البيوع (2) من المغني (112) 👇
1 ساعة و1 دقيقة المغني — 112
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد المجلس الثاني من مجالس الغيوع من المغني المجلس الثاني عشر بعد المئة من عموم مجالس المغني
- 0:29 الآن سأضرب مسألة سأضرب مثلا يراجع فيه جزء كبير من درس الماضي أنا اشتريت منك سيارة تمام فهل يجوز لي أن أصبغ هذه السيارة؟ لا بأس إذا تفرغنا إذا تفرغنا يجوز طيب كان بيننا شرط إذا كان الشرط من ناحيتي أنا المشتري فقط يعني قلت لك أنا سأفحصها ثلاثة أيام فإن لم تعجبني سأرجعها لك
- 0:59 فإذا صبغتها فخلاص سقط شرطي، لأن هذا التصرف يدل على ايش؟ يدل على أنني أريد هذه السيارة وأتعامل معها على أنها ملكي. إذا كان الشرط من ناحية البائع فلا يجوز لي أن أصبغها، لأنه قد يتراجع. إذا كان الشرط من ناحيتي ومن ناحيته أيضاً لا يجوز لي. طيب هو يجوز له؟
- 1:24 ناس يجيزونه ويكون ويكون بهذا قد افسخ البيع اذا اذا كان الشرط من ناحيته ومن ناحيتي. اي واحد منا ممكن يفسخ. وناس يقولون لا يرجعها اولا ثم يصبغها. رايت؟ هذا المثال اللي ذكرته هذا لخص كثير من مسائل المجلس الماضي. طيب خصم ويثبت نعم اليوم اليوم ان شاء الله سنه المجلد الثالث من طبعه القاهره لكن
- 1:52 طبعة مكتبة القاهرة اللي هي عشر مجلدات. بينما طبعة دار البحث العلمي فنحن في المجلد السادس اظن او السابع. فصلا اذا راي المبيع ثم عقد البيع بعد ذلك بزمن لا تتغير فيه العين جاز في قول اكثر اهل العلم. وحكي عن احمد روايه اخرى لا يجوز حتى يرياها حاله العقد. سياره رايتها بعد سنه سنتين
- 2:18 جئنا نريد نشتريه بس او بعد عده اشهر لا يتغير في حاله العلم لكن يمكن التغيير وحكي ذلك عن حكم محمد لان ما كان شرطا في صحه العقد يجب ان يكون موجودا حال العقد كالشهاده في النكاح ولنا انه معلوم عندها اشبه ما لو شاهدا حال العقد والشرط انما هو العلم وانما الرؤيا طريق العلم يعني ارض مثلا او عقار هذا نادرا ما يتغير مثلا في اشهر قليله
- 2:43 ولهذا اكتفي بالصفه المحصله علم، والشهاده في النكاح تراد لحل العقد والاستيثاق لحل العقد والاستيثاق، ولهذا اشترط حاله العقد. ويقرر ما ذكرناه ما لو راي دارا ووقف في في بيت منها او ارض ووقف في طريقه وتبايع اصحابه بلا خلاف مع عدم المشاهده لكل في الحال. ولو كانت الرؤيه المشروطه للبيع مشروطه حال العقد لاشترط رؤيه جميعه.
- 3:07 ومتى وجد المبيع بحاله لم يتغير الاسم البيع وان كان ناقصا ثبت له الخيار لان ذلك كحدوث العيب، اما اذا حدث عيب فهذا بحث اخر. وان اختلف في التغير فالقول قول المشتري مع يمينه. المشتري قال والله هي تغيرت. لكن لابد يحلف. البائع قال ما تغيرت، لانه يلزمه الثمن، لان هو الخاسر منه، فقول ما فلا فلا يلزمه ما لم يعترف به.
- 3:34 فاما ان عقد البيع بعد رؤيه مبيع مده يتحقق فيها فساد المبيع لم لم يصح البيع لانه مما لا يصح بيعه وان لم يتغير ولم يصح بيعه لانه مجهول. وكذلك ان ان كان الظاهر تغيره. يعني مثل شات او او ها بعد سنوات قال شاتك التي كانت عندك من سنتين او ثلاثه انا اريدها اليوم.
- 4:01 فتكون هذه تغير فهذا البيع لا يصح حتى يراها ويحدد ويعرف لانه هذا باع مجهول كبيع حبل الحبله. نعم. فاما ان كان يحتمل التغير وعدمه وليس ظاهر التغير صح بيعه لان الاصل السلامه ولم يعارضه صح بيعه كما لو كانت الغيبه يسيره وهذا ظاهر مذهب الشافعي. اي نعم. مثل فصل ويثبت الخيار في البيع للغبل في مواضع احدها تلقى الركبان.
- 4:31 إذا تلقاهم فاشترى منهم وباعهم فغبنهم. سواء اشترى أو باع. الثاني بيع النجش ويذكران في مواضعهما. الثالث المسترسل إذا إذا غبن غبنا يخرج عن العادة فله الخيار بين الفسخ والإمضاء. أي باعوا عليه سعر أكثر من متر وبهذا قال مالك وقال ابن أبي موسى
- 4:57 وقد قيل قد لزمه البيع وليس له فسخه، وهذا مذهب الشافعي، مذهب حنيف والشافعي. لأن نقصان قيمة السلع مع سلامتها لا يمنع لزوم العقد كبيع غير مسترسل وكالغبن اليسير. ولنا أنه غبن حصل لجهله بالمبيع. فأثبت الخيار كالغبن في تلقي الركبان. فأما غير المرسل فإنه غير المسترسل فإنه دخل على بصيرة بالغبن. مسترسل هو المشتري الذي يطمئن البائع.
- 5:29 فاما غير مستبسل مسترسل ولا ولا يماكس فان فان فانه دخل على بصيره بالغبن فهو كالعالم بالعيب وكذلك لو استعجل فجهل ما لو تثبت لعلمه لم يكن له الخيار لانه انبنى على تقصيره وتفريطه استعجل فجهل بالقيمه ها هو ما ذهب ما ذهب سأل قالوا هذا ليس له الخيار
- 5:58 ليش؟ لأنه مبني على التفريط. والمسترسل هو الجاهل بقيمة السلعة ولا يحسن أن يبايعها. كالأحمق، كالأطفال، غير ذلك. قال أحمد: المسترسل الذي لا يحسن أن يماكس. يماكس يعني كاسر كما نقول بلساننا. وفي لفظ الذي لا يماكس فكأنه استرسل إلى البائع. فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة ولا معرفة بغبنة. فأما العالم بذلك والذي لو توقف لعرف إذا استعجل في الحالف وغبن فلا خيار له. وعلى فكرة أنا في الطبيعة مسترسل.
- 6:28 أنا أستحي من المعاكسة، أستحي أستحي جدا وهذا مشكلة يعني ولا تحديد للغبن في المنصوص عن أحمد وحده أبو بكر في التنبيه وابن أبي موسى في الإرشاد بالثلث ولا تحديد للغبن يعني ما هو الغبن الذي عنده نقول حد ابن أبي موسى حده بالثلث وأبو بكر وهو قول مالك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير
- 6:56 وقيل بالثلث، وقيل ما لا يتغنى به الناس في العاده لان ما لا يرد الشرع بتهديده يرجع فيه الى العرف. طبعا ما في حديث في الباب سوى القياس، وحقيقه موضوع الثلث هذا هو الذي يضبط الامر. يعني ياتيك شخص يقول اشتريت سياره ثم اكتشفت انهم زادوا علي السعر. فتقول زادوا عليك اكثر من ثلث السعر المعتاد ام اقل من ثلث السعر المعتاد.
- 7:26 أو ربحوا ثلث الربح المعتاد أم زادوا على ثلث الربح المعتاد؟ نعم. فصل وإذا وقع البيع على غير معين كقفيز من صبره ورطل من زيت دن فمقتضى قول الخرقي إذا تفرق من غير فسخ لم يكن لأحدهما رده إلا بعيب أو خيار. هذه القفيزة وصبره يعني لا يعني لم تُكل ولم توسم. هي هكذا صبره
- 7:55 ولم تحدد اليوم يكتب عليها الوزن لكن لا رأيتها انت هكذا رأي العين لا وزنتها ولا كلتها اخذتها لان البيع ها هنا يلزم بالتفرغ سواء كان بالتفرغ سواء تقابضوا او لم يتقابضوا وقال القاضي البيع لا يلزم الا بالقبض كالمكيل والموزون المكيل والموزون ما يلزم البيع فيه الا اذا تقابضوا اما هذا غير المكيل والموزون فبمجرد التفرغ
- 8:26 وهذا تصريح بانه لا يلزم قبل قبضه وذكر في موضع اخر اي والقاضي قال لا لابد ان يقبض ايضا فان لم يقبضه خلاص وذهب مثلا لم يقبضه اشترى باع ثم لم يقبضه وذهب فلم يلزم فلصاحب شو اسمه ان يبيع على شخص اخر
- 8:54 من اشترق في من اشترق في سرتين من صبورتين فتلفت احداهما قبل العقد بطل العقد في التالف دون الباقي روايه واحده ولا خيار للبائع وهذا يدل على اللزوم في حق البائع قبل القبض قبل القبض فانه لو كان جائزا كان له الخيار سواء تلفت احداهما ولم تتلف وجه الجواز انه مبيع لا يملك بيعه ولا التصرف فيه فكان البيع فيه جائزا كما قبل التفرغ ولانه لو تلف لكان من ضمان البائع وجه وجه
- 9:23 الأول قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تفرقا بعد أن تبايعا لم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع. وما ذكرناه للقول الآخر ينتقد بيع ما تقدمت رؤيته وبيع موصوف الموصوف والسلم فإن ذلك لازم مع ما ذكرناه. وكذلك سائر المبيع على إحدى الروايتين. مسألة والخيار يجوز أكثر من ثلاثة، يعني ثلاثة أيام بلياليها. مر معنا قلنا خيار أنا أشتري منك سيارة فأقول لك دع ادعها عندي ثلاثة أيام.
- 9:52 فهذه يجوز أكثر من ثلاثة أيام يجوز. يقول وإنما ذكر الليالي لأن التاريخ يغلب فيه التأنيث. قال تعالى: وعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتمناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة. وقال تعالى: يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرها. وفي حديث حبان: ولك الخيار ثلاثا، ويجوز اشتراط الخيار ما يتفقان عليه من المدة المعلومة قلت أو كثرت.
- 10:20 وبذلك قال ابو يوسف ومحمد وابن المنذر وحكي ذلك عن الحسن بن صالح والعنبر وابن ابي ليلى واسحاق وابي مالك واجازه ما وبثور واجازه مالك فيما زاد على ثلاث بقدر الحاجه مثل القريه لا يصل اليها في اقل من اربعه ايام لان الخيار لحاجته فيقدر بها وقال ابو حنيفه والشافعي لا يجوز اكثر من ثلاث يعني الجمهور عموما مالك والشافعي وابو حنيفه الجمهور من المتاخرين
- 10:49 لا يجيزونها بأكثر من ثلاث. مالك فقط اجازة الحاجة. وجمهور الفقهاء على التحقيق يجيزون أكثر من ثلاث. لما روي عن عمر أنه قال ما أجد لكم أوسع مما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لحبان، جعل له الخيار ثلاثة أيام، الرضي أخذ وإن سخط ترك، ولأن الخيار ينافي مقتضى البيع، لأنه يمنع الملك واللزوم وإطلاق التصرف، وإنما جاز لموضع الحاجة، فجاز القليل منه، وآخر حد القلة ثلاث.
- 11:19 قال تعالى: فقال تمتعوا في داركم ثلاثة أيام بعد قوله تعالى فيأخذ فيأخذكم عذاب قريب. ولنا أنه حق يعتمد الشرط، فرجع تقديره إلى مشترطه. إلى مشترطه كالأجل، أو نقول مدة ملحقة بالعقد، فكان إلى تقدير المتعاقدين كالأجل، ولا يثبت عندنا ما روي عن عمر وروي عن وقد روي عن أنس خلافه.
- 11:46 يعني الان لو ياتيك انسان يستفتيك يقول لك والله اشترى اخذ سياره من شخص وقلت له راح افحصها خمسه ايام. بعد الخمسه ايام فتقول له على مذهب الجمهور لك ثلاثه ايام الرابع اما تمضي البيع او ترجع السياره. على مذهب احمد لا اكمل ايامك الخمسه في الفحص. وتقدير مالك بالحاجه لا يصح فان الحاجه لا يمكن ربط ربط الحكم بها لخفائها واختلافها.
- 12:13 وإنما يرتبط بمظنتها وهو الإقدام فإنه يصلح أن يكون ضابطا. يقول ايش يقول حاجة لا يمكن ربط الحكم بها لخفائها واختلافها. هذا هذا مثل قولنا لهم لما نقول لهم قيام الحجة اللي أنتم تتحدثون عنه صعب ضبطه شيء ما ينضبط خفاء ولا ينضبط.
- 12:37 وربط الحكم به فيما دون الثلاث وفي السلم والاجل وقول اخرين انه ينافي مقتضى البيع لا يصح فان مقتضى البيع نقل الملك والخيار لا ينافيه وان سلمنا ذلك لكن متى خولف الاصل لمعنى في محل وجبت تعدية الحكم لتعدي لتعدي ذلك المعنى. فصل ويجوز شرط الخيار لكل واحد من المتعاقدين ويجوز لاحدهما دون الاخر هي تقدمت معنى مثل يعني المشتري يقول افحص ثلاث ايام فان لم تعجبني ف
- 13:05 البائع يبيعها عليه ويقول له ترى لك ثلاثة أيام قد أمضي البيع وقد لا أمضي، خذ السيارة لكن لي أن أكلمك في أي يوم من الثلاثة وأتصل عليك وأقول لك أرجع السيارة. وله أن كل واحد منهم يقول للثاني يقول طيب أنا ثلاثة أيام لي. نعم. ويجوز أن يش أن يشرط لأحدهما مدة وللآخر دونها، لأن ذلك حقهما. وإنما جوز رفقا بهما فكيفما تراضيا جاز.
- 13:33 ولو اشترط شيئين وشرط الخيار في احدهما بعينه دون الاخر صح، لان اكثر ما فيه انه جمع بين مبيع فيه خيار ومبيع لا خيار فيه، وذلك جائز بالقياس على شراء ما فيه شفعه وما لا شفعه فيه، فانه يصح، الشفعه في المشاء، ولا ما لا شفعه فيه المقسم، وهذا سياتي ان شاء الله، ويحصل كل واحد منهما مبيعا بقسطه من السماء.
- 13:58 فإن فسخ البيع مما فيه الخيار رجع بقسطه من الثمن كما لو وجد أحدهما معيبا فرده. وإن شرط الخيار في أحدهما أو شرط الخيار لأحد المتعاقدين لا بعينه لم يصح لأنه مجهول. واحد اشترى بقرتين. واحدة شرط فيها الخيار والثانية لا ودفع ثمنهما مع بعضهما. واحدة وجدها معيبة وأرجعها مثلا. أو واحدة بسبب الخيار أعادها لم يجدها جيدا. يأخذ بالقسط.
- 14:27 يقول كم كان ثمنهما معا؟ كان كذا. هذه لما اعدتها لك كم نقص من ثمنها؟ ارجع للباقي. وان شرط الخيار في احدهما لا بعينه او شرط لاحد المتعاقدين لا بعينه لم يصح لانه مجهول. اشترى بقرتين وقال احدى هاتين انا لي فيها الخيار. اي واحده؟ ما ادري، ما يصح.
- 14:48 فلا شبه ما لو اشترى واحدا من عبدين لا بعينه، لانه يفضي الى التنازع، وربما طلب كل واحد من المتعاقدين ما ما يطلبه الاخر، ويدعي ان انه مستحق الخيار، او يطلب من له الخيار رد احد المبيعين، ويقول الاخر ليس هذا الذي شرط لك شرطت لك الخيار فيه. وهذا واضح يعني. قلت احدى هاتين البقرتين، ثم لما ارجعتها قلت لا الخيار في الثانية ليست في هذه. هذه لانها معيبة من الاساس هزيلة من الاساس
- 15:16 أنت كذا وهكذا ويحتمل أن لا يصح شرط الخيار في أحد من بعينه بعينه كما لا يصح بيعه بقسطه من الثمن وهذا الفصل كله مذهب الشافعي. شوف هنا ابن قدامة اعترف أنا كنت دائما أقول ابن قدامة يأخذ من كتب الشافعية ويضع في كتب الحنابلة ليس هذا كثيرا جدا جدا جدا لكنه موجود حقيقة ثم صار هنا اعترف ابن قدامة قال بصراحة قال هذا كله مذهب الشافعي.
- 15:46 فروع كلها جايه من الشافعيه. فصل وان شرط الخيار لاجنبي صح وكان اشتراطا لنفسه وتوكيلا لغيره. وهذا قول ابي حنيفه ومالك وللشافعي قولان احدهما لا يصح وثلاثه.
- 16:06 وكذلك قال القاضي إذا أطلق الخيار لفلان أو الخيار لفلان دوني لم يصح، لأن الخيار شرط لتحصيل الحظ لكل واحد من المتعاقدين بنظره فلا يكون لمن لا حظ له فيه. وإن جعل الأجنبي وكيلاً صح، يعني شخص يقول هذه السيارة لك ثلاثة أيام إن لم يردها فلان. إن جاني فلان أقول لا ما يصح، هذا برر، برر الموضوع. لكن لا إن جيتك وقلت لك أنا وكيل لفلان.
- 16:38 أنا أصلاً وكيل لفلان. وهو يقول أنها لك ثلاثة أيام فـ ولنا أن الخيار يعتمد شرطان فوض إليهما وقد أمكن تصحيح شرطهما وتنفيذه على الوجه الذي ذكرناه فلا يجوز إلغائه مع إمكان تصحيح تصحيحه لقول النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطهم يكون لكل واحد من مشترط وكيله الذي شرط الخيار له الفسخ ولو كان مبيع عبداً فشرط الخيار له صح
- 17:05 سواء شرط شرطه له البائع والمشتري لانه منزله الاجنبي. وان كان العاقد وكيلا فشرط الخيار فشرط الخيار لنفسه فان النظر في تحصيل الحظ مفوض اليه وان شرط للمالك صح لانه هو المالك والحظ وان شرطه لاجنبي لم يصح لانه ليس له ان يوكل غيره ويحتمل الجواز بناء على الروايه التي تقول للوكيل التوكيل.
- 17:31 لو بعتك لو قال بعتك على ان استامر فلانا بعتك لكن بستاذن فلان وحدد ذلك بوقت معلوم فهو خيار صحيح وله الفسق قبل ان يستامره لان جعلنا ذلك كنايه عن الخيار يقول لك انا ابيعك هذا بس استاذن والدي طيب هو ملكك نعم ملكي لكن استاذن والدي فخذه انت ان قلت لك والدي اذن خلاص هو لك ان لم اقل لك طيب قلت لك ثم انت مضيت
- 18:00 لا الى الان ما استاذنت والدي وقلت لك ارجع وارجع خلاص فيقولون صح لانه الخيار جنسه موجود وهذا قول بعض اصحاب الشافعي وان لم يضبطه مده معلومه فهو فهو خيار مجهول حكمه حكمه فصل وان شرط الخيار يوما او ساعات معلومه اعتبر ابتداء مده الخيار من حين العقد في احد الوجهين والاخر من حين التفرغ
- 18:29 قال لك خيار خمس ساعات وجلسوا جلسوا ساعه مع بعض هكا ثم مضوا الان هذه الساعه محسوبه من الخمس ساعات على مذهب محسوبه وعلى مذهب لا حتى لما افترقا بدا التوقيت لان الخيار ثابت في المجلس حكما فلا حاجه الى اثباته بشر ولان حاله المجلس كحاله العقد لان لهما فيه الزياده والنقصان فكان كحاله العقد في ابتداء مده الخيار بعد انقضائه
- 18:59 والاول اصح لانه مدة ملحقة بالعقد فكان ابتداؤها منه كالاجل ولان الاشتراط سبب ثوب ثبوت الخيار فيجب ان يتعقبه حكمه كالملك في البيع ولاننا لو جعلنا ابتداءه من حين التفرق ادى الى جهالته لان لا نعلم متى يفترقان فلا نعلم متى ابتداءه ولا متى انتهائه. عجيب والله الافتراق منضبط.
- 19:21 ولا يمنع ثبوت الحكم بسبب كتحريم الوطء بالصيام والاحرام والظهار، وعلى هذا لو شرط ابتداءه من حين التفرق لم يصح لذلك الا على الروايه التي تقول بصحه خيار المجهول. وان قلنا ابتداؤه من حين التفرق فشاء فشرط ثبوته من حين العقد صح لانه معلوم الابتداء والانتهاء ويحتمل ان لا يصح لان الخيار في المجلس يغني عن خيار اخر فيمنع ثبوته الاول او لا. ومذهب الشافعي في هذا الفصل كله كما ذكرنا.
- 19:54 فصل وان شرط الخيار الى الليل او الغد لم يدخل الليل والغد في مده الخيار هذه مثل الى المرافق ها ويديكم الى المرافق ها لو قال لك الخيار الى المغرب ان شاء الله دخل وقت المغرب جاء جاءك صلى المغرب وجاء تقول له خلاص انتهى الخيار تقول لا انا قلت لك الى المغرب تقول الى المغرب يعني حتى يؤذن المغرب اذا اذن المغرب انتهى الخيار
- 20:24 ويتخرج ان ان يدخل وهو مذهب ابي حنيفه لان الله لان الى تستعمل بمعنى مع كقوله تعالى: وايديكم الى المرافق ولا تاكلوا اموالكم الى اموالها. والخيار ثابت باليقين فلا نزيله بشك. ولنا ان موضوع الى لانتهاء الغايه فلا يدخل ما بعدها فيما قبله كقوله تعالى ثم اتموا الصيام الى الليل. الليل ماء.
- 20:49 وكالاجل ولو قال انت طارق من واحده الى ثلاث او او له من درهم الى عشره لم لم يدخل الدرهم العاشر والطاقه الثالثه وليس ها هنا شك فان الاصل حمل اللفظ على موضوعه فكان الواضع قال متى سمعتم هذه اللفظه فافهموا منها انتهاء الغايه وفي المواضع التي استشهدوا بها حملت على معنى مع بدليل لتعذر حملها على موضوعها كما في سائر حروف الصلات عن موضوعها لدليل هذا مبحث اصولي في دلالات الالفاظ
- 21:19 والمصنف اصولي كبير حقيقه، والاصل حملها على موضوعها، ولان العقد ولان الاصل لزوم العقد وانما خولف فيما اقتضاه في الشرط فيثبت وما تيقن منه وما شكنا فيه رددناه الى الاصل. فاصلا وان شرط الخيار الى طلوع الشمس او الى غروبها صح وقال بعض اهل العلم لا يصح توقيته بطلوعها، لانها قد تتغيب فلا يعلم وقت طلوعها.
- 21:46 ولنا انه تعليق للاخيار بامر الظاهر المعلوم فصح كتعليقه بغروبها وطلوع الشمس بروزها من الافق كما ان غروبها سقوط القرص. هذا مره ضربت مثل مسأله ما يقولون بالعذر بالجهل ما يجوز تكفر المشرك لانه قد يكون جاهلا. فقلت انا انه هذا التوحيد مثل الشمس الطالعه والاصل الظهور.
- 22:13 ولا يمكن ان يكون الغيب دائما موجود هكذا. ولذلك لو علق طلاق امراتها وعتق عبده بطلوع الشمس وقع بروزها من الافق وان عرض غيم يمنع المعرفه بطلوعها فالخيار ثابت حتى يتيقن طلوع يتيقن طلوعها واليوم يتيقنون بالحسابات اصلا كما لو علقه بغروبها فمنع الغيم المعرفه بوقتها.
- 22:35 ولو جعل الخيار الى طلوع الشمس من تحت السحاب او الى غيبته كان خيارا مجهولا لا يصح على الصحيح لا يصح في الصحيح من المذهب. يعني قال لك خيار حتى تطلع الشمس من تحت الغيم. طيب ما ندري احنا متى سينقشع الغيم وكذا. فصل واذا شرط الخيار ابدا او متى شئنا او قال ولي الخيار ولم يذكر مده.
- 23:02 أو شرطاها لمدة مجهولة كقدوم زيد وزيد ما ندري متى يقدم أو هبوب الريح والريح ما ندري متى أو نزول المطر والمطر متى أو مشاورة إنسان ها ونحو ذلك لم يصح في الصحيح من المذهب وهذا اختيار القاضي بن عقيل للمذهب الشافعي وعن أحمد أنه يصح وهما على خيارهما أبدا أو يقطعان
- 23:27 أو تنتهي مدته وإن كان مشروطاً إلى مدة، وهو قول ابن شبرمة لقول النبي صلى الله عليه وسلم على المسلمون على شروطهم، وقال مالك يصح وتضرب لهما مدة يختبر المبيع في مثلها في العادة لأن ذلك مقدر في العادة فإذا أطلق حمل عليه. مالك يحمله إذا قال يلا بيننا وبينك خيار. يقال إيش عرف الناس؟ إذا إذا اختاروا في هذا، وقال أبو حنيفة أن
- 23:54 إن أسقط الشرط قبل مضي ثلاث أو حذف الزائد عليها وبينا مدته صح لأنهما حذف المفسد قبل اتصاله بالعقد. وجب أن يصح كما لو لم يشرطا ولنا أنها مده ملحقه بالعقد فلا تجوز مع الجهاله كالأجل. ولأن اشتراط الخيار أبدا يقتضي المنع من التصرف على الأبد وذلك ينافي مقتضى العقد. كان كالرجل مثلا يزوجك امرأه ويقول لك لا تجامعها حتى أقول لك حتى أذل لك.
- 24:24 متى؟ ممكن ما اذلك نهائيا، هذا خلاف مقتضى العقد. فلم يصح، كما لو قال بعتك بشرط الا تتصرف، وقول مالك انه يرد الى العاده لا يصح، فانه لا عاده في الخيار يرجع اليها. واشترا واشتراطه مع الجهاله نادر. وقول ابي حنيفه لا يصح، فان المفسد هو الشرط، وهو مقترن بالعقد، ولان العقد لا يخلو من ان يكون صحيحا او فاسدا. فان كان صحيحا مع الشرط لم يفسد بوجود ما شرطاه فيه، وان كان فاسدا لم ينقلب صحيحا، كما لو باع درهم درهم بدرهمين، يعني الربا هذا.
- 24:54 ثم حذف احدهما وعلى قول وعلى قولنا الشرط فاسد هل يفسد به البيع على روايتين؟ طيب الان هذا شرط فاسد طيب هل يفسد البيع من الاساس الخيار المجهول؟ فنقول بيع باطل او نقول بيع صحيح وشرطكم فاسد فلزم بيعكم بالتفرق احداهما يفسد وهو مذهب الشافعي لانه عقد قارنه شرط فاسد فافسده كنكاح الشغار والمحلل ولان البائع انما رضي ببذله بهذا الثمن مع الخيار فاسترجاعه
- 25:24 والمشتري انما رضي ببذله بذله هذا الثمن فيه مع الخيار في فسقه، فلو صححنا لازلنا ملك كل واحد منهما بغير رضاه والزمناه ما لم يرضى، ولان الشرط ياخذ قسطا من الثمن فاذا حذفناه وجب رد ما سقط من الثمن من اجله وذلك مجهول فيكون الثمن مجهولا فيفسد العقد، بس ان يفسد العقد به وهو قول ابن ابي ليلى لحديث بريره. حديث بريره كل شوي يجي معك. حديث بريره ايش هو؟
- 25:52 حديث بريره انه باعوا على عائشه بشرط ان يكون ولاء لهم فصح البيع وشرطهم الذي يشترطوه فاسد ولان العقد قد تم باركانه والشرط زائد فاذا فاسد فاذا فسد وزال سقط الفاسد وبقي العقد بركنيه كما لو لم يشترى فصل وان شرطه الى الحصاد او الجزاز او الجزاز
- 26:18 حصاد الثمر، احتمل ان يكون كتعليقه على قدوم زيد لان ذاك يختلف ويتقدم ويتاخر فكان مجهولا، واحتمل ان يصح لان ذاك يتقارب في العاده والاكثر تفاوتا. قال له خيار لحد ما النخل يطيب. اذا كانوا المزارعين معرهون الوقت فهذا غالبا يكون في شهر معين يعني معروض في وقت معين. ثلاث ايام تزيد اربع ايام تنقص هكذا. وان شرطه الى العطاء او اراد وقت العطاء وكان معلوما صح، يعني اللي يقول لك على المعاش.
- 26:49 يقول لك ان جت المعاشات العطاء هو الراتب او المعاش. نعم. صح كما لو شرطه الى يوم معلوم، وان اراد نفس العطاء فهو مجهول لانه يختلف. طبعا هذا العطاء ثابت في وقت ما يختلف، فصل. وان شرط الخيار شهرا يوم يثبت ويوم لا يثبت. حلو.
- 27:17 فقال ابن عقيل يصح في اليوم الاول لامكانه. ويبطو فيما بعده، لانه اذا لزم في اليوم الثاني لم يعد للجواز. يقول له شوف شهر. يقول لك شهر. يوم الخيار ثابت فيه، اليوم اللي بعده ما لك خيار، اليوم اللي بعده يرجع لك الخيار.
- 27:38 وهكذا، طبعا هذا عبث ما اعرف ويحتمل بطلان الشرط كله لانه شرط واحد، تناول الخيار في ايام فاذا في ايام فاذا فسد في بعض فسد في جميعه كما لو شرطه الحصاد. فصل ويجوز لمن له الخيار الفسخ من غير حضور صاحبه ولا رضاه. ما دام عندي خيار لي الحق ان افسخ، مجرد انه اشهد. فانت قد تتفاجا انه والله جت السياره خذوها منك.
- 28:06 ليه؟ والله فلان فسخ البيع وقد توفي ونحن الورثه وقد اشهد. شهاده وبهذا قال مالك والشافعي ويوسف وسفر وقال ابو حنيفه ليس له فسخ الا بحضره صاحبه لان العقد يتعلق به حق كل واحد من المتعاقدين فلم يملك احدهما فسخه بغير حضور صاحبه كالوديعه ولنا
- 28:27 أنه رفع عقد لا يفتقر إلى رضا صاحبه فلم يفتقر إلى حضوره كالطلاق وما قالوه ينتقض بالطلاق والوديعة لا حق للمودع فيها ويصح فسخها مع غيبته. نعم. فصل المسائل جميلة والله وإذا انقضت مدة الخيار ولم يفسخ أحدهما بطل الخيار ولزم العقد هذا معروف هذا واضح. ثلاثة أيام انقضت ثلاثة أيام
- 28:55 وهذا قول الشافعي ابي حنيفه والشافعي، وقال القاضي لا يلزم بمضي المده وهو قول مالك، لان المده ضربت لحق له لا لحق عليه، فلم يلزم الحكم بنفس مرور الزمن كمضي الاجل في حق المولى، ولنا انها مده ملحقه بالعقد فبطلت بانقضائها كالاجل، ولان الحكم ما ببقائها يفضي الى بقاء الخيار الى غير المده التي شرطاها فيها. يعني اذا قول القاضي ومالك يعني ايش؟ يعني بعدها تاتي تقول خلاص انتهى الامر، تثبت.
- 29:25 والشر سببه خيار فلا يجوز ان يثبت بما لم يتناوله، ولان حكم مؤقت ففات بفوات وقته كسائر مؤقتاته، ولان البيع يقتضي اللزوم وانما تخلف موجبه الشرط، يعني مالك يلزم انه بعد انتهاء المده ياتي ياتيان ويثبتان العقد. لا نحن نقول ما يحتاج هذا، خلاص العقد ثبت بمجرد مضي المده. ففيما لم يتناوله الشرط يجب ان يثبت موجبه لزوال المعارض كما لو امضى، واليوم في زماننا
- 29:55 في شيء يسمونه تحويل الاوراق. تحويل الاوراق هذا يخلي يعني الامام مالك يكون مذهبه متحقق رغما عن انفك. واما المولي فان المده انما ضربت لاستحقاق المطالبه. المولي اللي اللي يؤلي من امراته اربعه اشهر نوقفه. نقول له اما ان تطلق واما ان تمسك. فمالك هكذا يقال بعد انقضاء المده يوقفون. قال ها تمضي ولا
- 30:26 وهي تستحق مده والحكم في هذه المساله ظاهر. فصل فان قال احد المتعاقدين عند العقد لا خلابه قال احمد ارى ذلك جائزا وله الخيار ان كان خلبه وان لم يكن خلبه فلا فليس له خيار وذلك لان رجلا ذكر للنبي صلى الله عليه وسلم انه يخدع في البيوع المسترسل هذا مسترسل فقال اذا بايعت فقل لا خلابه.
- 30:54 متفق عليه، واللي يقول لا خلابه هذا لو غُبن حتى ولو شيء يسير له الحق أن يرجع، وللمسلم من بايعت فقل لا خلابه، فكان إذا بايع يقول لا خلابه ويحتمل ألا يكون له الخيار
- 31:09 ويكون هذا الخبر خاصا لحبان، لأنه روي أنه عاش إلى زمن عثمان فكان يبايع الناس ثم يخاصمهم، فيمر بهم بعض الصحابة فيقول لمن يخاصمه، ويحكى أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل له الخيار ثلاثة، وهذا يدل على اختصاصه بهذا، لأنه لو كان للناس عامة لقال لمن يخاصمه إن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخيار لمن قال لا خلافه. وقال بعض أصحاب الشافعي
- 31:34 إن كان عالمين أن ذلك عبارة عن خيار الثلاث وأنه جعل له خيار ثلاث ثبت وإن علم أحدهما دون الآخر فعلى وجهه، لأنه روي أن حبان بن المنقذ بن عمر كان لا يزال يغوًا فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال: إذا أنت بايعت فقل لا خلافه، ثم أنت في كل سلعة ابتعتها بالخيار ثلاث ريال فإن رضيت أمسكتها وإن سخطت فرددها على صاحبها.
- 32:05 التحديد بثلاثة أيام من رواية ابن إسحاق ولا يثبت. التحديد بثلاثة أيام من رواية ابن إسحاق ولا يثبت. كما بينته في تعليق على البخاري. قال إذا أمنت بها قل ثم أنت في كل سلعة بتعتها بالخير ثلاث ليالٍ فأرضيتها أمسكتها وسقطت فرددها على صاحبها. وما ثبت في حق واحد من الصحابة يثبت في حق سائر الناس ما لم يقم
- 32:27 على تخصيصه دليل، ولنا أن اللفظ لا يقتضي الخيار مطلقا ولا يقتضي تقييده بثلاث، والأصل اعتبار اللفظ فيما يقتضيه، والخبر على الوجه الذي احتجوا به إنما رواه ابن ماجه مرسلا، وهم لا يرون المرسل حجة، يعني الشافعي يقصد
- 32:41 ثم لم يقولوا بالحديث على وجهه، انما قالوا به في حق من يعلم ان مقتضاه ثبوت الخيار ثلاثا ولا يعلم ذلك احد، لان اللفظ لا يقتضيه، فكيف يعلم ان مقتضاه ما ليس مقتضاه؟ وعلى هذا انما كان خاصا وعلى انه انما كان خاصا لحبان بدليل ما رويناه، ولانه كان يثبت له الرد على من لم يعلم مقتضاه. نعم. فصل واذا اذا شرط الخيار حيلة على الانتفاع بالقرظ.
- 33:11 لياخذ غله المبيع ونفعه في مده الانتفاع المقترض بالثمن ثم يرد المبيع بالخيار عند رد الثمن فلا خير فيه لانه من الحيل ولا يحل لاخذ الثمن الانتفاع به مده الخيار ولا التصرف به. هذه حيله ما ما ما شرح هذه الحيله؟ اقول لك بعتك هذه السياره
- 33:40 بالثمن الفلاني فأنت تعطيني هذا الثمن وتأخذ السيارة تستفيد منها مدة ثم ترجعها وتقول خلاص أنا أعمل بخياري أرجع لي مالي وحقيقة الأمر ما هو؟ حقيقة الأمر أنك أقرضتني المال وأخذت على القرض زيادة انتفاع بالسيارة فهذا قرض جرى نفعاً فهمتهم؟ هكذا
- 34:08 قال الاسرم سمعت ابو عبد الله يسال عن رجل يشتري من رجل شيء يقول لك الخيار كذا وكذا مثل العقار، قال هو جائز اذا لم يكن حيله. وهذه انما الاموال بالنيات. اراد ان يقرضه فياخذ منه العقار فيستغله ويجعل له فيه الخيار ليربح فيما اقرضه بهذه الحيله. فان لم يكن اراد فلا باس. وهذا الان مساله عائده الى النيه. هذا الان مساله عائده الى النيه. مثل انسان اليوم ياتيك يقول لك
- 34:38 يأتي لصاحب محل فيقول له اشتر لي ائتني بالبضاعة الفلانية انا اريد البضاعة فيقول له صاحب المحل يا اخي انا ما اشتريها ما آتي بها ابن محلي ما اربح فيها يقول له اتي بها وانا ادفع لك فيها الذي تريده هذا جائز عند كثير من اهل العلم لكن شخص اخر انظر الان تأمل شخص اخر جئته وقلت له يا فلان
- 35:06 تقرضني ثمن هذه السيارة؟ فيقول لك: لا اقرضك ثمن هذه السيارة. لا اقرضك. ولكن ساشتريها وابيعها عليك بزيادة. هذا بدل من ان بدلا من ان اقول لك: اقرضتك بفائدة، اصنع هذا من باب الاحتيال. فأنا ما اشتريتها إلا لأعطيك إياها بثمن زائد، فكأنني اقرضتك بزيادة، هذا لا يجوز.
- 35:36 وهذه المسائل تعود للنية وللسياق العام، السياق مراعى في الفتوى في مثل هذه الأمور
- 35:45 قيل لابي عبد الله فان اراد ارفاقه اراد ان يقرضه مالا خاف ان يذهب فاشترى منه شيئا وجعله الخيار ولم يرد حيله قال ابو عبد الله هذا جائز الا انه اذا مات قطع الخيار لم يكن لورثته وقال احمد وقول احمد بالجواز محمول على المبيع الذي لا ينتفع الا باتلافه او على المشتري لا ينتفع من بيع في مده الخيار لئلا يفضي الى ان القرض يجر منفعه.
- 36:12 فصل فإن قال بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلوم وإلا فلا بيع بيننا فالبيع صحيح نص عليه وبه قال أبو حنيفة والثوري وإسحاق ومحمد بن الحسن به قال أبو الثور إذا كان الشرط إلى ثلاث وحكي مثله عن ابن عمر وقال مالك يجوز في اليوم واليومين والثلاث ونحوها وإذا كان 20 ليلة فسخ البيع وقال الشافعي وزفر البيع فاسد لأنه علق بيع الفسخ فسخ البيع على غرض فلم يصح كما لو علقه بقدوم زيد
- 36:42 ولنا أن هذا يروى عن عمر ولأنه علق رفع العقد بأمر يحدث في مدة الخيار فجاس كما لو شرط الخيار لأنه نوع بين فجاس أن ينفسخ بتأخير القبض كالصرف
- 36:57 ولأن هذا معنى الشرط لأنه كما يحتاج إلى التروي بالبيع هل يوافقه أو لا يحتاج إلى التروي في الثمن هل يصير منقودا أو لا فهما سيان في المعنى متغيران في الصورة إلا أن أنه في الخيار يحتاج إلى الفسخ وها هنا ينفسخ إذا لم ينقد لأنه جعله كذلك. يا الآن هذه قاعدة في العقود فصل قال والعقود على أربعة أضرب أحدها عقد لاسع
- 37:24 يقصد منه العوض وهو البيع وما في معناه، وهو نوعان احدهما يثبت فيه الخياران خيار المجلس وخيار الشرط، وهو البيع فيما لا يشترط فيه القبض في المجلس والصلح بمعنى البيع والهبه بعوض على احدى روايتين، والاجاره في الذمه نحو ان يقول استاجرتك لتخيط لي هذا الثوب ونحوه، فهذا يثبت فيه الخيار لان الخيار ورد في البيع وهذا في معناه، فاما الاجاره المعينه فان كان مدتها من حين العقد
- 37:54 دخلها خيار المجلس دون خيار الشر. لأن دخوله يفضي إلى فوت بعض المنافع المعقود عليها، أو إلى استيفائه في مدة في مدة الخيار. وكلاهما لا يجوز. وهذا مذهب الشافعي، وذكر القاضي مرة مثل هذا، ومرة قال يثبت فيها الخياران قياساً على البيع، وقد ذكرنا ما يقصد الفرق بينهما. طبعاً الإجارة ستأتي بالتفصيل. وأما الشفعة فلا خيار فيها.
- 38:24 لأن المشتري يؤخذ منه المبيع قهرا. هذا شوف على اثنين يكونوا مشتركين في ارض فاحدهم يريد ان يبيع فيكون حق صاحبه هو المستهق. والشفيع يستقل بالتزام المبيع من غير رضا صاحبه فيشبه فسخ البيع بالرد بالعيب ونحوه ويحتمل ان يثبت للشفيع خيار المجلس لانه قبل المبيع بثمنه فيشبه المشتري. النوع الثاني ما يشترط فيه القبض في المجلس كالصرف.
- 38:54 الصرف يعني ذهب بالذهب والذرة والسلم عفوا ذهب بالفضة الصرف والسلم اللي هو تأجيل الثمن وتأجيل المثمن وبيع مال الربا بجنسه فلا يدخله خيار الشرط رواية واحدة لأن موضوعها على أن لا يبقى بينهما علقة بعد التفرغ بدليل اشتراط القبض وثبوت الخيار يبقى بينهما علقة علقة يعني أنا الآن بعت بعتك ذهب فضة
- 39:23 لابد تقابض ما يصير تقول اللي بيننا ثلاث ايام، قال اذا بيننا ثلاث ايام صار بيننا علقه فتفرقنا والبيع لم يتم فما صار يدا بيد فلا يجوز في الربا لا يجوز ويثبت فيها خيار المجلس يثبت خيار المجلس لعموم الخبر لان موضوعه للنظر في الحظ في المعاوضه وهو موجود وعنه لا يثبت فيها الخيار الحاقا بخيار الشرط الضرب الثاني لازم
- 39:51 لا يقصد به العوض كالنكاح والخلع، فلا يثبت فيهما خيار، لا الخيار انما يثبت يثبت لمعرفه الحظ في كون العوض جائزا لما يذهب من ماله، والعوض ها هنا ليس المقصود وكذلك الوقت والهبه، ولان ثبوت الخيار في النكاح ضرر في النكاح ضرر في قبل هذا. الضرب الثالث لازم من احد طرفيه دون الاخر كالراهن. لازم في حق الراهن، جائز في حق المرتهن.
- 40:17 فلا يثبت فيه الخيار لان المرتهن يستغني بالجواز في حقه عن ثبوت خيار اخر. والراهن يستغني عن بثبوت الخيار له الى ان يقبض سياتي ان شاء الله الراهن. وكذلك الضامن والكفيل لا خيار لهما لانهما دخلا متطوعين راضيين بالغبن وكذلك المكاتب ليشتري نفسه من سيده. الضرب الرابع عقد جائز من الطرفين.
- 40:44 كالشركة والمضاربة والجعالة والوكالة والوديعة والوصية فهذه لا يثبت فيها خيار استغناء استغناء بجوازها والتمكن من فسخها بأصل وضعها هذه اصلا تستطيع ان تفسخها لأنه هو عقد جائز ليس لاسلك فأنت بإمكانك ان تفسخها في اي لحظة فلماذا الخيار؟ الضرب الخامس وهو متردد بين الجواز واللزوم كالمساقات والمزارعة والظاهر انهما جائزان فلا يدخل فلا يدخل فيهما خيار مزارعة انسان يزرع في ارضك على نصيب له من الارض
- 41:13 والمساقات يسقي على نصيب له من الاخذ. فهو قال جائز ما هو ناس، يعني بامكانك ان تفسخ وبامكانه ان يفسخ في اي لحظه. وقد قيل هما لازمان ففي ثبوت الخيار فيهما وجهان. والسبق والرمي والظاهر انهما جعاله فلا ثبت فيهما الخيار، وقيل هما اجاره وقد مضى ذكرها. الضرب السادس لازم يستقل به احد المتعاقدين كالحواله والاخذ بالشفعه فلا خيار فيهما. لان من لا يعتبر رضاه لا خيار له.
- 41:43 من احيل على ملايين فليحتل والشفا واذا لم يثبت في احد الطرفين لم يثبت الاخر خسائر العقود ويحتمل ان يثبت الخيار للمحيل والشفيع لانها معاوضه يقصد بها العوض فاشبهت سائر البيع. هذا انهينا المجلد الثالث. انهينا المجلد الثالث وباقي معنا ست مسائل الان ندخل في الربا في ابواب الربا.
- 42:10 الربا في اللغه وهذا الان تركنا باب الخيار والان سندخل في باب والربا هذا من اهم الابواب واخطرها. الربا في اللغه هو زياده. قال الله تعالى فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت. وقال تعالى ان تكون امه هي اربى من امه اي اكثر عددا يقول اربى فلان على فلان اذا زاد عليه. هو في الشرع زياده في اشياء مخصوصه وهو محرمه بالكتاب والسنه والاجماع، اما الكتاب فقول الله عز وجل وحرم الربا.
- 42:39 وما بعدها من آيات، وما السنه فروي عن النبي صلى الله عليه وسلم اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله ما هي؟ قال الشرك بالله والسحر وقتل النفس التي حرم الله الا بالحق واكل الربا واكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وقتل المحصنات المؤمنات الغافلات، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لعن اكل الربا ووكله وشاهديه وكاتبه، متفق عليه في اخبار كثيره سوى هذين واجمعت الامه على ان الربا محرم.
- 43:09 فصم والربا على ضربين ربا الفضل وربا النسيئة، وأجمع أهل العلم على تحريمهما، وقد كان في ربا الفضل اختلاف بين الصحابة، فحكي عن ابن عباس وأسامة بن زيد وزيد بن أرقم وابن الزبير أنهم قالوا أنهم قالوا أنه ربا في النسيئة، ربا الفضل أنك تبيع مثلاً غرامين بذهب بغرام، ففضل يعني أحدهما زاد على الآخر، هذا ما يجوز.
- 43:38 في مذهب قديم يقولون يجوز ولكن لا يجوز اذا كان نسيئه. يعني اذا كان غرام في ذهب حاضر بغرامين مؤجل. وهذا مذهب قديم وانقرض خلاص. يعني ما عاد يقوم به، رواه البخاري. والمشهور بذلك قول ابن عباس ثم انه رجع الى قول الجماعه. روى ذلك الاثرم باسناده وقاله الترمذي وابن المنذر وغيرهم، وقال سعيد باسناده عن ابي صالح صحبت ابن عباس حتى مات فوالله ما رجع عن الصرف.
- 44:07 ما صحيح هو رجع، وعن سعيد بن جبير قال سألت ابن عباس قبل موته ب 20 ليلة عن الصرف فلم يرى به بأسا، وكان يأمر به. طيوريات خبر أنه رجع قبل موته. أما هذا الخبر فاللي ذكره المغني يا صاحب المغني ما ما عرفته. نعم. ابن جبير وإن شاء الله.
- 44:32 نوسع البحث وكان والصحيح قول الجمهور لحديث ابي سعيد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب بالذهب الا مثلا بمثل ولا ولا تشفوا بعضا الى على بعضها على بعض ولا تبيعوا الورق بالورق الا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض ولا تبيعوا غائبا بناجس. وروي وروى ابو سعيد ايضا قال جاء بلال الى النبي صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من اين هذا يا بلال؟ قال كان عندنا تمر رديء فبعت
- 45:01 صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوه عين الربا عين الربا صاعين بصاع، صاع تمر وصاعين فضل لا تفعل، مع أن بلى القابض ما كانت نسياه، ولكن أن تشتري فبيع التمرة بيع آخر ثم اشتري
- 45:19 ثم اشتر به متفق عليه، قال الترمذي على حديث بسعيد العمل عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ربا الا في النسيئه محمول على الجنسين، يعني الذهب بالفضه ما هو ربا الا ان يكون نسيئا. والتمر مثلا بالبر ليس نسيئه الا ان يكون نعم. مساله، قال ابو القاسم: وكل ما قيل او وزن من سائر الاشياء فلا يجوز التفاضل فيه اذا كان جسرا واحدا.
- 45:48 قولهم السائل اشياء يعني هو جعل الكيل والميزان هو هو عله الربا فمثلا الفواكه ما يدخل فيها الربا يعني جميعها وضع وضع سائر مسائل موضع جميع تجوز موضوعها الاصلي لباقي الشيء وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الربا احاديث كثيره من اتمها ما روى عباد بن الصمت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذهب بالذهب مثلا بمثل
- 46:12 والفضة بالفضة مثلا بمثل، والتمر بالتمر مثلا بمثل، والبر بالبر مثلا بمثل، والملح بالملح مثلا بمثل، والشعير بالشعير مثلا بمثل، فمن زاد او او او ازداد فقد اربى، بيعوا الذهب بالفضة كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم يدا بيد، وبيعوا الشعير بالتمر كيف شئتم يدا بيد، رواه مسلم. فهذه الاصناف الربوية اجماع. الذهب والفضة لوحدها، والاصناف الاخرى لوحدها.
- 46:38 كلها الذهب بالذهب لا يجوز الا مثل مثل، الفضه الملح بالملح، طيب اذا اذا الذهب مع الفضه يجوز ان تتفاضل ولكن لا تكون نسيه. الاصناف الاخرى اللي هي التمر والملح والبر والشعير اذا اختلفت يجوز ولكن ان يكون يد بيد. هذا هذا اختصار الحاله الاجماعيه، يقول فهذه الاعيان المنصوص عليها يثبت الربا فيها بالنص والاجماع.
- 47:06 واختلف أهل العلم فيما سواها، فحكي عن طاووس وقتادة أنه قصر الربا عليها، وقال: لا يجري في غيرها، وهذا مذهب ابن عقيل وغيره، وبه قال داوود: ونفاة القياس.
- 47:18 وقالوا ما عداها على اصل اباحه لقول الله تعالى: واحل الله البيع، واتفق القائلون بالقياس على ثبوت الربا فيها بعله، وانه يثبت في كل ما وجد فيه علتها لان القياس دليل شرعي، فيجب استخراج عله هذا الحكم واثباته في كل موضع وجدت علته، وقال الله حرم الربا يقتضي تحريم كل زياده، اذا الربا في اللغه زياده الا ما اجمعنا على تخصيصه، وهذا يعارض ما ذكره، ثم اتفق اهل العلم على ان ربا الفضل لا يجري الا في الجنس الواحد.
- 47:47 يعني الذهب بالذهب والفضه بالفضه الا سعيد بن جبير قال كل شيئين يتقارب الانتفاع بهما لا يجوز بغير احدهما بالاخر متفاضلا كالحنطه بالشعير والتمر بالثبيب هذا ضعيف والذره والذره بالدخل لانه يتقارب نفعهما فجرى مجرى نوعي جنس واحد وهذا يخالف قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا الذهب بالفضه كيف شئتم يدا بيد وبيعوا البر بالتمر كيف شئتم فلا يعول عليه ثم يبطل بالذهب والفضه
- 48:15 فانه يجوز التفاضل فيهما مع مع تقاربهما، واتفق المعللون على ان عله الذهب والفضه واحده. وعله الاعياء الاربعه واحده، لكن ما عله الذهب والفضه؟ ناس قالوا الثمانيه وهذا، وناس قالوا الوثن. ناس قالوا الوثن. فاذا قلنا الوثن يدخل فيها الحديد والالمونيوم وكذا، ثم اختلفوا في عله كل واحد منها. فروي عن احمد
- 48:43 في ذلك ثلاث روايات، اشهرهن ان عله الربا كونه موزون جنس. طيب كونه موزون جنس من يدخل ما يدخل حديد الالمونيوم هذا كله موزون جنس. وعله الاعياء الاربعه مكيل جنس، نقلها عن احمد الجماعه وذكرها الخرقي وابن ابي موسى واكثر الاصحاب. وهو قول النخعي والزهري والثوري واسحاق واصحاب الراي. فعلى هذا فعلى هذه الروايه يجري الربا في كل مكيل او موزون بجنسه، مطعوم كان او او غير مطعوم.
- 49:12 كالحبوب والاشنان والنوره والقطن والصوف والكتان والورس والحناء والعصفر والحديد والنحاس. يعني الان الذهب بالحديد ما يصير نسيئه، على مذهب احمد. ولا يجري في مطعوم الا والنحاس بالنحاس، طبعا النحاس بالنحاس ما حد يشتري نحاس بالنحاس. لكن تشتري انت نعم. ولا يجري في مطعوم الا لا يكال ولا يوسن.
- 49:36 لما روى ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين فاني اخاف عليكم الرماء وهو الربا فقام اليه رجل قال يا رسول الله ارايت الرجل يبيع الفرس بالافراس والنجيب بالابل قال لا باس اذا كان يدا بيد. هذا الابل بالابل هذه ما هي مكيل ولا موسوع، حتى مثلا الفواكه معدوده.
- 49:58 رواه الامام احمد عن ابن حبان عن ابيه عن ابن عمر وعن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما وزن مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا وما كيل مثل بمثل اذا كان نوعا واحدا رواه الدارقورطي ولا يصح. ورواه ابن صاعد عن عبد الله بن احمد عن واحمد ومحمد بن ايوب عن بكر بن عياش عن الربيع بن صبيح ما يصح هذا. عن الحسن عن عباده وانس قال قال رسول الله عن النبي صلى الله عليه وسلم.
- 50:23 وقال لم يروي عن ابي بكر غير هكذا غير محمد بن احمد بن ايوب وخالفه غيره فرواه بلفظ اخر. وعن عمار انه قال العبد خير من العبدين والثوب خير من الثوبين، العبيد، الثياب، الحيوانات، الفواكه، هذه كلها منهج ناس ربويه. فما كان يدا بيد فلا باس ان انما الربا في النساء. وسياتي النقاش في بيع الحيوان بالحيوان. الا ما كل او وزن، ولان قضيه المساواه
- 50:47 والمؤثر في تحقيقها الكيل والوزن والجنس، فان الوزن او الكيل يسوى بينه في الصوره والجنس يسوى بينهما معنى، فكان عله وجدنا الزياده في الكيل محرمه دون الزياده في الطعم، بدليل بيع الثقيله بالخفيفه فانه جائز اذا تساوي في الكيل. والروايه الثانيه ان العله في الاثمان الثمنيه. فهنا ما ما يدخل النحاس ولا يدخل. وفيما عداها كونه مطعومه جنسا، وهذه الروايه اللي يميل لها ابن تيميه ويميل لها عامه المشايخ.
- 51:15 فيختص بالمطعومات ويخرج منه ما عداها. قال ابو بكر روى ذلك عن احمد جماعه ونحو هذا قال الشافعي العله الطعم والجنس شرط والعله في الذهب جوهريه الثمنيه غالبا فيختص بالذهب والفضه لما روى معمر بن عبد الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الطعام بالطعام الا مثلا بمثل رواه مسلم ولان الطعام لان الطعم وصف شرف يعني يجعلها مثل مثل
- 51:44 مثل ما تخرج من زكاة الفطر. إذ به قوام الأبدان والثمنية وصف شرف، إذ بها قوام الأموال فيقتضي التعليل بهما. ولأنه لو كانت العلة في الأثمان والوزن لم يجز إسلامهما في الموزونات. لأن أحد وصفي علة الربا يكفي في تحريم النساء. نعم. يعني الآن في السلم أنت في السلم تبيع في كيل معلوم وزن معلوم. والسلم يجوز أنك تبيع نسيئة وتفاضل.
- 52:14 فيقول لك الآن الذهب تشتري فيه وزن تمر موزون أو غير ذلك، فكيف موزون بموزون ويجوز نسيئه؟ هذا قصدي من قدام. والرواية الثالثة العلة فيما عدا الذهب والفضة كونه مطعوم جنس مكيلا أو موزونا. فلا يجري الربا في في مطعوم لا يكال ولا يوزن، كالتفاح هذا ما يجري فيه الربا، والرمان والخوخ والبطيخ والكمثرى والأترج والسفرجل والإجاص والخيار والجوز والبيض.
- 52:41 ولا فيما ليس مطعم كالزعفران والاشنان والحديد والرصاص. ويروى ذلك عن سعيد بن مسيب وهو قديم قولي الشافعي. لما روى سعيد بن مسيب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا ربا الا فيما كلى ووزن مما يؤكل او يشرب. طيب هذا ما فرقه عن الروايه السابقه، الروايه السابقه
- 53:09 ااا انه جعل الطعام عموما اخرجه الصحيح وقال الصحيح ان من قول سعيد من رفعه فقد وهن ولان لكل واحد من هذه الاوصاف اثرا والحكم مقرون بجميعها في المنصوص فلا يجوز حذفه ولان الكيل والوزن والجنس لا يقتضي وجوب مماثله وانما في في في اثره في تحقيقها بما يقتضي ثبوت الحكم لا ما تحقق شرطه الطعام بمجرده لا تتحقق المماثله به لعدم معيار الشرعي مع ان الدرس طال
- 53:38 فالفرق بين هذه الاقوال سنشرحها في المجلس القادم. لكن الان سنقرا حتى ننهي النصاب. وانما تجب المماثله في المعيار الشرعي وهو الكيل والوزن. ولهذا وجبت المساواه في المكيل كيلا وفي الموزون وزنا. ووجبت ان يكون الطعام معتبرا في المكيل والموزون دون غيرهما. والاحاديث في هذا الباب يجب الجمع بينها وتقييد كل واحد منهم بالاخر. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الطعام الا مثلا بمثل يتقيد بما فيه معيار شرعي وهو الكيل والوزن.
- 54:06 ونهي عن بيع الصعب الصاعين يتقيد بالمطعوم المنهي عن التفاضل فيه. وقال مالك العله القوت. وهذا اللي جعلها يعني مثل زكاه الفطر. او ما يصلح به القوت من جنس المدخرات، وقال ربيع يجري الربا فيما يجء فيه الزكاه دون غيره. وقال ابن سيرين الجنس الجنس الواحد عله، وهذا قول لا يصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في بيع الفرس بالافراس والنجيب بالابل لا باس اذا كان يدا بيد. طيب هذه اصناف زكويه، وروي النبي صلى الله عليه وسلم تاع عبدا بعبدين.
- 54:38 فعلى قول طاووس اي جنس اي اي شيء بشيء ثاني من جنسه عبد فاكهه برتقال برتقال برتقالتين كل هذا ربا عن طاووس فهمت؟ رواه ابو داوود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقال مالك ينتقص بالحطب والادام يستصلح به القوت ولا ربا فيه عنده وتعليل مالك وقول مالك ينتقص عفوا بالحطب والادام يستصلح به القوت ولا ربا عنده ولا ربا فيه عنده
- 55:07 وتعليل وربيعه ينعكس بالملح والعكس لازم عند اتحاد العله. يعني الملح ما فيه زكاه. الملح ما فيه زكاه. الله فكيف يعني؟ والحاصل ان ما اجتمع فيه الكيل والوزن والطعم من جنس واحد ففيه الربا روايه واحده كالأرز والدخن والذره والقطنيات والدهن والخل واللبن واللحم ونحوه وهذا قول اكثر اهل العلم.
- 55:39 ايش يجتمع فيه؟ الكيل والوثن والطعم
- 55:45 كالأرز والدخن والذرة والقطنيات والقطنيات والدهن والخل واللبن واللحم ونحوه، وهذا قول أكثرها العلم، قال ابن المنذر هذا قول علماء الأنصار في القديم والحديث سوى قتادة فإنه بلغني أنه شذ عن جماعة الناس فقصر تحريم التفاضل على الأشياء الستة، ومن عدم فيه الكيل والوزن واختلف جنسه فلا ربا فيه رواية واحدة، وهو قول أكثرها العلم، كالتين والنوى والقت والماء والطين الأرمني، فإنه يؤكل دواءً
- 56:14 فيكون موزونا ماكونا فاذا هو من من القسم الاول. وما عداه انما يؤكل سفها فجرى مجرى الرمل والحصى. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لعائشه لا تاكل الطين فانه يصفر اللون. طبعا هذا ما يصح. وما وجد فيها الطعم وحده او الكيل او الوزن من جنس واحد ففيه روايتان، واختلف اهل العلم فيه.
- 56:35 والأولى إن شاء الله حله، إذ ليس في تحريمه دليل موثوق، ولا معنى يقوى التمسك فيه به، وهي مع ضعفها يعارض بعضها بعضاً. فوجب اطراحها أو الجمع بينها، والرجوع إلى أصل الحل الذي يخطئه الكتاب والسنة والاعتبار. ولا فرق في المطعومات بين ما يؤكل قوتًا كالأرز والذرة والدخن، أو أدماً كالقطنيات واللبن واللحم، أو تفكهاً كالثمار، أو تداوياً.
- 57:02 يعني دخل نعم الثمار يعني التمر والذره والتمر والرطب او تداوي كالاهليلج والسقمونيا فان الكل في باب الربا واحد. فصل وما وقوله ما كيل او وزن ما كان جنسه مكيلا او موزونا وان لم يتاتى فيه كيل ولا وزن اما لقلته كالحبه والحبتين والحفنه والحفنتين
- 57:25 وما دون الأرزة من الذهب من الذهب والفضة أو لكثرته كالزبرة العظيمة فإنه لا يجوز بيع بعضه ببعضه ببعض إلا مثل مثل ويحرم التفاضل فيه وبهذا قال الثوري والشافعي وإسحاق وابن المنذر ولخص أبو حنيفة في بيع الحفنة بالحفنتين والحبة بالحبتين وسائر المكيل الذي لا يتأتى كيله ووافق في الموزون واحتج بأن العلة الكيل ولم يوجد في اليسير.
- 57:50 ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر ومثلا مثل والبر بالبر مثلا مثل فمن ازداد فقد اربى فقد اربى ولان ما جرى الربا في كثيره جرى في قليله كالموصول، وهذه من الوسائل التي قيل فيها ابو حنيفه احل الربا. حفنه بحفنتين لا باس عند ابي حنيفه. فصل ولا يجوز بيع تمره بتمره ولا حفنه بحفنه وهذا قول الثوري.
- 58:18 ولا اعلمه منصوصا عليه ولكنه قياس قولهم لان ما اصله الكيل لا يجري فيه المماثله في غيره فصل فاما ما لا وزن فيه ما لا وزن للصناعه فيه كمعمول الحديد والرصاص والنحاس والقطن والكتان يعني هذه اشياء صنعت يعني السي الحديد عمل منه سيف فما صار يوزن بسبب الصناعه
- 58:42 والصوف والابليسه في المنصوص عن احمد في الثياب والاكسيه انه لا لا يجري فيه الربا فانه لا باس بالثوب والثوبين والكساء والكسائين وهذا قول اكثر اهل العلم. وقال لا يباع الفلس بالفلسين ولا السكين بالسكينين ولا ابره بابرتين اصله الوزن. يعني هذا مساله ثانيه ونقل القاضي حكم احدى المسالتين الى الاخرى فجعل في جميعهما روايتين.
- 59:07 إحداهما لا يجري في الجميع وهذا قول الثوري وأبي حنيفة وأكثر أهل العلم لأنه ليس موزون ولا مكيل وهذا هو الصحيح، إذ لا معنى لثبوت الحكم مع انتفاء العلة وعدم النص والإجماع، والثانية يجري الربا في الجميع اختارها ابن عقيل لأن أصله الوزن فلا يخرج بالصناعة منه كالخبز. وذكر وذكر أن اختيار القاضي أن ما كان يقصد وزنه بعد عمله كالأسطار فبه الربا وما لا فلا. هذه مسألة جميلة بس
- 59:37 اللي هي الآن إذا إذا قلنا مثلاً الحديد فيه ربا تمام؟ صنف ربوي طيب سيف أو إبرة روايتين وعن أحمد أن الثياب المصنوعة من القطن اللي هو صنف ربوي عنده لا مشكلة والحديد لا وفي رواية قال القاضي انظروا يا إخوان قال ما يقصد وزنه كالسطع كالأسطال، أسطال يقصد منها الوزن فهذه يجري فيها الربا
- 1:00:06 وما لا يقصد فيه الوزن لا يجري، يعني مثل ايش؟ مثل السيف، مثل الابرة. الابرة ما يقصد فيها الوزن. اي فصل ويجري الربا في لحم الطير، وعن ابي يوسف لا يجري فيه، لانه يوع بغير وزن، ولنا انه لحم فجرى فيه الربا كسائر اللحمان، وقوله لا يوزن، هذا من قالوا ان الربا يجري في اللحم.
- 1:00:23 اختلفوا في لحم الطير يجري أو لا يجري، أبو يوسف قال لا يجري، وقوله لا يوثن قلناه من جسمه يوثن وقصد ثقله، وتختلف قيمته بثقله وخفته، فأشبه ما يباع من الخبز بالعدد، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.