كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الصلاة (11 ) من المغني (31) صفة الصلاة 👇

42 دقيقة المغني — 31

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم ما بعد المجلس الحادي عشر من مجالس الصلاة والحادي والثلاثين من مجالس المغني عموما واليوم في مع صفة الصلاة الان وصلنا الى التشهد الى اخرها وهذه المرة الخامسة التي في الذي فيها درس مسجل في صفة الصلاة فقد شرحنا صفة الصلاة في ثنايا شرحنا عن العمدة
  2. 0:28 وفي ثنايا الشرح على الدارمي، وفي ثنايا زاد المسافر، وفي ثنايا شرح المحرر. واليوم الخامس في الماء المغني. وهناك درس لم يكن مسجلا مع الاسف، كنا شرحنا سوره الصلاه للالباني. ولكنه لم يكن مسجلا. كما ان درس البخاري ايضا لم يكن مسجلا القديم. فهذه المره الخامسه ان شاء الله تبارك وتعالى، نسال الله عز وجل ان ينفع بهذا ان ينفعنا بما علمنا وان يبارك.
  3. 0:57 سبحانه وتعالى. مسألة قال فإذا جلس للتشهد الأخير تورك فنصب رجله اليمنى وجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى وجعل ويجعل إليتيه على الأرض هذا هو وصف التورك واليوم بسهولة بإمكانك أن تبحث في مواقع في جوجل تكتب التورك مصورا ترى صورة إنسان جالس لا بأس وهذه ركبها على ذكرها قال السنة عند إمامنا التورك في التشهد الثاني
  4. 1:25 وإليه ذهب مالك والشافعي، لكن الشافعي ذهب إذا التشهد الأول لا يوجد سواه في الصلاة كما في الفجر تتورك فيه. بهذا الشافعي خالفه. وأصحاب الرأي وقال الثوري وأصحاب الرأي يجلس مفترشا كجلوسه كجلوسه في الأول. وأما مالك فقال التورك في الأول. إذا الذي جمع بين السنن أحمد والشافعي. جمع بين السنتين. وأما مالك وأبو حنيفة فكل واحد منهم تمسك بإحدى السنتين فحسب.
  5. 1:55 لما ذكرنا من حديث وائل بن حجر وابو حميد في صفة جلوس النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا قول ابو حميد اذا كانت الركعه التي يقضي فيها صلاته اخر رجله اليسرى وجلس متوركا على شقه الايسر. وهذا في بيان الفرق بين التشهدين وزياده يجب الاخذ بها والمصير اليها والذي احتجوا به في التشهد الاول لا نزاع بيننا فيه وابو حميد راوي حديثهم بين في حديثه ان افتراشه كان في التشهد الاول وانه تورك في التشهد الثاني.
  6. 2:24 فيجب المصير اليه قوله بيانا، واما صفه التورك فقال الخرقي ينصب رجله اليمنى ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ويجعل اليتيه على الارض، وذكر القاضي مثل ذلك، لما روى عبد الله بن الزبير قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قعد في الصلاه جعل قدمه اليسرى تحت فخذه وساقه وفرش قدمه اليمنى رواه مسلم.
  7. 2:47 وابو داوود وفي بعض الفاظ حديث ابي حميد جلس النبي صلى الله عليه وسلم على اليتيه وجعل بطن قدميه عند مابض اليمنى ونصب قدمه اليمنى، وهذه الجلسه تناسب التشهد الثاني لان التشهد الثاني لا قيام بعده، وهذه الجلسه فيها استمكان. اما جلسه الافتراش ليس فيها استمكان وبعدها قيام فلا تناسب. نعم. وروى الاثرم في صفته قرات ابا عبد الله
  8. 3:13 يعني أحمد بن حنبل يتورك في الرابع في التشهد فيدخل رجله اليسرى يخرجها من تحت ساقه اليمنى ولا يقعد على شيء منها وينصب يده اليمنى ويفتح أصابعه وينحني عجزه كله
  9. 3:25 ويستقبل باصابيح القبله وركبته اليمنى على الارض ملصقه، وهكذا ذكر ابو الخطاب واصحاب الشافعي. وان ابا حميد قال في صفه رسول الله صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا كان في الرابعه افضى بوركه اليسرى الى الارض واخرج قدمه اليمنى قدميه من ناحيه واحده رواه ابو داوود وايهما فعل حسن.
  10. 3:54 فللتورك انك تجعل قدميك اليمنى واليسرى كلاهما من جهه واحده. اي وهذه وهذه غير الصفه المشهوره التي التي ذكرت عن احمد. وهذا في حديث ابي حميد. نعم الصفه من حديث ابن لهيعه. وابن لهيعه مدلس وضعيف. الصفه الثانيه.
  11. 4:15 وانفرد بهذه الزياده وقد مشاها الالباني بحجه ان لانها من روايه قتيبه بن سعيد وقتيبه والحق ان ابن لهيعة احاديثه كلها ضعيفه ولكن احاديث بعد الاختلاط اشد فهذه الصفه التي استحبها بن قدامه دون الامام احمد احمد لم يستحبها ولم يتكلم بها لانها اصلا لا تثبت عنده وهذه فائده مهمه فصل وهذا التشهد والجلوس له من اركان الصلاه
  12. 4:42 التشهد الثاني، ومن قال بوجوبه عمر وابنه ومسعود البدوي والحسن والشافعي، ولم يوجبه مالك ولا أبو حنيفة، إلا أن أبا حنيفة أوجب الجلوس قدر التشهد، يعني قدر الأول
  13. 4:55 وتعلقا بان النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه الاعرابي فدل على انه غير واجب، ولنا ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر به فقال: قولوا التحيات لله وامره يقتضي الوجوب، وفعله وداوموا عليه، وقد روي عن ابن مسعود قال: كنا نقول قبل ان يفرض علينا التشهد. وهذه زياده تكلمنا عليها في في حفظكم الله ورعاكم في التعليق على المحرم، انها زياده شاذه.
  14. 5:22 السلام على ال السلام على الله قبل قبل قبل عباده، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا السلام على الله ولكن قولوا التحيات لله الى اخره، وهذا يدل على انه فرض بعد ان لم يكن مفروضا، وحديث الاعرابي يحتمل انه كان قبل ان يفرض التشهد ويحتمل انه ترك تعليمه لانه لم يرى انه اساء في تركه.
  15. 5:45 ولا يتورك إلا في صلاة فيها تشهدان في الأخير منهما هذه فيها إشارة إلى مخالفة الإمام الشافعي رضوان الله عليه وجملته أن جميع جلسات الصلاة لا يتورك فيها إلا في تشهد ثاني وقال الشافعي يسن التورك في كل تشهد يسلم فيه وإن لم يكن ثانيا كتشهد الصبح والجمعة وصلاة التطوع لأنه تشهد يسن تطويله ما نحن قلنا لكم أن جلسة التورك
  16. 6:14 الفرق بينه وبين الافتراش حتى تفرق، يعني حتى تعرف ان هذه جلسه بعدها السلام، هذه جلسه ليس بعدها السلام، هذا المعنى لاحظه الشافعي. ولانه تشهد يسن تطويله فسن فيه التورك الثاني، ولنا حديث وائل ابن حجر ولنا حديث وائل ابن حجر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما جلس للتشهد افترش رجله اليسرى ونصب
  17. 6:37 رجله اليمنى ولم يفرق بين ما يسلم فيه وما لا يسلم فيه، وقالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب اليمنى، رواه مسلم.
  18. 6:47 وهذان يقتضيان ان على كل تشهد بالافتراش الا ما خرج منه حديث ابي حميد في التشهد الثاني، فيبقى فيما عداه على قضيه على قضيه الاصل، ولان هذا ليس بتشهد ثاني فلا يتبرك فيه كالاول، وهذا لان التشهد الثاني انما تبرك فيه للفرق بين التشهدين، يعني للتمييز بينهما. وما ليس فيه الا تشهد واحد لا اشتباه فيه، فلا حاجه الى الفرق، وما ذكروه من المعنى ان صح فيضم اليه المعنى الذي ذكرناه، ونعلل الحكم بهما. هذه عاد مساله اللي اخذناها في قوادح العله.
  19. 7:16 انه انسان يذكر لك عله معنى فانت ماذا تفعل؟ تزيده معنى اخر تقدح بعلته تقول لا ليست هذه العله انا العله التي معي طبعا هم يقولون ترجح العله البسيطه على العله المركبه وليس الامر كذلك ليس دائما والحكم اذا علل بعلتين لم يستعد تعديه تعديه لتعدي احدهما دون الاخر والله اعلم هذه نسميها العله المركبه يعني يقول لك الحكم اذا تعلل اذا تعدى يعني مثلا نقول عبادة الاصنام
  20. 7:46 حرمت عفوا صنع الاصنام حرم لألا تعبد ولأنها مضاهات خلق من دون خلق الله. فكلتا العلتين تعمل لنفسها ولكن اذا كانت عله مركبه يعني كان الحكم لا يوجد الا مع التركيب فنقول مثلا الام الكافره لا يجوز الزواج منها لانها امه ولانها كافره. فاذا كانت امه مسلمه يجوز الزواج بشروط والكافره مثلا كتابيه يجوز الزواج اذا كانت كيف لكن اذا اجتمعا فلا. فيقول هو هنا ابن قدامه هذه كتلك.
  21. 8:15 يعني هذه العلتين علة هناك علتين للتورك، العله الاولى انه بعده السلام هذا إذا اتفق مع الشافعي، العله الثانيه ما هي؟ العله الثانيه التمييز بين التشهدين فصل قيل لابي عبد الله فما تقول في تشهد في تشهد سجود السهو فقال يتورك فيه ايضا وهو بقيه الصلاه يعني اذا كان من السجود في صلاه رباعيه لان تشهدها يتورك فيه وهذا تابع له
  22. 8:44 وقال القاضي يعني اذا تشهد بعض العلم يقول بالتشهد بين سجدتي السهو، فهذا التشهد كيف نجلس فيه؟ قال بالتورك اذا كان في رباعيه. وقال القاضي يتورك في كل تشهد لسجود بعد السلام سواء كانت الصلاه رباعيه او ركعتين ولانه تشهد ثاني في الصلاه واحتاج الفرق بينه وبين تشهد صلب الصلاه، وقال الاثرم قلت لابي عبد الله الرجل يجيء فيدرك مع الامام ركعه فيجلس الامام في الرابعه يتورك معه
  23. 9:10 الرجل الذي جاء في هذه الجلسه فقال ان شاء تبرك، وهذه مساله مهمه. قال ان شاء تبرك اذا كنت مسبوقا. قلت فان قام يقضي يجلس في الرابعه فينبغي له ان يتبرك، قال نعم يتبرك، هذا لانها الرابعه نعم يتبرك، ويطيل الجلوس في التشوهد الاخير. قال القاضي قوله ان شاء تبرك على سبيل الجواز لانه مسنون، وقد صرح في روايه مهنا في من ادرك من صلاه الظهر ركعتين لا يتبرك الا في الاخيرتين، ويحتمل ان يكون هذان روايتان روايتين، هذا بالنسبه للمسبوق.
  24. 9:37 مساله ويتشاهد بالتشهد الاول هذا الان في التشهد الثاني، يتشهد بالتشهد الاول ليسبق معنا صفته. ثم ما الذي يزيده؟ قال ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد. على ابراهيم وال ابراهيم روايه واحده فالبخاري وبالتبييث شيخ في صحته. ولعامه الروايات تذكر ال ابراهيم.
  25. 10:03 وجملتها انه اذا جلس في اخر صلاته فانه يتشهد بالشهد الذي ذكرناه، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر الخرقي وهي واجبه يعني الصلاه على النبي في صحيح المذهب، والله المذهب قديما لا يرون الوجوب حقيقه. وهو قول الشافعي واسحاق، وعن احمد انها غير واجبه، قال المروذي: قيل لاحمد ان بن راهويه يقول لو ان رجلا ترك الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد بطلت صلاته، قال ما اجترئ ان اقول هذا، وقال في في موضع هذا شذوذ، فكيف تنسبون الروايه لأحمد؟
  26. 10:32 والله عجيبه يعني ولك الله المستعان، وهذا يدل على انه لم يكن يوجبها. ولان النبي قال في الاعرابي عجل هذا فلو انه فلو انه فقط قال عجل، واقترح عليه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وهذا قول مالك والثوري واصحاب الراي والثرى اهل العلم. وقال ابن المنذر ها هو قول جل اهل العلم الا الشافعي، وكان اسحاق يقول لا يجزئه اذا ترك ذلك عامدا، طبعا ابن القيم انتصر انتصارا عظيما في جلال الافهام للوجوب.
