عمدة الفقه (28)
21 دقيقة عمدة الفقه — 28
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:01 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، فهذا درس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي، وقد وصلنا إلى باب صلاة الخوف
- 0:25 باب صلاة الخوف، وتجوز صلاة الخوف على كل صفة صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهي خمس صفات او ست. كلها ثابتة. وسبعة كان يذكر ابن القيم بالزواج. ايه وصفرها. انا اتكلم على الثابت وان كان بعضها في في ثبوته نزاع. منها، الان نذكر ما ما يعني ما استحضر. منها ان يصلي الامام
- 0:52 في كل فرقة في كل بكل طائفة ركعة. و وكل طائفة تصلي ركعة لوحدها. وهناك صفة ان يصلي بكل طائفة ركعتين. هذه واضحة. هذه وتلك يعني مقصورة. وصفة وصلاة الخوف تأتي مقصورة في العادة ان شفتم ما يفتنهاكم الذين كفروا.
- 1:22 وهناك صفة أن يصلي الإمام بالجيش جميعا فإذا ركع هؤلاء يبقى أولئك قائمون فإذا قام النصف الذي ركع ركع النصف الآخر فإذا قام النصف الآخر سجد النصف وبقي النصف ينظرون إلى العدو وهكذا
- 1:52 وهذه اذا كان العدو في قبالنا. طيب، هذه الصفه الثالثه. الصفه الرابعه ان يصلي الامام بهؤلاء ركعه ثم يبقى جالسا. ويقوم النصف الذي صلى مع الامام ويقضي الركعه التي معه ويسلم.
- 2:17 ثم يذهب وياتي وياتي النصف الاخر ويصلي مع الامام الركعه التي بقيت ويسلم الامام ويقوم ذاك النصف ويكمل. وهناك صفه خامسه وهو ان الامام يعني تشبه الصفه السابقه انه يصلي بالنصف الاول ركعه ثم يقوم النصف هذا ويقضي الركعه التي معه
- 2:43 ويبقون ويبقون جالسين، وياتي النصف الاخر ويصلون مع الامام ركعه اخرى، ثم يسلم بهم الامام جميعا. وذلك يقضون ثم يسلم بهم جميعا، هذه الصفات الوارده. عن عن النبي صلى الله عليه وسلم في في صلاه الخوف، وكلها كما قال الشافعي في الرساله وكما اختار احمد انها كلها تستخدم وكلها صالحه. هذا هذا الخوف الشديد. رجالا او ركبانا.
- 3:13 بل عند المسايفه يقول ابن عباس صلاه ركعه. اي. وهذا يدل على عظم قدر الصلاه، اذ انها لم تسقط في حال الخوف ولا الحال ولا الخوف الشديد. وهذا يدل على ان الوقت هو اعظم اركان الصلاه. اعظم شروط الصلاه. وهذا ايضا يدل على ان صلاه الجماعه واجبه، اذ ان الله عز وجل لم يسقطها في حال الخوف.
- 3:44 والمختار منها؟ والمختار منها أن يجعلهم الإمام طائفتين، طائفة تحرس والأخرى تصلي معه ركعة. فإذا قام إلى الثانية نوت مفارقته وأتمت صلاتها وذهبت تحرس وجاءت الأخرى فصلت معه الركعة الثانية. فإذا جلس للتشهد قامت فأتت بركعة أخرى وينتظرها حتى تتشهد ثم يسلم بها. ثم يسلم بها.
- 4:12 وهذا الصح في البخاري ومسلم وارد نعم. واذا اشتد الخوف صلوا رجالا وركبانا الى القبله. رجالا وركبانا، رجالا يعني على ارجلهم وركبانا الى القبله والى غيرها والى غيرها. يؤمؤون يؤمؤون بالركوع والسجود وكذلك كل كل خائف على نفسه يصلي على حسب حاله ويفعل كل ما يحتاج الى فعله من هرب او غيره. روى البخاري عن ابو مسلم عن ابن عمر ان كان خوف
- 4:41 هو اشد من ذلك صلوا صلوا رجالا قياما على اقدامهم او ركبانهم مستقبلي القبله وغير مستقبليها، قال نافع لا ارى عبد الله بن عمر ذكر ذلك الا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند شده الخوف جدا وقع من النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق انه اخر الصلاه صلاه العصر الى غروب الشمس، وهذه حاله نادره وقد وقعت.
- 5:16 اي نعم ذكر بعض اهل العلم انها لم تكن مشروعه انذاك. قال استبدلوا ب الخندق صارت بالخامسه. غير انه ورد عن عن بعض الصحابه في فتح تستر في عهد عمر انهم اخروا صلاه الفجر الى بعد طلوع الشمس. وهذا رواه ابن سعد في الطبقات ذكره ابن حجر في التغليق بسند صحيح.
- 5:48 ناخذ الجمعة لأن الدرس قصير جدا صار وين الخوف؟ نعم. باب صلاة الجمعة كل كل من لزمته المكتوبة لزمته الجمعة. نعم. صلاة الجمعة ااا صلاة ااا أسبوعية هي عيد للمسلمين وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يلبس أحسن الثياب لها.
- 6:16 ولم يرد انه كان يفعل ذلك في العيدين وانما ورد انه كان يلبس حله حمراء في العيد وهذا حتى خبر لا يصح وانما التزين في العيدين هذا وارد عن ابن عمر. وقد ورد وعيد شديد على من ترك صلاه الجمعه فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لينتهين اقوام عن ودعهم الجمعات او ليختمن الله على قلوبهم ثم ليكونن من الغافلين.
- 6:41 وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه من ترك ثلاث جمع ختم على قلبه. وصح عن ابن عباس كما في السبت بن الخلال ان من ترك اربع جمع متواليات فقد ولى الاسلام ظهره. وخطبه الجمعه هي المقصوده في قول الله عز وجل فاسعوا الى ذكر الله خطبه الجمعه وصلاتها. وقال كل من لزمته المكتوبه لزمته الجمعه.
- 7:09 صلاة الجمعة واجبة الا على اربعة. المرأة والعبد كما ورد في الحديث ويذهب الظاهرية الى وجوب الصلاة عليه ولا وهذا مخالف للحديث والمريض والمسافر. المسافر اللي في الطريق. ايه. هذا نزل بلده يصلي؟ يصلي.
- 7:43 هذا فيها خلاف. فمن راى الوجوب استدل بخبر الجمعة على من أواه الرحل، كلام عبد الله بن عمرو بن العاص. إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ما صلى الجمعة. وكان مسافر، لما صلى بهم إماما. رأيت؟ فقالوا الآن النبي صلى الله عليه وسلم لماذا لم يصلي الجمعة؟
- 8:13 وقصر فاستدلوا على انها ساقطة مطلقا. ما صلى جمعة صادق مع عرفة. ايه صلى فيهم ظهر سرية. بس خطب عرفة. خطب عرفة مو جمعة. عندهم بس يكون عندهم. لا بس خلاص ما صلى جمعة.
- 8:43 مثل كلمة في خطبة عارف عن خطبة عارف يعني على هذه في خطبة عرفة يعني مختلفة عن الجمعة ما هي خطبتين ولا هي نفس العيد ولا هي وصلاها سرية يعني صلاها ركعتين سرية رايت ما والامور نعم اذا كان مستوطنا اذا كان مستوطنا ببناء بينه وبينها اي اي طيب فما دون ذلك
- 9:15 إذا كان مستوطن ببناء. فيرون أن الجمعة واجبة على أهل الأمصار اللي يكونون دون أهل البادية. ويستدلون بأثر علي رضي الله عنه أنه قال لا جمعة إلا في مصر جامع. وهذا أثر وارد عن عمر عن علي رضي الله عنه. وورد عن عمر أنه قال جمعوا حيث كنتم.
- 9:42 ورد عن عن شو اسمه؟ عن عمر رضي الله عنه انه قال جميعوا حيث كنتم، فبعضهم قال لا اذا الجمعه تجب حتى على الاعراب والذين لا يكونون في المصر الجامع يعني في البلد اذا ااا ااا يعني اذا بلغ عددهم العدد الذي يجمع فيه. طيب ولكن هذا
- 10:09 الاثر من عمر كانه لا يعارض اثر علي. وانما هو اذن منه لهم. لان الجمعه اصلا مرتبطه بالامام. فهو اذن لهم بان يفعلوا هذا. لا انه اباح لهم امرا كان يعني اباح لهم اقامه الجمعه مطلقا. بل انهم لو كانوا يقيمون الجمعه لما امرهم بهذا. فالله اعلم بحقيقه الحال.
- 10:40 غير ان من المسائل يقول بينه وبينها فرسخ فما دون ذلك يعني بينه وبين مكان المسجد الجامع اللي تقام فيه الجمعه فرسخ له خمسه خمسه كيلو. خمسه كيلو متر. فاذا كان اكثر من ذلك تسقط عنه الجمعه. هذا على على مذهب من قال الجمعه على من سمع النداء كالجماعه.
- 11:10 وهذا مذهب بن عمر، وعبد الله بن عمر كان يقول: الجمعة على من آواه الرحل، يعني كان من أهل المثر، وإن كان يثابها أبعد شوي
- 11:38 فهذه هي المسافة اللي يعني كانت تحدد نعم الا نعم الا المرأة والعبد والمسافر وهذا وهذا حديث طارق بن شهاب اللي اشرنا اليه في بداية المجلس طارق بن شهاب صحابي صغير لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم وقال والنبي ما كان يصلي الجمعة في اسفاره واشهر ذلك الا شوف
- 12:05 وإن وإن حضروها أجزأتهم. والمعذور بمرض أو مطر أو خوف. قرأت. والمعذور بمطر، هذا لماذا؟ لأنه يعني تسقط عنه الجماعة وتسقط أيضاً. طيب المطر يا أبو جعفر. نعم. كيف تسقط عندهم حديث البخاري اللي النبي قال لهم ادعوا الأعرابي يوم إيش قال ادعوا وقررت أسبوع فجاء الأسبوع الثاني. إي جاء الأسبوع الثاني. كان يعني صلى الجمعة النبي يفترض أن ما تجمع. إذا له فين؟ ما يحضر يعني.
- 12:36 ما يشكل عليه انه كيف بيكون ما هي ظهر جوز صلاح الدين ظهر ولا <hesitation> وإنقطعت السبل يكون إنقطعت السبل تكون عزيمة يعني يكون فعلوا العزيمة <hesitation> وتركها رخصة فاحنا لو قلنا يرخص مو معناته انه ما يجوز ليشهد نهائيا فيكون فعلوا العزيمة ولا يعني ما تسقط به الجماعة تسقط به الجماعة هذا الأصل وهذا القياس أو خوف.
- 13:06 وحلي صلوا في بيوتكم، وإن حضروها؟ وإن حضروها أجزأتهم ولم تنعقد بهم ولم تنعقد بهم. طبعاً هذه ولم تنعقد بهم لأن هذه بحث متفرع على عدد على اشتراط العدد في الجمعة، وهذه سيأتي وحضروها يعني العبد والمرأة. إيه. والمريض. العبد والمرأة وكذلك يدخلون فيها المريض، قالوا لأن الجمعة ليست ليست شرطاً به.
- 13:36 هو الان هناك بحث طويل في مسألة بكا كم العدد الذي تنعقد به الجمعة فمنهم من قال 40 استدل بحديث جابر اللي في سنن ابي داوود اثنى ضعيف ومنهم من قال 12 واستدل بما روي في عدد من كتب التفسير ان الذين بقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم
- 14:01 الذي نزل الله نزل فيه قول الله عز وجل وتركوك قائما باثني عشر رجلا. لكن يعني هذا استدلال يرد عليه بقوه ان لو كانوا اقل هل كانت ستنعقد ام لا. لكن قالوا هذا اقل ما ورد. ومنهم من قال تنعقد بثلاثه. واستدل بالحديث اللي في صحيح ابن خثيمه حديث ابي الدرداء لا يكون لا يكون ثلاثه
- 14:30 النبي صلى الله عليه وسلم قال لا لا يكونون ثلاثه في في بلد لا يصلون او لا لا يؤذن لهم لا يصلون جماعه الا استولى عليهم الشيطان. وهذا في سنده راوي قال فيه الامام احمد لا اعرفه. وان كان يروى عنه حماد بن زيد وقال لا يروى الا عن ثقه او زائده.
- 14:54 والحديث متردد في ثبوته، ومنهم يعني مذهب الظاهريه قالوا تعقد في اثنين فقط، ما الفرق بينه وبين الجماعه؟ اصلا. لكن اللي قالوا ثلاثه قالوا يعني. مؤذن. اي رجل يؤذن، رجل يستمع، رجل. حتى لو يجلس معه. ايوه خطيب. فالمسألة هذه اللي هذا البحث اللي فيها، وأقرب الأقوال قول الثلاثة اللي اللي قالوا فيه الثلاثة. مسألة تحتاج بحث. العلم والله يا أحمد.
- 15:23 اي هو هذا هذا المذهب. في روايه ثانيه؟ لا ادري. لا اعتقد. كانوا فيها آثار. اي ننظر في الآثار. السهولة فيها بحث. فهم الآن ايش بحثهم؟ الآن إذا اشترطوا 40 إذا اشترطوا 40 جاء 38 نفساً، والتاسع والثلاثون عبد، والأربعون امرأة. ما تنعقد الجمعة، يصلونها ظهراً. هكذا مذهبهم. رايت؟ هذا الذي يريده.
- 15:52 أو مريض أو معذور بمطر، طيب المعذور بمطر أو لا المعذور أحسن من المطر إيه نعم إلا المعذور إلا المعذور إذا حضرها وجبت عليه وانعقدت به نعم يعني يجعلون المعذور هذا كالذي حضر صف الجهاد يعني الذي يحضر المعركة إذا التحم الصفان لا يجوز له التولي وإن كان قد يكون الجهاد في أصله فرض كفاية في حقه، جعلوه هكذا
- 16:20 يعني بعض من المسائل العصريه التي يبحثونها مسألة الذي إذا تخلف عن الجو إذا حضر الجمعة يحصل بحضوره ضرر عام على المسلمين كالذين يكونون حرس أمن أو أو أو مراقبة في الطيران وفعلا يعني مما اشتهر عند بعض الفساق أنه يقول إذا أردت أن تدخل شيئا أدخله أدخله يوم الجمعة
- 16:49 انا اعرف بعض الناس اللي يدخلون خمور يقول تعال مخدرات تعال ساعه الجمعه وقت الصلاه دخل اي شيء يخف لا قال دخل اي شيء يخفف الضغط يا جماعه يخفف قال بس هو لا تدخل يعني اخبرني بعض الناس انه هذه قاعده عندهم يعني ويصبرون يخطبوا يصبر اي هذا هذا هذا
- 17:14 العقد فيه جمعة يحسب في الأربعين. يتكسر كان أربعة. هذا مبلغة فلا جمعة له إلا أن الزيادة هذه نضعفها إحنا. طيب نقف على ومن شرط صحتها لأن هذه راح تكون مسائل من جنس آخر من نوع آخر عفوا. نعم. رجعت لحديثك يا خزينا قلت في إيران لا يعرفون ما شيء. إيه.
- 17:44 ايه الحديث ما من ثلاثة بس نجيب لك لفظه هو في صحيح ابن خثيمة من حديث ابي الدرداء طيب من وين راح ابي الدرداء؟ لا التابعي التابعي ماشي اموره يعني معه طيب شو توجهت يا جاحظ؟
- 18:08 والله انا يعني حقيقه. قول احمد لا اعرفه قوّل انه حماد بن زيد قلت له زائدا لي. امام ثلاث نفر في قريه ولا بدو. انت فلا تقام فيهم الصلاه الا استحوذ عليهم الشيطان، فعليك بالجماعه فانما يأكل الذئب من الغنم القاصيه. عندنا السائب بن حبيش هذا ما روى عنه الا زائده. واحمد قال لا اعرفه وزائده قالوا انه لا يروي الا عن ثقه ويقوّون روايته عنه يا شيوخ.
- 18:39 الى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال في قريه ولا بدو. وهذا تدلوا فيه ان الجمعه تقام ايضا في البدو في الباديه. يعني على هذا الباديه انهم يجون ايه الى ان الحديث يعني مما من مناقشات الناس فيه قالوا هذا في الباديه والباديه يعني لا تقام فيها جمعه فكانه ليس في الجمعه اصلا. من مناقشات بعض الناس. فاجاب اخرون قالوا لا الجمعه تقام حتى في الباديه، دليل قول عمر جميعوا حيث كنتم.
- 19:09 وذكرنا ان هذا لا يعارض قول علي فيما ارى. لا تقام الجمعه الا في مصر الجامع. لماذا؟ لان عمر اذن لهم ولا يختلفون ان الامام اذا اذن للناس ان يقيموا الجمعه اقاموها وان كانوا في في مكان لا تقام فيه الجمعه اصلا. ولهذا يشترط بعض الفقهاء وهذه مساله هامه في هذا العصر يشترط بعض الفقهاء للجمعه اذن الامام. على هذا ما تقام في بلاد الكفر.
- 19:40 ها واستدلوا فمن الناس من قال لا يشترط اذا الامام ولا يوجد دليل على اشتراطه قال ولا يوجد دليل على اشتراطه ودليل قول عمر جمعوا حيث كنتم هو هذا الدليل بحد ذاته الان عمر امام ياذن لهؤلاء الناس فهذه المساله فيها بحث لان الان الذين يذهبون الى تلك الديار هل يقيمون جمعه؟
- 20:13 وان كانت يعني اكثر مذاهب اهل الحديث لا يرون اشتراط الامام. والاحناف هناك لا لا الاحناف هناك يقيمون الجمعه علما مذهبهم انه ما تقام الا باذن امام، وما عندك امام انت. فكان هذه يعني من تناقضات الاحناف يعني.