عمدة الفقه (21)
23 دقيقة عمدة الفقه — 21
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:01 والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداه. هذا درس جديد في كتاب عمدة الفقه للامام ابو قدام المقدسي قال باب اركان الصلاة وواجباتها. اركان الصلاة هي الاقوال والافعال التي تتكون منها ماهية الصلاة ولا ومن تركها ناسيا او متذكرا بطلت صلاته. فانت اذا تركت الركن
- 0:28 لا يجبر بسجود السهو بل لا بد ان ترجع له. لا بد ان ترجع له. فمثلا بدأت صلاتك، لم تركع سجدت ثم دخلت في الركعه الثانيه فقلت انك لم تركع ترجع الى ركوعك ولا تعتد بشيء مما فعلته بعد. وقد يقول قائل ما الدليل على تقسيم هذه الاركان وواجبات ومستحبات؟ هذا تقسيم استقرائي.
- 0:58 ناشئ عن النصوص ناشئ عن النظر الى النصوص ثم بعد ذلك يعني فصلوا اما الواجبات فهي التي تسقط بالسهو تسجد لها سجود سهو، واما المستحبات فسواء تركتها متعمدا او ساهيا فلا شيء عليك ولكن ذكرنا ان الراجح انه يسجد لها سهو سهو، نعم. باب اركان الصلاه وواجباتها اركان 12 اركانها 12
- 1:26 القيام مع القدرة. أولا القيام مع القدرة هذا خاص بالفريضة. وأما في النافلة فيجوز لك أن تصلي جالسا. يجوز لك أن تصلي جالسا ويذكر بعض أهل العلم مثل الشيخ الألباني في في الصفة صورة نادرة يراها الشيخ أن الرجل إذا كان يستطيع القيام ولكنه يشق عليه
- 1:54 جاز له ان يصلي قائم جالسا حتى في الفريضه وصلاته على النصف من صلاه القائم. ويستدل بان عائشه سال هذاك الرجل الذي كان فيه البواسير وكان قد ساله عن الفريضه وذكرت له ان له ان يصلي جالسا ثم ذكرت له ان صلاه القائم على النصف من صلاه صلاه الجالس على النصف من صلاه القائم. فااا
- 2:23 فهذا هذا خاص بالفريضه دون النافله، نعم. تكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام والدليل ما روي عن علي الحديث اللي حسنوه لحال محمد عبد الله بن حمود بن عقيل، مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التكبير. قراءة الفاتحة. ايه طيب، وحديث المصيغ صلاته، إذا استقبلت القبلة فكبر. وقراءة الفاتحة وقراءة لحديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب.
- 2:53 ولكن الفاتحة في حال السهو عنها قد صح عن عمر انه يقراها في الركعة الثانية مرتين. نعم. الركوع. والركوع. فاركعوا لله واسجدوا لذكرها لذكرها بالقرآن، نعم والرفع عنه. الرفع منه. ولذكره في حديث المسيء صلاته و ولمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه السجود على سبعة أعضاء. لقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء.
- 3:22 وهذا اليدين الوجه واليدان والركبتان والقدمان، نعم. الجلوس عنه الجلوس بين السجدتين الطمأنينة وهذا أيضا في حديث مسيء صلاته، الطمأنينة في هذه الأركان، وهذا يخالف فيه أهل الرأي. يخالف فيه أهل الرأي، والطمأنينة لأن النبي صلى الله عليه وسلم جلس يقول للمسيء صلاته: حتى تطمئن راكعة، حتى تطمئن ساجدا، حتى تطمئن
- 3:47 والنبي صلى الله عليه وسلم قال مسيء الصلاة ارجع فصلي فانك لم تصلي، فدل ان كل الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل لا تصح الصلاة الا به. نعم. والتشهد الاخير. والتشهد الاخير، لماذا لم يذكر التشهد الاول؟ لان التشهد الاول نساه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يرجع له، فيستبدله بسجود السهو. اما التشهد الاخير و يعني رويت زيادة شاذة من طريق ابن عيينة.
- 4:17 شذذها ابن عبد البر كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد والا فبعض الفقهاء يذهب الى ان مجرد الجلوس فقط للتشهد هو الواجب وليس التشهد نفسه وهذا قوي نعم والجلوس الجلوس له نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صلاته لم يذكر له التشهد
- 4:42 التسليمة الأولى. أي والتشهد الواجب عدا الصلاة على النبي، قال والتسليمة الأولى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وتحليلها التسليم، ويخالف في هذا أهل الرأي. فيقولون أي فعل ينافي الصلاة لا إشكال. فإذا ضرب الإنسان في آخر صلاته أو أو أو تكلم أو فعل أي شيء يعد خروجًا من الصلاة، لكن لا الواجب التسليم. الواجب التسليم. طيب إن قطع الصلاة، هو يصلي هكذا
- 5:12 فأقام هل يسلم عن يمينه؟ ورد في صحيح مسلم ان الرجل الذي اراد الانفتال عن معاذ الذي اشتكى من طول صلاه معاذ سلم ثم خرج وهذه الزياده لا توجد الا في صحيح مسلم فالظاهر انها شاذه
- 5:42 فالظاهر انها شاذه ويخرج بدون سلام لا اشكال التسليم لمن اتم صلاته نعم هذه الصلاه القاعده النصف انت قلت على عائشه هو ورد عن جابر ورد مربوع ثابت اي نعم
- 5:57 ترتيبها على ما ذكرنا. نعم، ما يصير الانسان يسجد قبل قبل ان يركع او غير ذلك، هل فعل ذلك؟ فهذه الاركان لا تتم الصلاه الا بها. نعم. وواجباتها سبعه. التكبيره غير تكبيره الاحرام. وهذه التي نسميها تكبيرات الانتقال. وقد ذكرنا ان عبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس صح عنهما انهما كانا ينقصان التكبير. يعني لا يكبران هذه التكبيرات كامله.
- 6:26 وقول شيخ الإسلام ابن تيمية بمعنى أنهما لا يجهران، لا، الظاهر أنهما كانا ينقصان
- 6:34 وحتى انتشر انقاص التكبير في زمنهم ولم يكونوا ينكرون، حتى ان عكرمه لما صلى خلف ذاك الرجل الذي كان يكبر في كل خفض ورفع، قال صليت خلف شيخ مجنون يكبر في كل خفض ورفع، فقال له ابن عباس انها سنه النبي صلى الله عليه وسلم، ولما صلى علي بولئك الناس قال رجل رحمه الله ذكرني بصلاه كنا نصليها مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكبر في كل خفض ورفع، فالظاهر ان تكبيرات الانتقال ليست واجبه خلافا للمصنف، وهذا مذهب مالك والشافعي.
- 7:03 التسبيحة في الركوع والسجود والسجود مرة مرة. مرة مرة. الناس لهم مذاهب فمنهم من ذهب إلى استحباب التسبيح وهذا مذهب كل من سوى الحنابلة وقالوا لأن الركوع والسجود عبادة في نفسهما هذا أولا. ثانيا قالوا المسيء صلاته ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح.
- 7:34 وقالوا حديث اجعلها في ركوعكم اجعلها في سجودكم هذا حديث مضاعف لجهالة فيه. وذهب شيخ وذكر شيخ الاسلام ابن تيميه ان الدليل على على وجوب الدليل على على وجوب التسبيح في الركوع والسجود ان الله عز وجل كنى عن الصلاه بالتسبيح وسبح سبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقال ابن عباس كل تسبيح في القران هو صلاه.
- 8:04 فدل على ان الصلاة لابد فيها من تسبيح ولكن هنا اشكال هكذا ينبغي ان نقول بركنية التسبيح ولا قائل والله اعلم الا لكن نقول بالوجوب ومذهب ابراهيم النخعي رحمه الله انه يجب ثلاث تسبيحات ثلاث تسبيحات لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه انه سبح اقل من ثلاث
- 8:34 التسميع والتحميد والتحميد في الرفع من الركوع يعني قولك سمع الله لمن حمده وهذا نعم قولي رب اغفر لي بين السجدتين وهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم داوم عليه لانه صلوات الله وسلامه
- 8:52 داوم عليه والا قول ربي اغفر لي بين بين السيئتين ايضا الجمهور ينبغي ان يقول بالاستحباب، لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما علمه للمسيء صلاته. التشهد الاول والجلوس له. لماذا؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم نسي هذا التشهد فسجد له السهو فدل انه ليس ركن ودل انه واجب لانه سجد له والحديث متفق عليه في ذلك. الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الاخير.
- 9:21 الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير دون الأول يذهب إلى وجوبها المصنف والصواب أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد ليست واجبة لأن أربعة من الصحابة علموا الناس التشهد دون تمييز الأول على الأخير ولم يذكروه ولحديث عجل هذا فلو أنه الذي ذكرناه في المجلس السابق ما شاء الله أيوه صلى علي نعم
- 9:48 فهذه إن تركتها عمدا بطلت صلاته، وإن تركها سهوا سجد لها، وما عدا هذا فنس فسجد لها إن تركها سهوا سجد لها قبل السلام، النقص قبل السلام، إيه. وما عدا هذا فسنن لا فسنن لا تبطل الصلاة بعمدها، ولا يجوز ولا يجب السجود لسهوها. ولكن لا إشكال أن أن أن أن يسجد لها سهوا.
- 10:15 وهذا فتي الإمام أحمد قيل رجل نسي القنوت فقال الإمام رحمه الله يسجد يسجد سهوا إن شاء. طيب باب سجود السهو السهو على ثلاثة أضرب على على ثلاثة أضرب على ثلاثة أنواع. طبعا الشافعية لهم مذهب غريب يرون أن سجود السهو ليس واجبا أصلا. وهذا في غريب، نعم.
- 10:43 إحداها زيادة فعل من جنس الصلاة كركعة كركعة أو ركن فتبطل الصلاة بعمده ويسجد لسهوه. أيوه. إذا إذا زاد ركوعا في الصلاة أو سجودا تبطل الصلاة. عمدا. وإذا فعله سهوا يسجد للسهو. متى؟ كما أخذنا في دروس الموطأ بعد السلام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بالصحابة وسلم ركعتين.
- 11:13 جاءه ذو اليدين وقال له اقصرت الصلاه ام انا نسيت؟ فقال صدق صدق ذو اليدين قالوا نعم فصلى ركعتين وتشهد وسلم ثم سجد بعد السلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا كيف؟ زاد لانه صلى اربع ركعات بسلامين فلهذا سجد بعده. فالزياده يسجد له، وقد نقل ابن المنذر الاجماع على انه في الزياده والنقص يجوز السجود قبل السلام وبعده، ولكن الان البحث
- 11:45 البحث في الأفضل نعم وإن علم وهو في الركعة الزائدة جلس في الحال نعم إذا زدت أنا ركعة خامسة قمت لركعة خامسة فتذكرت لا أقول لا أكمل لا هذه فاسدة خلاص ما بني على تجلس ترجع وتسلم
- 12:07 وإن سلم على نقص في صلاته أتى بما بغي عليها منها ثم سجد ولو فعل ما ليس من جنس الصلاة لاستوى عمده وسهوه. إذا فعل ما ليس من جنس الصلاة مثل مشي، فتح الباب هذه أمور ليست من أفعال الصلاة، هذه يستوي فيها العمد والسهو. يقول لاستوى عمده وسهوه ف فإن كان كثيرا أبطلها
- 12:38 عليه الصلاه والسلام في حمله امامه في حمله امامه امامه اي وفتحوا الباب لعاشه فلا باس نعم والصحابي كان يعني والصحابي كان يمسك بخطام ناقته ولكن قوله استوى عمده وسهوه لا لا يسلم بل يعذر بالسهو حتى لو اكثر الحركه لا يسلم
- 13:07 أن يقال أنه استوى عمده وسهوه. وكثرة الحركة إن لم تبطل الصلوات. وعلى فكرة حديث فتحوا الباب لعائشة أبو حاتم قال عنه منكر. ولكن وحمله لأمامة قال بعض فقهاء الشافعية أنه حملها لئلا تشوش على المصلين خلفه ففعل ذلك لفائدة. وهذا إن لم ينقص
- 13:36 ان لم ان لم يبطل صلاته انقصها الضرب الثاني الضرب الثاني، النقص كنسيان واجب كنسيان واجب كنسيان واجب كنسيان واجب فإن قام عن الشهد الاول فذكر قبل ان يستتم قائما رجع فاتى به وان استتم قائما لم يرجع ايوه والدليل هذا ما ثبت عن المغيره مرفوعا اذا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم فقام من الجلوس
- 14:04 فإن لم يستتم قائما فليجلس، فإن استوى قائما فليمضي في صلاته وليجلس سجدتين وهو جالس. وهذا ورد في فتيا بعض الصحابة، أنا قمت من التشهد. الآن ركز معي. أنا من الركعة الثانية قمت ولم أتشهد. فإذا كنت في ضمن انتقالي ولم أستوي قائما تذكرت أني لم أتشهد أجلس. وإن استتممت قائما لا أجلس وأسجد سهوا.
- 14:32 وان نسي ركنا فذكره قبل شروعه في قراءه ركعه اخرى رجع فاتى به وبما بعده. واذا ذكره بعد ذلك بطلت التي بطل بطلت التي تركه منها. وان نسي اربع سجدات من اربع ركعات فذكر في التشهد سجده في الحلال. طيب طيب يقول وان ذكر بعد ذلك بطلت التي تركه منها اي صارت لغوا. وتقوم الركعه التي بعدها مقامها. هكذا هو المذهب عندهم. انك ركز معي.
- 15:03 المذهب أنا الآن تركت ركن. تركت الركوع ولكني لم أدخل في الركعة الثانية فسجدت فتذكرت فأقوم وأركع أرجع. لكني إذا لم أتذكر إلا بعد أن أكون دخلت في الركعة الثانية خلاص أعتبر الركعة السابقة باطلة وأعتبر هذه الأولى في حقي. هذا مذهبه، ومنهم من قال لا ترجع
- 15:32 مباشرة، وهذه مسألة ليس فيها نصوص واضحة. وإن نسي أربع سجدات من أربع ركعات فذكر في التشهد سجد في الحال فصحت له ركعة ثم يأتي بثلاث ركعات. إيه، لأن كل الركعات السابقة باطلة، ما بني على باطل فهو باطل. أنا نسيت سجدة من الركعة الأولى. ثم قمت وصليت الركعة الثانية وأيضا أيضا فاسدة. تركت فيها سجدة.
- 16:01 ما صححتها. وفي الركعه الثالثه ايضا فاسده، هذه مسأله تشبه مسائل الرأي هذه غريبه. ها لكن اذا جيت في الرابعه وتذكرت ما تصح الا هذا الرابع واتي بالبقيه بناء على مذهبهم. اي نعم. الضرب الثالث. الضرب الثالث. الشك في من شك في تركه ركن فهو كتركه، ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين. اذا شككت انت فعلت ركن ولا لا؟
- 16:32 أنا ركعت ما أنا سجدت الثانية ما سجدت تعتبر نفسك تركت. لماذا؟ لأن الأصل عدم الفعل. وهذا اسمه بناء على اليقين. فتسجد. ومن شك في عدد الركعات بنى على اليقين، يعني على ايش؟ على الأقل. وهذا دليل ما رواه مسلم، إذا شك أحدكم في صلاة فلم يدري.
- 16:57 كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على مستيقن ثم يثبت سجدتين قبل ان يسلم. فان كان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان صلى اتماما لاربع كان ترغيما للشيطان. طيب. الا الامام خاصه فانه يبني على غالب ظنه. اي لا والله الامام لان الامام خلفه مامومون وذهب بعض اهل العلم. ذهب بعض اهل العلم.
- 17:28 في مسألة الشك هذه انه إذا بنى على ما استيقن إذا رجح يسجد بعد السهو بعد بعد السلام وإذا ترجح عنده شيء وإذا بنى وإذا وإذا كان الشك مطابقاً يتحرى الصواب ويتم عليه فأنت في حال شككت
- 17:58 عندك حالين، إما أنك تبني على إما أنك تتحرى فقد ترجح الأكثر. فهذا تسجد بعد السهو. بعد بعد السلام عفوا. وإما أن تبني على الأقل فهذا تسجد قبل السلام. نعم. ولكل سهو سجدتان قبل السلام. إلا الإمام خاصة فإنه يبني على غالب ظنه. نعم. ولكل سهو سجدتان قبل السلام. هذا ورد في حديث ولا يصح.
- 18:27 إلا من سلم عن نقص في صلاته. إلا من سلم عن نقص في صلاته. والإمام إذا بنى على غالب ظنه والناس للسجود قبل فإنه يسجد بعد السلام لحديث ابن مسعود إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين. فالذي يبني على غالب الظن يسجد بعد السلام. نعم. فإنه يسجد سجدتين بعد سلامه ثم يتشهد ويسلم. نعم. وليس على المأموم ثم ثم يتشهد.
- 18:56 وليس على المأمور سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد معه. نعم. وإن سهى إمامه نعم. نعم. سجود ليس على المأمور سجود سهو إلا عند بعض الزيدية. وذلك لأن نقلوا الإجماع ولأن الصحابة كانوا يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم ولا يسجدون سهو. فحتى لو سهيت ليس عليك سجود سهو لأنك خلف الإمام. إلا أن يسجد الإمام وإلا
- 19:22 ومن سهل امامه او ناب الامر امر في صلاته فالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء. نعم التصفيق والتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، ملخص مسائل سجود السهو انك اذا انقضت تسجد قبل السلام، واذا زدت تسجد بعد السلام، واذا شككت اذا بنيت على غالب ظنك تسجد بعد السلام.
- 19:50 وإذا بنيت على الأقل تسجد قبل السلام. وليس في التشهد وليس في سجدتي السهو تشهد. والحديث في ذلك لا يصح، يعني بينهما تشهد. والمأموم تبع لإمامه في ذلك. وسجود السهو يكون من ترك الواجب سهوا لا عمدا.
- 20:16 واما ترك الركن فليس فيه سجود سهو بل لابد ان تاتي بالركن. فان لم تاتي بالركن حتى انتهت ركعتك عادت ركعتك فاسده واعتبرت الركعه التي تليها هي الاولى. واما ترك المستحب فيستحب له سجود السهو اذا تركته سهوا. اما اذا تركته عمدا فلا سجود سهو. تركته عمدا وهو اسمه سجود سهو.
- 20:48 هذه اذا الحين صليت الثانية والأولى خطأ تعتبر الثانية الأولى صح؟ الأولى والثانية الأولى فسدت فإذا إذا كذلك إذا نفس صليت الأولى والثانية والثالثة كلها تكون فاسدة بس ما يعني بس ما مو اللي يعتبر الثانية تعتبر الأولى والثالثة تعتبر الثانية هو هذا هو هذا إذا لهذا الاعتبار لهذا قال لك في كل ركعة سأسجدها فيكون كل ركعة فيها ما يفسدها
- 21:16 ارأيت؟ أنا قصدي أنا بالنسي الأولى والصلاة الثانية تامة والثالثة تامة لا تذكر الأولى أنها خطأ فرعون لا لا إشكال إذا يكمل ولا يعد الأولى شيئا لكنه إذا ذكر نسيان الركن قبل أن يدخل في الثانية يرجع إلى الركن الذي نسي هذا المذهب ايش رايك فيه إشكال؟ لا في أي إشكال؟
- 21:50 نترك باب صلاة التطوع. هذا شنو دليله؟ قضية أنه يا ابني ليش ما يعيد؟ يعني لو أنقص ركعة من الركعة الأولى ثم صلى ركعتين صحيتين تذكر ليش ما يعيد؟ اللي اعتبره ناسيا وعد هذه الأولى في مقام الثانية هكذا يعني. لكن هو إذا تركها عمدا لا شك أن الصلاة تكون فاسدة. لكن قال ما دام تعوض هذه عن تلك.
- 22:26 طيب هذا وصلى الله على رسول الله ، كان درس الفقه قصيرة