الصلاة (9) من المغني (29) 👇
36 دقيقة المغني — 29
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا هو المجلس التاسع والعشرون من مجالس المغني والتاسع من مجالس الصلاة فصل وإن أدرك الإمام في ركن غير الركوع لم يكبر إلا تكبير لم يكبر إلا تكبيرة الافتتاح وإن حط بغير تكبير لأنه لا يعتد له به وقد فاته محل التكبير
- 0:24 وإن أدركه في السجود أو التشهد كبر في حال قيامه مع الإمام إلى الثالثة لأنه مأمون فيتابعه في التكبير كمن أدرك معه من أولها وإن سلم الإمام قام إلى القضاء بتكبير يعني يقضي يبدأ وبهذا قال مالك والثوري وإسحاق وقال الشافعي يقوم بغير تكبير إذا قام إلى القضاء لأنه كبر في ابتداء الركعة ولا إمام له يتابعه في التكبير ولنا
- 0:52 أنه قام في الصلاة إلى ركن له معتد معتد به فيكبر كالقائم في من التشهد وكما لو قام مع الإمام ولا يسلم أنه كبر في ابتداء الركعة الآن أنت مسبوق جئت في الركعة السادسة أو الثانية وتريد أن تقوم تقضي ما عليك تكبر الشافعي يقول لا تكبر الجمهور يقول لا تكبر ولا يسلم أنه كبر في ابتداء الركعة فإنما فإن ما كبر فيه لم يكن الركعة إذ ليس في أول الركعة سجود ولا تشهد
- 1:22 وإن ابتداء الركعة قيامه فينبغي أن يكبر فيه. فصل ويستحب لمن أدرك الإمام في حال متابعته فيه. يعني أدركته ساجدا، الراكع لا الراكع تدرك بركوعه الركعة، لكن وجدته ساجدا قائما بعد الركوع جالسا للتشهد تعتد به. وإن لم يعتد له وإن لم يعتد له به وإن لم يعتد له به يعني لا يعتد بإدراك الركعة بالسجود.
- 1:52 أليس كذلك ولا بالتشهد لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جئتم ونحن سجود فاسجدوا ولا تعدوها شيئا ومن أدرك الركوع فقد أدرك الركعة رواه رواه أبو داوود أبي داوود فقد أدرك الصلاة مو فقد أدرك الركعة نعم وروى الترمذي عن معاذ وهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وفيه نقاش
- 2:20 وروت البديع والمعاذ قال قال النبي صلى الله عليه وسلم اذا اتى احدكم والامام على حال فليصنع كما يصنع فليصنع كما يصنع. الامام والعمل على هذا عند اهل العلم قالوا اذا جاء الرجل الامام ساجد فليسجد ولا تجزئه تلك الركعه. وقال بعضهم لعله لا يرفع راسه من السجده حتى يغفر له. هذه من نفيسات فوائد الكتاب.
- 2:48 قال لعله لا يرفع راسه من السجده حتى يغفر له. هذا حتى لا تستهين باي عمل صالح. الان جئت وجدت الامام ساجدا. هذه الركعه لن تعد لك لانك ما ادركت الركوع. فماذا يقول لك اهل العلم؟ يقول لك نعم هذه لن يعتد لكنها عمل صالح. وربما بهذا العمل الصالح يغفر لك. من باب لا تحقرن من المعروف شيئا. فاذا سجدت سجده هي لا يعتد بها في ادراك الصلاه.
- 3:19 لكن فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، لكن رب العالمين يراها وربما يغفر لك بها، رأيت؟ هذه الفائدة من نفيسات فوائد الكتاب
- 3:37 مسألة ثم يقول: سمع الله لمن حمده ويرفع يديه كرفع الاول، وجملة ذلك انه اذا فرغ من الركوع رفع راسه واعتدل حتى يرجع كل عضو الى موضعه ويطمئن ويبتدئ الرفع قائلا سمع الله لمن حمده ويكون انتهاءه عند انتهاء رفعه ويرفع يديه لما روينا من الاخبار، وفي موضع الرفع روايتان احداهما بعد اعتداله قائما. هناك رواية انك بعد ما تعتدل ترفع يديك.
- 4:04 قال احمد بن حسين رايت ابا عبد الله اذا رفع راسه من الركوع لا يرفع يديه حتى يستتم قائما. وجهه في ان في في بعض الفاظ حديث ابن عمر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا افتتح الصلاه رفع يديه واذا ركع واذا رفع راسه من الركوع. يعني بعد ان يرفع راسه ولانه رفع فلا يشرع في غير حاله القيام ولانه رفع فلا يشرع في غير حاله القيام. رفع اليدين يكون في حاله القيام دائما.
- 4:32 كرفع الركوع والإحرام، والثاني يبتدئه حين يرفع رأسه، وهذا الذي يفعله أكثر الناس. لأن أبا حميد قال في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال سمع الله لمن حمده ورفع يديه. وفي حديث ابن عمر المتفق عليه كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة رفع يديه حذو منكبيه، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه الركوع رفعهما كذلك، ويقول سمع الله لمن حمده، وظاهره أنه رفع يديه حين أخذ في رفع رأسه. والصواف في هذه المسألة أنه واسع.
- 5:01 هكذا وهكذا. كقوله اذا كبر ياخذ في التكبير ولانه حين الانتقال فشرع منه كحال الركوع ولانه محل رفع الماموم فكان محلا لرفع الامام كالركوع ولا تختلف الروايه في ان الماموم يبتدئ الرفعه عند راس عند رفع راسه لانه ليس في حقه ذكر بعد الاعتدال. هذا البحث كله الان في الامام اما الماموم فيرفع فيرفع يديه من
- 5:27 مذ يبدا القيام، والرفع انما جعل هيئه للذكر بخلاف الامام ثم ينتصب قائما ويعتدل، قال ابو حميد في صفه رسول صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا رفع راسه استوى قائما حتى يعود كل فقار الى مكانه، متفق عليه. وقالت عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، رواه مسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاته ثم ارفع حتى تعتدل قائما متفق عليه.
- 5:56 طيب فاصبر وهذا الرفع والاعتدال عنه واجب وبه قال الشافعي وقال ابو حنيفه وبعض اصحاب مالك لا يجب لان الله لم يامر به وانما امر بالركوع والسجود والقيام، يعني هذا الرفع انك حتى تستم قائما واجب وكثير من الناس على مذهب ابي حنيفه يرفع راسه قليلا ثم يسجد.
- 6:15 فلا يجب غيره، ولأنه لو كان واجبا لتضمن ذكرا واجبا كالقيام الأول. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به المسيء في صلاته وداوم على فعله فيدخل في عموم قوله صلوا كما رأيتموني أصلي، وقوله لم يأمر الله به قد أمر الله بالقيام وهذا قيام. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي يجب امتثاله وقد أمر به. وقوله لا يتضمن ذكرا واجبا ممنوع. يعني يعني يعني لا نسلم به.
- 6:42 يعني سياتي انا نرى ان سمع الله لمن حمده ذكر واجب عندنا فانتم بنيتم مذهبكم على مقدمه نحن لا نسلمها فهمت اللي يقول لك هذه هذه يسمونها بالفقه المنع من المقدمه مثلا شخص يقول لك فلان لم تقم عليه الحجه اقول لك من انا لا اسلم لك انه يشترط قيام الحجه مثلا هكذا ثم هو باطل بالركوع والسجود فانهما ركنان ولا ذكر فيهما واجب على قولهم
- 7:13 ولا على قولنا التسبيح واجب. فاصلا ويسن الجهر بالتسميع للامام كما يسن الجهر بالتكبير لانه ذكر مشروع عند الانتقال من ركن فيشرع الجهر به للامام كالتكبير، طيب مساله قال ثم يقول ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد. وجملته ان يشرع ان ان ان يشرع قول ربنا ولك الحمد في حق كل مصلٍ.
- 7:40 في المشهور عن احمد وهذا قول اكثر اهل العلم، منه ابن مسعود وابن عمر وابو هريره وبه قال الشعبي وابن سيرين وابو برده والشافعي واسحاق وابن المنذر. ها. وعن احمد روايه اخرى لا يقوله المنفرد. يعني المنفرد فقط يقول سمع الله لمن حمده. فانه قال في روايه اسحاق في الرجل يصلي وحده فاذا قال سمع الله لمن حمده، قال ربنا ولك الحمد، قال انما هذا للامام جمعهما، وليس هذا لاحد سوى الامام.
- 8:09 ووجهه ان الخبر لم يرد في حقه به في حقه فلم يشرع له كقوله سمع الله لمن حمده في حق الماموم. وقال مالك وابو حنيفه لا يشرع قول هذا في حق الامام ولا المنفرد. ربنا ولك الحمد. ملء السماوات وملء الارض لما روى ابو هريره
- 8:29 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقول اللهم ربنا ولك الحمد فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له متفق عليه. فإذا هي في حق فقط من المأموم، أما الإمام والمنفرد لا يقولان عند عند مالك وأبي حنيفة. ولنا أن أبا هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد.
- 8:59 وعن ابي سعيد بن ابي اوفى رواه مسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع راسه قال سمع الله لمن حمد ربنا ولك الحمد ملء السماوات والارض وملء ما شئت من شيء بعد متفق عليه والنبي ايش كان يصلي؟ امام النبي ما يصلي الا اماما هذا ايضا من السنه التي تفوت المتعصبين مذهبيا حديث يعني ما يضرك ان خالفت مذهبك واتبعت السنه في هذه المساله
- 9:23 ولأنه حال من أحوال الصلوات فيشرع فيه ذكر كالركوع والسجود، وما ذكروه لا حجة لهم فيه،
- 9:29 فانه ان ترك ان ترك ذكره في حديثه فقد ذكره في احاديثنا وراويها ابو هريره وقد فقد صرح بذكره في روايته الاخرى فحديثهم لو انفرد لم يكن فيه حجه فكيف نترك الاحاديث الصحيحه الصريحه والصحيح ان المنفرد يقول كما يقول الامام لان النبي صلى الله عليه وسلم روي عنه انه قال لبريده يا بريده اذا رفعت راسك من الركوع في الركوع فقد سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ملء السماوات ملء السماء والارض وملء ما شئت من شيء بعد
- 9:59 رواه الدارقطني. وهذه انفرادات الدارقطني عاد تعلمون انها سبحان الله انها ليست محل قوه. وهذا عام في جميع احواله وقد صح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذاك رواه ابو هريره وروى ابو سعيد وابن ابي اوف وعلي بن ابي طالب وغيرهم كلها احاديث صحاح. لم تفرق بين كونه اماما ومنفردا ولا ان ما شرع
- 10:27 من القراءة والذكر في حق الإمام شرع في حق المنفرد كسائر الأذكار. فصل والسنة أن يقول ربنا ولك الحمد. بواو نص عليه وفي الواقع هناك روايات ربنا لك الحمد. نص عليه أحمد في رواية الأثرى. سمعت أبا عبد الله يثبت أمر الواو وقال روى فيه الزهري ثلاث أحاديث عن أنس
- 10:56 مباشره وعن سعيد بن مسيب عن ابي هريره وعن سالم عن ابيه هذه كلها روايه للزهري رحمه الله عليه وفي وفي حديث طويل وهذا قول مالك ونقل ابن منصور عن احمد اذا رفع راسه من الركوع قال اللهم ربنا لك الحمد كلها مشروعه فانه لا يجعل فيها الواو ومن قال ربنا قال ولك الحمد يعني هكذا الروايه اذا قلت ربنا فقط تزيد الواو اذا قلت اللهم ما تزيد الواو
- 11:21 وذلك ان لان النبي صلى الله عليه وسلم انه نقل عنه ربنا ولك الحمد كما كما نقل الامام وفي حديث ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمع الله لمن حامده ربنا لك الحمد. وكذا في حديث ابو هريره فاستحب الاقتداء به في القولين. وقال الشافعي في السنه ان يقول ربنا لك الحمد، لان الواو عطف وليس هنا شيء يعطف عليه. لكن الشافعي هنا كلامه خالف السنه. الواو ثابته.
- 11:49 ولنا أن السنة الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشافعي يبدو أنه ما وقف على رواية إثباتها
- 11:56 ولأن إثبات الواو أكثر حروفا ويتضمن الحمد مقدرا ومظهرا فإن التقدير ربنا حمدناك ولك الحمد فإن الواو لما كانت تعطف ولا شيء ها هنا تعطف عليه ظاهرا دلت على أن الكلام أن في الكلام مقدرا كقولهم سبحانك الله وبحمدك أي وبحمدك سبحانك وكيفما جاز وكيفما قال جاز وكان حسنا لأن لأن كلا وردت السنه به.
- 12:23 ها وزاد بعض الناس اللهم ربنا ولك الحمد واللهم وربنا لك الحمد. يعني كلها لكن الاشهر اثنين هذه الروايه. مسأله فان كان مأموما لم يزد على قول ربنا ولك الحمد. لا اعلم في المذهب خلافا انه لا يشرع المأموم ان يقول سمع الله لمن حمده. وهذا قول ابن مسعود وابن عمر وابي هريره والشافعي ومالك واصحاب الرأي. وقال ابن سيرين وابو برده وابو محمد.
- 12:52 وابو يوسف عفوا ومحمد يعني صاحبي ابي حنيفه خالفاه والشافعي واسحاق يقول كذلك لحديث بريده لحديث بريده بريده حديث بريده فيه جابر فيه جافر الجعفي وعمرو بن شمر حديث اسناده مدشدش حقيقه يعني اسناده كلش تعبان يعني اسناده مضروب ضربه قويه جدا يعني فسبحان الله
- 13:19 وفيه الجعفيين الشيعه هؤلاء عمرو بن شمر الجعفي فسبحان الله يعني عجيب ان يستدل به. اي ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولانه ذكر شرع على الامام فيشرع على المأمون كسائر الاذكار ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد وهذا يقتضي
- 13:48 أن يكون قولهم ربنا ولك الحمد عقيب سمع الله من حمده بغير فصل، لأن الفاء للتعقيب، وهذا ظاهر يجب تقديمه على القياس، وعلى حديث بريدة، لأن هذا صحيح مختص بالمأموم، وحديث بريدة في إسناده جابر الجعفي، يعني وهو ضعيف، وفي سنده عمرو عمرو بن شبر الجعفي، وأيضا ضعيف ضعيف جدا بعد. وتقديم الصحيح الخاص أولى، فأما قول ملء السماء وما بعده فظاهر المذهب أنه لا يسن للمأموم. والواقع أنه يسن، لأنه عام يعني.
- 14:16 نص عليه احمد في روايه ابي داوود وهو قول اكثر اصحاب لان النبي صلى الله عليه وسلم اقتصر على امرهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، فدل على انه لا يشرع في حقهم، ونقل الاثرم عن احمد كلاما يدل على انه مسنون. اي لا ولان الاحاديث عامه. قال وليس يسقط خلف الامام عنه غير سمع الله لمن حمده، وهذا اختيار ابي الخطاب ومذهب الشافعي، لانه ذكر مشروع في الصلاه اشبه سائر الاذكار وهذا الصحيح.
- 14:43 وموضع قول ربنا ولك الحمد في حق الامام والمنفرد بعد الاعتدال من الركوع. لانه يقول سمع الله لمن حمده، لكن المأمون او وهو قائل لانه لا يقول سمع الله لمن حمده. لانه في حال رفعه يشرع في حقه قول سمع الله لمن حمده. فاما المأمون فعلى حال رفعه لان ان قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال الامام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد يقتضي تعقيب قول الامام
- 15:12 قول المأموم والمأموم يأخذ في الرفع عقيب قول الإمام سمع الله لمن حمده فيكون قوله ربنا ولك الحمد حينئذ والله أعلم. فصل وإذا زاد على قولي ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما شئت من شيء بعد
- 15:34 فقد نقل أبو الحارث عن أحمد أنه إذا شاء قال أهل الثناء والمجد، هل في رواية؟ قال أبو عبد الله وأنا أقول ذلك، طيب وعبد الله كثير من الأحيان يكون مأموم يعني
- 15:47 ها فظاهر انه يستحب ذلك، وهو اختيار ابي حفص، والصحيح وهو الصحيح، لانه لان ابا سعيد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يقول: ربنا ولك الحمد ملأ السماء وملأ الارض وملأ ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد احق ما قال العبد، وكلنا لك عبد لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، ولا انفعت الجد من كجد. راه ابو داوود والاثرم، عن ابن ابي اوفى ان النبي صلى الله عليه وسلم زاد: اللهم طهرني
- 16:10 بالثلج والبرد والماء البارد، اللهم طهرني من الذنوب والخطايا كما ينقي الثوب الابيض من الدنس. مسلم من الوسخ مو من الدنس لكن ام قدامه نقلها هكذا قال وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام بين الركوع والسجود وقال انس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا قال سمع الله لمن حمده قام حتى نقول قد اوهم وهذا من السنن
- 16:36 المغفول عنها، الإطالة في هذا المحل، ثم يسجد ويقعد بين السجدتين حتى نقول قد أوفى. وهذه أيضاً من السنن المهجورة وهو الجلوس طويلاً بين الركتين. بين السجدتين. رواه مسلم، ويستحال السكوت فيعلم أنه عليه الصلاة والسلام كان يزيده على هذه الكلمات لكونها لا تستغرق هذا القيام كله، وروي عن أحمد أنه قيل: أفلا يزيد على هذا أهل الثناء والمجد؟ قال قد روي وأما أنا فأقول: إلى ما شئت من شيء بعد
- 17:03 فظاهر هذا أنه لا يستحب ذلك في الفريضة اتباعا لأكثر الأحاديث الصحيحة، والأمر واسع. فصلا إذا قال: سمع الله لمن حمده، من حمد الله سمع له، لم يجزئه، وقال أصحاب الشافعي يجزئه.
- 17:18 لانه اتى باللفظ والمعنى، ولنا انه عكس اللفظ المشروع فلم يجزه، كما لو قال في التكبير الاكبر الله، ولا نسلم انه اتى بالمعنى، فان قوله سمع الله لمن حمده صيغه خبر تصلح للدعاء، واللفظ الاخر صيغه شرط وجزاء لا تصلح لذلك وهما متغايران، فصل. واذا رفع راسه من الركوع فعطس، فقال ربنا ولك الحمد، ينوي بذلك لما عطس ولمن رفع ولمن رفع روي عن احمد انه لا يجزه.
- 17:43 لانه لم يخلصه للرفع من الركوع، والصحيح انه يسيئه لان هذا ذكر لا تعتبر له النيه وقد اتى به باجزاء كما لو قاله ذاهلا وقلبه غير حاضر، وقول احمد يحمل على الاستحباب لا عن نفي الاجزاء في الحقيقه. فصل اذا اتى اذا اتى بقدر الاجزاء من الركوع فاعترضته عله منعته من القيام. سقط عنه الرفع لتعذره ويسجد
- 18:09 معنى الركوع، فإن زالت العله قبل سجوده فعليه القيام لإمكانه، فإن زالت بعد سجوده سقط القيام. إي علة كان ظهر يتعبه أو غير ذلك. لأن السجود قد صح وأجزأ، فسقط ما قبله، فإن قام من سجوده عالما بتحريم ذلك بطل الصلاة. وإن فعله جهلا ونسيا لم تبطل ويعود إلى جلسة الفصل وتجلسها.
- 18:36 وإن أدرك فإن أراد الركوع فوقع إلى الأرض فإنه يقوم فيركع. وكذلك إن ركع وسقط قبل طمأنينته. ليش؟ لأن الركوع ركن لابد أن تعود له، كل ما بعده لا يحتسب. لزمته إعادة الركوع لأنه لم يأتي ما يسقط فرض فإن ركع واطمأن ثم سقط فإنه يقوم منتصبا ولا يحتاج إلى إعادة الركوع لأن فرضه قد سقط والاعتدال عنه قد سقط بقيامه.
- 19:07 إذا ركع ثم رفع رأسه فذكر أنه لم يسبح في الركوع، لم يعد إلى الركوع، سواء ذكره قبل اعتداله قائما أو بعد اقتتامه، لأن التسبيح قد سقط برفعه، فاسْبِحْ لَسَهُ يعني
- 19:18 والركوع قد قد وقع صحيحا مجزما فلو عاد اليه زاد ركوعا في الصلاه غير مشروع، فان فعله عمدا ابطل الصلاه كما لو زاد لغير عذر، وان فعله جاهلا او ناسيا لم تبطل الصلاه كما لو ظن انه لم يركع ويسجد لسه. فان ادرك الماموم الامامه في هذا الركوع لم يدرك الركعه، يعني الركوع الثاني اللي ركع الامام مخطئا. لانه ليس مشروعا في حقه ولانه يدرك ركوع الركعه فاشبه ما لو لم يدركه راكعا. هذه مسائل نادره الوقوع.
- 19:48 مساله ثم يكبر للسجود ولا يرفع يديه. قال اما السجود فواجب بالنص والاجماع هو ركن لكن قلنا ان من قدامه يتوسع باللفظ. لما ذكرنا في الركوع والطمانينه فيه ركن لقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسيء صلاته المسيء في صلاته اسجد ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا والخلاف فيه كالخلاف في طمانينه الركوع يعني يخالف فيها الحنفيه. وان حطوا الى السجود مكبرا لما ذكرنا من الاخبار.
- 20:15 ولأن الهويه الى السجود ركن فلا يخلو عن ذكر كسائر الاركان ويكون ابتداء تكبيره مع ابتداء انحطاطه وانتهائه مع انتهائه والكلام في التكبير ووجوبه قد قد مضى والكلام عن محل التكبير انه لابد ان يكون اثناء هذه يتوسس فيها بعض الناس هو التكبير كله فيه نقاش فيه وجوبه ولا يستحب رفع اليدين في المشهور من المذهب ونقل الميمون عنه انه رفع يديه
- 20:41 وسئل عن رفع اليدين في الصلاة في كل خفض ورفع ورفع قال فيه عن ابن عمر بن حميد، أحاديث رفع اليدين عند كل خفض ورفع لا يقوم فيها شيء. هي يكبر عندها أحاديث صحة والصحيح الأول لأن ابن عمر قال ولا يفعل ذلك عند السجود. في حديثه الصحيح ولما وصف أبو حميد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يذكر رفع اليدين والأحاديث العامة مفسرة بالأحاديث المفصلة التي رويناها فلا يبقى فيها اختلاف.
- 21:07 مسألة وهذه مسألة كانوا الشباب في بداية طلب العلم دائما يبحثونها. ويكون اول ما يقع منه على الارض ركبتاه ثم يداه ثم جبهته وانفه، هذا المستعفي مشهور المذهب. وقد روي ذلك عن عمر هما روايتان حقيقة، وبه قال مسلم بن يسار والنخعي وابو حنيفة والثوري والشافعي. وعن احمد رواية اخرى انه يضع يديه قبل ركبته، ولي ذهب مالك لما روى ابو هريرة، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد احدكم فليضع يديه قبل ركبته ولا يبرك برك البعير، رواه النسائي، وهذا لا يثبت.
- 21:38 ولنا ما روى وائل بن حجر رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه واذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه، وهذا ايضا لا يثبت. اخرجه ابو داوود والنسائي والترمذي قال الخطابي هذا اصح من حديث ابي هريره وهذا ما قلناه وهذا نوقش. وروي عن ابي سعيد ان كنا نضع يدين يدين قبل الركبتين فامرنا بوضع الركبتين قبل يديه، وهذا لا يصح.
- 22:02 وهذا يدل على نسق ما تقدم وقد روى الاثرم حديث ابي هريره سجد احدكم فليبدا بركبته قبل يديه ولا يبرك بروك البعير وهذا ايضا لا يصح. ولكن ورد عن عمر انه كان ينزل على ركبته وروي عن ابن عمر بأثر موقوف قد يناقش في انه ينزل على يديه وبعضهم استدل على النزول على اليدين بالهوي بلفظ الهوي والهوي اشبه بالنزول على اليدين. فصلا والسجود على جميع هذه الاعضاء واجب الا الانف فان فيه خلافا. الاعضاء السبعه
- 22:31 ااا واجب الا الانف فان فيه خلافا سنذكره ان شاء الله وبهذا قال طاووس والشافعي في احد قوله واسحاق وقال مالك وابو حنيفه والشافعي في القول الاخر لا يجب السجود على غير الجبهه لان النبي صلى الله عليه وسلم قال سجد وجهي يعني الذي خلقه وصوره هكذا خبر وهذا يدل على السجود على الوجه ولان الساجد على الوجه يسمى ساجدا
- 22:59 ووضع غيره على على الارض لا لا يسمى به ساجدا فالامر بالسجود ينصرف الى ما يسمى ساجد دون غيره ولانه لو وجب السجود على هذه الاعضاء لوجب كشفها كالجبهه. وذكر الاامدي هذا روايه عن احمد وقال القاضي في الجامع وهو ظاهر كلام احمد فانه نص قد نص في المريض انه يرفع شيئا يسجد عليه وانه يجزيه ومعلوم انه قد اخل بالسجود على يديه. طيب هذا خاص بالمريض.
- 23:28 ولنا ما روي ان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امرت بالسجود على سبعه اعظم اليدين والركبتين والعق وقدمين والجبهه. متفق عليه، وروي عن ابن عمر انه قال ان يديه تسجدان كما يسجد الوجه، فاذا وضع احدكم يده فليضع وجه فاذا وضع احدكم وجهه فليضع يديه واذا رفع فليرفعهما. والامام احمد وابو داوود والنسائي، وسجود الوجه لا ينفي سجود ما عداه. وسقوط الكشف لا يمنع وجوب السجود.
- 23:56 فإنا نقول كذلك في الجبهة على رواية. أن الرواية في رواية أنه الجبهة لا يجب تغطيتها ومع ذلك يجب السجود عليها، وعلى الرواية الأخرى فإن الجبهة هي الأصل وهي مكشوفة عادة بخلاف غيرها. فإن أخل بالسجود بعضو من هذه الأعضاء لم تصح صلاته عند من أوجبه. وإن عاجز والجمهور لا يوجبه.
- 24:18 وإن عجز عن السجود على بعض هذه الأعضاء سجد على بقيتها، وقرب عضو وقرب عضو وقرب العضو المريض من الأرض غاية ما يمكنه ما يمكنه، ولا يجب عليه أن يرفع إليه شيئاً لأن السجود هو الهبوط، هو السجود على الوسادة هذا فيها خلاف بين الصحابة، لأن السجود هو الهبوط ولا يحصل ذلك برفع المسجود إليه، وإن سجد وإن سقط
- 24:45 السجود على الجبهه لعارض من مرض او غيره سقط عنه السجود على غيره، لان لان لانه الاصل وغيره تبع له، يعني الانسان لا يستطيع ان يسجد على جبهته لا يضع يديه ويضخ لا خلاص. فاذا سقط الاصل سقط التبع، ولهذا قال الامام احمد في المريض هذا رد على ابي يلعن يرفع الى جبهته شيئا يسجد عليه يجزئه. وفي الانف رواية.
- 25:09 إحداهما يجب السجود عليه، وهذا قول سعيد بن جبير وإسحاق وأبي خيثم وابن أبي شيبة لما روي عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة وأشار بيده إلى أنفه واليدين والركبتين وأطراف القدمين، متفق عليه. وإشارته إلى أنفه تدل على أنه أراده، وفي لفظ رواه النسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين، وروي عن عكرمة
- 25:36 أن وروى عكرمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمن لا لا يصيب أنفه من الأرض ما تصيب جبهته، رواه الأثرم، وهذا مرسل. والإمام أحمد ورواه أبو بكر بن أبي عبد العزيز وأدار قطن في الأفراد متصلة، عن عكرمة عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم، والصحيح أنه مرسل. والرواية الثانية أنه لا يجب السجود عليه على الأنف.
- 26:02 وهو قول عطاء وطاووس وعكرم والحسن وابن سيرين والشافعي وبثوره وصاحبي ابي حنيفه. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال امرت ان اسجد على سبعه اعظم ولم يذكر الانف. وروي ان جابرا قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد باعلى جبهته على قصاص الشعر رواه تمام في فوائده وغيره وغيره هذا لا يصح. واذا سجد باعلى الجبهه لم يسجد على الانف. وروي عن ابي حنيفه انه قال ان سجد على انفه دون جبهته اجزاه. وهذا قول عجيب.
- 26:31 قال ابن المنذر لا اعلم احدا سبقه على هذا القول. يعني الانف دون الجبهه. ولعله ذهب الى ان الجبهه والانف عضو واحد لان النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الجبهه اشار الى انفه. والعضو الواحد يجزئ السجود على بعضه، وهذا قول يخالف الحديث الصحيح والاجماع الذي قبله فلا يصح. الان ابو حنيفه خالف الاجماع؟ نعم. كيف؟ لابد، لا انه خالف التابعين وخالف الصحابه.
- 26:57 وهذه من مفاريد ابي حنيفه وهذه من اعجب المفاريد وقد نبهنا عليها في دروس المحرم. فصل ولا تجب مباشره المصلي بشيء من هذه الاعضاء. قال القاضي اذا سجد على كور العمامه او كمه او ذيله فالصلاه صحيحه روايه واحده وهذا مذهب مالك وابي حنيفه. ومن رخص بالسجود يعني ليس بالضروره الجلد يمس الارض.
- 27:20 ومن رخص في سجود على الثوب في الحر والبرد عطاء وطاووس والنخعي والشعبي والاوزاعي ومالك واسحاق واصحاب الراي، ورخص في سجود على كورن عمامه تسجد على كورن عمامه وان كانت جبهتك لن تتمكن جدا من الارض، الحسن المكحول عبد الرحمن بن يزيد، وسجد شريح على برنسه، وقال ابو الخطاب لا يجب مباشره المصلي بشيء من اعضاء السجود الا الجبهه، فانها على روايتين، وقد روى الاثرم قال سالت ابا عبد الرحمن
- 27:49 عن السجود على كور العمامه هذا ابو عبد الرحمن يعني الامام احمد ابو عبد الله فقال لا يسجد على كورها ولكن يحسر العمامه وهذه روايه وهذا يحمل على المنع وهو مذهب الشافعي الشافعي يقول لا ما تسجد على كور العمامه تحسر ترفعها بحيث جبهتك تتمكن من الارض وهو مذهب الشافعي لما روي عن خباب قال شكونا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم حرر الامضاء في جباهنا وكفنا فلم فلم يشكنا
- 28:15 رواه مسلم، ولأنه سجد على ما هو حامل له أشبه ما إذا سجد على يديه، ولنا ما ما روى أنس قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف ثوبه من شدة الحر في مكان سجد، رواه البخاري ومسلم. وعن ثابت بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في بني عبد الأشهل وعليه كساء ملتف به يضع يديه عليه يقيه برد الحصى. وفي رواية فرأيته واضعا يديه على قرنه إذا سجد، رواه ابن ماجه.
- 28:44 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد على كور العمام وهو ضعيف، وقال الحسن: كانوا كان القوم يسجدون على العمام ويقولون سواه ويده في كمه، إذن الحسن أدرك الصحابة، ولأنه عضو من أعضاء السجود فجاز السجود على حائله كالقدمين
- 29:02 فاما حديث خباب فانه الظاهر انهم طلبوا منه تاخير الصلاه او تسقيف المسجد او نحو ذلك، مما يزيل عنهم ضرر الرمضاء في جباههم واكفهم، واما الرخصه في السجود على كور العمامه فالظاهر انهم لم يطلبوه لانهم لان ذلك انما طلبه الفقراء، ولم يكن لهم عماء ولا اكمال طوال يتقون بها الرمضاء، فكيف يطلبون منه الرخصه فيها؟ يعني كثير من الصحابه كان ما عنده عمامه فقير.
- 29:30 ولو ولو احتمل ذلك لكنه لا يتعين فلم يحمل عليه دون غيره ولذلك لم يعملوا به في الاكف قال اسحاق ابو اسحاق المنصوص عن الشافعي انه لا يجب كشفها وقد قيل قال وقد قيل قول اخر انه يجب يعني اليدين لابد ان لا لا يسجد على الثوب لابد ان يكشف اليدين وان سجد على اليدين لم يصح روايه واحده لانه سجد على عضو من اعضاء السجود فالسجود يؤدي الى تداخل
- 29:59 إلى تداخل السجود بخلاف مسألتنا، وقال القاضي في الجامع لم أجد نصا عن أحمد في المسألة ويجب ها يعني إيش؟ يعني يعني يسجد يضع يديه على جبهته ثم يسجد، هذا لا لم يجزء. ويكون مبنيا على السجود على غير الجبهة، هل هو واجب؟ على روايتين، إن قلنا لا يجب جاء كما لو سجد على العمامة، وإن قلنا لم يجب لم يجوز لإلا يتداخل محل السجود بعضه على بعض. شوف هذه عجيبة.
- 30:29 الآن أنا إذا وضعت يدي على جبهتي وسجدت إذا قلت بوجوب السجود إذا قلت بوجوب السجود فلا تتداخلان فلا فلا تجزي وإن قلنا باستحبابه عادي المستحب دخل في الواجب وإن قلنا يجب لم نعم والمستحب مباشرة المصلي بالجبهة واليدين ليخرجا
- 30:55 من الخلاف ويأخذ بالعزيمه، قال احمد لا يعجبني الا في الحر والبرد، في الحر والبرد تتقي يعني احمد يقول ها لا بأس، وكذلك قال اسحاق لانها قياس على كور العمامه، وكان ابن عمر يكره السجود على كور العمامه، وكان عباده بن الصامت يحسر عمامته اذا قام الصلاه وقال النخعي اسجد على جيبي احب الي. مسأله وقال ويكون السجود معتدلا ويكون في سجوده معتدلا، قال الترمذي
- 31:23 أهل العلم يختارون في السجود الاعتدال في السجود. وروي عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سجد أحدكم فليعتدل ولا يفترش افتراش الكلب، افتراش الكلب أن يضع ذراعيه على الأرض. وقال هو حديث حسن صحيح، وعن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه، رواه أبو داوود وفي لفظ عن عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتدلوا في السجود ولا يسجد أحدكم وهو باسط ذراعي كالكلب، وهذا الافتراش المنهي عنه. وهو أن يضع ذراعيه على الأرض كما تفعل السباع.
- 31:52 السباع وقد كرهه اهل العلم وقال وفي حديث ابي حميد واذا سجد غير مفترش ولا قابضهما مساله ويجافي عضديه عن جنبيه وبطنه عن فخذيه وفخذيه عن ساقيه ويكون ويكون على اطراف اصابعه وجملته ان السنه ان يجافي بين عضديه وبطنه عن فخذه طبعا ما لم يؤذي المصلين حوله
- 32:17 إذا سجد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك في سجوده. قالوا وعبد الله في رسالته - رسالة الصلاة- اللي الناس متناقشين في إثباتها عن أحمد. جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا سجد لو مرت بهيمة لنفذت، يعني من شدة التجافي.
- 32:31 وذلك لشدة مبالغته في رفع مرفقيه وعضديه، ورواها أيضا أبو داوود في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سجد جاف عضديه عن جنبه، ولابي داوود ثم سجد فأمكن أنفه وجبهته ونحى يديه عن جنبيه ووضع يديه حذو منكبيه، وقال أبو إسحاق حاط الشعبي هو أبو إسحاق السبيع، لأن هو اللي أدرك هو كلية أبو إسحاق وأدرك البراء.
- 32:58 وصف لنا البراء السجود فوضع يديه على بالارض ورفع جيزته، شوف هذا انا عرفته من غير لا ارجع المصدر، ولان الرسم الشعبي يشبه رسم السبيعي فكانت واضحه، وقال هكذا رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل، وقال كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا سجد جخ
- 33:16 والجخ الخاوي رواهما أبو داود والنسائي، واستحب أن يكون على أطراف قدميه على أطراف أصابع رجليه ويثنيهما إلى القبلة، قال أحمد: ويفتح أصابع رجليه ليكون أصابعهما إلى القبلة
- 33:29 ويسجد على صدور قدميه لقول النبي صلى الله عليه وسلم: امرت بالسجود على سبعه اعظم، ذكر منها اطراف القدمين، وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم سجد غير مفترش ولا قبضهما واستقبل باطراف رجليه القبله من روايه البخاري، ومن روايه الترمذي هو فتح اصابع رجليه وهذا معناه. ومن روايه ابي داوود سجد فانتصب على كفيه وركبتيه وصدور قدميه وهو ساجد. فاصلا ويستحب
- 33:55 يع ويستحب أن يضع راحتيه على الأرض مبسوطتين مضمومتي الأصابع إذا استجدت فضم أصابعك لكن هذا ما في حديث قوي مستقبل القبلة ويضعهم حذو منكبيه ذكره القاضي وهو قول وهو مذهب الشافعي لقول أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع كفيه حذو منكبيه وروى الأثرم قال رأيت أبا عبد الله سجد ويداه بحذاء أذنيه
- 34:19 وروي ذلك عن عن ابن عمر وسعيد بن جبير لما راوا وروى ابن حجر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد فجعل كفيه حذاء بحذاء اذنيه بعض الناس يقدم يديه ورفعه ثم سجد ووضع وجهه بين كفيه والجمع حسن يعني اما حذو اذنيك او تضع او تجعل الوجه بين كفيك والجمع حسن ان يكون جزء من يدك هكذا وجزء من يدك هكذا
- 34:48 اخر المسالتين معنا والدرس اليوم قصير ولكنه نافع جدا فصل والكمال في السجود على الارض ان يضع جميع بطن كفيه واصابعه على الارض ويرفع مرفقيه فان اقتصر على باطنهما اجزأه قال احمد ان وضع من اليدين بقدر الجبهه اجزأه يعني مو ضروري كل الاصابع تكون كل اليد تكون على الارض بقدر الجبهه يعني لو الكف فقط وان جعل ظهور كفيه الى الارض وسجد عليهما
- 35:20 أو سجد على أطراف أصابعه فظاهر الخبر أنه يجزيه لأنه أمر بالسجود على يده يعني واحد قلب كفيه وسجد عليها وقد سجد عليهم وكذلك لو سجد على ظهور قدميه
- 35:36 فانه سجد على ظهور قدميه ولا يخلو من اصابه بعض اطراف قدميه الارض، فيكون ساجد على اطراف قدمه ولكنه يكون تارك الافضل والاحسن لما ذكر من الحديث، فصل ويستحب ان يفرق بين ركبتيه ورجليه، لما روى ابو حميد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم واذا سجد فرج بين فخذيه غير حامل بطنه على شيء من فخذيه، هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.