كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (22) من المغني (42) 👇

46 دقيقة المغني — 42

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه اما بعد المجلس الثاني والاربعون من مجالس المغني والثاني والعشرون من مجالس الصلاة خاصة وما زلنا في الحديث عن اوقات النهي قال مسألة في كل وقت نهي صحيح الصلاة فيه وهو بعد الفجر حتى تطلع الشمس وبعد العصر حتى تغرب الشمس اختلف اهل العلم في الاوقات المنهي عنها
  2. 0:27 عن من هي عن الصلاه فيها فذهب احمد رحمه الله الا الى انها بعد من بعد الفجر حتى ترتفع الشمس قيد الرمح وبعد العصر حتى تغرب الشمس وحال قيام الشمس حتى تزول وعدها اصحابه خمسه اوقات من الفجر الى طلوع الشمس وقت ومن طلوعها الى ارتفاعها وقت وهذا اشد شيء
  3. 0:49 هذا الذي لا يتهم فيه الموتى وحال قيامها وقت لهذا قبل الظهر بقليل بعشر دقائق تقريبا ومن العصر الى شروع الشمس وقت الى الى شروع الشمس في الغروب الذي هو وقت الاصفرار والى تكامل الغروب وقت والصحيح ان الوقت الخامس من حين تضيّف الشمس في الغروب الى ان تغرب
  4. 1:09 لأن عقب بن عامر قال ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن وأن نقبر فيهن موتانا حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع وحين يقوم قيام الظهيرة حتى تميل وحين تضيع في الشمس في الغروب حتى تغرب. وقلنا أن أن هذه الأوقات عائشة كانت تشدد حتى في ركعتي الطواف فيها. فجعل هذه فجعل هذه الأوقات ثلاثة وقد ثبت لنا وقتان آخران بحديث عمر بن سعيد فيكون المجموع فيكون الجميع خمسة.
  5. 1:38 ومن جعل الخامس وقت الغروب فلأن النبي صلى الله عليه وسلم خصه بالنهي في حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا بدا حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تبرز وإذا غاب حاجب الشمس فأخر الصلاة حتى تغيب وفي حديث لا تتحرى بصلاتك طلوع الشمس ولا غروبها وعلى كل حال فهذه الأوقات المذكورة منهي عن الصلاة فيها وهو قول الشافعي وأصحاب الرأي وقال ابن المنذر إنما المنهي عنه الأوقات الثلاثة التي في حديث عقبة بدليل تخصيصها بالنهي وحديث ابن عمر
  6. 2:08 وقوله لا تصلوا بعد العصر إلا أن إلا والشمس مرتفعة. لا إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة، وهذا الحديث صححه ابن خزيمة، واعتمده من رأى جواز التطوع بعد العصر. بل هو مذهب المنذر، وهذا في زماننا نصره وأحياه الألباني.
  7. 2:31 رواه أبو داوود، وقالت عائشة: وهم عمر إنما نهى إنها إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتحرى طلوع الشمس أو غروبها، ولنا ما ذكرنا من الأحاديث في أول الباب، وهي صحيحة وصريحة، والتخصيص في بعض الأحاديث لا يعارض العموم الموافق له، بل يدل على تأكيده فيما خصه.
  8. 2:49 وقول عائشة في رد خبر عمر غير مقبول، فإنه مثبت لروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي تقول برأيها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم أصح من قولها. ثم هي قد روت ذلك أيضاً فروى ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنه. كيف يقبل ردها لما أقرأت بصحته؟ طبعاً أنا صحت الرواية، رواية ضعيفة عنها خبر نعم. هذا خبر عن النبي داوود وفيه ضعف.
  9. 3:19 وقد رواه ابو سعيد وعمرو بن عبس وابو هريره بن عمر والصنابح وأم السلمه كنحو روايه عمر فلا يترك هذا بمجرد راي مختلف متناقض. ورد وحمل صلاه النبي صلى الله عليه وسلم بعد العصر انه يقضي الظهر وانه كان يثبت اذا فعل امرا صالحا اثبته وهذا وحمل على الخصوصيه والقول بالخصوصيه متين. فصل والنهي عن الصلاه بعد العصر متعلق
  10. 3:48 بفعل الصلاة، فمن لم يصلي ابيح له التنفل وان صلى وان صلى غيره، ومن صلى العصر فليس له التنفل وان لم يصلي احد سواه. نعم. لا نعلم في هذا خلافا عند من يمنع الصلاة بعد العصر. فاما النهي بعد الفجر فيتعلق بطلوع الفجر. وبهذا قال سعيد بن المسيب والعلاء بن زياد وحميد بن عبد الرحمن واصحاب الراي الراي. وقال النخعي كانوا يكرهون ذلك يعني التطوع بعد طلوع الفجر.
  11. 4:20 ورويت كراهته عن عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمر. وعن احمد روايه اخرى ان النهي متعلق بفعل الصلاه ايضا كالعصر، يعني بعد طلوع الفجر ما تصلي الا راتبه الفجر، ما تصلي نوافل. اما العصر فطالما انت ما صليت العصر صن نوافل مفتوح. طالما ما اذا صليت العصر خلاص ما عاد تصلي شيء. اما الفجر فركعتي الفجر فحسب وما سواها لا.
  12. 4:50 اما على على القول الثاني فحتى لو طلع الفجر تنفل ما شئت. وروي ذلك عن الحسن والشافعي لما روى ابو سعيد الخدري ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه بعد العصر حتى تغرب بعد العصر حتى تغرب الشمس ولا صلاه بعد الفجر بعد صلاه الفجر حتى تطلع الشمس رواه مسلم. وروى ابو داوود بحديث عمر بهذا اللفظ. وفي حديث عمر بن عبسه صلي صلاه الصبح ثم اقصر عن الصلاه كذا رواه مسلم. وفي روايه ابي داوود قلت يا رسول الله اي الليل اسمع؟ قال جوف الليل.
  13. 5:21 فصل لي ما شئت فان الصلاة مكتوبة مشهودة حتى تصلي الصبح ثم اقصر حتى تطلع الشمس فترتفع قدر رمح او رمحين ولنا نفض النبي صلى الله عليه وسلم في العصر علقت على على الصلاة على الصلاة دون وقتها فكذلك الفجر لانه وقت نهي بعد الصلاة فيتعلق بفعلها كبعد العصر والمشهور في المذهب الاول لما روى يسار مولى بن عمر قال رآني ابن عمر وانا اصلي بعد طلوع الفجر فقال يا رسول الله فقال يعني هذا حديث يسار
  14. 6:00 يا يسار ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي الصلاه فقال ليبلغ شائهتكم غائبكم لا تصلوا بعد الفجر الا سجدتي. روح ابو داوود وهذا عند الترمذي وابو عند الترمذي وابو داوود. فائده مهمه هذا الحديث باسناده مجهول ولا يصح. تجد الالباني صححه، لماذا صححه الالباني؟ لماذا صححه؟ ظن ان الاحاديث الاخرى شاهده له، وهو فيه فائده فقهيه زائده عن الاحاديث الاخرى.
  15. 6:28 وهذا يبين لك ان المشتغل بالحديث لابد له من فقه. فالألماني لو كان مستحضرا هذا الموطن من المغني لعلم ان هذا الحديث فيه فائده زائده انه يشهد لروايه اخرى غير الاحاديث الاخرى. الله المستعان. وهذا في سند هراء مجهول حتى الدارقطني لما ذكر الحديث يقولون في لفظ لا صلاه بعد طلوع الفجر الا سجدتان.
  16. 6:58 رواه الدار قطني وفي لفظ الا ركعتي الفجر وقال هو غريب رواه قدام وقد روى عنه غير واحد من وقال هذا ما اجمع عليه اهل العلم يعني اجمعوا بالجمله على النهي عن الصلاه بعد الفجر وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا طلع الفجر فلا صلاه الا ركعتي الفجر حديث باطل عند الطبراني في الاوسط حديث باطل منكر انفرد به راوي هذا من مناكيره
  17. 7:23 يقول وهذا يبين مراد النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ المجمل، ما احتج الدار ما احتج المصنف الا بحديث ضعيف. مع الاسف الشديد. ورده ولا يعارضه تخصيص ما بعد الصلاه بالنهي فانه دليل خطاب وهذا منطوق فيكون اولى. هذا من صحه الاحاديث. اذ دل بحديثين، حديث انفرد به مجهول وحديث اخر انفرد به راو ضعيف الحديث جدا باسناد قوي. اي باسناد ظاهره السلامه. فمع الاسف.
  18. 7:55 يقول حديث عمر بن عفان قد اختلفت الفاظ الرواه وهو في سنن ابن ماجه حتى يطلع الفجر. وروايه مسلم مقدمه. روايه مسلم مقدمه. مسأله ولا يبتدئ ولا يبتدئ هذه الاوقات في هذه الاوقات صلاه يتطوع بها. قال لا اعلم خلافا في المذهب انه لا يجوز ان ان ان يبتدئ صلاه تطوع غير ذات سبب. يعني في اوقات النهي وهو قول الشافعي واصحاب الراي.
  19. 8:25 وقال ابن منذر رخص الطائفه في الصلاه بعد العصر، روينا ذلك عن علي لان حديث رواه ومن طريقه روى حديث لا تصلوا بعد العصر الا ان تكون الشمس مرتفعه، والزبير وابنه وتميم والنعمان بن بشير وابي ايوب وعائشه وفعله الاسد بن يزيد وعمر بن ميمون وعمر بن ميمون ومسروق وشريح وعبد الله بن بهدي وورده وعبد الرحمن بن الاسود بن البيلماني والاحنف. وحكي عن احمد انه قال لا لا نفعله ولا نعيب من فعله. وهذا نصره ابن حزم.
  20. 8:54 وتاب على الألباني في زماننا وذلك لقول عائشه رضي الله عنها ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد العصر عندي قط وقولها وهي ما عمر انما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يتحرى طلوع الشمس او غروبها رواها او او غروبها رواه رواه مسلم وقول علي عن النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه بعد العصر الا الا والشمس مرتفعه ولنا الاحاديث المذكوره في اول الباب وهي صحيحه صريحه
  21. 9:20 رواه بصره قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر بالمخمص فقال ان هذه الصلاة عرضت على من كان قبلكم فضيعوها فمن حافظ عليها كان له اجره مرتين ولا صلاة بعدها حتى يطلع الشاهد رواه مسلم وهذا خاص في محل النساء. يعني هذا بعد الصلاة وقال لهم هذا مباشرة. نعم. واما حديث عائشة فقد روى عنها ذكوان مولاها انها حدثته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينهى بعد العصر وينهى عنها رواه ابو داود.
  22. 9:50 كان يصلي بعد العصر وينهى وهذا لا يصلح. وروى أبو سلمة أنه سأل عائشة عن السجدتين اللتين كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليهما، فقالت كان يصليهما قبل العصر ثم أنه شغل عنهما، أونس فيهما فصلاهم بعد العصر ثم أثبتهما، وكان إذا صلى صلاة أثبتها. وعن أم سلمة قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما، ثم رأيته يصليهما، ثم قال ابن بنت أبي أمية
  23. 10:14 يا بنت ابي اميه انه اتاني ناس من عبد القيس بالاسلام من قوم فشغلوني عن الركتين التي بعد الظهر فهما هاتان رواه مسلم. وهذا يدل على ان النبي صلى الله عليه وسلم انما فعله لسبب وهو قضاء ما فاته وانه نهى عن الصلاه بعد العصر كما رواه غيرهما وحديث عائشه يدل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم بذلك ونهيه عن غيره. وهذا حجه على من خالف ذلك فان النزاع انما هو في غير النبي صلى الله عليه وسلم وقد ثبت ذلك من غير معارض له.
  24. 10:44 فصلًا، فأما التطوع لسبب غير ما ذكره الخرقي في المنصوص عن أحمد في الوتر أنه يفعله قبل صلاة الفجر، وهذا صح عن علي أنه جوثه. أنك صدق. قال الأثرى سمعت أبا عبد الله قال يوتر الرجل بعدما يطلع الفجر، قال نعم، روي ذلك عن ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وحذيفة وعباد بن الصامت ومضال بن عبيد وعائشة وعبد الله بن عامر بن ربيعة وعمر بن شرحبيل، وقال أيوب السختياني وحميد إن أكثر وترنا لبعد طلوع الفجر، وقلت لكم
  25. 11:10 وبه قال مالك والثوري والاوزاعي والشافعي وروي عن علي انه خرج بعد طلوع الفجر قال نعم ساعه الوتر هذه. يعني اليوم انت ذاهب الى صلاه الفجر وهذه فائده نفيسه. انت ذاهب الى صلاه الفجر تذكرت انك ما اوترت. صلي الوتر وصلي ركعتين الفجر. وهذا لا يفعله كثير من الناس مع ان هذا اثر علي ثابت وهذه روايه عن احمد.
  26. 11:35 وروى الاثرم قال جاء ناس الى ابي موسى فسالوه عن رجل لم يوتر حتى اذن المؤذن قال لا وتر له فتوا عليا فسالوه فقال اغرق في الناس الوتر ما بينه وبين الصلاه وانكر ذلك عطاء والنخعي وسعيد الجبير وهو قول من ابي موسى على ما حكينا واحتجوا بعموم النهي ولنا ما روى ابو بصره قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله زادكم صلاه فصلوها ما بين العشاء الى صلاه الصبح الوتر رواه احمد رواه الاثرم واحتج به احمد يعني الى صلاه الصبح
  27. 12:04 ولأنه قول من سمينا من من الصحابه وأحاديث النهي ليست صريحه في النهي عن الصلاه قبل الفجر على ما قدمنا انما هو حديث ابن عمر وهو حديث غريب وقد روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن وتر او نسيه فليصله اذا اصبح او ذكر رواه ابن ماجه وهذا صريح في محل النساء ولكن لا يصح
  28. 12:25 وإذا ثبت فإنه لا ينبغي لأحد أن يتعمد ترك الوتر حتى يصبح لهذا لهذا الخبر، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا خشي أحدكم الصبح فليوتر بركعة توتر له ما قد صلى، متفق عليه. وهكذا قال مالك، قال من فاتته صلاة الليل فله أن يصلي بعد أن يصبح قبل أن يصلي الصبح. وحكاهم النبي موسى في الإرشاد مذهبا لأحمد قياسا على الوتر، ولأن هذا الوقت لم يثبت النهي فيه صريحا فكان حكمه حكم القضاء.
  29. 12:57 الله اكبر. فصل فاما قضاء سنه الفجر بعدها فجائز. الا ان احمد اختار ان يقضيهما من الضحى. وقال ان صلاه بعد الفجر اجزاء، واما انا فاختار ذلك. قال عطاء بن جريج والشافعي يقضيهما بعدها، لما روى قيس بن قهد مكتوب ابن فهد، اظنه قهد. اللي اعرفه ان قيس ابن قهد وليس فهد. نعم، هذا في النسخه اللي عندي.
  30. 13:29 قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اصلي ركعتي بعد الفجر فقال ما هتا ركعتان يا قيس؟ قلت يا رسول الله لم اكن صليت ركعتي الفجر فهما هتا رواه الامام احمد وابو داوود والترمذي، وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواس. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الجواس. ولان النبي صلى الله عليه وسلم قضى صنة الظهر بعد العصر وهذه في معناها. ولانها صلاه ذات السبب فأشبهت ركعتي الطواف. وقال اصحاب الرأي لا يجوز لعموم النهي.
  31. 13:58 ولما روى شديد أبو حنيفة في موضوع صلاة في أوقات النهي، مر معنا عدة اختيارات له فيها شدة. ولما روى أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يصلي ركعتي الفجر فليصليهما بعدما تطلع الشمس، رواه الترمذي. وقال لا نعرفه إلا من حديث عمرو بن العاص. قال ابن الجوزي عجيب والله. قال ابن الجوزي نادرا ما يستشهد بابن الجوزي.
  32. 14:27 رحمه الله هو ثقة أخرج عنه البخاري في الواقع أن عمرو بن عاصم له أوهام فانفراده لا يريح وكان ابن عمر يقضيهما من الضحى وحديث قيس مرسل حديث قيس ثابت قاله أحمد والترمذي ها لأن محمد بن إبراهيم يروي عن قيس ولم يسمع منه ها إذا ما دام نقله عن الأئمة
  33. 14:53 وروي من طريق يحيى بن سعيد عن جده وهو مرسل، وروى التلميذ قلت يا رسول الله اني لم اكن ركعت ركعتي الفجر فقال فلا فلا اذا وهذا يقتضي النهي، واذا كان الامر هكذا كان تاخيرها الى وقت الضحى احسن، هذا المروه عن ابن عمر. ولا نخالف علوم الحديث وان فعلها فهو جائز، ولان هذا الخبر لا يقصر عن الدلاله عن الجواز. فصل، واما قضاء السنن الراتبه بعد صلاه العصر فصحيح جوازه.
  34. 15:22 إذا فاتك راتبة الفجر، أو راتبة الظهر عفوا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فإنه قضى الركتين اللتين بعد الظهر بعد العصر في حديث أم سلمة، وقضى الركتين اللتين قبل العصر بعدها في حديث عائشة، والاقتداء من فعله النبي صلى الله عليه وسلم متعين.
  35. 15:38 ولأن النهي بعد العصر خفيف لما روي في خلافه من الرخصة وما وقع فيه من الخلاف، وقول عائشة إنما كان ينهى عنها معناه أنه نهى عنها لغير هذا السبب، وأنه كان يفعلها على الدوام، وينهى عن ذلك، وهذا مذهب الشافعي. ومنعه أصحاب الرأي لعموم النهي، والحديث حج عليهم حقيقة، وما ذكرناه خاص والأخذ به أولى، إلا أن الصحيح في الركعتين قول العصر أنها لا تقضى. لما روت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاهما فقلت نقضهما إذا فاتا، قال لا.
  36. 16:06 رواه ابن النجار في الجزء الخامس عشر من حديثه، في الجزء الخامس من حديثه، وهذا حديث باطل. وبنى عليه ابن قدامه مثلا، وهو حديث باطل. فصل. فاما قضاء السنن في سائر اوقات النهي وفعل غيرها من الصلوات التي لها سبب كتحية المسجد وصلاة الكسوف وسجود التلاوه فالمشهور من مذهب انه لا يجوز. ذكر الخرقي في سجود التلاوه وصلاة الكسوف
  37. 16:30 ذكره الخرقي في سجود التلاوه والصلاه والكسوف، مر مع سجود التلاوه. وقال القاضي في ذلك روايتان، اصحهما انه لا يجوز، وهو قول اصحاب الراي لعموم النهي. والثاني انه يجوز، وهو قول الشافعي لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا دخل احدكم المسجد فلا يجوز حتى اركعتين متفق عليه، وقال فالكسوف فاذا رايتموه فصلوا، وهذا خاص في هذه الصلاه، فيقدم فيقدم على النهي العام في الصلاه كلها، ولان الصلاه ذات سبب فاشبهت ما ثبت جوازه، ولنا ان النهي للتحريم والامر للندم.
  38. 17:01 وترك المحرم اولى من فعل المندوب وقولهم ان الامر خاص في الصلاه قلنا ولكنه عام في الوقت والنهي خاص فيقدم ولا يصح القياس على القضاء بعد العصر لانه لان حكم النهي فيه اخف لما ذكرنا والله النهي القياس هنا قوي وخفه النهي لا تفيد شيئا
  39. 17:24 ولا على قضاء الوتر بعد طلوع الفجر لذلك ولانه وقت له بدليل ابو بصره. طيب ولماذا لا تقيس على ركعتي الفجر اذا فاتتا؟ ولا على صلاه الجنازه لانها فرض كفايه ويخاف على الميت. ولا على ركعتي الطواف لانهما تابعتان لما يمنع النهي عنه. يعني والله كل هذه الاقيسه تقول ما يصح عليها سبحان الله مع اننا قد ذكرنا ان الصحيح انه لا يصلي على الجنازه في الاوقات الثلاثه التي في حديث عقب عامر. وكذلك لا ينبغي ان يركع الطواف فيها ولا يعيد فيها جماعه.
  40. 17:55 وإذا منعت هذه الصلوات المتأكدة فغيرها أولى بالمنع والله أعلم، لكن هذا تخصيص وقت اصفرار الشمس فحسب. وبعد طلوعها. فصل ولا فرق بين مكة وغيرها في المنع من التطوع في أوقات النهي، وقال الشافعي لا يمنع فيها، يعني لا يمنع التطوع في أوقات النهي في مكة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا من طاف
  41. 18:19 أحد طاف بهذا البيت وصلى في أي ساعة شاء من ليل أو نهار، وعن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلي أن أحد بعد العصر إلا طلع الشمس ولا بعد العصر أن تغرب الشمس إلا من مكة قال ذلك ثلاثة رواه الدار قطني ولا يصح هذا الحديث، ولنا عموم النهي وأنه معنى يمنع الصلاة فاستوت مكة وغيرها كالحيض، وحديث أرى وحديثهم أراد به ركعتي الطواف اختص بها، وحديث أبي ذر ضعيف يرويه عبد الله بن المؤمل وهو ضعيف قال فيحيى بن معين.
  42. 18:49 ولا فرق في وقت الزوا الزوال بين الجمعة وغيرها. وقت الزوال هو قبل الظهر بقليل. والجمعة لأن في خبر أصلاً وابن تيمية يرجح إنها ترفع يوم الجمعة. ولا بين الشتاء والصيف. لأن هي الساعة اللي تسجر بها النار يوم الجمعة ما في سجر. كان عمر ينهى عنه وقال ابن مسعود: كنا ننهى عن ذلك يعني يوم الجمعة. وقال سعيد للمقبرة أدركت الناس وهم يتقون ذلك.
  43. 19:18 وعن عمرو بن سعيد بن العاص عن ابيه قال كنت القى اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاذا زالت الشمس قاموا فصلوا اربعا. ورخص فيه الحسن وطاووس الاوزاعي وسعيد بن عبد العزيز والشافعي واسحاق في يوم الجمعه. لما روى ابو سعيد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاه نصف النهار الا يوم الجمعه وان بقتاده مثله روى ابو داوود ولان الناس ينتظرون الجمعه في هذا الوقت وليس عليهم قطع النوافل. لانه اصلا يصح التنفل قبل الجمعه.
  44. 19:48 وقال مالك اكرهه وقال مالك اكرهه اذا علمت انتصاف النهار واذا كنت في موضع لا اعلم ولا استطيع ان انظر فاني اراه واسعا واباحه في واباحه فيها عطاء في الشتاء دون الصيف لان شده الحر من فيح جهنم وذلك الوقت حين تسجر جهنم ولنا عموم الاحاديث في النهي وذكر لاحمد الرخصه في الصلاه نصف النهار في الجمعه قال فيه حديث
  45. 20:15 حديث النبي صلى الله عليه وسلم من ثلاث وجوه، حديث عمرو بن عبسه وحديث عقب بن عامر وحديث الصنابحي رواه الاثرم. عن عبد الله الصنابحي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الشمس تطلع ومعها قلم شيطان فاذا ارتفعت فارقها ثم اذا استوت قارنها فاذا زالت فارقها فاذا دنت للغروب قارنها فاذا غربت فارقها، ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعات في تلك الساعات عن الصلاه في تلك الساعات ولا يصح هذا. ولانه وقت نهي فاستوت فيه الجمعه كسائر الاوقات.
  46. 20:47 قال وحديثهم ضعيف. ليش يا ابن قدامه؟ قال وحديثهم ضعيف. تنادي ليث بن ابي سليم وهو مرسل لان بالخليل يرويه عن قتاده ولم يسمع منهم. وقولهم انهم ينتظرون الجمعه قلنا اذا علم وقت النهي فليس له ان يصلي. النبي قال يصلي حتى يطلع الامام على المنبر. ففي الحقيقه حجتهم قويه وقائمه. فان شك فله ان يصلي حتى يعلم لان الاصل اباح فهزوا بالشك والله اعلم. وقد حقق ابن تيميه ان هي الساعه التي
  47. 21:17 ااا الشيطان ااا تسجر فيه النار وان الاثار وارده ان يوم الجمعه لا تسجر. مساله قال وصلاه التطوع مثنى مثنى يعني يسلم عند ركعتين والتطوع قسمان، تطوع ليل وتطوع نهار. اما تطوع الليل فلا يجوز الا مثنى مثنى، هذا قول اكثر اهل العلم. وبه قال ابو يوسف اخ ومحمد وقال ابو حنيفه ان شئت ركعتين وان شئت اربعا وان شئت ستا وان شئت ثمانيه.
  48. 21:48 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى متفق عليه، وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مفتاح الصلاة الطهور وبين كل ركعتين تسليما. هذا لا يصح بهذا اللفظ ولكن مثنى مثنى لكن ابن عمر صلى تطوع الظهر أربعًا. مسألة وإن تطوع بأربع في النهار فلا بأس. الأفضل في تطوع النهار طبعًا أن يكون مثنى مثنى، لما روى علي بن عبد الله البارق عن ابن عمر
  49. 22:18 عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، سيادة النهار لا تصح. رواه ابو داوود والاثرم ولأنه ابعد عن السهو واشبه بصلاة الليل وتطوعات النبي صلى الله عليه وسلم فإن الصحيح في التطوعات ركعتان، وذهب الحسن وسعيد الجبير ومالك والشافعي وحماد بن سليمان الى ان تطوع الليل والنهار مثنى مثنى لذلك، والصحيح انه ان تطوع في النهار باربع فلا فلا بأس، فعلى ذلك ابن عمر. وكان اسحاق يقول صلاة النهار اختار اربعا.
  50. 22:48 وإن صلى ركعتين جاس. ويشبهه قول الأوزاعي وأصحاب الرأي لما روى لما روي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أربع قبل الظهر لا تسلمي فيهن تفتح لهن أبواب السماء. رواه أبو داوود وهذا لا يصح، ولأن مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى أن صلاة النهار رباعية، ولنا على أن الأفضل مثنى ما تقدم وحديث أبي أيوب يرويه عبيد الله بن معتب وهو ضعيف، ومفهوم الحديث المتفق عليه يدل على جواز الأربع لا على تفضيلها.
  51. 23:17 وأما حديث البارقي فإنه تفرد بزيادة لفظة النهار بين سائر الرواة فإنه قد رواه عن ابن عمر نحو خمس عشر نفسا لم يقل ذلك أحد سواه، وكان ابن عمر يصلي أربعا فيدل على ضعف روايته أو على أن المراد بذلك الفضيلة مع جواز غيره والله أعلم.
  52. 23:38 قال فصلا قال بعض أصحابنا لا يزاد في الليل على اثنتين ولا وفي النهار على أربع ولا يصح التطوع بركعة أو بثلاث هذا ظاهر كلام الخرقي وقال القاضي لو صلى ستا في ليل أو نهار كره وصح وقال أبو الخطاب يعني متصلة
  53. 23:54 الله أعلم، في صحة التطوع بركعة روايتان إحداهما يجوز لما روى سعيد قال جرير حدثنا جرير عن قابوس عن أبيه قال دخل عمر مسجد فصلى ركعة ثم خرج فقال يا أمير المؤمنين إن سمعت إنما صليت ركعة فقال هو تطوع فمن شاء زاد ومن شاء نقص.
  54. 24:12 ولنا ان هذا خلاف قول رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولانه لم يرد الشرع مثله والاحكام انما تلقى من الشارع اما نصه او معنى نصه وليس ها هنا من ها هنا في هذا شيء شيء من ذلك. فصل والتطوعات قسمان والتطوعات قسمان احدهما ما تسن له الجماعه وهو صلاة الكسوف والاستسقاء والتراويح ونذكرها ان شاء الله في مواضعها. والثاني ما يفعل على الانفراد وهما قسمان.
  55. 24:43 الآن دخلنا في باب صلاة التطوع. لا لا زلنا في المنهي أنا. وهو يقسمه سنة معينة ونافلة مطلقة، فأما المعينة فتتنوع أنواع. منها السنة الرواتب مع الفرائض وهي عشر ركعات، ركعتان قبل الظهر وركعتان بعدها هي أربعة قبل الظهر، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل الفجر، وقال أبو الخطاب وأربعة قبل العصر لما روى بن عمر
  56. 25:11 قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رحم الله من أن صلى قبل العصر أربعًا، ولا يصح هذا لكن أمر الخطاب
  57. 25:17 مشا روى ابو داوود وقال الترمذي قبل الظهر أربع، وقال الشافعي عفوا قبل الظهر أربع، لما روى عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: كان يصلي في بيته قبل الظهر أربع، ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يدخل فيصلي ركعتين، وكان يصلي بالناس المغرب، ثم يدخل فيصلي ركعتين، ثم يصلي بالناس العشاء، ويدخل بيته فيصلي ركعتين، رواه مسلم، ولنا ما روى ابن عمر قال: حفظت
  58. 25:44 عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين بعد قبل العصر وكانت ساعه لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم في حدثتني حفصه انه كان اذا اذن مؤذن الفجر اذا اذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه، وعائشه روايه فيها زياده وزياده زياده علم.
  59. 26:10 ولم اسلم وبعد الجمعه سجدتين، ولم يذكر ركعتين قبل الصبح، وروى الترمذي عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك وقال هذا حديث صحيح. وقوله رحم الله امرئا صلى قبل العصر اربعا ترغيب فيها ولم يجعلها من السر الرواتب بدليل ان عمر بن عمر راويه ولم يحفظها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث عائشه قد اختلف فيه فروي عنها مثل روايه ابن عمر، اختلف فيه الروايه الثانيه صحيحه ايضا. الروايه الثانيه صحيحه ثابته. وله شبهات.
  60. 26:42 فصل وآكدوا هذه الركعات ركتا الفجر، قالت عائشة رضي الله عنها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركتي الفجر متفق عليه.
  61. 26:53 وفي لفظ ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من النوافل اسرع منه لركتين قبل الفجر اخرجه مسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. وفي لفظ احب الي من الدنيا وما فيها رواه مسلم. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوها ولو طردتكم الخير رواهما وداوود واستحب تخفيفهما فان عائشه قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتي الفجر فيخفف حتى اني لا اقول هل قرأ فيهما يوم الكتاب متفق عليه واستحب ان يقرأ فيهما قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد لما روى
  62. 27:23 ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرا في ركعتي الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد رواه مسلم، وقال ابن عمر رمقت النبي صلى الله عليه وسلم شهرا فكان يقرا في الركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد وقال الترمذي هذا حديث حسن. وعن ابن عمر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في ركعتي الفجر قولوا امنا بالله وما انزل الينا التي في البقره وفي الاخره امنا بالله واشهد بانا مسلمون ال عمران رواه مسلم.
  63. 27:52 فصل ويستحب ان يضطجع بعد ركعتي الفجر على جنبه الايمن. وكان ابو موسى ورافع وخديجه وانس يفعلونه ورافع بن خديجه يفعلون وانس يفعلونه. وانكره ابن مسعود. وبعضهم انكروه في المسجد خاصه. وهو قال الاضطجاع هذا يكون في البيت والظاهري او جبور. وكان القاسم وسالم ونافع لا يفعلونه واختلف فيه عن ابن عمر. وروي عن احمد انه ليس بسنه لان ابن مسعود انكره هذا في المسجد.
  64. 28:18 ولان ابو ما روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى احدكم ركعتي الفجر فليضطجع قال الترمذي هذا حديث حسن اما باللفظ بالامر لا يصح وهذا اخذ منه ابن حزم وجوب هذا رواه البزار في مسلم رواه البزار في مسلم على شقه الايمن عن عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على شقه الايمن متفق عليه وها وفي لفظ
  65. 28:48 وفي وهذا لفظ رواية البخاري واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله اولى من اتباع من خالفه كائنا من كانوا هذه قاعده فصل ويقرا في الركعتين بعد المغرب قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد لما روى ابن مسعود قال ما احصي ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرا في الركعتين بعد المغرب والركعتين قبل الفجر قل يا ايها الكافرون وقل هو الله احد هذا الحديث ضعيف جدا يرويه راوي ينقل عبد الملك بن معدان
  66. 29:15 والالباني قواه الكيف لشواهد الفجر. طيب المغرب لا ليس له شاهد قوي. ولا حول ولا قوه الا بالله. ويستحب فعل السنه في البيت. مما ذكرنا من حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ركعتي الفجر والمغرب والعشاء في بيته. وايضا ركعتين المغرب كان السلف يستحبون ان تؤخر.
  67. 29:39 وقال أبو داود ما رأيت أحمد ركعة معينة الفجر في المسجد قط، إنما كان يخرج فيقعد في المسجد حتى تقام الصلاة. وقال أثر سمعت أبا عبد الله حين سئل عن ركعتين بعد الظهر أين يصليهما؟ قال في المسجد. ثم قال: أما ركعتان في الفجر في بيته، وبعد المغرب في بيته، ثم قال: ليس ها هنا شيء آكد بعد المغ- من ركعتين بعد المغرب.
  68. 29:58 وحديث ابن عباس قال صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم قيل لاحمد فان كان منزل الرجل بعيدا قال لا ادري ولكن لما روى سعد بن اسحاق عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم اتاهم في مسجد بني عبد الاشهل فصلى المغرب فراهم يتطوعون فقال هذه صلاه البيوت رواه ابو داوود وعن رافع بن خديج قال اتانا النبي صلى الله عليه وسلم في بني عبد الاشهل فصلى بنا في مسجدنا ثم قال اركعوا هاتين الركعتين في بيوتكم رواه ابن ماجه والاسرم ولفظه صلوا هاتين الركعتين في بيوتكم
  69. 30:35 فصل كل كل سنه فوقتها من دخول وقتها الى فعل الصراط، وكل سنه فوقتها من فعل الصراط الى خروج وقتها. فان فات شيء من وقت هذه السنن، فقال احمد لم يبلغنا ان النبي صلى الله عليه وسلم قضى شيئا من التطوع الا ركعتي الفجر، يعني بعد الفجر، والركعتين بعد العصر. يعني يعني الركعتين بعد الظهر قضاهما بعد العصر. قال ابن حامد تقضى جميع السنن والرواتب في جميع الاوقات الا اوقات النهي.
  70. 31:02 يعني والله نسيت الركعتين بعد المغرب، تذكرتها تقضيها بعد العشاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بعضها وقسم الباقي عليه، وقال القاضي بعض أصحابنا لا يقضي إلا ركعتي الفجر تقضى إلى وقت الضحى وركعتا الظهر. قال أحمد ما أعرف وتراً بعد الفجر، وركعتا الفجر تقضى إلى وقت الضحى، قال مالك تقضى ركعتي الفجر إلى وقت الزوال، ولا تقضى بعد ذلك، يعني لا تقضى إلى وقت الظهر. وقال النخعي وسعيد بن جبير والحسن إذا طلعت الشمس فلا وتر.
  71. 31:30 وقال بعضهم: من صلى الغداة فلا وتر عليه، والأول أصح لما ذكرنا، وقد قال أحمد: أحب إلي أن يكون له شيء من النوافل يحافظ عليه إذا فات قضاء، النوع الثاني: تطوعات
  72. 31:43 مع السنن والرواتب، يستحب أن يصلي قبل الظهر أربعاً وأربعاً بعدها. لما روت أم حبيبة، يعني هذه ما اعتبرها راتبة، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حافظ على أربع ركعتين ركعتين قبل الظهر وأربعاً بعدها حرمه الله على النار. رواه أبو داوود والترمذي، وقال حديث حسن صحيح غريب، ولهذا ابن قدامة ما ما عد هذه من الرواتب، ولعدها سنة عامة.
  73. 32:08 وروى ابو ايوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اربع من بين الظهر ليس له فيهن تسليم تفتح لها لهن ابواب السماء وقد ذكرنا وذكر وضعف وعلى اربع قبل العصر وهذا لا يصح فيه الحديث لكن ثبت ان ابن عمر فعلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا قبل صلى قبل العصر اربعا
  74. 32:26 وروه ابو داوود، وعن علي في صفه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واربعا قبل الظهر فاذا زالت الشمس وركعتين بعدها واربعا قبل العصر، يصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكه المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين، رواه ابن ماجه، ولا يصح هذا. وعلى اربع وعلى اربع بعد سنه المغرب.
  75. 32:47 لما روى أبو هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم بينهن بسوء، أعدنا له عبادة اثنتي عشرة سنة، وهذا حديث منكر، رواه الترمذي، وقال: لا نعرفه إلا من حديث عمر بن أبي خيثم، وضعّفه البخاري جدا.
  76. 33:04 وعلى أربعٍ بعد العشاء لما روى شريح بن هانئ عن عائشة قال سألت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما صلى رسول الله العشاء قط إلا أربع ركعات أو ست ركعات رواه أبو داوود والأربع اللي بعد العشاء هذه ورد فيها فضائل ورد فيها آثار كثيرة غير هذا الحديث هذا هذا الحين في كلام ورد فيه فضائل كثيرة وأنها تعدل قيام قيام ليلة القدر وغير ذلك
  77. 33:32 فصل واختلف في اربع ركعات فمنها اربع ركعات قبل المغرب بعد الاذان. فظاهر كلام احمد انهما جائزتان وليستا سنه. قلت لابي عبد الله ركعتان قبل المغرب ما قال ما فعله قط الا مره حين سمعت الحديث وقال فيهما احاديث جياد وقاصحه عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والتابعين الا انه قال لمن شاء يعني قبل المغرب بين كل اذان الصلاه فمن شاء وقال هذا شيء ينكره الناس وضحك كالمتعجب الحنفيه ينكرون هذا. ينكرون ركعتين قبل قبل المغرب وضحك احمد.
  78. 34:02 وقال هذا عندهم عظيم. وهذا الشيخ الاثيوبي كان يذكر محمد علي ادم الاثيوبي انه كانوا ينكرون عليه ركعتين قبل المغرب. واحمد سبحان الله كان يضحك لعلمه بالسنه والدليل جوازه على جوازهما ما روى انس قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس وقبل صلاه المغرب قبل صلاه المغرب قال مختار بن فلفل
  79. 34:33 قلت له اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرى ان نصليهما فلم يامرنا ولا منهنا، متفق عليه. وقال انس كنا بالمدينه اذا اذن المؤذن لصلاه المغرب تدرى السواري فركعوا ركعتين حتى ان رجل غريب ليدخل المسجد فيحسب ان الصلاه قد صليت من كثره من يصليها رواه مسلم، شوف كثره الاحاديث في الموضوع وفي وقت احمد يقول كانت السنه مهجوره ما حد يعرفها. بل بل الناس ينكرونها لانتشار مذهب الحنفيه في الموضوع.
  80. 35:00 وعن عبد الله بن المغفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل اذانين صلاه قالها ثلاثه ثم قال في الثالثه لمن شاء اخرجه مسلم وقال عقبه كنا نفعله على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن عبد الله المزني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين ثم قال صلوا قبل المغرب ركعتين خشيه ان يتخذها الناس لمن شاء خشيه ان يتخذها الناس سنه ومنها الركعتان بعد الوتر
  81. 35:28 ورد مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين بعد الوتر، فظاهر كلام أحمد أنه لا يستحق فعلهما، وإن فعلهما الإنسان جاز.
  82. 35:36 قال الاثرم لان اخر صلاتك دائما تكون وترا، سمعت ابو عبد الله يسرع الركعتين قبل الوتر قال قد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الوجوه فما ترى فيهما؟ قال ارجو ان فعله انسان لا يضيق عليه ولكن يكون وهو جالس كما في الحديث، قلت تفعله انت؟ قال لا ما افعله، وعده ابو ابو الحسن الامدي مسيره راتبه، وهذا غلط، والصحيح انهما ليس بسنه لان اكثر من وصف تهجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكرها من حيث ابن عباس وزيد بن خالد وعائشه فيما رواهما رواه عنهما عروه عبد الله بن شقيق هذا مثل تخيل اللحيه.
  83. 36:05 وعبد الله بن شقيق والخالف والقاسم اختلف فيه عن ابي سلمه واكثر الصحابه من بعدهم من اهل العلم على تركها، ووجه الجواز ما روى سعد بن هشام عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي من الليل تسع ركعات ثم يسلم تسليما يسمعنا ثم يصلي ركعتين بعد ما يسلم وهو قاعد فتلك 11 ركعه.
  84. 36:28 وقال أبو سلمة سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال كان يصلي 13 ركعة، كان يصلي ثمان ركعات ثم يوتر ثم يصلي ركعتين وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع ثم يصلي ركعتين بين النداء والإقامة وصلاة الصبح رواه مسلم. وروى ذلك أبو ماهو وأوصى بهما خالد بن معدان وكثير بن مرة الحضرمي وهؤلاء وهذان شاميان. وفعلهما الحسن وفعلهما الحسن فهذا وجه جواسيهما.
  85. 36:53 النوع الثالث صلوات معينه سوى ذلك منها صلاه الضحى وهي مستحبه لما روى ابو هريره قال قال اوصاني خليلي بثلاث صيام ثلاثه ايام من كل شهر وركعتي الضحى وان اوتر قبل ان ارقد متفق عليه وعن ابي الدرداء قال اوصاني حبيبي بثلاث لن ادعهن ما عشت بصيام ثلاثه ايام من كل شهر وصلاه الضحى والا انام حتى اوتر.
  86. 37:21 وروى ابو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال يصبح على كل سلامه من احدكم صدقه فكل تسبيحه صدقه وكل تحميده صدقه وكل تهليله صدقه وكل تكبيره صدقه وامر معروف ونهي عن المنكر امر معروف صدقه ونهي عن المنكر صدقه ويجزي عن ذلك ركعتان يركعون من الضحى رواه مسلم. فاقله فاقلها ركعتان لهذا الخبر واكثرهما ثمان في قول اصحابنا لما روت ام هانئ ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم مكه وصلى ثمان ركعات هذه صلاه الفتح.
  87. 37:49 فلم ارى صلاة اخف منها غير انه يتم الركوع والسجود، ووقتها اذا علت الشمس واشتد الحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حد حين تربط الانفصال، رواه مسلم قال باصحابه لا تسحبوا المداوم عليها، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يداوم عليها، وهذا اللي رجح ابن القيم في زاد المعاد، قالت عائشة ما رايت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى قط
  88. 38:11 متفق عليه، وعن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشه اكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى؟ قالت لا، الا ان يجيء من مغيبه، رواه مسلم. وقال عبد الرحمن بن ابي ليلى: ما حدثني احد انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي الضحى الا امهانا، فانها حدثت ان النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيتها يوم فتح مكه فصلى ثمان ركعات، قال ما رايته قد صلى صلاه اخف منها، ارى انه كان يتم الركوع والسجود متفق عليه، ولان المداوم عليها تشبيه لها بالفرائض.
  89. 38:40 وقال ابو الخطاب تستحب المداوم عليها لان النبي صلى الله عليه وسلم اوصى بها اصحابه، وقال من حافظ على شفعة الضحى غفر ذنوبه كانت من زبد البحر، هذا الحديث لا يصح. وقال قال الترمذي لا نعرفه الا من حديث النهاس بن قهم، ولان احب الاعمال الى الله ما داوم عليه صاحبه. فصل، فاما صلاه التسبيح فان احمد قال: ما يعجبني
  90. 39:08 قيل لما قال ليس فيها شيء صحيح ونفض يده كالمنكر. ابن تيميه يقول: واما مالك والشافعي فلا يعرف عنها شيئا، الحديث البصري، وابو حنيفه برا برا القصه. لان هذه الامور تجد احمد فقط يتكلم عنها لسعه اطلاع.
  91. 39:23 وقد روي عن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للعباس بن عبد المطلب يا عماه لا اعطيك لا امنحك لا احبك الا افعل بك عشر خصال اذا انت فعلت ذلك غفر الله لك ذنبك اوله واخره وقديمه وحديثه وخطه وعمده صغيره وكبيره وسره وعلانيته عشر خصال ان تصلي اربع ركعات
  92. 39:43 أن تقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب والسورة فإذا فرغت من القرآن قلت سبحان الله والحمد لله ولعل الله والله أكبر 15 كلمة ثم تركع فتقول وأنت راكع عشرا ثم ترفع رأسك في الركوع عشرا فتقولها عشرا ثم تهوي ساجدا فتقول وأنت ساجد عشرا ثم ترفع رأسك من السجود فتقولها عشرا طبعا هو ادعاه العلائم من رجوع أحمد غير صحيح
  93. 40:05 ثم تسلي فتقول عشرا ثم ترفع راسك فتقول عشرا فذاك 45 في كل ركعه تفعل ذلك الاربع ان استطعت تصلي في كل يوم مره فافعل وان استطعت فان لم تفعل ففي كل جمعه فان لم تفعل ففي كل شهر فان كنت تفعل ففي كل سنه وفان لم تفعل ففي عمرك مره واحده. رواه الترمذي وابو داوود ولم يثبت احمد الحديث المروي عنها ولم يراها مستحبه وهذا الدليل انه العمل بالحديث الضعيف في فضائل الاعمال عند احمد ليس على الاطلاق.
  94. 40:37 المسألة مهمة جدا. وإن فعلها الإنسان فلا بأس أن النوافل والفضائل لا يشترط لها صحة الحديث، أحمد أنكر. فصل في صلاة الاستخارة عن جابر بن عبد الله الأنصاري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم
  95. 40:52 يعلمنا الاستخاره في الامور كلها كما يعلمنا السوره من القران، يقول: اذا هم احدكم بالامر فليركع ركعتين من غير الفريضه ثم ليقل: اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسالك من فضلك العليم، فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب، اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال وعاجل امري فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه، وان كنت تعلم ان الامر هذا شر لي في ديني ومعاشي وعاقبه امري او قال في عاجل امري واجلي فاصرفه
  96. 41:22 وعني واقدر لي الخير حيث كان ثم ارضني به ثم ارضني به ويسمي حاجته اخرجه البخاري، والحديث مع كونه في البخاري الا ان فيه كلاما، ولكن ورد انه زينب استخارت وصلت
  97. 41:42 فصلا في صلاة الحاجة، عن عبد الله بن أبي وقاص، فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له إلى الله حاجة، ولا أحد من بني آدم، فليتوضأ ويحسن الوضوء، ثم ليصلي ركعتين، ثم ليثني، ثم وليثني على الله تعالى، وليصلي على النبي، ثم ليقول: لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العلي العظيم، سبحان
  98. 42:02 رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين اسالكم موجبات رحمتك واعزاء مغفرتك والغنيم من كل بر والسلام من كل اثم لا ادع لي ذما الا غفرته ولا هما الا فرشته ولا حاجه هي لك رضا الا قضيته يا ارحم الراحمين رواه الترمذي وقال هذا حديث غريب. ولا يصح وروي عن العرباض بن ساريه ان رجلا كان له حاجه فاخذه المسجد وقال صلي ركعتين. هذا في الزهد لابي داوود. وهنا ولاحظ انه لم يذكر حديث الاعمى لان يبدو انه ما هو مشهور عنده.
  99. 42:27 فصل في صلاة التوبة عن علي بن ابي طالب قال حدثني ابو بكر وصدق ابو بكر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبه ثم يسقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله الا غفر الله له ثم قرأوا الذين اذا فعلوا فاحشتهم ظلموا انفسهم ذكروا الله رواه ابو داوود والترمذي وقال حديثا حسنا غريبا فيه كلام لكن له شواهد. فصل ويسلم من دخل المسجد ان لا يجلس حتى يصلي ركعتين
  100. 42:52 قبل جلوسه، لما روى أبو قتادة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين
  101. 42:59 متفق عليه، فاذا جلس قبل الصلاه سن له ان يقوم فيصلي. لما روى جابر جاء سليك الغطفاني ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس فقال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما رواه مسلم، ويستحب ان يتطوع مثل تطوع النبي صلى الله عليه وسلم، فان عليا رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا صلى الفجر يمهل حتى اذا كانت الشمس من ها هنا يعني من قبل المشرق مقدارها
  102. 43:23 مقداره من صلاة الظهر من العصر إلى هنا يعني يعني من قبل المغرب قام فصلى ركعتين ثم يمهل حتى إذا كانت الشمس يعني من قبل المشرق مقداره من صلاة الظهر من ها هنا قام فصلى أربعاً وأربعاً قبل الظهر إذا زالت الشمس وركعتين بعدها وأربعاً قبل العصر يفصل بين كل ركعتين بالسلام على الملائكة المقربين والنبيين ومن تبعهم من المسلمين هذا لا يصح فتلك الـ16 ركعة تطوع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنهار وقل من يداوم عليها
  103. 43:53 آخر مسألتين معنا والدرس اليوم عظيم النفع جدا فصل: فأما النوافل المطلقة فتشرع في الليل كله وفي النهار سوى أوقات النهي وتطوع الليل أفضل من تطوع النهار. قال أحمد: ليس
  104. 44:07 بعد المكتوب عندي افضل من قيام الليل، والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بذلك، قال الله قد امر بذلك، قال الله تعالى: اوم الليل فتهجد به نافله لك، وروى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: افضل صلاتي بعد الفريضه صلاه الليل، وقال الترمذي هذا حديث حسن، وقال وكان قيام الليل مفروضا بدليل قوله يا ايها المزمل قم الليل الا قليلا نصفه ثم نسخ ان ربك يعلم انك تقوم ادنى من ثلثين الليل المزمل. اخر مساله معنا فصل وافضل التهجد
  105. 44:37 جوف الليل لما روى عمرو بن عوسه قال قلت يا رسول الله اي الدعاء اي الليل اسمع؟ قال جوف الليل الاخر فصلي ان شئت رواه ابو داوود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصلاه صلاه داوود كان ينام نصف الليل ويقوم ثلاثه وينام سدسه. وفي حديث ابن عباس في صفته تهجد رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نام حتى انتصف الليل او قبله بقليل او بعده ثم استيقظ فوصف تهجده ثم اوتر ثم اضطجع حتى جاء المؤذن. وعن عائشه
  106. 45:06 قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينام اول الليل ويحيي اخره، ثم اذا كانت له حاجه الى اهله قضى حاجته ثم نام. فاذا كان عند النداء الاول وثب فاض عليه الماء وان لم يكن له حاجه توضا وقال ما الفى رسول الله صلى الله عليه وسلم السحر الاعلى في بيتي الا نائما متفق عليهن.
  107. 45:28 وفي روايه ابي داوود فما يجيء السحر حتى يفرغ من وتره ولان رسول ولان اخر الليل ينزل فيه الرب تبارك وتعالى الى السماء الدنيا. لما روى ابو هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينزل ربنا الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر وهذا تعليل سني من ابن قدامه.
  108. 45:50 من يدعوني فيستجيب له فيقول من يدعوني فاستجيب له، من يسالني فاعطيه، من يستغفرني فاغفر له متفق عليه. قال ابو عبد الله اذا اغفى يعني بعد التهجد فانه لا يبين عليه اثر السهر. واذا لم يغفى يبين عليه. يعني بعد التهجد تنام، اذا نمت ما يبين عليك اثر السهر. وقال مسروق سالت عائشه اي حين كان يصلي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال اذا سمع الصارخ قام وصلى متفق عليه.
  109. 46:19 لا إله إلا هذا وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم