كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الزكاة (4) من المغني (71) 👇

53 دقيقة المغني — 71

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. مجلس جديد في المغني الرابع الدرس الرابع من الزكاة ال71 من عمومي المغني. تبقى حتى ننهي العبادات 40 درسا. 40 درسا موزع بين الزكاة والصيام والحج. لا يمنعنك انك تجد في بعض بعض المسائل شيئا من الغموض ان تكمل معنا.
  2. 0:30 لا تاخذك حوالة الشيطان اكمل معنا لأنه ستأتيك مسائل كثيرة واضحة وبينة ومحتاج إليها في كل محتاج إليها كثيرا وربما تسأل عنها وربما تعرض لك أنت في حياتك فنحن أمام مسائل تقع لكثير من الناس نحن نتكلم عن العبادات يقول فصل وإن عجل زكاة ماله فحال الحول والنصاب ناقص مقدار ما عجله أجزأت عنه
  3. 1:02 ويكون حكم ما عجله حكم الموجود في ملكه يتم النصاب به فلو زاد ماله حتى بلغ النصاب او زاد عليه وحال الحول اجزأ المعجل عن زكاته لما ذكرنا. فان نقص اكثر مما عجله خرج بذلك من كونه سببا للزكاه، مثل ان يكون له 40 شاة. فعجل شاة ثم تلفت اخرى
  4. 1:27 فقد خرج عن كونه سببا للزكاة فإن زاد بعد ذلك إما بنتاج أو شراء ما يتم به الحول استؤنف الحول من حين كمل النصاب ولم يجزي ما عجله عنه لما ذكرنا. هذه المسألة ما ما تصورها. أنت الآن عندك 40 شاة. وتعلم أن على رأس الحوك ستلزمك شاة. أخرجت شاة. ثم مر حول وهي 39. لا مشكلة.
  5. 1:59 أجزاء ما قدم. تمام؟ هذا هذا واحد. لكن إن نقصت شاتان. ثم بعد ذلك أنت اشتريت شاتين. مكان التي نقصت. فهنا تبدأ حولا جديدا. لأنه كمل أكثر من
  6. 2:29 سبب النقص الذي اخرجته. وان زادت بحيث يكون انضمامه الى ما عجله يتغير به الفرض مثل من له 120 فعجل زكاه شاة ثم حال الحول وقد انتج السخله فانه يلزمه اخراج ثانيه لان 120 في 40 في واحده 121 يصير فيه اثنتان فاذا زادت
  7. 2:56 شاه ثانيه الشاه المخرجه تعتبرها كانك لم تخرجها، تحسبها. هذا قصد من القدامى. هذه فائته المساله. انت اذا عجلت الزكاه الشاه المخرجه كانك لم تخرجها تحسبها. وما ذكرناه قال الشافعي. وقال ابو حنيفه ما عجله في حكم التالف. فقال في المساله الاولى: ولا تجب الزكاه ولا يكون مخرج الزكاه. هذه عاد مساله تقدير المفقود، جعل المفقود موجودا.
  8. 3:24 وهذه تتكرر معك في الزكاة. يعني الآن مثلا سيأتي في زكاة الدين أن رجلا لك عليه مال وأنت حابيته، تركته عنده. هذا المال كأنه عندك، تجعل مفقود في حكم الموجود. وقال في هذه المسألة لا يجب عليه زيادة لأن ما عجله زال ملكه عنه، فلم يحسب من ماله كما لو تصدق به تطوعا.
  9. 3:49 ولنا ان هذا نصاب تجء فيه الزكاة بحول الحول، فجاز تعجيلها منه كما لو كان اكثر من 40، ولان ما عجله منزله الموجود في اجزائه عن ماله، هنا ابو حنيفه فتح الباب للحيله. انت اذا عندك 120 شاة وخفت على مذهب حنيفه وخفت ان تخرج وخفت ان تصير 121 فيلزمك شاتا، فماذا تفعل؟ تعجل الزكاة. تخرج شاتا. فحتى لو نتجت واحده هي 120.
  10. 4:19 فهنا ابو حنيفه هذا على اصله في الحيل والله اعلم، وهذه حينه من خفيات الحيل. كما لو كان اكثر من 40 ولان ما عجله منزله الموجود في ايزاء عن ماله، فكان منزله الموجود في تعلق الزكاه به ولانه لو تعجل كان عليه شاتان. اذا تصوير هذه المساله وتلخيصها اذا عجلنا ما اخرجناه، هل هو في حكم الموجود او في حكم التالف؟ في حكم الموجود.
  11. 4:45 فكذلك إذا عجلت لأن التعجيل إنما كان رفقا في المساكين فلا يصير سببا لنقص حقوقهم، والتبرع يخرج ما تبرع به عن حكم الموجود في ماله وهذا في حكم الموجود في الإجزاء عن الزكاة، فصل وكل موضع قلنا لا يجزئه ما عجله من الزكاة، فإن كان دفعها الفقراء مطلقا فليس له الرجوع فيها، وإن كان دفعها بشرط أنها زكاة معجلة فهل له الخروج على هل له الرجوع على وجهين يأتي توجيههما.
  12. 5:12 إذا أعطى الفقراء لا يجوز العودة في الهبة، حتى لو ظهر له أن هذه الزكاة ليست صحيحة. أما إذا أعطاها على أنها زكاة، يعني أعطاها للمصدق. ما أعطاها للفقير، أعطاها للمصدق. فهنا يجوز له الرجوع على رواية، أنك أنت أعطيتها للمصدق. فصل، فأما تعجيل العشر من الزرع من الزرع والثمر
  13. 5:39 فظاهر كلام القاضي انه لا يجوز، لانه قال كل ما تتعلق به الزكاه بسببين حول ونصاب جاز تعجيل زكاته، فمفهومه هذا انه لا يجوز تعجيل زكاه غيره، لان زكاه الزرع اصلا لا حول لها. لان الزكاه معلقه بسبب واحد وهو ادراك الثمر الزرع والثمره، فاذا قدمها قدم قبل وجود سببها. لكن ان اداها بعد الادراك وقبل لبس الثمره وتصفيه الحبل جاز.
  14. 6:06 وقال ابو الخطاب يجوز اخراجها بعد وجود الطلع والحصرم ونبات الزرع. الزرع له مراحل فهي المرحله الاخيره مرحله الحصاد هي التي بلا نزاع يخرج المراحل التي قبلها هنا يتنازعون هل هذه يخرج فيها هل هذه لا يخرج فيها ولا يجوز قبل ذاك لان وجود لان وجود الزرع واطلاع النخيل بمنزله النصاب والادراك بمنزله حلول الحول فجاز تقديمها عليه وتعلق الزكاه بالادراك وتعلق الزكاه بالادراك لا يمنع جواز التعجيل.
  15. 6:36 بدليل زكاة الفطر يتعلق وجوبها لا شوال وهو زمن الوجوب فاذا ثبت هذا فانه لا يجوز تقديمها قبل ذلك لانه يكون قبل وجود السبب بها. فاصوم وان عجل زكاة ماله ثم مات فاراد الوارث الاحتساب بها عن زكاة حوله لم يجوز. يعني الوارث ماذا يقول؟ يقول المال الذي ورثته هذا مال موروث. فانا هو اخرج الزكاة اذا لا باس. لا الوارث يستانف حولا جديدا.
  16. 7:07 يعني واحد عنده 50 راس شات. أخذ زكاته شات فظل 49 انتقلت للوارث. الوارث يقول خلاص هو أخذ شات فأنا فأنا أحسب الزكاة هذه. أحسب أذل قال له لا. أنت عليك جديد. وذكر القاضي وجها في جوازه بناء ما لو عجل زكاته عامه ولا يصح لي أن تعجيله للزكاة قبل وجود سببها.
  17. 7:36 اشبه ما لو عجل زكاة نصابه لغيره ثم اشتراه وذلك لان سبب الزكاة ملك النصاب وملك الوارث حادث ولا يبني الوارث على حول الموروث بعضهم ممكن يبني يبني على التعجيل يعني انت الان هي فائده المساله في التعجيل هو 50 شات عجلها لسته اشهر فالوارث اذا اعتد بما اعطاه الموروث فانه سيتم
  18. 8:06 عاما زياده على سته اشهر. عفوا اذا سيتم سته اشهر فقط. عفوا سيتم عاما. ها واما اذا اعتبر نفسه مستانفا اذا اعتبر نفسه مستانفا فانه فان السته اشهر هذه التي تبقت سيعتبرها على الموروث. فسياتي بسته اشهر وعام زياده.
  19. 8:36 يعني انا الان رجل عجل زكاته قبل ستة، وبقي ستة اشهر من الحول. فورثته انا. فانا يبدا حساب حساب حولي مذ ورثت هذا. فبعد عام سيلزمني. بعد عام مذ ورثت. لكن اذا انا احتسبت بتعجيله وقلت انا ابني عليه.
  20. 9:04 فسيكون فحولي سيبدأ بعد ستة أشهر يعني بعد ثمانية عشر شهرا لأن الستة أشهر هي الفترة الزمنية التي تبقت لأنه استعجل ستة أشهر ولأن... طيب
  21. 9:19 ولا يبني الوارث على حول الموروث ولانه لم يخرج زكاه وانما اخرجها اخرجها غيره عن نفسه واخراج الغير عنه من غير ولايه ولا نيابه لا يجزء ولو نوى فكيف اذا لم ينوي وقد قال اصحابنا لو اخرج زكاته وقال ان مورثي قد مات فهذه زكاه ماله فبان انه قد مات لم يقع الموقع وهذا ابلغ ولا يشبه هذا تعجيل زكاه عامين لانه عجل بعد وجود السبب واخرجها بنفسه بخلاف هذا.
  22. 9:46 فإن قيل فإن قيل فإنه لما مات المورث قبل الحول كان للوارث ارتجاعها فإذا لم يرتجعها احتسب بها كالدين قلنا فلو أراد أن يحتسب الدين عن زكاته لم يصح ولو كان عند رجل شاة من غصب أو قرض فأراد أن يحسبها عن زكاته لم تجزه. طيب مسألة ومن قدم زكاة ماله فأعطاها لمستحقها فمات المعطى قبل الحول أو بلغ الحول وهو غني عنها.
  23. 10:17 أو من غيرها أجزات عنه. وجملة ذلك أنه إذا دفع زكاته معجلة إلى مستحقها لم يخلو من أربعة أقسام، أحدها ألا ألا يتغير الحال. أحدها ألا يتغير الحال. فإن المدفوع يقع موقعه ويجزئ عن المزكي ولا يلزمه بدله ولا له استرجاعه كما لو دفعها بعد وجوبها. تمام تمام.
  24. 10:46 الثاني أن يتغير حال الآخذ بأن يموت قبل الحول أو يستغني أو يرتد قبل الحول، فهذا حكمه حكم القسم الذي قبله وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي لا يجزئ لأن ما كان شرطا للزكاة إذا عدم قبل الحول لم يجز، كما لو تلف المال أو مات ربه ولنا أنه أدى زكاته إلى مستحقها. الشافعي يقول لك إذا ارتد اللي أعطيته قبل تمام الحول وإن تعجلتها لا يجزيك. فلم يمنع الإجزاء.
  25. 11:16 تغير حاله كما لو استغنى بها ولأنه حق أداه ولامستحقه فبرئ منه كالدين عجله قبل أجله وما ذكروه منتقض بما إذا استغنى بها والحكم في الأصل ممنوع. يعني الشافعي يقول دوام الحال لابد منه فيقال طيب نحن ممكن نغنيه إذا أعطيناه هذه الشاة يستغني أو إذا أعطيناه المال أو الذهب والفضة يستغني. فتغير حاله ومع ذلك هذا ها هذا هذا مجزي عند الكل.
  26. 11:46 ثم الفرق بينهما ظاهر، فإن المال إذا تلف تبين عدم الوجوب الوجوب. فأشبه ما لو أدى غريمه دراهم يظنها عليه، فتبين أنها ليست له. وكما لو أدى الضامن الدين فبان المضمون عنده قضاء في مسألتنا ألحق واجب وقد أخذ المستحق. القسم الثاني أن يتغير حال رب المال قبل الحول بموته أو ردته، أو تلف النصاب نقصه أو بيعه. قال أبو بكر لا يرجع بها على الفقير سواء أعلمه أنها زكاة معجلة أو لم يعلمه. وقال القاضي هو المذهب عندي، لأنها وصلت إلى الفقير فلم يكن له ارتجاعها.
  27. 12:18 كما لو لم يعلموا، يعني دافع الزكاة عجل زكاته ثم افتقر. يرجع؟ لا. ولأنها زكاة دفعت له مستحقها فلم يجد استرجاعها. كما كما لو تغير حال الفقير وحده. وقال أبو عبد الله بن حامد إن كان الدافع لها الساعي استرجعها بكل حال، وإن كان الدافع رب المال وأعلمه أنها زكاة معجلة رجع بها وإن وإن أطلق لم لم يرجع بها. وهذا مذهب الشافعي، ولأنه مال
  28. 12:48 دفعه عما يستحقه القابض، وفي الثاني فإذا طرأ ما يمنع الاستحقاق وجب رده كالأجرة إذا انهدمت الدار قبل السكنة. أما إذا لم يعلم فيحتمل أن يكون تطوعاً ويحتمل أن يكون هبة، فلم يقبل قوله في الرجوع، فعلى قول بن حامد إذا كانت العين باقية لم تتغير أخذها، وإن زادت زيادة متصلة أخذها بزيادتها لأنها تمنع في الفسوخ. وإن كانت منفصلة أخذها دون زيادتها لأنها حدث في ملوك الفقير. وإن كانت ناقصة رجع الفقير بالنقص.
  29. 13:15 لأن الفقير قد ملكها بالنقص فكان فكان نقصا عليه، كالمبيع اذا نقص في يد المشتري ثم علم علمه، وان كان التالف اخذ قيمتها بالقبض لان ما زاد بعد ذلك او نقص فانما هو في ملك الفقير فلم يضمنه كالصداق في يد المرأه، القسم الرابع يتغير حالهما فحكمه حكم القسم الذي قبله سواء. طيب. فصل اذا قال رب المال قد اعلمته انها زكاة معجلة فلي الرجوع فأنكر الاخذ.
  30. 13:41 فالقول قول الاخذ لانه منكر والاصل عدم الاعلام وعليه اليمين وان مات الاخذ واختلف المخرج ووارث الاخذ فالقول قول الوارث ويحلفه انه لا انه لا يعلم ان مورثه اعلم بذلك فاما من قال بعدم الاسترجاع فلا يمين ولا غيره هذا على مذهب الاسترجاع. ولعلمت انها زكاه معجله وحديث ليس لنا مثل السوء يدخل هنا.
  31. 14:10 فصل إذا تسلف الإمام الزكاة فهلكت في يده فلا ضمان عليه وكانت من ضمان الفقراء. ولا فرق بين أن يسأله ذلك رب المال والفقراء أو لم يسأله أحد لأن يده كيد الفقراء، يعني الإمام تسلف يعني إيش؟ قال عجلها لي. عجلها لي لمصلحة الفقير هذا القصد. وقال الشافعي إن تسلفها من غير سؤال ضمنها لأن الفقراء رشد لا يولى عليهم.
  32. 14:37 فإذا قبض بغير إذنهم ضمن كالأب إذا قبض لابنه الكبير. وإن كان بسؤالهم كان ضمانهم لأنه وكيلهم. فإذا كان بسؤال أرباب المال لم يجزئهم الدفع وكان من ضمانهم لأنه وكيلهم. وهذا اليوم تحصل لمجموعة من الجمعيات الخيرية يأخذون المال كأنهم يتسلفونه يجعلونه عندهم في ضمانهم ليوصلوه إلى الفقراء وأحيانا يؤخرون. طيب إذا تلف المال هم يضمنونه يبدو الله أعلم.
  33. 15:07 لانه وكيل، وكان بسؤاله فيه وجهان، اصحهما انه من ضمان الفقير. ولنا ان للامام ولايه على الفقراء بدليل جواز الصدقه لهم بغير اذنهم سلفا وغيره. فاذا تلفت في يده من غير تفريط لم يضمن كولي اليتيم اذا قبض. وما ذكروه يبطل بما اذا قبض الصدقه وفارق الاب في حق ولده الكبير فانه لا يجوز له القبض لعدم ولايته عليه، ولهذا يضمن ما قبل ما قبضه له من الحق بعد وجوده.
  34. 15:35 مسألة، قال ولا يجوز إخراج الزكاة إلا بنية. إلا أن يأخذها الإمام منه قهراً، مذهب عامة الفقهاء أن النية شرط في أداء الزكاة، إلا ما حكي عن الأوساع أنه قال: لا تجب لها النية لأنها دين، فلا تجب لها النية كسائر الديون. ولهذا يخرجها ولي اليتيم ويأخذها السلطان من الممتنع. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وأداؤها عمل، ولأنها عبادة تتنوع إلى فرض ونفل، فافتقرت إلى النية كالصراط. وتفارق قضاء الدين فإنه ليس بعبادة.
  35. 16:04 ولهذا يسقط باسقاط مستحقه، وولي الصبي والسلطان ينوبان عند الحاجه، فاذا ثبت هذا فان النيه ان يعتقد انها زكاته، او زكاه من يخرج عنه، كالصبي المجنون محلها القلب، لان محل الاعتقادات كلها القلب. مساله فصل ويجوز تقديم النيه على الاداء بالزمن اليسير كسائر العبادات، ولا ان هذه تجوز النيابه فيها، فاعتبار مقارنه النيه للاخراج يؤدي الى التغرير بماله.
  36. 16:31 فإن دفع الزكاة إلى وكيله ونوى ونوى هو دون الوكيل جاس إذا لم تتقدم نيته نيته الدفع بثمن طويل. وإن تقدمت بثمن طويل لم يجس إلا أن يكون قد نوى حال الدفع إلى الوكيل ونوى الوكيل عند الدفع إلى المستحق. ولو نوى الوكيل ولم ينوي الموكل لم يجس لأن الفرض يتعلق به والإجزاء يقع عنه. لابد من نية الموكل صاحب المال يعني. وإن دفعها إلى الإمام ناوي ولم ينوي حال دفعها للفقراء جاس وإن طال لأنه وكيل الفقراء.
  37. 17:00 ولو تصدق الإنسان بجميع ماله تطوعا ولم ينوئ بالزكاة لم يجزيه لم يجزيه وبهذا قال الشافعي وقال أصحاب حنيفة يجزيه استحبابا ولا يصح لأنه لم ينوئ به الفرض فلم يجزيه كما لو تصدق ببعضه وكما لو صلى 100 ركعة ولم ينوئ الفرض بها طيب فصل ولو كان له مال غائب فشك في سلامته جلس له إخراج الزكاة عنه مال في سفينة غائب في بلد آخر
  38. 17:30 يجب ان يخرج الزكاه عنه. وكانت نيه الاخراج صحيحه لان الاصل بقاء، فان نوى ان كان مال سالما فهذه زكاته وان كان تالفا فهي تطوع، فبان سالما اجزاته نيته، لانه اخلص النيه للفرض، ثم رتب عليه النفل، وهذا حكمها كما لو لم يقل فاذا قاله لم يضر، ولو قال هذه الزكاه مال الغائب او الحاضر صح، لان التعييل ليس بشرط، بدليل ان من له 40 دينارا اذا اخرج اخرج نصف دينار عنها صح.
  39. 17:56 وإن كان ذلك يقع 20 غير معين، وإن قال هذا زكاة مال الغائب والتطوع لم يزه ذلك ذكر لم يزه ذكره ابو بكر لأنه لم يخلصني الفرض، أشبه ما لو قال أصلي فرضا أو تطوعا، وإن قال هذا هذا زكاة مال الغائب إن كان سالما، وإلا فهو زكاة مال الحاضر أجزاه عن السالم منهما. وإن كانا سالمين فعن أحدهما
  40. 18:21 فعن احدهما لان التعيين ليس بشرط وان وان قال زكاه مال الغائب واطلق فبان تالفا لم يكن له ان يصرفه الى زكاه غيره لانه عينه فاشبه ما لو اعتق عبدا عن عن كفاره عينها فلم يقع عنها لم يكن له صرفه الى كفاره اخرى. هذا التفريع فيما اذا كانت هاء المعينه مما لا يمنع زكاه اخراج زكاه اخراج زكاته في بلد رب المال اما لقربه او لكون البلد لا يوجد فيها الا السموال.
  41. 18:51 أو على الرواية اللي تقول بإخراجه في بلد بعيد من بلد المال. وإن كان له مورث غائب فقال إن كان مورثي قد مات فهذه زكاة ماله الذي ورثته منه، فبان ميتا لم يزئه ما أخرج، لأنه يبني على غير أصل، فهو كما لو قال ليلة الشك إن كان غدا من رمضان فهو فرضي وإن لم يكن فهو نفي. طيب. إلا أن يأخذها مسألة إلا قال إلا أن يأخذها الإمام منه. مقتضى كلام الخرقي
  42. 19:19 أن الإنسان متى دفع زكاته طوعا لم تجزئه إلا بنيه، سواء دفعها إلى الإمام أو غيره. وإن أخذها الإمام منه قهرا أجزأت من غير نيه، لأن تعذر النية لأن تعذر النية في حقه أسقط وجوبه عنه كالصغير والمجنون. رجل فاجأه الإمام فأخذها وهو إلى الآن لم ينوي أو لم يدري. كان غائبا فجاء الإمام وأخذ شاة من الراعي ومضى.
  43. 19:45 فجاء قال ما الذي وقع؟ قال والله جاء الامام واخذ زكاتك، قال بس ما نويت انا ما ادري انه سياتي، قال خلاص اخذها. وقال القاضي متى اخذها الامام؟ اجزأت من غير نيه، سواء اخذها طوعا او كرها، وهذا قول الشافعي. لان اخذ الامام منزله القسم بين الشركاء فلم يحتج الى نيه. ولان للامام ولايه في اخذها، ولذلك ياخذها من المتع اتفاقا ولو لم يجزوها لما اخذها. او لاخذها ثانيا وثالثا حتى ينفذ ماله.
  44. 20:13 لأن أخذها إن كان لإزاءه فلا يحصل إزاء بدون نية، وإن كان لوجوبه فالوجوب باقٍ بعد أخذها. واختار ابو الخطاب بن عقيل أنها لا تجزيء فيما بينه وبين الله إلا بنية رب المال، لأن الإمام إما وكيله وإما وكيل الفقراء، أو وكيلهما معًا. وأي ذلك فلا تجزئ نيته عن نية رب المال، لأن الزكاة عبادة تجب له النية، تجب له النية فلا تجزئ عن من وجبت عليه بغير نية. إن كان من أهل النية كالصلاة.
  45. 20:40 وإنما أخذت منه مع عدم الإجزاء حراسة للعلم للعلم الظاهر كالصلاة يجبر عليه ليأتي بصورتها ولو صلى بغير نية لم يجزئه عند الله. قال ابن عقيل ومعنى قول الفقهاء يجزي عنه أي في الظاهر معنى أنه لا يطالب بأداء ثانية كما قلنا في الإسلام. فإن المرتد يطالب بالشهادة فمن أتى به حكم بإسلامه ظاهرا ومتى لم يعتقد صحة ما يلفظ به لم يصح إسلامه باطلا. قال وقول أصحاب لا تقبل التوبة لا تقبل توبة زنديق.
  46. 21:09 معناه لا يسقط عنه القتل الذي توجب عليه لعدم علمنا بحقيقة قوله. هنا قاعدة مهمة، أن الفقهاء في كثير من الأحيان يطلقون الإطلاق يريدون الحكم الظاهر. يريدون الحكم الظاهر، ما يتحدثون عن الباطن. ولعل هذا حين يقولون يصح الزواج بنية الطلاق. هم يتحدثون عن الصحة أو يجوز، بمعنى أنه يمضي.
  47. 21:42 لعدم علمنا بحقيقه توبته لان اكثر ما فيها انه اظهر ايمانه وقد كان دهره يظهر ايمانه. هناك فرق بين المرتد الذي يرتد صراحه يقول انا يا صرت يهودي او نصراني. هذا اذا تاب تقبل توبته. وبين الزنديق الذي اكتشفنا ردته بامور باطنه هو كان يخفيها. فهذا مخادع يعني لو قال لنا انا تبت فيعود الى الخدعه.
  48. 22:07 فاما عند فاما عند الله فانها تصح اذا علم منه حقيقه الانابه وصدق التوبه. هذا فصل في عدم تلازم الاحكام بين الظاهر والباطن. وهذا فصل دائما نبه عليه ابن تيميه رحمه الله عليه مثلا في محاربه مثلا في ضرب في الكلام على دعاة البدعه. واعتقاد اي وصدق التوبه اعتقاد الحق ومن نصر قول الخرقي قال ان للامام ولاية على الممتنع فقامت نيته مقام مقام نيته.
  49. 22:35 كولي اليتيم والمجنون وفارق الصلاة وفارق الصلاة فإن النيابة فيها لا تصح من نية فاعلها، وقوله لا يخلو من كونه وكيلا أو وكيلا للفقراء أو لهما نقلنا بل هو وال على المالك. وأما إلحاق الزكاة بالقسم فغير صحيح فإن القسم ليست عبادة ولا يعتبر لها نية بخلاف الزكاة. فاصلًا ويستحب للإنسان أن يلي تفرقة الزكاة بنفسه. هذه إيش؟ هذه في الأموال الباطنة، في الذهب والفضة.
  50. 23:06 اما الاموال الظاهره التي ياخذها الامام ياخذ منها مصدق مثل زكاه الزروع وزكاه الغنى ماشيه الماشيه وبهيمه الانعام فان هذه لا يفرقها بنفسه. لان هناك مصدقا ياخذها. يقول ليكن على يقين من وصولها الى مستحقها. سواء كانت الاموال من الاموال الظاهره او الباطنه وهذا غريب.
  51. 23:34 لما؟ لأن في الباطن في الظاهر يوجد مصدق. فكيف تقول يستحى؟ إلا أن يذهب هو مع المصدق بنفسه. والمصدق إنما وجد لكي يطرح حرجاً على الفقراء. بأن لا يروا رب المال. أنا هذا أرى الله أعلم أنها من مقاصد الشريعة. قال الإمام أحمد أعجب إلي أن أن يخرجها وإن دفع على السلطان فهو جائز. هذا إن سمحوا له.
  52. 23:59 وقال الحسن المكحول وسعيد بن جبير وميمون بن مهران يضعها رب المال في موضعها، وقال الثوري احلف لهم واكذبهم ولا تعطيهم شيئا اذا لم يضعوها مواضعها، وقال لا تعطيهم، وقال عطاء اذا وضعوها في مواضعها فمفهومه انه لا يعطيهم اذا لم يكونوا كذلك. وفتاوى الصحابه انهم يجيزون انك تعطيهم. وقال الشعب ابو جعفر اذا رايت الولاة لا يعدلون فضعها في اهل الحاجة من اهلها. وقال ابراهيم ضعوها في مواضعها وان اخذها السلطان اجزاك، وهذا فتوى الصحابه.
  53. 24:29 وقال سعيد انبانا ابو عوان عن المهاجر بن الحسن قال اتيت ابا وائل وابا برده بالزكاه وهما على بيت المال فاخذها ثم جئت مره اخرى فرايت ابا وائل وحده فقال لي ردها فضعها مواضعها. هذا عاد اذا هو اباحك وقد روي عن احمد اما صدقه الارض فيعجبني دفعها للسلطان.
  54. 24:49 واما زكاة الاموال والمواشي فـ كالمواشي فلا بأس ان يضعها في الفقراء والمساكين، فظاهر هذا انه استحب دفع العشر، العشر خاصه للائمه، وذلك لان العشر قد ذهب قوم الى انه مؤونه الارض، فهو كالخراج يتولاه الائمه. هذا مذهب ابي حنيفه، ولكن لا تجري عليه الصلاح. والذي والذي رأيت في الجامع قال اما صدقه الفطر فيعجبني دفعها الى السلطان. ثم قال ابو عبد الله قيل لابن عمر انهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور، قال ادفعها اليه.
  55. 25:18 شوف هذا الولاة في ذلك الزمان، شوف وضعه، قال ادفعها إلي، يلعبون بالزكاة، وقال ابن أبي موسى وأبي الخطاب: دفع الزكاة للإمام العادل أفضل، وهو قول أصحاب الشافعي.
  56. 25:32 وممن قال يدفعها الى الامام الشعبي ومحمد بن علي ورزين والاوساعي لان الامام اعلم بمصارفها ودفعها اليه يبرئها يبرئها ظاهرا وباطنا ودفعها الفقير لا يبرئه باطنا لاحتمال يكون غير مستحق لها ولانه يخرج من من من الخلاف وتزول عنه التهمه. وكان ابن عمر يدفع زكاتها الى من جاء من سعاة من سعاة بن الزبير او نجد الحريري. وقد روى سهيل بن ابي صالح قال اتيت سعد بن وقاص هذا ابوه اللي يقول اتيت مو سهيل نفسه.
  57. 26:02 ولا سهيل ما ادرك سعدا. قال عندي مال واريد اخراج الزكاه وهؤلاء على ما اعترف ما تامرهم؟ قال ادفعها اليهم. يقول فاتيت ابن عمر وهذا صحيح. فقال مثل ذلك، فاتيت ابو هريره فقال مثل ذلك، هذا في الاموال، فاتيت ابن سعيد فقال مثل ذلك، وهذا كتبت فيه مقالا هذا الاثر. ويروى نحوه عن عائشه، وقال مالك وابو حنيفه وابو عبيد لا يفرق لا يفرق الاموال الظاهره الا الامام. لقول الله تعالى: خذ من اموالهم صدقه تطهرهم وتزكيهم بها.
  58. 26:31 وهذا القول الحقيقة له وجاهة عظيمة. ولأن أبو بكر طالبهم بالزكاة وقاتلهم عليها، وقال والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم عليها. ووافق الصحابة على ذلك، ولأن مال الإمام قبضه بحكم الولاية لا يجوز دفعه إلى المولى عليه كولي اليتيم، وللشافعي قولان كالمذهبين. ولنا على جواز دفعها بنفسه أنه دفع الحق إلى مستحقه الجائز تصرفه. فأجزاه. يا أخي طيب افرض أنه دفعه وجاءه الإمام وقال أريد.
  59. 27:02 سبحان الله، فأجزاؤه ماله دفع على غريمه كزكاة الأموال الباطلة، ولأنه أحد أموال الزكاة فأشبه النوع الآخر، والآية تدل على أن للإمام أخذها ولا خلاف فيه.
  60. 27:13 ومطالبة بكر لهم لكونهم لم يؤدوها إلى أهلها، ولو أدوها إلى أهلها لم يقاتلهم عليها. لأن ذلك مختلف مختلف في إجزائه، فلا تجوز المقاتلة من أجله. وإنما يطالب الإمام بحكم الولاية عن مستحقيها، فإذا دفع إليهم جاز لأنهم أهل رشد، فجاز الدفع إليهم بخلاف اليتيم. وأما وجه فضيلة دفعها عن نسفه، لأن إيصال الحق إلى مستحقه مع توفير أجله العمالة وصيانة حقه مع خطر الخيانة ومباشرة تفريج كربة مستحق وغناه بها مع إعطائه
  61. 27:40 معطائها للاولى بها من محاوجها قاربه وذوي رحمه وصله رحمه بها فكان افضل كما لو لم يكن اخذها من اهل العدل، ترى في الزكاه يراعي الافقر مو الرحم. فان قيل فالكلام في الامام العادل اذ الخيانه مأمونه في حقه. قلنا الامام لا يتولى ذلك بنفسه وانما يفوضه الى نوابه فلا تؤمن منهم بالخيانه. طيب النواب ايضا يعرف منهم العداله والخيانه. هذه مماحكه من المصنف. هذا جالس يماحك. يعني وعلى اساس الناس تؤمن منهم بالخيانه؟
  62. 28:10 وتؤمن منهم المحاباه وتؤمن منهم اللي يتبعون الزكاه اصلا. طيب احنا لو فتحنا الباب نصير كل ما ناتي نريد ان ناخذ الزكاه من شخص يقول انا دفعتها واعطيته للمستحقين وهذا مذهب الحنابله وتؤدي الى عبث يعني. ثم ربما لا يصل المستحق الذي قد علمه المالك من اهله وجيرانه شيئا منها، طيب المصدق هذا هذا عمله. وليس كل الناس فقهاء ويعرفون المستحق.
  63. 28:38 وهم احق الناس بصلته وصدقتهم ومواساته، وقولهم من اخذ الامام يبرئه ظاهرا وباطلا، قلنا يبطل هذا بدفعه الى غير العادل فانه يبرئه ذلك. وقد سلموا انه ليس بافضل ثم ان البراءه الظاهره تكفي. قياس العادل على الظالم نوع من المحاكم. وقولهم انه تزول به التهمه، قلنا متى اظهرها زالت التهمه، سواء اخرجها بنفسها او دفعها الى الامام. طيب واذا اتهمه الامام وما صدقه.
  64. 29:08 ولا يختلف المذهب ان دفعها الى الامام سواء كان عادل او غير عادل وسواء كانت من الاموال الظاهره والباطنه ويبرأ بدفعها سواء تلفت في يد الامام او لم تتلف او صرفها في مصارفه ولم يصرفها لما ذكره على الصحابه رضي الله عنهم ولان النائب الامام نائب عنهم شرعا فبرئ بدفعها اليه كولي اليتيم اذا قبضها له ولا يختلف المذهب ايضا في ان الماء في ان صاحب المال يجوز ان يفرقها بنفسه
  65. 29:39 فاصم اذا اخذ الخوارج والبغاة الزكاة اجزات عن صاحبها وحكى ابن المنذر عن احمد والشافعي وابي ثور في الخوارج انه اجزاء وكذلك كل من اخذها من السلاطين اجزات عن صاحبها سواء عدل فيها او جار وسواء اخذها قهرا او دفعها اليه اختيارا. قال ابو صالح الان هذا الصحيح سالت سعد بن المقاص وابن عمر وجابر وابن سعيد وابو هريره فقلت هذا السلطان يصنع ما تصنعون افادفع اليهم زكاتي فقالوا كلهم نعم.
  66. 30:08 وقال ابراهيم يجزي عنك ما اخذ منك العشارون. وعن سلمى بن الاكوع انه دفع صدقته الى نجده. وسئل وعن ابن عمر انه سئل عن مصدق بن الزبير مصدق نجده فقال الى ايهما دفعت اجزائك؟ اجزى عنك. وبهذا قال اصحاب الراي فيما غلبوا عليه، وقالوا اذا مر على الخوارج فعشروه لا يجزي عن زكاته.
  67. 30:30 وقال ابو عبيد في الخوارج ياخذون الزكاة على من اخذوا منه الاعادة لانهم ليسوا بأئمة فاشبه قطاع الطريق، ولنا قول الصحابة من غير خلاف في عصرهم علمناه فيكون اجماعا لان ولانه دفعها الى اهل الولاية فاشبه دفعها الى اهل البغي، لان الخوارج كانوا يسيطرون على بعض الاماكن. فصلوا، واذا دفعها استحب ان يقول: اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرمان.
  68. 30:56 ويحمد الله على التوفيق لادائها، فقد روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا اعطيتموه إذا إذا إذا اعطيتم الزكاة فلا تنسوا ثوابها. نعم. فلا تنسى ثوابها. كيف لا تنسى ثوابها؟ أن تقولوا اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. اسم كذوب موضوع.
  69. 31:24 ولهذا احمد محتج به ولكن تجد ان بن قدام الفقهاء يريدون مثل هذا ويستحبون. ايه ويستحب الاخذ ان يدعو لصاحبه ويقول اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما انفقت وجعله لك طهورا. وقال واذا واذا كان الدفع الى الساعي والامام شكره ودعا له، قال قال الله تعالى: خذ من اموالهم صدقه طاهرهم وزكيهم بها وصل عليهم ان صلاتك سكن لهم.
  70. 31:49 قال عبد الله بن ابي اوفى كان ابي من اصحاب الشجره وكان النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتاه قوم بصدقتهم قال اللهم صل على ال فلان فاتاه ابي بصدقته فقال اللهم صل على ال ابي اوفى متفق عليه. والصلاه هنا بالدعاء والتبريك وليس هذا بواجب لان النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث معاذا الى اليمن اعلمه قال اعلمهم ان عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم متفق عليه فلم يامره بالدعاء وذلك لا يجب على الفقير المدفوع اليه فالنائب اولى. المدفوع اليه فالنائب اولى.
  71. 32:21 فصم ويجوز دفع الزكاة للصغير والكبير سواء أكل أو لم يأكل. قال أحمد يجوز أن يعطي الزكاة من زكاته في أجر رضاع لقيط لقيط غيره وهو فقير من الفقراء. وعنه لا يجوز دفعها إلا إلى من أكل الطعام. يعني الزكاة الآن يجوز تدفعها لصبي صغير.
  72. 32:42 ما اكل؟ قال المروذي كان ابو عبد الله لا يرى ان يعطى الصغير من الزكاه شيئا الا ان يطعم الطعام والاول اصح لانه فقير فجاز الدفع اليه كالذي طعم ولانه يحتاج الى الزكاه لاجل رضاعته وكسوته وسائر حوائجه فيدخل في عموم النصوص ويدفع الزكاه الى وليه لانه يقبض حقوقه وهذا من حقوقه فان لم يكن له ولي دفعها الى من يعنى بامره ويقوم ويقوم به من امه او غيرها نص عليه احمد وكذلك المجنون
  73. 33:09 قال هارون الحمام، قلت لاحمد فكيف يصنع على الصغار؟ قال يعطى اوليائهم، فقلت ليس لهم ولي، قال فيعطى من يعنى بامرهم من الكبار فرخص في ذلك، وقال مهنا سالت ابا عبد الله يعطى من الزكاه المجنون الذهب عقله، قال نعم من يقبضها له، قال وليه ليس له ولي، قال الذي يقوم عليه، وان دفع الى الصبي العاقل فظاهر كلام احمد انه يسعه. قال المروذي يعطى الزكاه لغلام يتيم يعطى يعطى هو يعني هو يسلم بيده ليس وليا.
  74. 33:38 قال فاني اخاف ان يضيعها، قال يدفعها الى من يقوم امره، وقد روى الدار القطني في السنه عن ابي جحيفه، قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا ساعيا فاخذ الصدقه من اغنانا فردها على فقرائنا وكنت غلاما يتيما لا مال لي فاعطاني قلوصا. طب وعط القلوص في الركاب فانها قسم مالتون الريب. اذا هي الناقه.
  75. 34:00 ااا وهذا حفظكم الله ورعاكم ورضي الله عنكم وارضاكم حديث لا يصح فصل واذا دفع الزكاه الى من يظنه فقيرا لم يحتج الى اعلامه انها زكاه قال الحسن اتريد ان تقرعه لا تخبره وقال احمد وحسين قلت لاحمد يدفع الرجل الزكاه لرجل فيقول هذا من الزكاه ويسكت قال ولا يبكته يعطيه ويسكت وما حاجته الى ان يقرعه يعني هذه في مراعاه كرامه الانسان يعني ما تاتي تعطي انسان تعطيه مال وتقول ترى هذه زكاه
  76. 34:29 هذا زكاتي. لا تعطيه وتظهر كأنه الأمر كأنه هدية، كأنه هكذا. أقرب إلى نفسه، ومن هذا الوجه حين يكون هناك نائب أو ساعي لحفظ ماء الوجه. أولى وللإخلاص. يعني يستحب يعني مثلا أن لا تباشر أنت العطية، تجعل شخصا وأحيانا تجعل شخصا بينك وبينه
  77. 34:58 وتقول له هذا زكاة احد الاشخاص، حتى لا يذكره بعينه. ها، وإذا أعطيته أيضاً تكون بنية أن لا يعرف كثيرون بحاجة هذا الإنسان وإنما. وكان من كان أحد أهل العلم يتصدق على أصحابه بطريقة عجيبة، كان يأتي ويجلس عنده في المنزل. فيضع المال تحت الفراش. بحيث إذا نظفت النساء يجدنه.
  78. 35:28 لكن المشكلة أحياناً والنساء تاخذه له، والله المستعان. مسألة ولا يعطى من الصدقة المفروض للوالدين وإن علوا ولا للولد وإن سفوا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن الزكاة لا يجوز دفعها إلى الوالدين في الحال التي يجبر الدافع إليهم على النفقة عليهم.
  79. 35:53 ولأن دفع زكاة اليه تغنيهم ان فقدت ويسقطها عنه ويعود نفعها اليه فكأنه دفعها الى نفسه فلم فلم تجز كما لو قضى بها دينه. وقول الخرق للوالدين يعني الاب والام قوله وان علوا يعني اباهما وامهاتهما وان ارتفعت درجاته من الدافع كأبوي الاب وابوي الام وابوي كل واحد منهم ومن علت الدرجه ومن يرث منهم ومن لا يرث. وقوله الولد وان سفل يعني وان نزلت درجته من اولاد البنين والبنات الوارث وغير الوارث، نص عليه احمد.
  80. 36:21 وقال فقال لا يعطى الوالدين من الزكاة ولا الولد ولا ولد الولد ولا الجد ولا الجده ولا ولد البنت، قال النبي صلى الله عليه وسلم ان ابني هذا سيد. يقول فجعله ابنه ولانه من عمودي النسف فاشبه الوارث ولان بينهما قرابه جزئيه وبعضيه بخلاف غيرها. ما شاء الله. قال فصل فاما سائر الاقارب فمن لا يورث منهم يجوز دفع الزكاة اليه.
  81. 36:51 سواء كان انتفاء الارث انتفاء نسبه لكونه بعيد القرابه من لم يسم الله ولا رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كابناء العم وابناء الخال. او لمانع مثل ان يكون محجوبا كالميراث كالاخ المحجوب بالابن او الاب. والعم المحجوب بالاخ وابنه وان نسى، فيجوز دفع الزكاه اليه لانه لا قرابه جزئيه بينهم ولا ميراث يشبه الاجانب. هذا الفرع تتداخل فيه الفرائض مع الزكاه، واذا جعل الله عز وجل في العمر فسحه وصلنا الفرائض سنذكركم بها.
  82. 37:21 وإن كان بينهما ميراث كالأخوين الذين يرث أحد منهما الآخر ففيه روايتان. يجوز لكل واحد منهم دفع الزكاة للآخر وهي الظاهرة عنه. رواه عنه الجماعة، وقال في رواية إسحاق بن إبراهيم وإسحاق بن بن المنصور وقد سأله يعطي الأخ والأخت والخالة من الزكاة؟ قال يعطي كل القرابة إلا الأبوين والولد، وهذا قول أكثر أهل العلم. قال قال أبو عبيد هو القول عندي لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين وهي لذي الرحم صدقة وصلة.
  83. 37:48 فلم يشترط نافله ولا فريضه ولم يفرق بين الوارث وغير الوارث. ولأنه ليس من عمودين نسبه فأشبه الأجنبي. والروايه الثانيه لا يجوز دفعها إلى الموروث وهو ظاهر قول الخرقي الخرقي ولا لقوله ولا لمن تلزمه مئنته مؤنته وعلى الوارث مؤنة الموروث لأنه يلزمه مؤنته فيغنيه بزكاته. ويعود ويعود نفع زكاته إليه فلم يجوز كدفعها إلى والده وقضاء دينه.
  84. 38:16 والحديث يحتمل صدقه التطوع فيحمل عليها فعلى هذا ان كان احدهما يرث الاخر ولا يرثه الاخر كالعمه مع ابن اخيها والعتيق مع معتقه فعلى الوارث منهما نفقه موروثه وليس له دفع الزكاه اليه وليس على الموروث منهما نفقه وارثه. ولا يمنع من دفع زكاته اليه. انت الاخ حالين اما ان يكون محجوب بابن او اب فهنا قولا واحدا تدفع له الزكاه. واما لا يكون هناك لا اب ولا ابن.
  85. 38:45 فهذه التي فيها نساء. ولا يمنع من دفع الزكاة إليه لانتفاء المقتضي المنع، ولو كان الأخوان لأحدهما إبن والآخر لا ولد له، فعلى أبي الإبن نفقة أخيه. وليس له دفع زكاته إليه، وللذي لا ولد له له دفع زكاته إلى أخيه ولا يلزمه نفقته، لأنه محجوب عن ميراثه، ونحو هذا قول الثوري.
  86. 39:12 اما ذوو الارحام في الحال التي يرثون فيها فيجوز دفعها اليهم في ظاهر المذهب لان قرابتهم ضعيفه لا يرث بها مع مع عصبه ولا ذي فرض غير احد الزوجين فلم تمنع دفع الزكاه كقرابه سائر المسلمين فان ماله يصير اليهم اذا لم يكن له وارث. مساله ولا للزوج ولا الزوجه. اما الزوجه فلا يجوز دفع الزكاه اليها اجماعا لان تذر من المؤنه.
  87. 39:38 قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان الرجل لا يعطي زوجته من الزكاه، وذاك لان نفقته واجبه عليها، نفقتها واجبه عليه، فتستغني بها عن اخذ الزكاه، فلم يجوز دفعها دفعها اليها. كما لو لو دفعها اليها على سبيل الانفاق، واما الزوج فيه روايتان احداهما لا يجوز دفعها اليه، وهو اختيار ابي بكر ومذهب حنيفه، لانه احد الزوجين.
  88. 40:01 فلم تجز الاخر دفع زكاته اليك الاخر، ولانها تنتفع بدفعها اليه، ولانه كان عاجزا عن الانفاق عليها تمكن باخذ الزكاه من من الانفاق فيلزم، وان لم يكن عاجزا لكن ولكنه ايسر لزمته نفقه الموسرين، فتنتفع بها في الحالين فلم يجزها ذلك، كما لو دفعتها في اجره الدار او او نفقه رقيقها وبهائمها. والثاني ان المراه تنبسط في مال زوجها بحكم العاده.
  89. 40:28 ويعد كل مال مال كل واحد منهما مالا للاخر. ولهذا قال عبد الله بن مسعود في عبد سرى في سرق مرآة امرأة سيده عبدكم سرق مالكم ولم يقطعه. وروي ذلك عن عمر وكذلك لا تقبل شهادة كل واحد منهما لصاحبه بخلاف الغريم مع غريمه. والرواية الثانية يجوز دفع دفع زكاتها على زوجها وهذا اختيار البخاري. وهو مذهب الشافعي وابن منذر وطائفة من اهل العلم.
  90. 40:55 لأن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت يا نبي الله انك امرتني بالصدقه وكان عندي حلي فاردت ان اتصدق بها فزعم ابن مسعود انه هو وولده احق بها احق من صدقت عليهم. طيب الان تصدقت على ولدها يجوز يعني؟ الجواب الذي يجيب به الشافعي انها ان اولادها وهذه فائده لا يعرفها كثيرون، الولد هنا يتامى كانوا عندها وليس اولادها الحقيقيين.
  91. 41:23 لكن هم كانوا يعدون هؤلاء اليتامى مثل اولاده. فيتحدث عنهم كانهم اولاده، يقول انت واولادك انا واولادنا اولى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صدق ابن مسعود زوجك وولدك احق من صدقت به عليهم، رواه البخاري. وروى ان امراه بن مسعود سالت سالت عن ابن اخ لها ايتام في حجرها فتعطيها زكاه قال انها زكاتها قال وروى الجزجاني باسناده عن عطاء
  92. 41:53 قال اتت امراه عبد الله بن سعود فقالت يا رسول الله ان علي نذرا للصدق ب 20 درهما وان لي زوجا فقيرا افيجزي عني هذه الروايه ما تصح ان اعطيها قال نعم لكن كفلان ما الاجر ولانه لا تجب نفقته فلا يمنع دفع الزكاه اليه طبعا الطرف الاخر قالوا هذه صدقه ما هي زكاه واجب اللي مات ويفارق الزوجه فان فان نفقتها واجبه عليه ولان الاصل جواز الدفع لدخول الزوج في عموم الاصناف المسمين في الزكاه وليس في المنع نص ولا اجماع
  93. 42:22 وقياسه على مثابة المنع في حقه غير صحيح لوضوح الفرق بينهما فيبقى جواز الدفع ثابتا والاستدلال بهذا اقوى من الاستدلال بالنصوص يضاعف دلالتها فان الحديث الاول في صدقه التطوع لقولها اردت ان تصدق بحلي لي ولا تجب الصدقه في الحلي لكن البخاري يلزم الحنفيه لان الحنفيه يوجبون الصدقه بالحلي فقد يلزمهم يقول لهم ما دمت اوجبت الزكاه في الحلي فحديث
  94. 42:49 امرات بن مسعود ليس بالسهوله تحملونه على التطوع. لكن هذا اللازم يقع ايش؟ نلزم به الشافعي، الشافعي لا يرى زكاه الحليب. ويرى ان المراه تعطي الزكاه لزوجها ويستدل بالحديث فهنا الشافعي نلزمه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم زوجك وولدك حق صدقت به عليهم. والولد لا تدفع عليه الزكاه، والحديث الثاني ليس فيه ذكر الزوج وذكر الزكاه فيه غير محفوظ.
  95. 43:16 قال أحمد من ذكر الزكاة فهو عندي غير محفوظ إنما ذاك صدق من غير زكاة كذا قال الأعمش فأما الحديث الآخر فهو مرسل وهو وهو بالنذر. فصل قال فإن كان في عائلته من لا يجب الإنفاق عليه كيتيم أجنبي فظاهر كلام أحمد أنه لا يجوز دفع زكاته إليه لأنه ينتفع بدفعها إليه لإغنائه بها عن مؤنته والصحيح إن شاء الله جواز دفعها إليه يعني هو يتيم
  96. 43:44 في ايه لانه داخل في اصناف مستحقين للزكاه، لحديث امرأة بن مسعود و الكافر تطوع. ولم يرد في منها نص ولا اجماع ولا قياس صحيح، فلا يجوز اخراجه من عموم النص بغير دليل. وان توهم انه ينتفع بدفعها اليه قلنا وان توهم انه ينتفع بدفعها قلنا قد لا ينتفع، فانه يصرفها في مصالحه التي لا يقوم بها الدافع. وان قدر الانتفاع فانه لا نفع به يسقط به واجب عليه، ولا يجتلب به مال اليه فلم يمنع ذلك.
  97. 44:13 كما لو كان يصله تبرع من غير ان يكون في من عائلته، يعني اللي كافي اليتيم يجوز ان يعطيه زكاه. وتصار. هذا اختيار من قدامه ولا بظاهر المذهب عدم الجواز. فصل. وليس لمخرج الزكاه شراؤها ممن صارت اليه. يعني اعطيت فقير شاتم ثم تاتي تشتريها منه.
  98. 44:36 وروي ذلك عن الحسن وهو قول قد هاده مالك قال اصحابه مالك ان اشتراها لم ينقض البيع وقال الشافعي وغيره يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقه لغني الا لخمسه رجل ابتاعها بماله وهذا حديث مرسل وروى سعيد في سننه ان رجلا تصدق على امه بصدقه ثم ماتت فسال النبي صلى الله عليه وسلم قال قد قبل الله صدقتك وردها وردها وردها اليك في الميراث وهذا في معنى شرائها ولان ما صح
  99. 45:06 أن يملك إرثا صح أن يملك ابتياعا كسائر الأموال ولنا ما روى عمر قال حملته على فرسي يعني تبرعت بفرس يجاهد فيه على في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده وظننت أنه بايعه برخص فأردت أن اشتريه فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبتاعه ولا تعل في صدقتك ولو أعطاكه بدرهم فإن العهد في صدقته كالكلب يعود في قيئه متفق عليه
  100. 45:31 فإن قيل يحتمل أن يكون حبيساً في سبيل الله فمنعه لذلك، قلنا لو كان حبيساً لما باعها الذي هي في يده، ولا هم عمر بشرائها. لا ما عاد موقوفاً، ما عاد وقفاً في سبيل الله. هذه عاد من لا المسألة من لا يفهمها، من من أعطي فرساً يجاهد عليه وقف، فجاهد عليه غزوة واحدة بعد ذلك يتملكه خلاص. بل كان يوكل على الباع ويمنعه.
  101. 45:58 فان لم فان لم يكن يقر على منكر فكيف يفعله ويعين عليه؟ وللنبي صلى الله عليه وسلم ما انكر بيعها وانما انكر على عمر الشراء معللا بكونه عائدا في الصدقه. الثاني اننا نحتج بعموم اللفظ من غير من غير نظر الى خصوص السبب فان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تعود في صدقتك يعني بالشراء فان العائد في صدقتك كالعائد في قيه والاخذ بعموم هذا اللفظ اولى من التمسك بخصوص السبب. فان قيل فان اللفظ لا يتناول الشراء
  102. 46:28 فإن العودة في الصدقة تجاوز بغير عوض وفسخ العقد كالعود في الهبة والدليل على هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم العائد في هبته كالعائد في قيده ولو وهب الإنسان شيئا ثم اشتراه جاز قلنا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك جوابا لعمر حين سأله عن شراء الفرس وهذه عاد قاعدة أصولية أن سبب الورود أولي الدخول فلو لم يكن لفظ متناول للشراء عنه لم يكن مجيبا له ولا يجوز إخراج النصوص إخراج خصوص السبب من أم اللفظ
  103. 46:57 لئلا يخف السؤال عن الجواب وقد روي جابر عن جابر انه قال اذا جاء المصدق فادفع عليه صدقتك ولا تشترها فانهم يقولون ابتعها فاقول انما هي لله. وعن ابن عمر قال لا تشتر طهور مالك ولان في شرائه وسيله استرجاع الاسترجاع شيء منها لان الفقير يستحي منه فلا يماكسه في ثمنها. يعني يزيد عليه وربما خصه له طمعا في ان يدفع عليه صدقه اخرى لا اله الا الله صحيح وربما علم انه
  104. 47:27 ان لم يبيعها استرجعها منه او توهم ذلك. اي كثير من الفقراء يكون مكسورا نفسيا فيخاف بسرعه. وما على وما هذا سبيله ينبغي ان يجتنب كما لو شرط عليه ان يبيعه اياها. وهو ايضا ذريعه الى اخراج القيمه وهو ممنوع من ذلك. يعني تصير كانك اخرجتها قيمه. وهو مذهب الحنفيه فما يجوز فبدال ما تعطيه ثمن الشات تعمل حيله تقول له خذ الشات وبيعها علي.
  105. 47:57 فهنا صارت حيلة على إخراجها قيمة. مثل ما نفعلها الآن في زكاة الفطر مثلا، ممكن تعطيته يقول له خذ هذه زكاة فطر طعاما، خذها، بيعها علي، أنا أود أشتريها من كمالك. فتصير حيلة. فـ ولا بد أن نسد ذرائع الحيل. قال: وأما حديثه فنقول فنقول به وأنها ترجع بالميراث وليس هذا مع النساء. قال ابن عبد البر: كل العلماء يقولون إذا رجعت بالميراث طابت له إلا ابن عمر والحسن بن حي.
  106. 48:24 وليس البيع بمعنى الميراث لان الملك بالميراث حكما بغير اختياره وليس بوسيله الى شيء مما ذكرنا والحديث الاخر مرسل وهو عام وحديثنا خاص فالعمل به اولى من كل وجه خصما فان دعت الحاجه الى شرع صدقته مثلا ان يكون الفرض جزءا من حيوان لا يمكن للفقير انتفاع بعينه ولا يجد من يشتريه سوى المالك لباقيه ولو اشتراه ولو اشتراه غيره لتضرر المالك بسوء المشاركه او اذا كان الواجب في ثمره
  107. 48:53 في ثمرة النخل والعنب كرما ورطبا فاحتاج السائل إلى بيعها قبل الجذاذ فقد ذكر القاضي أنه يجوز بيعها من رب المال في هذا الموضوع وكذلك يجي في الصورة الأولى وفي كل موضع ان دعت الحاجة إلى شرائح لأن المنع من الشراء في محل الوفاق إنما لدفع الضرر على الفقير والضرر عليه في منع البيع ها هنا أعظم فدفعه فبجواز البيع أو لا مثلا أنك تعطيه شاة فيقول لك هذه الشاة أنا لا آكلها أنا لا أستطيع أن آكل لحم أنا مريض لا أستطيع أن آكل لحم
  108. 49:23 ولا استطيع ان ارعاها. ما عندي الفها ولا عندي. وهي زكاة الشات. تقول طيب خلاص انا اشتريها منك بمال وانت اذهب واشتر شيئا اخر. ففي هذه الحال تجوز. فصل قال مهنا سالت ابو عبد الله عن رجل له على رجل دين برهن وليس عنده قضاء ولهذا الرجل مال زكاة مال يريد ان يفرقها عن المساكين فيدفع اليه رهنه ويقول الدين الذي لي عليك هو لك.
  109. 49:53 ويحسبه من زكاة ماله، قال لا يجزيه، انك تسقط دين على شخص وتقول هذه زكاة. فقلت يدفع اليه من زكاته فان رد اليه قضاها مما له اخذه، قال نعم، وقال في موضع اخر: فان اعطاه ثم رده اليه، قال اذا كان بحيلة فلا يعجبني. اذا كان بنية الحيلة. فان استقرض الذي عليه دين دراهم فقضاها اياه ثم ردها عليه وحسبها من الزكاة، فقال ان اراد بها احياء ماله فلا يجوز. فحصل من كلامه ان دفع الزكاة الى الغريم جائز.
  110. 50:22 سواء دفع ابتداء او استوفى حقه ثم دفعها ما استوفاه، الا انه متى قصد بالدفع احياء ماله واستيفاء دينه لم يجوز، لان الزكاة حق لله فلا يجوز صرفها لا نفعه. ولا يجوز ان يحتسب الدين الذي له من الزكاة قبل قبضه، لانه مامور بايدائها وهذا اسقاط والله اعلم. فاذا لك دين على انسان تعطيه الزكاة. وهو ان اراد ان يسددك مما اعطيته اهلا وسهلا.
  111. 50:53 مسألة ولا آخر مسألتين معنا اليوم ولا لكافر ولا مملوك، لا نعلم بين أهل العلم خلافا أن زكاة الأموال لا تعطى لكافر ولا مملوك، قال ابن منذر: أجمع كل من نحفظ عنه العلم أن الذمي لا يعطى من زكاة الأموال شيئا، طبعا المملوك ممكن المكاتب فيه نقاش
  112. 51:08 ولان النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ اعلمهم ان عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم، فخص بصرفها فقرائهم كما خص بوجوب اغنيائهم، واما المملوك فلا يدفع فملكها بالدفع اليه، فهو ما اعطى فهو لسيده فكانه دفعها لسيده، ولان العبد يجب على سيده نفقته فهو غني بغناه. مساله الا ان يكونوا من العاملين عليها فيعطون بحق ما عملوا.
  113. 51:35 وجملتها أنه يجوز للعامل أن يأخذ عمالته من الزكاة سواء كان حرا أو عبدا وظاهر كلام الخرقي أنه يجوز أن يكون كافرا وهذا إحدى الروايتين عن أحمد لأن الله تعالى قال: والعاملين عليها وهذا لفظ عام يدخل فيه كل عامل على أي صفة كان
  114. 51:57 ولان ما ياخذ من العماله اجره عمله فلم يمنع كسائر الايجارات، والروايه الاخرى لا يجوز ان يكون العامل كافرا لان من شرط العامل ان يكون امينا والكفر ينافي الامانه ويجوز ان يكون غنيا. وذا قرابه لمال وقوله بحق ما عملوا يعني يعطى بقدر اجرتهم والامام مخير اذا بعث عاملا، استاجره اجار صحيحه ويدفع له ما سمى وان شاء بعثه بغير ايجاره ويدفع اليه اجر المثل. وهذا كان المعروف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم.
  115. 52:25 فانه لم يبلغنا انه قاطع احدا من العمال على اجر. وقد روى ابو داوود باسناده عن ابن عن ابن الساعدي قال استعملني عمر على الصدقات فلما فرغت منها واديتها امر لي بعماله فقلت انما عملت لله واجري على الله، قال خذ ما اعطيت فاني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعملني فقلت مثل قولك فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اعطيت شيئا من غير ان تساله فكل وتصدق.
  116. 52:54 هذا هو صل الله على محمد وآله وصحبه وسلم