كتاب المفلس (2) من المغني (138) 👇
1 ساعة و1 دقيقة المغني — 138
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 طيب الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن يتبعهما بعد المجلس الثاني من كتاب المفلس السبع وثلاثون الثامن وثلاثون بعد المئه من دروس المغرب يا اخوان هذه الدروس وان لم تفهم جميع المسائل مع ان مع ان كثره الشرح وكثره الامثله يجعلك تفهم اصل المساله واذا ذهبت وقرات مختصرات بعدما قرات هذا المطور ستجد ان هذه المختصرات من ايسر ما تكون عليك ستصير تفهمها
- 0:28 سوى لو لم تستفد سوى انك يتسع افقك فقهيا ويصير عندك مقدره على توليد الفروع وعلى فهم اين يختلف الفقهاء واين يتفقون فليس بالضروري ان تترجح عندك كل مسائل 100% ولكن تفهم الخلاف الان نحن في باب التفليس عامه المسائل في باب المفلس الان فمن وجد عين ماله المال هذا عين ماله طبعا المال ليس فقط ذهب وفضه
- 0:54 المال ثياب، جواري، خيل، ابل، شاة، ارض، عقار، طعام عين ماله هذه تنازع الفقهاء مثلا اذا عين المال زاد او نقص او تلف منه شيء او كذا او فتفرع عن ذلك مسائل كثيره على كلمه عين ماله، ما التغير الذي لا يؤثر في عينيه المال؟
- 1:22 وما التغير؟ أن يؤثر في عينية المال فيصير صاحب المال أسوة للغرماء، يعني إيش أسوة للغرماء؟ يعني مال المفلس هو لا يستحق هذا المال، بل يباع كل مال المفلس ويحول ماله إلى نقد، ثم هذا النقد يقضى به ديونهم واحدا تلو الآخر. ويعطون الأثمان. نعم. فصل وإن اشترى حائلاً. يعني حائل يعني من ليست حاملاً.
- 1:53 فحملت ثم افلس وهي حامل حملها الان هل هي عين؟ فزادت قيمتها به بالحمل وهذا عين فهي زياده متصله تمنع الرجوع لان هذا ليس عين ماله عين ماله حائل اما هنا حامل وبحملها يزيد ثمنها ثمنها على قول الخرقي ولا تمنعها على روايه الميموني بل الولد ياخذه هو بقيمته ياخذه هو بقيمته بارشا
- 2:23 وإن أفلس بعد وضعها فهي زيادة منفصلة فتكون للمفلس على الصحيح. الزيادة المنفصلة تقدم النقاش معنا. هل الزيادة المنفصلة تقدم النقاش معنا هل تمنع أو لا تمنع والابن والأم فيهما نزاع معروف على الصحيح. ويمتنع الرجوع في الأم دون ولدها لما فيه من التفريق بينهما. إذا يطالب صاحب المال بأن يشتري الولد.
- 2:50 وهذا احد قول الشافعي ويحتمل ان يرجع في الام على ما ذكرنا في التي قبلها وعلى قول ابو بكر الزياده للبائع. على قول ابو بكر الزياده للبائع فيكون له الرجوع فيهما. على قول ابو بكر اصلا لا يدفع المال لا يدفع المال الولد يكون تبعا له من غير شيء. وقال القاضي اذا وجدنا حاملا انبنى على ان الحمل هل له حكم او لا؟ فين قلنا لا حكم له جرى مجرى زياده متصله وان قلنا له حكم فالولد في حكم منفصل.
- 3:19 في حكم منفصل و نعم يتربص به حتى تضع ويكون الحكم فيه كما لو وجد بعد وضعه، وان كان الحمل في غير الادميه جاز التفريق بينهما كما تقدم. وهذه مشكله في مساله تمر معنا في اللعان، ان الحمل قد لا يكون حقيقي. مرت معنا في اللعان انه في ساد المسافل، فهذه ايضا مشكله ان الحمل قد لا يكون حقيقي. وقد تسقط.
- 3:44 فلهذا فرق بين حكم الحامل قبل ان تضع وحكمها بعد ان وضعت، لان بعد ان وضعت تيقن وجود هذا الولد الزي هذا المفصل. نعم. فاصلا واذا كان المبيع نخلا او شجره فافلس المشتري، لم يخل من اربعه احوال، احدها ان يفلس وهي في حاله، لم تزد ولم تثمر ولم يتلف بعضها فله رجوع فيها، الثاني ان يكون فيها ثمر ظاهر.
- 4:06 أو طلع مؤبر ويشترطه المشتري فيأكله أو يتصرف فيه أو يذهب بجائحة ثم يفلس فهذا في حكم ما لو اشترى عني عينين فتلفت إحداهما ثم أفلس فهل للباعة رجوع في الأصول؟ هذه على الخلاف السابق ويضرب مع الغرماء بحصة التالف من الثمر على روايتين وإن تلف بعضها فهو كتلف جميعها يمنع الرجوع وإن زادت أو بدأ صلاحها فهي زيادة متصلة في إحدى العينين وقد ذكرنا بيان حكمها الحالة الثالثة أن يبيعوا نخلاً
- 4:35 قد اطلعت ولم تؤبر نعم او شجره فيها ثمره لم تظهر فهذه الثمره تدخل في المبيع المطلق فان افلس بعد تلف الثمره او تلف بعضها او زياده فيها وبدون صلاحها فحكم ذلك حكم تلف بعض المبيع وزيادته المتصله لان المبيع كان بمنزله العين الواحده هو الان من باع ثمرا قد ابر فالثمره لمن؟ للبائع الا ان يشترط المبتاع فان اعطاه اياها فهي داخله فيها
- 5:03 ولهذا دخل في مطلق البيع بخلاف التي قبلها. الحال الرابع باعهم نخلا حائلا فاثمر. نخل لم يؤبر. لكنه اثمر او شجرا فاثمر فذلك على اربعه اضواء. احدهما ان يفلس قبل تابيرها. قبل تابيرها فالطلع زياده متصله تمنع الرجوع على قول الخرقي كالسمن والكبر. لان تزيد الثمن ويحتمل ان يرجع في النخل دون الطلع يفصل بينهم لانه ينقصه.
- 5:32 يقول له الطلع خذه لك وانا اعطني شجرتي. ويصح افراده بالبيع فهو كالمعبر بخلاف السمن والكبر وهذا قول ابن حامد وعلى روايه الميموني لا يمنع بل يرجع ويكون الطلع للبائع. يكون الطلع للبائع لا للمفلس. كما لو فسخ بعيب وهو احد قولي الشافعي. والقول الثاني يرجع في الاصل دون الطلع وكذلك عندهم الرد بالعيب والاخذ بالشفا. الضرب الثاني افلس بعد التابير وظهور الثمره. فلا يمنع الرجوع بغير خلاف.
- 6:03 والطلع للمشتري إلا على قول أبي بكر. نعم. الطلع للمشتري ها؟ والصحيح الأول لأن الثمرة لا تتبع في البيع إلا ثبتت أراضيهن ففي الفسخ الحاصل بغير رضا المشتري أولى.
- 6:27 ولو باعه ارض فارقه فزرعها المشتري ثم افلس فانه يرجع في الارض دون الزر ويمكن يعني يحصد الزر ولا بس وجها واحدا لان ذلك من فعل المشتري. الضرب الثالث افلس والطلع غير مؤبر فلم يرجع حتى ابر لم يكن له الرجوع كما لو افلس بعد تأبيرها لان العين لا تنتقل الا باختياره لها وهذا لم يخترها الا بعد تأبيرها.
- 6:50 فإن ادعى البائع الرجوع قبل التأبير وإن اكره المفلس فالقول قول المفلس مع يمينه لأن الأصل بقاء ملكه وعدم زواله، وإن قال له البائع بعت بعد التأبير وقال المفلس بل قبله فالقول قول البائع لهذه العلة. لأنه الأصل ثبوت الملك عنده. فإن شهد الغرماء للمفلس لم تسمع شهادتهم لأنهم يجرون إلى أنفسهم نفعا. أن الشجرة أصل المفلس فهذه معناها أنها ستباع ويعطون من ثمنها.
- 7:17 وإن شهدوا للبائع وهم عدول قبل شهادتهم لعدم التهمه. إذا قالوا والله هي لل للبائع وليس للمفلس. لم تقبل شهادتهم لأنهم والله فوتوا على أنفسهم فائدة. الضرب الرابع أفلس بعد أخذ الثمرة. أو أو ذهبت بجائحة أو غيرها، رجع البائع في الأصل والثمرة للمشتري.
- 7:46 إلا على قول أبي بكر، ثمر المشتري المشتري هنا من؟ المشتري المفلس. وكل موضع لا يتبع الثمر الشجر فيه إذا رجع البائع فيه، فليس له المطالبة مطالبة المفلس بقطع الثمر قبل أوان الجذاد، وكذلك إذا رجع في الأرض، وفيها زرع للمفلس فليس له المطالبة بأخذه قبل أوان الحصاد. لأن المشتري زرع في أرضه بحق، وطلع على الشجر بحق، فلم يلزم أخذه قبل كماله، كما لو باع الأصل وعليه الثمر والزرع.
- 8:14 وليس على صاحب الزرع اجر لانه زرع في ارضه زرعا تجب تبقيته فكانه استوفى منفعه الارض فلم يجب عليه ضمان ذلك. واذا ثبت هذا فاذا اتفق الغرماء والمفلس على التبقيه والقطع فلهم ذلك. وان اختلفوا فطلب بعضهم القطع وبعضهم التبقيه نظرنا فان كان ما لا قيمه له مقطوعا او قيمته يسيره لم يقطع لان قطعه سفه وتضيع الماء وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن اضاعته.
- 8:38 وذكرت قيمته كثيره في وجهان احدهما يقدم قول من من طلب القطع لانه احوط فان في تبقيته غررا. ولان طلب ولان طالب القطع ان كان المفلس فهو يقصد تبرئة ذمته وان كان الغرماء فهم يطلبون تاجيل حقوقهم وذلك حق لهم وهذا قول القاضي واكثر اصحاب الشافعي والثاني ينظر الى ما فيه الحظ
- 9:00 فيُعمل به ذلك لأن ذلك أنفع لجميعهم والظاهر سلامته ولهذا يجوز أن يزرع للمولى عليه وفيه وجه آخر إن كان الطالب لقطع الغرماء وجبت إجابتهم لأن حقوقهم حالة فلا يلزمهم تأخيرها مع إمكان إيفائها وإن كان الطالب له المفلس دونهم وكان التأخير أحظ له لم لم يُخطَع. طبعاً المعلومية أن الثمرة أنه لا يجوز أن تباع ثمرة تقدم معها
- 9:30 أنه لا يجوز أن تباع الثمن قبل ودو صلاحها إلا بشرط القطع. إلا بشرط أن تقطع في الحال. وكان تأخير حظ لهم لم يقطع لأنهم رضوا بتأخير حقوقهم لحظ يحصل لهم المفلس، والمفلس يطلب ما فيه ضرر ضرر بنفسه ومنع الغرماء من استيفاء القدر الذي يحصل من الزيادة بالتأخير، فلا يلزم الغرماء إجابته إلى ذلك. فصل إذا أقر الغرماء بأن الزرع أو الطلع للبائع الذي هو أحد الغرماء
- 9:59 لأنه يحتاج معنا ولم يشهدوا به أو شهدوا به ولم يكونوا عدولا أو لم يحكم بشهادتهم حلف المفلس وثبت الطلع له ينفرد به دونهم لأنهم يقرون أنهم لا حق لهم فيه
- 10:23 فإن أراد دفعه إلى أحدهم وتخصيصه لا يشوف من باع ثمرة قد أبرت فالثمرة للبائع لا نشرب المبتاع، فإذا اختلفوا قال أنا بعتها عليك وقد أبرت فهي من حقي. وجاء المشتري الذي هو المفلس قال لا أنا أبرتها بعد أن اشتريتها منك فهي من حقي. فيأتي الغرماء يقول فيشهدون الغرماء هؤلاء شهادتهم فيها مدخل لأنه لو صارت الثمرة للبائع فقد ذهب حقهم منها، وإذا كانت الثمرة للمبتاع الذي هو المفلس
- 10:52 فحقهم فحقهم فهذه فائده لهم لان هذه الشجره ستكون مفلس وستباع وهم سيتقاسمون مالها. نعم. فاذا اراد دفعه لاحدهم وتخصيصه بثمن فله ذلك لاقرار باقيهم بعدم حقهم فيه. فان امتنع ذلك الغريم من قبوله اجبر على قبوله والابراء من قدر من قدره من دينه، فيقال اما ان تقبضه واما ان تبرئ من قدر دينك من قدر ذاك دك. طيب الان هم حلفوا قالوا
- 11:22 الثمره لل للبائع فلم تقبل شهادتهم لثبوت فسقهم او غير ذلك فجاء المفلس وقال بل هي لي وحلف واخذها فيقال لهم مع ان الماء صار له لا حق لكم لانكم انتم شهدتم لانفسكم ان لا حق لكم فيها الا ان ياتي واحد منهم يقول لا انا شهدت للمفلس ان ان الشجره له
- 11:48 وهذه ترى مسألة عامة، يعني هذا مثلاً حتى لو رجل إذا جاء رجل وطالب بدين على شخص وقال وقال للورثة أنا لي دين على فلان. فأحدهم يقر يقول له نعم أنت لك دين، والثاني يقول لا ليس لك دين، فنقول أنت يا من أقررت يلزمك أن تؤدي حقه دينه ب تؤدي من دينه بقدر ميراثك. لأنك أقررت له.
- 12:14 فيقال لهم من تقبضهم اما ان تبرئ من قدر ذلك من دينك وهذا مذهب الشافعي لانه محكوم به على المفلس وكان له ان يقضي دينه منه كما لو ادى المكاتب الى سيد نجيب كتابته فقال سيده هذا حرام وانكر المكاتب وان اراد وان اراد قسمته على الغرماء لزمه قبولهم لزمهم قبوله او الابراء لذلك فان قبضوا الثمره بعينها لزمه لزمهم رد ما حصل لهم الى البائع لانهم يقرون له بها
- 12:42 فلزمهم دفعها اليه كما لو اقروا بعتق عبد في ملك غيرهم ثم اشتروا. نعم. وان باع وان باع الثمره نعم. وان باع الثمره وفرق ثمنها فيهم او دفعها الى بعضهم لم يلزمهم رد ما اخذوا من ثمنها لانهم انما اعترفوا له بالعين لا بثمنها. ها الثمن اذا فرق الثمن لا لا
- 13:12 وإن شهد بعض الغرماء دون بعض أو أقر بعضهم دون بعض لزم الشاهد أو المقر الحكم الذي ذكرناه دون غيره. وإن عرض عليهم المفلس المفلس الثمرة بعينها فأبوا أخذها لم يلزمه ذلك لأنه إنما يلزمه الاستيفاء من جنس ديونهم. إلا أن يكون فيهم من له جنس من الثمر أو الزر كالمقرض كالمقرض أو المسلم. كالمقرض أو المسلم فيلزمه أخذ ما عرض عليه إذا كان بصفة حقه. ولو أقر الغرماء بأن المفلس أعتق عبدا له قبل فلسه.
- 13:42 فانكر ذلك لم يقبل قولهم الا ان يشهد منهم عدلان ويكون حكمهم في قبض العبد او اخذ ثمنه ان عرضه عليهم حكم ما لو اقروا بالثمن للبائع وكذلك ان اقروا بعين ما في يديه انها غصب او عاريه او نحو ذلك او عاريه او نحو ذلك فالحكم كما ذكرنا وان اقروا بانه اعتق عبده بعد فلسه انبنى على صحه عتق المفلس فان قلنا لا يصح عتقه فلا اثر لاقرارهم وان قلنا بصحته فهو كاقرارهم بعتقه قبل فلسه
- 14:10 وهنا لا اذا اعطاه لاحد منهم يقول لا هذا حر بالنسبه لي، طيب ان باعه الثمن عند المصنف الثمن ياخذونه، وان حكم الحاكم بصحته او فسادته نفذ حكمه على كل حال لانه فعل مجتهد فيه فيلزم ما حكم به الحاكم ولا يجوز نقضه ولا تغيره. وان صدق المفلس البائع في الرجوع قبل التابير وكذبه الغرماء لم يقبل اقراره.
- 14:37 لأن حقوقهم تعلقت بالثمرة ظاهرًا، فلم يقبل إقراره كما لو أقر بالنخيل وعلى الغرماء اليمين، أنهم لا يعلمون أن البائع رجع قبل التأبير، ولأن هذه اليمين لا ينوبون فيها عن المفلس بل هي ثابتة في حقهم ابتداءً، بخلاف ما لو ادعى حقًا وأقام شاهدًا فلم يحلف فلم يحلف لم يكن للغرماء أن يحلفوا، لأن اليمين
- 15:00 ثم لان اليمين ثم على المفلس، فلو فلو حلفوا فلو حلفوا فلو حلفوا حلفوا ليثبتوا حقا لغيرهم. فلو حلفوا حلفوا ليثبتوا حقا لغيرهم. ولحف الانسان ليثبت حق ليثبت لغيره حقا، ولا يجوز ان يكون نائما فيها لان الايمان لا تدخلها النيابه. وهي مساله الاصل ان هذا الطلع قد تعلقت به حقوقهم لكونه في يد غريمهم ومتصله بنخله.
- 15:25 فياتي هو يقول لا هو ليس لكم هو لصاحبكم وهم يقولون لا ليس لصاحبنا ليس لصاحبنا بل نقول انه انه لك لكنك انت تريد ان تخرجه من يدك محاباه له والبائع يدعي ما يزيل حقوقهم عنه فاشبه سائر اعيان ماله ويحلفون على نفي العلم
- 15:46 لانه يمين على نفي الدين على الميت، ولو اقر المفلس بعين من الاعيان بعين من اعيان من اعيان ماله لاجنبي او لبعض غرمائه، فان كره الغرماء فالقول قولهم. وعليهم اليمين انهم لا يعلمون ذلك، يحلفون انه والله ما علمناك اعطيت فلانا. وكذلك لو اقر بغريم اخر يستحق مشاركته فانكروه، قالوا لا ما ليس غريما.
- 16:09 طبعا هذا كله اذا بدون بينه فعليهم اليمين ويكون على نفي العلم وان اقر انه اعتق عبده ان بنى ذلك على صحه عتق المفلس. فان قلنا يصح عتقه صح اقراره وعتقه لان من ملك شيئا ملك الاقرار به ولان الاقرار بالعتق يحصل به العتق فكانه اعتقه في الحال. وان قلنا لا يصح عتقه لم يقبل اقراره وكذا على غرماء اليمين انهم لا يعلمون ذلك. وكل موضع قلنا على غرماء اليمين فهو على جميعهم.
- 16:32 فان حل فان حلفوا اخذوا وان نكلوا قضي للمدعي بما ادعاه الا ان نقول برد اليمين القول برد اليمين اذا اذا كان هناك حق على شخص فحلف فقيل له احلف فنكل هل هل يحكم بمجرد نكوله ام يرد اليمين؟ يرد اليمين يقال طيب انت احلف انت ايها الاخر احلف فترد على المدعي فيحلف وان حلف بعضهم دون بعض اخذ الحالف نصيبه وحكم وحكم الناكل بما ذكرناه.
- 17:04 فصلا، وإن أقر المفلس أنه أعتق عبده منذ شهر، وكان العبد قد اكتسب بعد ذلك المال، وإنكر الغرماء، فإن قلنا لا يقبل إقراره حلفوا واستحقوا العبد وكسبه معه، وإن قلنا يبيعونه أو يشتركون فيه بثمنه، وإن قلنا يقبل إقراره لم يقبل كسبه، لم يقبل في كسبه، وكان الغرماء أن يحلفوا أنهم لا يعلمون أنه أعتق قبل الكسب ويأخذون كسبه.
- 17:30 لأن إقراره إنما قُبل في العتق دون غيره لصحته منه. ولبنائه على التاليب والسراعية فلا يقبل في المال لعدم ذلك. ولأننا نزلنا إقراره منزلة اعتاقه في الحال فلا يثبت له الحرية فيما مضى، فيكون كسبه محكوما به لسيده كما لو أقر بعتقه ثم أقر له بعين في يده. يعني يأخذون الكسب على كل حال. أما العبد فإذا قلنا بصحة العتق يعتق.
- 17:59 فصل، فإن كان المبيع أرضاً فبناها المشتري أو غرسها ثم أفلس. المشتري هنا هو المفلس. فأراد البائع الرجوع في الأرض، نظرت. فإذا اتفق المفلس والغرماء على قلع الغراس والبناء فلهم ذلك. المفلس والغرماء قالوا نقلع الأمور الزائدة فترجع الأرض إلى صفتها القديمة. لأن الحق لهم لا يخرج عنه فإذا قلعوه فللبائع الرجوع في أرضه، لأنه وجد متاعه بعينه.
- 18:27 قال اصحابنا ويستحق الرجوع قبل القلع وهو مذهب الشافعي ويحتمل ان لا يستحقه حتى يوجد القلع لانه قبل القلع لم يدرك متاعه الا مشغولا بملك المشتري فاشبه ما لو كانت مسامير في باب المشتري فينقلنا له الرجوع قبل القلع فقلعوه لزمهم تسويه الارض من من الحفر لانه عند القلع يصير يوجد حفر فلا تعود الارض على حالها فنقول لهم لا ارجعوها الى حالها فسدوا الحفر
- 18:56 وارش نقص الارض الحاصل به اذا حصل نقص في الارض بسبب هذا الامر الزراعه والقلع يدفعون للبائع هذا لان ذلك نقص حاصل لتخليص ملك المفلس فكان عليه كما لو دخل فصيله دار انسان وكبر فاراد صاحبه اخراجه فلم يمكن الا بهدم بابها فان الباب يهدم يهدم ليخرج ويضمن صاحبه ما نقص بخلاف ما اذا وجد البائع عين ماله ناقصه
- 19:25 فرجع فيها فانه لا يرجع في النقص لان النقص كان في ملك المفلس وهنا حدث بعد رجوعه في العين فلهذا ضمنوه ويضرب بالنقص ويضرب بالنقص مع الغرماء. يعني يصير يطالب مع الغرباء لان لان غريبه مفلس اصلا. وان قلنا ليس له الرجوع قبل القلع لم يلزمهم تسويه الحفر ولا ارش النقص لانه فعلوا لانهم فعلوا ذلك في ارض المفلس قبل رجوع البائع بها.
- 19:54 فيها فلم يضمنوا النقص كما لو قلعه المفلس قبل فلسه فاما ان امتنع المفلس والغرماء من القلع فلهم ذلك ولا يجبرون عليه لانه غرس بحق ومفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس لعرق ظالم حق انه اذا لم يكن ظالما فله الحق فاذا بدل البائع قيمه الغراس والبناء ليكون الكل له وقال انا اقلع او اضمن ما نقص فان قلنا له الرجوع قبل القلع فله ذلك
- 20:19 لأن بناء الغراس حصل في ملك في ملكه بغير في في ملكه لغيره بحق، فكان له اخذ اخذه بقيمته، او قلعه هو ضمان نقصه كالشفيع إذا أخذ الأرض وفيها غراس وبناء للمشتري. الشفيع اللي يكون شريكا يعني. والمعير إذا رجع في أرضه بعد غرس المستعير، وإن قلنا ليس له الرجوع قبل القلع لم يكن له ذلك.
- 20:48 لأن بناء المفلس وغرسه في ملكه فلم يجبر على بيعه لهذا البائع ولا على قلعه، كما لو لم يرجع في الارض، فاما ان امتنع البائع من بذل ذلك سقط حق الرجوع. اذا قال انا لن ابذل امر الغرس ولن اصنع شيئا فسقط حق الرجوع لان عين ماله ليس موجودا، يوجد غرس وبناء فليس يوجد زياده متصله.
- 21:10 فليس وهذا قول ابن حامد واحد الوجهين لاصحاب الشافعي وقال القاضي يحتمل ان له الرجوع وهو القول الثاني للشافعي لانه ادرك متاعب بعينه والزياده تكون له او يكون شريكا للمشتري وفيه مال المشتري على وجه التبع فلا يمنع الرجوع كالثوب اذا صبغه المشتري ويكونان شريكان ويكونان شريكين عفوا
- 21:30 ولنا انه لم يدرك لم يدرك متاعه على وجه يمكنه اخذه منفردا، فلم يكن له اخذه كالحجر في البناء ويسامر في الباب، ولان في ذلك ضررا على المشتري والغرماء، ولا يزال الضرر، ولانه لا يحصل بالرجوع ههنا انقطاع النزاع والخصومه، بخلاف ما اذا وجده غير مشغول بشيء، واما الثوب اذا صبغه فلا نسلم له الرجوع فهو كمسالتنا، فالفرق بينهما من وجهين، احدهما ان الصبغ تقرر في الثوب فصار كالصفه فيه.
- 21:56 بخلاف البناء والغرس فانه اعيان متميزه واصل في نفسه والثاني ان الثوب لا يراد للبقاء بخلاف الارض والبناء. لا يرجع فلا كلام وان قلنا يرجع فرجع واتفق الجميع على بيعهما بيعا لهما واخذ كل واحد بقدر حقه وان امتنع احدهما من البيع احتمل ان يجبر عليه كما لو كان المبيع ثوبا فصبغه المشتري فان الثوب يباع لهما كذا ها هنا ويحتمل الا يجبر يعني يصيران كالشريكين.
- 22:25 فأحدهما يشتري حصة الآخر، لأنه أمكن طالب البيع أن أن أن يبيع ملكه منفردا بخلاف الثور المصبوغ. فإن بيع لهما قسم الثمن على قدر قيمتين فتقوم الأرض غير ذات شجر ولا بناء ثم تقومهما فيهما فما كان من قيمة الأرض بعد غراس الأرض ولا ولا بناء فللبائع قسطه من الثمن وما زاد فهو للمفلس والغرماء.
- 22:51 وإن قلنا لا يجبر الممتنع على البيع أو لم أو لم يطلب أو لم يطلب أحدهما البيع فاتفقا على كيفية كون كونهما بينهما جاءز ما اتفقا عليه والاختلافا كانت الأرض البائع والغراس والبناء المفلس والغرماء ولهم دخول الأرض لسقي الأشجار وأخذ الثمرة وليس لهم دخولها للتفرج ولغير حاجة وللبائع دخولها للزرع ولما شاء لأن الأرض له ملكه.
- 23:15 وملكه وان باعوا الشجره والبناء لانسان فحكمه في ذلك حكمهم ولو بذل المفلس والغرماء والمشتري منهم قيمه الارض للبائع ليدفعها لهم لم يلزمه لان الارض اصل فلا يجبر على بيعها بخلاف ما فيها من الغرس والبناء. هنا ما ما تجعلك كامر الشفا فصل اذا اشترى غراسا فغرسه في ارضه ثم افلس ولم يسد الغراس.
- 23:42 فله الرجوع فيه لانه ادرك متاعه بعينه، يعني البائع الرجوع في الغراس والغراس هو هو كما هو ما تغير. واذا اخذه فعليه تسويه الارض وارش نقصها، هذا الان صاحب الغراس. الحاصل بقلعه لانه نقص لانه نقص حصل لتخليص ملكه من ملك غيره. وان بذل المفلس والغرماء له قيمته ليملكوه بذلك
- 24:07 لم يجبر على قبولها، لانه اذا اختار اخذ ماله وتفريغ ملكهم وازاله ضرره عنهم فلم يكن لهم منعه كالمشتري اذا غرس في الارض المشفوعه، وان امتنع من القلع فبذلوا له القيمه ليملكه المفلس او ارادوا قلعه وضمان النقص فلهم ذلك. وكذلك اذا ارادوا قلعه من غير ضمان نقص لان المفلس انما ابتاعه مقلوعا فلم يجب عليه ابقاءه في ارضه.
- 24:39 وقيل: ليس لهم قلعه من غير ضمأن نقص، لأنه غرس بحق، فأشبه غرس المفلس في الأرض التي ابتاعها إذا رجا بائعها فيها، والفرق بينهما ظاهر.
- 24:48 فإن إبقاء الغراس في هذه الصورة حق عليه فلم يجب عليه بفعله، وفي التي قبلها إبقاؤه حق له فوجب له بغراسه في ملكه. فإن اختار بعضهم القلع وبعضهم التبقية، قدم قول من طلب القلع سواء كان المفلس أو الغرماء أو بعض الغرماء لأن الإبقاء ضرر غير واجب فلم فلم يلزم ممتنع منه الإجابة إليه، وإن زاد الغراس في الأرض فهي متصلة تمنع تمنع الرجوع على قول الخرقي ولا تمنعه على رواية الميموني.
- 25:20 فاصبر وان اشترى ارضا من رجل وغراسا من اخر فغرسه فيها ثم افلس والان يطالبه صاحب الارض يطالبه صاحب الغرس ولم يزد الشجر فلكل واحد منهما رجوع في عين ماله ياتي صاحب الغرس ياخذ الغراس وصاحب الارض ياخذ ارضه ولصاحب الارض قلع الغراس من غير ضمان نقصه بالقلع على ما ذكرنا لان البائع انما باع مقلوعا فلا يستحقه الا الا كذلك وان اراد بائعه قلعه من الارض
- 25:49 فقلعه فعليه تسوية الحفر. إذا صاحب الأرض قال أنا أقلع هو لكي يخلص ماله لا شيء عليه، أما إذا جاء صاحب الغراس قال أنا أريد غرسي فيقال أقلعه وسوي الحفر لأجل صاحب الأرض، وإذا نقص ثمنها بهذا أنت تعوضه. وضمان نص لما تقدم، وإن بذل صاحب الغراس قيمة الأرض لصاحبها ليملكه.
- 26:20 لم يجبر على ذلك. فاذا قال صاحب الغراس انا ساكون مكان المفلس، انا من سيغرس. ها؟ واعطني الارض. اريد ان اشتري منك الارض، لان الارض اصلا فلا يجبر على بيعها تبعا. وان بذل صاحب الارض قيمه الغراس يملكه اذا امتنع من القلع فله ذلك.
- 26:40 لأن لأن غرسه حصل في ملك غيره بحق فأشبه غرس المفلس في أرض البائع واحتمل ألا ألا يملك ذلك لأنه لا يجبر على إبقائه إذا امتنع من دفع القيمه وغرس نقصه فلا يكون له أن يتملكه بالقيمه بخلاف التي قبلها والأول أولى وهذا ينتقض بغرس القاص الغاصب فصل الشرط الثالث ألا يكون البائع قبض من ثمنها شيئا
- 27:06 من شروط الرجوع بالعين تقدمت الان مساء مساء صعبه شويه ان لا يكون قبض من ثمنها شيء، يعني انت الان بعت علي بعت عليك فرس ثم انت افلست وانت سددت لي نصف القيمه، ثم اتي اقول ها وجدت فرسي عندك فاخذ الفرس ونصف القيمه في بطني. هنا ايش؟ هنا اخذت ربا اصلا. فهذه انتبه.
- 27:29 فإن كان قد قبض بعض ثمنها سقط حق الرجوع، بهذا قال اسحاق الشافعي في القديم، وقال في الجديد له ان يرجع في قدر ما بقي من الثمن. يرجع في قدر ما بقي من الثمن، لانه ثمن ترجع به العين كلها الى العاقل على العاقل، فجاز ان يرجع في بعضها كالفرقه قبل الدخول في النكاح. وقال مالك هو مخير، ان شاء رد ما قبضه ورجع في جميع العين. وان شاء حاص الغرماء ولم يرجع.
- 27:56 وقول مالك فيه وجاهة، أما الشافعي بحصته من الثمن يعني كيف؟ يعني والله نرى ثمن الفرس هذا كم؟ نصف ثمنها، فيقال له شوف الفرس نصفها لك والنصف الآخر لغرماء. تصيرون مالكين لها. ها لا ولنا ما روى أبو بكر بن عبد الرحمن أن رسول الله صلى الله عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل باع سلعته فأدرك سلعته بعينها عند رجل أفلس ولم يكن قد قبض من ثمنها
- 28:24 شيئا فهي له وان كان قد قبض من ثمنها شيئا فهو اسوه الغرماء. صححه الالباني والصواب انه مرسل والروايه الموصوله منكره. هو مرسل تمام. الالباني ما صححه؟ ظن انه يشهد له حديث الصحيح لكن هو فيه فائده زائده عن الحديث الصحيح. الالباني صح بالشواهد فظن انه كحديث صحيح والله اعلم يعني لا ادري لكن هذا الذي يقع يقع لي.
- 28:52 وليس الامر كذلك، هذا فيه فائده صح زائده على الحديث الصحيح الذي مر معنا انه اسوة الغرماء وكذا، رواه ابو داوود بن ماجد دارقطني. ولان في الرجوع في قسط ما بقي منه تبعيضا للصفقه على المشتري واضرارا به وليس ذاك الباع، فينقل لا ضرر عليه في ذاك لان ماله يباع ولا يبقى له ضرر فيزاءل عنه الضرر. قلنا لا يندفع الضرر بالبيع فان قيمته تنقص بالتشخيص ولا يرغب فيه مشقصا، يتضرر المفلس والغرماء بنفس القيمه. لان اذا صار في اثنين
- 29:22 ولأنه سبب الفسق فلم يُسَس فيه فسق كالرد بالعيب وقياس البيع على على البيع أولى من قياسه على النكاح. هذا جيد، قياس البيع على البيع أولى من قياسه على النكاح. لأنه النكاح ايش؟ النكاح إذا إذا إذا أنت طلقت قبل الدخول يصير نصف المال لك ونصف المال للمرأة. قال هذه مثلها، لا هذا قياس ضعيف.
- 29:43 ولا فرق بين كونه بعين واحدة وعينين لما ذكرنا من حديثه والمعنى، فإن قيل حديثكم يروي بكرة بن عبد الرحمن مرسلة، مرسلا، ولا حجة بالمراسيل، قلنا قد رواه مالك وموسى بن عقبة عن الزهري عن بكرة بن عبد الرحمن عن ابي هريرة، رواية مالك المشهورة انها مرسلة، ورواية موسى بن عقبة يرويها اسماعيل بن عياش وهو ضعيف.
- 30:00 كذلك ذكره ابن عبد البر، واخرجه ابو داوود وابن ماجه والدارقني في سننه متصلا فلا يضر ارسال من ارسله. فان راوا المسند معه زياده لا يعرض ترك المرسل الحديث له، وعلى ان المرسل حجه فلا يضر ارساله. طبعا كيف المرسل حجه؟ يعني حجه عليكم يا مالكيه. لان المالكيه يرون حجه المرسل، والحنفيه لا يؤمنون، الحنفيه لا يقولون بهذا الحكم من الاساس فيلزمهم. والشافعي ما يلزمهم.
- 30:27 فكلام من قدام هنا باطل لأن الحديث فعلا راجح فيه الارسال والروايه الموصوله ضعيفه هذه من ناحيه، من ناحيه ثانيه الشافعي لا يحتج بالمرسل فعلى اي اساس تلزم الشافعي في الجديد؟ طيب فصل الشرط الرابع، الشرط الرابع في العود في العين اذا وجدت عينه ان لا يكون تعلق به حق الغير فان رهنها المشتري ثم افلس او وهبها لم يملك البيع الرجوع
- 30:51 فرسك هذا اللي اشتريته منه افلس هو فجئت تريد ان تاخذه فقال لك لو تراني راهن عن شخص اصلا او وهبتها لشخص كما لو باعها واعتقاها ولان في الرجوع اضرار بالمرتهن ولا يزال الضرر بالضرر ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال من وجد متاعه بعينه عند رجل قد افلس فهو عاق به وهذا لم يجده عند المفلس وجده عند شخص اخر او وجده عند المرتهن ولا نعلم في هذا خلافا
- 31:18 فان كان دين المرتهن دون قيمه الرهن بيع كله وقضي منه دين المرتهن والباقي يرد على سائر مال المفلس ويشترك فيها الغرماء وان بيع بعضه فباقيه بينهم يباع لهم ايضا ولا يرجع فيه البيع. قال القاضي له الرجوع به، طيب يلا المرتهن باعه الثمن الذي يتبقى المرتهن يعطيه طبعا لم يعطيه المفلس المفلس له غرماء، هل يعطي الثمن لصاحب الفرس نفسه؟ ام يوزعه بين الغرماء؟
- 31:49 القاضي قال يرجع على صاحب المال والبقية قالوا لا
- 31:53 انه اي وهو مذهب الشافعي لانه عين ماله لم يتعلق بحق غيره، ولنا انه لم يجد متاعه بعينه فلم يكن له اخذه كما لو كان الدين مستغرقا له، وما ذكره القاضي لا يخرج عن المذهب، لانه تلف بعض المبيع يمنع الرجوع، فكذلك ذهاب بعضها بالبيع، ولو رهن بعض العبد لم يكن للبائع الرجوع في باقيه لما ذكرنا، وان كان يبيع عينين فرهن احداهما، فهل يملك البائع الرجوع في الاخرى على وجهين بناء على الروايتين، فيما اذا تلفت العينين، وان فك الرهن
- 32:21 قبل فلس المشتري وابرأ من دينه فليباع الرجوع. اذا اذا الرهن انفك وسد الدين الدين له الرجوع لانه ادرك المتاعب بعينه عند المشتري وان افلس وهو رهن فابرأ المرتهن المشتري من دينه او قضى الدين من غيره فليباع الرجوع ايضا كذلك طيب. فصل وان كان عبدا فافلس يعني المشترى عبد.
- 32:48 فأفلس المشتري بعد تعلق أرشد جناية برقبته، ففيه وجهان. قطع يد إنسان أو قتل إنساناً. ففيه وجهان، ما الوجهان؟ أحدهما ليس للبيع الرجوع، لأنه لم يجد عين ماله، بل وجده عليه جناية. لأنه تعلق الرهن به يمنع الرجوع، وأرشد جناية يقدم على حق المرتهن، فالأولى ألا يرجع، ذكره بالخطأ، والثاني لا يمنع الرجوع فيه. لأنه حق لا يمنع تصرف المشتري فيه، عاد المشتري يأخذه ويسدد هذا الجناية.
- 33:17 فلم يمنع الرجوع كالدين في ذمته، وفارق الرهن فإنه يمنع تصرف المشتري فيه، فإن قلنا لا يرجع فحكمه حكم الرهن، وإن قلنا له الرجوع فهو مخير، إن شاء رجع فيه ناقصا بأرشف جنايه، وإن شاء ضرب بثمنه مع الغرماء، وإن أبرأ الغريم من الجنايه فالباع الرجوع فيه لأنه وجد متاعه بعينه خاليا من تعلق حق غيره به. فصل. وإن أفلس بعد خروجه المبيع من ملكه. ببيع أو هبه أو وقف أو عتق أو غير ذلك لم يكن للباع الرجوع.
- 33:46 هذا واضح يعني لأنه لم يدرك متاعه بعينه عنده سواء كان المشتري يمكنه استرجاعه بخيار له أو عيب في ثمنه أو رجوع أو رجوعه في هبة ولده أو غير ذلك ما ذكرنا. طيب يقول لك وهبته فتقول وهبته قال وهبته لولدي قال ولدك لك الحق في الرجوع يقول لك ما ما أريد أن أرجع. أرجعه حتى آخذه ما أريد أن أرجع. قال لك بعته.
- 34:12 بعته قال لكن لي الخيار يوجد خيار شهر بيني وبين الرجل أستطيع أن أرجعه يقول أرجعه يقول لا ما يلزمني أنا أريد أن أمضي البيعه
- 34:23 لما ذكرنا، وخروج بعضه كخروج كله لما تقدم، فإن أفلس بعد رجوع ذلك إلى ملكه ففيه وجهان، أحدهما له رجوع الخبر ولأنه وجد عين ماله خالية من حق غيره أشبه ماله لم يبيعه، والثاني لا يرجع لأن هذا الملك لم ينتقل إليه منه، فلم يملك فسخه، فلم يملك فسخه، ذكرها ذكر أصحابنا هذا الوجه، ولأصحاب الشافعي في ذاك، والثالث أنه إن عاد إليه بسبب جديد كبيع أو هبة أو ورث أو وصية أو نحو ذلك لم يكن البيع الرجوع فيه. الفرس هذا أخذه وهبه لإبنه. ثم ابنه مات وهو ورثاء ابنه.
- 34:54 وكان من ضمن الورث هذا الفرس. انت جئت وجدت عين مالك وجدت الفرس فقلت اه فرسي اريده قال لك فرسك انا اخذته منك بشراء اما الان فهذا ورثي من ابني فلا علاقه لك به. هذه على وجه على روايه. لانه لم يصل اليهم وان عاد اليهم فسخ كالاقاله والرد بعيب او خيار او غير ذلك فالبيع والرجوع لان هذا الملك الملك استند الى السبب الاول. اما اذا ذهب وباعه لشخص.
- 35:22 ثم هذا الشخص قال وجدته معيبا ارجعه لك فلا باس فان فسخ العقد الثالث لا اقصد ثبوت الملك الاول وانما ازال السبب المزيل للملك فثبت الملك بالسبب الاول فملك استرجاع ما ثبت فيه ما ثبت الملك فيه ببيعه فاصلا وان كان المبيع شقصا مشفوعا يعني نصيب لك من مشاء نصيب من مشاء
- 35:52 ااا يا مثلا حصتك من ارض او حصتك من عبد. لا لم لا يتميز نصيبك من الاخر ففيه شفعة. الشفعة ما هي؟ الشفعة ان ااا حق الشفعة انك اذا اردت ان تبيع فشريكك هو الاولى بان تبيعه، ففيه ثلاثة اوجه. احدها الباعة احق به. هذا قول ابن حامد. للخبر
- 36:20 ولانه اذا رجع فيه عاد الشخص اليه فزال الضرر عن الشفيع لانه عاد كما كان قبل البيع انا بيني وبينك ارض مشتركين فيها فجئتك وقلت لك انا اريد ان ابيع نصيبي على فلان تريده؟ قلت لا فبعته انا على فلان ففلان هذا صار هو شريكك ثم فلان افلس فجئت انا فهل لي الرجوع بالمال اقول ارجع لي نصيبي؟
- 36:46 قالوا عند ابن حامد، قال: لا بأس، لأن عاد إلى ما هو السبب، الثاني أن الشفيع أحق، الوجه الثاني أنك أنت أحق بالمال أن تشتريه بمالك
- 36:58 ذكره ابو الخطاب لأن حقه أسبق فكان أولى. بيانه أن حق البائع ثبت بالحجر وحق الشفيع ثبت بالبيع، لأن حقه آكل، لأنه يستحق انتقاص انتزاع الشخص من المشتري وممن نقله إليه، وحق البائع إنما يتعلق بالعين ما دامت في يد المشتري ولا يزول الضرر عنه برده البائع، لأن المفلس سيبيع نصيبه، فمن أحق؟ يعني الآن أنا مفلس ولي غريمان. الشفيع شريكي
- 37:26 وصاحبي الذي باع علي النصيب من الاول، فمن هم فمن منهما مقدم اذا اردت انا ان ابيع، هل ارجعه لذاك الشخص بدون ثمن؟ ام ياتي الشفيع يقول لا انا حقي عندي حق الشفعه، اشتري نصيب اشتري نصيبك وارتاح. نعم. وحق الباع انما تعلقت بالعين ما دامت بيد المشتري ولا يزول الضرر عنه برده، يعني هل الشفعه مثل الرهن تمنع من الرد؟
- 37:51 هذا قصد بدليل ما لو باع المشتري بيعه وهب اياه او اقاله لم يسقط حق الشفيع ولان البائع انما يستحق الرجوع في عين لم يتعلق بها حق الغير وهذا قد تعلق بها حق الشفيع. الوجه الثالث ان الشفيع ان كان طالب بالشفعه فهو احق لان حقه تاكد هنا بالمطالبه وان لم يكن طالب فالبائع هنا وحقيقه هذا اقوى ولاصحاب الشافعي وجهان كالاولين ولهما وجه ثالث ان الثمن يؤخذ من الشفيع فيختص به البائع حلوه هذه
- 38:21 جمعا بين الحقين فان فان غرض الشفيع في عين الشخص المشفوع وغرض البائع في ثمنه فيحصل ذلك ما ذكرنا وليس هذا جيدا لان حق البائع انما ثبت في العين لا في الثمن فاذا صار الامر الى وجوب الثمن تعلق بذمته فساوى الغرماء فيه حقيقه سبحان الله فصل وان كان المبيع صيدا فافلس المشتري والبائع محرم فهل البائع له ان يسترد الصيد؟ انت محرم الان
- 38:51 والمحرم لا يتملك الصيد لم يرجع فيه لانه تملك للصيد فلم يجوز مع الاحرام كشراء الصيد وان كان البايع حلالا في الحرم والصيد في الحل فافلس المشتري فالبيع الرجوع فيه لان الحرم انما يحرم الصيد فيه وليس هذا من صيده فلا يحرم ولو افلس المحرم وفي ملكه صيد بايعه حلال فله اخذه لان المانع غير موجود في حقه فصل
- 39:16 يعني هذا سبحان الله الان وصلنا الى المثل الخامس عشر من المجلس، المسائل جميله جدا وتحرك الذهن ويجتمع فيها عده ابواب فقهيه، فصل واذا افلس وفي يده عنوان. دي دين بائعها مؤجل. وقلنا لا يحل الدين بالفلس. فقال احمد
- 39:43 الآن ليس بائعا الذي يجد عين ماله وإنما الدائن ليس البائع الدائن ها فأنا أعطيتك فرسا دينا ترجع لي أو إعارة أو أعطيتك مالا من ذهب دينا على أن ترجعه لي دين قرض
- 40:07 لكن هو مؤجل، انت افلست ولكن الدين يحل سداده بعد شهرين ثلاثة. فهل يحل الدين بالفلس؟ كالموت ام لا يحل؟ فقال احمد في رواية الحسن بن ثواب: يكون ماله موقوفا الى ان يحل دينه. فيختار الباع الفسخ والترك، وهذا قول بعض اصحاب الشافعي. يعني يحجر عليه الى ان يحل الدين. فيختار الباع اما الفسخ انه يفسخ نعم
- 40:37 والمنصوص عن الشافعي انه يباع في الديون الحاله ويتخرج لنا مثل ذلك لانها حقوق حاله فقدمت على الدين المؤجل كدين من لم يجد عين ماله وللاول الخبر ولان حق البائع تعلق بالعين فقدم على غيره وان كان مؤجلا كالمرتهن والمجني عليه. كالمرتهن والمجني عليه. نعم. او ليس قرضا ليس قرضا لا بيع بدين يعني انا بعتك الفرس تمام؟
- 41:06 لكن ما قبل انا بعتك الفرس و والدين لا والثمن ما حل قالوا لك صاحبك افلس قل ما شاني انا موعدي معه بعد سته اشهر فهل يحل الان؟ احمد يقول ننتظر بعد سته اشهر فالبائع يقول اما ارجع ارجع الفرس واما اما افسخ واما لا اقول اريد الثمن فاكون اسوه الغرماء
- 41:39 والشافعي يقول يباع في الديون الحاله. يقول الشافعي يقول ان الفرس هذا نبيعه في الديون الحاله الان الان. وانت اذا حل دينك تاتي تطالب بالثمن فحسب. نعم. فصل قال احمد في رجل ابتاع طعاما نسيئه اشترى طعام ونظر اليه وقلبه وقال اقبضه غدا فباع فمات البائع وعليه دين. فالطعام للمشتري.
- 42:08 ويتبعه الغرماء في الثمن. وان كان رخيصا وكذلك قال الثوري واسحاق لان الملك ثبت المشتري فيه بالشراء. وزال ملك البائع عنه فلم يشاركه غرماء البائع فيه. كما لو قبضه، الشرط الخامس ان يكون المفلس حيا. وياتي شرح ذلك في اخر الباب ان شاء الله. هذا الشرط الخامس من وجد عين ماله ان يكون اي فصل ورجوع البائع في المبيع فسخ.
- 42:39 لا يحتاج الى معرفه المبيع ولا القدره على التسليم على تسليمه ولا ولا اشتباه المبيع بغيره يعني رجوعه اذا رجعت في مالك على على الرجل في الدين الحال هذا فسخ فلو رجع في المبيع الغائب بعد مضي مده يتغير فيها ثم وجده على حال لم يتلف شيء منه صح رجوعه وان رجع في العبد بعد اباقها والجمل بعد شرودها والفرس العاثر صح وصار له ذلك فان قدر عليه اخذه وان ذهب كان من ماله يعني الان الفرس هذا هرب
- 43:08 فقلت انا اريد عين مالي انا اريد الفرس فاذا وجدوه يكون لي ذلك وان وان تبين انه كان تالفا حين استرجاعه لم يصح استرجاعه وكان له ان يضرب مع الغرماء في الموجود من ماله وان رجع في المبيع واشتبه بغيره فقال الباع هذا هو المبيع وقال مفلس بل هذا فالقول قول مفلس لانه منكر الاستحقاق من الدعا للبيع والاصمعاء مساله ومن وجب له حق بشاهد فلم يحلف
- 43:39 لم يكن للغرماء ان يحلفوا معه ويستحقوا، وجمله ذلك ان المفلس في الدعوه كغيره. فاذا ادعى حقا له به شاهد عدل وحلف مع شاهده ثبت المال، وتعلقت به حقوق الغرماء. وان امتنع لم يجبر، لان لا نعلم صدق الشاهد، ولو ثبت الحق بشهادته لم يحتج الى يمين، فلا يجبر على الحلف على ما لا يعلم صدقه، فان قال الغرماء نحن نحلف مع الشاهد لم يكن له ذلك.
- 44:08 يعني المفلس جاء وقال أهذا الفرس لي أو هذه السيارة لي عند فلان فيأتي بشاهد ويحلف فغرماءه يقولون نعم نعم هو له تعال نحن نحلف نحلف معك لأنه إذا أخذه سيسدده قال له لا لا ليس لكم ذلك
- 44:29 وبهذا قال الشافعي بالجديد، وقال في القديم يحلفون معه لان حقوقهم تعلقت بالمال، فكان لهم ان يحلفوا كالورثه يحلفون على مال موروثهم، ولنا انهم يثبتون ملكا لغيرهم لتعلق حقوقهم بعد ثبوته، فلمجزالك، كالمرأه تحلف لاثبات ملك ملك لزوجها لتعلق نفقتها به، وكالورثه قبل موت مورثهم، وفارق ما بعد الموت فان المال انتقل اليهم وهم يثبتون بايمانهم ملكا لانفسهم.
- 44:57 وإذا كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس هذا عاد الآن مسألة الدين المؤجل هل يحل بالتفليس؟ هو المفلس من يطالبه؟ من حلت ديونه الآن وهو لا يوجد عنده سداد هذا المفلس طيب والدين المؤجل وكذلك في الدين الذي على الميت إذا
- 45:23 وثّق الورثة إذا إذا إذا وثّق إذا إذا الدين الميت كيف تضبط هذه؟ إذا وثّق الورثة طيب وجملته هذا الآن هذه وجملته أن الدين المؤجل يحل بفلس من هو عليه رواية واحدة قاله القاضي وذكر أبو الخطاب فيه رواية أخرى أنه يحل به
- 45:56 وبه لحظة هذه لا ساقطة عندي في النسخة هنا ها ان الدين المؤجل لا يحل بفلس من هو عليه هذه لا سقطت عندي من الطبعة من طبعة مكتبة القاهرة وهذا والطبعة هذه ما شاء الله جيدة لكن هذا خطأ لكن هنا في في طبعة سطور بحث العلمي لا يحل وهذا الصحيح
- 46:26 روايه واحده وذكر ابو الخطاب روايه اخرى انه يحل وبه قال مالك وعن الشافعي كالمذهبي واحتجوا بان الافلاس يتعلق به الدين بالمال فاسقط الاجل فاسقط الاجل كالموت ولنا ان الاجل حق للمفلس فلا يسقط بفلسه كسائر حقوقه
- 46:45 ولانه لا يوجب حلول ولا لانه لا يوجب حلول ماله فلا يجب حلول ما عليه كالجنون والاغماء، ولانه دين مؤجل على حي فلم يحل قبل اجله كغير مفلس، ولا نسلم ان الدين الدين يحل بالموت فهو كمسالتنا، وان سلمنا وان سلمنا فالفرق بينهما ان ذمته خربت وبطلت بخلاف المفلس، مفلس يستطيع. من الممكن المفلس اذا بيع ماله ان ان يصير عنده مال جديد.
- 47:13 يعني هو فلس عليه ديون كذا بعنا ارض فسدد كل دائنيه وبقي عنده مال للدين المؤجل. واذا ثبت هذا فاذا حجر على المفلس فقال اصحابنا لا يشارك اصحابه الديون المؤجله وغرماء الدين الحاله، بل يقسم المال الموجود بين الديون الحاله. والديون المؤجله اذا جاءته المفلس نعامله معامله جديده.
- 47:33 ويبقى المؤجل في الذمه الى وقت حلوله. انسان مهمه، فان لم يقتسم الغرماء حتى حل الدين شارك الغرماء، كما لو تجدد المفلس دين بجنايته، وان ادرك بعض المال قبل قسمه شاركهم فيه، ويضرب فيه بجميع دينه، ويضرب سائر الغرماء بقيه ديونهم، وان قلنا ان الدين يحل فانه يضرب مع الغرماء بدينه كغيره من ارباب الديون الحانه. طيب. فاما ان مات وعليه ديون مؤجله. فهل تحل بالموت؟ فيه روايتان.
- 48:03 إحداهما لا تحل إذا وثق الورثة لا تحل إذا وثق الورثة إذا وثق الورثة قال يعني الورثة قال هؤلاء ثقات وسيسدون الدين لا تحل وهو قول ابن سيرين وعبد الله بن الحسن وإسحاق وأبي عبيد وقال طاووس وأبو بكر بن محمد والزهري وسعد بن إبراهيم الدين إلى أجله وحكي ذلك عن الحسن والرواية الأخرى أنه يحل بالموت الدين المؤجل يحل بالموت حتى ايش؟ حتى يستخرج حقوق الورثة
- 48:33 وبه قال الشعبي والنخعي ومالك وسوار العنبري هذا ومالك والثوري والشافعي واصحاب الراي، وهذا مذهب الجمهور، وهذه روايه ثانيه عندنا في المذهب. لانه لا يخلو اما ان يبقى في ذمه الميت او الورثه او يتعلق بالمال. لا يجوز بقائه في ذمه الميت لخرابها، خلاص الميت مات وتعذر المطالبة بها، ولا ذمه الورثه لانهم لم يلتزموها، ولا رضي صاحب الدين بذممها.
- 48:58 وهي مختلفة متباينة، إذا مباشرة ناخذها ولا يستحليق على الأعيان وتأجيله لأن ضربوا بالميت وصاحب الدين ولا نفع للورثة فيه، أما الميت فلأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الميت مرتهن بدينه حتى يقضى عنه. وأما صاحبه فيتأخر حقه وقد تتلف العين فيسقط حقه، وأما الورثة فإنهم لا ينتفعون بالأعيان ولا يتصرفون فيها. وإن حصلت لهم منفعة فلا يسقط حظ الميت وصاحب الدين لمنفعة لهم. ليش؟ لأن فيها دين.
- 49:25 ولنا ما ما ذكرنا في المفلس ولان الموت ما ذكرنا في المفلس انه يوقف كصاحب الدين المؤجل، يعني خذوا حقوقكم خذوا حقوقكم ابد قسموا اموالكم ثم الورثه يطالبون بسداد الدين ولان الموت ما ما جعل مبطلا للحقوق وانه ميقات لخلافه.
- 49:45 وعلى مع الوراثه، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك من ترك حقا او مالا فلورثته، وما ذكروه اثبات حكم بالمصلحه المرسله، ولا يشهد له شاهد الشرع باعتبار، ولا خلاف في فساد ذلك، فعلى هذا يبقى الدين في ذمه الميت كما كان، ويتعلق بعين ماله، كتعلق حقوق الغرماء بمال المفلس عند الحجر عليه. طيب والورث كيف نقسمه؟ ننتظر، ينتظرون حتى يحل ويعطى الدين، ثم بعد ذلك يقسمون الورث.
- 50:15 فإن أحب الورثة أداء الدين والتزامه للغريم ويتصرفون في المال لم يكن لهم ذلك إلا أن يرضى الغريم أو أو يوثق الحق بضمين مليء أو رهن يثق به لوفاء حقه فإن كانوا لا يكونون أولياء ولم يرضى بهم الغريم فيؤدى فيؤدي إلى فوات الحق وذكر القاضي أن الحق ينتقل إلى ذمم الورثة هذا مذهب بموت مورثه من غير أن يشترط التزام له أن هذا وهذا القول على فكرة يعني ما هو قول عامة العلم
- 50:45 أن يصير أن أنه ينتقل للورثة الدين، ولا ينبغي أن يلزم الإنسان بدين لم يلتزمه ولم يتعاطى سببه، ولو لزمهم ذلك لموت مورثهم للزمهم وإن لم يخلف وفاءً، وقلنا أن الدين يحل بالموت فأحب الورثة القضاء من غير التركة واستخلاص التركة فلهم ذلك، وإن قضوا منها فلهم ذلك، وإن امتنعوا من القضاء باع الحاكم من التركة ما يقضي به الدين، هو الجمهور لماذا يقولون يحل؟ حتى يستطيع أن يقسم التركة
- 51:12 وإن مات مفلس وله غرماء بعضهم بعض ديونهم موجهه وبعضها حال، وقلنا المؤجل يحل بالموت تساووا في التركه فاقتسموا على قدر ديونهم. وإن قلنا لا يحل بالموت نظرنا فاذا فاذا وثق الورثه لصاحب المؤجل اختص اصحاب الحال بالتركه. وان امتنع الورثه من التوثيق حل دينه وشارك اصحاب الحال لئلا يفضي الى اسقاط دينهم الكلي.
- 51:38 طيب فصل حكى بعض اصحابنا فيمن ماتوا عليه دين، هل يمنع الدين نقل التركه الى الورثه؟ اه هذه مساله مهمه على روايتين احدهما لا يمنعه للخبر ولان تعلق الدين بالمال لا يزيل الملك في حق الجاني والراهن والمفلس فلم يمنع نقله، فان تصرف الورثه بالتركه ببيع او غيره صح تصرفهم ولا اسمهم اداء الدين لانهم هم الذين اتلفوا العين.
- 52:04 فإن تعذروا ففسخ تصرفهم كما لو باع السيد عبده الجاني أو النصاب الذي وجب فيه الزكاة، هذا يؤدي إلى مشاكل كثيرة، مذهب الجمهور يكون أريح، والرواية الثانية يمنع نقل التركة لهم، لقول الله تعالى:
- 52:21 فجعل التركه للوارث من بعد الدين والوصيه، فلا يثبت لهم الملك قبلهما، فعلى هذا لو تصرف الورثه لم يصح تصرفهم، لانهم تصرفوا في غير ملك ملكهم الا ان ياذن لهم الغرماء، وان تصرف الغرماء لم يصح الا باذن الورثه. مساله وكل ما فعله المفلس في ماله قبل ان يقفه الحاكم فجائز يعني قبل ان يحجر عليه. فجائز يعني قبل ان يحجر عليه الحاكم. فنبدا بذكر سبب الحجر. فنقول اذا رفع الى الحاكم رجل عليه دين.
- 52:50 فسال غرمائه الحاكم الحجر عليه، لم لم يجبهم حتى تثبت ديونه باعترافه او بينه باعترافه او بينه فاذا ثبتت نظر في ماله، فان كان وافيا بدينه لم يهجر عليه. اذا كان عنده مال وكذا لم يهجر عليه، بل يقول له ابل مال هذا سدده. وامر بقضاء دينه، فان ابا حبسه، فان لم يقضه وصبر على الحبس قضى الحاكم دينه وماله رغما عن انفه.
- 53:19 وإن احتاج إلى بيع ماله في قضاء دينه باعه، وإن كان ماله دون دينه وديونه مؤجلة لم يحجر عليه لأنه لا تستحق مطالبته فلا يحجر عليه من أجلها. وإن كان بعضهم مؤجلاً بعضها حالاً وماله يفي بالحال لم يحجر عليه أيضاً كذلك. وقال بعض أصحاب الشافعي
- 53:37 إن ظهرت أمارات الفلس لكونه لكون ماله بإزاء دينه ولا نفقة له إلا من ماله ففيه وجهان، أحدهما يحجر عليه لأن الظاهر أن ماله يعجز عن ديونه فكما لو كان ماله ناقصا، ولنا أن ماله وافي بما يلزمه أداءه فلم يحجر عليه كما لو لم تظهر أمارات الفلس، ولأن الغرماء لا يمكنهم طلب حقوقهم في الحال، فلا حاجة إلى الحجر. وأما إن كانت ديونه حالة يعجز ماله عن أدائها.
- 54:07 مالها المتعة فسأل غرماء الحجر إليه عليه لزمتهم إجابته. حتى ايش؟ حتى يباع المال هذا ولا يجوز الحجر عليه بغير سؤال غرمائه لأنه لا ولاية له في ذلك، وإنما يفعله لحق الغرماء فاعتبر رضاهم به، وإن اختلفوا فطلب بعضهم دون بعض أجيب من طلب لأنه حق له، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال أبو حنيفة ليس للحاكم الحجر عليه. إذا اختلفوا.
- 54:36 فإن أدى اجتهاد الحجر عليه ثبت، لأن الحاكم عنده لأنه فصل مجتهد فيه، وليس له التصرف في ماله لأنه لا ولاية عليه، إلا أن الحاكم يجبره على البيع إذا لم يمكن الإيفاء بدونه، فإن امتنع لم يبيعه، وكذلك إن امتنع الموسر من وفاء الدين لا يبيع ماله، إنما يحبسه ليبيع بنفسه، إلا أن يكون عليه أحد النقدين وماله النقد الآخر، فيدفع الدراهم على الدنانير والدنانير على الدراهم لأنه رشيد لا ولاية له، فلم يجوز للحاكم بيع ماله بغير إذنه كالذي لا دين عليه.
- 55:05 وخالفه صاحبه، ولنا ما روى كعب بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم حجر على معاذ وباع ماله في دينه، طبعا لا يصح. رواه الخلال بإسناد، وروي عن عمر أن رضي الله عنه أنه خطب الناس وقال إلا إن أسيف جهينة قد رضي من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فأدان معرضا فأصبح وقد رين به، فمن كان عليه مال فليحضر غدا، فإنا بائعوا ماله وقاسموه بين غرمائه، وهذا صحيح.
- 55:31 ولانه محجور عليه محتاج الى قضاء دينه فجاز بيع ماله بغير رضاه كالصغير والسفيه، ولانه نوع مال فجاز بيع ماله فجاز بيعه في قضاء دينه كالاثمان، وقياسهم يبطل بيع الدراهم والدنانير، اذا ثبت هذا عدنا الى مساله الكتاب، فنقول ما فعله المفلس قبل حجر الحاكم عليه من بيع او هبه او اقرار او قضاء بعض الغرماء
- 55:55 أو غير ذلك وهو جائز النافذ وبهذا قال أبو حنيفة ومالك والشافعي لا ولا نعلم أحدا خالفهم ولأنه رشيد غير محجور عليه فنفذ تصرفه كغيره ولأنه ولأن سبب المنع الحجر فلا يتقدم سببه ولأنه من أهل التصرف ولم يحجر عليه فأشبه المريء وإن أكرى جملاً بعينه أو داراً لم تنفسخ إجارته بالفلس إذا أجر وكان المكتري يحق به حتى تنقضي مدته. فصل الدرس الطويل سبحان الله.
- 56:24 ومتى حجر عليه لم ينفذ تصرفه في شيء من ماله. فإن تصرف ببيع أو هبة أو وقف أو أصدق امرأة مالا له أو نحو ذلك لم يصح، وبهذا قال مالك والشافعي في قول، وقال في آخر يقف تصرفه.
- 56:38 فإن كان فيما بقي من ماله وفاء للغرماء نفذ وإلا بطل، ولنا أنه محجور عليه بحكم حاكم، فلم يمنع تصرفه كالسفيه، فلم يصح تصرفه عفوا كالسفيه، ولأن حقوق الغرماء تعلقت بأعيان ماله، فلم يصح تصرفه فيها كالمرهونه. فأما إن تصرف في ذمته فاشترى أو اقترض أو تكفل صح تصرفه لأنه أهل للتصرف، وإنما وجد في حقه الحجر، وإنما يتعلق الحجر بماله لا بذمته. يعني إذا إذا اشترى بذمته قال أعطيك لاحقاً.
- 57:09 فهذا ولكن لا يشارك اصحاب الديون الغرماء لانهم رضوا بذلك اذا علموا انه مفلس وعاملوه ومن لم يعلم فقد فرط في ذلك فان هذا مظنه شهره ويتبع ويتبع بها بعد فك الحجر عنهم. مظنه شهره هذه مساله اذا اذا انت تعاملت مع مفلس والمفلس قال لك بعني هذا واسددك بعد سته اشهر. فبعته ثم قلت انا لا ادري انه مفلس. فيقول لك لا تعذر بالجهل في هذا. لان هذا مظنه شهره.
- 57:41 هذا هذا نعم وان اقر بدين لزمه فك الحجر عنه نص عليه احمد وهو قول مالك ومحمد وحسن والثوري والشافعي في قول وقال في الاخر يشاركهم من اختاره ابن المنذر لانه دين ثابت مضاف الى ما قبل الحجر فيشارك صاحبه الغرماء كما لو ثبت البينه
- 58:05 طيب اذا هو أقر بالحجر بدين قال أنا أصلا في إنسان يطلبني غير هؤلاء الغرماء فنقول لا لا نقبل ولنا أنه محجور عليه فلم يصح إقراره فيما حجر عليه كالسفيه أو كالراهن لأن قد يفعلها حيله حتى يدفع شيء من ماله لشخص أو كالراهن يقر على الراهن ولأنه إقرار
- 58:27 يبطل يبطل ثبوته حق غير المقر فلم يقبل او اقرار على الغرماء فلم يقبل كاقرار الراهن ولانه متهم في اقراره فهو كالاقرار على غيره وفرق البينه فانه لا تهمه في حقها ولو كان المفلس صانعا كالقصار والحاكم في يديه متاع فاقر به لاربابه لم يقبل اقراره والقول فيها كالتي قبلها وتباع العين التي بين يديه وتقسم بين الغرماء وتكون قيمته واجبه على المفلس اذا قدر عليه لانها صرفت في دينه بسبب من جهته فكانت قيمتها عليه كما لو اذن في ذلك وان توجهت
- 58:57 على مفلس يمين فنكل عنها فقضي عليه فحكمه حكم اقراره يلزمه في حقه ولا يحاصر الغرماء. فصل وان اعتق المفلس بعض رقيقه فهل يصح على روايتين احداهما يصح وينفذ وهو قول ابو يوسف واسحاق لانه عتق من مالك الرشيد فنفذ كما قول حجر ويفارق سائر التصرفات لا يعتق تغليبا وسرايه ولهذا يسري الى ملك الغير ويسري موقفه بخلاف غيره ولان الشارع رغب في الملك.
- 59:27 والروايه الاخرى لا ينفذ عتقه وبهذا قال مالك بن ابي ليلى والثوري والشافعي، واظن حتى مذهب حنيفه ان العتق يسعي. واختاره ابو الخطاب في رؤوس المسائل لانه ممنوع من التبرع لحق الغرماء، فلم ينفذ عتقه كالمريض الذي يستغرق دينه ماله، ولان المفلس محجور عليه فلم ينفذ عتقه كالسفيه، وفارق المطلق. واما سرايته الى ملك الغير فمن شرطه ان يكون موسرا.
- 59:50 يؤخذ منه قيمة نصيب شريكه فلا يتضرر ولو كان معسرا لم ينفذ عتقه الا فيما يملك صيانة لحق الغير وحفظا له عن الضياع كذا ها هنا وهذا اصح ان شاء الله. اخر مسالتين ويستحب اظهار الحجر عليه لتجتنب معاملته كي لا يستضر الناس بضياع اموالهم والاشهاد عليه لينتشر ذلك وربما عزل الحاكم وربما عزل الحاكم اموات فيثبت الحجر عند الاخر فيمضيه ولا يحتاج الى فداء حجر ثاني اخر مساله.
- 1:00:20 فصل وان ثبت عليه حق ببينه شارك صاحبه الغرماء. جاء شخص مع الغرماء وقال انا ايضا مع انا غريم معهم. طيب كيف ما ما دليلك؟ قال والله انا عندي دليل. عندي بينه، عندي شهود. تمام؟ ولو اي
- 1:00:45 فأشبه ما لو قامت البينه قبل الحجر، ولو جاء المفلس بعد الحجر جنايه اوجبت مالا، شارك المجني عليه الغرماء، كانت تكون عليه ديه يعني، لان حق المجني عليه ثبت بغير اختياره، ولو كانت الجنايه موجب القصاص فعفى عنها الى مال او صالح المفلس على مال شارك الغرماء، لانه لان سببه ثبت بغير اختيار صاحبه، فأشبه ما لو اوجبت اوجبت المال.
- 1:01:06 فإن قيل: ألا قدمتم حقه على الغرماء كما قدمتم حق من جنى عليه بعض عبيد المفلس، قلنا: لأن الحق في العبد الجاني تعلق بعينه فقدم لذلك، وحق هذا تعلق بالذمة كغيره من الديون فاستويا، هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.