زاد المسافر ( 53) ( 2650) الطلاق
1 ساعة زاد المسافر — 53
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد فهذا مجلس جديد في التعليق على زاد المسافر لغلام الخلال رحمهم الله تعالى يقول المصنف ونحن في كتاب الطلاق يقول المصنف رحمه الله واذا قال اذا طهرت من الحيض فانت طالق
- 0:31 فإذا طهرت من الحيض طلقت. وهذا يكون طلاق سنة. لأن طلاق السنة أن أن أن يطلقها في طهر لم يجامعها فيه. قالوا: ولو قال إذا صمت يوماً فأنت طالق، فإن غابت فإذا غابت الشمس من اليوم الذي إذا صمت يوماً فأنت طالق. فإذا غابت الشمس من اليوم الذي تصومه فهي طالق. لمَ؟ لأنها قد تفطر. فحتى تتم صيام يوماً.
- 1:02 قبلها فقبلها لا لا تطلق. ولو قال انت طالق غدا فهي طالق اذا طلع الفجر لان به يبدا اليوم. ولو قال انت طالق امسي وانما تزوجها اليوم فليس بشيء الا ان يكون اراد الطلاق. يعني مر معنا انه لا طلاق لمن لم ينكح، لم يتزوج. اما ان كان اراد
- 1:31 التعبير كالكناية مثل ما نقول فلان وصل من امس نقصد انه وصل مبكرا ولا هو وصل اليوم فيقول لها انت طالق من امس يعني ايش؟ يعني انا طلقتك وبتت طلاقك كانك انطلقتي من امس اما ان كان اراد اخبارا ان يقول طلقتك انا بالامس فليس هذا بشيء لانه لا طلاق لمن لم
- 2:00 يملئك الساقى كما قيل او ياخذ بالساقي. واذا قال لها اذا حطتي فانت طالق وعبدي حر. فقال فقالت قد حطت على المكان تعطى قطنه ثم تخرجها فاذا خرج على القطنه الدم فهي حائض تطلق ويعتق العبد. ويعتق العبد. نعم اذا هي ادعت الحيض
- 2:29 ولم يكن للدعوة قران فلا بد ان نتحقق ولو قال لها انت طارق اذا حطت وهذه معك امراه اخرى فقالت قد حطت وان صدقها طلقت الاخرى وان لم يصدقها طلقت هي. طيب هذه واذا قال انت طالق ثلاثا قبل موتي بشهر قال هي طارق الساعه.
- 2:58 كان سعيد بن المسيب والزهري، الزهري تلميذ سعيد ولكن له شخصيته العلميه مستقله. لا يفتون في الطلاق. اللفظ في مصنف بن ابي شيبه انه كان لا يؤجل في الطلاق. طيب لماذا جعل الطلاق الان جعله يقع الان في هذا وما انتظر الى الموعد؟ لانه موعد لا يوقف عليه. فالمواعيد التي لا يوقف عليها
- 3:28 لا تعرف في علم الغيب. الساعة ما يعلمها موت الإنسان ما يعلمه إلا الله. فإذا قال إذا أنا قبل موتي بساعه، قبل موتي بساعتين إلى آخره. فهذا أمر لا يوقف عليه فهنا نوقع الطلاق مباشرة. قلت فيتزوج هذه الذي التي قال لها أنت طالق قبل موتي بشهر؟ قال لا ولكن يمسك أبدًا عن الوطئ حتى يموت.
- 4:02 لانه علق طلاقها على امر لا يوقف عليه فكانه جعلها محرمه مطلقا لا يوقف عليه وقد يقع في اي وقت في المستقبل فلو كان موت فلو كان موتك بعد شهر انت ما تدري هي حرمت عليك من الان يعني لو تزوجها مره ثانيه باقي هذا اليمين هذه مشكله هو ما يعرف متى سيموت
- 4:32 فقد يقع عليها وهي في حكم الطارق عنده، لم؟ لانه لا يدري متى يموت، قد يموت بعد يومين، بعد ثلاثه، قد يكون الان موته بعد شهر، قد يكون بعد غدا، بعد غد وهكذا. يقول ولو قال لها انت طالق امسي فليس بشيء. ولو قال لها انت طالق قبل ان اتزوج بك فهي طالق واحده ان اراد ان كان اراد الطلاق، هذا مثل قصه امس.
- 5:01 يعني قبل ان تتزوج بك ان قالها ضربا للمثل لبيان ان الامر قد وقع مبتوتا به فنعم والا هذه كلها ترى تعتبر مساله واحده اللي قراناها وان قصد الاخبار هو يقابل قصد الطلاق قصد الاخبار عن شيء هو فعله
- 5:23 ولو قال لها أنت طارق غداً فإذا طلع الفجر طلقتها تكرر، ولو قال لها إذا صمت يوماً فأنت طارق وإذا غربت الشمس طلقتها تكرر، ولو قال لها إن كنت حبلى فأنت طالق. فإن كانت حبلى فهي طالقة. وإن خفي تنظر النساء إليها. يعني تفحص. فإن خفي هذا الآن في ثمان ايش نسوي؟ نسوي سونار.
- 5:51 لأن أحمد قال تنظر النساء إليها، في وقتهم كان كيف يضبط هذا الأمر؟ بخبرة النساء ورؤية النساء. لأنه أنا لما أقول لامرأة أنت طالق ثم أعلق على شيء هذا الشيء من الممكن أن يقع، فقد تكون علي حراما الآن. حراما علي أن أراها أن كذا، فأنا لابد أن نحتاط. فقال فقال لها أنت طالق إن كنت حبلى. هي قد تكون حبلى الآن.
- 6:22 فكيف يفعل ذا فكيف نعرف؟ تنظر النساء فان قالت النساء من ثقتها قلنا هي ليست حب لا هي امرأة والا طلقت فان خفي على النساء فتسعه اشهر ان خفي على النساء يعني يفارقها هو يبتعد حتى يتاكد تسعه اشهر وح ومن الفقهاء من يقول حتى يكون هناك وقت يستبين بمثل الحمل
- 6:53 فإن جاوز التسعة أشهر فقد حنث. يعني أن اليمين ذهب. نعم. باب القول إذا طلق نصف تطليقة أو ربع تطليقة. قال أبو عبد الله في رواية صالح إذا قال لها أنت طالق نصف تطليقة أو ربعا فهي تطليقة واحدة على الكمال. يروى عن الحسن والشعبي وعمر بن عبد العزيز. هذه نقل فيها ابن المنذر الإجماع.
- 7:23 لان الطلاق لا يتجزا اذا وجد نصفه وربعه وثلثه، واذا قال لاربع نساء انت انتن طالق طلقه موزعه بينكن، تصير لكل واحده الربع صح؟ كل واحد تطلق طلقه. ولو قال لواحده انت طالق طلقه نصف انت طالق طلقه ونصف طلقه وربع طلقه، الاصحاب يعدونها ثلاثه. يعدونها ثلاثه.
- 7:48 وقال في رواية أيوب بن إسحاق بن سافر إذا قال أنت طارق واحدة لا بل اثنتين هو عندي اثنتين اثنتان لأن بل للإضراب يستدرك على نفسه لا تطارق واحدة بل اثنتين خلاص اثنتين وقال في رواية مهنا إذا قال أنت طارق ثلاثا أيضا وتطليقتين أنها ثلاثة نعم باب القول في الرجل يطلق عضوا من المرأة
- 8:18 قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه حرب فان قال بعض جسدك حرام او يدك او رجلك هذه في الظهار وفي الحرام وفي الطلاق عندنا ثلاثه الظهار معروف انت عليك ظهر امي فاحيانا اذا ذكر عضوا معينا وعندنا الطلاق وعندنا الحرام اذا قصد به الطلاق والحرام في نزاع هل هو ظهار؟
- 8:49 أم يمين أم طلاق؟ إذا قال أنتِ علي حرام. تمام؟ فإن قال بعض جسدكِ عليه حرام أو يدكِ أو رجلكِ أو نحو ذلك فهي حرام كلها لأن هي لا تتجزأ. فإن فإن قال يدكِ أو بعض جسدكِ طالقٌ فهي طالقٌ إلا الشعر لأنه يفنى من جسدها. إذا قال شعركِ الطالق هذا منفصل.
- 9:16 اما الامور المتصلة فالشعر عادي الشعر لا لا تطلق به كلها وقال في رواية ابي طالب اذا قال اصبعك او يدك او رجلك طالق فهي طالقه كلها الا الشعر والظفر لان الشعر والظفر يذهبان من الجسد هو الحين مثلا في دروس الطهاره لما نذكر الميتة ودباغ جلد الميتة الشعر والظفر خارج الموضوع
- 9:43 ما لا علاقة له يبقى طاهرا على كل حال. باب القول في الرجل يقسم الطلاق على نسائه، قال عبد العزيز، قال ابو عبد الله في رواية اسحاق بن منصور في رجل له اربع نسوة، فقال اوقعت بينكن ثلاث تطليقات. قال فما ارى الا بن منه. طيب لو قال اربع اربع تطليقات كل واحدة تاخذ ربع، صح؟ فتصير
- 10:11 لكن لو قال اوقعت ثلاث تطليقات عادي ممكن اثنين كل وحده ربع والباقي ثمود ثمود عادي تتقسم على على الاربعه الثلاثه تتقسم على الاربعه ما في مشكله وقال في روايه حرب اذا قال اذا قال لاربع نسوة له بينكن تطليقه يقع على كل واحد تطليقه قال نعم تذهب الى الحديث قال نعم يروى عن الحسن
- 10:39 يعني فتوى الحسن في هذا هذه فرع عن المسأله اللي ذكرناها قبل قليل الربع تطليق لأنك انت اذا قسمتها بينهن فتصير كل وحده اخذت ربع وحنا عندنا الربع في حكم التطليق ها هذه هذه هذه علاقه هذه باب القول في الرجل يقول لزوجته اذا ولدت فانت طالق قال ابو قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه اسحاق بن منصور الكوسج اذا قال لامراته
- 11:09 ان ولدت جارية فانت طارق. وان ولدت غلاما فانت طارق اثنتين. فولدت جارية ثم ولدت غلاما. يعني قال لها اذا جبتي بنت انت طارق واحدة، واذا جبتي ولد انت طارق اثنين، راحت جابت توهم. جابت بنت بعدين ولد.
- 11:38 فإذا ولدت الجارية قبل وقعت الفرقة عليها تطليقه ولا يقع في الغلام شيء هذا إذا الغلام من وراء ليش؟ أي لأن طلقت بالأولى اثنين وقعنا على غير محل هي أصلاً طالقة لأنها حين تلد الجارية تبين فقد انقضت العدة والحامل أصلاً عدتها ايش؟ تضع حملها
- 12:08 فخلاص طلقت وانقضت عدتها فبانت لو كانت رجعيه مشكله تقع الطلقه عادي بالرجعيه لكن هذه بانت يعني كانه طلقها وحاضر ثلاث حيض فيحتاج عقد جديد ويخطبها الى نفسه فان ولدت جاريه فراجعها قبل ان يقع الغلام فان فعل ذلك
- 12:35 ووقع الغلام، وقع عليها ثلاث ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والمراجعه هذه بإثبات عقد جديد اذا قلنا بالبينونه، وهذا بعيد يعني صعب. قال احمد على نية الرجل ولم يرى المسأله كما قصدتها. وقال علانية الرجل اذا اراد بذلك تطليقة قال اسحاق هو كما قال. وهذه مسأله فيها تردد كبير في المذهب. وقال في رواية بكر بن محمد هي ولادة واحده، يعني تصير ثلاث. هي ولاده واحده.
- 13:05 قال عبد العزيز وفيها نظر. وقال في رواية مهنا إذا قال لامرأته إذا كنت حبلى فأنت طالق. قال تنظر النساء إليها تمسها فإن خفي على النساء فإذا جاوز تسعة أشهر أو جاوزت له ستة أشهر فقد وجبت. قال عبد العزيز وفيها نظر. هو الظاهر عبد العزيز فهم من قوله وجبت يعني وقع الطلاق. فلهذا قال فيها نظر.
- 13:35 لانه متى حقق الحمل. باب القول في طلاق الصبي وعتقه، في ذلك الزمان كان يتزوج الصبيان يزوجونهم ويكتمون عنهم كما هو معلوم كاثر ابراهيم النخعي. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في روايه ابي الحارث في الغلام لم يبلغ يطلق هو ما بلغ ما بلغ لكنه متزوج. اذا طلق امراته قال اذا طلق وهو من يعقل الطلاق
- 14:04 وحده ما بين 10 الى 12 سنه. وكذلك العتق اذا عقل العتق وان كان جنايه لا يجب عليه فيها الحد الا باحدى ثلاث احتلام او انبات او يبلغ 15 سنه. الان هذه قاعده المذهب. في الجنايات لابد من بلوغ. وعلامات البلوغ هذه الثلاثه، الاحتلام رفع القلم من ثلاث عن ثلاث قال حتى الصبي حتى يحتلم.
- 14:33 أو يبلغ 15 إيش دليلها؟ حديث ابن عمر أنه عرض على النبي صلى الله عليه وسلم في الجهاد عمره 14 عاما فلم يقبله ثم عرض على النبي صلى الله عليه وسلم عمره 15 عاما فقبله تمام؟ إن احتلم قبلها هو بالغ الثالثة الإنبات الإنبات دليله خبر بني قريظة دليله خبر بني
- 15:03 وورد في الجنايات عن بعض الصحابة مثل ابن الزبير انه كان يشبره فان وصل الى طور معين اقام عليه الحد وفعلها بسارق عبد الله بن الزبير لكن هذا هو اللي عليه الادلة الشرعية العامة المالكية عندهم يتوسعون في علامات البلوغ المالكية علامات البلوغ عندهم مثل علامات البلوغ عند علماء الاحياء
- 15:32 يعني يقول لك خشونة الصوت يعتبرونها علامة بلوغ، اتساع الحوض عند الجارية يعتبرونه علامة بلوغ، فرق أرنبة الأنف يعتبرونه علامة بلوغ. هذه فرق أرنبة الأنف، أنه إيش؟ تضع يدك على هذه أرنبة الأنف فإذا انفرقت العظمة فمعناه أنت بالغ، الحمد لله أنا بالغ الحين. إي. هذا في الجنايات.
- 16:01 اما في الطلاق والعتق على التمييز. التمييز حده قال لك 10 12 عاما لان بعضهم قد يتاخر فهمه. دليله حديث النبي صلى الله عليه وسلم علموهم الصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. فانت حين فهذا فهذا المميز تقع منه الامور من بيع وشراء وعتق و وطلاق.
- 16:32 شوف اثنين جهال متزوجين بعض مثلا هو لعب معاها ماسك كذا طلقها عادي يقع. باب القول في طلاق المكره. قال عبد العزيز. موضوع الاكراه هذا فيه فائده نفيسه شيخ الاسلام ابن تيميه في هذا الموضوع. ان شيخ الاسلام يقول انه تامل نصوص احمد تامل نصوص السلف عموما فوجد ان الطلاق ان الاكراه يختلف بالمكره عليه.
- 17:01 لما نتكلم عن الاكراه على الطلاق الاكراه على الطلاق واسع، مفهوم واسع، يعني مجرد التهديد نعتبره اطلاقا اكراه. ممن قد يفعل الامر. بالضبط. اما اذا كان الاكراه على الكفر يضيق المعنى. لهذا مثلا الامام احمد ما اعتبر اي شيء اكراه بالنسبه لمساله المحنه، مع ان الامام احمد في المحنه راى انهم اجابوا قبل ان يضربوا.
- 17:31 هددوا فقط، فرأى أن هذا ليس لهم. لكن في الطلاق ترى أن هذا لك يعني إذا هددت فقط طيب المكره إيش؟ أي إنسان ضُرب أو والسجن إكراه كما ورد عن شريح الآن الإكراه البحث في حده والطلاق المكره لا يقع. وقد أوقعه بعض الفقهاء. وحتى ابن تيمية هذه يتضايق منها فمرة قال قال أهل الرأي بالكوفة والمدينة أهل الرأي الكوفي والمدني.
- 17:59 لانه في اهل الكوفه رايهم تعبان بعيد، في اهل المدينه في راي في المدينه. وهذا الراي انتقد على ربيعه وغيره، لكن اخف كما هو شرح في مسأله في قاعده في تفضيل اهل المدينه ان راي اخف اصلا اهون. بكثير ليس كالراي الكوفي الذي قد بلغ عند الائمه الى حد الابتداع. فيقول ابن تيميه ان هؤلاء وسعوا في الطلاق، يقول حتى اوقعوا الطلاق المكره والطلاق بالكنايات البعيده و و و ثم
- 18:30 طبعا وهنا الان دخلت من تتعلق بمن؟ بالكوفيين. قال ثم بعدما ضيقوا بعد ما وسعوا الطلاق يقول لجؤوا الى الحيل. فاباحوا نكاح التحليل. الشيخ ايش عمل؟ عاكسهم تماما حتى الطلاق ثلاثا لم يوقعه وصنف كتابا في نكاح التحليل في بطلان نكاح التحليل. يعني حتى الشيخ يوم يسالونه يقول تحليل اهل مصر يقولوا له يعني كان منتشر بمصر يقول فقال تحليل اهل مصر.
- 19:04 قال ابو عبد الله في روايه ابي طالب قال يمين المستكره يعني يمين الطلاق اذا ضرب سئل ابن عمر بن الزبير لم يرياه شيئا. ايضا المراه اذا هددت مو بس اذا ضرب يعني امراه قالت القي نفسي امراه تجيك مراه تقول لك ساقتل نفسي ممكن تفعل هذا. فهذا ايضا يعتبر اكراها. وهو من الضر والغمر هو من الضرب والعذاب الشديد، الغمر يغطونه بماي يعني يغمرونه بالماء.
- 19:33 فهذا من العذاب الشديد يعني. وقال في روايه ابي طالب اذا طلق المكره لا يلزمه الطلاق. اذا فعل به كما فعل بثابت بن الاحنف فهو مكره. هددوه باموره زين لان ثابتا عصر رجله حتى طلق. عصر رجلها احد. فاتى بن عمر بن الزبير فلم يرى ذلك شيئا.
- 19:59 وكذا قال الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان فإذا ضرب وقهر على بيع أمته أو عتقها لا يجوز ذلك وكذلك طبعا إذا فعل إذا إذا فعل ذلك السلطان بسجن أو نحوه باب الطلاق بلسان العجم إذا طلق بغير اللغة العربية قال عبد العزيز قال إسحاق بن منصور وإذا قال هشتم يساد
- 20:31 بالاصل بهتم بس به بش بهشتم بسيار طبعا هذا اي فارسي واضح جدا فقد لزمه الطلاق فان فان اراد ثلاثا فثلاثا وكل شيء بالفارسيه فهو على ما نوى من ذلك لانه ليس له حد مثل الكلام العربي يعني هي على على النيه اوقعه موقع موقع الكنايات باب القول في طلاق السكران والمغلوب عقله وتزويجه
- 21:01 السكران طلاق السكران هذه مسألة الخلاف فيها قوي ما هي سهلة. لما الخلاف صار قويا؟ عثمان يقول كل طلاق واقع إلا طلاق السكران، فنرتاح عثمان خليفة راشد انتهى الموضوع. لا علي بن أبي طالب قال كل طلاق واقع إلا الطلاق والمعتوه. فالسكران يدخل في كلامه.
- 21:32 والنبي صلى الله عليه وسلم لما حاطب شهد على نفسه فقال استنكهوه يعني انظروا هل شرب خمرا بحيث لا نقبل اقراره على نفسه فاستدل بها شيخ الاسلام قال هذا فيه دليل على ان تصرفات السكران ما تقع ممكن بعضهم يناقشه قال هذا درء حد ليس كالطلاق وفي حديث للنبي صلى الله عليه وسلم
- 22:01 في نهي الناعس عن ان يمضي في صلاته في الليل لأنه قد يدعو قد يريد الدعاء لنفسه لنفسه فيدعو عليها. طيب هو ما هو نية يدعو عليها، لكن الله لكن لأنه خالف الأمر النبوي ممكن الدعاء يجعل عليه لا بأس. فهذا قد يقاس عليه السكران، لهذا أحمد في مسألة السكران
- 22:28 عامة رواياته يميل إلى التوقف. القول في طلاق نعم قال عبد العزيز قال أبو عبد الله في رواية أبي الحارث إذا تزوج السكران أو زوج فأما الشعبي فكان لا يجيز شراءه ولا بيعه ولا نكاحه ويجيز طلاقه وعتاقه. طيب ليش البيع والشراء هذه حقوق والنكاح الزوج
- 22:56 اما الطلاق للاحتياط الفروج. واما العتق لان الشريعه اصلا تحض على العتق من غير فنحن نريد اي فرصه لاثبات العتق. يقول وقد اختل وقد اختلف وقد اختلف الناس في امر السكران اختلافا شديدا فقد التبس علي امره.
- 23:22 يعني الإمام أحمد رحمه الله يقول مسألة أشكلت علي شوف هذا على سعة معرفته يقول وأكره أن أقول فيه شيئا هذه فيها عبرة اليوم تجد أي إنسان يجي يشرح تو بدأ مثل حالاتنا قبل والراجح والصحيح والراجح والصحيح والراجح والصحيح يمسك كل كتاب الفقه الراجح الصحيح الراجح الصحيح ولعل يتوقف في مسألة
- 23:49 ترى على فكره الائمه المتبوعين ما فيهم حد الا وله مسائل توقف فيها، ما ادري اذا في شيء عن ابو حنيفه، لكن الثلاثه الاخرين يحضرني فيهم. يعني مالك كان يقول مثلا الذي ادركنا عليه، وفي مسائل كان يظهر فيها التوقف. الشافعي هناك مسائل يعلق على صحه الحديث، يقول انصح وهذا ضرب من ضروب التوقف. اما احمد وهو اعلمهم واوسعهم درايه رحمه الله فله مسائل معينه معدوده معروفه يتوقف فيها. وهذا من سعه معرفته.
- 24:19 انه من شدة ما رأى من ادلة الفريقين ما استطاع الا ان يتوقف. يقول: إلا ان الذي اميل اليه وما اختلفوا في امره بانه ليس بمرفوع عنه القلم. ها هذه عندنا الحديث رفع القلم عن ثلاث ما ذكر منهم السكران. واحد يقول لك يا اخي ممكن نقيسه على انه هذا عاد على مبحث القياس
- 24:45 يقول وارفع شيء فيه حديث الزهري عن ابان بن عف عثمان عن عثمان ليس لمجنون ولا سكران طلاق، هذا عمر بن عبد العزيز جته مسأله فقالوا له سكران طلق فارادوا ان يوقعوا الطلاق فقال الزهري حدثني ابان بن عثمان عن ابيه عثمان نفسه ها ان الطلاق انه لا يوقع طلاق السكران فقال عمر بن عبد العزيز يحدثني عن عثمان وتريدون ان اوقعه والذي قالوا
- 25:16 نرى طلاق السكران جائزا يقولون اذا جنى جنايه في سكره على احد اخذ والزم الجنايه. يعني هذا قاعد يقيسون طيب هو لو جنى نحن الزمه وهذه جنايه طلاقنا وبعض من يرى طلاق السكران ليس بجائز يزعم ان ان سكران لو جنى جنايه واتى حدا او ترك الصلاه والصيام كان من منزله المبرسم والمجنون. هذا كلام سوء. اف او قال هذا كلام سوء. يعني سكران
- 25:44 إذا ترك الصلاة ما نحاسبه، إذا ترك الصيام ما نجي نمسكه ونعاقبه على ترك الصيام. يعني سكر بالليل وجاء النهار وأكل لأنه سكران مو حاسب. نعاقبه عقوبة المفطر ما في مشكلة. ها وجنى جناية ففي فئة وسعوها مو بس الطلاق قالوا عشان يقولون الطلاق مواقع وصلوا إلى إيش؟ إلى موضوع الجنايات، إنه لا يجني على إنسان.
- 26:11 ها لو لو يكسر شيئا لو ينتهك عرضا او غير ذلك قال احمد اف هذا كلام سوء وقال في وهذا ويدل ويبطل قولهم قول عثمان نفسه لان عثمان نفسه وقف على المنبر وحذر من الخمر وقال انها ام الخبائث وذكر قصه
- 26:38 قصة رجل دعته امراه وقالت اتيت بك لتقتل هذا الصبي او تقع علي او تشرب هذا الخمر، فشاف اخاف شيء ايش؟ الخمر، شرب الخمر ففعل كل ما فقال لك هي ام الخبائث، فهي ما سميت ام الخبائث الا لان الخبائث الاخرى تستباح بها ومعناته انه محاسب عليها. عثمان نفسه ذكر هذا ليبين لهم عظيم امر الخمر.
- 27:05 فكيف تأتي أنت وتقول والله إذا جنى ما يحاسب ما نحاسبه لهذا أحمد قال أف هذا قول سوء البحث في الطلاق فحسب طلاق له أمر وله تعلق نعم وقال في رواية أبي طالب والذي لا يأمر بالطلاق فإنما أتى خصلة واحدة والذي يأمر بالطلاق قد أتى خصلتين حرمها عليه وأحلها لغيره
- 27:35 فهذا خير من هذا وانا اتقي جميعا. يعني شوفوا تردده. يقول اللي اللي قال طلاق السكران واقع، شوف عاد شوف فقه الائمه. اليوم الناس ايش يقول لك؟ خلاص اي طلاق اي موضوع بين قول الطلاق ما وقع. هو احمد ايش يقول؟ يقول الان لو قلنا واقع، لو قلنا انه واقع احللنا له فرجا حراما. هذه خصله.
- 28:05 ال اها اللي اللي قال اللي قال شو اسمه عفوا اللي قال مو واقع وهو مخطئ ايش فعل؟ احل له فرجين حراما اللي قال واقع وهو مخطئ ايش فعل؟ حرمها عليه تمام وما الذي فعل ايضا؟ احلها لغيره وهي لا تحل الغير
- 28:35 صار اعظم وقال في روايه الميموني قد كنت اقول ان الطلاق السكران يجوز يعني يقع حتى تبينته فغلب علي انه لا يجوز طلاقه لانه لو اقر لم يلزمه ولو باع لا يجوز بيعه لو اقر وهو سكران قال لفلان علي مال وكذا ما الزمه ما الزمه
- 29:03 يبدون يقيسونها على اشبه شيء. هذا فرع متردد بين شبيهين. يعني هل نقيس الطلاق على الجنايه؟ الجنايه نلزم بها. ام نقيسها على الاقرار والبيع وكذا. ولو باع لم يجوز بيعه. قال والزمه الجنايه وما كان من غير ذلك فلا يلزمه. قال عبد العزيز وبهذا اقول اول مره المصنف اول مره يميل القول ما هو شديد عين.
- 29:34 باب القول في المملكة امرها اذا حكمت. قال عبد العزيز قال ابو عبد الله في رواية ابي طالب اذا قال لامراته امرك بيدك. يعني ان شئتي مضيتي في الزواج وان شئتي طلقتي نفسك. فالامر في يدها حتى يرجع ويطأ. فاذا وطئها فليس لها من الامر شيء. اذا قال لها هذا فهذا في المجلس اللي بينهم.
- 30:02 إذا افترقا انتهى الامر. إذا هو وطئ فهذا معناه انه رجع عن هذا الامر. مثل الوكيل اذا رجع فقد خرج الامر من يده. فإذا قال امرك بيدك فقالت قد اخترت نفسي فليس بشيء. انما اخذت امرا امرها ولم تقضي بشيء. ولو قالت قد اخترت نفسي فهو بمنزله اخترت نفسي وطلقت نفسي. واذا قالت اخذت او قبلت فليس بشيء.
- 30:31 مثل قول الوكيل قد قبلت وكالتك واخذت وكالتك. فانما قبل ولم يعمل شيئا. قال لها انا جعلت امرك في يدك. فقالت له ماشي مثل ما يقول احنا ماشي قبلت. هل هذه العده الطلقه؟ لا هي الان يعني انا قبلت هذا وسافكر. ما الذي سافعل؟ ما الذي ساقرر؟
- 31:00 وإذا قالت اخترت نفسي فهي ثلاثا اخترت نفسي ثلاثا فهي ثلاث لأن الرجل جعل أمر امرأته في يده فالقضاء ما قضته قول عثمان وزيد بن ثابت عثمان بن عفان وزيد بن ثابت وقال في رواية في رواية الأثرم إذا جعل أمرها بيدها فالقضاء ما قضته فإن قالت قد طلقت ثلاثا فلا تطلق وحديث ابن عباس خطأ الله نوئها أفلا طلقت نوئها أفلا طلقت نفسها
- 31:29 في عاد رواية ثانية أنه لما يجعل أمرها بيدها ما لها إلا طلقة واحدة. وقال في رواية أبي طالب إذا قال لها أمرك بيدك فقالت لا يدخل عليّ إلا بإذني. تنوي في ذلك إن قالت واحدة فواحدة، وإن قالت ثلاثًا فثلاث، وإن قالت أردت غيظ أغيظه قُبل منها. إذا قالت ما أردت طلاق أصلًا، أنا فقط أردت أن أغيظه. قُبل قولها.
- 32:01 وقال في رواية مهنا إذا قالت إذا قال لامرأته أنت طارق حيث شئت أو أين شئت فهي طارق إذا شاءت. يعني هذا جعل أمرها بيدها. وهذه طارق إذا شاءت لكن هذا ينقطع إذا جامع. باب الوكالة في الطلاق. قال في رواية أبي محمد حرب الكرماني إذا قال رجل لرجل أمر امرأتي بيدك فطلقها واحدة أو طلقها ثلاثا فهي واحدة. لأن هذه كالسابقة.
- 32:31 مثل ما اذا وضعت امرها بيدها فكذلك اذا وضعتها بامر يد بيد شخص اخر، وهذه ممكن تقع في الوالد. يعني ياتي يحدثك عن زوجتك كذا فتقول له الامر لك ما تقول؟ انا وجعلت الطلاق بيدك. وقال في روايه اسحاق بن منصور والميموني اذا جعل امر امراته بيد رجلين فطلق احدهما ثلاثا والاخر واحده قد اجتمعا على واحده. وما زاد لا يعتبر.
- 32:56 وقال في رواية أبي طالب وإسحاق المنصور إذا قال لامرأتي أنت طالق إن شئت فقالت إن شاء أبي ليس بشيء قد ردت الأمر إليه. وقال إذا قالت أنت طالق إذا قال أنت طالق إن شئت فقالت قد شئت إن إن شئت فقال قد شئت قال ليس بشيء. قال في رواية صالح إذا قال لصبي طلق امرأتي.
- 33:23 فقال قد طلقتها ثلاثا، قال لا يجوز حتى يعقل الطلاق، مر معنى انه يعقل بعشر سنوات. أرأيت لو كان لهذا الصبي امرأة فطلقها، كان يجوز طلاقه وهو لا يعقل الطلاق؟ قلت فإن كان له زوجة وهي صبية. فقالت: صير أمري إلي، فقال: أمرك بيدك، فقالت: قد اخترت نفسي. قال: ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق. وقال في رواية إسحاق بن منصور: لا يكون الصبي وليا حتى يبلغ
- 33:52 وكذلك في الطلاق. الصبي ما يكون ولي مثلا لاخته لامه حتى يكون بالغا. قال عبد العزيز وبهذا اقول والروايه الثانيه عندنا على التمييز. هما روايتان. روايه عائده للتمييز وروايه عائده للبلوغ، البلوغ يعرف باحد ثلاث علامات، خمسة عشر، احتلام، انبات. وقال في روايه ابي طالب: اذا جعل امر امراته بيد رجل فقال طلق متى شئت فتركها الرجل.
- 34:20 فلما مرض زوجها طلقها فإن طلاقه جائز. هذه مسألة مهمة، حنا عندنا طلاق الرجل المريض مرضًا مخوفًا لا يقع. يعني رجل مرض مرض مثل يموت به. فطلق امرأته. هذا صارت مع عبد الرحمن بن عوف. ما يقع. ليه؟ لأن يقصد قد يقصد به الاحتيال على الميراث. لكن إن قال له
- 34:50 امر امرأتي بيدك متى ما شئت، فالرجل سكت حتى مرض ذاك مرضًا يتوفى من مثله، فطلق ذاك يقع في هذه الحال، لمَ؟ لأن يثبت تبع ما لا يثبت استقلالًا، هذا تبع لحال الصحة أنه جعل الأمر بيده. وترثه لأنه طلقها وهو مريض، وهو منزلة زوجها لو طلقها فكذلك هذا طلاقه جائز وترثه.
- 35:21 قلت فان قال ذلك وطئ الرجل اهله قال فان بالوطئ قد رجع، طبعا الرجعه مشهوره المذهب انها لا تقع الا بالقول ان يقول رأرجعتك او يشهد قوما يقول لهم ارجعت امرأتي لكن هل ترجع بالفعل؟ ايضا هناك روايه قويه في المذهب ان الرجعه تقع في الوطئ بل وهناك روايه انها تقع بمس بالشهوه
- 35:55 لكن كثير عندنا في المذهب قالوا لا الوطئ يثبت به المهر كذا له خصوصيات. اما المس بشهوه لا لا خصوصيات له. نعم. ولو قال قد رجعت فقد رجع ايضا فان طلق الوكيل بعد الرجوع والوطئ فطلاقه باطل، يعني رجعت في وكالتي لك. باب القول في في الخيار وحكمه ووجوبه. هذه مو جعلت امري بيد امرك بيدك.
- 36:25 هذه انت اختاري ان تبقى معي هي قريبه لكن ان تبقى كما خير النبي صلى الله عليه وسلم نساءه اختاري تبقى معي او تذهبي هذا الخيار بعضهم جعل مجرد الخيار طلاقه طلقه رجعيه ام المؤمنين كانت ترد عليهم تقول لهم قد خيرنا رسول الله كم في حديث مسروق عنه قال افكان ذلك طلاقا صلى الله عليه وسلم وقال في روايه ابي طالب خمسه من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 36:55 يقولون إذا قال لها اختاري فاختارت نفسها تطليقها. اختارت نفسها. ولا يملك الرجعه. الطلاق عندنا نوعين. طلاق رجعي. إلا هو يطلقها واحده في طور هذا لو اراد ان يرجعها الان لا بأس. اذا قال راجعتك يسمونه رجعي. وفي عندنا الطلاق البائن. الطلاق البائن مثل ايش؟ انه طلقها واحده مثلا وحاوط ثلاث حيض. والطلاق البائن له صور اخرى.
- 37:26 منها هذا مثلا انها اختارت نفسها لما تقول اخترت نفسي فمعناه ايش؟ يعني بنت عنك فلا تملك رجعة علي. يعني اذا اراد ان يتزوجها مرة اخرى ماذا يفعل؟ مهر وعقد واذا قال انت طارق
- 37:53 ولفظ بالطلاق وقصد لها انها تطليقه يملك الرجعه. واذا عنى بالطلاق ولم يقصد له قالوا تطليقه بائنه لا رجعه فيها. والتعريض اهون من القصد للشيء فجعل الاسهل اشد من القصد. فاذا قال لها اختاري فاختارت نفسها فتطليقه يملك الرجعه. وامرك بيدك القضاء ما قضته. نعم هنا فرق بين اختاري
- 38:22 يعني انه يخير بين شيئين في نفسه فتكون طلقه. اما اذا قال امرك بيدك فهذا لفظ عام. فلها ان تطلق نفسها ولو ثلاثا. وقال في روايه حنبل اذا خير الرجل امراته في مرضه فاختارت نفسها ثم مات لم ترثه. لانها اختارت هي نفسها وهذا منها وهذا غير الطلاق. مرمى عن انه في مرض موته طلاقه ما يقع.
- 38:50 لما لا يقع لانه قد يقصد الحرمان بالميراث. وهذا فعل عبد الرحمن بن عوف وعثمان ما اجازه، الجمهور اخذوا فتوى عثمان، الشافعي اخذ براي عبد الرحمن بن عوف. وهذا غير الطلاق. وهو منزله الخلع. ولا يشبه الطلاق. وهذا هي اختارت والطلاق من الرجل. وقال في روايه المرعوذي
- 39:18 إذا قال لامرأته اختاري اختاري اختاري ثلاثا فنيته ان نوى واحده فواحده وان نوى ثلاثا فثلاثا واذا قال اختاري فاختارت هي فاختارت فهي واحده يملك الرجاء باب القول اذا كتب الطلاق بيده قال قال وقال في روايه ابي طالب في رجل كتب طلاق امرأته ولم يتكلم به هذا ما كان اخرس ولا
- 39:49 المسألة 2634، 2634 ايه كتبه قال أحمد قد اختلفوا الكتاب باليد توجب الطلاق قال نعم وكتب فاجتمع الأمران قلت فلم ينوي أراد أن يغم أهله بس فقط أراد أن يغمها فكتب
- 40:18 زوجتي طالق لكن لم يتلفظ به قال قد عمل ايضا في ذلك كتبه هو ولو نوى ولم يكتب لم يكن بشيء ولكن انما العمل الذي عمل بيده يؤكده وهو اذا كتب قد باح وصار كلاما وما اجسر عليه احمد قال الكتاب منزله الكلام وقال في روايه ابي طالب اذا اتاها كتاب من زوجها
- 40:47 خطه وخاتمه بالطلاق لا تتزوج حتى يشهد عندها شهود عدول فان شهد حامل الكتاب لا يجوز الا بشاهدين. هذه الشهاده على الكتاب اخذناها في القضاء في العمده انه يشهد اثنين عليها ان هذا خط زوجها او هذا خاتمه. وقال في روايه ابي الحارث اذا كتب اذا جاء كتابي فانت طالق فضاع الكتاب ولم يصل اليها فلا طلاق حتى يجيها الكتاب.
- 41:16 فإن كتب إليها أنت طالق فقد وقع الطلاق، قد وقع وقت كتب. يقول قد وقع وقت كتب. فإن كتب إليها أنت طالق يعني الآن متى تعتد؟ الحين هو راح كتب لها أنت طالق، هذا تعتد إيش؟ وقت كتب. لكن إذا قال إذا وصلك كتابي فأنت طالق، متى تعتد؟ لما يصل لما الكتاب يكون وصلها تبدأ العدة.
- 41:45 باب القول هذه مسألة جميلة جدا حقيقة. فالمرأة إذا سمعت الطلاق وجحده. المرأة جاءت قالت هو طلقني. يقول لا ما طلقت. يقول هو طلق، يقول هو أنا لا أنا لم أطلق. وقال في رواية أبي طالب إذا طلق امرأته وجحدها وليس لها بينة تفتدي بمالها وتفر منه. ما تحل له. ولا تخرج من البلد. ولكن تختفي في بلدها.
- 42:16 ولا تتزوج حتى يعلن طلاقها هذه دعوه وقال بعض الناس ان قدرت ان تقتله قال سبحان الله القتل ولم يعجبه قوله يعني بعضهم قالوا خلاص اذا اراد ان يقترب منها تقتله طيب هنا نقول تفقها طيب اذا هي طلقه واحده مثلا ورجعيه وقلنا الجماع تقع به الرجعه
- 42:43 اليوم عاد هذا مثل هذه السوالف اذا طلقها وكذا يشوفون لهم واحد ازهري يخلصها لهم. وانا هذا امر ممكن تظنون اقوله سخريه. لكن والله الان تعرفون كيف الكفر ما يقع الا على واحد هو يبي يكفر الا هو واحد يقول انا كافر خلاص انا ترى دين الاسلام. تقريبا تقريبا عند بعض الناس الطلاق صار هكذا. الطلاق من جهه النساء يقع من جهه الرجال لا يقع. انا جاني استفتاء جاني سؤال
- 43:13 واظن وصلك عبد الله بعد. واحده منكم تطلقها سبع مرات ما ادري ثمانيه. في كل مره يروحون لهم عند شيخ ازهري يلقى لهم صرفه. هذا مره غاضب، هذه مره ثلاثه واحد، هذه كذا، هذه كذا. والمره سالتني مباشره قلت يا حبيبي اتق الله يا اختي. اتق الله. هذا ما يصلح نهائيا، انت حرمتي على الرجل حرام، خلاص حرمه مؤبده. بغيت اقول لها لو تكحين زوجا غيرها ما تحلين. قلت والله العظيم.
- 43:44 والله عمر رضي الله عنه رضي الله عنه المرأة اللي تزوج في عدتها حرمها تحريما ابديا على الرجل اللي تزوجها في عدتها قالوا قال بعد ما يجتمعان مثل الملاعن والملاعنة من باب التأثير مرة تقول يعني يعني ايش هددته بالفضيحة فاعتبرها إكراه هو فأسقط الطلقة
- 44:11 ومرة مش عارف ايش ثلاثة، ومرة كان غاضبا، ومرة مش عارف ايش، ومرة وسبع طلقات مدري ثمانية وكلها موقعينها كل مرة بلفة هذه هذه كارثة وقال في رواية حرب إذا طلق امرأة وأنكر ولا بينة لها لا تقيم معه ولا تتزوج ولا يحل لها لأن ماذا يعني سبحان الله
- 44:42 ولا يحل لها ان تاخذ من ميراثه شيئا لانها قد علمت انه قد طلقها. طيب ليش لا تتزوج؟ لان هذه مشكله بكره كل وحده تجي تقول انا زوجي طلقني بس زوج احد. هي بتفتح هكذا. فلا بد من. باب القول في طلاق المريض قبل الدخول وبعده.
- 45:09 المريض هذا مو اي مريض مو واحد من الشغل، لا هم اذا اطلقوا المريض يعني المريض مرضا مثله يموت فيه. الفقهاء اذا تكلموا في هذا السياق هم يتكلمون عن مرض مثله يموت فيه. ما يتكلمون عن والله محموم او مجروح، لا. يعني هذا الانسان اقترب من ان توزع تركته. قال في روايه ابي الحارث اذا طلق امراته ثلاثا وهو مريض
- 45:37 ترثه ما لم يتزوج او يصح من مرضه. كذا روي عن ابي بن كعب. يقول ترثه ما لم يبرأ او تتزوج. طلقها ثلاثا في مرض موته، احيانا هي اجاثت خلاص لدرجه انه ايش؟ صدقته وذهبت وتزوجت. يعني فما تصلح ما يصلح انها تريد كل المكاسب.
- 46:06 هو يا أنت يا موقع الطلاق يا لا. يعني ممكن بعضهن وهذه والله زماننا مو تقع عادي. زوجها طلقها ثلاثا وهو مريض. فهي قالت خلاص فكه منك. وراحت تزوجت. بعدين لما مات طلع له ورث، قالت طلقني وهو مريض وترى في فتوى. أن طلاق المريض لا يقع. فقال الفتوى هذه ما عرفتيها إلا الحين. فالتحيلات.
- 46:36 هذا مثل شيخ الاسلام يوم جو سالوه والسؤال كان وارد اظن ورد عليه من من مصر او من فتاه مصريه قال واحد طلق زوجته ثلاثه وكذا بعدين امها واخواتها شهدنا انها اصلا ما ما كانت بالغه عشان يفسدن العقد فقيهاتهن هو الظاهر مو ابوها اللي مزوجها
- 47:06 فاللي فاللي ما بلغت ما يزوجها الا ابوها. قال بلغت بعد عنده بشهر يعني يبين يقول العقد فاسد عشان يطيحنا الطلقات ويرجع هو ياخذها مره ثانيه. فالشيخ قال لهم تعالوا انتوا الحين عرفت السالفه عقب ما طلقها جيتوا تتكلمون؟ عقب ما طلقها ثلاثا قال لا ما يصير هذا عبث. فرحمه الله عليه كانوا واعيين يعني لمثل هذا. وقال في روايه الاثرم اذا طلق ثلاثا وهو مريض
- 47:35 ترثه في العده وبعد العده. في حديث أبي بن كعب ومالك يقول ترثه وإن تزوجت. قول مالك هذا شديد حقيقة ما هذا يفتح باب للتحيل يعني. وقال في رواية أبي الحارث إذا طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها. وهو مريض. ففيها أقاويل مختلفة. هو الثلاثا قبل الدخول من الأساس في خلاف. مر معنا.
- 48:04 بعضهم يقول ان الثلاثة قبل الدخول واحدة. أمر معنا ان احمد يرجح ان الثلاثة قبل الدخول ثلاثة. بعضهم يقول لها الصداقة والميراث وعليها العدة. هو ما دخل لكن حالها حال مدخول بها. ولأنه أصلا اللي قبل الدخول تبين بمجرد طلقة واحدة تبين أصلا. وبعضهم قال لها الصداقة ولا ميراث لها ولا عدة عليها. ايش وجه هذا القول؟
- 48:36 يقول قد يكون طلقها هروبا من الصداقة وقد بانت فلها حق وقال بعضهم لها نصف ولا ميراث لها يعني نصف المهر لانه طلقها قبل ان يدخل بها فخلاص وقال عطاء مالك لها الصداقة والميراث
- 49:02 ما ما نعد تصرف هذا اللي في مرض الوفاة ما عديناه شيء صفر ولا كانه صنع شيئا لها مهر مثلها لان هو المهر متى يستحق؟ يستحق اذا دخل بها او اذا ارخيت الستور او اذا هو مات وان لم يدخل بها حديث بروع متوافق وليس عليها عده ليش ما عليها عده؟ هو ما دخل
- 49:32 يقول وشبهوه بحديث عثمان. حديث عثمان لما ما ما اجاس على ما اجاس طلاق عبد الرحمن بن عوف. يقول هو بمنزله الفار من الميراث واميل الى قول عطاء ومالك وهو اشبه بحديث عثمان.
- 50:03 ليش؟ لأنه العدة هي خلاص أنت طلقتها لكن ما فررت منه جازيناك بعكس مقصودك اللي هو الميراث جازيناك بعكس مقصودك وقال في رواية حنبل إذا طلق في مرضه قبل أن يدخل بها فإن جابر بن زيد هذا أبو الشعثاء تلميذ عبد الله بن عباس يقول نصف المهر ولا ميراث لها ولا عد عليها يعني أوقع الطلاق
- 50:33 كانه كانه صحيح وطلق هو الصحيح اذا طلق هذا قبل الدخول نصف المهر لا ميراث لا عده وقال الحسن لها الميراث وعليها العده ولها المهر بمنزله المدخول بها الحسن اعتبر ايش؟ اعتبر هذا ولا شيء صفرا وجعله فارًا واختار قول جابر بن زيد هذه الروايه غريبه عن احمد
- 51:03 من غرائب حنبل. اختيار احمد لهذا. وقال في روايه ابي طالب اذا طلق امراته ولم يدخل بها وهو مريض فيها اختلاف واقول لها نصف المهر. شوف الان تجمع بين الاقوال نصف المهر لانه ما دخل وترثه لانه فار وتعتد. ليش ترثه؟ لان الطلاق كانه فرار.
- 51:30 فنجازيه بعكس مقصوده، هذه من القواعد الفقهيه اللي يقول لك سد على المحتال باب حيلته. المحتال فهو اذا احتال نحن نعامله بعكس مقصوده. وقال في روايه اسحاق بن منصور اذا طلق امراته وهو مريض قبل ان يدخل بها عاد هذه الروايه اللي هي اشبه باصول احمد. لها الميراث نفس نفس مذهب الحسن. والصداق كاملا وعليها العده انما هو فار.
- 52:00 هذه ها نفس مذهب الحسن بالضبط. قال عبد العزيز: وهذا الذي يقوى عندي في نفسي. يقول هذا اقوى شيء. روايه اسحاق. وقول حنبل في رفع الكل عنها والله اعلم. يعني هو ايش يقول غلام الخلال؟ يقول يا انت يا تثبت علي كل شيء يا ترفع علي كل شيء.
- 52:28 يا تثبت عليها يا تثبت لها الميراث والصداق والعده يا يا ترفع عنها كل هذا. اما مسأله تفرق بين هذا وهذا وتقول لا والله المهر نص لا المهر لا والميراث ايه لا يقول لا ما ما ما يعجبني. وقال في روايه مهنا اذا قال امرأتي في حال الصحه
- 52:59 فإذا صليت الظهر فأنت طالق، أو قال لها إذا دخلت الدار فأنت طالق. ففعلت أحدهما وهو مريض. هو في الصحة قال هذا. لكن بعد ذلك ايش؟ مرض مرضا مثله يموت فيه. ثم مات في العدة فإنها ترثه. وإذا جاء رأس الشهر وإذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق.
- 53:27 فجاء راس الشهر وهو مريض ثم مات وهي في العده فإنها ترثه. طبعا المعتده ترث بطبيعه الحال. اللي هي في العده ترث. لكن هو الآن صحح التطليق لهذا اثبت عده. فاثبت تطليق. لن يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. وقال المرأه يا جماعه الخير اذا الرجل طلق امرأه وهي في العده الى الآن ما مرت الثلاث حيض ومات لها الميراث.
- 53:59 إذا حاضت ثلاث حيض وطهرت وبانت لا ميراث لها. لهذا ايش الامام يقول؟ وهي في العده. وهي في العده. يعني له مفهوم. يعني اذا انتهت العده لا ميراث، يعني انا اوقعت الطلاق. وقال في روايه اسحاق بن منصور: إذا طلقها تطليقه او تطليقتين وهو مريض. ثم صح في العده.
- 54:29 وطلقها الثالثة لم يتوارث. كما لو طلقها تطليقة او تطليقة وهو صحيح ومرض. فطلقها الثالثة ثم مات وهي في العدة، ورثته في العدة وبعد العدة. الصحة بعد المرض يوقع طلاق المرض. لأنه ثبته. المرض بعد الصحة لا يقع فيه طلاق لأن هذا هو الأصل. باب القول هذا الحين باقي لنا أربع مسائل. باب القول في المطلق
- 54:57 ولم يفرض لها صداقا قبل الدخول وبعده. هذا رجل تزوج امراه وطلقها ولكنه لم يفرض لها صداقا. قال في روايه الميموني: اما الذي ذكر امرها فالرجل يطلق قبل ان يدخل بها ولم يفرض لها صداقا فهذه التي لها متاع. وهو الذي يلزم. والمتاع على قدر الجده. ولو قال متاع
- 55:28 بمثل نصف صداق المثل لأنه لو كان فرض لها صداقه كان لها نصف الصداق ولا عده عليها. وإن طلقها بعد الدخول فلا متاع لها إن شاء. وقال في روايه المرغوثي في قول الله عز وجل: لا جناح عليكم إذا طلقتم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضه ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتل قدره. فهذه لها نصف الصداقه، الآن المرأه
- 55:57 لها حالان مدخول بها وغير مدخول بها. تمام؟ المدخول بها تستحق المهر. غير المدخول بها لها حالان ان يفرض لها صداق او لا يفرض لها صداق. ان فرض لها صداق وطلقت نصف. ان لم يفرض لها صداق فلها المتعه. يعني متعه بشيء يعطيها شيئا. اي كلها هديه وكذا على على حسب. هناك قول لبعض السلف ان كل مطلقه لها متعه وهذا على الاستحباب الله اعلم.
- 56:26 يعني ان تمتع بشيء وكان يفعل جماعه من السلف. وقال في روايه حنبل لكل مطلقه متاع دخل بها دخل بها او لم يدخل بها. وقال في رجل تزوج امرأه على مهر مثلها فطلقها قبل ان يدخل بها فإنه يمتعها. اخر مسأله معنا اليوم باب القول في الرجل يطلق احدى نسائه ولا يعرفها او يموت. يقول احدى نسائي طارق ثم لا تعرف من هي.
- 56:55 وقال في روايه ابي طالب اذا زوج ابنته رجلا وله بنات فمات ولم يدري ايتهن قال اعطيتك واحده من بناتي زوجه وخلاص بس البنت هذه من بالضبط ما يعرف قال يقرع بينهن والقرعه في هذا ابين القرعه لانه اذا اقرع وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته فاعطى واحده فلعلها ان تكون صاحبته واذا اعطاهن فقد علم انه قد اعطى من ليس
- 57:23 ايه هذا موطن اشكال فتقع فيه القرعه والقرعه فيها حجج معروفه قصه زكريا قصه يونس والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه وقلنا دائما اهل الرأي اعتبروا القرعه قمارا وقد اخذ الناس عليهم هذا اشد الاخذ هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم
- 57:55 لا حدد هذا حدد مهر مثلها محدد يمتعها يمتعها يعني ايش؟ يعني هذا على الاستحباب اي لا لا لا هذه يمتعها بشيء زاد يعني هذا على الاستحباب يعني على قولهم لكل مطلقه متعه هو جابها بعد روايه لكل مطلقه متعه طيب لكل مطلقه المدخول بها لها مهر خلاص خالص واللي فرض لها فريضه داخله في كل مطلقه فلها النصف
- 58:23 ايه لا هذا فرض مهر مثله معروف منضبط ايه ايه مهر ايه ايه هذا هو ايه ينص فيه والمتعة شنو هذه غير ايه هذه هكذا يعني خادم شيء كذا ايه لا لا الطلاق الغضبان يقع الناس كلها تطلق في الغضب هو هذا ايه هذا ما يميز
- 58:53 هذه مسألة يقول لك والله طلاق انسان غضبان وغضبه يفقد عقله معاه، طيب هذا خلاص اجل نخلي حتى القذف ما ما ما نلحقه والقذف يقع كله يقع. ما ما يتميز ما يتميز هذا طلاق الغضبان وهذا ما يتميز عن شلون نفرق بين الغضب النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تغضب لا تغضب لا تغضب يعني شيء ينضبط ينمسك عادي.
- 59:18 مسألة انك تخلي ال ال الغاضب مرفوع عنه القلم على اي اساس منين جبتها هذه؟ مو صحيح هذا ما ما هو هذا قول ضعيف جدا ها؟ اي هذا قول ضعيف جدا هذا اي مكره مكره هددوه طقوه قالوا نقطه قال كذا اي اي سووا رجوله قرصوه اي
- 59:43 اما قصه الله يبارك فيك وايضا اما قصه الغضبان هذه الغضبان هذه مثل التفاء الشروط وتنفور الموانع وما ادري شنو هذه لقوا بعض المتقدمين تكلموا فيها ففرحوا فصاروا خلاص صار بعد ما في طلاق يقع الا المراه هي تبي تطلق الرجال والله في ناس عندهم قناعه يعني بعض المجتمعات عندهم قناعه انه العصمه لابد ان تكون بيد المراه بس مستحيل يقولونها صراحه يعني اي يلفون عليها
- 1:00:11 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم