خاتمة الطهارة المغني (21) 👇
42 دقيقة خاتمة الطهارة المغني — 21
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهم اما بعد هذا هو الملف الحادي والعشرين وهو خاتم خاتمة الطهارة من المؤمنين وقد ترونني مبالغا بهذا ولكني اعتبر ذلك انجازا كبيرا والحمد لله وفي الحقيقة انا شخصيا استفدت مع اني كنت طالعت هذا الكتاب قديما لكن القراءة المتأنية الدارسة تختلف عن قراءة المطالعة حقيقة
- 0:31 وهذا المجلس فيه 17 مسألة نختم بها الطهارة ثم سندخل في الصلاة. سيوصل بينهما في الفيديوهات المنشورة ولكن في الترقيم لن افصل. حتى نكون مستقرين على ترقيم واحد ان 25 مسألة كل يوم. وستكون وسيكون مجلسا واحدا لكن سأفصل بينهما في النشر فحسب. وسأنشر في اليوم نفسه.
- 0:59 كانت لها وإن شاء الله إذا دخلنا في قناة في في الصلاة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذا دخلنا في كتاب الصلاة. كتاب الطهارة تقريبا خمس العبادات. خمس العبادات. فإذا دخلنا في في الصلاة ف سيكون الأمر ممتعا جدا، لأنه لأن مسائل الصلاة مسائل حيوية مشاهدة معروفة.
- 1:29 وتلك التفاصيل التي يتعمق فيها ابن قدامة ستكون مفهومة سيكون عندك قدر هائل من مسائل الفقه المفهوم والحيوية مع ذكر الخلاف على طريقة ابن قدامة الممتعة جدا حقيقة في التي يسوق فيها الخلاف والترجيح فينتظرنا علم كثير ومفهوم والحمد لله
- 1:57 أن أن الإنسان يمضي عمره في مثل هذا فصفو كان لها عادة فرات الدم أكثر منها فصفو فإن كانت لها عادة فرات الدم أكثر منها وجاسى أكثر حيض فهي مستحارة وحيضها منه قدر العادة لا غير وتجلس بعد ذلك من الشهور لا وتجلس ولا تجلس بعد ذلك من الشهور مستقبلا إلا قدر العادة
- 2:25 ولا اعلم في هذا خلافا عند من اعتبر العاده. بشرط من يعتبر العاده ان متى ما زادت من لا يعتبر ينتظرها حتى تصل الى اكثر الحيص. فاما ان كانت عادتها ثلاثه من كل شهر فرات في شهر خمسه ايام ثم استحيضت في الشهر الاخر فانها لا تجلس مما بعده من الشهور الا ثلاثه ثلاثه.
- 2:54 وبهذا قال أبو حنيفة، وقال الشافعي تجلس خمسة من كل شهر، لأن الشافعي عنده تغيرت العادة خلاص. الشافعي عنده إذا زالت العادة يوم أو يومين فلا بأس. ويثبتها ولا يحتاج أن تنتظر ثلاثة شهور. يقول وهذا مبني على أن العادة لا تثبت في مرة. يعني هذا عند أبي حنيفة لا تثبت في مرة، عند الشافعي تثبت في مرة.
- 3:18 وإن رأت خمسة في شهرين فهل تنتقل عادتها إلى خمسة؟ يُخرّج عن الروايتين فيما تثبت به العادة. وإن رأت الخمسة في ثلاثة أشهر ثم استحيضت انتقلت إليها وجلسنا كل شهر خمسة بغير خلاف بينهم. لأن الشافعي يعتبرها من مرة والبقية يعتبرونها من ثلاثة. وهناك رواية باثنين فكلهم اجتمعوا على الثلاث هذا القدر المشترك بينهم. أن العادة تثبت بثلاث مرات.
- 3:46 مسألة كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك. مسألة، ومن كانت لها أيام فرأت الطهر قبل ذلك يعني تحيى سبعة أيام لكنها طهرت بعد خمسة فقط. فهي طاهر تغتسل وتصلي، فإن عاودها الدم لم تلتفت إليه حتى تجيء أيامها. يقول الكلام في هذه المسألة في فصلين، أحدهما في الطهر بين الدمين والثاني في حكم الدم العائد بعده.
- 4:13 أما الأول فإن المرأة متى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل، يعني رأت القص البيضاء. وتلزمها الصلاة ويلتزمها الصلاة والصيام. سواء رأته في العادة أو بعد انقضاها. ولا يفرق أصحابنا بين قليل الطهر وكبيره وكثيره، لقول ابن عباس: أما ما رأت الطهر ساعة فلتغتسل. ويتوجه أن انقطاع الدم متى نقص عن اليوم فليس بطهر. يعني هذه رواية أخرى.
- 4:40 أن انقطاع الدم إذا نقص عن يوم فليس طهرا، بناء على الرواية التي حكيناها في النفاس أنها لا تلتفت إلى ما دون اليوم. وهو الصحيح إن شاء الله، لأن الدم يجري مرة وينقطع أخرى. وفي إيجاب الغسل على من تطهر ساعة بعد ساعة حرج، ينتفي بقوله وما جعل عليكم في الدين من حرج.
- 5:02 ولأننا لو جعلنا انقطاع الدم ساعة طهرا ولا تلتفت إلى ما بعده من الدم افضى إلى أن لا يستقر لها حيض. فعلى هذا لا يكون الدم أقل من يوم طهرا. لا يكون انقطاع الدم أقل من يوم طهرا. إلا أن ترى ما يدل عليه مثل أن يكون انقطاعه في آخر عادتها أو ترى قصة البيضاء وهو شيء يتبع الحيض الأبيض يسمى الترية.
- 5:32 شيء ابيض لزج يخرج. اذا خرج هذا عندما القدامى خلاص هذا حتى لو تعتبر تعتبر الطهر مطلقا. حتى لو كان اقل من اقل من يوم. روي ذلك عن عن امامنا وروي عنه ان القصه البيضاء هي القطنه التي تحشوها المراه. اذا الناس لما يتناقشون في القصه البيضاء النقاش هل هي هذا الشيء اللزج ام القطنه اذا وضعتها تخرج بيضاء.
- 6:01 كلا المعنيين تجد بعض المشايخ يقول هذا وبعض يقول هذا كلاهما روي عن احمد اذا خرجت بيضاء كما دخلت لا تغير لا تغير فهي القصه البيضاء القصه البيضاء بضم القاف حكي ذاك عن الزهري وروي عن امامنا ايضا وقال ابو حنيفه ليس النقاء بين الدمين طهرا بل لو صامت فيه فرضا لم يصح ولزمها قضاؤه ولا يجب عليها فيه صلاه ولا يأتيها زوجها فيكون الدمان وما بينهما حيضا
- 6:30 عند أبي حنيفة أن الدمان إذا كان في شهرها طبعاً. أن الدمان لو كان بينهما طهر حتى لو كان يوماً كاملاً فزيادة هذا النقاء يوماً كاملاً لا لا يعتد به أبو حنيفة ولو يومين لا يعتد به. إذا كان بين دمين. نعم. وهو أحد قولين الشافعي لأن الدم يسيل مرة وينقطع أخرى ولأنه لو لم يكن من الحيض لم يحتسب من مدته.
- 6:57 ولنا قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى. وصف الحيض بكونه أذى فإذا ذهب الأذى وجب أن يزول الحيض. وقال ابن عباس: أما ما رأت الدم البحراني فإنها لا تصلي، وإذا رأت الطهر ساعة فلتغتسل. وقالت عائشة: لا تعجلن حتى ترين القص البيضاء، وهذا عام. وهذا عام. وهذا ينبغي أن نحمله على إذا رأت قبل
- 7:25 أيامها المتعة، ولا أنها صامت وهي طاهر فلم يلزمها القضاء كما لم لم يعود الدم. وطبعا الصيام أقل من يوم. الصيام من الفجر إلى المغرب. أقل من يوم وليلة. فأما قولهم أن الدم يجري تارة وينقطع أخرى، قلنا لا عبرة بالانقطاع اليسير. وإنما إذا وجد انقطاع كبير يمكن فيه الصلاة والصيام وتتأدى العبادة فيه وجبت عليها لعدم المانع من وجوبها.
- 7:53 وهنا مذهب الحنابله فيه تيسير، ولم يذكر مذهبا لمالك. وانما ذكر كلام الشافعي وابي حنيفه. فصل، الفصل الثاني. اذا عاودها الدم فلا يخلو، اما ان يعاودها في العاده او بعدها. ركز هذه مساله مهمه جدا ومتكرره. فان عاودها في العاده ففيه روايتان، احداهما انه من حيضها، يعني في ايام العاده. يعني هي تحيض سبعه ايام. طهرت
- 8:22 بعد أربعة أيام. اليوم الخامس والسادس ظاهر، اليوم السابع عاد إليها الدم. هذا اللي فيه روايته. أنه من حيضها لأنه صادف ثمن العادة فأشبه ما لم ينقطع. وهذا مذهب الثوري وأصحاب الرأي والشافعي. يعني تقريبا مذهب الجمهور. إلا أن يخالف مالك. الثانية ليس بحيض وهو ظاهر كلام الخرقي. واختيار بن أبي موسى
- 8:51 وهو مذهب ومذهب عطاء لأنه عاد بعد طهر صحيح فأشبه ما لو عاد بعد العادة وعلى هذه الرواية يكون حكمه كما حكم ما لو عاد بعد العادة على ما سنذكره بعد، طيب الدم الذي يعود بعد العادة ما حكمه؟ سيتكلم عنه بعد ذلك.
- 9:11 وقد روي عن احمد رحمه الله قال اذا كانت ايامها عشرا فقعدت خمسا ثم رات الطهر فانها تصلي فاذا جاء اليوم التاسع او الثامن فرات الدم صلت وصامت وتقضي الصوم وهذا على سبيل الاحتياط. لوجود التردد في هذا الدم، يعني هل هو دم حيض ام دم استحاره؟ فاشبه دم النفساء النفساء العائد في مده النفاس. فان راته وتجاوز العاده لم يخلو من ان يعبر اكثر الحيض او لا يعبر اكثر حيض.
- 9:40 طيب ان رأته في العاده وتجاوز العاده هذا الان دخلنا في بحث ثاني قلنا حاضت اليوم السابع ثم تجاوز عادتها دخل في الثامن قلنا عادت سبعه ايام حاضت اربعه ايام طهرت يومين عاد الدم اليوم السابع ثم هذا الدم الذي في يوم السابع ما توقف عند السابع وانقطع لا تجاوز
- 10:10 هذا اذا تجاوز له حالان اما ان يعبر اكثر الحيض او لا يعبر، يعني اما يصل 15 يوما فزياده فهذا يكون واضحا انه استحاضه واما لا يكون اقل. فان عبر اكثر الحيض فليس بحيض، لان بعضه ليس بحيض فيكون كله استحاضه، لانه متصل به، فكان اقرب اليه، فالحاقه بالاستحاضه اقرب من الحاقه بالحيض، لانفصاله عنه، وان انقطع لاكثره فما دون، فمن قال ما لم يعبر العاده ليس بحيض.
- 10:41 فهذا اولى الا يكون حيضا. ما لم يعبر عاد هذا بحث. منهم من هو اصلا كل الدم بعد الطهر لا يراه حيضا. فهذا خلاص هذا من باب اولى. ومن قال هو حيض ففي هذا على قول ثلاث اوجه احدها ان جميعه حيض. بناء على الوجه الذي ذكرناه ان الزاد على العاده حيض ما لم يعبر اكثر الحيض. والثاني ما وافق العاده حيض بموافقته العاده وما زاد عليها
- 11:11 فليس بحيض يعني اليوم السابع حيض اليوم الثامن ما عاد حيض لخروجه عنها والثالث ان الجميع ليس بحيض لاختلاطه مما ليس بحيض فان تكرر فهو حيض على الروايتين جميعا فاما ان عاد بعد العاده لم يخلو من حالين ها الان ناتي الى مبحث اخر عاد بعد العاده يعني عاد في اليوم الثامن ما عاد في اليوم السابع وهي عادتها سبعه ايام لا
- 11:40 انقطع حتى بعد جاء الدم أربعة أيام أو خمسة ثم انقطع جاء في الثامن. فأما إن عاد بعد العادة لم يخلو من حالين، أحدهما ألا ينكر كونه حيضا والثاني أنه ينكر ذلك. فإن لم يمكن كونه حيضا لعبوره أكثر الحيض وأنه ليس بينه وبين الدم أقل الطهر.
- 12:10 فهذه استحاضته كلها سواء تكرر ام لم يتكرر، لانه لا يمكن يكون كله حيضا جعل جميعه حيضا فكان جميعه استحاضا. ولانه ولان الحاق بعضه ببعض اولى من الحاقه بغيره، والثاني ان يمكن جعله حيضا، وذلك يتصور في حالين، احدهما ان يكون بضمه الى الدم الاول لا يكون بين طرفيهما اكثر من 15 يوما.
- 12:40 يعني كيف يمكن ان يكون حيضا؟ انها تكون حاضت اربعه ايام ثم طهرت ثلاثه ايام ثم حاضت ثلاثه ايام فنجمع بين الثلاثه والاربعه تطلع سبعه فتكون هي عادتها ولكن تفرقت في هذا الشهر. فاذا تكرا جعلناها حيضه واحده ويلفق احدهما الاخر ويكون الطهر الذي بينهما في خلال الحيض. والصوره الثانيه ان يكون بينهما اقل الطهر. اما 13 يوما او 15 يوما.
- 13:11 اما اذا كان بينهما اي ويكون كل واحد من الدمين يصلح ان يكون حيضا بمفرده بان يكون يوما وليله فصاعدا فهذا اذا تكرر كان الدمان حيضتين اذا نقص احدهما عن اقل الحيض فهو دم فساد اذا لم يكن ضمه الى ما بعده ومثال ذلك ما لو كانت عادتها عشره ايام من اول الشهر فرات خمسا منها دما وطهرت خمسا ثم رات
- 13:38 خمسة دما، إذا الخمسة هذه رأتها بايش؟ بعد العادة. وتكرر ذلك. فالخمسة الأولى والثانية حيضة واحدة، تلفق تلفق الدم الثاني إلى الأول. لأنها عشرة أيام جمعناها مع بعض. وإن رأت الثاني ستة أو سبعة لم يمكن أن يكون حيضا. لأن بين طرفيها أكثر من خمسة عشر يوما. وليس بينهما أقل الطهر.
- 14:05 وان رأت يوماً دماً وثلاثة عشر طهراً ثم رأت يوماً دماً وتكرر ذلك كانتا حيضتين وصار شهرها أربعة عشر يوماً الحائض شهرها يختلف عن الشهر العادي شهرها هي المساحة التي تحيض فيها وتجد أقل الحيض وأقل الطهر وكذلك ان رأت يومين دماً وثلاثة عشر طهراً ثم رأت يومين دماً وثلاثة عشر طهراً
- 14:34 ثم رأت يومين دما وتكرر شهرها 15 يوما. وإن كان الطهر بينهما 11 يوما فما دون وتكرر فهذه حيرة واحدة. لأن أقل الطهر ما ما ما ما دام بينهما أقل الطهر. لأن ليس بين أحد بين طرفيهما أكثر من 15 يوما. ولا بينهما أقل الطهر.
- 15:01 وان كان بينهما اثنا عشر يوما طهرا لم يمكن كونه كونهما جميعا حيضها حيضا او حيضه لانه لا لانه لا يمكن كونهما حيضه واحده لزياده ما بينهما من الطهر على اكثر الحيض. ولا يمكن جعلهما حيضتين لان لانه ليس بينهما اقل الطهر فيكون حيضها منها ما وافق العاده والاخر استحاضه. وعلى وعلى هذا
- 15:30 وعلى هذا كل ما يتفرع من المسائل الا انها لا تلتفت الى ما راته بعد الطهر فيما خرج عن العاده حتى يتكرر مرتين او ثلاث. فان تكرر وامكن جعله حيضا فهو حيض والا فلا هذا على المذهب اما الشافعي فالامر عنده مره واحده. وكل موضع رات الدم ولم تترك العباده فيه ثم تبين انه كان من حيضها فعليها قضاء الصوم المفروض فيه وكل موضع
- 15:57 عدته حيضا وتركت فيه العباد ثم تبين انها طهر فعليها قضاء ما تركته من الواجبات فيه. المسائل دقيقه لكن ان شاء الله تبارك وتعالى مع مع شويه مع شويه تركيز تفهم. وهي مفهومه حقيقه لمن اخذها شيئا فشيئا. فصل واختلف اصحابنا في مراد في مراد الخرقي رحمه الله بقوله فان عاودها الدم فلا تلتفت اليه.
- 16:22 فقال أبو الحسن التميمي والقاضي وابن عقيل: أراد إن عاودها بعد العادة وعبر أكثر الحيض بدليل أنه منعها أن تلتفت إليه مطلقا، ولو أراد غير ذلك لقال حتى يتكرر. قال القاضي: ويحتمل أنه أراد إذا عاودها بعد العادة ولم يعبر فإنها لا تلتفت إليه قبل التكرار. وقال أبو حفص العكبري: أراد معاودة الدم في كل حال، سواء كان في العادة أو بعدها.
- 16:49 لانه لانه مطلق فيتناول باطلاقه الزمان كله وهذا اظهر ان شاء الله. اي نبهنا انه اذا في ايام عادتها روايتين حيض او ليس حيض. خارج ايام عادتها ايضا نقاش ولا نعم وتفصيل. وما ذكره من الترجيح معارضا لمثله.
- 17:15 وهو أن قولهم يحتاج إلى إضمار عبور أكثر حيض وليس هذا أولى من إضمار التكرار فيستويان ويسلم الترجيح الذي ذكر. فصل في ضم في ضم الدم إلى الدم الذي بينهما طهر. الآن مسألة هذه المسألة مرت معنا مرارا الآن سيذكرها لوحدها بشكل أوضح. وهي امرأة حيضها مفرق. يعني ثلاثة أيام تطهر ثم أربعة أيام.
- 17:44 متى نضم الدم الى الدم؟ فصل والتلفيق معناه ضم الدم الى الدم الذي بينهما طهر وقد ذكرنا وقد ذكرنا ان الطهر اثناء الحيضه طهر صحيح فان رأت يوما طهرا ويوما دما ولم يجاوز اكثر الحيض فانها تضم الدم الى الدم. اكثر حيضه 15 يوما. يعني اهم مجال هذا في اقل من 15 يوم. وما بينهما من النقاء طهر على ما قررناه.
- 18:10 ولا فرق بين ان يكون زمن الدم اكثر من زمن الطهر او مثله او اقل. مثل ان ترى يومين دما ويوما طهرا او يومين طهرا ويوما دما او اقل او اكثر، فان جميع الدم حيض اذا تكرر ولم يجاوز لمده اكثر حيض. فان كان الدم اقل من يوم مثل ان ترى نصف يوم دما ونصفه طهرا او ساعه وساعه فقال اصحابنا
- 18:40 هو كالايام يضم الدم الى الدم فيكون حيضان وما بينهما طهر اذا بلغ المجتمع منه اقل الحيض يعني يوم وليله. يعني امراه في يومين جالسه ياتيها الحيض وينقطع فلما جمعت اوقات الحيض اكملت يوم وليله واوقات الطهر اكملت ولكنها تقطعت بينها اي فان لم يبلغ ذلك وهو دم فساد وهو وفيه وجه اخر لا يكون الدم حيضا الا ان يتقدم حيض صحيح متصل.
- 19:11 وهذا كله مذهب الشافعي. وله قول في النقاء بين الدمين انه حيض وقد ذكرناه. وذكر وذكرنا ايضا وجها لنا في ان النقاء متى كان اقل من يوم لم يكن طهرا. وهذا الوجه ذكرنا ان النقاء لابد ان يكون يوم او مده تصلح فيها العباده.
- 19:38 فعلى هذا متى نقص النقاء عن يوم كان الدم بين الدم وما بينه حيضا كله. فان جاوز الدم اكثر الحيض بان يكون بين طرفيه اكثر من 15 يوما مثل ان ترى يوما دما ويوما طهرا الى 18 يوما فهي مستحاضه لا تخلو من ان تكون معتاده او مميزه او لا عاد لها ولا تبييث او يكون في حقها الامران. فان كانت معتاده مثل ان يكون حيضها خمسه ايام
- 20:07 في أول كل شهر فهذه تجلس أول يوم ترى الدم فيه في العادة وتغتسل عند انقطاعه وما بعد ذلك مبني على الروايتين في الطهر أثناء الحيضة هل يمنع ما بعده أن يكون حيضا أو لا؟ اه هذا على روايتين أنه ورأت طهرا ثم رأت بعده دما والطهر صحيح هل هذا حيض أو ليس حيضا؟ تقدم النقاش في ذلك
- 20:36 فإن قلنا يمنع فحيضها الاول اليوم الاول خاصه وما بعده استحاضه، وان قلنا لا يمنع فحيضها اليوم الاول والثالث والخامس فيتحصل من عادت ثلاثه ايام والباقي استحاضه وفي وجه انه يلفق الخمسه ايام من ايام الدم جميعها فتجلس السابع والتاسع. والصحيح الاول لان هذين اليومين ليسا من عادتها فلا، فلا تجلسها كغير الملفقه.
- 21:03 وإن كانت مميزة، هذا الآن نحن نتكلم عن المستحاضة هي أصلاً دخلت في الاستحاضة بعد أن كانت عادتها ملفقة. ملفقة يعني طهر بين دمين. وإن كانت مميزة جلس زمان الدم الأسود من الأيام فكان حيضها وباقي استحاضة. وإن كانت مبتدأة جلسة اليقين في ثلاثة أشهر من أول دم تراه في أو شهرين ثم تنتقل إلى ستة أيام أو سبعة.
- 21:35 اليقين اللي هو يوم وليله فهز. وهل يلفق لها من السبعه هل يلفق لها السبعه من 15 يوما او تجلس اربعه ايام من سبعه ايام على وجهي. كما قلنا في من عادتها سبعه ايام. فاذا قلنا تجلس زمان الدم من سبعه جلست الاول والثالث والخامس والسابع.
- 22:01 وإن أجلسناها ستة أيام سقط السابع وإن قلنا تلفق لها زادت التاسع والحادي عشر وإن قلنا تجلس ستة وإن جلس السبعة زادت الثالث عشر وهذا الحكم في الناسيه، وهذا أحد قولي الشافعي إلا أنه لا يلفق لها عدد أيامها في في الوجهين، وقال القاضي في المعتاد كما ذكرنا وفي غيرها ما عبر خمسة عشر استحاضة وأيام الدم من الخمسة عشر حيض كلها إذا تكرر
- 22:30 فإن كان يوما ويوما فلها ثمانية أيام حيض وسبعة طهر. وإن كانت أنصافا فلها سبعة أيام ونصف ومثلها طهر، وهذا قول ابن بنت الشافعي. لأن الطهر في اليوم السادس عشر يفصل بين الحيض وما بعده، فإنها فيما بعده في حكم الطاهرات نأمرها بالصلاة والصيام. ولنا ولنا
- 22:59 أن الطهر لو ميز بعد الخامسة عشرة لميز قبله كتميز اللون والحكم فيما إذا كان أنصافاً أو مختلفاً يوم يوم دماً وأياماً طهراً أو أياماً طهراً وأياماً دماً كالحكم في الأيام الصحيحة المتساوية إلا أنه إذا كان الجزء الذي ترى الدم فيه أولاً أقل من الحيض ففيه وجه أنه لا يكون حيضاً حتى يسبقه دم متصل يصلح أن يكون حيضاً
- 23:28 وإن قلنا الطهر يمنع ما بعده من كونه حيضا قبل التكرار. وجاء في العاده فانها فانها تضم الى الاول ما تكمل به اقل الحيض. فان كانت ترى الدم يوما ويوما ضمت الثالث الى الاول. يعني يوم الحيض الاول الى يوم الثالث وما بينهما كان الطهر. فكان حيضا في المره الاولى والثانيه ثم تنتقل الى ما تكرر في المره الثالثه او الرابعه لاختلاف الوجهين.
- 23:59 وإن رأت أقل من أقل الحيض ثم طهرت 13 يوما ثم رأت مثل ذلك دما وقلنا أقل الطهر 13 يوما فهو دم فساد، لا يصلح أن يكون حيضة واحدة لفصل أقل الطهر بينهما. ما دام دائما إذا كان بينهما أقل الطهر فلا يعد حيضا. ولا حيضتين. لنقصان كل واحد منهما عن أقل الحيض. وإن قلنا أقل الطهر 15 يوما ضمنا الأول إلى الثاني فكانت حيضة واحدة. إذا بلغ من مجموعهما أقل الحيض.
- 24:27 وإن كان كل واحد من الدمين يبلغ أقل الحيض فهما حيضتان. نعم. إن قلنا أقل الطهر 13 يوما، وإن قلنا أقله 15 ضممنا الأول إلى الثاني فكانا حيضا واحدا، إذا لم يكن بين طرفيهما أكثر من 15 يوما. فإن كان بين طرفيهما 15 يوما لم يكن
- 24:57 جعلهما جميعا حيضا فيجعل احدهما حيضا والاخر استحاضا وعلى هذا فقس. شوف هذه مساله الان انا اوضحها لكم. اوضح لكم المساله اللي ذكرها اخيرا. الحيضتان حتى يجمعا الى بعضهما لابد من انتفاء مانعين، لابد من وجود شرطين. الشرط الاول ان لا يكون بين طرفيها 15 يوما، ايش طرفيها؟ يعني بدايه هذا واخر هذا.
- 25:28 لابد ان لا يكون بينهما 15 يوما. ولا يكون بينهما يعني بين نهايه هذا وبدايه هذا ايضا 13 يوما اللي هو اقل الطهر. او 15 يوما اللي هو اقل الطهر. ولو جاءتك امراه وقالت حفظت يوما او يومين. ثم طهرته طهرته بعد يوم.
- 25:56 ثم بعد زمن عاد الي الدم. فتسالها الزمن الذي عاد اليك الدم هل بينه وبين بدايه حيضتك 15 يوما ام اقل؟ ان قالت لك اقل اقول جيد. طيب هل بين انقطاعه بين انقطاع دمك الاول وعود الثاني 13 يوما او اقل؟ ان قالت اقل اقول هذه حيضه واحده. طيب ان قالت لا جاءني دم قليل.
- 26:27 أقل من يوم وليلة، ثم جاءني دم آخر أكمل اليوم والليلة، فتسأل نفس السؤالين، وهذه مسألة من نفيسات المسائل، لأن فيها ضبط عظيم جدا. ها ما سوى ذلك لا لا لا تعدان حيضة واحدة، إذا كان بين طرفيها أكثر من 15 يوماً تقول لها الدم الآخر هذا
- 26:59 الدم الاخر هذا لا يتصل بالحيض السابق. فان كان كل واحد منهما يصلح ان يكون حيضه فهو حيضه. ها لكن شرط الحيضه ايش؟ ان يكون بينهما اقل الطهر. فان قالت لك نعم بين طرفيها 15 يوما. فزياده فنقول لا تصلح ان تكون حيضه واحده. لكن هل هما حيضتان؟ لكي نقول هل هو انهما حيضتان لابد ان يكون بينهما اقل الطهر.
- 27:30 فإن قالت بين طرفيهما أكثر من 15 يوما، ولكن بين نهاية هذا وبداية هذا أقل من 13 يوما، نقول الثاني دم فساد. فهمت؟ هذه هذا هذا تفصيل مهم جدا لمن أراد أن يضبط المسألة من طلاب العلم. مسألة الحامل لا تحيى. مسألة
- 27:59 والحامل لا تحيض إلا أن ترى قبل ولادتها إلا أن تراه قبل ولادتها بيومين أو ثلاثة أيام أو ثلاثة فيكون دم نفاس مذهب أبي عبد الله رحمه الله الحامل ما تحيض أصلا لكن إذا قاربت الولادة فأخرجت دما فهذا يعد دم نفاس
- 28:18 أن الحامل لا تحيض وما تراه من الدم فهو دم فساد، وهو قول جمهور التابعين، منهم سعيد المسيب وعطاء والحسن وجابر بن زيد وعكرمه ومحمد المنكدر والشعبي ومكحول وحماد والثوري والاوزاعي وابو حنيفه وابو المنذر وابو عبيد وابو ثور وروي عن الشافعي والصحيح أنها إذا رأت الدم لا تصلي. وقال مالك والشافعي والليث ما تراه من الدم حيض إذا أمكن ذلك، إذا أمكن وروي ذلك عن الزهري وقتاده واسحاق.
- 28:46 لانه صادف دمع صادف عاده وكلا الامرين روي عنها عائشه ترى فكان حيضا كحيض كغير الحامل ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائل حتى تستبرا بحيضه فجعل وجود الحيض علما على براءه الرحم فدل على انه لا يجتمع معه واحتج امامنا بحديث سالم بن عن ابيه انه طلق امرأته وهي حائض
- 29:11 فسأل عمر والنبي صلى الله عليه وسلم فقال مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا او حاملا. أو أو حاملا. فجعل الحمل علما على عدم الحيض كما جعل الطهر علما عليه ولأنه زمن لا يعتاد لا يعتاد الحيض فيه غالبا فلم يكن ما تراه فيه حيضا كالآيسة. قال أحمد إنما يعرف النساء الحمل بانقطاع الدم وقول عائشة يحمل يحمل على الحبلى التي قاربت الوضع.
- 29:42 جمعا بين قوليها لان له قولان متضاربان. فان الحامل اذا رات الدم قريبا من ولادتها فهو نفاس. تدع له الصلاه، كذلك قال اسحاق وقال حسن اذا رات الدم على الولد امسكت عن الصلاه. وقال يا قوم بختان سالت احمد عن المراه التي ضربها المخاض قبل الولاده بيوم او يومين تعيد الصلاه؟ قال لا، وقال ابراهيم النخعي اذا ضربها المخاض فرات الدم فهو حيض، وهذا قول اهل المدينه.
- 30:09 والشافعي وقال عطاء تصلي ولا تعده حيضا ولا نفاسا. ولنا انه دم خرج بسبب الولاده فكان نفاسا كالخارج بعده انما يعلم خروجه بسبب الولاده اذا كان قريبا. ويعلم ذلك برؤيه اماراتها من المخاض ونحوه في وقته. واما اذا رات الدم من غير علامه على قرب الوضع لم تترك له العباده لانه لانه الظاهر لان الظاهر انه دم فساد. فان تبين كونه قريبا من الوضع كوضعه
- 30:38 بعد كوضعه يوم بعده بيوم او يومين اعادت الصوم المفروض ان صامته فيه. وان رأته عند علامة على الوضع تركت العباده فاذا تبين بعده بعده عنها اعادت ما تركت من العبادات الواجبه لانها تركته في غير حيض ولا نفاس. طلع منها شويه دم فظنته دم ولاده مثل اللي ترد على السبعه. ثم ظهر انها ما هو دم ولاده. تعيد الصلاه والصيام.
- 31:08 مسألة إذا رأت الدم لها 50 سنة، مسألة وإذا رأت الدم لها 50 سنة فلا تدعوا الصوم ولا الصلاة وتقضوا الصوم احتياطا، فإن رأته بعد 60 فقد زال الإشكال وتيقن أنه ليس بحيض فتصوم وتصلي ولا تقضي. اختلفت الرواية عن أحمد في هذه المسألة فالذي نقل عن الخرقها هنا أنها لا تيأس من الحيض يقينا إلى 60 سنة. وما تراه فيما بين 50 والـ 60 مشكوك فيه. لا تترك له الصلاة ولا الصوم، لأن وجوبهما ومتيقن لا يسقط بالشك.
- 31:37 وتقضي الصوم المفروض احتياطا لأن وجوبه كان متيقنا وما صامته في زمن الدم مشكوك في صحته فلا يسقط ما تيقن وجوبه. وروي عنه أن ما ما يدل على أنها بعد ال50 لا تحيض. وكذلك قال إسحاق لا يكون حيض بعد ال50 ويكون فيما تراه الدم حكم المستحاظة. لما روي عن عائشة أنها قالت إذا بلغت المرأة 50 سنة خرجت من حد الحيض.
- 32:03 وروي عنها انها قالت لن تراه، لن ترى المرأة في بطنها ولدا بعد 50، وروي عنه انه ان نساء الاعاجم يأسن في المحيض في 50، ونساء بني هاشم من العرب الى 60، وهذا قول اهل المدينه، لما روى الزبير بن بكار في النسل في في كتاب النسب عن بعضهم، قال لا تلد ل50 سنه الا عربيه، ولا تلد ل60 الا قرشيه.
- 32:26 وقيل هند بنت بنت ابي عبيده بن عبد الله بن سمعه ولدت موسى بن عبد الله بن حسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب ولها 60 سنه. وقال احمد في امراه من العرب رات الدم بعد ال50 ان عاودها مره او ثلاث مرتين او ثلاث فهو حيض. وذلك لان المرجع في هذا الوجود وقد وجد بالنساء ثقات اخبرن به عن انفسهن فوجب اعتقاد كون الحيض كونه حيضا كما قبل ال50 ولان الكلام فيما اذا وجد
- 32:55 من المرأة دم في زمان عادتها على وجه كانت تراه قبل ذلك فالوجود ها هنا دليل الحيض كما كان قبل الخمسين دليلا عليه فوجب جعله حيضا واما ايجاب الصلاة والصوم فيه فللاحتياط لوقوع الخلاف فيه والصحيح انه لا فرق بين نساء العرب وغيرهن لان لانهن لا يختلفن في سائر احكام الحيض فكذلك في هذا
- 33:21 وما ذكر عن عائشة لا حجة فيه، لأن وجود الحيض أمر حقيقي المرجع فيه الوجود، والوجود لا علم لها به. ثم قد وجد بخلاف ما قالته فإن موسى بن عبد الله بن حسن قد ولدته أمه بعد الخمسين، ووجد الحيض فيما بعد الخمسين على وجهه، فلا يمكن إنكاره.
- 33:40 فإن قيل أن هذا الدم ليس بحيض مع كونه على صفته وفي وقته وعادته بغير نصب هذا تحكم لا يقبل. فأما بعد الستين فقد زال الإشكال وتيقن أنه ليس بحيض ولأنه لم يوجد وقد علم أن للمرأة حالا تنتهي فيه إلى الإياس لقوله تعالى: واللائي يأسن من المحيض من نسائكم. قال أحمد في المرأة الكبيرة: ترى الدم لا يكون حيضا ومنزلة الجرح وإن منزلة الجرح وإن اغتسلت فحسن. وقال عطاء
- 34:10 هي منزلة المستحارة ومعنى القولين ومعنى القولين واحد وذلك لأن هذا الدم إذا لم يكن حيضاً فهو دم فساد وحكم حكم مستحار به سلس بول على ممر حكمهما فصل أقل سن تحيض له المرأة فصل وأقل سن تحيض له المرأة تسع سنين لأن الصغيرة لا تحيض بدليل قوله تعالى واللائي لم يحض ولأن المرجع فيه إلى الوجود ولم يوجد
- 34:38 من النساء من يحضن من يحضن عاده فيما دون هذا السن، ولان دم الحيض انما خلقه الله لحكمه تربيه الحمل به، فمن لا تصلح للحمل لا توجد فيها حكمته، فينتفي لانتفاء حكمته كالمني، فانهما متقاربان في المعنى، فان احدهما يخلق منه الولي الولد، والاخر يربيه ويغذيه.
- 35:01 وكل واحد منهما لا يوجد من صغير، ووجوده علم على على البلوغ، واقل سن تبلغ له الجاري تسع سنين. فكان ذلك اقل سن تحيض له. وقد روي عن عائشه انها قالت: اذا بلغت الجاري تسع سنين فهي امراه. وروي ذلك مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد به حكمه حكم المراه، وهذا قول الشافعي.
- 35:26 وقد حكي عنه انه قال رايت جده بنت 21 سنه، القائل قائل هذا حسن بن صالح هذا مروي عن حسن بن صالح علقه البخاري في الصحيح فيما اذكر. وهذا يدل على انها حملت لدون عشر سنين وحملت ابنتها لمثل ذلك فعلى هذا اذا رات بنت تسع سنين دما تركت الصلاه لانها راته في ثمن يصلح الحيض. فان اتصل يوما وليله فهو حيض يثبت به بلوغها ونثبت به احكام الحيض كلها.
- 35:55 وان انقطع لدون ذلك فهو زمان فساد لا يثبت فيه شيء مما ذكرنا. وان رأت الدم لدون تسع سنين فهو دم فساد على كل حال، لأنه لا يكون حيضاء. لا يجوز ان يكون حيضاء. وقد روى الميموني عن احمد في بنت رأت بنت عشر رأت الدم، قال ليس بحيض، فعلى هذا ليست تسع والعشر زمن الحيض.
- 36:18 قال القاضي فيجب على هذا ان يقال اول زمن يصح فيه وجود الحيط 12 سنه سنه، لان الزمان يصح الذي يصح فيه بلوغ الغلام والاول اصح. ايوه هذه الروايه عجيبه. مساله المستحاض ان اغتسلت لكل صلاه، مساله والمستحاض ان اغتسلت لكل صلاه فهو اشد ما قيل فيها وان توضت لكل صلاه اجزائها. اختلف اهل العلم في المستحاض، فقال بعضهم يجب عليها الغسل لكل صلاه، روي ذاك عن علي وابن عمر
- 36:49 وابن عباس بن الزبير وهو احد قولي الشافعي في المتحيره في المتحيره خاصه الشافعي وانا شديد المتحيره ايش؟ المتحيره ايش؟ التي لا عاده لها ولا تبيس لانها روت لان عائشه روت ان ام حبيبه استحيطت فسالت النبي صلى الله عليه وسلم فامرها ان تغتسل لكل صلاه متفق عليه وروى ابو داوود ان امراتها كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وان رسول الله صلى الله عليه وسلم امرها بالغسل عند كل الصلاه
- 37:18 وقال بعضهم تغتسل كل يوم غسلى وروي ذلك عن عائشه وعن ابن عمر وعن انس وسعيد المسيب انها قالت تغتسل من طهر الى طهر. قال مالك اني لاحسب حديث المسيب من تغتسل من ظهر الى ظهر. قال مالك اني لاحسب حديث المسيب انه قال من طهر الى طهر ولكن الوهم دخل فيه. يعني الطاء غير معجمه ابدلت بالظاء المعجمه. وقال بعضهم تجمع بين كل صلاتين
- 37:48 جمع بغسل واحد، هو في الواقع التنوع فتاوى الصحابه. ابن عباس قال تجمع صلاتين بغسل، علي قال كل صلاه غسل، عائشه قالت تتوضا لكل صلاه ولكن بعد الاغتسال. وتغتسل للصبح على ما في حديث حمنا، وقد ذكرناه وكذا امر به سهل بن سهيل، وبه قال عطا النخعي، وهذا قول ابن عباس، واكثر اهل العلم، على ان الغسل عند انقضاء الحيض
- 38:11 على ان الغسل عند انقضاء الحيض ثم عليها الوضوء لكل الصلاه ويجزئها ذلك ويروى هذا عن عروه به قال الشافعي واصحاب الراي وقال عكرمه وربيعه ومالك انما عليها الغسل عند انقضاء حيضها وليس عليها للاستحاره وضوء لانه اصلا حديث الوضوء لا يصح مرفوعا ولكن الواقع ان خبر عائشه ان ان فتاوى الصحابه اوجبت
- 38:33 أوجبت على الأقل الوضوء، لأن ظاهر حديث هشام بن عروة عن أبي عن عائشة في حديث فاطمة بن أبي حبيش الغسل فقط لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها فاغتسلي وصلي، ولم يذكر الوضوء لكل صلاة. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة إنما ذلك عرق وليست بالحيضة، فإذا أقبلت فادعي الصلاة فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي وتوضئي لكل صلاة. قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح وهذه الزيادة يجب قبولها. في الواقع أنها زيادة متكلمة فيها.
- 39:02 وفي حديث عدي بن ثابت عن أبيه عن شده النبي صلى الله عليه وسلم تدعو الصلاة أيامها قراءة ثم تتسوى وتصلي وتتوضأ لكل صلاة. ولأنه دم خارج من الفرج فأوجب كدم الحيض. فأوجب الوضوء كدم الحيض. وهذا يدل على أن الغسل المأمور به في سائر الأحاديث مستحب غير واجب.
- 39:19 والغسل لكل صلاة أفضل لما فيه من الخروج من الثقة من الخلاف والأخذ بالثقة والاحتياط وهو أشد ما قيل، ثم يليه في الفضل والمشقة جمع كل صلاتين بغسل واحد ولا تسأل للصبح، هذا كلام أحمد في رواية ابن هان على ما روي عن الصحابة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم هو أعجب الأمرين إلي، هذا لا يصح حديث رسول الله. ثم يليه الغسل كل يوم بعد الغسل عند انقضاء الحيض ثم تتوضأ لكل صلاة وهو أقل الأمور ويسيئها والله أعلم.
- 39:49 فصل حكم طهاره المستحاره فصل وحكم طهاره المستحاره حكم التيمون في انها اذا توضات في وقت الصلاه صلت بها الفريضه ثم قضت الفوات وتطوعت حتى يخرج للوقت نص على ذلك احمد وعلى هذا وعلى قياس ذلك لها الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد اذا جمعت لعله وقال وقال الشافعي لا تجمع بين فرضين بطهاره واحده هذا من تشديدات الشافعي
- 40:16 قلنا لكم احفظوا تشديدات الشافعي والمسائل التي احتج بها الحنفيه في بمفهوم المخالف. ها ولا تقضي به فوائد ولا تجمع بين الصلاتين كقوله في التيمم. وهذا تشديد من الامام الشافعي رضوان الله عليه. ويحتمله قول الخرقي لكل الصلاه وحجتهم قول النبي صلى الله عليه وسلم توضئي لكل الصلاه. يعني النبي قال صلاه واحده فهي لما تفعل لصلوات كثيره.
- 40:43 ولنا انه قد روي في بعض الفاظ فاطمه توضا لوقت كل صلاه ولانه وضوء يبيح النفل فيبيح الفرض كوضوء غير المستحاضه وحديثهم محمول على الوقت كقول النبي صلى الله عليه وسلم اينما ادركتك الصلاه فصلي اي وقتها وحديث حمله ظاهر في الجمع بين الصلاتين بوضوء واحد لانه لم يامر بالوضوء بينهما وهو ما يخفى ويحتاج الى بيانه ولا يجوز تاخير البيان عن وقت الحاجه فصل هذه اخر مساله وبها ينتهي كتاب الحيض
- 41:13 أنا قلنا 17 هي 12 فصل ينتهي كتاب الطهارة فصل لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض فصل روي عن أحمد رحمه الله أنه قال لا بأس أن تشرب المرأة دواء يقطع عنها الحيض إذا كان دواء معروفا يعني ما فيه ما فيه ضرر كما نقول وصف الطبيب تمام تمام
- 41:40 وها وبهذا نكون قد انهينا كتاب الطهاره. وفي الحقيقه مليء بالفوائد. واشعر بالرضا لانني دائما حين ادرس الفقه واقرا في المطورات الفقهيه اجد فروعا ما تذكر في الدرس العلمي. احيانا احاول ان استدركها اثناء التدريس، لكن ايضا تفوت منك. فقلت ما في حل الا ان نقرا حاجه مطوله.
- 42:08 الحمد لله، وسنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى في الصلاة إن شاء الله، لكن التسجيل في الطهارة ها هنا ينقطع، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.