الصلاة (18) من المغني (38) 👇
49 دقيقة المغني — 38
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه يحيى يقيم يا ذا الجلال والإكرام درس جديد في المغني المقدام الثامن عشر من كتاب الصلاة والثامن والثلاثون من عموم المغني وما زلنا مع سجود السهو فصل <unintelligible> سهوين او اكثر من جنس من جنس كفتاه سجدتان للجميع لا نعلم احدا خالف فيه
- 0:30 وان كان السهو اكثر من جنسين يعني حاجه زياده حاجه نقص. فكذلك حكاه المنذر قولا لاحمد وهو قول اكثر اهل العلم منهم النخعي والثوري ومالك والشافعي واصحاب الراي وذكر ابو بكر فيه وجهان احدهما ما ذكرنا والثاني يسجد سجودين وقال الاوزاعي وابن ابي حاسم وعبد العزيز بن ابي سلامه اذا كان عليه سجودان احدهما قبل السلام والاخر بعده سجد في محليهما.
- 0:58 لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لكل سهو سجدتان". رواه أبو داود بن ماجه: "وهذان السهوان، فلكل واحد منهما سجدتان، ولأن كل سهو يقتضي سجودا، وإنما تداخلا في الجنس الواحد لاتفاقهما، وهذان مختلفان. نعم، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا نسي أحدكم فليسوا سجدتين". وهذا يتناول السهو في موضعين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسلم، وتكلم بعد الصلاة، فسجد لهما سجد- سجودا واحدا.
- 1:26 يعني عد كلام النبي سهوا سبب زائد على مجرد سهوه في الصلاه. ولان السجود اخر الى اخر الصلاه ليجمع السهو كله. والا فعله عقيب بسببه لانه شرع والا فعله عقيب بسببه. ولانه شرع للجبر فجبر نقصان الصلاه وان كثر بدليل السهو مرات من جنس واحد. واذا جبرت لم يحتج الى جابر اخر فنقول السهوان فاجزاء عنهما سجود واحد كما لو كان جنس واحد.
- 1:55 وقوله لكل سهو سجدتان في إسنادهما قال ثم إن المراد لكل سهو في صلاة والسهو وإن كثر فهو داخل في لفظ السهو لأنه اسم جنس فيكون التقدير لكل صلاة فيها سهو سجدتان ولهذا قال لكل سهو سجدتان بعد بعد السلام هكذا في رواية أبي داوود ولا يلزمه بعد السلام سجودان
- 2:16 إذا ثبت فإن معنى الجنسين أن يكون أحدهما قبل السلام والآخر بعده لأن محليهما مختلفان وكذلك سببهما وأحكامهما. يعني هو الآن انقلب عليه قال أنتم أصلا احتججتم بحديث لكل سهم سجدتان. طيب الحديث يقول لكل سهم سجدتان بعد السلام وأنتم تقولون لا سجده قبل السلام سجده بعد السلام اختلاف الجنس من النقصان قبل السلام من الزيادة بعد السلام.
- 2:41 هذا وجه استدلال من قدامة عليهم بأن حديثكم أنتم أنفسكم لا تقولون بظاهره
- 2:47 قال بعض اصحابنا الانسان ان يكون احدهما من نقص والاخر من زياده ما قلناه والاولى ما قلناه ان شاء الله فعلى هذا اذا اجتمعا سجد لهما قبل السلام لانه اسبق واكد ولان الذي قبل السلام قد وجب لوجوب سببه ولم يوجد قبله ما يمنع وجوبه ولا يقوم مقامه فلزم الاتيان به كما لو كان عليه سهو اخر واذا سجد له سقط الثاني لاغناء الاول عنه وقيامه مقامه فصوم ولو احرم منفردا
- 3:16 فصلى ركعة ثم نوى متابعة الإمام، الآن هذا في تغيير النية أحرم يعني دخل في الصلاة قال الله أكبر منفردا ثم نوى متابعة الإمام ثم دخل وقلنا بجواز ذلك فسهى فيما انفرد فيه وسهى إمامه فيما تابعه فيه
- 3:33 فإن صلاته تنتهي قبل صلاة إمامه، فعلى قولنا هذا هما جنس واحد إذا كان محلهما واحد، وعلى قول المفسر جنسين بالزيادة والنقص يحتمل كونهما جنسين، وهكذا لو صلى رباعية ودخل مع مسافر فنوى متابعته، فلما سلما قام ليتم عليه، فقد حصل مأموما في وسط صلاته، فقد حصل، أي.
- 3:57 فقد حصل حصل حصل مأموما في وسط الصلاه منفردا في طرفيها فاذا سهى في الوسط والطرفين جميعا فعلى قولنا ان كان محل سجودهما واحدا فهي جنس واحد وان اختلفت محل السجود فهي جنسان وقال بعض اصحابنا هي جنسان يعني سجوده وهو امام جنس وهو مأموم جنس وهو منفرد جنس. هل يسيء السجدتان او اربع سجدات على وجهين ولاصحاب الشافعي فيها وجهان كهذين. وجه ثالث انه يحتاج الى ان يسجد ست سجدات لكل سهو سجدتان.
- 4:29 طبعا والصواب سجدتين فقط مسأله وليس على المأمور سجود سهو إلا أن يسهو إمام فيسجد معه، هذه ما خالف فيها إلا الزيدية. لأن الإمام يحمل عنك سجود السهو. وجملته أن المأموم إذا سهى دون إمام فلا سجود عليه في قول عامة أهل العلم. وحكي عن مكحول أنه قام عن قعود إمامه فسجد. وهذا حكي حكاية ولنا أن معاوية بن الحكم بن الحكم تكلم حديث الجارية هذا المعروف.
- 4:56 خلف النبي صلى الله عليه وسلم فلم يامره بالسجود، وروى الدارقطني في سننه عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على من خلف الامام سهو، فان سهى امامه فعليه وعلى من خلفه. ولان الماموم تابع للامام وحكمه حكمه اذا سها، وكذلك اذا لم يسهو واذا سهى الامام فعلى الماموم متابعته في السهو سواء سهى معه او انفرد الامام بالسهو.
- 5:21 وقال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ذلك وقد ذكر اسحاق انه اجماع اهل العلم. واسحاق اجماعاته متينه جدا. اذا نقل اسحاق اجماع خلاص سواء كان سجد قبل السلام او بعده، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذ انما جعل الامام ليأتم به فاذا سجد فاسجدوا، وهذا يشمل السهو. ولحديث ابن عمر الذي رويناه، طبعا حديث ابن عمر ما يصح.
- 5:45 وإذا كان المأموم مسبوقاً فسهل الإمام فيما لم يدركه فعليه متابعته في السجود سواء كان قبل السلام وبعد السلام. طيب أنا جيت مسبوق تسجد معه أيضاً. روي روي روي هذا عن عطاء والحسن والنخعي والشعوي والثور وأصحاب الرأي. وقال ابن سيرين وإسحاق يقضي ثم يسجد. وقال مالك والأوزاعي والليس والشافعي في السجود قبل السلام كقولنا يعني يسجد مع يسجد مع الإمام وبعده كقول ابن سيرين.
- 6:15 وتفصيل مالك والشافعي حقيقه هو هو الاقرب لانه في كثير من الاحيان لان ما القصه؟ اذا الامام سلم انت ستقوم ثم تتفاجئ انه يسجد السهو، كيف تسجد معه؟ انت قمت انتهى الامر وقد تكون شرعت بالقراءه. فالسجود تسجده بعد ما تتم صلاتك، لكن اذا قبل السلام فحقيقه قول مالك والشافعي حقيقه متين لان الاخر يحدث تشويشا. وروي ذلك عن احمد ذكره ابو بكر في زاد المسافر اللي احنا نشرحه الحين.
- 6:46 لانه فعل خارج من الصلاه فلم يتبع فيه الامام كصلاه اخرى. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم فاذا سجد فاسجدوا وفي وقول في حديث ابن عمر فان سها امامه فعليه وعلى من خلفه، ولان السجود من تمام الصلاه فيتابعك الذي قبل السلام وكغير المسبوق وفارق صلاه اخرى فانه غير مؤتمن به فيها. واذا ثبت فمتى قضى ففي اعاده السجود
- 7:10 روايتان احداهما يعيده لانه لزمه حكم السهو وما فعله مع الامام كان متابعا له فلا يسقط به كم ما لزمه كالتشهد الاخير يعني حتى لو سجد معه يلزمه ان يقضي سجود السهو. والثاني لا يلزمه لان سجود الامامه قد كملت به الصلاه في حقه وحصل جبران فلم يحتج الى سجود ثاني كالمأموم اذا سهى وللشافعي قولان كالروايتين. فان نسي الامام السجود سجد المسبوق في اخر صلاته روايه واحده لانه لم يوجد من الامام ما يكمل به صلاه المأموم.
- 7:38 وإذا سهى المأمون فيما تفرد فيه إذا سجد إيه وإذا سهى المأمون فيما تفرد فيه بالقضاء سجد رواية واحدة لأنه صار منفرداً فلم يتحمل عنه الإمام وهكذا لو سهى فسلم مع الإمام قام فأتم صلاته ثم سجد بعد السلام كالمنفرد سواء. طيب فصل في كثير من الأحيان الفصل الواحد تكون في عدة مسائل الحقيقة. فأما غير المسبوق إذا سهى إمام فلم يسجد فهل يسجد الإمام
- 8:06 فيه رواية، إحداهم يسجد وهو قول ابن سيرين والحكم وحماد وقتادة ومالك والليث والشافعي وابيثور. إذا سهى الإمام سهو المأموم اتفقنا أنه ما في سجود، لكن إذا الإمام سهى وما سجد المأموم يسجد
- 8:23 قال ابن عقيل وهي اصح لان صلاه المأموم نقصت بسهو الامام ولم تنجبر بسجوده فلا يلزم جبرها والثانيه لا يسجد. روي ذلك عن عطاء والحسن والنخعي والقاسم وحماد بن سليمان والثوري واصحاب الراي لان المأموم انما تجد تبعا فاذا لم يجد الامام لم يوجد بمقتضي سجود المأموم ولان المأموم هو هو ما سهى، الامام هو الذي سهى. وهذا اذا تركه الامام لعذر.
- 8:47 فإن تركه قبل السلام عمدا وكان الإمام ممن لا يرى أن السجود واجب فهو كتاركه سهوا. وإن كان يعتقد الوجوب بطلت الصلاة. هذا إذا ترك مثل سمع الله لمن حمده كذا. وهل تبطل صلاة المأمون فيه وجهان، تبطل لأن من ترك واجبا عمده فبطل صلاة المأمون، تركت الشهد المأمون كتركت الشهد الأول والثاني لا تبطل لأنه لم يبقى من الصلاة إلا السلام. طيب. فاصل إذا قضى المأموم إذا قام المأموم لقضاء ما فاته. فسجد إمامه بعد السلام.
- 9:16 فحكمه حكم القائم عن التشهد الاول. ان سجد امامه قبل انتصابه قائما لزمه الرجوع. هذا الذي قلتها لكم وهذه الان تقع لكثير من الناس وهذه مساله حيويه. انت الان سلم الامام ويريد ان يسجد بعد السلام، انت قمت مسبوق. فوجدت الامام سجد فماذا تفعل؟ ان كان قبل ان تستتم ترجع وتسجد معه. ان استتممت قائما فلك فانت مخير.
- 9:44 إن شرعت بالقراءة لا ترجع. واسجد لاحقا. إي. إن سجد إمامه قبل انتصابه قائما لزمه الرجوع، وإن انتصب قائما ولم يشرع في القراءة لم يرجع. وإن رجع جاس، وإن شرع في القراءة لم يكن له الرجوع، نص عليه أحمد. قال الأثرم، وهذه مسألة حيوية حقيقة متكررة.
- 10:07 قيل لابي عبد الله رجع ادرك معه الصلاه فلما قام ليقضي اذا على الامام سجد السهو، قال ان كان عمل في قيامه ابتداء بالقراءه مضى ثم سجد. قل فان لم يستتم قائما قال يرجع ان لم يعمل، قال ان استتم قائما فقال اذا استتم قائما واخذ في عمل القضاء سجد بعد ما يقضي وذلك لانه قام عن واجب الى ركن اشبه القيام في التشهد الاول، وذكر ابن عقيل ان فيه روايات ثلاث وهذا اولى وهو منصوص عليه بما قد رويناه.
- 10:36 وليس على المسبوق ببعض الصلاة سجود لذلك. المسبوق لكن يستحب عندنا في المذهب ان المسبوق يسجد سهو. في قول اكثر اهل العلم ويروى عن ابن عمر بن الزبير وابن سعيد واعطاه طاووس واسحاق في من ادرك وترا من صلاته من صلاة امامه سجد للسهو لانه يجلس للتشهد في غير موضع التشهد. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم وان فاتكم فاتموه وفي رواية فقضوا ولم يأمروا بالسجود ولا نقل ذلك، لكن احمد يرى استحبابه يعني.
- 11:03 وقد فات النبي صلى الله عليه وسلم بعض الصلاه مع عبد الرحمن بن عوف فقضاها ولم يكن لذلك السجود والحديث متفق عليه وقد جلس في موضع تشهده ولان السجود يشرع يشرع للسهو ولان متابعه الامام واجبه فلم يسجد لفعلها كسائر الواجبات. فصل ولا يشرع السجود لشيء فعله او تركه عامدا. وبهذا قال
- 11:26 أبو حنيفة وقال الشافعي يسجد لترك الشهو التشهد والقنوت عمدا، لأن الترك عامدا إذا كان مستحبا فلا يضر، إذا كان واجبا بطلت الصلاة. لكن الشافعي يرى التشهد والقنوت لأن ما تعلق الجبر بالسهو تعلق بعمده كجبرانات الحج، ولنا أن السجود يضاف إلى السهو فيدل على اختصاصه به والشروع عندما ورد به في السهو. فقال إذا نسي أحدكم فليس السجدتين. هذا مثل عندنا العذر بالجهل يختص بالجهل.
- 11:56 فيضاف له فقط. لكن عندنا الناس يقولون اعذروا بالجهل بعدين يعذرون بالعلم. ولا يلزم من جوار السهو به من جوار العمد لانه معذور في السهو غير معذور بالعمد. وما ذكروه يبطل بزياده ركن او ركعه او قيام في موضع جلوس او جلوس في موضع قيام ولا يشرع لحديث النفس لان الشرع لم يرد به وهذا لا يمكن التحرز منه ولا تكاد تخلو منه صلاه فلانه معفو عنه ولاننا لو اعتبرنا حديث النفس
- 12:23 فسبحان الله هذا خلاص يعني الناس تدخل في الوسواس فصل وحكم النافله حكم الفرض في سجود السبع في قول عامه اهل العلم لا نعلم فيه مخالفا الا ان ابن سيرين قال لا يشرع في النافله وهذا يخالف عوم قول النبي صلى الله عليه وسلم الظاهر والله اعلم ان ابن سيرين يرى انه لا يجب في النافله
- 12:43 لأن النافل أمر هين، الله أعلم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فنسجد سجدتين، وقال صلى الله عليه وسلم إذا نسي أحدكم فساد أو نقص فنسجد سجدتين ولم يفرقها، ولأنها صلاة ذات ركوع وسجود فيسجد لها لسهوها كالفريضة، ولو قام في صلاة الليل فحكمه حكم الثانية إلى ثاء القيام إلى ثلاثة الفجر نص عليه أحمد، وقال مالك يتمها أربع نسجد للسهو ليلا كان ونهارا. وقال الشافعي بالعراق كقوله، وقال الأوزاعي في صلاة النهار كقوله.
- 13:12 وفي صلاة الليل ان ذكر يعني اذا قمت للثالثه صلاة الليل لانها مثنى مثنى فاذا قمت للثالثه يقول بعضهم يقول لك ترجع بعضهم يقول لك لا كمل كملها رابعه. وان ذكر قبل ركوعه في الثالثه جلس للسهو وان ذكر بعد ركوعه اتمها اربعا ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى ولانها شرعت ركعتين فكان حكمها ما ذكرنا في صلاه الفجر، اما صلاه النهار فيتمها اربعا.
- 13:37 فصوم ولا يشرع سجود السهو في صلاة الجنازه، لأنها لا سجود في صلبها، ففي جبرها أولى، ولا في سجود التلاوة. لأنه لو شرع لكان الجبر زائدا على الأصل، ولا في سجود السهو، نص عليه أحمد. وقال إسحاق هو إجماع، لأنه يفضي إلى التسلسل. ولو سهى بعد سجود السهو لم يسجد لذلك والله أعلم. مسألة. من تكلم عامدا أو ساهيا بطل الصلاة.
- 14:09 اما الكلام عمدا فهو ان يتكلم عالم في الصلاه مع علمه بالتحريم ذلك لغير مصلحه ولا لامر يوجب الصلاه فتبطل الصلاه اجماع. قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان من تكلم في صلاته عامدا وهو يريد صلاح صلاته ان صلاته فاسده وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذه الصلاه لا يصلح فيها شيء من كلام الناس. انما هي التسبيح والتكبير وقراءه القران رواه مسلم.
- 14:37 وعن زيد بن ارقم كنا نتكلم في الصلاة يكلم احدنا صاحبه وهو على جنبه حتى نزلت وقوموا لله قانتين فأمرنا بالصلاة متفق عليه والمسلم نهينا عن الكلام. وعن ابن مسعود كنا نسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا فقلنا يا رسول الله كنا نسلم في الصلاة فترد علينا فقال ان في الصلاة لشغلان متفق عليه.
- 15:06 ورواهما ابو داوود ولفظه في حديث بن مسعود فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال ان الله يحدث من امره ما يشاء وان الله احدث قد احدث ان لا تكلموا في الصلاه. فاما الكلام غير ذلك فيقسم خمسه اقسام، احدهما ان يتكلم جاهلا بتحريم الكلام في الصلاه. فقال القاضي في الجامع لا اعلم عن احمد نصا في ذلك، حديث معاذ بن الحكم يدل على ان الجاهل يعفى عنه.
- 15:33 ويحتمل ان لا تبطل صلاته لان الكلام كان مباحا بالصلاه بدليل حديث ابن مسعود وزيد بن عرقب ولا يثبت ولا يثبت حكم النسخ في حق من لم يعلمه بدليل انها قباء اهل قباء لم يثبت في حقهم حكم نسخ القبله قبل علمهم فبنوا على صلاتهم بخلاف الناس فان الحكم قد ثبت في حقه وبخلاف الاكل في صوم في الصوم جاهلا بالتحريم فانه لم يكن مباحا وقد دل على صحه هذا حديث معاذ بن الحكم السلمي اللي هو حديث الجاريه المعروف
- 16:03 قال فبينا انا اصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم اذ عطس رجل من القوم فقلت يرحمك الله فرماني القوم بابصارهم فقلت واثك يا ام وياه ما شانكم تنظرون الي فجعلوا يضربون بايديهم على افقاذهم فلما رايتهم يصمتوني لكني سكتت فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
- 16:27 بأبي هو وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني، ثم قال إن هذه الصلاة لا أصلح فيها شيئا من كلام الناس إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه مسلم فلم يأمره برعاده فدل على صحتها وهذا مذهب الشافعي. والأولى أن يخرج على هذين الروايتين في كلام الناس لأنه معذور. القسم الثاني يتكلم الناسين وذلك نوعان.
- 16:54 أحدهما أن ينسى أنه في الصلاة فيه روايتان إحداهما لا تبطل وهو قول مالك والشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم تكلم في حديث ذي اليدين ولم يأمر معاوية بن الحكم بالإعادة إذ تكلم جاهلا وما وما عذر بالجهل عذر فيه بالنسيان والثاني في الصلاة وهو قول النخعي وقتادة وحماد بن سليمان وأهل الرأي لعموم أحاديث المنع من الكلام لأنه ليس في الص من الكلام ولأنه ليس من جنس الصلاة فلم يسامح فيه بالنسيان كالعمل كثير من غير جنس الصلاة الثاني
- 17:23 النوع الثاني أن يظن أن صلاته تمت فيتكلم
- 17:27 فهذا ان كان سلاما لم تبطل روايه واحده لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه فعلوه وبنوا على صلاتهم، ولانه جنسه مشروع في الصلاه فاشبه الزياده فيها من جنسها، وان لم يكن سلاما فالمنصوص عن احمد في روايه جماعه من اصحابه انه اذا تكلم بشيء ما تكمل به الصلاه او شيء من شان الصلاه مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم ذا اليدين لم تمس الصلاه، وان تكلم في شيء غير امر الصلاه كقوله يا غلام اسقني فصلاته باطله. مره احد المشايخ
- 17:57 صلى بالناس فقالوا له يا شيخ سهوت، فمسك الميكروفون وجلس يحدثهم باحكام السجود السهو، هذه صلاته بطلت. وقال في روايه يوسف بن موسى من تكلم ناسيا في صلاته يظن انه في صلاته فقد تمت. وان كان كلامه فيما تتم به الصلاه بنى على صلاته كما كلم النبي صلى الله عليه وسلم ذي اليدين، واذا قال يا قدام اسقني ماء او او شبهه اعاد
- 18:20 ومن تكلم بعد ان سلم واتم الصلاه الزبير وابناه عبد الله وعروس وابو بن عباس ولا نعلم عن غيرهم في عصرهم خلافه، وفي روايه ثانيه انها تفسد بكل حال. قال في روايه حرب: اما من تكلم اليوم واجابه احد اعاد الصلاه. يعني قال هذاك في زمن رسول الله الى الان الاحكام لم تكن واضحه، اما اليوم فانتهى الامر. يقولوا هذه الروايه
- 18:46 وقال الخلال على هذا استقرت الروايات عن ابي عبد الله بعد توقفه، وهذا مذهب اصحاب الراي اللي عموم الاخبار في منع الكلام. وفيه روايته الثالثه، وهذا شوف فيه التفريق بين زمان وزمان في العذر بالجهل والنسيان. وفيه روايه ثالثه ان الصلاه لا تثبت الكلام في تلك الحال. سواء كان من شان الصلاه او لم يكن اماما او لم يكن اماما كان ام اموم، وهذا مذهب مالك والشافعي لان فيه نوع من النسيان فاشبه المتكلم الجاهل.
- 19:14 ولذلك تكلم النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وبنوا على صلاتهم وتخرج فيه روايه رابعه وهو ان المتكلم ان كان اماما تكلم لمصاحف الصلاه لم تفسد صلاته وان تكلم غيره فسد الصلاه وياتي الفرق فيما بعد ان شاء الله. يعني الفرق بين الامام وغيره. القسم الثالث ان يكون مغلوبا على الكلام. وهو ثلاثه انواع احدها ان تخرج الحروف من فيه بغير اختياره مثل ان يتساءل
- 19:42 يقول ها أو يتنفس أو يقول أه أو يسعل فينطق في السعلة حرفين وما أشبه ذلك أو يغلط في القراءة فيعدل فيعدل من غير قرآن أو يجيء أو يجيءه البكاء فيبكي ولا يقدر على رده فهذا لا تفسد صلاته نص عليه أحمد فالرجل يكون في الصلاة فيجيءه البكاء فيبكي فقال إذا كان لا يقدر على رده لا تفسد الصلاة وقد كان عمر يبكي حتى يسمع له نشيج وقال مهنا صليت خلف أحمد
- 20:10 فتثائب خمس مرات وسمعت تثائبه ها ها وهذا لان الكلام ها هنا لا ينسب اليه ولا يتعلق به احكام الكلام. وقال القاضي في من تثائب فقال اه اه تفسد صلاته، انظر القاضي هنا يخالف احمد. عندنا متاخرين يمشون وراء كلام القاضي، مع كلام احمد والله فيه رخصه وفعلا يعني واضح. وهذا محمول على من فعل ذلك غير مغلوب عليه. لما ذكرنا من فعل احمد خلافه، والله القاضي عمامه. هذا هذا الذي يعرفه.
- 20:39 والنوع الثاني أن ينام فيتكلم، قد توقف أحمد عن الجواب فيه. وينبغي ألا تطوى الصلاة إلا القلم عنه مرفوع. ولا حكم لكلامه، فإنه لو طلق أو أقر أو أعتق لم يلزمه حكم ذلك. النوع الثالث أن يكره على الكلام. فيحتمل أن يخرج أن يخرج أن يخرج على كلام الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بينهما في العفو بقوله صلى الله عليه وسلم
- 21:04 عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان ومن استكرهوا عليه، قالها القاضي هذا أولى بالعفو وصحة الصلاة، كان يضع ونساء مسدس على رأسك ويقول لك تكلم قل أين فلان؟ وانت فصاحت تقول لا أدري. لأن الفعل غير منسوب إليه، ولهذا لو أكره على أتراف مال لم يضمنه لو ولو أتلفه ناسيا ضمنه والصحيح إن شاء الله أن هذا تصل الصلاة.
- 21:24 لانه اتى بما يفسد الصلاه عمدا فاشبه ما لو اكره على صلاه الفجر اربعا او ان يركع في كل ركعه ركوعين، وفي الواقع هذا قياس بعيد من من ابو القدامه. ولا يصح قياسه على الناس لوجهين، او احدهما ان النسيان يكثر ولا يمكن التحرص منه بخلاف الاكراه. والثاني انه لو نسي فزاد في الصلاه او نسي في كل ركعه لم تصلي الصلاه ولم يثبت ذلك في الاكراه.
- 21:52 القسم الرابع أن يتكلم بكلام واجب مثل أن يخشى على صبي أو ضرير الوقوع في هلكه أو يرى حية أو نحوها تقصد غافلا أو نائما أو يرى نارا يخاف أن تشتعل ونحو هذا ولا يمكن التنبيه بالتسبيح فقال أصحابنا تبطل بهذا وهو قول بعض أصحاب الشافعي لما ذكرناه في كلام المكره ويحتمل ألا تبطل الصلاة به وهو ظاهر كلام أحمد
- 22:17 فإنه قال في قصة ذو اليدين: إنما كلم القوم النبي صلى الله عليه وسلم حين كلمهم لأنه كان عليهم أن يجيبوه، فعلل صحة صلاتهم بوجوب الإجابة، يعني ترى الإنسان يريد أن يقع في البئر، فأنت في الصلاة تقول له: انتبه يا أخي
- 22:32 على تصحيح ابن قدامه لا لا صلاتك لا تضرك، وهذا متحقق ها هنا، وهذا مظهر وهذا مذهب ظاهر مذهب الشافعي والصحيح عند اصحابه، ان الصلاه لا تبطل بالكلام في جميع هذه الاقسام. ووجه صحه الصلاه انه تكلم بكلام واجب اشبه بكلام المجيبي النبي صلى الله عليه وسلم، القسم الثالث ان يتكلم لاصلاح الصلاه ونذكره فيما بعد ان شاء الله.
- 22:59 فصل: وكل كلام حكمنا بأنه لا يفسد الصلاة فإنما هو اليسير منه، فإن كثر وطال أفسد الصلاة، وهذا منصوص الشافعي
- 23:07 وقال القاذف المجرد في كلام الناس اذا طال يعيد روايه واحده، وقال في الجامع لا فرق بين القليل والكثير في ظاهر كلام احمد لان ما عفي عنه بالنسيان استوى قليله وكثيره كالاكل في الصيام، وهذا قول بعض الشافعيه ولنا ان ان دلاله احاديث المنع من الكلام عامه تركت في اليسير بما ورد فيه بالاخبار فتبقى ما عدا على مقتضى العموم ولا يصح قياس الكثير على اليسير لانه لا يمكن التحرص منه، وقد عفي عنه في العمل من غير جنس الصلاه بخلاف الكثير.
- 23:38 اللهم استعان مسألة قال إلا الإمام خاصة فإنه إذا تكلم وصحت الصلاة لم تطل الصلاة ومن ذكر وهو في التشهد أنه قد ترك سجدا من ركعة فليأتي بركعة من سجدتيها ويسجد السهو وجملته أن من سلم عن نقص في الصلاة يظن أنها تمت ثم تكلم فيه ثلاث روايات إحداهن أن أن الصلاة لا تفسد إذا كان الكلام في شأن الصلاة مثل الكلام في بيان مثل الكلام في في بيان الصلاة
- 24:08 مثل كلام النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه في قصه ذي اليدين، لان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه تكلموا ثم بنوا على صلاتهم ولنا في رسول الله اسوه حسنه. والروايه الثانيه تفسد صلاتهم وهو قول الخلال وصاحبه ومذهب اهل الراي لعموم من احاديث النهي ولان العذر كان في زمن رسول الله فقط. والثالثه ان صلاه الامام لا تفسد، لان النبي صلى الله عليه وسلم كان اماما وتكلم وبنى على صلاته، وصلاه المامومين الذين يتكلموا تفسد.
- 24:36 فإنه لا يصح اقتدام ابي بكر وعمر رضي الله عنهما لأنهما تكلم مجيبين للنبي صلى الله عليه وسلم وإجابته واجبه وهذا ليس لأحد بعده، إذا ماذا يفعل؟ ماذا يفعلون؟ فقط يقولون سبحان الله سبحان فقط أو يشيرون إشارة يهزر رؤوسهم مثلا يقول لهم زادت الصلاة كثر فيقول يهزر رؤوسهم. ولا بذي اليدين لأنه تكلم السائل عن نقص الصلاة في وقت يمكن ذلك. وليس هذا موجودا في في زماننا وهذه الرواية اختيار الخرقي.
- 25:06 واختص بال واختص هذا بالكلام في شأن الصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إنما تكلموا في شأنها فاختصت إباحة الكلام بورود النص لأن الحاجة تدعو إلى ذلك دون غيره فيمتنع القياس عليه. فأما من تكلم في صلب الصلاة من غير سلام ولا ظن فإن صلاته تفسد إماما كان أو غيره.
- 25:25 لمصلحه الصلاه او غيرها وذكر القاضي في ذلك الروايات الثلاث ويحتمله كلام الخرقي لعموم لفظه وهو مذهب الاوزاعي فان فانه قال لو ان رجلا قال للامام وقد جهر في القراءه في العصر انها العصر لم تفسد الصلاه ولان الامام قد تطرقه حال يحتاجه الى الكلام فيها وهو ما لو نسي قراءه في ركعه فذكرها في الثاني فقد فزت عليه ركعه.
- 25:49 يحتاج ان يبدلها في ركعه في ظن المؤمنين خامسه ليس له موافقته عليه، ولا سبيل الى اعلامهم بغير الكلام، وقد شك في صلاته، اذا التسبيح ما وظيفته؟ الله المستعان. فلذلك ابيح له الكلام. ولم اعلم عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عن صحابته، ولا عن الامام نصا في الكلام في غير الحال التي سلم فيها معتقد تمام الصلاه، ثم تكلم بعد السلام. وقياس الكلام في صلب الصلاه عالما بها على هذا الحال ممتنع.
- 26:16 لأن هذه حالة نسيان، غير ممكن التحرز من الكلام فيها. وهي أيضا يتطرق الجهل إلى صاحبها بتحريم الكلام فيها، فلا يصح القياس ما يفارقها ما يفارقها في هذين الأمرين ولا نص فيها. وإذا عدم القياس والنص والإجماع امتنع ثبوت الحكم لأن إثباته يكون ابتداء بغير دليل ولا سبيل إليه. فصل. والكلام المبطل منتظم من حرفين، هذا قول أصحاب الشافعي. لأن بالحرفين تكون الكلمة كقوله أب وأخ ودم.
- 26:45 وكذلك الافعال والحروف ولا تنتظم كلمه باقل من حرفين. طيب قي هذه في حكم الحرفين ولو قال لا فسدت صلاته لانهما حرفان وان ضحك فبان حرفان فسدت صلاته وان قهقه وان لم يكن حرفان وبهذا قال جابر بن عبد الله وعطاء ومجاهد والحسن وقتاده والنخعي والاوزاعي والشافعي واصحاب الراي ولا نعلم فيهم مخالفا.
- 27:13 قال ابن منذر اجمعوا على ان الضحك يفسد الصلاه قهقه واكثرها العلم على ان التبسم لا يفسدها وقد روى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم القهقه تنقض الصلاه ولا تنقض الوضوء رواه الدار قطني وفي سنن هذا قول جابر الصحيح ان قول جابر فصل فاما النفخ في الصلاه فان انتظم حرفين افسد صلاته لانه كلام والا فلا يفسدها وقد قال احمد النفخ عندي منزله الكلام كان يقول اف هكذا وقال لقد فسدت الصلاه
- 27:42 لحديث ابن عباس من نفخ في الصلاة فقد تكلم. وروي عن ابي هريرة ايضا وسعيد بن جبير وقال المنذر لا يثبت عن ابن عباس ولا عن ابي هريرة وروي عن احمد قال اكرهه ولا اقول اقطع الصلاة، ليس هو كلاما. وروي ذلك عن ابن مسعود وابن عباس وابن سيرين والنخعي وعيسى بن ابي كثير واسحاق. قال القاضي الموضع الذي قال فيه احمد يقطع الصلاة اذا انتظم حرفين. في الواقع هذا التوجيه من القاضي من عنده يعني ولا يظهر.
- 28:12 لأنه جعله كلاما ولا يكون كلاما بأقل من حرف، والموضع الذي قال لا يقطع الصلاة إذا لم ينتظم منه حرفان. وقال أبو حنيفة إذا سمع منه فهو بمنزلة الكلام وإلا فلا يضر. والصحيح أنه لا يقطع الصلاة ما لم ينتظم منه حرفان. لما روى عبد الله انكسفت الصلاة انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث إلى أن قال ثم نفخ في السجود فقال أف أف رواه أبو داوود. وأما قول
- 28:40 أبي حنيفة فإن أراد ما لا يسمعه الإنسان من نفسه فليس ذلك بنفخ، وإنما أراد ما لا يسمعه غيره فلا يصيح. لأن ما ما أبطل الصلاة إظهاره أبطل إسراره وما لا فلا كالكلام. فصل وأما النحنحة فقال أصحابنا النحنحة إن بان منها حرفان بطلت الصلاة بها كالنفخة، قال المروذي كنت آتي أبا عبد الله ونقى المروذي قال كنت آتي أبا عبد الله فيتنحنح في صلاته ليعلم ليعلم أنه يصلي.
- 29:08 إذن أبو إذن أحمد ما يراها تبطل، أصحابه يرون. وقال مهنا رأيت أبا عبد الله يتنحنح في الصلاة. وقال أصحابنا هذا محمول على أنه لم ينتظم حرفين. وظاهر حال أحمد أنه لم يعتبر ذلك، لأن النحنحة تسمى كلاماً. وتدعو الحاجة إليها في الصلاة، وقد روي عن علي رضي الله عنه قال: كانت لي ساعة في السحر أدخل فيها على رسول الله، فإن كان في صلاة تنحنحاً، فكان ذلك إذني
- 29:33 وإن لم يكن في صلاة أذن لي رواه الخلال بإسناده وهذا مفيش سنن أبي داوود. سنن النسائي والحديث ضعف يعني سنن النسائي وليس أبو داوود والحديث ضعف نعم. واختلفت الرواية عن أحمد في كراهة تنبيه المصلي بالنحنحة في صلاته فقال في موضع لا تنحنح في الصلاة
- 29:59 فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا نابكم شيء في صلاتكم فليسبح الرجال وتصفق النساء. وروى عنه المرعودي أنه كان يتنحنح ليعلمه أنه في صلاة وحديث علي يدل عليه وهو خاص فيقدم على العام. طيب. فصل فأما البكاء والتأوه والأنين الذي ينتظم منه حرفان فما كان مغلوبا عليه لم يؤثر على ما ذكرنا أم على ما ذكرنا من قبل. وما كان من غير غلبة فإن كان لغير خوف الله أفسد الصلاة. وأما إن كان من خشية الله
- 30:29 قال ابو عبد الله بن بطه في الرجل يتأوه في الصلاه قال ان تأوه من النار فلا بأس. وقال ابو الخطاب اذا تأوه او ان او بكى لخوف الله لم تبطئ صلاته. قال القاضي التأوه ذكر مدح الله به ابراهيم انظر انظر الاستدلال العجيب عليه الصلاه والسلام فقال ان ابراهيم لأواه حليم والذكر لا في سجود الصلاه. ومدح الباكين بقوله خروا سجدا وبكيا وقال يخرون للاذقان يبكون هذه فائده عجيبه من القاضي ابويا على حقيقه.
- 30:59 وروى وروي عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن ابيه انه قال انا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي ولصدره ازيز كازيز المرجل من البكاء رواه الخلال وقال عبد الله بن شداد سمعت نشيج عمر وانا في اخر الصفوف وهذا صحيح ولم ارى عن احمد في التاوه شيئا ولا في الانين والاشبه على اصولنا انه متى فعل مختارا افسد صلاته فانه قال في روايه مهنا في البكاء الذي لا يفسد الصلاه واما ان كان عن غلبه
- 31:27 إنه ما كان عن غلبه. ولأن الحكم لا يثبت لا بنص إلا بنص أو قياس أو إجماع والنصوص العامة تمنع من هذا كله. ولم يرد في التأوه والأنين ما يخصهم ويخرجهم من العموم والمدح على التأوه لا يجب تخصيصه. كتشميت العاطس ورد السلام والكلمة الطيبة التي هي الصدقة. فصل. وفي الواقع هو قد جعلها ذكرا ذكرا واتفق معه فصلا. إذا أتى بذكر مشروع يقصد به التنبيه. فذلك فلذلك ثلاثة أنواع.
- 31:57 الأول مشروعه في الصلاة، مثلا يسهو أمامه فيسبح ليذكره، أو يترك أمامه ذكرا فيرفع المأمون صوته ليذكره، أو يستأذن عليه إنسان في الصلاة أو يكلمه فيسبح ليعلم أنه في الصلاة. أو يخشى على إنسان الوقوع في شيء فسبح به ليوقظه، أو يخشى أن يتلو شيئا فيسبح به ليتركه، ليتركه.
- 32:21 فهذا لا يؤثر في الصلاة في قول أكثر اهل العلم منه الأوزاعي والشافعي وإسحاق وأبو ثور وحكي عن أبي حنيفة أن من أفهم من أفهم غير إمام بالتسبيح فسد الصلاة. وهذا قول ضعيف حقيقة لأنه خطاب آدمي فيدخل في عموم أحاديث النهي عن الكلام ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيئا في الصلاة فليقل سبحان الله فإنه لا يسمعه أحد يقول سبحان الله إلا التفت وفي لفظ إذا نابكم أحد أمر من الصلاة فليسبح الرجال صفق النساء.
- 32:51 متفق عليه وهو عام في كل ما ينوبه المص كل ما ينوب المصلي وابن مسعود عن علي كنت اذا استاذنت على النبي صلى الله عليه وسلم ان كان في صلاه سبح وان كان في غير صلاه اذن اذن ولانه نبه بالتسبيح اشد ما لو نبه الامام ولو كان تنبيه غير الامام كلاما مبطلا لكان تنبيه الامام كذلك فصل وفي معنى هذا اذا فتح على الامام اذا ارتج عليه او رد عليه غلطه
- 33:21 فلا بأس يعني يفتى عليه يصحح لك قراءة القرآن في الفرض والنفع وروي ذلك عن عثمان وعلي بن عمر رضي الله عنهم وبه قال عطاء والحسن بن سيرين وابن معقل ونافع بن جبير ابن مطعم وابو الاسماء الرحبي وابو عبد الرحمن السلمي وكرهه ابن مسعود وشريح والشعبي والثوري وقال ابو حنيفه تبطؤ الصلاه به هذا قول شديد حقيقه من ابي حنيفه لما روى الحارث يسجل حديث الحارث عن علي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفتح على الامام
- 33:50 ولنا ما روى ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فقرأ فيها فلبس عليه فلما انصرف قلت لأبي أصليت معنا؟ قال: نعم، قال: فما منعك؟ رواه أبو داود، وقال خطابي: إسناده جيد.
- 34:07 وعن ابن عباس تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القراءه في صلاه الصبح فلم يفتحوا عليه، فلما قرا الصلاه نظر في وجوه القوم فقال: اما شهد الصلاه معكم ابي بن كعب قالوا لا، فراى القوم انه انما تفقده ليفتح عليه، وروى الاثرم وروى مسور بن يزيد المالكي قال: شهدت
- 34:26 رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الصلاة فترك آية فقيل يا رسول الله آية كذا وكذا تركتها قال فهلا ذكرتنيها رواه ابو داوود والاثرى ولانه تنبيه للامام بما هو مشروع في الصلاة فاشبه التسبيح وحديث علي يرويه الحارث وقال الشعبي كان كذابا تذكرون معنا لما بن قدام احتج بحديث في الدروس الماضية بحديث من احاديث الحارث الاعور وقلت لكم هذا حديث الحارث وهم في غير هذا الموطن يتكلمون فيه سبحان الله
- 34:52 وقد قال عن نفسه: اذا استطعمك الامام فاطعمه، يعني اذا تعايى فاردد عليه، رواه الاثرم. وقال الحسن ان اهل الكوفه يقولون لا تفتح على الامام وما به بأس، اليس يقول سبحان الله؟ وقال ابو داوود لم يسمع ابو اسحاق بن الحارث الا اربعة احاديث ليس هذا منها. فصل، وإذا ارتج على الامام لزم من وراءه الفتح عليه، كما لو نسي
- 35:16 سجده لزمه تنبيهه بالتسبيح، فان عجز عن اتمام الفاتحه فله ان يستخلف من يصلي بهم لانه عذر، فجاز ان يستخلفه من اجله، كما لو سبقه الحدث، وكذلك لو عجز في اثناء الصلاه عن ركن يمنع الاتمام كالركوع او السجود، فانه يستخلف من يتم بهم الصلاه، كما سبقه الحدث، بل هذا اولى بالاستخلاف لانه سبق لان من سبقه الحدث قد بطلت صلاته، وهذا صلاته صحيحه فكان بالاستخلاف اولى.
- 35:44 يعني إن الإنسان عجز عن الركوع والسجود يستخلف، وإذا لم يقدر على إتمام الفاتحة فقال ابن عقيل يأتي بما يحسن ويسقط عنه ما عجز عنه
- 35:55 و هذا لمرض او تعب وتصح صلاته لان القراءه ركن عجز عنه في اثناء في اثناء الصلاه فسقط كالقيام، فاما المأمور فان كان اميا عاجزا عن قراءه الفاتحه صحت صلاته، وان كان قارئا نوى مفارقته وتم وحده، ولا يصلح له الائتمام اتمام الصلاه خلفه لانها صار حكمه حكم الامي، والصحيح انه اذا لم يقدر على قراءه الفاتحه ان صلاته تفسد، لانه قادر بقراءتها
- 36:21 قادر على الصلاه بقراءتها، فلم تصح صلاته بدون ذلك. العموم من صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاه الا من لم يقرا فاتحه الكتاب. ولا يصح قياس هذا على الام لان الام لو قدر على تعلمها قبل خروج الوقت لم تصح صلاته بدونها. وهذا يمكنه ان يخرج فيسال عما وقف عليه ويصلي، ولا قياس على اركان الافعال لان خروجه لا يزيل عجزه، ولا يامن عود مثل هذا لعجز لعجز بخلاف هذا.
- 36:49 النوع الثاني، ما لا يتعلق بتنبيه الادمي الا انه لسبب من غير الصلاه. مثل ان يعطس فيحمد الله، او تلسعه عقرب فيقول بسم الله، او يسمع ما يرى او يغمه فيقول انا لله وانا اليه راجعون، او يرى عجبا فيقول سبحان الله. فهذا لا يستحب في الصلاه ولا يبطلها. ورد في بعض الفاظ حديث معين بن الحكم ان الرجل حمد الله. نص عليه احمد في روايه من عطس فحمد الله لم تبطل صلاته.
- 37:13 وقال في رواية مهنا من قيل له وهو يصلي ولد لك غلام فقال الحمد لله وقيل احترق دكانك فقال لا اله الا الله وذهب كيسك وقال لا حول ولا قوة الا بالله فقد مضت صلاته ولو ولو قيل مات ابوك فقال انا لله وانا اليه راجعون فلا يعيدوا الصراط وذكر حديث علي حين اجاب الخارجي. ايش حديث علي لما اجاب الخارجي؟ ان الخارجي كان يتلو ايات وينزل ايات المشركين على علي. فكان علي يتلو ولا يستخفنك الذين لا يوقنون.
- 37:40 وهذا قول الشافعي وابو يوسف، وقال ابو حنيفه تفسد صلاته لانه كلام ادمي، طبعا ابو حنيفه هنا خالف الدليل، وقد روي عن احمد مثل هذا فانه قال في من قيل له ولد لك غلام او فقال الحمد لله رب العالمين وذكر مصيبه فقال انا لله وانا اليه راجعون. قال يعيد الصراط، قال القاضي هذا محمول على ما قصد خطاب الادمي.
- 38:02 ولنا ما روى عامر بن ربيعه قال عطس شاب من الانصار خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا حتى يرضى ربنا وبعد ما يرضى من امر الدنيا والاخره فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من القائل هذه الكلمه فانه لم يقل بأسا ما تناهت دون العرش رواه ابو داوود. هذا فيه كلام الحديث. وعن علي انه
- 38:24 قال لرجل من الخوارج وهو في صلاة الغداة فناداه لئن أشركت لاحوطن عملك ولتكونن من الخاسرين، يعني علي أشرك فأنصت له حتى فهم ثم أجابه في الصلاة قال فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون، احتج به أحمد ورواه أبو بكر النجاد بإسناده ولأنه لا يبطل الصلاة باثنان لا يبطلها لا يبطلها إذا أتى به عقيب كالتسبيح لتنبيه إمامه. قال الخلال اتفق الجميع أنا أبي عبد الله على أنه لا يرفع صوته
- 38:53 يعني العاطس لا يرفع صوته بالحمد وان رفع فلا باس بدليل حديث الانصاري. وقال الامام احمد وقال في الامام يقول لا اله الا الله فيقول من خلفه لا اله الا الله يرفعون به اصواتهم قال يقولون ولكن يخفون في انفسهم وانما لم يكره احمد ذلك كما كره في القراءه خلف الامام لانه يسير لا يمنع الانصات فجرى مجرى التامين قيل لاحمد فان رفعوا اصواتهم بذلك قال اكرهه قال فينهاهم الامام قال لا ينهاهم.
- 39:19 قال الامام قال القاضي انما لم ينههم لانه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم الجهر بمثل ذلك في صلاه الاخفاء فانه كان يسمعهم الايه احيانا. فصل قيل لاحمد اذا قرا اليس بقادر اليس ذلك بقادر على يوحي الموتى.
- 39:43 وهل يقول سبحان ربي الاعلى؟ قال ان شاء قاله وان شاء فيما بينه وبين نفسه ولا يجهر به في المكتوبه وغيرها. وقد روي عن علي رضي الله عنه انه قرا سبح ربك الاعلى فقال سبحان ربي الاعلى، وصح عن ابو موسى انه قال في الجمعه. وعن ابن عباس انه قرا اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى؟ قال سبحانك وبلاء، وعن موسى بن ابي عائشه قال كان رجل يصلي فوق بيته فكان اذا قرا اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى
- 40:11 قال سبحانك فبكى فسأله عن ذلك قال سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابو داوود ولأنه ذكر ورد الشرع به فجاز التسبيح به في موضعه. النوع الثالث ان يقرأ القرآن يقصد به تنبيه ادمي مثلا يقول ادخلوها بالسلام. يريد الاذن او يقول لرجل اسمه يحيى يا يحيى خذ الكتاب بقوه او يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. قد روي عن احمد
- 40:38 أن صلاته تبطل بذلك وهو مذهب أبي حنيفة لأنه خطاب آدمي فأشبه ما لو كلمه. وروي عنه ما يدل على أنها لا تبطل لأنه قال في من قيل له مات أبوك فقال أنا إلى الله وأنا إليه راجعون لا يعيد الصلاة واحتج بحديث علي حين قال الخارجي فاصبر إن وعد الله حق. وروي هذا عن ابن مسعود بن أبي ليلى وروى بكر بن الخلال بإسناد على طائف بن السائب قال استأذنا على عبد الرحمن بن أبي ليلى وهو يصلي فقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
- 41:08 وهذا ويذكر في هذا ان الدارقطني وهو يصلي مره يصحح لرجل قال ابن ابي قال قال ابو الجوزاء وهو ابو الحوراء فقال الدارقطني في الصلاه حور عين فقلنا كيف صنعته؟ فقال استاذنا على عبد الله بن مسعود وهو يصلي فقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. اثر جليل ولكني ما وجدته مسلدا، ان وجدته مسلدا فليخبرنا. ولانه قرا القران فلم تسل الصلاه كما لم يقصد به التنبيه.
- 41:35 وقال القاضي: إن قصد التلاوة دون التنبيه لتفسد الصلاة، وإن قصد التنبيه دون التلاوة ففسدت الصلاة، لأنه خاطب آدميًا.
- 41:43 وإن قصد جميعهما فهي وجه لا تسلط صلاته هو مذهب الشافعي لما ذكرنا من الآثار والمعنى، والثاني تسلط صلاته لأنه خاطب آدميا أشبه ما لم يسلط التلاوة، فأما إن أتى ما لا يتميز من القرآن من نحوه من غيره كقوله يا إبراهيم أو لعيسى يا عيسى ونحو ذلك فسلط صلاته، لأن هذا من كلام الناس ولم يتميز عن كلامه بما يتميز به القرآن، فأشبه ما لو جمع بين كلمات متفرقة من القرآن فقال يا إبراهيم خذ الكتاب الكبير.
- 42:12 فصل يكره أن يفتح من هو في الصلاة على من هو في صلاة أخرى، أو على من ليس في صلاة، لأن ذلك يشغله في صلاته
- 42:21 وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ان في الصلاه لشغلا، يعني واحد قاعد يسمع وانت تصحح له. وقد سئل عن احمد عن رجل جالس بين يدي المصلي يقرا فاذا اخطا فتح عليه مصلي، قال كيف يفتح اذا اخطا هذا ويتعجب من هذه المساله، فان فعل لم تطل الصلاه لانه قران وانما قصد قراءته دون خطاب خطاب الادمي بغيره، ولا باس ان يفتح على المصلي من ليس معه في الصلاه. اما العكس فنعم.
- 42:45 تسمع شخصا يقرا في الصلاه وانت تاسف في الصلاه فتقول له وقد روى النجاد كنت قاعدا باسناده قال كنت قاعدا مكه فاذا رجل عند المقام يصلي واذا رجل قاعد خلفه يلقنه فاذا هو عثمان هذا طبعا الروايه عن احد التابعين فاصلا اذا سلم على المصلي لم يكن له رد السلام بالكلام فان فعل بطلت صلاته
- 43:08 وروي نحو ذلك عن ابي ذر وعطاء والنخعي وبه قال مالك والشافعي واسحاق وابو ثور وكان سعيد بن المسيب والحسن وقتها لا يرون بذلك بأسان وروي عن ابي هريره انه امر بذلك قال اسحاق ان فعله متأولا جاءت الصلاه ولنا ما روى جابر قال كنا مع رسول لكن يشير بيده وورد عن بعض السلف انه كان يصافح ويصلي وهالثابت
- 43:31 كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حاجه فرجعت وهو يصلي على راحلته ووجهه الى غير قبله فسلمت فلم يرد علي فلما انصرف قال اما انه لم يمنعني ان ارد عليك الا اني كنت في الصلاه. وقال ابن مسعود قال يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاه فترد علينا قال ان في الصلاه لشغلا رواه مسلم ولانه كلام ادمي فاشبه تشميت العاطس. واذا ثبت وتشميت العاطس كرهوه على معاويه بن الحكم في
- 43:58 إذا ثبت فإنه يرد السلام بالإشارة وهذا قول مالك والشافعي وإسحاق وأبي ثور وعن ابن عباس أنه سلم عليه موسى بن جميل فقبض ابن عباس على ذراعه يعني ردا على السلام يعني بإشارة قبض على ذراعه فكان ذلك ردا من ابن عباس عليه وإن رد عليه بعد فراغه مغصرات فحسن
- 44:18 روي هذا عن ابي ذر وعطاء والنخع وداوود لما روى ابن مسعود قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فلم يرد علي السلام فاخذني ما قدم ما قدم ما قدم وما حدث يعني ايش بديت افعل ما الذي فعلته حتى رسول الله لا يرد علي فبدا ينظر يعني ايش؟ ابي اين اخطات؟ فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه قال ان الله يحدث من امره ما يشاء وان الله احدث ان لا تكلموا في الصلاه يحدث احدث
- 44:49 فرد علي السلام وقد روى الصهيب أن مرته برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه وكلمته فرد الإشارة
- 45:01 وقال وكلمته فرد اشاره، وقال بعض الرواه ولا اعلمه الا قال اشاره باصبعه، وعن ابن عمر قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم الى قباء فصلى فيه فجاءته الانصار فسلموا عليه وهو يصلي فقلت لبلاء كيف رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلموا وهو يصلي؟ قال يعقوب قال هكذا بسط كفه وجعل بطنه اسفل وظهره الى فوق.
- 45:28 يا اخوان تعرفون اشاره النازيين هذه التي هي نفسها بس الى الاسفل يعني هذا هذا هكذا الى الاسفل هكذا وقال الترمذي كلا الحديثين صحيحين كلا الحديثين صحيح رواه ابو رواهما ابو داوود والاثرم وقد ذكرنا ذلك فيما مضى فصم واذا دخل قوم على قوم وهم يصلون فسئل احمد
- 45:51 على الرجل يدخل على القوم وهم يصلون يسلم عليهم قال نعم روى ابن المنذر عن احمد انه سلم على مصل وفعل ذلك بن عمر وكرهه اعطاه مجلسه وشعبه واسحاق لانه ربما غلط المصلي فرد عليه السلام وقد روى مالك بن موطي ان بن عمر سلم على رجل وهو يصلي فرد عليه السلام فرجع اليه بن عمر فنهاه ومن ذهب الى تجويزه احتج بقول الله تعالى فاذا دخلتم بيوتا فسلموا على انفسكم يعني على اهل دينكم ولان النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم اصحابه عليه رد اشاره ولم ينكر عليهم اخر المسالتين معنا فصل اذا اكل
- 46:21 أو شرب في الفريضة عامدا بطل الصلاة رواية واحدة ولا نعلم فيه خلافا قال ابن المنذر اجمع أهل العلم على أن المصلي ممنوع من الأكل والشرب واجمع كل من نحفظ عنه العلم على أن من أكل أو شرب في صلاة في صلاة الفرض عامدا أن عليه العيادة وأن ذلك يفسد الصوم الذي لا يفسد بالأفعال فالصلاة أولى فإن فعل ذلك في التطوع أبطله في الصحيح من مذهب وهو قول أكثر الفقهاء
- 46:50 وفي الواقع انه في التطوع المذهب وهذا عاد خولف فيه من قدام والحق مع من خالفوه انه لا يبطل. يعني ثبت ابن الزبير يشرب الماء واحمد رواه وصححه. لان ما ابطل الفرض ابطل التطوع التطوع كسائر مبطلاته وعن احمد روايه اخرى انه لا يبطلها وهذا شوف هذه من الرخص الموجوده عند الحنابله بس. اللي يقول لك مذهب الحنبله متشدد. ويروى عن ابن الزبير وسعيد بن جبيره انهما شربه في التطوع وعن طاوووسه انه لا باس به وكذلك قال اسحاق ولانه عمل عمل يسير فاشبه غير الاكل.
- 47:19 فاما ان كان اكثر ااا فلا خلاف في انه يفسدها اذا يعني اذا اكثر الاكل والشرب. ولانه غير الاكل من الاعمال يفسد اذا كثر فالاكل والشرب من باب اولى. وان اكل او شرب او في في فريضه او تطوع ناسيا لم تسند وبهذا قال عطاء والاوزاعي وقال اوزاعي تفسد صلاته لانه فعل مبطل من غير جنس الصلاه فاستوى عمده وساه وكان العمل كثيرا. ولنا قوله صلى الله عليه وسلم عفي عن امتي
- 47:44 الخطا والنسيان ولانه يسوى بين قليله وكثيره على العبد ويعفى عنه في الصلاه كالعمل من جنسها ويشرح لذلك سجود السهو وهذا قول الشافعي فان ما يبطل ما يبطل عمده اذا عفي عنه لاجل السهو شرع له السجود، يعني واحد شرب سهوا يسجد سهوا. كزياده من جنس الصلاه ومتى كثر ذلك ابطل الصلاه بغير خلاف لان الافعال معفو عن يسيرها اذا كثرت ابطلت فهذا اولى. اخر مساله معنا
- 48:13 هذه هذه المسألة فيها سخط. فصل إذا ترك فيه ما يذوب كالسكر، فذاب منه شيء فابتلعه أسد صلاته، إذا ترك فيه لأنه أكل، وإن بقي بين أسنانه أو في فيه بقايا من طعام يسير يجري به الريق فابتلعه لم تسد صلاته، لأنه لا يمكن الاحتراس منه، وإن ترك في فيه لقمة لم يبتلعها كره له، لأنه يشغلهم على الخشوع والصلاة والذكر والقراءة فيها، ولا يبطلها لأنه عمل يسير.
- 48:39 فأشبه ما لو أمسك شيئا بيده، طبعا بشرط أن لا يملاها، والله أعلم. نعم، وبهذا نكون أنهينا هذا المجلس. هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.