كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

كتاب الحوالة والضمان (2) من المغني (144) 👇

44 دقيقة المغني — 144

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد هذا المجلس الثاني من مجالس الحواله والضمانه هو الرابع والاربعين بعد المئه من عموم مجالس المغني فصلا واذا ضمن دين واذا ضمن دينا مؤجلا عن انسان فمات احدهما اما الضامن واما المضمون عنه فهل يحل الدين على الميت منهما؟ المعلوم ان الدين يحل عن من مات
  2. 0:30 والظمأن أن تصير ذمتي وذمتك واحدة. إن أراد أن يأخذ مني أخذ وإن أراد أن يأخذ منك أخذ. فمات أحدنا هل يحل؟ على روايتين تقدما ذكرهما. فإن قلنا يحل على الميت لم يحل على الآخر لأن الدين لا يحل على شخص موت غيره. فإن كان الميت المضمون عنه لم يستحق مطالبة الظامن قبل الأجل. فإن قضاه قبل الأجل كان متبرعا بتأجيل القضاء.
  3. 0:58 وهل له مطالبه المضمون عنه قبل الاجل؟ يعني يعني الورثه. يخرج عن الروايتين فيما قضى بغير اذن من هو عليه. اذا قضى عنك بغير الاذن فلك ان تطالبه هل لك ان تطالبه او ليس لك ان تطالبه؟ على انه اذا حل الدين الضمان اذا حل فلا وانت اصلا كنت متبرعا فترجع وان كان الميت الضامن
  4. 1:26 فاستوفى الغريم الدين من تركته لم يكن لورثته لم يكن لورثته مطالبه مضمون عنه حتى يحل الحق لانه مؤجل عليه فلا يستحق مطالبته به قبل اجله وهذا مذهب الشافعي وحكي عن عن زفر ان له مطالبته لانه لانه ادخله في ذلك من علمه انه يحل بموته ولنا انه دين مؤجل فلا تجوز مطالبته به قبل الاجل كما لو لم يموت.
  5. 1:54 وقوله ادخله فيه قلنا انما ادخله في المؤجل وحلوله بسبب من جهته وهو كم مال قضى قبل الاجل. مسألة. ولا يبرأ المضمون عنه الا باداء الضامن. يعني ان المضمون عنه لا يبرأ بنفس الضمان. ما يبرأ بنفس الضمان، ما يبرأ انه شخص حتى يؤدي عنك هنا تبرأ تماما ولا قبلها من الممكن ان تطالب في اي لحظة. لا بأس.
  6. 2:21 لا يبرأ بنفس الضمان كما يبرأ المحيل بنفس الحواله قبل القبض، اما المحيل فيبرأ بل يثبت الحق في ذمه الضامن مع بقائه في ذمه المضمون عنه. يعني ولهذا المضمون عنه ولهذا الضامن لو انه افلس المضمون عنه يبقى على حاله مطالبا له يقال له صاحبك افلس. اما انت فعند مريء. ولصاحب الحق مطالبه من شاء منهما في الحياه وبعد الموت وبهذا قال الثوري والشافعي واسحاق وابو عبيد واصحاب الراي.
  7. 2:50 وقال أبو ثور: الكفالة والحوالح سواء، وكلاهما ينقل الحق عن ذمة المضمون عنه والمحيط، وحكي ذلك عن ابن أبي ليلة وابن شبر وداود
  8. 2:59 واحتجوا بما روى ابو سعيد، قال كنا مع رسول مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازه فلما وضعت قال هل على صاحبكم الديقه؟ قال نعم درهمان، قال صلوا على صاحبكم، فقال عليهما علي يا رسول الله وانا لهما ضامن، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى عليه يعني قبل ان يدفع، والروايه لا تثبت، ثم اقبل على علي فقال جزاك على الاسلام خيرا
  9. 3:21 وفك رهانك كما فككت رهان اخيك فقال يا رسول الله هذا اللي خاصه من الناس عامه قال للناس عامه رواه الدار قطني حديث لا يصح طبعا فدل على المضمون عنه بريء بالظمان وروى الامام احمد في المسند عن جابر قال توفي صاحب لنا فاتينا النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي عليه فخطا خطوه ثم قال عليه دين شو هو دين النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب قلنا ديناران
  10. 3:47 فانصرف، فتحملهما ابو قتاده فقال الديناران علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجب حق الغريم وبرئ الميت منهما. نعم. قال نعم فصلى عليه ثم قال ما فعل الدينار؟ قال انها ماتت امس.
  11. 4:08 قال فعاد اليه من الغد فقال قد قضيتهما قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الان بردت جلدته وهذا الصريح في براءه المضمون عنه ولقوله برئ الميت منهما ولانه دين واحد فاذا صار في ذم الثاني برئت الاولى منه كالمحال به ولان ذلك وذلك لان الواحد لا يحل في محلين ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقه بدينه حتى يقضى دينه.
  12. 4:35 وقوله في خبر أب قتاده الآن بردت جلدته حين أخبره أنه قضى دينه ولأنه وثيقه فلا تنقل الحق كالشهاده، وأما صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمون عنه فلأنه بالضمان صار له وفاء، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من الصلاة على مدين لم يخلف وفاءً، وأما قوله لعلي، الحديث لا يصح.
  13. 4:58 فك الله رهانك كما فككت رهان اخيك فانه كان بحال لا يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلما ضمنه فكه من ذلك او ما في معناه وقال برئ الميت منهما ايصرت انت المطالب بهما وهذا على سبيل التاكيد لثبوت الحق في ذمته ووجوب الاداء عليه بدليل قوله في سياق الحديث حين اخبره بالقضاء الان بردت عليه جلدته ويفارق الضمان الحوالف فان الضمان مشتق من الضم يعني صرنا اثنين مع بعض
  14. 5:28 فيقتضي الضم بين الذمتين في تعلق الحق بهما وثبوته فيهما والحواله من التحول فتقتضي تحول الحق تحول الحق من محله الى ذمه المحال عليه وقولهم ان الدين الواحد لا يحل محلين قلنا يجوز تعلقه بمحلين على سبيل الاستيثاق مثل الرهن اما تاخذ مني ماء او كتعلق الدين الرهن به بذمه الرهن
  15. 5:53 قد اسدد قد اخذها من ذمه الراهن وقد اخذها من الرهن. وقال ابو بكر بن عبد العزيز ابو بكر عبد العزيز اما الحي فلا يبرا بمجرد الظمان. يعني ابو بكر حمل هذا كله على الميت الميت ما يستطيع، اما الحي فلا يبرا روايه واحده واما الميت ففي براءته مجرد الظمان روايتان احداهما يبرا بمجرد الظمان، هذا ايضا توجيه اخر للحادثه التي اوردوها، ان هذا في حق ميت لا يستطيع السداد، اما الحي يستطيع.
  16. 6:20 نص عليه احمد في روايه يوسف بن موسى لما ذكرنا من الخبرين. ولان فائده الضمان في حقه تبرئه الذمته فينبغي ان تحصل هذه الفائده بمجرد الضمان. بخلاف الحي فان المقصود من الضمان في حقه الاستيثاق وثبوته في الذمتين اكل في الاستيثاق. والثانيه لا يبرا الا بالاداء لما ذكرنا ولانه ضمان فلا يبرا به المضمون عنه كالحي. طيب. فصل ولصاحب الحق مطالبه من شاء منهما.
  17. 6:45 وحكي عن مالك في احدى الروايتين انه لا يطالب بالضامن الا اذا تعذر مطالبه المضمون عنه. يعني صاحب الدين الاصلي اذا تعذر تذهب الى الضامن. لانه وثيقه فلا يستوفى الحق منها الا عند تعذر استيفاء من الاصل كالرهن. كالرهن. الا اذا عجز الراهن تذهب وتبيع الرهن. ولنا ان الحق ثابت في ذمه الضامن فمالك مطالبته كالاصيل. ولنا ولنا كالاصيل.
  18. 7:13 ولأن الحق ثابت في ذمتهما فملك مطالبة من شاء منهما كاا كا نعم كالظامنين إذا تعذرت مطالبة المضمون عنه ولا يشبه الرهن لأنه مال من عليه الحق وليس بذي ذمة يطا يطالب وإنما يطالب من عليه الدين ليقضي منه أو من غيره. طيب فصل وإن أبرأ صاحب الدين المضمون عنه برأت ذمة الظامن هذا مهم جدا استدنت مني
  19. 7:43 فقلت لك معك ضامن قلت معك ضامن بس ثم بعد ذلك بدا لي انا ابريك يا اخي الدين اللي عليك بري ذمه اسقطته عنك. ما اذهب بعدها اذهب للضامن اقول له سدد عن صاحبك، لا لان هذا تابع التابع تابع كما يقال في الفقه. لانه تبع ولانه وثيقه فاذا برئت زالت زال الاصل زالت الوثيقه مثل الرهن اذا انا براته قلت لك اسقطت الدين يقول خلاص رجع لي رهن.
  20. 8:14 ارجع لرهني وان ابرأ الضامن لم تبرأ ذمه المضمون منه اذا العكس اذا قال له انت يا ضامن انت خارج عنها انا اريد من صاحب المال لانه اصل فلا يبرأ بابراء اتبع ولانه وثيقه انحلت من غير استيفاء الدين منها كارجاع الرهن يعني فلم تبرأ ذمه الاصيل كالرهن اذا انفسخ من غير استيفائه وايهما قضى الحق برئ جميعا والمضمون له لانه حق واحد فاذا استوفى مره زاد تعلقه به كما لا استوفى الحق الذي به رهن
  21. 8:42 وان حال الغريم برئ جميعا. طيب انا انت كنت ضامن لي ثم انا استخدمت الحواله. قلت له دعك مني ودعك من الضامن، انا احيلك على شخص على مليء. نبرأ نحن الاثنان اذا استدلنا منك، اذا انا استدلت منك وانت وانت اذا انا استدلت منك وعندي ضامن. ابرا انا وضامني.
  22. 9:08 فإذا استوفى مرة زال تعلقه بهما كما لا استوفى دين الله، وإن أحال أحدهما الغريب برئا جميعا لأن الحوالة كالقضاء، أو حتى الضامن جاء قال له أنا أحيط فلا بأس. فصل وإن ضمن الضامن ضامنا ضامن وإن ضمن الضامن وإن ضمن الضامن ضامن آخر صحا. صيصرات متتالية ها؟
  23. 9:35 لأنه دين لازم في ذمته فصح ضمان كسائر الديون، ويثبت الحق في ذمم الثلاثة، أيهم قضاه برئ ذممه كلها لأنه واحد، فإذا قضي مرة لم يجب قضاها مرة أخرى، وإن أبرأ الغريم المضمون عنه برئ الضامنان
  24. 9:52 لانهما فرع، ونبرأ الظامن الاول برئ الظامناه كذلك ولم يبرأ المضمون عنه لما تقدم، ونبرأ الظامن الاول برئ الظامناه كذلك ولم يبرأ المضمون عنه لما تقدم. ونما ابرا الظامن الثاني برئ وحده ومتى حصلت البراء براءة الذمه بالابراء فلا رجوع عليها بحال لان الرجوع مع الغرم وليس من في الابراء غرم.
  25. 10:12 والكفاله كالضمان في هذا المعنى جميع وتزيد بانه اذا مات المكفول عنه برئ كفيلاه وان مات الكفيل الاول برئ الثاني دون المكفول عنه لان الوثيقه انحلت بغير استيفاء فاشبه الرهن وان مات الكفيل الثاني برئ وحده الكفاله ستاتي فصل وان ضمن المضمون عنه الضامن او تكفل المكفول عنه الكفيل لم يصح
  26. 10:42 وإن ضمن المضمون عنه الضامن أو تكفل المكفول عنه الكفيل لم يصح. لأن الضمان يقتضي إلزامه الحق في ذمته. والحق لازم له فلا يتصور إلزامه ثانيا. قال شوف هو ضامني وأنا أيضا سأضمنه إذا هو عجز. ما ما ولأنه أصل في هذا الدين فلا يجوز أن يصير فرعا فيه. وإن ضمن عنه دين آخر أو كفل بحق آخر جاءت لعدم ما ذكرناه فيه.
  27. 11:08 فصل ويجوز أن يضمن الحق عن الرجل الواحد اثنان أو أكثر. آتيك بضامنين وليس ضامنا واحدا. سواء ضمن كل واحد منهما جميعه أو جزءا منه. جئت بضامنين كل واحد يقول عليه نصف الدين.
  28. 11:26 فإن ضمن كل واحد منهما جميعه برئ كل واحد منهما باداء احدهم، وان ابرأ المضمون منه برئ الجميع لانهم فروع له، وان ابرأ احد وان ابرأ احد الظمان برئ وحده ولم يبرأ ويبرأ غيره لان لان لانهم غير فروع له فلم يبرأ ببراءتك المضمون له.
  29. 11:47 وإن ضمن أحدهما صاحبه لم يجوز، لأن الحق ثبت في ذمته بضمان الأصل فلا يجوز أن يثبت ثانيًا، ولأن الأصل فيه بالضمان، فلا يجوز أن يصير فيه فرعًا، ولو تكفل بالرجل الواحد
  30. 12:03 رجلان جازا ويجوز ان يتكفل كل واحد منهم من الكفيل بصاحبه، لان الكفاله بدنه لا بذم لا بما في ذمته، واي الكفيلين احضر ستاتي الكفاله والتفصيلات فيها. احضر منه برئ وبرئ صاحبه من الكفاله لانه فرعه، ولم يبرأ من احضار المكفول عنه لانه اصل في ذلك، وان كفل المكفول الكفيله لم يجوز لانه اصل له في الكفاله فلم يجوز ان يصير فرعا له فيما كفل، وان كفل به غير هذا الحق جاز له لانه ليس له ليس بفرع له في ذلك.
  31. 12:35 فمتى ادى رجع عليه سواء قال له اضمن عني او لم يقل. الان الضامن اذا ادى عن المضمون عنه يصير هو مدينه هذا ان لم يكن متبرعا، يصير هو الدائن للمضمون عنه. يعني اذا ادى الدين محتسبا بالرجوع على المضمون عنه فاما ان قضى الدين متبرعا غير ناول للرجوع فلا ارجع به. لانه يتطوع بذلك اشبه الصدقه، وسواء ضمن بامره او بغير امره.
  32. 13:05 فاما ان اداه بنيه الرجوع به فلم يخلو من اربعه احوال، احدها ان يضمن بامر المضمون عنه ويؤدي عنه بامره فانه يرجع عليه، سواء قال اضمن عني او ادي عني او اطلق. اذا قال له ادي عني معناها ادي عني وانا اقضيك. وبهذا قال مالك والشافعي وابو يوسف. وهذا اذا عليك دين حال لشخص فتقول يا اخي اضمن عني وسدد.
  33. 13:30 اضمن عني وانا اسلم وبهذا قال مالك وشعب ويوسف، وقال ابو حنيفه ومحمد إذا قال اضمن عني وانقض عني رجع عليه، وإن قال انقض هذا لم يرجع، إلا أن يكون مخالطا له يستقرض منه ويودع عنده، لأن قوله اضمن عني وانقض عني إقرار منه على الحق بالحق، وإذا أطلق ذلك صار كأنه قال هب لي هب لهذا أو تطوع لهذا، وإن كان مخالطا رجع استحسانا، يعني خالف القياس لكن نحن نستحسن يا حنفية.
  34. 14:01 لانه قد يامر مخالطه بالنقد ولنا انه ظلمنا ودفع بامره فاشبه اذا كان مخالطا له او قال اضمن عني وما ذكر وما ذكراه ليس بصحيح، لانه اذا امره بالضمان لا يكون الا لما هو عليه وامره بالنقد بعد ذلك ينصرف الى ما ضمنه بدليل مخالط له. فيجب عليه اداء ما ادى عنه كما لو صرح به. ابو حنيفه قال اذا قال انقد عني الا اذا كان شخص هو معتاد
  35. 14:29 أن يستدين منه وكذا فقال انقذ لفلان يعني على ما جرت عادتنا تنقذ له وأنا أسددك لاحقا نعم على ما جرت عادتنا أنني أنقذ فلان لكن الجمهور يقولون لا في كل حال يلزم في كل حال يلزم الثا الحال الثاني ضمن بأمره وقضى بغير أمره فله الرجوع أيضا
  36. 14:56 قال اضمن عني ثم ذاك ضمن وقضى بغير امره وبه قال مالك والشافعي في احد الوجوه، والوجه الثاني لا يرجع به لانه دفع بغير امره اشبه لو تبرع به، الثالث انه ان تعذر الرجوع المضمون عنه فدفع عليه رجع والا فلا لانه تبرع بالدفع. يعني الا الا اذا الزمنا الضامن لزاما فهنا يرجع.
  37. 15:19 اما اذا هو تبرع من عنده فلا فلا يرجع ولنا انه اذا اذن في الضمان تضمن ذلك اذنه بالاداء عنه لان الضمان يوجب عليه الاداء فيرجع عليه كما لو اذن له في الاداء صريحا. الثالث ضمن بغير امره، جاء قال انا ضامن ما طلب منك انت جيت تبرعت وقلت انا ضامن لفلان وقضى بامره فله الرجوع ايضا وظاهر مذهب الشافعي انه لا يرجع لانه امره بالقضاء انصرف الى موجب ضمانه، يقال له بما انك ضمنتني ادي
  38. 15:49 وليس معناه ان سأقضيك ولنا ان أدى أدى دينه بأمره فرجع عليه كما لم يكن ضامنا او كما لو ضمن بأمره وقولهم ان ان اذنه في القضاء انصرف لهم واجب ضمانه قلنا الواجب وضمانه انما أداء دينه وليس شيئا اخر فمتى أداه بإذنه لزمه اعطائه بدنه الحال الرابع ضمن بغير امره وقضى بغير امره ففيه روايتان احداهما يرجع بما أدى وهو قول مالك وعبد الله بن الحسن واسحاق والثاني لا يرجع بشيء
  39. 16:19 هذا قول الجمهور وهو الأصح. هو تبرع من عنده. وهو قول أبي حنيفة والشافعي وابن المنذر بالدليل حديث علي وابن قتادة تبرع وما طولب وما قال سنرجع إليه لأن النبي قال الآن بردت جلدته. إذا كان انتقل من دين إلى من دين إلى دين الجلدة ما بردت.
  40. 16:39 فانهما لو كان الاستحقاق رجوع على الميت صار الدين لهما فكانت ذمه الميت مشغوله بدينهما كاشتغالهما بدين المضمون عليه ولم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم ولانه تبرأ لذلك اشبه لما لو عرف دوابه واطعم عبيده بغير امره. وجهه الاولى انه قضاء قضاء مبرئ من دين واجب فكان من ضمان من هو عليه كالحاكم اذا قضاه عند امتناعه.
  41. 17:00 فاما علي وابو قتاده فانهما تبرعا بالقضاء والضمان فانما قضيا دينه قصدا لتبرئته ليصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، فعلم انهما لا يريدان الرجوع. مع علمهما انه لم يترك وفاء والمتبرع لا يرجع بشيء وانما الخلاف فالمحتسب بالرجوع. فصل ويرجع الظامن على المضمون عنه باقل الامرين مما قضى او قدر الدين. لانه ان كان الاقل الدين فالزائد لم يكن واجبا، فهو متبرع بادائه.
  42. 17:30 يعني الآن مثلاً كان علي ناقة بنت مخاض فأنت ذهبت أديت بيت لبون، ما تجي تقول مثل كما أنا رجعت بيت لبون ترجع لي بيت لبون، لا هي كانت بيت مخاض. وإن كان مقضية أقل فإنما يرجع بما غرم ولهذا لو أبرأ غريمه لم يرجع بشيء، واندفع عن الدين عرضاً رجع بأقل الأمرين من قيمته أو قدر الدين لذلك. وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع به قبل أجله لأنه لا يجب له أكثر مؤاخذة من غريم.
  43. 17:59 من الغريب اكثر ما اكثر مكان الغريب فان حاله كانت الحواله منزله تقبيضه ويرجع بالاقل مما احال به او قدر الدين سواء قبض الغريب من المحال عليه او ابره او تعذر عليه استيفاء لفلس او مطر لان الحواله لان نفس الحواله كالاقباض فاصل ولو كان على رجلين 100 على كل واحد منهما نصفها يعني كل واحد عليه 50 وكل واحد منهما ضامن عن صاحبه ال50 الاخرى
  44. 18:28 فضمن آخر عن أحدهما المئة بأمره وقضاها، سقط الحق على الجميع، وله الرجوع بها على الذي ضمن عنه
  45. 18:37 ولم يكن له ان يرجع على الاخر بشيء في احدى الروايتين، لانه لم يضمن عنه ولا اذن له بالقضاء. فاذا رجع الذي ضمن عنه رجع على الاخر بنصفها، وان ضمن عنه باذنه، لانه ضمنها عنه باذنه وقضاها ضامنه. الروايه الثانيه له الرجوع على الاخر ب 100، لانها وجبت له له على من اداها فملك الرجوع عليه بها عليه كالاصل. هذه مساله جميله، يعني اثنين كل واحد عليه 50 وضمن 50 على الاخر، فجاء شخص
  46. 19:04 جاء لصاحبه قال انا سأقضي عنك المئه كامله سأسقط عنك الدين الذي عليك والدين الذي ضمنته على الاخر. طيب بعدها اذا اراد ان يرجع يرجع على من؟ يرجع على الاثنين ام يرجع على صاحبه فقط؟ هذا هو النقاش. فصل اذا ضمن عن رجل باذنه فطولب الضامن فله فله مطالبه المضمون عنه بتخليصه.
  47. 19:38 لأنه لزمه الأداء عنه بأمره، فكانت له المطالبة بتبرئة ذمته. جيت قلت ضمني، ثم بعد ما قلت ضمني صار يضايقني الداعم، فأقول له خلصني. خلصني أنا ضمنيت بإذنك، خلصني. وإن لم يطالب الضامن لم يملك مطالبة المضمون عنه.
  48. 19:54 لانه لما لم يكن له الرجوع بالديه قبل غرامته لم يكن له المطالب به قبل طلبه، وفي وجه اخر ان له المطالبه لانه شغل ذمته باذنه فكان له المطالبه بتفريغها كما لو استقر استعار عبدا فرهنه كان للسيد مطالبه بفكاكه وتفريغه من الرهن والاول واولى، ويفارق الضمان العاريه لان السيد تضرر بتعويق منافع عبده المستعار.
  49. 20:15 فملك المطالب بما يزيل الضرر عنه، والظامن لا لا يبطل لا والظامن لا يبطل بالظمان شيء من منافعه، فاما ان ضمن عنه بغيره لم يملك مطالبه المضمون عنه قبل الاداء بحال لانه لا حق له يطالب به، ولان شغل ذمته ولانه شغل ذمته بامره فاشبه الاجنبي، وقيل ان هذا ينبني على الروايتين في رجوع على المضمون عنه بما ادى عنه، فان قلنا لا يرجع فلا مطالبه له بحال وان قلنا يرجع فحكم حكم ضمن عنه بامره على ما مضى تبصيره.
  50. 20:46 فصل فإن ضمن فإن ضمن الضامن ضامن آخر فقضى أحدهم الدين برئوا جميعا فإن قضاه المضمون عنه لم يرجع على أحد لم يرجع على أحد لأن الضامنين مجرد تبرع بذممه وإن قضاه الضامن الأول رجع المضمون عنه دون الضامن عنه وإن قضاه الضامن الثاني رجع على الأول على المضمون عنه
  51. 21:12 ثم رجع على صاحبه الضامن، ثم رجع الاول على المضمون عنه. واذا كان كل واحد منهما قد اذن لصاحبه، فان لم يكن اذن له ففي الرجوع روايتان. وان اذن الاول للثاني ولم ياذن المضمون عنه او اذن المضمون عنه لضامن لضامنه ولم ياذن الضامن لضامنه رجع الماذون له على من اذن له ولم يرجع على الاخر، ليش؟ لان ذكرنا ان الماذون له هو الذي يرجع، واما المتبرع
  52. 21:41 ففي نقاش ففي رجوع نقاش على احدي الروايتين. فإن أذن المضمون عنه للضامن الثاني في الضمان ولم يأذن له الضامن الاول رجع المضمون عنه ولم يرجع على الضامن لأنه إنما يرجع على من أذن له دون غيره. طيب فصل إن كان له ألف على رجلين، على كل واحد منهما نصفه وكل واحد منهما ضامن من صاحبه، جعلها ألف
  53. 22:08 قبلها قال مائة، 500 500، فأبرأ الغريم أحدهما من الألف، برئ منه وبرئ صاحبه من ضمانه، وبقي عليه 500، وإن قضاه أحدهما 500 أو أبراه الغريم، وعين القضاء بلفظه وبينه على الأصل والضمان انصرف إليه.
  54. 22:27 وإن أطلق احتمل أن له صرفها إلى ما شاء منهما. كمن أخرج زكاة نصاب له نصاب وله نصابان غائب وحاضر، كان له صرفها إلى ما شاء منهما، واحتمل أن يكون نصبا على واحتمل أن يكون نصبا على الأصل ونصبا على الضمان، لأن إطلاق القضاء والإبراء ينصرف إلى جملة ما في ذمته فيكون بينهما، والمعتبر في القضاء لفظ القاضي ونيته، وفي الإبراء لفظ المبرئ ونيته، متى اختلفوا في ذلك، فالقول قول من يعتبر لفظه ونيته. شخص لك عليه دين 500
  55. 22:57 ولك عليه ضمان 500 هو ضامن غيره ب 500 فجيت وقلت له ابراتك هل يقع على الضما على ما ضمنه ام على الدين ام على النصف من كل واحد منهما ام على الاثنين هذا النقاش نعم فصل ولو ادعى اله على حاضر وغائب
  56. 23:21 وأن كل واحد منهم لضامن عن صاحبه، فاعترف الحاضر بذلك، وله أخذ الألف منهم، فإذا قدم الغارب الغائب فاعترف رجع عليه صاحبه بنصفه، وإن أنكر فالقول قوله مع يمينه. وإن أنكر الحاضر فالقول قوله مع يمينه، فإن قامت عليه بينة فاستوفى الألف منه لم يرجع على الغائب بشيء، لأنه بإنكاره معترف له أنه لا حق له عليه، وإنما المدعي ظلمه.
  57. 23:49 وإن اعترف الغائب هذيك المسائل اللي مرت معنا في باب الحواله في موضوع أن المعترف يلزمه الحق، وهذه فيها مسائل كثيره جداً. إذا ادعي حق على اثنين فأحدهما اعترف والآخر لم يعترف، فيلزم المعترف بقدر ما اعترف به. وعاد الحاضر عن عن إنكاره فله أن يستوفي منه لأنه يدعي عليه حقاً يعترف له به فكان له أخذه. ومر معنا في الصلح مسائل في هذه.
  58. 24:17 وإن لم يقم على الحاضر بينه حلف وبرئ فإذا قدم الغائب فأنكر أيضا حلف وبرئ وحلف برئ وإن اعترف لزمه دفع الألف وقال بعض أصحاب الشافعي لا يلزمه إلا 500 الأصل الأصليه دون المضمونه لأنها سقط على المضمون عنه فتسقط عن ضامنه ولنا أنه يعترف بها
  59. 24:43 وغريمه يدعيها واليمين انما اسقط المطالبه عنه في الظاهر ولم تسقط عنه الحق الذي في ذمته ولهذا لو قامت عليه بينه بعد يمينه لزمه لزمه الضامن فاصفق واذا ادعى الضامن انه قضى الدين فانكر المضمون له انا ضامنك جئتك وقلت انا دفعت فانكر قال لا ما دفعت
  60. 25:08 ولا بين له، فالقول قول مضمون له، لانه ادعى تسليم المال الى من لم يامنه، فكان القول قول منكر. المضمون له، عفوا اي المضمون له، والمضمون عنه؟ انكر، قال لا ما دفعتني، لا انت ولا صاحبك. وله مطالبه من شاء منهما، فان رجع المضمون فان رجع المضمون عنه، فهل يرجع الظامن بما قضاه عنه نظرنا؟ فان لم يعترف له بالقضاء لم يرجع عليه. وانما اعترف له بالقضاء.
  61. 25:37 وكان قد قضى بغير بينة في غيبة المضمون عنه ولم يرجع بشيء. يعني جئت وقلت لك يا اخي انا دفعت اعطني اقول لك انت دفعت كيف؟ انت دفعك ما افادني شيئا. انت دفعت بغير بينة وانكر الرجل واضطررت انا ان ادفع. فلا ادفع ديني مرتين لك وللمدن. وكان قد اي ولم يرجع به سواء صدقه المضمون عنه او كذبه، لانه اذن له في قضاء مبرئ ولم يوجد. وإن قضاه بينة ثبت بها الحق
  62. 26:06 لكن ان كانت ميته وغائبه فللضامن الرجوع على المضمون عنه لانه معترف انه ما قصر. ان جيت وقلت لك انا والله جبت شهود، لكن الشهود هؤلاء ماتوا، ماذا افعل؟ تقول له نعم اعرف والله حصل لهم حادث وماتوا وانا اعرف هذا. تقول يلا عوضنا، فهاتوا عوضه. في الظاهر ولم تسقط عن الحق في ذمته ولهذا لو قامت عليه بينه بعد يمينه لزمه ولزم الضامن.
  63. 26:33 عفوا لانه معترف عفوا انه ما قصر ولا فرط وان قضاه وان قضاه ببينه مردوده بامر ظاهر كالكفر والفسق الظاهر لم يرجع الظالم الا تفيضه جاب شهود والشهود يا كفار يا فسق يا اخي انا جبت شهود سددت وجبت شهود
  64. 26:54 أنا سددته وجئت بشهود، أقول له أقول له ما أحسن شهودك. أنت جئت بشهود وجودهم والعدم سواء. لا لا لا لا لن أعوضك، لأنك أنت مفرط. لم يرجع الظالم إلا تفريطه، لأن هذه البينة كعدمها، وإن رد بأمر خفي كالفسق الباطن. أو كانت الشهادة مختلفة بينهما. مثل أن أشهد عبدين أو شاهداً واحداً فردت لذلك، أو كان ميتاً مختلفاً مختلفاً فيها.
  65. 27:22 مثل ان اشهد عبدين والعبد والعبد مختلف في قبول شهادته او شاهدا واحدا الشاهد مع اليمين في خلاف فردت لذلك او كان ميتا وغائبا احتمل ان يرجع لانه قضى بينه شرعيه والجرح والتعديل ليس اليه واحتمل ان لا يرجع لانه اشهد من لا يثبت من لا يثبت الحق شهادته. مساله مهمه حقيقه وان قضى بغير بينه بحضره المضمون عنه من غير بينه لكن شاهدك من؟
  66. 27:51 أنا شاهدك فأنت معترف يعني أنا جيت وقضيت الدين عنك وأنا ضامن أنا قضيت وأنت موجود ثم بعد ذلك المضمون له جحدنا قال ما سددني الظامن ما سددني ما بينتك بينتي صاحبي المديون يقول هذا خصمي أصلا كيف يشهد لك؟ قد تكون أنا اتفقتما فالقاضي ما استطاع أن يحكم لنا بشيء
  67. 28:20 فجئتك انا بعد ذلك قلت لك يا اخي رأيت انا سددته وانت كنت حاضرا فأنا اريد حقي بعد ان تسدده سددني احدهم ففي وجهان احدهما يرجع وهو مذهب الشافعي الشافعي يقول لك حق لانه اذا كان حاضرا كان احتياط اليه فاذا ترك التحفظ وهو حاضر فالمفرد دون الظام والثاني لا يرجع لانه قضاه قضاء الا يبرئ فأشبث ما لو قضى بغيبته يقول لك لا لا انا ما ارجع
  68. 28:50 تقول لي لا ما رجع. لأن هذا قضاء غير مبرع. فأما ان رجع المضمون له على الضامن فاستوفى منه مره ثانيه رجع المضمون عنه بما قضاه ثانيا لانه ابرأ به ذمته ظاهرا، وقال القاضي يحتمل ان له الرجوع بما قضاه اولا دون الثاني لان البراءه حصلت به في الباطن. ولأصحاب الشافعي كهذين الوجهين، وجه الثالث انه لا يرجع بشيء بحال لان الاول ما ابرأ ظاهرا والثاني ما ابرأه باطنا.
  69. 29:18 ولنا ان الضامن ادى المضمون عنه باذنه اذ ابرأ اذا ابرأه ظاهرا وباطنا فرجع به كما لو قامت البينه والوجه الاول ارجح لان القضاء المبرع في الباطن ما اوجب الرجوع فيجب ان يجب بالباقي المبرع في الظاهر وان اعترف المضمون له بالقضاء اعترف وانكر المضمون عنه هذا ها لم يلتفت الى انكاره ما ما لك ما لك حق
  70. 29:43 لأن ما في ذمته حق والمضمون له، فمن اعترف بالقبض من الضامن فقد اعترف بأن الحق الذي له صار للضامن فيجب أن يقبل إقراره لكونه
  71. 29:56 إقرارا في حق نفسه ويحتمل ألا يقبل لأن الظامن مدعٍ بما يستحق به الرجوع عن المضمون عنه، فقول مضمون له شهادة على فعل نفسه فلا يقبل، والصحيح الأول وشهادة الإنسان على فعل نفسه الصحيحة كشهادة المرضع بالرضاع وقد ثبت ذلك في حديث قوم الحارث أنها لما جاءت وقالت أرضعتهما، فقال النبي كيف وقد قالت هي شهادة فعل نفسها. نعم. فصل ولا يدخل الظمان والكفالة خيار.
  72. 30:25 إذا ضمنت ما في خيار ما لم يتفرق أو كذا. الخيار جعل ليعرف ليعرف ما فيه الحظ والضمين والكفيل على بصيرة أنه لا حظ لهما. ولأنه عقد يفتقر للقبول فلم يدخله خيار كالنذر وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي ولا نعلم أن أحدًا خلافهما. فإن شرط فإن شرط فيهما الخيار قال أنا ضامنك بشرط شهرين شهر. قال القاضي عندي أن الكفالة تبطل ومذهب الشافعي لأنه شرط ما ينافي مقتضاها ففسدت.
  73. 30:52 كما لو شرط ان لا يؤدي على المكفول به وذلك لان مقتضى الضمان والكفاله لزوم ما ضمنه او كفل به والخيار ينافي ذلك ويحتمل ان يبطل الشرط وتصح الكفاله كما قلنا في الشروط الفاسده في البيع ولو اقر بانه كفل بشرط الخيار لزمه الكفاله ويبطل الشرط لانه وصل باقراره ما يبطله فيشبه استثناء الكل. انت اذا استثنيت قلت له علي 10 الا 10 بطلت.
  74. 31:21 وإذا ضمن رجلان عن رجل ألفا ضمان اشتراط، قال ضمنا لك الألف الذي على زيد، فكل واحد منهما ضامن لنصفه، وإن كانوا ثلاثة فكل واحد منهم ضامن لثلثه. فإن قال واحد منهما أنا وهذا ضامنون لك الألف، فكل واحد عليه الألف. فسكت الآخران، فعليه ثلث الألف، ولا شيء عليه عليهما. وإن قال كل واحد منهما كل واحد ضامن منا لك الألف، فهذا ضمان اشتراك وانفراد.
  75. 31:51 هذا عاد على الألفاظ. إذا قلنا نحن ضامنان الألف فكل واحد عليه نصف. إن قال كل واحد منا ضامن الألف فكل واحد الألف عليه في ذمته يطالب به. ولهم مطالبة كل واحد منهما بالألف كله إن شاء. وإن أدى أحدهم الألف كلها وحصته لم يرجع إلا على المضمون عنه، لأن كل واحد منهما ضامن أصلي وليس بضامن عن الآخر. مسألة.
  76. 32:19 الان هذه فيها بالكفاله مساله ومن كفل بنفسه لزمه ما عليها ان لم يسلمها وجمله ذلك ان الكفاله بالنفس صحيحه في قول اكثر اهل العلم وهذا مذهب شريح ومالك والثوري والليث وابي حنيفه وقال الشافعي في بعض اقوال الكفاله ببدن ضعيفه واختلف اصحابه منهم من قال هي صحيحه قولا واحدا وانما اراد ضعيفه بالقياس وان كانت ثابته بالاجماع والاثر
  77. 32:47 ومنهم من قال فيها قولان، احداهما انها غير صحيحه لان كفاله بعين فلم تصح كالكفاله بالوجه وبدن الشاهدين. ولنا قوله تعالى: قال لن ارسله معكم حتى تؤتوني موثقا من الله لتاتونني به الا ان يحاط بكم. ولان ما وجب تسليمه بعقد وجب تسليمه بعقد الكفاله كالمال. يعني تتكفل بان تحضره هو.
  78. 33:11 نعم، فإذا فإنه متى تعذر على الكفيل احضار مكفول به في حياته او امتنع من احضاره لزمه ما عليه، وقال اكثرهم لا يغرم، ولنا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، ولانها احد نوعي الكفاله فوجب بها الغرم كالكفاله بالمال. نعم. فصل، واذا قال انا كفيل بفلان او بنفسه او ببدنه او بوجهه كان كفيلا به.
  79. 33:36 وان كفل براسه او كبده او جزء لا تبقى الحياه بدونه او جزء شائع كثلثه او ربعه صحت الكفاله، لانه لا يمكن احضار ذلك الا باحضاره، وان تكفل بعضو تبقى الحياه بعد زواله، كيده ورجله ففيه وجهان، احدهما تصح الكفاله وهو قول ابي الخطاب، واحدهما واحد الوجهين لاصحاب الشافعي، لانه لا يمكن احضار هذه الاعضاء على صفتها الا باحضار بدنه كله. فاشبه الكفاله بوجهه وراسه، ولان
  80. 34:05 ولانه حكم يتعلق بالجمله فيثبت حكمه اذا حضر اذا اضيف الى البعض كالطلاق والعتاق والثاني لا يصح لانه يمكن احضار احضاره بدون بدون الجمله مع بقاياه يعني اتيك بيده فقط وقال القاضي لا تصح الكفاله بعض البدع ولا يصح الا في جميعه ولان ما لا يسري لا يصح اذا خص به عضو كالبيع والاجاره.
  81. 34:34 فصل وتصح الكفاله بدن كل من يلزم حضوره في مجلس الحكم بدين لازم. سواء كان الدين معلوما او مجهولا، انا اتكفل ان اتيك به في وقت الدفع. فان لم اتي به اسدد عنه. سواء كان وقال بعض اصحاب الشافعي الشافعي بعض اصحاب الشافعيه لا تصح بمن عليه دين مجهول لانه قد يتعذر احضار المكفول به فيلزمه الدين.
  82. 34:58 ولا يمكن طلبه منه لجهله، ولنا ان الكفاله بالبدن لا بالدين، والبدن معلوم، فلا تبطل الكفاله لاحتمال عارض، ولان قد تبينا ان ضمان المجهود يصح، وهو التزام المال ابتداء، فالكفاله التي تتعلق بالمال ابتداء او لا، وتصح الكفاله بالصبي والمجنون، لانهما قد قد يجب احضارهما مجلس الحكم للشهاده عليهما بالائتلاف، واذن وليهما يقوم مقام اذنهما.
  83. 35:23 ايه لان هذا اذا اتلف لزم الولي ان يدفع وتصح الكفاله بدل المحبوس والغائب وقال ابو حنيفه لا تصح المحبوس والغائب انا اقول لك انا ساتيك بفلان هو مسجون او انا ساتيك بفلان هو غائب ولنا ان كل وثيقه صحت مع الحضور صحت مع الغير والحبس كالرهن والضمان
  84. 35:47 ولأن الحبس لا يمنع من التسليم، لكون المحبوس يمكن تسليمه بأمر الحاكم، يمكن أنا أدفع له كفالة وأطلعه وأجيبه لك. أو أو أمر من حبس ثم يعيده الحبس بالحقين معا، والغائب يمضي إليه فيحضره إن كانت الغيبة غير منقطعة، وهو وهو أن يعلم خبره. هاتي يقول أنا أعرف هو أين غائب. أنا أعرف أين هو غائب، وأنا آتيك به إن شاء الله. نعم. هو تقريباً الآن دخلنا في أكثر من نصف المجلد السابع من طبعة
  85. 36:16 سطور البحث العلمي. وهو وان وان لم يعل خبرا لزمه عليه ما عليه قال القاضي وقال في موضع اخر لا يلزمه حتى تمضي مده يمكن الرد فيها فلا يفعل. فصل ولا تصح الكفاله بدل من عليه حد. سواء كان حقا لله كحد الزنا والسرقه او لادمي كحد القذف والقصاص وهذا قول اكثر اهل العلم.
  86. 36:41 منهم شريح والحسن وبه قال اسحاق وابو ثور وابو عود وابو ثور واصحاب الراي وبه قال الشافعي في حدود الله. واختلف في قوله في حدود الادمي. قال في موضع لا كفاله في حدود الادمي ولا لعاء، انك تاتي تتكفل بان تاتي بجسد به ليقام عليه الحد. ايوه وقال في موضع اخر تجوز الكفاله من عليه حق او حد.
  87. 37:09 لانه لانه حق الادمي فصحت الكفاله به كسائر حقوق الادميين ولنا ما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده انه قال لا كفاله في حد. هذا حديث وهذا حديث منكر يعني كيف يسجل به مقدام او لانه الحد يعني طيب اذا ما جاء به يعني يقام عليه الحد بدلا منه ولانه حد فلم تصح الكفاله فيه كحدود الله ولان الكفاله استيثاق والحدود مبناها على الاسقاط والدرب بالشبهات.
  88. 37:39 فلا يدخل فيها الاستيثاق، ولانه حق لا يجوز استيفاء من الكفيل اذا تعذر عليه. احضار المكفول به، فلم تصح الكفاله من عليه كحد الزنا. فصل ولا تجوز الكفاله بالمكاتب من اجل دين الكتابه. ولن اتي بالمكاتب كي يسدد دين الكتابه. لان الحضور لا يلزمه، عادي ممكن الكفي المكاتب يعجز نفسه. فلا تجوز الكفاله به كدين كتابه. فصل وتصح الكفاله حاله مؤجله، كما يصح الضمان حالا مؤجله.
  89. 38:09 وإذا أطلق كانت حالة لأن كل عقد يدخله الحلول اقتضاه اقتضى إطلاقه الحلول كالثما كالثمن والظمان فإذا تكفل حالة كان له مطالبة بإحضاره فإن أحضره هناك يد حائلة ظالمة لم يبرأ منه ولم يلزم المكفول له تسلمه لأنه لا يحصل له غرضه وإن لم يكن يد حائلة لزمه قبوله فإن قبله برئ من الكفالة وقال ابن أبي موسى لا يبرأ حتى يقول برئت إليك منه
  90. 38:37 أو قد سلمته إليك أو قد أخرجت نفسي من كفالته، والصحيح الأول لأنه عقد على عمل فبرأ منه بالعمل المعقود عليك الإجار، فإن امتنع من تسلمه برأ لأنه أحضر ما يجب تسييمه عند غريمه وطلب منه تسلمه على وجه لا ضرر في قبضه فبرأ منه كالمسلم فيه، وقال بعض أصحابنا إذا امتنع من تسلمه أشهد على امتناعه رجلين جئتك بالغريم فأنت قلت ما ما آخذه منك ولا ولا آخذه القاضي منك
  91. 39:07 تقول خلاص تشهد وبرئ لانه فعل ما وقع في العقد على فعله فبرئ منه وقال القاضي يرفعه الحاكم فيسلمه اليه فان لم يجد حاكما اشهد شاهدين على احضاره وامتناع المكفول له من قبوله والاول اصح فان مع وجود صاحب الحق لا يلزمه دفعه الى نائبه كحاكم او غيره وان كانت الكفاله مؤجله لم يلزم احضاره قبل الاجل كالدين المؤجل فاذا حل الاجل احضره وسلمه برئ وان كان غائبا او مرتدا لحق بدار الحرب لم يؤخذ بالحق حتى يمضي
  92. 39:36 زمن يمكن المضي اليه واعادته، وقال ابن شورمه يحبس في الحال لنا الحق قد توجه اليه ولنا ان الحق يعتبر في وجوب ادائه امكان التسليم. وان كان حالا كالدين، فاذا مضت مده يمكن احضاره فيها ولم يحضره او كانت الغيبه منقطعه لا يعلم خبره او امتنع من احضاره مع امكانه اخذ بما عليه. نعم يعني اذا اذا حل الدين وكان هذا الرجل هاربا، فنقول نعطيك مده تحضر هذا الهارب.
  93. 40:05 ما انك تكفلت به، وقالوا على اصحاب الشافعي ان كانت الغيب منقطعه لا يعلم مكانه لم يطالب الكفيل باحضاره، ولم يلزمه شيء. وان امتنع من احضاره مع امكان حبسه دل وقد دللنا على وجوب الغرفه فيما مضى، قال الزعيم غارم. وان احضر مكفول به قبل الاجل ولا ضرر في تسليمه لزمه. وان كان فيها ضرر مثل ان تكون حجه الغريم غائبه او لم يكن يوم مجلس الحكم.
  94. 40:29 أو الدين المؤجل عليه لم يمكن اقتضاها منه وقد وعده بالأنظار في تلك المدة لم يلزمه قبوله، كما نقول في من دفع الدين المؤجل قبل قبل حلوله، جئتك جئتك بالرجل أنا كفيله فجئتك به، فقلت يا أخي أنا لا أستفيد الآن لأنه منكر وبينتي ستأتي بعد مدة، فما يلزمني التسلم. تعال باليوم الفلاني حتى تكون بينتي موجودة وأستطيع أن آخذ حقي منه.
  95. 40:56 وإذا عين في الكفالة تسليمه في مكان، فأحضره في غيره لم يبرأ من الكفالة. قلت له سآتيك به في بيتك، فجئتك به في المسجد. ما ما ما تبرأ من الكفالة. وبه قال أبو يوسف بن محمد. وقال القاضي إن أحضره في بمكان آخر من البلد وسلمه برئ من الكفالة. وقال بعض أصحابنا متى أحضره في أي مكان كان؟ في ذلك وفي ذلك الموضع سلطان برئ من الكفالة، لكونه لا يمكن الامتناع من مجلس الحك الحاكم.
  96. 41:25 ويمكن اثبات الحجه عليه، وقيل ان كان عليه ضرر في احضاره في مكان اخر لم يبرأ الكفيل باحضاره فيه، والا برئ كقولنا فيما اذا احضره قبل اجل، ولاصحاب الشافعي اختلاف على نحو ما ذكرنا، ولنا انه سلم ما شرى تسليما في مكان غيره، فلم يبرأ كما لو احضر المسلم فيه في غير هذا الموضع الذي شرطه في حكم السلم.
  97. 41:48 لو ولأنه قد سلم في موضع لا يقدر على اثبات الحجه فيه لغيبه شهودها او غير ذلك وقد يهرب منه ولا يقدر على امساكه يفارق ما اذا احضره قبل الاجل فانه عجل حق قبل اجله فزاد خيرا فاذا لم يكن فيه ضرر وجب قبوله وان وقعت الكفانه مطلقه قال انا اتيك به بدون اي تنبيه وجب تسليمه في مكان العقد كالسلام فان سلمه في غيره فهو كتسليمه في غير المكان الذي عينه
  98. 42:14 أنا آتيك به إذا أطلق فمعناه في هذا المكان الذي اتفقنا فيه
  99. 42:24 وإن كان المكفول محبوساً وكان المكفول به محبوساً عند غير الحاكم لم لم يلزمه تسليمه محبوساً لأن ذلك الحبس يمنعه يمنعه يمنعه استيفاء حقه. وإن كان محبوساً عند الحا عند الحاكم فسلمه إليه محبوساً لزمه تسليمه لأن حبس الحاكم لا يمنع استيفاء حقه. وإن طالب الحاكم بإحضاره أحضره مجلسه وحكم بينهما
  100. 42:46 ثم يرده إلى الحبس، فإن توجه عليه حق المكفول له حبسه بالحق الأول أو حق المكفول له، آخر مسألة معنا مسائل الكفالة سهلة وجميلة نعم. وإن كفل إلى أجل مجهول، قال أنا سآتيك به بدون أجل، لم تصح الكفالة وبهذا قال الشافعي لأنه ليس له وقت يستحق مطالبة فيه وهكذا الضمان.
  101. 43:12 و يعني الضمان ايضا لابد من وقت وان جعله للحصاد او الجزاز او العطاء العطاء المعاشات يعني خرج على الوجهين كالاجل في البيع والاولى والاولى صحتها هنا لانه تبرع من غير عوض جعل له اجلا لا يمنع من حصول المقصود منه فصح كالنذر وهكذا كل مجهول لا يمنع مقصود له كفاله وقد روي عن احمد في رجل كفل رجلا اخر فقال به ان جئت به في وقت كذا والا فما عليه فما عليه علي
  102. 43:38 وقال لا ادري، وإن قال إن قال ساعة كذا لزمه، فنص على تعيين الساعة، وتوقف عن تعيين الوقت. ولعله أراد وقتا متسعا، إن ما جئت به في الصيف، الصيف طويل ها، إي. أو وقت شيء يحدث مثل وقت الحصاد أو نحوه، فأما إن قال وقت طلوع الشمس ونحوه يصح، لأن هذا معروف. وإن قال للغد أو شهر كذا تعلق بأوله على ما ذكرنا في السلم هذا وصلي اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.