  27. 11:00 انتصر انتصارا عظيما وبحثه في يناقش. قال المنذر بالقول الاول يقول لانني لا اجد الدلاله موجوده في ايجاب الاعاده عليه واحتجوا بحديث ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه التشهد ثم قال: اذا قلت هذا او قضيت فقد تمت صلاتك، وفي لفظ قضيت صلاتك معيشتها ان تقوم
  28. 11:18 فقم وان شئت ان تقعد فقد رواه ابو داوود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ بالله من اربع رواه مسلم، وامره بالاستعاذه عقيب التشهد من غير فصل، والاستعاذه ما حد يقول بوجوبها. ولان الصحابه كانوا يقولون في التشهد اول فنقله النبي صلى الله عليه وسلم للتشهد وحده، فدل على انه لا يجب غيره، ولان الوجوب من الشرع ولم يرد ايجابا. وظاهر مذهب احمد رحمه الله وجوبه، كيف ظاهر ما اعرف. فان ابا زرعه الدمشقي نقل عن احمد انه قال: كنت اتهيب ذلك ثم تبينت
  29. 11:48 فإذا الصلاة واجبة، فظاهر هذا انه رجع عن قوله الاول الى هذا. واكثر رواياته عن الاستحباب. لما روى كعب بن عجره ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقلنا فقلنا يا رسول الله علمنا كيف نسلم عليك عرفنا قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ الان السؤال عن الصفه، هو لا يدل على الوجوب. لانه هذا اصلا في الصلاه وغير الصلاه.
  30. 12:14 فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ال ابراهيم انك حميد مجيد متفق عليه. وروى الازرم عن فضاله قال سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يدعو في الصلاه لم يجد ربه ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال عجل هذا، هذا دليل على عدم الوجود.
  31. 12:33 ثم دعاه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دل به ابن منذر على عدم الوجوب، فقال اذا صلى احدكم فليبدا بتمجيد ربه والثناء عليه، ثم ليصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليدعو ما يشاء، ولان الصلاه عباده شرط فيها ذكر الله بالشهاده، فشرط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كالاذان، فاما حديث ابن مسعود، فقالت دار قطن زياده من كلام ابن مسعود.
  32. 12:54 فاصبر، وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكره الخرقي لما روينا من حديث كعب بن عجرة وقد رواه النسائي ايضا الا انه قال: كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. وكما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم، وهذه الرواية تشكك فيها ابن تيمية وابن القيم. وفي رواية كما صليت على ابراهيم انك حميد مجيد. كما وكما باركت على ابراهيم انك حميد مجيد، وقال الترمذي وهو حديث حسن صحيح.
  33. 13:20 وفي روايه ابن مسعود كما صليت على ابراهيم وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد رواه مسلم مره ابراهيم مره ال ابراهيم ومره جمعهما لكن قلنا روايه الجمع ها تشكك فيها وان كانت في روايه في البخاري فيها الجمع. وعن ابي حميد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى ازواجه وذريته وهذا يدل على ان امهات المؤمنين ايش؟ من اهله من اله.
  34. 13:51 فكثير من الناس يأتون ويقولون أهل البيت من لا يصلي عليهم صلاته لا تقبل ويعنون علي وفاطمه وكذا ويحاولون محاباة الرافضه في ذلك، نعم هؤلاء من أهل البيت لكن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ايضا من أهل البيت. كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد رواه البخاري. والأول والأولى أن يأتي بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة التي ذكرها الخرقي بل يأتي على أي صفة.
  35. 14:20 لان ذلك في حديث كعب بن حجره وهو اصح حديث روي، وعلى اي صفه بالصلاه مما ورد في الاخبار جاء جاس كقولنا في التشهد، وظاهره انه اذا اخل بلفظ ساقط في بعض الاخبار جاس، لانه لو كان واجبا لما اغفله لما اغفله النبي صلى الله عليه لما اغفله النبي صلى الله عليه وسلم. قال القاضي ابو يعلى ظاهر كلام الامام احمد ان الصلاه واجبه على النبي صلى الله عليه وسلم حسب حسب.
  36. 14:44 لقوله في خبر بذرعه الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم امر من تركها عاد ولم يذكر الصلاه على اله. وهذا مذهب الشافعي ولهم في وجوب الصلاه على اله وجهان. وقال بعض اصحابنا تجب الصلاه على الوجه الذي في خبر كعب لانه امر والامر يقتضي الوجوب. والاول اولى والنبي صلى الله عليه وسلم انما امرهم بهذا حين سالوه تعليمهم ولم يبتدئهم به. طيب
  37. 15:07 يعني انتم متناقضون، احاديث الامر بالصلاه كلها تذكر الان، وانتم لا تقولون بوجوب الصلاه الان، تقولون بوجوب الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ممكن يخرجون منها بان يقولون هذا هو اقل المطلوب والصلاه على النبي مذكوره في القران. لكن الصلاه مذكوره في القران عامه ليس مقياده في الصلاه. فاصل ال النبي صلى الله عليه وسلم اتباعه على دينه.
  38. 15:29 كما قال الله عز وجل ادخلوا ال فرعون اشد العذاب يعني اتباعه من اهل دينه وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سئل من ال محمد فقال كل تقي اخرجه تمام في فوائده لا يصح وقيل اهله الهاء منقلبه من الهمزه
  39. 15:43 كما يقال ارقت الماء وهرقته، فلو قال وعلى اهل محمد مكان ال محمد اجزاه عند القاضي. وقال معناهما واحد ولهذا لو صغر فقيل اهيل ومعناهما جميع جميعا اهل دينه. وقال ابن حامد وابو حفص لا يجزئ لما فيه من مخالفه لفظ الاثر وتغيير المعنى، فان الاهل انما يعبر به عن القرابه، والال يعبر به عن الاتباع في الدين. اذا لمو قدامه يرجح ان الال الاتباع على الدين.
  40. 16:10 الآن هذا الترجيح وترجحه الآن يقولون عن كناصبي، ولا شك هم الأتباع على الدين يقع في ذلك. ولكن أيضا في لفظ أزواج هو ذريته شارحة. فلا شك أن هؤلاء يدخلون دخولا أوليا، أيضا أهل بيته ويحبون لمحبته صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا يدخل أزواج ويدخل من حرمت عليه الصدقة من أهله، أما تخصيصهم بأربعة أو خمسة فقط فهذا فهذا من نصب الرافضة.
  41. 16:34 من نصب الرافق فصل واما تفسير التحيات التحيات عند عموم اهل اللغه معناها الملك لله التحيات لله الملك لله وما ذكره المصنف فيه نقاش ما يكاد نعم فروي عن ابن عباس قال التحيه العظمه الصلوات الخمس والطيبات الاعمال الصالحه وقال ابو عمر التحيات الملك وهذا قول عامه اهل اللغه وانشد ولكل ما نال الفتى قد نلته الا التحيه وقال بعض اهل اللغه التحيه البقاء واستشهد بهذا البيت
  42. 17:01 وقال ابن الانباري التحيات السلام وصلوات الرحمه الطيبات من الكلام، وانا لي بحث بينت ان عامه اهل اللغه يقولون ان التحيات الملك. فصل والسنه اخفاء التشهد لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجهر به اذ لو جهر به لنقل كما نقلت القراءه، وقال ابن مسعود من السنه اخفاء التشهد رواه ابو داوود ولانه ذكر غير القراءه لانه لا ينتقل به من ركن الى ركن فاستحب اخفائه كالتسبيح ولا نعلم في هذا خلافا، فصل.
  43. 17:31 ولا يجوز لمن قدر على العربيه التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم بغيرها لما ذكرنا في التكبير. اذا على مذهب الحنفيه طبعا يجوزون. فان عجز عن العربيه تشهد بلسانه كقولنا في التكبير ويجيء على قول القاضي الا يتشهد وحكمه حكم الاخرس. ومن قدر على تعلم التشهد والصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم لزمه ذلك لانه من فروض الاعيان فلزمه كالقراءه. والاقوى العاجز ممكن يقرا بلغته.
  44. 17:58 فإن صلى قول تعلمه لم تصح صلاته، وإن فات وإن خاف فوات الوقت أو عجز عن تعلمه أتى بما يمكنه وأجزاه للضروره، وإن لم يحسن شيئا بالكلية سقط كله. فصلًا، والسنه ترتيب التشهد وتقديمه على الصلاه، فإن لم يفعل وأتى به منكسا يعني صلى على النبي بعدين جاء بالتشهد. من غير تغيير شيء من المعاني ولا إخلاء بشيء من الواجب ففيه وجهان، أحدهما يجزئه ذكره القاضي وهو مذهب الشافعي، لأن المقصود المعنى وقد حصل. فصح كما لو رتبه، والثاني لا يصح لأنه أخل بالترتيب في ذكر
  45. 18:28 ورد الشرع به مرتبا فلم يصح كلام. مساله ويستحب ان يتعوذ من اربع فيقول اللهم اعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه محيا وممات. وذلك لما روى ابو هريره كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو اللهم اني اعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنه محيا وممات وفتنه المسيح الدجال متفق عليه. طاووس امر ابنه ان يعيد لاجلها. يعني وهذا سبحان الله اظن حتى الظاهريه قالوا بوجوب ذلك.
  46. 18:57 وليس الامر كذلك لحديث عجل هذا. والمسلم اذا تشهد احدكم فليستعذ من اربع وذكره. مساله. ولان النبي في حديث اخر قال: وليدعو بما شاء، ولم يذكره بهذا. قال: وان دعا بما في تشهده في الاخبار فلا باس، وجملته ان الدعاء في الصلاه بما وردت به الاخبار جائز. سواء فريضه او نافله.
  47. 19:18 قال الاثرم قلت لابي عبد الله ان هؤلاء يقولون لا يدعو لا يدعو في المكتوب الا ما في القران يقصد الحنفيه دائما اذا قالوا هؤلاء يقصدون اهل الراي لما كان بينهم يعني فنفض يده كالمغضب وقال من يقف على هذا وقد تواترت الاحاديث على رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلاف ما قالوا الان بعض الناس يخلط بين مسالتين مساله الدعاء بما في القران
  48. 19:41 و الدعاء بأمر الدنيا فعندنا دعاء بما في القرآن و عندنا دعاء بأمر الآخرة و عندنا دعاء بأمر الدنيا و كل واحدة فيها مسائل
  49. 19:52 فقلت لابي عبد الله اذا جلس في الرابع يدعو بعد التشهد بما شاء، قال بما شاء لا ادري ولكن يدعو بما بما يعرف بما يعرف وما جاء، فقلت على حديث عمرو بن سعد قال سمعت عبد الله يقول اذا جلس احدكم في الصلاه وذكر التشهد ثم ليقول اللهم انا اسالك من الخير كله ما علمت منه ما لم اعلم، واعوذ بك من الشر كله ما علمت منه ما لم اعلم، اللهم انا اسالك من خير ما سالك عبادك الصالحون، واعوذ بك من شر ما عاذ به منك ما عاذ منه عبادك الصالحون، ربنا اتنا في الدنيا حسنه.
  50. 20:21 وفي الاخره حسنا، وقنا عذاب النار، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الابرار، ربنا واتنا ما وعدتنا على رسولك، ولا تخزنا يوم يبعثون انك لا تخلف الميعاد. دعاء جميل جدا، يقول رواه الاثرى. وعن وعن عبد الله قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا التشهد كما يعلمنا السوره من القران، وعلمنا ان نقول اللهم اصلح ذات بيننا. اللهم اصلح ذات بيننا، واهدي سبلنا.
  51. 20:50 واخرج واصرف عنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في ابصارنا واسماعنا وقلوبنا وازواجنا وذرياتنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم واجعلنا نعمتك شاكرين شاكرين لنعمتك مثنين عليها قابليها واتمها علينا رواه ابو داود هذا قواه الالباني والخبر اللي قبله موجود عند ابن ابي شيب وعبد الرزاق والطبراني في الكبير وهو موقوف طبعا
  52. 21:11 ويبدو انه خبر قوي، وعن ابي وعن ابي بكر الصديق رضي الله عنه انه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: علمني دعاء ادعو به في صلاتي، قال قل اللهم اني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا اغفر الذنوب الا انت، فاغفر لي مغفره من عندك انك غفور رحيم متفق عليه. وعن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل ما تقول في الصلاه؟ قال اتشهد ثم اسال الله الجنه واعوذ به من النار، اما والله محسن دندنتك ولا دندنه معاذ، قال نحوها ندندن رواه ابو داوود. وفي حديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم علم
  53. 21:41 التشهد فقال في اخره اسالك الجنه واعوذ بك من النار وقول الخرقي بما ذكر من الاخبار يعني اخبار النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه والسلف رحمه الله عليهم فان احمد ذهب الى حديث ابن مسعود في الدعاء وهو موقوف عليه انظر هذه قاعده
  54. 21:53 فالادعيه احرص على لا تاخذ فقط الادعيه المرويه المرفوعه، بل خذ ايضا الادعيه المرويه عن الصحابه لانهم ينقلون سننا ويبينون مباحات، وعن التابعين وكثير ممن يكتب في الاذكار يهمل اخبار الصحابه ويهمل وهذه حتى نبهنا عليها في دروس هذا المسافر، بعض الادعيه المشهوره عند الفقهاء وارد عن الصحابه والتابعين. وسياتي في رمي الجمرات وغيرها.
  55. 22:17 وقال يدعو ما جاء وهو موقوف عليه وقال يدعو ما جاء ويعرف ولم يقيده ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال عبد الله بن احمد سمعت ابي يقول في سجوده اللهم صنت كما صنت وجهي عن السجود لغيرك فصن وجهي عن المساله لغيرك قال وكان عبد الرحمن يدعو به في سجوده وقال من عبد الرحمن؟ عبد الرحمن مهدي شيخ احمد وقال سمعت الثوري يقول يقوله في سجوده والثوري هذا من؟ الثوري هذا شيخ شيخ احمد سفيان الثوري نعم
  56. 22:48 وهو من اتباع التابعين فهو من السلف. نعم. لا اله الا الله. فصلا ولا يجوز ان يدعو في صلاته بما يقصد به ملاذ الدنيا وشهواتها. يعني الان تدعو بالوالد واحيانا تدعو بامر الاخره عموما، اللهم اعوذ بالله اسالك الجنه واعوذ بالله من النار، اللهم لكن ملاذ الدنيا ما يشبه كلام الادميين. مثلا يقول اللهم ارزقني جاريه حسناء ودارا قوراء وطعاما طيبا وبستانا انيقا.
  57. 23:15 وقال الشافعي يدعو بأحبِّ قوله عليه الصلاة والسلام في حديث المسعود ثم لا يتخير من الدعاء جوبه إليه، متفق عليه.
  58. 23:21 ولمسلم ثم ليتخير من الدعاء ما شاء وما احب، وفي حديث ابي هريره لا يتشهد احدكم فليتعود من اربع، ثم ليدعو لنفسه بما بدله، ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من كلام الادميين، انما هو التسبيح التسبيح والتكبير وقراءه القران، هذا عام وقد خصصه الحديث الاخر، فيدعو ما شاء مو قوي، اخرجه مسلم وهذا من كلام الادميين، ولانه كلام ادميين يخا ولانه كلام ادميين يخاطب مثلها اشبه تشميت العطف ورد السلام والخبر
  59. 23:50 محمول عن انه يتخير من الماثور مما اشبهه. فصل فاما الدعاء بما يتقرب به الى الله مما ليس بمأثور ولا يقصد به ملاذ الدنيا. الان عندنا اما اما مذهب الذين ضيقوا قالوا لابد ما في القران هذا بحث اخر. لكن هذا هذا الان مذهب وسط. اي فظاهر كلام اللي سرك وجماعه من اصحابنا انه لا يجوز ويحتمله كلام احمد لقوله ولكن يدعو ما جاء وما يعرف.
  60. 24:14 وحكى عنه ابن المنذر أنه لا بأس أن يدعو الرجل بجميع حوائجه من حوائج دنياه وآخرته. هذا حكاه ابن المنذر عن أحمد، وحكاه الترمذي عن أحمد. وهذا يدل أنه فعلا قول أحمد. يقول: وهذا هو الصحيح إن شاء الله، يقول أبو القدامى.
  61. 24:30 لظواهر الاحاديث فان النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ليتخير من الدعاء بما شاء وقوله ثم ليدعو لنفسه ما بدا له وقوله ثم يدعو لما شاء وروى وروي عن انس قال جاءت ام سليم النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله علمني دعاء ندعو به في صلاتي فقال احمد الله عشرا وسبح عشرا ثم سلي ما شئت يقول نعم نعم نعم رواه الاثرم.
  62. 24:54 ولأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يدعون في صلاتهم ما لم يتعلموه، فلم ينكره عليهم النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم
  63. 25:03 للرجل ما تقول في صلاته؟ قال تشهد ثم اسال الله الجنه واعوذ به من النار، فصوبها النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه، من غير ان يكون علمه اياه، ولما قال النبي صلى الله عليه وسلم اما السجود فاكثروا فيه من الدعاء، ولم يعين لهم ما يدعون به، فدل على انه اباح لهم الدعاء الا ما خرج منه الدليل في الفصل الذي قبل هذا، والان عندنا مساله كما يذكرها المصنف اللي هو الدعاء بالعاميه، يفعله بعض كبار السن، فالفريضه عليهم ان يبتعدوا عن هذا تماما، لان هذا على كثير من المذاهب يبطل الصلاه.
  64. 25:33 اما في النافله فاظن اوسع. وعن وقد روي عن عائشه انها اذا قرات فمن الله علينا وقنا عذاب السموم قالت من الله علينا وقنا عذاب السموم. وعن جبير بن نفوير انه سمع بالدرداء يقول وهو يقول في اخر الصلاه وقد فرغ من التشهد: اعوذ بك من النفاق. اعوذ بالله من النفاق. اعوذ بالله من النفاق. نعم. هذا رواه الفريابي في النفاق.
  65. 26:02 ولأنه دعاء يتقرب إلى الله به فأشبه الدعاء المأسور. فاصل. وهل يجوز أن يدعو لإنسان بعينه في صلاته على روايته؟ طبعاً هو أكثر شيء النقاش في الفريضة. أما النافلة فالأمر فيها واسع. إحداهما قال الميموني سمعت أبا عبد الله يقول لابن الشافعي أنا أدعو لقوم مسنين في صلاتي أبوك أحدهما أبوك أحدهما. وقد روي ذلك عن علي وابن الدرداء أبو الدرداء عنه خبر منقطع يدعو 70
  66. 26:29 واختاره ابن المنذر لقول النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته اللهم انج الوليد بن الوليد وعياش بن ابي ربيعه وسلم بن هشام والمستضعفين من المؤمنين ولانه دعا لبعض المؤمنين فاشبه الاوقار ربي اغفر لي ولوالدي. والاخرى لا يجوز وكرهه عطاء والنخعي لشبهه بكلام الادمين ولانه دعاء معين فلم يجوز كتشميت العاطس وقد دل على المنع من تشميت العاطس حديث معاذ بن الحكم السلمي. لما قال له يرحمك الله خاطبه. لكن انت هنا تخاطب الله نعم لكن
  67. 26:59 فالصحابه ضربوا علم، فاصم ويستحب المصلي نافله اذا مرت به ايه رحمه ان يسالها الله او ايه عذاب ان يستعيذ بها. ورد ان ابو موسى فعلها في الفريضه في التسبيح، سبح اسم ربك الاعلى، صلاه الجمعه. لما لما روى حذيفه انه صلى صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يقول في ركوعه سبحان ربي العظيم وفي سجوده سبحان ربي الاعلى وما وما مر بايه رحمه الا وقف عندها ولا بايه عذاب الا وقف عندها فتعوذ.
  68. 27:28 الا الا وقف عندها وسأل اية الرحمة وآتي العذاب العذاب فتعوذ، رواه أبو داوود، وعن عوف بن مالك قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقام فقرأ البقرة لا يمر بآية رحمة الا وقف فسأل، ولا يمر بآية عذاب الا وقف فتعوذ، قال ثم ركع بقدر قيامه يقول في ركوعه: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، رواه أبو داوود، ولا يستحب ذلك في الفريضة، قلنا أنه ورد عن بعض الصحابة أنه فعله بالفريضة في التسبيح فالسؤال نحوه. لأنه لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم
  69. 27:58 في فريضة مع كثرة وصف قراءته فيها. فصل ويستحب للامام ان يرتل القران والتسبيح والتشهد بقدر ما يرى ان من خلفهم من يثقل لسانه قد اتى عليه، يعني ايش؟ تترسل في القراءة وفي كذا، ما تقرا قراءة سريعة وتمشي سريع سريع. وكثير من الائمة اذا جهر يطيل، واذا نعم. وان يتمكن من ركوعه وسجوده قدر ما يرى ان الكبير والصغير والثقيل قد اتى عليه. فان خالفه واتى بقدر ما عليه
  70. 28:27 كره واجزه ولا يستحب له التطويل كثيرا فيشق على من خلفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من اما بالناس فليخفف، واما المنفرج فله الاطاله في ذلك كله، ما لم يخرجه ذلك الى حال يخاف السهو فتكره الزياده، فقد روي عن عمار انه صلى صلاه اوجز فيها فقيل له فقال وانا ابادر بالصلاه، هذا صح عن الزبير بن العوام.
  71. 28:46 عن الزبير ويستحب للامام اذا عرض في الصلاه عارض لبعض المامومين يقضي حاجته يقتضي خروجه ان يخفف فقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اني لاقوم في الصلاه وانا اريد ان اطول فيها فاسمع بكاء الصبي فاتجوز كراهيه ان اشق على امه رواه ابو داوود. مساله ثم يسلم عن يمينه فيقول السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره كذلك.
  72. 29:12 وجملته اذا فرغ من الصلاه واراد الخروج منها سلم عن يمينه وعن يساره، وهذا التسليم واجب لا يقوم غيره مقامه، وبهذا قال مالك والشافعي، وقال ابو حنيفه لا يتعين السلام للخروج من الصلاه، بل اذا خرج بما ينافي من عمل او حدث جاز، الا ان السلام مسنون. هنا الحنفيه في هذا الحديث ضعفوا عبد الله بن محمد بن عقيل. وفي مواطن اخرى تراهم يحتجون بعبد الله بن محمد بن عقيل، وهذه من الامور التي ممكن تجمع فيها رساله علميه. يعني شوف عندنا عده اقتراحات، اول اقتراح
  73. 29:40 المسائل اللي قال بها القاضي ابو يعلى وحققه ابن قدامه انها خلاف المذهب وخلاف الدليل. عندنا المسائل التي رجع عنها احمد وعندنا مشروع الرواه الذين تناقض فقهاء بعض المذاهب فيهم فتاره احتجوا بحديثهم وتاره ردوه. مرمى ان ابن قدامه احتج بحديث الحارث الاعور.
  74. 30:02 لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمه مسيء صلاته ولا واجبه ولا أمره به لأنه لا يجوز تأخيره به على وقت الحاجه، ولأن أحد التسليمتين غير واجبه فكذلك الأخرى. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور وتحريمها التسلي التكبير وتحليلها التسليم. هذا اللي يرويه عبد الله بن محمد بن عقيل وهو راوي حديث أيضا الصوت.
  75. 30:22 يتكلم الله يحتج به البخاري في خلق في خلق افعال العباد في موضوع عقدي اللي يقول لك المهدي البخاري ما روى فيها، عادي البخاري ممكن عنده عقيده يثبتها بحديث وما يخرجها في الصحيح دليل انه اثبت الصوت
  76. 30:35 طبعا في شواهد قرانيه وغيرها لكن بحديث خارج الصحيح وان كان علق بالصحيح تعليقا ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم من صلاته ويديم ولا يخل وقد قال صلوا كما رايتموني اصلي ولان الحدث ينافي الصلاه فلا يجب فيها وحديث الاعرابي اجبنا عنه فيما مضى فصل ويشرع ان يسلم تسليمتين عن يمينه وعن يساره طبعا اظن ابو قدام ما توسع بالفاظ التسليم يقول روي ذلك عن ابي بكر
  77. 31:04 وعلي وعمار وابن مسعود وبه قال نافع بن عبد الحارث وعلقم وابو عبد الرحمن السلمي وعطاء والشعب والثوري والشافعي واسحاق ومنذر واصحاب الراي وقال ابن عمر وانس وسلم الاكوع وعائشه والحسن وابن سيرين وعمر بن العزيز ومالك والاوزاعي يسلم تسليما واحدا، رايتم هذا؟ هذا نقل غلط في المذاهب. هؤلاء الصحابه روي عنهم انهم مره سلموا تسليما واحدا فقط ليبينوا ان الثانيه ليست واجبه، ما قالوا ان الثانيه لا تشرع فنقل مذهبهم غلطا.
  78. 31:35 طبعا واما المذهب اللي موجود عند متاخرين الحنابله من وجوب التسليمه الثانيه فهذا مذهب شاذ. هذا مذهب شاذ. ولا يعرف عن ولا يعرف عن احمد بل بل ابن المنذر نقل اجماع. وهذا مع انه قول المذهب كما يقولون لكنه شاذ. وقال عمار بن ابي عمار وليس هو مذهب احمد وتلاحظ ان مقداما ما اشار لهذا المذهب هنا.
  79. 32:00 كان مسجد الانصار يسلمون فيه تسليمتين وكان مسجد المهاجرين يسلمون فيه تسليما، لما روت عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمه تلقاء وجهه، هو تسليما ولا يصح في التسليم الواحد حديث. هو يسلم تسليما، تسليمه ثم هكذا ثم هكذا، وليست تسليمه واحده. نعم، لكن التسليمه الواحده فيها اثار، ولا عامه الائمه احمد والمديني وغيرهم.
  80. 32:24 قالوا لا يصح في التسليم الواحد حديث، وعن سلمه بن الاكوع قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فسلم تسليمه واحده، رواه أوما بن ماجه، ولان التسليمه الاولى قد خرج بها من الصلاه فلم يشرع ما بعدها كالثانيه، ولنا ما روى عبد الله بن مسعود
  81. 32:40 قال رايت النبي صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره، وعن جابر النبي صلى الله عليه وسلم قال انما يكفي احدكم ان يضع يده على فخذه ثم يسلم على على اخيه عن من على يمينه وعلى شماله رواهما مسلم، وفي لفظ لحديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وعن يساره السلام عليكم ورحمه الله، وقال الترمذي حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح، وحديث عائشه يروي زهير بن محمد قال البخاري يروي المناكير وقال ابو حاتم حديث منكر وسال الاثرم
  82. 33:10 أحمد عن هذا الحديث فقال كان كان يقول هشام كان يسلم تسليما يسمعنا مو تسليمه قيل انهم يختلفون فيه عن هشام وبعضهم يقول تسليمه وبعضهم يقول تسليمه وقال هذا أجود فقد بين أحمد أن معنى الحديث أنه أن إلى أنه يسمعهم التسليمه الواحده ولهذا حتى الألباني غلط في هذا في سوره الصلاة ولم ينتبه لفهم الحديث الفهم الصحيح
  83. 33:37 ومن روى تسليما فلا حجه لهم فانه يقع على الواحد والثنتين، على ان احاديثنا تتضمن زياده وزياده من الثقه مقبوله، ويجوز ان النبي صلى الله عليه وسلم فعل الامرين ليبين الجائز والمسنون، لان الصلاه ذات عباده ذات احرام واحلال فجاز ان يكون لها تحللات كالحج. نعم. فصل والواجب التسليمه واحده والثانيه سنه، قلت لك القول بوجوب التسليمتين
  84. 34:02 اللي حتى بعض مشايخنا يفرع عليه ابطال ابطال صلوات الناس قول شاذ قول شاذ. أربعة من الصحابة سلموا تسليمة واحدة. تمام؟ و و و وهذا نعم قال ابن المنذر أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن من اقتصر على تسليمة واحدة جاء تسليمة واحدة
  85. 34:27 جائزه، وقال القاضي فيه روايه اخرى ان الثانيه واجبه، وهذا الذي قاله القاضي قول شاذ خالف الاجماع وثار عليه المتاخرون. وقال هي اصح لحديث جابر بن سمره ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله ويداوم عليها ولانها عباده لها تحللان فكان واجبيك تحللي الحج ولان احدى التسليمتين فكانت واجبك الاولى، قال والصحيح وما ذكرناه.
  86. 34:49 وليس نص احمد بصريح بوجوب التسليمتين، يعني ابن قدامه تعقب هذا الذي قاله القاضي، قال انما قال التسليمتان اصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديث مسعود وغيره اذهب اليه، يجوز ان يذهب اليه في المشروعيه، اذا اذا كله فهم غلط من القاضي ابو يعد. سبحان الله. والاستحباب دون الايجاب كما ذهب الى ذلك غيره، لان في ناس يقابلونه ما يرون التسليمه الثانيه.
  87. 35:15 وقد دل عليه قوله في روايه مهنا اعجب الي التسليمتان، ولان عائشه وسلمه بن الاكوع وسهل بن سعد قد رووا ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم تسليمه واحده، وكان المهاجرون يسلمون تسليمه واحده، ففيما ذكرنا من جميع الاخبار واقوال الصحابه في ان يكون المشروع والمسنون
  88. 35:34 تسليمتين والواجب واحده وقد دل وقد دل على صحه هذا الاجماع الاجماع الذي ذكره ابن المنذر فلا معدل عنه وفعل النبي صلى الله عليه وسلم يحمل على المشروعيه والسنه فان اكثر افعال النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاه مسنونه غير واجب فلا يمنع حمله لهذه التسليمه على السنه عند قيام الليل عند قيام عند قيام الدليل عليها والله اعلم.
  89. 35:55 ولأن التسليمة الواحدة يخرج بها من الصلاة فلم يجب عليه شيء آخر، ولأن هذه الصلاة فتجزيئه فيها تسليمة واحدة، ولأن هذه واحدة كصلاة الجنازة والنافلة، وأما قوله إنما يكفي أحدكم فإنه يعني في إصابة السنة، بدليل أنه قال: يضع يده على فخذه ثم يسلم على أخيه يعني يمينه وعن شماله، وكل ذلك غير واجب، وهذا الخلاف الذي ذكرناه في الصلاة المفروضة، وأما صلاة الجنازة والنافلة وسجود التلاوة فلا فلا خلاف في أنه يخرج منها بتسليمة.
  90. 36:24 يعني هذا قول حنان في ايجابها في الفريضه فحسب. وايضا هذا قول ضعيف. قال القاضي هذا روايه واحده نص عليها احمد وسجود التلاء وفي صلاه الجنازه وسجود التلاوه لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسلموا في صلاه الجنازه الا تسليما واحدا، وهذا سياتي عليه النقاش. طيب فصل
  91. 36:45 والسنه ان يقول السلام عليكم ورحمه الله لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم كذلك وفي روايه ابن مسعود وجابر بن سمره وقد روى وائل بن حجر قال صليتم مع النبي صلى الله عليه وسلم فكان يسلم عن يمينه عن يمينه السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، الزياده والبركاته فيها نقاش فيها وتكلمنا عليه في دروس المحرم، وعن شماله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، رواه ابو داوود فان قال ذلك فحسن والاول احسن لرواته اكثر وطرقه اصح فان فان قال الصلاه السلام عليكم ولم يزد فظاهر كلام احمد انه يجزئه، قال القاضي نص عليه احمد في
  92. 37:15 صلاة الجنازة وهو مذهب الشافعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وتحليلها التسليم، والتسليم يحصل بهذا القول، وقد روي عن سعد قال: كنت أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله حتى أرى بياض خده، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، رواه أبو داوود، وروى عبد الله بن زيد نحوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعن عليٍّ
  93. 37:36 رضي الله عنه أنه كان يسلم عن يمينه وعن يساره السلام عليكم السلام عليكم رواهما سعيد ولأن ذكر الرحمة تكرير للثناء فلم يجب كقوله وبركاته
  94. 37:45 وقال ابن عقيل الاصح انه لا يجزيء لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول السلام عليكم ورحمه الله ولانه السلام في الصلاه والارض مكروم بالرحمه فلم يجز بدونه كالتسليم مع النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد. يعني ابن عقيل يرى انك تقول السلام عليكم ما يجزيك، لا وتقول ورحمه الله. فاصل فانكس السلام فقال عليكم السلام لم يجزه، قال القاضي فيه وجه اخر انه يجزه.
  95. 38:06 وهو قول الشافعي لأن المقصود يحصل وليس هو بقرآن يعتبر فيه النظم، ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله مرتبا وأمر به كذلك وقال لأبي تميمة: لا تقل عليك السلام فإن عليك السلام تحية الموتى رواه أحمد في المسند، ولأنه ذكر يؤتى به في أحد طرفي الصلاة فلم يجوز مناكسة كالتكبير. آخر مسألتين معنا
  96. 38:26 فصل وان قال سلام عليكم منكرا منونا ففيه وجهان احدهما يجزئه وهو مذهب الشافعي لان التنوير قام مقام الالف واللام ولان اكثر ما ورد في القران من السلام بغير الف كقوله تعالى سلام عليكم بما صبرتم وقوله يقولون سلام عليكم وقوله وقالت وقال لهم خزنتها سلام عليكم ولان اجزنا التشهد بتشهد ابن عباس وابي موسى وفيه سلام عليك ايها النبي
  97. 38:55 بغير الف والتسليمتان واحد والاخر لا يجزئه لانه يغير صيغه السلام الوارد ويخل بحرف يقتضي الاستغراق فيتغير المعنى فلم كما لو اثبت الالف واللام وقال ابو الحسن الامدي لا فرق بين ان ينون التسليم او لا ينونه لان حذف التنوين لا يخل بالمعنى يعني لو قال السلام عليكم ايضا لا مشكله بدليل ما لو وقف عليه اخر مساله ونحن في التسليم ها واخر مساله معنا فصل ويسن ان يلتفت عن يمينه في التسليمه الاولى وعن يساره
  98. 39:25 طيب اذا قال السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله من غير لا يلتفت، صلاته صحيحه. ها؟ وعن يساره كما جاءت به السنه في حديث ابن مسعود رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسلم حتى يرى بياض خده عن يمينه وعن يساره، ويكون التفاته في الثاني اوفى. لما روى يحيى بن محمد بن صاعد باسناده عن عمار ان النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده الايمن، واذا سلم عن يساره يرى بياض خده الايمن والايسر.
  99. 39:56 ورواه ابو بكر باسناده عن ابي المسلم استحب هذه الصفه ان انك اذا سلمت عن عن يمينك يكون انحرافك عند اليسار اعظم بحيث الناس يرون كل وجهك وقال هذه السنه هذه والخبر رواه الدارقطني وهو حديث منكر يرويها ابو بكر بن عياش وهو صدوق له اوهام او ضعيف عن ابي اسحاق السبيعي وقد خولف في اسناد ومتنه فقد رووا فقد رووه عن ابي اسحاق بلفظه
  100. 40:24 وعن يساره مثل ذلك، يعني عكس ما استحبه ابن قدامه. وعاد هذه هي المشكله عند المصنف رحمه الله عليه انه كثيرا ما يستحب امورا بناء على حديث ضعيفه و وينسب ويصير هذا مذهبا، وليس هو المذهب لان احمد مسجل بهذا. واما وذكر وروى ابو بكر باسناد عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو المروي عن ابن مسعود عكس روايتك يا ابن قدامه، المروي عن ابن مسعود انه عن يمينه وعن شماله الشيء نفسه.
  101. 40:52 وقال ابن عقيل ابتدأ قوله السلام عليكم إلى القبله ثم يلتفت قائلا ورحمه الله عن يمينه وعن يساره. ورحمه الله لقول عائشه كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم تلقاء وجهه. معناه ابتداء السلام ورحمه الله يكون في حال التفاته، وهذا اللي استحبه ابن عقيل لم يستحبه متقدم لأن الحديث الذي اعتمد عليه ليس قويا. بهذا اللفظ، وتقدم كلام أحمد عليه، رحمه الله على أحمد.
  102. 41:21 لا من هذه من رواية زهير بن محمد وقد تكلموا فيها. تكلم احمد والحديث مشاها الالبان لكن والله ما يمشي. بل هذه روايه لا تصح. نعم وهذه من الغرائب وهذه من مناكير زهير بن محمد. وتامل ان ابن عقيل بنى سنه على ايش؟ بنى سنه على روايه امامه اعلى. حتى تعرف ان المتمذهب ليس دائما ينقل كلام امام المذهب. اللهم استعان. اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.