قراءة كتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم (٦) المجلس السادس 👇
48 دقيقة قراءة كتاب المنهج القويم في اختصار اقتضاء الصراط المستقيم — 6
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه من اهتدى بهداه اما بعد فهذا هو المجلس السادس من التعليق على كتابي المنهج القويم في التعليق في اختصار كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة اصحاب الجحيم يقول المصنف رحمه الله واصل ذلك كله انما هو اختصاص اعياد الكفار بامر جديد
- 0:21 أو مشابهتهم في بعض أمورهم حتى آل الأمر إلى أن كثيرا من الناس صاروا في مثل هذا الخميس الذي هو عيد الكفار الذي يزعمون أن المائدة نزلت فيه ويسمونه العيد الكبير وهو الحقير يجتمعون في أماكن اجتماعات عظيمة ويطبخون ويصبغون ويلبسون وينكتون بالحمرة دوابهم يفعلون أشياء لا تكاد تفعل في عيد الله ورسوله
- 0:48 واستعان الشيطان في اغوائهم انه زمن ربيع يكثر فيه اللحم واللبن والبيض ونحو ذلك، وهذا كله تصديق قوله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة، وسببه مشابهة الكفار في اعيادهم او في بعض ذلك، وهو مفض الى الكثير.
- 1:12 إلى الكثير فيكون ذلك ذريعة إلى المحظور العظيم فيكون محرما فكيف إذا أفضى إلى ما هو كفر من التبرك بالصليب والتعميد في المعمودية أو قول القائل المعبود واحد وإن كانت الطرق مختلفة وهذا يشير الشيخ رحمه الله إلى أنه في ذلك الزمن كانت هناك دعوة قريبة من دعوة وحدة الأديان التي في زماننا
- 1:40 وهذه الدعوة كثر الدعاء إليها بسبب الاختلاط بالتتر، فالتتر كانوا يحكمون بشريعة جنكيز خان والتي كانت ويسمونها أحيانا توراة جنكيز خان، والتي كانت مجمعا من اليهودية والنصرانية والإسلام وشيء مما اخترعه جنكيز نفسه. وكانوا التتر يرون أن شرائع الإسلام
- 2:06 ان ان الاسلام واليهوديه والنصرانيه منزله المذاهب الاربعه ذكر القلقشندي في صبح الاعشى ان التتر لم يكن ينكر احدهم على الاخر في امر الدين هذا يهودي هذا نصراني هذا وثني ما عندهم اي مشكله في ذلك وتاثر اهل الاسلام في ذلك وصادف ان جاءت دعوه ابن عربي وحدث الوجود
- 2:27 فزاد فزاد فزاد الطين بله وزاد في الطنبور نغمه فصارت تردد مثل هذه العبارات وهذه العبارات كان يغذيها عمليا اجتماع المسلمين واليهود والنصارى في اعياد موحده فصار بعضهم يقول الدين واحد وان كانت الطرق مختلفه وهذا شقيق العلمانيه الموجوده الان التي هي لا دينيه في تحقيقها
- 2:55 يقول ونحو ذلك من الاقوال والافعال التي تتضمن اما كون الشريعه النصرانيه واليهوديه موصلتين الى الله واما استحسان بعض ما فيها مما يخالف دين الله وكما نسمع اليوم بعضهم يقولون هذه الكنائس بيوت لله عز وجل وهذه من بيوت الله عز وجل يقولون هذه الكلمات من باب المجامل وهي كفر ويستدلون بقوله له الدم الصوامع وبيعوا الصلوات وهذه الايه سيقت مساق الالزام والبيان
- 3:23 يقول: او التدين بذلك او غير ذلك ما هو كفر بالله ورسوله وبالقران وبالاسلام وبلا خلاف بين الامه الوسط في ذلك، واصل ذلك المشابهه والمشاركه، وبذلك يتبين لك كمال الشريعه الحنيفيه، وبعض حكمه ما شرعه الله مباينه الكفار ومخالفتهم في عامه امورهم، لتكون المخالفه احسم لماده الشر، وابعد عن الوقوع فيما وقع فيه الناس، وسد الذرائع معتبر في الشرع كما قد ذكرنا من الشواهد على ذلك نحوا من 30 اصلا
- 3:53 في كتاب إبطاء التحليل، فيقول لك الشيخ أنه من كمال الشريعة أنها نهت عن مبادئ التشبه، فقد رأينا في زماننا -يعني في زمن الشيخ- أن التشبه قد قاد الناس إلى الكفر البواح، ونحن في زماننا رأينا شيئاً عظيماً.
- 4:09 وقد رأينا شيئا عظيما في هجرة في معيشة المسلمين في بلاد الكفار، فهذا دل على عظمة الشريعة، وفي أمر التشبه، وفي أمر خروج النساء وغير ذلك، مما حسمت الشريعة مادته، مما لما فتحنا ذريعته رأينا شرا عظيما مستطيرا لا يكاد ينضبط لا لا يكاد يضبطه ذو بيان.
- 4:31 ولا يكاد يحيط به ديوان شيء عظيم من الفساد العقائدي والاخلاقي مما ضج منه قوم من اهل الكتاب فضلا عن اهل الاسلام. اي لا شك لا تتبعن السنون. الوجه الرابع ان الاعياد والمواسم في الجمله لها منفعه عظيمه في دين الخلق كانتفاعهم بالصلاه والزكاه ولهذا جاءت بها كل شريعه ولكل ولكل امه جعلنا منسكا
- 5:01 ليذكر اسم الله على ما رزقهم. ثم ان الله شرع على لسان خاتم النبيين من الاعمال ما فيه صلاح الخلق على اتم الوجوه، وهو الكمال المذكور في قوله تعالى: اليوم اكملت لكم دين دينكم. قاله في اعظم الاعياد الذي للامه الحنيفيه. والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها.
- 5:24 اول حديث اورد الامام البخاري في كتاب الاعتصام حديث لما جاء اليهودي وقال لعمر قد نزلت عليكم آية لو نزلت علينا لجعلناها عيدا فقال عمر لانها نزلت يوم عرفة يوم الجمعة اليوم اكملت لكم دينكم. ها. وهذه جاء فيها التنبيه على اننا ما اتخذناها عيدا مع معرفتنا بتاريخها وقيل التنبيه انه فعلا هو يوم عيد يوم جمعة.
- 5:53 والشرائع هي غذاء القلوب وقوتها، من شأن الجسد اذا كان جائعا فأخذ من من طعام حاجته استغنى عن طعام اخر حتى لا يأكله، ان اكل منه الا بكراهه، وربما اضره اكله ولم ينتفع به، ولم يكن هو المغذي له، فالعبد اذا اخذ من غير الاعمال المشروعه بعض حاجته قلت رغبته في المشروع وانتفاعه به، وهذا تلاحظه في احوال الصوفيه، فتجدهم من ابعد الناس عن السنن.
- 6:22 وتراهم حريصين على الموارد وغير ذلك، ثم تراهم من ابعد الناس عن السنن العمليه والقوليه، يقول المصنف بقدر ما اعتاض من غيره بخلاف من صرف نهمته وهمته الى المشروع، فانه تعظم محبته له ونفعه به ويتم دينه ويكمل اسلامه، يقول ولهذا من اكثر من سماع القصائد لاصلاح لاجل صلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القران، حتى ربما كرهه.
- 6:49 ومن اكثر السفر الى المشاهد ونحوها، لا يبقى لحج البيت في قلبه من المحبه والتعظيم ما يكون في قلب من وسعته السنه، ومن ادمن على اخذ الحكمه والادب من كلام حكماء فارس والروم لا يبقى لحكمه الاسلام في قلبه ذاك الموقع، وهذا مشاهد اليوم، تجد كثيرا من الناس يعنون اكثر ما يعنون بكلام الفلاسفه الغربيين، وغير ذلك فتجد هؤلاء حتى بعض طلبه العلم تدخل صفحته فتبحث عن قال الحسن قال سفيان الثوري لا تجد.
- 7:19 اكثر ما تجد قال فولتير قال كذا قال كذا ويقول لك هذا من باب الزام الزام القوم ثم لا يزال الامر به حتى يصير دائما حتى يصير اعلم بهذه الامور من الغربيين انفسهم وتجد نهمته في النظر للنصوص الشرعيه واعمال ذهنه فيها ضعيفا جدا.
- 7:41 يقول المصنف رحمه الله: "ومن أدمن قص الملوك لا يبقى لقص الأنبياء عنده موقع"، وهكذا وهذا كثير يجده الإنسان من نفسه حساً وذوقاً، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: "ما ابتدع قوم بدعة إلا نزع الله عنهم من السنة مثلها" رواه أحمد. ولو استشهد المصنف بحديث لأن يمتلئ جوف أحدكم شعراً حتى يريه خيراً من أن قيحاً حتى يريه خيراً له من أن يمتلئ شعراً لكان حسناً، فإنه مفيد للمطلوب الذي يريده المصنف، فإن الشعر
- 8:11 منه الحكمة، ولكن من أقبل على الشعر وترك القرآن فإنه يكون كمن قد امتلأ جسمه قيحاً، ولذلك النضر بن شمير كان يخاف من هذا الحديث لما قرأه، فقيل له: أنت قد قرأت القرآن
- 8:27 لانه كان عالما بالعربيه ويعلم كثيرا من اشعارها، فقيل له انت عالم بالقران وقيل يمتلئ وانت امتلئ اولا بالوحي، فارتاح على هذا التفسير والا فقد كان واجلا خائفا لما سمع هذا الخبر، وهذا الخبر روي عن اثنين او ثلاثه من الراشدين
- 8:49 وهذا يدل على ان الامر في انفسهم عظيم، اذا ورد حديث عن رسول الله ثم تجد عمر يتكلم في الموضوع، وعثمان يتكلم في الموضوع، وعلي يتكلم في الموضوع. فترى ان هذا الامر في نفوسهم عظيم، لانهم يعلمون ان العرب ربما اخذهم هذا الامر من محبتهم للشعر اخذهم عن القران. فركزوا على هذا المطلوب.
- 9:13 يقول: «لقد عظمت الشريعة النكير على من أحدث بدعة لما فيها من فساد الدين ونقص تعظيمه في القلوب»، الوجه الخامس: أن مشابهتهم فيه سرور لهم بما هم عليه من الباطل، خصوصا إذا كانوا مقهورين تحت الجزية والصغار.
- 9:32 فإذا رأوا المسلمين قد صاروا فرعا لهم في خصائص دينهم اوجب ذلك قوة في قلوبهم وانشراح صدورهم وربما اطمعهم ذلك في انتهاز الفرص واستذلال الضعفاء، يقول الشيخ ربما اطمعهم والان هذا واقع اصلا تجد في بلد مثل مصر المرأة تسلم فيأخذونها ويقهرونها ويحبسونها وغير ذلك واي انسان يظهر الاسلام، فهذا الذي الشيخ قال ربما يطمعون به، قد طمعوا به وانتهى الموضوع وحصل
- 10:00 ولا حول ولا قوة الا بالله، يقول وهذا امر محسوس يجده كل احد، فكيف يجتمع ما ما يوجب اكرامهم بلا موجب مع شرع الصغار في حقهم؟ نعم ولهذا تضطرهم الى اضيق الطريق ولا تبداهم بالسلام، يقول الوجه السادس ان ما يفعلونه في عيدهم فيه ما هو حرام وما هو كفر وما هو مباح، لو تجردنا من سلسله المشابهه، ثم التمييز بين هذا وهذا قد يخفى على كثير من الناس، فالمشابهه فيما لم يظهر تحريمه للعالم يوقع العاميه فيما هو حرام.
- 10:30 وهذا ايضا فيه التنبيه ان بعض الناس يقول لك يوجد بدعه حسنه او لنعمل بالحديث الضعيف الذي كذا وكذا ثم يخاطب بذلك العوام ها فتقول له هذا ان فرضنا وجوده فان هذا مما لا يخاطب به عوام الناس ممن لا مقدره بهم على التمييز على هذا
- 10:50 فإنك تجد كثيرًا من العامة بحجة العمل في الحديث الضعيف في فضائل الأعمال، وهو لا يضبط الأمر ولا يضبط الباب، صار ينشر المكذوبات، وغير ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوجه السابع أن الله جبل بني آدم بل سائر المخلوقات على التفاعل بين الشيئين المتشابهين
- 11:11 وكلما كانت المشابهة أكثر كان التفاعل في الأخلاق والصفات أتما إلى أن يؤول الأمر إلى أن لا يتميز أحدهما عن الآخر ولهذا وقع التأثير في بني آدم واكتساب بعض أخلاق أخلاق بعض بالمعاشرة والمؤاكلة مما يفاد هنا أن يعقوب بن سفيان روى عن عمر بن الخطاب أنه سأل رجلا شاميا أتؤاكلون أهل الكتاب قال لا قال إنكم لن تزالوا بخير ما لم تفعلوا ذلك
- 11:38 نكمل كلام المصنف: «وكذلك الآدمي إذا عاشر نوعًا من الحيوان اكتسب بعض أخلاقه، ولهذا صار الفخر والخيلاء في أهل الإبل، وصارت السكينة في أهل الغنم، وصار الجمالون والبغالون فيهم أخلاق مذمومة».
- 11:56 وكذلك الكلابون، وصار الحيوان الانسي وصار في الحيوان الانسي بعض اخلاق الناس وقله النفره، فالمشابهه في الامور الظاهره توجب المشابهه في الامور الباطنه على وجه المسارقه والتدريج الخفي، والمشاركه في الهدي الظاهر توجب مناسبه وائتلافا، وان بعد المكان والزمان فمشاركتهم في اعيادهم توجب نوعا من اكتساب اخلاقهم التي هي ملعونه.
- 12:21 وما كان مظنة مظنة لفساد امر خفي علق الحكم به وادير التحريم عليه. الوجه الثامن ان المشابهة في الظاهر توجب نوع محبة ومودة وموالاة في الباطن، كما ان المحبة في الباطن تورث المشابهة في الظاهر، حتى ان ان الرجلين اذا كانا من بلد من بلد واجتمعا في بلد غربة، كان بينهما من المودة والائتلاف امر عظيم.
- 12:51 كان بينهما من المدة والائتلاف أمر عظيم، وإن كان في مصريهما غير متودين أو متعارفين، لأن الاشتراك في البلد فيه نوع اختصاص عن بلد الغربة. هذا شاهد في المصريين ها؟ شاهد جدا، مع أنهم والله شديدين على بعضهم في الغربة.
- 13:10 بل لو كان بين الرجلين مشابهه في العمامه او اللبسه او المركوب لكان بينهما من الائتلاف اكثر مما بين غيرهما وكذلك ارباب الصناعات تجد بينهم المؤالفه والموافقه اذا كانوا من نوع واحد اكثر ممن يباينهم من الملوك والامراء مثلا هذا في الامور الدنيويه فكيف بالامور الدينيه؟
- 13:31 فإن افضائها الى نوع من الموالاة اشد والموالاة لاعداء الله تنافي الايمان، فإن الايمان بالله ورسوله يوجب عدم ولاية اعداء الله ورسوله، فثبوت ولايتهم يوجب عدم الايمان، لان عدم اللازم يقتضي عدم الملزوم، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حد الله ورسوله، واليوم بحجة التعايش يريدونك ان تعامل الكافر كما تعامل المسلم من كل وجه، فهم اصلا لا يفرقون مثلا بين عدم الاذيه والاكرام.
- 14:00 فمثلا قد لا يجب عليك ان تؤذيه ولا تؤذيه ولكن هذا ليس معناه انك تكرمه. فيخلطون بين هذين المقامين. يقول والمشابهه الظاهره مظنه المواده فتكون محرمه ووجود الفساد في مشابهتهم كثيره فلنقتصر على ما نبهنا عليه ففيه كفايه ان شاء الله وبالله المستعان. فصل مشابهتهم فيما ليس من شرعنا قسمان. الان يفصل
- 14:29 في انواع المشابهه بعدما قرر ان المشابهه في مطلقها محرمه او مكروهه، وان مشابهتهم في عيدهم محرمه قولا واحدا. يقول احدهما: مع العلم بان هذا العمل هو من خصائص دينهم، فهذا اما ان يفعل بمجرد موافقتهم وهو قليل، واما لشهوه تتعلق بذلك العمل.
- 14:50 وإما لشبهة فيه تخيل أنه نافع في الدنيا أو في الآخرة، وكل ذلك لا شك في تحريمه، لكن يبلغ التحريم في بعضه إلى أن يكون من الكبائر، وقد يصير كفراً بحسب الأدلة الشرعية، يعني الأمور من خصائصهم مثل أعيادهم. أو حتى بعض الصور الآن هناك خصائص مثل هذا الآن اليوجا غيره، هذه من خصائص أديان معينة، التأمل
- 15:15 حتى ان بعضهم يفعل يقول لك نجرب مثل هذا عمر يجرب راح وراح جرب عباده البوذيين وتشبه بهم رايت بارك الله فيكم فهذا يقول واما عمل لم يعلم الفاعل انه من من عملهم فهو نوعان هذا ان لم يعلم انه من عملهم احدهما ما كان في الاصل ماخوذا عنهم اما على الوجه الذي يفعلونه واما مع نوع تغيير تغيير الزمان او المكان
- 15:45 او الفعل ونحو ذلك، فهذا في ال في فهذا غالب ما يبتلى به العامة. في مثل ما يصنعونه في يوم الخميس الحقير والميلاد ونحوهما، فإنهم قد نشأوا على اعتياد ذلك، وتلقاه الابناء عن الاباء، واكثرهم لا يعلمون مبدأ ذلك، فهذا يعرف صاحبه حكمه، فإن لم ينتهي والا صار من القسم الاول. هذا في زمن ابن تيمية كانوا يحتفلون بعيادة الكفار من كثر ما هم متعودين، ما يدروا انها عيادة كفار، خلاص تعودوا عليها.
- 16:12 وتجد الآن مثلا في زماننا تجد بعض الناس هذا فالنتاين كذا كذا بعض الناس ما يعرف هذا عيد الحب وغير ذلك ها يقول النوع الثاني ما ليس مأخوذا عنهم ما ليس في الأصل مأخوذا عنهم لكونهم يفعلونه أيضا فهذا ليس فيه محظور مشابه ولكن قد تفوت فيه منفعة مخالفة
- 16:34 فتتوقف كراهة ذلك وتحريمه على دليل شرعي وراء كونه من مشابهتهم. اذ ليس كوننا كوننا تشبهنا بهم باولى من كونهم تشبهوا بنا. في شيء ما يدرى هو منا نجا منهم الى ان ياتينا النبي صلى الله عليه وسلم ويقول هذا منهم اتركوه مثل لما حدثنا عن تغيير الشيب. او عن امر الصلاه حفاة.
- 16:58 قالوا اما واما استحباب تركه لمصلحه المخالفه اذا لم يكن في تركه ضرر فظاهر لما تقدم من المخالفه وهذا قد توجب الشريعه مخالفتهم وقد توجب عليهم مخالفتنا كما في الزي ونحوه وقد يقتصر على الاستحباب كما في صبغ اللحيه والصلاه في النعلين والسحور وقد تبلغ الكراهه كما في تاخير المغرب والفطور بخلاف مشابهتهم فيما كان ماخوذا عنهم فان الاصل فيه التحريم لما قدمناه. فصل
- 17:28 ليعلم ان العيد اسم جنس يدخل فيه كل يوم او مكان لهم فيه اجتماع. لهذا مثلا هذا المولد عيد. ولهذا مثلا حديث لا تتخذوا قبري عيدا هو يدل على قصه المولد ايضا. اه وكل عمل يحدثونه في هذه الامكنه والازمنه فليس النهي عن خصوص اعيادهم، بل كل ما يعظمونه من الاوقات والامكنه التي لا اصل لها في دين الاسلام، وما يحدثونه فيها من الاعمال يدخل في ذلك.
- 17:58 وكذلك حريم العيد وهو ما قبله وما بعده من الايام التي يحدثون فيها اشياء لاجله الحريم هو ما يحيط بالشيء للانتفاع به كما يقال حريم البئر حريم النخلة حريم البيت وحريم العيد شبه بهذا يعني ان كانها ايام قبل العيد وبعد قبل العيد يستعد بها الناس للعيد
- 18:19 أو ما حوله من الأمكنة التي يحدث فيها أشياء لأجله، أو ما أو ما يحدث بسبب بسبب أعماله من الأعمال حكمها حكمه، فلا يفعل شيء من ذلك، فإن بعض الناس قد يمتنع من أحداث من إحداث أشياء في أيام عيدهم، كيوم الخميس والميلاد ويقول لعياله: أنا أصنع لكم هذا في الأسبوع أو الشهر الآخر، وإنما المحرك على وجود ذلك هو وجود عيدهم، ولولا هذا ولولا هو لم يقتضوا ذلك، فهذا أيضاً من مقتضيات المشابهة.
- 18:47 يعني الان مثلا شخص اولاده يشوفون جيرانهم النصارى ولا غيره يحتفلون او ناس يحتفلون فيقول لهم خلاص انا انا ساصنع لكم احتفالا ولكن في غير هذا اليوم. فيقول الشيخ هي نفس الشيء يعني كانه دين وجاي تسدده. يقول ولكن يحال الاهل على عيد الله ورسوله. يقول الصحيح انه يحال الاهل على عيد الله ورسوله ويقضى لهم فيه من الحقوق ما يقطع استشرافهم الى غيره.
- 19:15 فهنا الشيخ ينبه انه العيد هذا عيد اهل الاسلام يفعل فيه من الامور ما يقطع استشراف النفوس الى ما يحصل في اعياد المشركين. فان لم يرضوا فلا حول ولا قوه الا بالله، ومن اغضب اهله لله ارضاه الله وارضاهم.
- 19:34 وليحذر العاقل من طاعة النساء في ذلك، في الصحيحين عن أسامة بن زيد قال قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء". هذا ليس فقط في فتنة الشهوة وفتنة الفرج، بل إنما أيضا في طاعتهن في أمر الآراء. فإنهن يغلب عليهن الدنيوية والشهوة وإيثار العاجلة. وهذا مما يضيع.
- 20:02 يقول واكثر ما يفسد الملك والدول طاعه النساء هكذا يقول الشيخ وفي صحيح البخاري عن ابي بكره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا افلح قوم ولوا امرهم امراه وروي هلكت الرجال حين اطاعت النساء ولما انشده الاعشى وهن شر غالب لمن غلب
- 20:23 جعل يرددها ويقول: وهن شر غالب لمن غلب، وقال لامهات المؤمنين ان لانكن لانتن صواحب يوسف، يريد ان النساء من شانهن مراجعه ذي اللب، وامتن سبحانه على زكريا بقوله واصلحنا له زوجه، قال بعض العلماء: ينبغي للرجل ان يبتهل الى الله عز وجل في اصلاح زوجه. وسبحان الله هذا الان من الابتلاء.
- 20:50 وكما قلت لكم يعني نحن في في زماننا هذا ما اكثر ما يتطلب مشابهه الكفار والاعياد منهن. وتجد بعض الفقهاء بعض الناس الذين يزعمون التفقه ياتيك بحديث عائشه على اساس. ان النبي صلى الله عليه وسلم كان سمحا معها وما احبت شيئا الا فعله لها. هذا في المباحات. هذا في المباحات.
- 21:17 لا أنك تأتيني -بارك الله فيك- إلى نسوة زماننا، واللواتي كما قال بعض السلف، أصبح -يقول: أصبح ما من رجل أطاع يطيع امرأته إلا أكبت وجهه إلا أكبته على وجهه في النار، ولا يستفاد من هذا شيء من
- 21:34 شيء من التحامل وكذا فان النساء يدارين على عقولهن فانهن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان استمتعت بها استمتعت بها على عوج، ولكن المراد الا تطاع في معصيه والا يفتح والا يفتح لهن تفتح لهن هذه الابواب واليوم يجلسن ويتفاخرن في مثلها بمثل هذه القضايا ويصير الامر بالنسبه اليهن محل ضغط
- 21:58 وسبحان الله، والآن حتى كثرة السفر إلى ديار الكفار من من هذا الضغط، من هذا البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول فصل، وأعياد الكفار كثيرة مختلفة، وليس على المسلم أن يبحث عنها ولا يعرفها. طبعاً الشيخ يقول هذا في زمانه، لكن نحن الآن ما شاء الله نعرفها بالثقافة. نعرفها دائماً، سبحان الله.
- 22:23 بل يكفيه ان يعرف في فعل من الافعال او في يوم من الايام ومكان او مكان ان سبب هذا الفعل وتعظيم هذا المكان او الزمان من جهتهم ولو لم يعرف ان سببه من جهتهم فيكفيه ان يعلم ان لا اصل له في دين الاسلام فاقل احواله ان يكون من البدع مثل موضوع عيد الام وكذا وعيد الابي وعيد ونبه ايضا على ما راينا كثيرا من الناس قد وقعوا فيه
- 22:47 الآن يبدأ يحكي مشاهداته في زمانه، وهذا نوع من أنواع التأريخ. يقول: فمن ذلك الخميس الحقير الذي في آخر صومهم يزعمون أنه عيد المائدة وهو عيدهم الأكبر. فجميع ما يحدثه الإنسان فيه هو من المنكرات القبيحة، فمنه: خروج النساء
- 23:05 وتبخير القبور، ووضع الثياب على السطح، وكتابة الورق وإلصاقها بالأبواب، واتخاذه موسما لبيع البخور وشرائه، وكذلك شراء البخور في ذلك الوقت، إذ يتخذ وقتا للبيع، ورقى البخور مطلقا فيه وفي غيره، أو قصد شراء البخور المرقي فإن رقى البخور البخور واتخاذه أو اتخاذ البخور قربانا هو دين النصارى، وإنما البخور طيب يتطيب بدخانه.
- 23:33 ويستحب التبخر به حيث يستحب التطيب، ولهذا بسبب هذا الكلام من شيخ الاسلام، كان الشيخ عبد الزمباز يفتي ان البخور ما ينبغي ان يستخدم في الرقيه. وكذلك اختصاصه بطبخ رز بلبن، او بسيسه، او عدس، او صبغ البيض، ونحوه، او القمار بالبيض، او بيعه لمن يقامر فيه، وشرائه من المتقامرين فحكمه ظاهر. هذه يعني التحريم.
- 24:01 كما بيع العنب على من يتخذه خمرا وكذلك ما يفعله الاكارون يعني الفلاحين من نكت البقر بالنقط بالنق من نكت البقر بالنقط الحمر او الشجر او جمع انواع النباتات والتبرك بها او الاغتسال بمائها ومن ذلك ما قد يفعله النساء من اخذ ورق الزيتون والاغتسال بمائه او قصد الاغتسال في ذلك في شيء من ذلك ومن ذلك ترك الوظائف الراتبه
- 24:30 من الصنايع والتجارات يعني عطلون. وهذا والله حنا نسويه بكل الاعياد يعني. من الصنايع والتجارات او حلق العلم او غير ذلك واتخاذه يوم راحه وفرح واللعب فيه بالخيل او غيرها على وجه يخالف ما قبله وما بعده من الايام. وهذا اليوم كله يحصل حنا حتى نفرح بالعطله. والضابط لذلك انه لا يحدث فيه امر اصلا بل يجعل بل يجعل يوما كسائر الايام.
- 24:57 الحين حتى لو تداوم تاخذ اوفر تايم ما في ما تمشي الامور تاخذ اجرا اضافيا احنا تو قاعد نتكلم عن التشبه بهم لا ومن ذلك ما يفعله كثير من الناس في اثناء كانون الثاني ل 24 خلت منه يزعمون انه ميلاد المسيح فجميع ما يحدث فيه هو من المنكرات مثل ايقاد النيران
- 25:18 وإحداث طعام، واصطناع شمع، وغير ذلك، فإن اتخاذ هذا الميلاد عيدا هو دين النصارى، طبعا النصارى قديما محترمين، يعني كل هذا بس هذا اللي يسوونه، لا في زنا، لا في خنى، ما في شيء. كانوا محترمين، هذه هذه الأمور اللي يسوونها. لذا ليس لذلك أصل في دين النص في دين الإسلام، ولم يكن له أصل في عهد السلف الماضين، وانضم إليه سبب طبيعي، وهو كونه في الشتاء المناسب لإيقاد النيران.
- 25:47 ثم ان النصارى تزعم انه بعد الميلاد بايام اظنها 11 عمد عمد يحيى لعيسى في ماء المعموديه فيتعمدون في هذا الوقت ويسمونه عيد الغطاس. عيد الغطاس وقد صار كثير من جهال النساء يدخلن اولادهن الى الحمام في هذا الوقت ويزعمون ان هذا ينفع الولد.
- 26:09 وهذا من دين النصارى وهو من اقبح المنكرات المحرمه وكذلك اعياد الفرس مثل نيروز والمهرجان واعياد اليهود او غيرهم من انواع الكفار او الاعاجم او الاعراب حكمها كلها ما ذكرنا من قبل. اليوم بارك الله فيكم هنا نقف وقفه بما اننا انتصف بنا الكتاب. اليوم بارك الله فيكم قد يقول الانسان في امور ما لها علاقه لا علاقه لها بدين النصارى او كذا. اليوم يوجد شيء اسمه دين الدوله.
- 26:39 أو اسمه الدين العلماني. أو العلمانية العامة. فاليوم تجد مثلا في الدولة ينبغي أن تكون المصالح المشتركة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية هي أعلى شيء. وأنه لا يفرق بين الناس على أساس دينهم. وتوجد اللادينية والإباحية والإلحاد. والتي لا تظهر لك بصورتها الواضحة. وإنما تظهر لك من خلال تطبيقات.
- 27:06 فاليوم جاءنا جاءتنا الجاهليه القديمه بكلها وكلكلها. فعلى سبيل المثال ما يحدث الان في اعياد النصارى من انهم يتهارعون كما تهارأت كتهارع الحمر. ذكره عبد القاهر البغدادي في كتابه وهذا متوفي قبل شيخ الاسلام 200 او 300 سنه. ذكره عمن عن البابكيه والخراميه انهم يفعلون هذا في ليله في السنه يطفئون الانوار ويجلسون هذا يقع على هذا وهذا يقع على هذا وهكذا.
- 27:37 فهؤلاء كانوا زنادقة إباحية، هذه الإباحية جاءت وصلت إلى زماننا وقعت للنصارى فعاشوا فيها، فحال لا دينية هذا اليوم، فلهذا بعضهم الآن الحين يقول العيد الوطني، اليوم الوطني، هذا ما الذي وراءه؟ ما الذي وراء العيد الوطني؟ الذي وراءه أن هناك دين يحدد لك الحسن والقبح والأعلى والأدنى والمصلحة والمفسدة وكل شيء.
- 28:05 بما يسمى بمصلحة الوطن، وما يسمى بشهيد الوطن. اليوم توجد هذه أديان وضعية، أديان اعتبارية، الآن مثل موضوع النشيد الوطني. هذا هذا يضاهون به التلاوات وغير ذلك. الآن لما يقال لك دقيقة صمت على روح فلان. هذا فيه نوع من مضاهات أهل أهل الأديان، حين يرمون حين يطلقون الرصاص في في الجنازة.
- 28:32 إلى غير ذلك، هذه كلها أحوال يريدون أن يستعيضوا بها عن الأديان، وواقعا تجد كثيرا من الناس لا ينتبهوا إلى هذا المعنى، فيعرفوا ما عند اليهود وما عند النصارى وما عند المجوس مما هو من خصائص أديانهم، ولا ينتبهوا إلى حال الأديان الوضعية الجديدة التي لا تأتي بصورة الأديان، وإنما تأتي على صورة تطبيقات منتهية خلاص.
- 28:56 تطبيقات ويقال لك ثم ياتي بعض السفهاء او بعض الجهله ممن يظن نفسه يعني فقيها واتسع افقه ويحاول ان يحرر هذه ويقول هذه مختلفه هذه عاده هذه كذا هذه في الواقع اخطر وانظر الى نتائجها اليوم يعني قبل ايام قرات واحده كلاما لامراه اردنيه تقول يعني حذاء النصراني الاردني اهم عندي من الانسان المسلم
- 29:25 والكلام الذي تقرأونه في عموم المواقع من هؤلاء الذين يسمون وطنيين. كلام كله إزراء على الإسلام وأهله، وإزراء على الرابطة الإيمانية بين أهل الإيمان، وإعلاء للرابطة المصلحية بين أبناء القطر الواحد وان اختلفت عقائدهم. فهذا كله فأنت لا تظنن أن الأمر ماض على على على هذه فالتعاطي مع هذا الموضوع بهذه السذاجة الذي يتعاطى بها كثيرون من الغلط الكبير حقيقة.
- 29:56 يالله يا رب يقول فصل وكما لا يتشبه بهم في الاعياد فلا يعان المسلم المتشبه ب المتشبه بهم في ذلك بل ينهى عن ذلك فمن صنع دعوة مخالفة للعاده في اعيادهم لم يجب ومن اهدى من المسلمين هدية في هذه الاعياد مخالفة للعاده في سائر الاوقات غير ان هذا العيد غير هذا العيد لم تقبل هديته خصوصا ان كانت الهدية مما يستعان بها على التشبه بهم مثل اهداء الشمع
- 30:25 ونحوه في الميلاد، والبيض واللبن والغنم في الخميس الذي في آخر صومهم، وكذلك لا يهدى لأحد من المسلمين في هذه الأعياد هدية لأجل العيد، لا سيما إذا كان مما يستعان به على التشبه بهم كما ذكرنا، وهذه في أيامنا أكثر ما يحصل بين الأزواج بين الزوجات وأزواجهم، النساء يضغطن في هذا الأمر كثيرا حتى يحصلن الهدايا. نعم. ولا يبايع ولا يبايع المسلم ولا يبايع المسلم
- 30:54 ما يستعين به المسلمون على مشابهتهم في العيد من الطعام واللباس ونحوه، لأنه إعانة عن المنكر، أما مبايعتهم مما يستعينون به على عيدهم للشراء فيها فقد قدمنا أنه قيل لأحمد: هذه الأعياد التي تكون عندنا بالشام مثل طور بابور،
- 31:13 ودير ايوب يشهده المسلمون يشهدون الاسواق ويجلبون فيه الغنم والبقر والدقيقه والبر الا انه انما يكون في الاسواق ولا يدخلون عليهم بيعهم وانما يشهدون السوق قال اذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وانما يشهدون السوق فلا باس. يعني انت ان اشتريت منهم في سوقهم فلا باس ولكن اي مظهر من مظاهر الاحتفال لا تشارك به ولا تعين مشاركا.
- 31:36 يقول المصنف: وقال أبو الحسن الآمدي: فأما ما يبيعون في الأسواق في أعيادهم فلا بأس بحضوره، يعني ما لم يكن محرما في نفسه. نص عليه أحمد في رواية مهنا، قال: إنما يمنعون أن يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم، وإن قصدوا إلى توفير ذلك وتحسينه لأجلهم،
- 31:56 فاما ما يباع في الاسواق فلا، فهذا الكلام محتمل انه اجاز شهود الاسواق مطلقا باعا مشتريا، لانه قال اذا لم يدخلوا عليهم بيعهم وانما يشهدون في السوق فلا باس، وهذا يعم لاسيما اذا كان الضمير في قوله يجلبون عائدا الى المسلمين، ويحتمل وهو اقوى انما ارخص في شهود السوق فقط، ورخص في الشراء منهم، ولم يتعرض للبيع منهم، يعني ما تبيع عليهم ما يعينهم وتستفيد، وانما انت فقط تشتري المباح.
- 32:25 لأن السائل مهنى وهو فقيه عالم، وكأنه قد سمع النهي عن شهود أعيادهم، فسأل أحمد شهود أسواقهم مثل شهود أعيادهم، فأجابه أحمد بالرخصة في شهود السوق، لم يسأله عن بيع المسلم لهم، إما لظهوره عنده وإما لعدم الحاجة إليه حينئذ، واليوم تجد بعض الآن بعض الناس إذا حصل مثلا أعياد ميلاد أو كذا أو إلى آخره أو إذا عنده محلا حلويات أو يبيع على الناس ويستفيد من هذا الموضوع، وهذا فيه مشكلة حقيقة.
- 32:56 وكلام الاامدي يحتمل الوجهين لكن اظهر فيه الرخصه في البيع ايضا لقوله انما يمنعون ان يدخلوا عليهم بيعهم وكنائسهم الى اخره، فما اشار اليه احمد من جواز شهود السوق فقط للشراء فيجوز، لان ذلك ليس فيه شهود المنكر ولا اعانه على معصيه، لان نفس الابتياع منهم جاءت، بل فيه صرف لما قد يبتاعونه لعيدهم عنه.
- 33:20 يعني في فائده انه في امور قد يشترونها هم انفسهم ويسفقونها في عيدهم فتاخذها انت منهم وهذا نظير ما لو جاء يريد ان يذبح ذبيحه لـ لصنمه او لالهه فـ وقال لمسلم اذبحها لي هذا استحبوا ان تذبحها انت وتجعلها لله لانك يعني تغير النيه، تغير الجهه فيكون فيه تقليل الشر
- 33:46 وقد كانت في اسواق وقد كانت اسواق في الجاهليه يشهدها المسلمون وشهد بعضها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا كما لو سافر الى دار الحرب ليشتري منها جاز عندنا، كما دل عليه حديث تجاره ابي بكر الصديق رضي الله عنه في حياه رسول الله صلى الله عليه وسلم الى ارض الشام وهي دار حرب واحاديث اخر. اما بيع المسلم لهم في اعيادهم يعني بيع عليهم
- 34:09 ما يستعينون به على عيدهم من الطعام واللباس والريحان ونحوه واهداء ذلك لهم فهذا فيه نوع اعانه على اقامه دينهم وعيدهم المحرم، وهو مبني على اصل وهو ان بيع الكفار عنبا او عصيرا يتخذونه خمرا لا يجوز، وكذلك لا يجوز بيعهم سلاحا يقاتلون به مسلما، ولا ما يستعينون به بالجمله على ذلك.
- 34:31 وقد دل حديث عمر في إهداء الحلة السيراء إلى أخ له بمكة مشرك على جواز بيعهم الحرير، لكن الحرير مباح في الجملة
- 34:40 وانما يحرم الكثير منه على بعض الادميين، ولهذا جاز التداوي به في اصح الروايتين، ولم يجز بالخمر بحال، وجازت صنعته في الاصل والتجاره فيه. هنا الشيخ يخرج ان عمر اهدى حله من حرير لقريب له كافر. اليس الحرير حراما على الكفار؟ فقال الشيخ انه تسوهل به لان الحرير اصلا جاء للنساء، جاءت للاطفال تحت السبع سنوات، جاءت للرجال منه اربعه اصابع. اما اما الحرام الخالص فلا يكون.
- 35:11 يقول فهذا الاصل فيه اشتباه، فإن قيل بالاحتمال في في كلام اح بالاول في كلام احمد جوز ذلك، وعن احمد في جواز حمل التجاره الى ارض الحرب روايتان منصوصتان يعني بالمنع والاباحه، وفي الواقع انه يمكن ان ان ان تحمل روايه المنع على الحاجه والضروره روايه الاباحه على الحاجه والضروره، وروايه المنع على انه الاولى الا تفيدهم بشيء. لانهم يستعينون به على اهل الاسلام.
- 35:41 فقد يقال بيعها لهم في العيد كحملها الى دار الحرب، لان في حمل الثياب والطعام الى ارض الحرب اعانه اعانه على دينهم في الجمله، واذا منعنا منها الى ارض الحرب قال العيد اولى واكثر اصوله ونصوصه تقتضي الحرب من تقتضي المنع من ذلك، لكن هل هو منع تحريم او تنزيه؟ مبني على ما سياتي، وهذا الكلام مفيد في سياق المقاطعه الذي يتحدث به الناس هذه الايام. وقد ذكر عبد الملك بن حبيب انه مما اجمع على كراهته
- 36:11 وصرح بان بان مذهب مالك انه حرام وقال كره مالك اكل ما ذبح ما ذبح النصارى لكنائسهم ونهى عنه من غير تحريم وكذلك ما ذبح على اسم المسيح او الصليب او اسماء ما مضى على فكره هذه هناك من يبيح من الفقهاء لانه على عموم وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم
- 36:34 أو أسماء مضى من أحبارهم وربانهم الذين يعظمون، فقد كان مالك وغيرهم من يقتدى بهم يكره أكل ذلك كله من ذبائحهم وبه نأخذ. قال وقد كان رجال من من العلماء يستخفون ذلك، يعني يستهونونه، وسئل مالك عن الطعام الذي يصنعه النصارى لموتاهم، يتصدقون به ياكل منهم المسلم، قال لا ينبغي، لا ينبغي، هو كالذبائح للعيد والكنائس. يعني مالك يقول لك ذبائح الكتاب بالجملة جائزة.
- 37:01 لكن إذا ذبحوا لعيد أو لكنيسه خصيصا فأنا أكرهه. وكذلك إذا فعل للميت مثل ما نقول احنا نسميه ثم نسميه ثواب. وسئل ابن القاسم عن النصراني يوصي بشيء يباع من ملكه الكنيسه هل يجوز شراؤه؟ قال لا يحل ذلك له لأنه تعظيم لشرائعهم ومشتريه مسلم سوء.
- 37:30 يعني واحد نصراني جاء جاء وهو يحتضر قال يا جماعه الخير بيعوا الشيء الفلاني من ملكي وثمنه حطوه في الكنيسه. مفهوم؟ ثمنه تصدقوا به في الكنيسه عندي بيت بيتي هذا بيعوه وفلوس تصدقوا فيها الكنيسه. فابن القاسم صاحب مالك المصري هو ابن القاسم هذا وله خلافيات مع مالك وكذا قال ما تشتري تعظيم واللي يشتري هذا مسلم السوق.
- 38:02 لأنك أعنتهم ولو بالتفافة. وقال ابن القاسم في الأسقف: يبيع أرض الكنيسة لمرمتها يعني لترميمها، وربما حبست تلك الأرض على الكنيسة لمصلحتها، أنه لا يحل للمسلم أن يشتريها لأنه عون على تعظيم الكنائس.
- 38:20 ولانه حبس ولا يجوز لهم في احباسهم الا ما يجوز للمسلمين، ولا ارى لحاكم المسلمين ان يعرض فيها بمنع ولا تنفيذ شيء، ولا ارى للمسلم ان يهدي الى النصراني في عيده مكافاه له وراه من تعظيم عيده وعونا له على مصلحه كفره، الا ترى انه لا يحل للمسلم ان يبيع من النصارى شيئا من مصلحه عيدهم لا لحما ولا ادما ولا ادما ولا ثوبا يبيع من يعني يشتري بلغتنا.
- 38:46 ولا يعارون دابة ولا يعانون على شيء من عيدهم وينبغي للسلاطين ان ينهوا المسلمين عن ذلك وهو قول مالك وغيره لا اعلم قول مالك وغيره لا اعلمه اختلف فيه هذا كلام حبيب وقد ذكر انه اجمع اجمع على كراهية مبايعتهم ومهاداتهم ما يستعينون به على عيدهم وصرح بان مذهب مالك لا يحل ذلك.
- 39:11 فصل، وأما نصوص أحمد على ذلك فقال إسحاق بن إبراهيم، سئل أبو عبد الله، إسحاق بن إبراهيم مسائل مطبوعة باسم ابن هانئ، سائل ابن هانئ، سئل أبو عبد الله عن النصارى وقفوا ضيعة للبيعة، يستأجر المسلم منها ضيعة مخلينها وقف، ما يخرج منها من المال يؤخذ للبيعة، يعني الكنيسة الصغيرة هذه، فقال أحمد لا يأخذها بشيء ولا يعينهم على ما هم فيه.
- 39:41 مع انك انت قد تكون محتاج لهذا انك تستاجر هذا المكان. هذا الان مثل اليوم ترى مرات هذه حصلت عندنا. كان عندنا سوق هنا بلغنا ان صاحبها رافضي موقفه على مصلحه المذهب. فمثل هذا يكره انك تشتري منه. قال وسمعت ابا عبد الله وساله رجل: ابني للمجوس ناووسا؟
- 40:08 هذا صندوق يضع النصارى فيه جثه الميت والظاهر المجوس. قال لا تبني لهم ولا تعنهم ولا ولا تعينهم على ما هم فيه. هي المفروض ولا تعينهم. يعني حتى المحقق استغرب قال كذا. لان هذه الحرف العله الياء هذا المفروض يحذف عشان الجثم. لان هذه لا الناهيه. قال ونقل عنه محمد بن الحكم وساله رجل المسلم يحفر لاهل الذمه قبرا بكراء؟ قال لا باس.
- 40:39 يعني يستأجرونه يحفر لهم يحفر لهم قبر، والفرق بينهما أن الناووس من خصائص دينهم الباطل كالكنيسة بخلاف القبر المطلق، فإنه ليس في نفسه في نفسه معصية ولا من خصائص دينهم. وقال الخلال وهذا في أحكام أهل الذمة. باب الرجل يؤاجر داره الذمي أو يبيعها منه، وذكر عن المروذي أن أبا عبد الله سئل عن رجل باع داره
- 41:07 من ذمي وفيها محاريبه. فقال فقال احمد نصراني واستعظم ذلك وقال لا لا تباع يظرف فيها بالناقوس وينصب فيها الصلبان وقال لا تباع من من الكفار وشدد في ذلك وقال لا ارى له ان يبيع داره من كافر يبيع داره من كافر يعني يبيعها عليه من كافر يكفر بالله فيها فهذا نص على المنع.
- 41:40 ونقل عنه ابراهيم بن الحارث قيل لعبد الله: الرجل يكري منزله من الذمي، يعني يؤجر بيته على ذمي. فقال ابن عون: كان لا يكري داره الا من اهل الذمه، عبد الله بن عم من اصحاب الحسن البصري من عباد الزهاد المعروفين عبد الله بن عمرو بن قرطبان. كان ما ياجر الا ذمي يقول له اكره ان اروع مسلما. يعني بموضوع الايجار هذا.
- 42:04 فيقول: نرعبهم يعني اذا اخذ من الذم الاجره حصل له رعب، وجعل احمد يعجب بهذا من ابن عون. ونقل مهنا قال سالت احمد عن الرجل يكري المجوسيه داره، فقال: كان ابن عون لا يكرئ لا يرى ان يكري المسلم، تلاحظ الروايات فيها اختلاف، الشيخ راح يسددها ويعلق عليها. ويقول: ارعبهم في اخذ الغله وكان يرى ان يكري غير وكان يرى ان يكري غير المسلم. قال الخلال
- 42:33 كل من حكى عن ابي عبد الله في الرجل يكري داره من ذمي فانما اجابه على فعل بن عون. ولم ينفذ لابي عبد الله قول. يعني هذا يقول لك من وراء احمد وهو ملاحظ انه احمد يحيل الامر على بن عون وهو ما يتكلم ما يقول رايه بالموضوع كان متحير متردد الامر تردد في شيئين انك تؤجر دارك يا كفر فيها وايضا ايضا تستفيد على قصه بن عون فكان عند احمد
- 43:02 تدافع وتردد بين الأمرين، والأمر في ظاهر قول أبي عبد الله ألا تباع منه
- 43:09 اي اي نعم وقد وقد حكى عنه ابراهيم انه رآه معجبا به والامر في ظاهر قول ابي عبد الله ان لا تباع منه لانه يكفر فيها والامر عندي لا تباع ولا تكرى لانه معنى واحد وكره احمد بيع بيع الدار لعون لانه كان مبتدعا فانه كره بيع الدار من الفاسق فكيف بالكافر والواقع انه يبدو ان الايجار عند احمد اهون من البيع.
- 43:35 فان الاجار ابقاء للملكيه وتستطيع ان تتحكم بالامر، اما البيع نقل تام للملكيه. لكن خلى المصر انه ما في فرق. وقال ابو بكر لا فرق بين الاجاره بين البيع والاجاره، فاذا جاز البيع جاز الاجاره، واذا منع البيع منع الاجاره، ووافقه القاضي واصحابه على ذلك، يعني القاضي ابو يعلم، وان اسحاق بن منصور هذا الكوثج. انه قال لابي عبد الله عن الاوزاعي انه كره ان يؤاجر المسلم نفسه للنصراني.
- 44:06 ينظر كرمه فقال ابو عبد الله فقال احمد ما احسن ما قال يعني مسلم يكون اجيرا عند نصراني اجير على كرم اللي هي ايش؟ اللي هي مذعه العنب يقول لان اصل ذلك يرجع الى الخمر الا ان يعلم ان يباع لغير الخمر فلا بأس
- 44:31 وعن النضر وعن أبي النضر العجلي قال قال أبو عبد الله في من يحمل خمرا أو خنزيرا أو ميتا يا نصراني فهو يكره أكل كرائه ولكنه يقضي للجمال بالكراء. يقول وتلخيص الكلام إيه وإن كان للمسلم فهو أشد وتلخيص الكلام في ذلك.
- 44:56 أما بيع داره من كافر فقد ذكرنا منع أحمد، ثم اختلف أصحابه هل هذا تنزيه أو تحريم؟ فقال الشريف أبو علي بن أبي موسى: كره أحمد أن يبيع داره من ذمي يكفر فيها بالله ويستبيح المحظورات، فإن فعل أساء ولم يبطل البيع.
- 45:12 وكذا ابو او قال ابو الحسن الاامدي اطلق الكراهه مقتصرا عليها، واما الخلال الخلال وصاحبه يعني غلام الخلال والقاضي فمقتضى كلامهم التحريم، وقال القاضي لا يجوز ان يؤاجر داره او بيته ممن يتخذ بيت نار او كنيسه او يبيع فيه الخمر سواء شرط انه يبيع فيه الخمر ام لم يشترط، لكنه يعلم انه يبيع الخمر، قال ابو بكر
- 45:37 لا فرق لا فرق بين البيع والإجارة كما قدمنا، وكلام أحمد محتمل الأمرين، فإن قوله في رواية أبي الحارث يبيعها من مسلم أحب إلي، يقتضي أنه منع تنزيه واستعظامه، لذلك في رواية المروذي وقوله لا تباع من كافر وشدد في ذلك يقتضي التحريم، وأما الإجارة
- 45:59 واما واما الاجاره فقد سوى الاصحاب بينها وبين المنع، واما ما حكاه عن ابن عون ليس بقول له ويمكن ان يقال بل ظاهر الروايه انه اجاز فان اعجابه بالفعل دليل الجواز عنده، واختصاره على الجواب بفعل رجل يقتضي انه مذهبه في احد الوجهين، والفرق بين الاجاره والبيع ان ما في الاجاره من امثله الاعان قد عارضه مصلحه اخرى وهو صرف وهو صرف ارعاب المطالبه بالكراء عن المسلم، وانزال ذلك بالكافر، فصار ذلك منزله اقراره بالجزيه.
- 46:29 لما تضمنه من المصلحة جاز، وكذلك جازت مهادنة الكفار بالجملة، فأما البيع فهذه منتفية فيه، وهذا ظاهر على قول ابن أبي موسى وغيره أن البيع مكروه غير محرم، فإن الكراهة في الإجارة تزول بهذه المصلحة الراجحة كما في نظائرها، فيصير في المسألة أربعة أقوال، وهذا الخلاف عندنا التردد في والتردد في الكراهة هو إذا لم يحصل عقد إذا لم يحصل عقد الإجارة على المنفعة المحرمة، فأما إن أجره على أن يبيع فيه الخمر أو يعملها كنيسة فلا يجوز
- 46:59 قولا واحدا وبه قال الشافعي ملخص البحث ملخص البحث ان الروايه قد اختلفت عن الامام احمد في البيع على الذمي وفي المؤاجره منه وطبعا هذه مساله فرعيه اوردها الامام احمد. انت ان ان اجرت الدار على ان تجعلها خمارا هذا حرام قولا واحدا. ولكن ان علم انه يشرب الخمر او يكفر بالله فهذا فيه روايتان. روايه روايه المنع
- 47:28 وروايه الاباحه على فعل ابن عون. واما البيع فايضا روايتان والاكثر المنع. وفرق بين الاجاره والبيع بان الاجاره فيها مصلحه الغله اعطاء المال بشكل مستمر، واما البيع فهو تملك تام يطلق التصرف يطلق التصرف في يده. طيب نقف هنا
- 47:57 هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم