يقام حد الزنا للشبهه. يدرا الحد.
  40. 19:06 ولكن يفرق بينهما. لا يصح ولا فدية فيه. يقول لأنه يقع باطلا فلا حكم له. الثامن المباشرة لشهوة فيما دون الفرج. فإن أنزل ففيها بدنة وإلا ففيها شاة.
  41. 19:37 لماذا قال: لأنزل قاسوا على الجماع و الجماع فتاوى الصحابة فيه بدنة و إن لم ينزل فعل محظور ففيه شاة
  42. 20:06 وهذا اللي باشر حتى انزل قبل التحلل الاول يفسد حجه او لا يفسد روايتان في المذهب والصحيح انه يفسد قياسا على الاستمناء في نهار رمضان ولانه قضى الشهوه اصلا فاستمتع بالمراه حتى انزل ما خلاص ايش خلى
  43. 20:36 فنجعله كالمجامع وعليه بدنه وطبعا هذا اللي يفسد حجه بجماع قبل التحلل الاول عليه ان يكمل حجه يكمله ولا شيء له ثم يرجع من قابل يحج وعليه بدنه وعليها بدنه ويفترقان في المكان الذي فعلا فيه ما فعلا
  44. 21:09 التاسع الوطء في الفرج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج والرفث يدخل فيه الجماع ويدخل فيه مراجعه النساء ايضا فلا يجوز ان يخاطب المراه بامر الجماع ولا طيب الان بعد ان ظهرت هذه الهواتف تكون المراه بعيده عنه هو محرم وهي لا يجوز له ان يكلمها بهذا الشان فهذا من الرفث
  45. 21:41 يقول فإن كان قبل التحلل الأول فسد حجه ووجد المضي ووجب المضي في فاسده والحج من قابل، وهذا مجمع عليه بين أهل العلم وقال به جمع من الصحابة وشذا ذاك الجهمي الشذيذ ابن حزم فقال لا يفسد حجه ويمشي. كيف يمضي بشيء أمر فاسد؟ هذا على خلاف القياس يا أصحاب القياس.
  46. 22:07 ولكن هذا عليه فتاوى الصحابه والصحابه يتواطؤون على شيء خلاف القياس هذا فيه شبهه التوقيف. والروايات كلها يقولون له اهدي الصحابه وما يحددون نوع الهدي لكن اشد ما قيل البدنه فاخذ به قالوا و وعليه بدنه لثبوت ذلك عن ابن عباس قال يجزي بينهما جزور.
  47. 22:44 هذا الظاهر. هذا قبل التحلل الاول. التحلل الاول متى يكون؟ يكون في اليوم العاشر. اذا فعل ثلاثة من الاربعة الرمي والنحر وحلق الطواف يكون التحلل الاول. قال وان كان بعد التحلل الاول ففيه شات. وذهب بعض اهل العلم انه يجب عليه بدنه ايضا لثبوت ذلك عن ابن عباس.
  48. 23:16 قال ابن عباس ين حراني جزورا رواه البيهقي وليس عليهم الحج من قابل. أما بعد التحلل الثاني، طيب بعد التحلل الثاني ليش ما عليه شيء؟
  49. 23:46 اي طيب زين زين مركز انت ويحرم من التنعيم ليطوف محرما لان احرامه فسد ويحرم من التنعيم ليطوف محرما لان احرامه فسد ما عندي معنى يعني لان احرامه فسد
  50. 24:14 احرام الفساد هذا من كلام شو اسمه؟ اي احرام اي اذن ويروى عن ابن عباس انه روايتان
  51. 24:40 روايه عن عباس يلزمه ان ان يحرم من التنعيم لان حرام فسد وروايه اخرى الا يحرم من التنعيم وبحسب اختيار الفقهاء لاحدى الروايتين حصل الخلاف فالشافعي يرى انه لا يلزمه الذهاب وتجديد الاحرام لان حرام فسد وغيره يرى ذلك لاختلاف الروايه عن ابن عباس. قال وان وطئ في العمره افسدها وعليه شاءت.
  52. 25:07 ولا يفسد نسكه النسك بغيره يعني ما في شيء من محظورات الاحرام يفسد بها النسك تماما الا قبل التحلل الاول الا قبل التحلل الاول الا الجماع قبل التحلل الاول وخصص عقد النكاح بانه ليس فيه دم وهناك من يقول لا عليه دم
  53. 25:30 هو خصص عقد النكاح انه لا ليس فيه دم، قال لانه ليس فيه تنعم ولكن في الواقع انه عقد النكاح يحصل فيه تنعم اكثر من اي شيء اخر وان لم يفعل شيئا. والمرأة كالرجل إلا أن إحرامها في وجهها يعني لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين والبرقع أقوى من النقاب لأنه حتى أفتن يعني. البرقع زينة
  54. 26:00 ولها لبس مخيط. وفي شان المرأة ما دام ذكروا المرأة فدائما يسألون عن مسألة موانع الحيض اللي تستخدم في الحج او في الصيام. وهذه الموانع الواقع انه ثبت ضررها
  55. 26:28 بشكل قوي جدا طبيا، وادعى بعض الناس انه كان عند العرب شيء من هذا في زمن السلف ولم يكونوا يفعلونه. وهي ضاره جدا حقيقه. هذا وصلي اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.