شرح عمدة الفقه البيوع والمعاملات [ كتاب الإجارة ] 👇👇👇👇
16 دقيقة
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداها ما بعد فهذا مجلس جديد في كتاب عمدة الفقه لابن قدام المقدسي رحمه الله تعالى وقد وصلنا عند كتاب الإجارة كتاب الإجارة يقول المصنف رحمه الله وهي عقد على المنافع عقد على المنافع يخرج منها العقد على العين
- 0:28 فالفرق بين الاجاره والبيع ان البيع في البيع تملك العين، واما في الاجاره فانت تملك المنفعه فحسب. فهناك فرق بين ان ابيعك شاة وبين ان اؤجر لك منفعه من منافعها او ان ابيعك جملا وبين ان اؤجر لك ايصالك ايصاله لك في مكان معين. فهي على منفعه، ومن شروطها ان تكون هذه العين لا تتلف
- 0:57 عند استخدامها، فمثلا لا يقال مثلا أجرتك تفاحة، لأن التفاحة حين تؤكل تنتهي تتلف، لكن يقول أجرتك ظهر جمل لا مشكلة، طيب التفاحة تباع، وإنما الإجارة عقد على منفعة، هذه المنفعة ثابتة، ثم ولكن يبقى هنا إشكال عند بعض الناس فيما يتعلق في قول الله عز وجل في المرضعات فأتوهن أجورهن.
- 1:26 فاتوهن اجورهن. فكيف يعني تؤجر يؤجر اللبن واللبن ينتهي عند استهلاكه. بعضهم قال هذا بيع. وشيخ الاسلام ابن تيميه في القواعد النورانيه مال ان الى ان ما كان اصله متجددا وهو منضبط فان هذا لا مشكله فيه. على انه مثلا عندنا حديث نهى عن بيع عسب الفحل فعسب الفحل هذا لا تحصل فيه اي مشقه.
- 1:54 والله تعالى أعلى وأعلم ولهذا ما أمكن تحصيله بيسر منع من من من بيعه ثم أنه لا ينضبط. ثم نقل انتقل إلى تبيين حكم عقد الإجارة، قال هو عقد لازم من الطرفين لا يملك أحدهما فسخها. هو هذا تفسير صفة كاشفة فإن قولهم
- 2:22 عقد لازم يقابله العقد غير اللازم الذي يملك اي طرف من الاطراف فسخه مثل الاوقاف مثلا فسخها بيد الواقف لكن عقد الاجاره لازم من الطرفين والدليل قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود.
- 2:45 فإذا تم الإيجاب والقبول بين الطرفين المؤجر والمستأجر صار عقدا لازما على ما قاله، وهو نظير البيع يعني البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فكذلك هذا نظيره، قال ولا تنفسخ بموته يعني اي الطرفين المؤجر والمستأجر لا تنفسخ بموته بل يكون الامر على ورثته.
- 3:12 على ورثته يتابعون على العين المؤجره، لانه ينتقل ملكها لهم ومنفعتها تبقى مؤجره للطرف الثاني. طيب، ولا بجنونه، حتى بالجنون فالمجنون يكون له ولي، الولي يقوم مقامه.
- 3:38 وتنفسخ بتلف العين وتنفسخ بتلف العين المعقود اليها، كأن يؤجره منزل فينهدم أو سيارة فتحترق، أو دابة فتموت، اللي عذر استيف وهذا قول عامة أهل العلم بلا هي يعني. قال في الشرح الكبير وهو على ثلاثة أقسام، أحدهم تتلف قبل قبضها فإن الإجارة تنفسخ بغير خلاف نعلمه.
- 4:02 لأن المعقود عليه تلف قبل قبضه فأشبه ما لو تلف الطعام المبيع قبل قبضه. الثانية أن أن تتلف عقيب عقيب قبضها فإن الإجارة تنفسخ أيضاً ويسقط الأجر في قول عامة الفقهاء إلا أبا ثور فقد حكي عنه أنه قال يستقر الأجر لأن المعقود عليه تلف بعد قبضه أشبه بالمبيع وهذا غلط، طبعاً هذا مخالف للإجماع. الثالثة أن تتلف بعد مضي شيء من المدة فإن الإجارة تنفسخ فيما بقي من المدة دون ما مضى.
- 4:32 دون ما مضى وبناء عليه يعوض يعطى الارش. مثلا انا اجرته عاما، انا اجرته عاما ان يسكن هذا المنزل. ثم تلف هذا المنزل بعد سته اشهر. هو انا استحق نصف القيمه. استحق نصف القيمه، لا يقال انفسخ العقد وبناء عليه فانت لا حق لك. لا ابدا انا انفسخت. طيب، هو انقطاع نفعها.
- 4:59 طبعا يعني العين تكون موجودة ولكن نفعها ينقطع. وللمستأجر فسخها بالعيب قديما كان او حديثا. اذا كان يعني العيب يمنع يمنع الانتفاع بها. ولا تصح الا على نفع معلوم. اي لان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغرب. وانت تقول انا اجرتك هذا المنزل
- 5:25 إن شئت سكنته وإن شئت جعلته محلا وإن شئت كذا لا لابد أن نحدد على ماذا انتفع به، قال إما بالعرف النفع معلوم يقول لك إما بالعرف كسكن الدار. هناك قاعدة عند الفقهاء تريحك في المعاملات اسمها المعروف عرفا كالمشروط شرطا. المعروف عرفا كالمشروط شرطا. وهذه فرع عن قاعدة العادة المحكمة. فمثلا يقول أنا أجرتك هذا المنزل فمن المعلوم ما المراد.
- 5:56 أجرتك هذا المنزل معلوم أن السكنى أو كالوصف يقول كخياطة ثوب معين أو بناء حائط أو حمل إلى موضع معين بضبط صفاته، لكن لا شك لابد أن تضبط الصفات يعني مثلا تقول أن تقول أجرتك الدابة الفلانية لابد أن تحدد إلى أين ومقدار إجارتها وإلى أي مكان تصل إليه.
- 6:25 طبعا اما الاجار على محرم فلا تجوز ولا يقال انا اجرته المحل وذنبه بعنقه كما يقول بعض الناس الذي مثلا يؤجر انسانا يبيع الدخان او يبيع الخمر او غير ذلك يقول انا اجرته السكن واثمه على على نفسه لا هذه ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. يقول كما يشترط في عقد الاجاره معرفه الاجره كان يتفق عليها الطرفان او يكون العرف هو الذي يحددها
- 6:54 ويستحب ايضا ان يشهدوا لانه عدم ذكر الاجره مما يؤدي الى النزاع والتباغض والتفاوض عند القاضي. طيب. وقيل ان الظاهريه ذهبوا الى اجاره بعض المجهولات.
- 7:23 طبعا هناك حديث ان ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الاجير حتى يبين له اجره والحديث فيه كلام. لكنه صح موقوفا على ابي سعيد الخدري. وان وقعت على عين فلا بد من معرفتها، اي اذا كان المؤجر المؤجر عينا كدابه او سياره او منزل وجب معرفتها عند عقد الايجار، اما بالرؤيه
- 7:49 إن كانت لا تنضبط بالصفة أو بالصفة إن كانت تنضبط بها، لأن الأعيان تختلف منافعها باختلاف صفاتها، فلا تصح إجارتها مع عدم معرفتها للجهالة التي تؤدي إلى الغرر إلى الضرر والغرر. طيب. ومن استأجر شيئا فله أن يقيم مقامه من يستوفيه بإجارة أو غيرها إذا كان مثله أو دونه، أي أن الشخص إذا استأجر شيئا جاز له أن يؤجر هذا الشيء.
- 8:20 استأجرت بيت يجوز لك أن تؤجر المؤجر على شخص آخر أو يأذن له باستيفاء المنفعة التي دفعت الذي التي دفع أجرتها مجانا يعني مثلا أنا استأجرت سيارة أستخدمها شهرا فيجوز لي أن أعطيها للإنسان مجانا شرط أن يكون هذا الشخص مثل المستأجر في استغلال المنفعة أو أقل منه في ذلك أما إذا كان أكثر بحيث أنه يستهلك العين أكثر فهذا لا يجوز لأن المنفعة أصبحت مملوكة للمستأجر فله أن يستوفيها.
- 8:49 وإن استأجر أرضا لزرع فله معين كذرى أو غيره فله زرع ما هو أقل ضررا كان يزرع الشعير بدلا من البر أما أن يزرع شيء أكثر ضررا يضر التربة بشكل أكبر فلا يجوز هذا أمر يعلمه أهل الزراعة ويحددونه فإن زرع ما هو أكثر ضررا أو يخالف ضرره فعليه أجرة المثل
- 9:15 يعني يدفع بشيء زائد، ومنهم من قال تفسد هنا الاجاره، لحديث ليس لعرق ظالم حق، وان استاجر دابه او سياره الى موضع فجاوزه فعليه ان يدفع الاجره، فان هلك يضمنه. فان هلك يضمنه. او لحمل شيء فزاد عليه فله اجر اجره المثل الزائد. وضمان العين ان تلفت.
- 9:41 وان تلفت من غير تعد فلا ضمان عليه. ان تلفت قبل ان يزيد عليها او يجعلها تتجاوز ما اتفقا عليه. يقول: "ولا ضمان على الاجير الذي يؤجل نفسه مده بعينها فيما يتلف في يده من غير تفريط". يعني هذه يسمونها تضمين الصناع. يعني تعطيه ثوبا ليخيطه لك.
- 10:08 فيتلف في يده، هذه المسألة الشافعي في الأم، قال أنا الـ الـ القياس عندي أن لا ضمان عليه، ثم الشافعي قال يعني كلمة معناها وهذه المسألة لا أظهرها للناس، ولا أفتي بها الناس ظاهرا يعني لا أظهرها للناس، يقول حتى لا يتهاون الصناع فيما بين أيديهم من يعني مما من أموال الناس.
- 10:39 ولا ايضا لا ضمان على حجام او ختان او طبيب اذا عرف منهم حذق في الصنعه ولم تجني ايديهم. حديث من تطبب وليس بطبيب فهو ضامن، الحديث في صحته كلام ولكن تقريبا متفقون عليه، فاذا كان هو نفسه فاذا اجتمع فيه احد الوصفين اما كان متسلقا على الفن وليس طبيبا ويتطبب فانه يضمن وان لم يفرط.
- 11:08 لو حصل شيء. وإن كان طبيبا ولكنه ظهر منه تفريط وهذا يحدده اهل الاختصاص فانه يظمن. فإن لم يفرط وإنما كان الانسان الذي بين يديه المحجوم او المختون او المريض الذي يعالج هو فيه عله جعلته لا يتجاوب مع العلاج ويهلك بين يديه او تتلف فانه لا ظمان عليه.
- 11:44 لكن طبعا عليه دية الخطأ، وعلى الراعي إذا لم يتعدى، على الراعي إذا أجرته لـ لـ لـ لـ على أشياه عندك أو كذا، ثم بعد ذلك لم يتعدى وذهبت إحداها، ويضمن القصار والخياط ونحوهما ممن يستقبل العمل ما تلف بعمله، وهذا هو القسم الثاني من أقسام الأجير، وهو الأجير المشترك، لأنه يعمل لأكثر من شخص، فيشتركون في منفعته.
- 12:13 فهو يصلح اعمال الناس باجرة معينة مقطوعة ومنهم القصار والخياط والحداد والبناء والميكانيكي والكهربائي إلى آخره. كل هؤلاء إذا عمل أحدهم في سلعة شخص ليصلحها باجرة معينة فأخطأ في عمله فتلفت السلعة أو أصابها عيب أو أصابها ذلك عند عمله فيها ولو لم يخطئ لزمه ضمان ذلك كله لأن لأن الاتلاف يستوي فيه العمد والخطأ.
- 12:36 فحقوق الآدميين يجب ضمانها لمن تسبب في تلفها وعيبها، ولأن الأجير المشترك قبض العين لمنفعته، فكان ضامنا لها كالمستعير. ومنهم من ذهب إلى أن الأجير المشترك، الآن الفرق بين الأجير المعين على منفعة معينة، شخص معين، يختلف عن الأجير المشترك. هذه المسألة، مسألة التفريق بين الأجير المشترك والثاني، هذه المسألة من أكثر المسائل اللي قال فيها أهل الرأي أنها هذا استحسان.
- 13:04 انه انكم خالفتم القياس، وهي التي وقف فيها الشافعي موقفه المعروف. وفي الحقيقه القياس انه لا ضمان عليه الا ان يفرق. انه لا ضمان عليه، ولكن يعني كثير من من من من الفقهاء عللوا، قالوا خشينا على ما في ايدي الناس، ولانه يكثر في ايديهم بضائع مختلفه فيتساهل. يحصل عنده يعني هو بالاساس متهم.
- 13:31 لماذا؟ لأنه يتعامل مع هذا وهذا وهذا، فإذا فسد بينه وبين هذا شيء فلا مشكلة. هذه مثل قصة المسلم المسلم لما يقتل كافر. قالوا لا يقتل، لا يقتل به. مع أنه في الأساس الدماء تتكافأ وهذا دم معصوم. لكن هناك شبهة عداوة بين المسلم والكافر. والمسلم دمه أعظم.
- 13:57 حتى الكافر المعاهد اذا قتل مسلما لا يقتل به، لان هناك شبهة عداوة. فهنا الفقهاء رعوا مسألة ما يسمى بالشبهة. فقالوا الاجير المفرد، الاجير المفرد امره هين. شبهة التفريط في عنده ضعيفة. لأن العمل في يده ليس كبيرا وهو مستأمن وضامن أو شيء. أما الاجير المشترك فهذا شبهة التفريط عنده قوية.
- 14:26 لانه يتعامل مع مع اناس كثر ويقع في يديه فخشوا ان اذا قالوا انه لا يضمن كما قال الشافعي انهم يتساهلون وانت ترى هذا انه عنده ثياب كثيره عنده كذا عنده كذا فيتساهل لانه يعني عمله قائم ويتعامل مع اطراف كثيره والى اخره وستكثر قضاياه اذا ما تساهل وتكثر المشاكل
- 14:53 دون ما تلف من حرصه، هي ان الاجير المشترك لا يضمن السلعه اذا تلفت عنده وقد حفظها في مكان مناسب، فلم يفرط في حفظها ولم يتسبب في هلاكها، لانه لانه لم تعد ولم يتسبب ولم وتفرط، ولم يفرط. طيب هناك مساله يسمونها الاجار المنتهي بالتمليك. انه انسان يستاجر مده
- 15:21 يستاجر شيئا ثم في اخره يتملكه. كثير من الناس منعوا من هذا وقالوا ان انها فيها شبهه يعني نوع من من من المغامره او المرابات ومنهم من قاسه على بيع العربون. فقال في بيع العربون
- 15:46 لانه الاجار منتهي بالتمليك، معناها اذا انت استمرت باجارتك الى وقت معين تملك السلعه، ان لم تستمر لا تملك. فجاءنا من الناس من قاس على بيع العربون، قال انت الان تعطي عربونا ثم ان استمررت بالبيعه اخذت السلعه مكانها وان لم خسرت صح؟ الاجار منتهي بالتمليك احسن، بيع العربون الجمهور يمنعون منه، احمد لا يمنع منه. فعلى اصول احمد الاجار المنتهي بالتمليك، والله اعلم انها ماشيه.
- 16:15 ولأن حتى الغرض فيه يسير ولأنه أصلا منتفع طول هذه المدة بالإيجار، طيب هذا ما يتعلق بهذا الباب وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم