كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الأصول من علم الأصول (13)

48 دقيقة الأصول من علم الأصول — 13

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد. هذا هو الدرس الثالث عشر الموجه لأكاديمية نبراس اليقين في أصول الفقه في دراسة كتاب الأصول من علم الأصول عذرا على الانقطاع اليومين الماضيين، لكن نحن مشينا مشيا سريعا ولطيفا
  2. 0:23 فحقيقة معنا وقت يعني حنا اتفقنا على 30 درس لكن يبدو اننا سناخذ الكتاب بنصف ذلك ان شاء الله او اقل من او نصف فوق النصف بزياده. واليوم وصلنا عند باب التعارف. وهذه نقطة مهمة جدا. نحن الان نعرف ان هناك ادلة من القرآن، هناك ادلة من السنة، هناك ادلة من من الاجماع، من القياس. وهذا باب دائما ينفذ منه اهل الباطل، ينفذ منه اهل الباطل.
  3. 0:52 يأتون يقولون هنا تعارض هنا تعارض هذا الحديث الفلاني يعارض الايه الفلانيه طبعا لما اخذنا دروس اصول الفقه في العموم والخصوص عرفنا ان كثيرا ما يظن انه تعارض هو عموم وخصوص وكذلك المطلق والمقيد وقد اهتم علماء الاسلام في موضوع التعارض فللشافعي رساله اختلاف الحديث ولابن قتيبه رساله اسمها تأويل مختلف الحديث
  4. 1:23 وهناك بيان مشكل الاثار للطحاوي. وهناك رساله معاصره اسمها مختلف الحديث عند الامام احمد. وهناك رسائل في الناسخ والمنسوخ لابي عبيد القاسم بن سلام وللحازمي ولغيرهم تبين اوجه الجمع بين النصوص التي قد يظن فيها التعارض. غير ما يوجد في عدد من كتب الحديث من صحيح ابن خزيمه وحتى صحيح البخاري الجمع بين الاخبار التي يظن بينها التعارض.
  5. 1:54 مثلاً: حين نأتي إلى حديث سحر النبي صلى الله عليه وسلم، يقال يقول لك هذا الآن يعارض القرآن، لأن القرآن يذكر عن المشركين أن النبي صلى الله عليه وسلم رجل مسحور. المشركون تحدثوا عن سحر من نوع يؤثر على عقله، والحديث أثبتت السحر المؤثر على بصره فقط.
  6. 2:14 واما مؤثر على عقله بحيث يتدخل بالوحي فهذا لم يقع، بل الحديث يذكر اصلا انه جاءته حمايه الهيه واكتشف مكان السحر وازال كل شيء. واما المشركين فكانوا يتكلمون عن زوايا العقل بالكلية. يعني نحن الان بامكاننا ان نفرق بين بين الانسان الذي نقول عنه مريض نفسي وبين المجنون تماما. طبعا حاشى رسول الله لكن فقط لنقرب الامر. هذا ليس كمثل هذا.
  7. 2:46 وإن كان كثير من الناس يظنون أنه شيء واحد. بإمكاننا أن نفرق بين الإنسان المصاب مثلا بزكام وبين المصاب بكورونا كما نرى اليوم. فهناك فارق مع أن في درجة درجة من التقاطع لكن هناك فارق. فلما واحد يقول لك أنت مصاب بكورونا تقول له لا أنا أنا مزكوم. ما عاد في تعارض. ما عاد في تعارض يعني. لم يعد هناك تناقض.
  8. 3:16 وهناك مثلا رسالة الشيخ محمد الامين الشنقيطي دفع ايهام الاضطراب عن ايات الكتاب، رسالة ابن قتيبة تأويل مشكلة القرآن. هذه كلها رسائل يحسن بطالب العلم الاطلاع عليها لانها حتى توفر ملكة عند طالب العلم في التعامل مع مثل هذه الابواب. نقرأ كلام المصنف رحمه الله. التعارض. التعارض تعريفه التعارض لغة التقابل والتمانع، واصطلاحا تقابل دليلين بحيث يخالف احدهما الاخر. وأقسام التعارض أربعة.
  9. 3:44 الأول أن يكون بين بين دليلين عامين، وله أربع حالات. أن الحالة الأولى أن يمكن الجمع بينهما بحيث لا بحيث يحمل كل واحد منهما على حال لا يناقض الآخر فيها، فيجب الجمع، مثال مثال ذلك قوله قول الله قوله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقوله إنك لا تهدي من أحببت.
  10. 4:08 الجمع بينهما ان الايه الاولى يراد بها هدايه الدلاله الى الحق وهذه ثابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والثانيه يراد بها هدايه التوفيق للعمل وهذه بيد الله لا يملكها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا غيره. ايضا مثال لا عدوى ولا طيره ولا يورد ممرضا على مصح. الان لا عدوى هذا نفي للعدوى اصلا. وفي حديث لا يورد ممرضا على مصح وابو هريره ترك حديث لا عدوى صار لا يرويه مع رواه الصحابه اخرين وصار يركز على حديث لا يورد ممرضا على مصح. طيب ما الفارق
  11. 4:38 ما الفارق بين ما المراد؟ المراد مثلا بنفي العدوى نفي حتميه تاثير العدوى. وان العدوى هي لوحدها تؤثر. بل العدوى لا تؤثر بشكل حتمي قطعي بل هناك عوامل واسباب معها فقد وهذا في كل الاسباب. كل الاسباب ليست عله تامه وانما عله ناقصه، ما المقصود بهذا الكلام؟ المقصود
  12. 5:08 أن كل سبب يمكن أن يؤثر ويمكن أن لا يؤثر وكونه يمكن أن لا يؤثر ليس معناه أنه خال من التأثير بالكلية فعلى سبيل المثال أنا الآن لو دفعتك فسقطت دفعتي هذه تسبب سقوطك صح؟ طيب ماذا لو كان خلفك شخص يسندك فدفعتك فلم تسقط الآن ليس لأن دفعتي لا تسقط مثلك
  13. 5:36 لانت لم تسقط ولكن لوجود مانع اقوى من دفعتي. طيب ممكن اتي ودفعتك فسقطت سقطه شنيعه لان هناك انسان جالس تحتك او انسان سحبك الى الوراء. فدفعتي في الاصل لا لا تسقطك بعيدا ولكن لان هناك انسان سحبك الى الوراء فالدفعه سحبتك بعيدا.
  14. 6:01 هكذا ينبغي ان ينظر الاسباب، الاسباب ليست حتميه التاثير. فمثلا حين اقول لك السرطان سبب رئيسي في الدخان في التدخين. في عفوا التدخين سبب رئيسي في حصول السرطان. لا تاتيني وتقول لي هناك اناس يشربون الدخان ولم ولم يصيبهم السرطان. فاقول لك انا قلت لك سبب وكونه سبب ليس معنى علة تامه، قد توجد موانع تمنع منه
  15. 6:27 ولكن قد يعمل هذا السبب ويكون احد العوامل المؤثره في ظروف معينه. وليس هو السبب الوحيد. هذا هو التفسير. طيب. الامر الثاني يقول الشيخ رحمه الله فان لم يمكن الجمع واحيانا يكون الجمع بينهما انهما عموم وخصوص. انهما عموم وخصوص.
  16. 6:59 لكن هو الان يتكلم عن الجمعين بين الحالين العامين يقول فان لم يكن الجمع فالناس يخمون متاخرون ان علم التاريخ فيعمل به دون الاول مثال ذلك قوله تعالى في الصيام فمن تطوع خيرا فمن تطوع فمن تطوع خيرا فهو خير له وان تصوموا خيرا لكم هذا في بدايات الاسلام فيقول فهذه الايه تفيد التخييل بين الاطعام والصيام مع ترجيح الصيام وقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصومه وقلنا هذا نسخ للتدريب
  17. 7:27 ومن كان منكم مريضا او على سفر فعده من ايام اخر. تفيد تعيين الصيام اداء في حق غير المريض والمسافر وقضاء في حقهما، لكنه متاخره فتكون ناسخه كما يدل على ذلك حديث سنة بن الاكوع الثابت والصحيحين وحقيقه في اجمال وغيرهما. فان لم يعلم بالتاريخ عمل بالراجح وان كان ان كان هناك مرجح، مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضا.
  18. 7:55 وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يمس ذكره وعليه وضوء، قال لا انما هو بضعة منك، فيرجح الاول لانه احوط ولانه اكثر طرقا ومصححه اكثر، ولانه ناقل على الاصل ففيه زيادة علم. هنا رجح الشيخ وعيد الترجيح، طبعا حديث بضعة منك اصلا مضعف، ضعفه كثير من اهل العلم. وحديث من مس ذكره فليتوضا هو فعلا فتاوى الصحابة معه، هناك صحابة لم يكونوا يرون مس الذكر من الوضوء.
  19. 8:23 اا عفوا الوضوء من مس الذكر. ولكن مأخذ القياس فيهم واضح، فقالوا سواء مسست أو مسست أنفي. الصحابي إذا أفتى بخلاف القياس يؤخذ بقوله. على الصحابي اللي مع القياس. فمثلا صحابي قال لك مس الذكر ليس فيه الوضوء، هذا هو الأصل، الأصل أننا أن وضوءنا لا ينتقض بما لا يوجد في القرآن. فجاء واحد قال لا مس الذكر فيه الوضوء، أنت تعرف أن الصحابي لم ينتقل عن الأصل إلا بدليل.
  20. 8:57 مثلا زكاة الحلي ذكرنا صحابي قال لك زكي هذا ظاهر القران ان الذهب يزكي واحد قال لا ما فيها زكاة الصحابي انتقل هنا من الاصل الى غيره فلما انتقل من الاصل الى غيره دل على ان معه زيادة علم يقول فان لم يوجد مرجح يجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح القسم الثاني ان يكون التعارض بين خاصين فله اربع حالات ايضا ان يمكن الجمع بينهما فيجب الجمع
  21. 9:24 مثال مثاله مثاله حديث جابر رضي الله عنه في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر يوم النحر بمكه وحديث ابن عمر رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم صلاها بمنى فيمكن الجمع بانه صلاها بمكه ولما خرج الى منى اعادها بمن فيها من اصحابه. فان لم يمكن الجمع فالثاني ناسخ من علم التاريخ.
  22. 9:50 مثاله قوله تعالى: يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن، وما ملكت يمينك مما أفاء الله عليك، وبنات عمك وبنات عماتك، الآية نصرة الأحساب. وهذه الآية نزلت تأديبا لأمهات المؤمنين لما أثقلنا على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النفقة، والنبي متزهد.
  23. 10:11 فالله عز وجل اختبر أمهات المؤمنين كما اختبر المؤمنين أولا وقال: "ولا نبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونصفا من الأموال والأنفس والثمرات"، وبعد هذا أمر الله نبيه أن يأتي ويخير أمهات المؤمنين، إن أردنا أن يبقينا معه على شظف العيش أو يتركنا. فبقينا معه، فبعد ما بقينا معه كافأهن رب العالمين بهذه الآية وقوله: "ولا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن.
  24. 10:39 يعني هذه المواساة لأمهات المؤمنين بعد تلك آياته الجديدة. فالثانية أنا ثقة للأولى على أحد الأقوال، فإن لم يمكن النسخ عُمل بالراجح إن كان هناك مرجح. مثال هو حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال، وحديث ابن عباس رضي الله عنه تزوجها وهو محرم.
  25. 10:59 فالراجح الأول لأن ميمونة صاحبة القصة هي قالت أنه تزوجني وأنا حلال، ولأن حديثها مؤيد بحديث أبي رافع رضي الله عنه تزوجها وهو حلال. يقول وكنت الرسول بينهما، يعني كان رسول بين النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة. أما ابن عباس فرأى خالته ميمونة مع النبي وهو محرم فقال يبدو أنه تزوجها وهو محرم. فإن لم يوجد مرجح وجب التوقف ولا يوجد له مثال صحيح. القسم الثالث التعارض بين عام وخاص، فيخص العام بالخاص، هذا أمثلته لا تكاد تحصر، كثيرة جدا.
  26. 11:29 مثاله الآن مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما لم يذكر نصابا ها ولم يذكر من أين تقطع اليد والسنة بينت النصاب وأن اليد تقطع من مكان معين وبينت والعلماء اتفقوا أن من سرق من بيت المال لا يقطع وأن العبد إذا سرق من سيده لا يقطع عند عامة أهل العلم وأن الإنسان إذا سرق من ثمر أو كثر ومن غير حرص لا يقطع وهكذا
  27. 11:56 مثاله قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وقوله ليس فيما دون خمسة أوثق صدقة، خمسة أوثق صدقة، فيخصص الأول بالثاني، ولا تجب الزكاة إلا فيما بلغ خمسة أوثق. طيب، القسم الرابع أن يكون التعارض بين نصين، أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه، فله ثلاث حالات. أن يقوم دليل على تخصيص عموم أحدهما بالآخر فيخصص به.
  28. 12:23 مثاله قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر وعشره، هذا الان عده المتوفى عنها زوجها اربعه اشهر وعشره. وقوله: ولاة الاحمال اجلهن يضعن حملهن، طيب ممكن تضع حملها بعد سبعه اشهر، بعد ثمانيه اشهر اكثر. وممكن تضع حملها بعد وفاه زوجها الان. علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول تعتد بابعد الاجلين احتياطا.
  29. 12:51 إذا كان حمله يوديها بعيد تروح بعيد. وأما إن وضعت حملها تعتد كم من أربعة أشهر وعشرة، لكن جاءنا دليل مخصص يبين أن الحاملة بمجرد ما تضع حملها تحل. فالأولى خاصة في المتوفى عنها عامة وفي الحامل وغيرها، والثانية خاصة في في الحامل عامة في المتوفى عنها.
  30. 13:12 وغيرها لكن دل الدليل على تخصيص عموم الاولى بالثانيه وذلك ان سبيعه الاسلميه وضعت بعد وفاه زوجها بليال فاذن لها النبي صلى الله عليه وسلم ان تتزوج وعلى هذا فتكون عده الحامل الى وضع الحمل سواء كان متوفى عنها ام غيرها. وان لم يقم دليل على تخصيص عموم احدهما بالاخر عمل بالراجح.
  31. 13:37 مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. وقوله لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الآن أنا دخلت بعد صلاة الصبح إلى المسجد. هل أصلي الركعتين أم ماذا أفعل؟ في هذا وقت نهي. قيل هذه ذوات الأسباب. قيل هذه ذوات الأسباب.
  32. 14:04 اي انك تصلي وان المقصود التحري وهذا ورد في بعض الروايات قال لا تحروا بصلاتكم ما بعد ما بعد الفجر وما بعد العصر. فالاولى خاصه في تحيه المسجد عام في الوقت والثاني خاص في الوقت عام في الصلاه يشمل تحيه المسجد وغيرها لكن الراجح تخصيص عموم الثاني بالاول فتجوز تحيه المسجد في الاوقات المنهي عنها عن عموم الصلاه فيها وانما رجحنا ذلك لان تخصيص عموم الثاني قد ثبت بغير تحيه المسجد كقضايا المفروضه واعاده الجماعه فضعف عمومه.
  33. 14:34 هذه مسألة مهمة، نتعارض عمومين. فنشوف من فيها من فيهما خصص بإجماع فنقوي الآخر عليه. يعني على سبيل المثال الآن لو الخطيب يوم الجمعة هذا للرجال، إذا الخطيب يوم الجمعة ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، نصلي على النبي أم لا نصلي؟ أم ننصت؟ أم نحن مأمورين بالأنصات؟ نحن مأمورين بالأنصات هذا النص العام. نحن مأمورين بالأنصات، هذا النص العام.
  34. 15:02 ومأمورين بان نصلي على النبي صلوات الله وسلم عليه هذا ايضا من الصنعاء. الانصات للخطيب عموما ضعف عن عن عن الصلاه على النبي بدليل اننا يجوز ان نكلم الخطيب بشكل مباشر كما خاطب ذاك الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر. فهذا مستثنى من الانصات هذا والخطيب قد يكلمه والله المستعان. فرجل فنقول يجوز ان يصلى على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يؤثر هذا على الانصات.
  35. 15:32 بل ايضا نحن نأمره ان يصلي تحيه المسجد كما ارى ما ارى النبي صلى الله عليه وسلم قال قال اجلس فقد اذيت وفي روايه قال لا صلي ركعتين فهذا فهذا فعموم الانصاف ضعف واما عموم الصلاه على النبي صلوات الله والسلام عليه لم يضعف باي وجه من اوجه الضعف فهو يرجح وهو يكون الاقوى. طبعا هذه الامثله نادره في الفقه لكن ها يستفيد منها الانسان. يقول وان لم
  36. 16:02 يقوم دليل ولا مرجح لتخصيص عموم احدهما بالثاني وجب العمل بكل منهما فيما لا يتعارضان فيه والتوقف في الصوره التي يتعارضان فيها، لكن لا يمكن التعارض بين النصوص في نفس الامر، انما في فهم المكلم. ايه. على وجه لا يمكن فيه الجمع ولا النسخ ولا الترجيح لان النصوص لا لا تتناقض والرسول صلى الله عليه وسلم قد بين وبلغ، ولكن قد يقع ذلك بحسب نظر المجتهد.
  37. 16:30 لقصوره والله اعلم والمتقدمين تكلموا احيانا تفترض التعارض بين خبرين ويكون الائمه ضعفوا يعني الان مرات بعض الناس يجمعون ثم يكون الجمع غير صحيح لان الائمه حكموا بالضعف يعني كيف؟ انا ما ادري البحث في حجيه قول الصحابي الشيخ جابه او لا
  38. 17:00 هذا لابد ان نستدركه لانه مو جايبه. طيب مثلا حديث كان النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولا يمس الماء. وحديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينام الا وتوضا اذا كان جنوبا. جنوب يجامع امهات المؤمنين فيجنب، النبي ما يغتسل الان صعبه فيتوضا. فبعضهم قالوا لا يمس الماء يعني لا يمس ماء الجنابه. اه صعبه مو مو مريحه.
  39. 17:31 هلا هذا حديث شاذ هذا حديث شاذ الله المستعان مثلا حديث انه النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربع ركعات قبل العصر بعض الناس قالوا هذا يقع احيانا لكن ابن عمر لما عاد رواتب النبي صلى الله عليه وسلم ما عاد فيها هذا فجاء بعض الناس وقالوا نجمع فنقول كان يصلي احيانا اربع ركعات قبل العصر
  40. 17:57 لكن في الواقع الحديث صيغته صيغة عامة لهذا عامة المتقدمين استنكروا حديث صلاة أربع ركعات قبل العصر، وإنما هو ورد بفعل بن أمور، وهكذا
  41. 18:11 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه من بعد فهذا هو الدرس الرابع عشر الموجه لأكاديمية نبراس اليقين في دراسة أصول الفقه في دراسة أصول الفقه <hesitation> وقرأت في كتاب الأصول من علم الأصول هنا سيتكلم الشيخ رحمه الله عن مسألة ترتيب بين الأدلة هو في الواقع ترتيب بين الأدلة إذا تعارضت هو في الواقع <hesitation> التعارض
  42. 18:42 تعارضوا حين لا يمكن الجمع. فاذا امكن الجمع فلا تعارض. يقول الترتيب بين الادله، يقول اذا اتفقت الادله السابقه كتاب السنه والاجماع والقياس على حكم انفرد احدها من غير معارض وجب اثباته. طبعا الشيخ ما ذكر اثار الصحابه واقوال الصحابه وهذا عيب حقيقه في الرساله. وكان ينبغي ان يذكر مساله حجيه قول الصاحب. وهو ذكرها في الشرح في شرحه المكتوب.
  43. 19:12 و ان شاء الله نفرد لها درسا استدراكيا لنبين الامر يقول على حكم ان انفرد احدهم من غير معارض وجب اثباته خلاص واضح يقول وان تعارضت وامكن الجمع وجب الجمع وان لم يمكن الجمع عمل بالنسخ ان تمت الشروط وان لم يمكن النسخ وجب الترجيح هذا اخر شيء وحقيقه نادر تكون عليه امثله صريحه يقول فيرجح من الكتاب والسنه النص على الظاهر
  44. 19:43 النص ما لا يحتمل معنى آخر، والظاهر ما يحتمل معنى آخر، لكن حقيقة افتراض التعارض دائما هي طريقة الجهلة، والعلماء يجمعون. طيب هو لماذا قال-لماذا لا نقول يقدم القرآن على السنة؟
  45. 20:02 دليلك من القرآن ليس ظاهرا ليس قطعيا والسنه دليل قطعي. السنه قد تكون ظنيه من جهه الدلاله لكنها ظني ظنيه من جهه الثبوت فيما يقال ولكنها قطعيه من جهه الدلاله. يعني الآن مثلا لو يأتي انسان يقول لا إكراه في الدين ويعارض خبر الرده. لا إكراه في الدين ويعارض خبر الرده، فنقول له هذا عموم وخصوص.
  46. 20:30 وحادث الرده واضحه، فلا إكراه في الدين نقول هذا في أهل الكتاب في الكفار السيئين ليس في المرتد. ففهمك للقرآن ليس هو نفس القرآن. ليس هو نص القرآن القطعي، والقرآن فيه محكم متشابه. يقول النص على الظاهر والظاهر على المؤول. الظاهر على المؤول. والمنطوق على المفهوم.
  47. 21:02 والمثبت على النافي. المنطوق على المفهوم هناك مثال في الطهاره مشهور جدا. المثال الذي يقول اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. فمفهومه اذا حمل اذا كان اكثر من قلتين لم يحمل الخبث. لكن خالفه منطوق نص اخر. واجماع ان الماء اذا تغير باحد اوصافه الثلاثه فانه
  48. 21:32 ينجس فحديث إذا بلغ الماء قلتين يحمل على الغالب هذا الغالب فعلا إذا بلغ قلتين في الغالب فإنه لا فإنه لا بالله أستغفر الله أي أي فإن فإنه فإنه يحمل على شو اسمه طيب بالصوت بس
  49. 21:57 يقول والناقل عن الاصل على المبقي عليه لان مع الناقل زياده علم، هذا قلنا اذا تناقضت اثار الصحابه اذا وهذه ذكرناها في الدرس الماضي، فمثلا قلنا لماذا رجح الائمه الثلاثه مالك والشافعي وابن حنبل، لماذا رجحوا مساله عدم وجوب الزكاه في الذهب الملبوس الحلي؟
  50. 22:22 قالوا: لأن الصحابة الذين أوجبوها بقوا على الأصل أن الذهب فيه زكاة، بخلاف العلماء من الصحابة الذين قالوا: ليس هناك زكاة، فهم نقلوا عن الأصل، كذلك في مس الذكر مثلا، الذين قالوا:
  51. 22:43 ايه فالذين قالوا ان ان الزكاة ااا ان ان مس الذكر لا ينقض الوضوء فهم بقوا على الاصل انه الاصل عدم النقل. والذين قالوا ينقض الوضوء نقلوا عن الاصل. طيب. فهي هذه. يقول وما كانت صفات القبول فيه اكثر مما دونه وصاحب القصة على غيره ويقدم من الاجماع القطع على الظن، طبعا الاجماعات لا تتعارض اصلا.
  52. 23:12 يعني فضلا يقدم قطعي على ظني، ويقدم القياس من القياس للجلي على الخفي. ويقدم من القياس الجلي على الخفي. مثلا في مدرسة أهل الرأي دائما يقولون هذا الحديث خالف القياس. هذا الحديث خالف القياس، ويقولون إذا رواه واحد وخالف القياس فإنه لا يقبل. في الواقع الحديث القياس ظني، والحديث أصل في نفسه، وهو أعلى.
  53. 23:39 حقيقة الحديث الذي يخصص عموم القرآن كما معنا أمثلة وأحل لكم ما وراء ذلكم والجوع بين المرأة والنهي عن الجوع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها فهذا خصص عموم القرآن والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما فخصص عموم القرآن الحديث فإذا كان الحديث فقيل ليس ليس فيما
  54. 24:03 لا لا قطع الا في ربع دينار فصاعدا فاذا كان الحديث يخصص عموم القران فهو يعني يقدم على القياس ولا شك فان القياس عموم القياس ليس باقوى من عموم نص القران طيب بعد ذلك قال المصنف رحمه الله المفتي والمستفتي المفتي هو المخبر عن حكم شرعي والمستفتي هو السائل عن حكم شرعي العامي يجب عليه ان ان يسال عالما يثق بدينه وتقاه
  55. 24:31 العامي ليس له مذهب كما يقولون، العامي ليس له مذهب، العامي مذهبه مذهب مفتيه. طيب يقول شروط الفتوى، يشترط لجواز الفتوى شروط منها أن يكون المفتي عارفا بالحكم يقينا أو ظنا راجحا وإلا وجب عليه التوقف. هذا مهم. لقول الله عز وجل ولا تكفوا ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أن يتصور السؤال تصورا تاما ليتمكن من الحكم عليه فإن الحكم على شيء فرع
  56. 25:01 عن تصوره، وفي الواقع هذا ينبغي ان يكون من المستفتي ايضاح. فكثيرا من المستفتين يغمي الحال. يقول فإذا اشكل عليه معنى كلام المستفتي سأله عنه، وان كان يحتاج الى تفصيل استبصره، او ذكر التفصيل في الجواب. فإذا سئل عن امرئ هلك عن بنت واخ وعم شقيق، فليسأل عن الاخ، هل هو اخ لام او لا، او يفصل في الجواب. فان كان لام، لان هذا يختلف في الفرائض. فان كان في لام فلا شيء عليه، والباقي بعد بعد بعد فرض البنت للعم.
  57. 25:31 وإن كان لغير أم فالباقي بعد فرض البنت له ولا شيء للعم. هذه مسائل في الفراض. لي. أن يكون هادئ البال ليتمكن من تصور مسألة وتطبيقها على الأدلة الشرعية. فلا يفتي حال انشغال فكره بغضبنا وهمنا وملل وغيرها. هذا الحديث لا يقضي القاضي وهو غضبان. الحديث لا يقضي القاضي القاضي وهو غضبان. وبعضهم قالوا لا إذا كان الأمر واضحا
  58. 25:55 فيفتي وهو غاضب إلا النبي صلى الله عليه وسلم كان يغضبه أحيانا السؤال ويجيب وعقله معه. فااا يعني شو اسمه؟ معاذ بن حكم السلمي يقول لما كانت لي جاريه فسكفتها يقول فرأيت الغضب في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت يا رسول الله فلا أعتقها قال إئتني بها. فالله المستعان. وحقيقة اليوم
  59. 26:20 يصعب الا يغضب المرء من بعض الكلام الذي ياتيه لانه احيانا يكون كذا لكنه لابد ان ينتبه وينتبه لكلامه ولما ياتيه ويشترط لوجوب الفتوى شروط منها وقوع الحادثه المسؤول عنها فان لم تكن واقعه لم تجب الفتوى لعدم الضروره الا ان يكون قصد السائل التعلم فانه لا جوز كتم العلم بل يجيب عنه متى سئل بكل حال في الواقع السلف كانوا يكرهون الحديث والسؤال عن الاشياء التي لم تقع
  60. 26:49 وكان لهم في ذلك اثار يعني حتى أبي بن كعب قيل له سئل عن مسأله فقال وقعت قال قالوا لا قال فأجمنا حتى تقع رواه ابن سالف الطبقات بالسند الصحيح يعني ريحنا السلف يحبون ان يعملوا عقولهم بالموجود فقط والا يتعبوا اذهانهم لانهم ناس اهل عمل فهم يحبون ان يعملوا والا ينشغلوا لكن اذا كانت هذه المسائل قريبه الوقوع
  61. 27:15 يعني ممكن تقع مثل اسئله حذيفه للنبي صلى الله عليه وسلم، ارايت ان لم يكن للمسلمين امام ولا كذا ارايت ارايت فهذه اسئله كلها اشياء قريبه الوقوع فهذه يشرع السؤال عنها. ان لا يعلم من حال السائل ان قصده التعنت او تتبع الرخص او ضرب اراء العلماء بعضهم بعض او غير ذلك من المقاصد السيئه فان علم ذلك من حال السائل لم تجب له الفتوى.
  62. 27:35 3- لا يترتب على الفتوى ما هو أكبر منها ضرراً، فإن ترتب عليها وجب الإمساك عنها دفعاً لأشد المفسدتين بأخفهما، في الواقع هذا غير متصور، لأن العلم دائماً بظهوره الخير، ما يلزم المستفتي أمران
  63. 27:51 أن يريد باستفتاء الحق والعمل به لا تتبع الرخص وإفحام المفتي وغير ذلك من خصص من الخصال السيئة أو من المقاصد السيئة. تتبع الرخص هذه مسألة ذمها العلماء وقالوا من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. وقالوا من أخذت برخصة كل قوم فقد اجتمع فيك الشر كله. وهذا نهج معروف عند كثير من الناس يسأل هذا وهذا وهذا ثم يأخذ المباح ويقول لك حطها برأس العالم واطلع سالم. لا أبدا أنت لن تسلم هكذا. هذا عبث ولا عيب.
  64. 28:20 الثاني أن لا يستفتي إلا من يعلم ويغلب على ظنه أنه من أهل الفتوى وينبغي أن يختار أوثق المفتين علمًا ورعًا، وقيل يجب ذلك. الثالث أن يصف حالته وصفًا صادقًا دقيقًا، في الواقع العامة لا يتصوره في كثير من الأحيان فهنا المفتي يساعده، كقول الثالث: إنا نركب البحر ونحمل مع القليل من الماء فإذا توضأنا به عطشنا فنتوضأ بماء البحر.
  65. 28:43 هذا سؤال للصحابه للنبي صلى الله عليه وسلم، من رابع ان ينتبه لما يقوله المفتي بحيث لا ينصرف منه وقد الا وقد فهم الجواب تماما. المساله التي ينبغي ايضا ان ان ينبه عليها العامي اا انه لا يجوز له تعميم الفتوى، يعني ما تجي تقول واحد والله يا اخي شو اسمه؟
  66. 29:05 سؤالك هذا مثل اللي سألت انا المفتي وافتاني بكذا وكذا، لا قد يكون هناك فارق جوهري بين حالك وحاله، بقي درس واحد ان شاء الله ناخذه في الغداء وبعد غد ونكون انهينا الكتاب هذا وصل اللهم على محمد وعلى اله وصحبه وسلم.
  67. 29:22 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد، هذا هو المجلس الخامس عشر ولعله سيكون المجلس الأخير في التعليق على كتاب الأصول من علم الأصول للشيخ ابن حسين من ضمن دورة أصول الفقه الموجهة لأكاديمية نبراس اليقين جزا الله القائمين عليها كل خير كان كان الاتفاق ثلاثين فأخذناها بنصف مدة.
  68. 29:50 اخر شيء سنتحدث عن الاجتهاد والتقليد، وبالنسبة لدروس الصا لحجية قول الصاحب ليراجع درسنا في اصول السنة موجود في قناة في قناة الدروس الصوتية عند قول الامام احمد اول درس اصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هناك بسطت القول الكلام عن الاجتهاد والتقليد الناس انواع الناس منهم المجتهد المفتي ومنهم المقلد
  69. 30:19 ومن الناس من يذكر مرتبة ثالثة وهي المتبع والذي هو يمكنه النظر بالادلة هو لا يمكن ان يجتهد ولكنه يمكنه النظر بالادلة والترجيح بين اقوال المجتهدين وفي الواقع الاجتهاد الذي يذكر في كتب اصول الفقه مرتبة عالية جدا والتقليد مرتبة دنيا جدا وفي الواقع بينهما مراتب كثيرة ومن هنا يحصل اشكال يعني بعض الناس يجعل كل من لم يصل الى درجة الاجتهاد الاجتهاد المطلق يجعله مقلدا
  70. 30:48 وحقيقة في هذا يكون ظلما يعني لانه بعض الناس كما هو معلوم هو لم يصل الى درجة الاجتهاد ولكنه يتعلم تعلم كثيرا وبامكانكم ان تنظروا بالامر بالامر من خلال الكليات الحديثة حين يدخل شاب الى كلية الجراحة
  71. 31:14 فانه في بعد دراسه اول عام يصير مؤهلا لفعل امور لم يكن يستطيع ان يفعلها قبل اول عام، ثاني عام، ثالث عام، ممكن يعطي شهاده خلاص ولكنه اذا ذهب الى المستشفى لا يمارس حتى يعطى يحتاج مده من النظر والممارسه العمليه. فحقيقه هناك عده مراتب. يقول المصنف رحمه الله الاجتهاد تعريفه الاجتهاد لغه بلغه بذل الجهد لادراك امر شاق.
  72. 31:46 حتى الأعرابي قال للنبي صلى الله عليه وسلم ترى ما بلغنا من ما بلغنا من الجهد، واصطلاحا بذل الجهد لإدراك حكم حكم شرعي، والمجتهد من بذل جهده لذلك، شروط الاجتهاد. للاجتهاد شروط منها أن يعلم من الأدلة الشرعية ما يحتاج إليه في اجتهاده كآيات الأحكام وأحاديثها. هل كلها؟ غالبها على الأقل. بل ويستطيع أن ينظر يستنبط
  73. 32:15 الأمور الباطنة من الأمور الظاهرة كيف هذا؟ هناك أدلة كما مر معنا، هناك أدلة تدل بدلائل بشكل واضح على الحكم الشرعي ولكن هناك أدلة تحتاج منك إلى استنباط إلى نظر إلى دقة إلى قياس هناك طريفة مثلاً أن ليس بن سعد فقيه فـ
  74. 32:43 فوجد فكان عنده حديث عائشه لا يقطع بالقليل، لا يقطع بسرقه القليل. لكن لم يعرف بماذا سيقطع؟ اذا ما هو الكثير الذي يقطع فيه؟ فماذا فعل؟ استقرا القران. فوجد في القران ولقد نصركم الله بمواطن كثيره. فعد هذه المواطن، عد هذه الغزوات وقال الذي فوجدها حاجه و20 غزوه، فقال الذي يسرق حاجه و20 دينار او درهم تقطع يده.
  75. 33:12 هذه لطيفه طبعا هنا هو لم يقف على الحديث الذي يحدد قطع بربع دينار ذهب هذا مثال اضربه فقط على الفقيه الغواص حتى عمر بن الخطاب يقول لعبد الله بن عباس غص يا غواص غص يا غواص فيستنبطون مثل ما استنبط عبد الله بن عباس وحمله وفصاله 30 شهرا
  76. 33:43 والوالدات يضلعن اولادهن حولين كاملين استنبط من هاتين الايتين ان اقل الحمل سته اشهر. استنبط ان اقل الحمل حولين كاملين يعني 24 شهر حولين كاملين يعني 24 شهر و30 شهرا فالقران جاء باقل شيء ممكن حتى يدخل فيه الاكثر من باب اولى فقال سته اشهر. فالفقيه
  77. 34:12 ليس فقط معرفة أدلة بل ذهن وقاد يستطيع أن يستنبط أن أن يخرج أشياء لا يفهمها العامة في العادة لا يفهمها غير الممارس في العادة طيب وليست آيات الأحكام فقط بل هناك آيات غير آيات الأحكام ممكن أن يستنبط منها مثل آيات القصص لهذا لما قالوا المجتهد لا يفترض أن يحفظ القرآن فقط يعرف
  78. 34:42 آيات الأحكام، سأعترض الأبهري وغيره. يعني الآن مثلا إذا أردنا أن نطبق قاعدة أدنى الضررين. نستدل بقصة موسى والخضر، وأما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها. طيب هذه قصة نبي لكن استفدنا منها حكم فقهي، بل استفدنا منها قاعدة فقهية كبيرة. اثنين يقول المصنف رحمه الله: أن يعرف ما يتعلق بصحة الحديث وضعفه كمعرفة الإسناد ورجاله وغير ذلك.
  79. 35:10 وهنا أشكل على أهل الرأي بسبب إمامهم أنه ضعيف في الحديث. عندنا فقيه كبير اسمه محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلة كان قاضي يعني هذا مجتهد. ومع ذلك كان ضعيفا في الحديث. فكيف هذا؟ في الواقع في الواقع هو كان عالما بأحكام القضاء من خلال عمل أهل الكوفة العام. فهو كان يعرف المجملات الفقهية وعنده عمق في الاستنباط الفقهي.
  80. 35:40 اغناه عن وكان يستطيع ان يكشف الكذب الظاهر. لكن هو لا يستطيع ان يضبط الاحاديث التي عنده. طيب بسم الله. اي. قال ان يعرف الناسخ والمنسوخ ومواقع الاجماع حتى لا يحكم المنسوخ او مخالف الاجماع. بطبيعه الحال هذا في الغالب، فهناك اجماعات قد تخفى على بعض اهل العلم. لهذا اجماعات خفيه يعني ليست ظاهرة.
  81. 36:09 وايضا الناسخ والمنسوخ في الغالب، كل هذه احكام اغلبيه. ان يعرف من الادله ما يختلف به الحكم من تخصيص او تقييد او نحو ذلك حتى لا يحكم بما يخالف ذلك، ايضا كما نقول في الغالب. ان يعرف من اللغه واصول الفقه ما يتعرف بدلالات الالفاظ كالعام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل المبين ونحو ذلك ليحكم بما تقتضيه تلك الدلالات. قديما الفقهاء كانوا يعرفونها سجيه.
  82. 36:36 لانهم هم عرب اصالة وممارسين اصالة. المتاخرين كثير منهم اعاجم فكذا فاضطررنا ان نضع لهم الامر في قوالب. او في قواعد. ان يكون عنده قدره يتمكن بها من استنباط الاحكام من ادلتها. هذا اللي ذكرناه من البدايه الغوص النظر. يقول والاجتهاد قد يتجزا فيكون في باب واحد من ابواب العلم او في مساله من مسائل. حقيقه ان هذا معترض عليه بقوه. الاجتهاد لا يتجزا. لماذا؟
  83. 37:08 الشوكاني اعترض ماذا قال؟ واعتراضه جيد جدا علما ان الشوكاني ما الا الظاهريه. قال هو الانسان لكي نعرف انه مجتهد لابد ان يثبت وجوده بالشروط السابقه كلها. هل يعقل ان الشروط السابقه كلها اثبت وجوده فيها في مساله واحده؟ اكيد في مسائل كثيره، فكيف نقول باجتهاده الجسد؟
  84. 37:32 بحيث انه لا يجتهد الا في مساله واحده، هو لابد ان يكون اثبت وجوده في عده مسائل عرفنا من خلالها من خلال نظرنا في كلامه فيها انه مجتهد، ولما العلماء المجتهدين او الفقهاء المتفق عليهم نظروا في كلامه فلم ينقضوا عليه، بل يعني اعجبهم كلامه او قال ما يلزم المجتهد؟
  85. 37:57 فهو نعم الاجتهاد يتجزأ بمعنى انه الانسان قد قد يجتهد في بعض ابواب العلم دون بعض، يكون عالما في الجرح والتعديل، لا يكون عالما في الفقه، يكون مجتهدا في في العبادات وليس ولكنه في المعاملات عنده ضعف. ما في مشكله، لكن انه يكون مجتهدا في مسأله واحده فقط، لا هذا ما هو صحيح.
  86. 38:22 يقول يلزم المجتهد ان يبذل جهده في معرفه الحق ثم يحكم بما ظهر له، فان اصاب فله اجران، اجر عن اجتهاده واجر عن اصابه الحق، لان اصابه الحق إظهارا له وعملا به، وان اخطا فله اجر واحد، والخطا مغفور له لقوله صلى الله عليه وسلم: اذا اجتهد الحاكم فاخطأ فله اجر ثم ثم اصاب فله اجران، واذا اجتهد فاخطأ فله اجر واحد، وان لم يظهر له الحكم فعليه وجب عليه التوقف، وجاز التقليد حينئذ للضرورة.
  87. 38:55 عبد الله حقيقة طريقة السلف أنهم كانوا ينظرون في كلام سلفهم قبل أن يجتهدوا بالعكس، يعني ماذا قال العلماء؟ يعني الإمام مالك مثلا تلاحظون أنه في الموطأ دائما يذكر كلام أهل المدينة ويقول هذا أقرب مؤمن، عبد الله بن عباس روي عنه أنه كان ينظر في المسألة فيها دليل من الكتاب والسنة فإن لم يجد واضح ها؟ فإن لم يجد نظر في سنة أبي بكر وعمر، فإن لم يجد اجتهد رأيه.
  88. 39:24 الاجتهاد عند هؤلاء يعني محاولة استخراج ااا الاستخراج الخفي، استخراج من استخراج دليل استدلال خفي يخفى على الناس في العادة لا يعرفه إلا الفقيه. التقليد. بسم الله.
  89. 39:43 التقليد تعريفه لغةً وضع الشيء في العنق محيطاً به كالقلادة، واصطلاحاً اتباع من ليس قوله حجة، في كلام المتقدمين التقليد يعنون به مطلق الاتباع حتى الأخذ بأقوال الصحابة عند من يراها حجة، لا تجد في عقيدة حرب الكرماني يقول أهل السنة يرون التقليد.
  90. 40:01 اصطلاحا اتباع من ليس قوله حجة، فخرج بقولنا من ليس قوله حجة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، واتباع الأجماع، واتباع الصحابي إذا قلنا أن قوله حجة، فلا يسمى اتباع شيئا من ذلك تقليدا، لأنه اتباع للحجة، ولكن قد يسمى تقليدا على وجه المجاز والتوسع، بل هذه لغة المتقدمة.
  91. 40:23 مواضع التقليد، يكون التقليد في موضعين، الأول أن يكون المقلد عاميا، لا يستطيع معرفة الحكم بنفسه في ورظة التقليد، لقوله تعالى: فاسألوا أهل ديك إن كنتم لا تعلمون. بعض الناس يناسي، يقول هذا ليس تقليدا. نعم هو قد يعني هو تقليد من ناحية أنك لا تنظر في الحكم، لكنك تنظر في في أخلاق وتدين الرجل الذي تختاره. فأيضا هو فيه شيء من الاجتهاد. هذا يسمونه الاجتهاد العامي.
  92. 40:49 ويقلد افضل من يجده علما ورعا، فان تساوى عنده اثنان خير خير بينهما، وان افتيا فتوى اختار الاحوط. فلو واحد قال لك هذا واجب والثاني قال لك مستعب، افعله. هذا الاحوط، اخرج من خلافه. اذا واحد قال لك هذا حرام والثاني قال لك مكروه، اتركه. لانه بحال واحد، واحد قال لك هذا مباح والثاني قال لك حرام، اتركه. ده فمن اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، متتبع الرخص، لا.
  93. 41:16 الثاني ان يقع المجتهد حادثه فوريه ولا يتمكن من النظر فيها فيجوز له حينئذ التقليد، واشترط بعض من جواز التقليد ان لا تكون مساله من اصول الدين التي يجب اعتقادها، لان العقائد يجب الجزم فيها والتقليد انما يفيد الظن فقط. هذا كلام المعتزلة. واهل السنه ليسوا كذلك. اصلا اهل السنه يقولون المساله تكون اصول دين اذا كانت ظاهره.
  94. 41:39 فنحن حددنا ان هذه المساله من اصول الدين بناء على ظهور ادلتها، لا اننا حددناها من اصول الدين بناء على جنسها. ايش معناه؟ يعني مثلا المعتزلي ماذا يقول؟ يقول مسائل غيبيه اصول دين، نحن نقول لا، مسائل غيبيه ما كان منها ظاهرا واشتهر خلاف اهل السنه مع اهل البدعه فيه او الادله اصول دين، وايضا مسائل عمليه اصول دين، لهذا نذكر في عقائدنا المسح الخفين. بعضهم يذكر حتى بعض مسائل مثل تكبير على الجنائز اربعه.
  95. 42:09 لأنه الرافضة لا يكبرون أرواح. طيب. والراجح أن ذلك ليس بشرط لعموم قوله فاسألوا أهل ذكر ان كنتم لا تعلمون والآية في سياق إثبات الرسالة وهو من أصول الدين. ولأن العامي لا يتمكن من معرفة الحق بأدلته فإذا تعذر عليه معرفة الحق بنفسه لم يبقى إلا التقليد لقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
  96. 42:34 وفي حقيقة فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. هذا استدلال، الآية هذه تقول لك اسأل أهل الذكر استنطق علماء أهل الكتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم، إذا ذكروا لك علامات واضحة تدل عليه فهذا الآن حقيقة هذه عملية اجتهاد. إيه. لأن هناك علماء أهل الكتاب أسلموا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأظهروا بشارات وهذه لا زالت باقية في زمننا.
  97. 43:02 أنواع التقليد، التقليد نوعان، نوع عام وخاص، فالعام أن يلتزم مذهباً معيناً يأخذ برخصه وعزائمه في جميع أمور دينه، هذا كاد يكاد أن ينقرض. وقد اختلف العلماء فيه، فمنهم من حكى وجوبه لتعذر الاجتهاد في المتأخرين، وحقيقة هذا ضعيف. لأنه ما، لأن الشافعي يقول: أجمع الناس على أن من استبانت له السنة لا يجوز له نداء لقول أحد من الناس. أنت ممكن تتمذهب بمذهب معين، لكن ثبت عندك بالأدلة أن مذهبك خطأ في هذه المسألة. قد يقول قائل: يا أخي أنا ما أعرف
  98. 43:33 أنا عندي إمام مجتهد، مو ثبت بالأدلة أن إمامك المجتهد خالفه إمام مجتهد آخر. ومنهم من حكى تحريمه لما فيه من الزام المطلق لاتباع غير النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أيضا ضعيف، هذا مذهب الظاهرية، وقال شيخ الإسلام في الواقع العامي لا مذهب له. العامي لا مذهب له، العامي يأخذ بمذهب الأديان. التمذهب هو طريقة من طرق التعلم.
  99. 43:58 وقد يحسن في اول ايام في في بداياتك ثم بعد ذلك لا تقوى شيئا فشيئا، لو كل مذهب اصلا داخله خلافيات ونزاعات تستطيع ان تتدرب فيها على الترجيح. وقال شيخ الاسلام ان القول ان في القول بوجوب طاعه غير النبي صلى الله عليه وسلم في كل امره ونهيه وهو خلاف الاجماع وجوازه فيه ما فيه.
  100. 44:20 وقال من التزم مذهبا معينا ثم فعل خلافه من غير تقليد لعالم اخر افتاه ولا استدلال بالدليل يقضي خلاف ذلك، ولا عذرا شرعيا يقتضي حل ما فعل فهو متبع لهواه، فاعل للمحرم بغير عذر شرعي. اليوم نحن عندنا الناس مع الاسف الشديد لا يلتزم مذهب ولا ياخذ بالاحوط. ولا ياخذ بالادله ياخذ بالاسهل بالرخص. الان عندنا انسان يمشي على الادله.
  101. 44:50 بغض النظر يعني هو فاهم منظومة الأدلة فاهم منظومة الأصول وعندنا إنسان ماخذ بالمذهب برخصه وعزائمه يعني اليوم كثير من الناس تجده حنفي أو شافعي أو مالكي وفي الطلاق ياخذ فتاوى شيخ الإسلام هذا لعب إلا إذا كان من جماعة الأدلة واقتنع بأدلة شيخ الإسلام وإن كان أنا عندي حقيقة الأدلة مع المذاهب وعندنا وعندنا شخص يأخذ بالأحوط إنسان متدين ورع إذا وجد مثل ما شرحت لكم قصة الاحتياط
  102. 45:20 وعندنا شخصية رابعة لا يدور الرخص وأحيانا يأخذ بالرخص بما يخالف المذاهب الفقهية المشهورة مثلا يأخذ بحل الغناء، يأخذ بكذا، يأخذ بما يوافق الهوى الغربي
  103. 45:40 وهذا اللي يقول عنه شيخ الاسلام فهو متبع لهواه فاعل للمحرم بغير عذر شرعي وهذا منكر واما اذا تبين له رجحان قول على قول امامه اما بالادله المفصله ان كان يعرفها ويفهمها واما ان كان يرى ان احد الرجلين اعلم بتلك المساله من الاخر وهو اتقى لله فيما يقوله فيرجع عن قول الى قول لمثل هذا فهذا يجوز بل يجب وقد نص الامام احمد على ذلك ما شاء الله
  104. 46:04 والخاص ان يأخذ بقول معين في قضية معينة فهذا جائز ان عرف ان عجز عن معرفة الحق بالاجتهاد سواء كان عجز عجزا حقيقيا او استطاع ذلك مع المشقة العظيمة. فتوى المقلد قال الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر ان كنتم لا تعلمون وأهل الذكر هم أهل العلم والمقلد ليس من أهل العلم متبوع وانما هو تابع لغيره. قال أبو عمر بن عبد البر وغيره أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم وأن العلم معرفة الحق بدليله.
  105. 46:33 قال ابن القيم وهذا كما قال ابو عمر فان الناس لا يختلفون في ان العلم هو المعرفه الحاصله عن الدليل، واما بدون الدليل فانما هو تقليد، طيب لياتيك انسان يقول لك يا اخي الناس في الازمنه المتاخره اتفقوا على السير على المذهب الفلاني او طيب هم ليسوا مجتهدين اصلا، فهم لا يعتد بهم اذا خالفوا المجتهد الاوائل.
  106. 46:57 ثم حكم ابن القيم بعد ذلك في جواز الفتوى بالتقليد ثلاثة أقوال أحدها لا تجوز الفتوى بالتقليد لأن ليس بعلم والفتوى بغير علم حرام وهذا قول أكثر الأصحاب وجمهور الأئمة، الثاني أن ذلك جائز فيما يتعلق بنفسه ولا يجوز أن مقلداً فيما يفتي به غيره، الثالث أن ذلك جائز عند الحاجة وعدم العالم المجتهد وهو أصح الأقوال وعليه العمل بل واقع الأمر أن هناك مرتبة اسمها الاتباع
  107. 47:22 بين الاجتهاد بتلك الصفات وبين التقليد عند العامي، فنحن كلنا نفهم ان هناك طالب علم هو افهم من العامي ودون العالم. هذا هذا هذا امر ظاهر والغاء هذه المرتبه هو اللي سبب اشكالات كثيره. طيب وهنا انتهى الكتاب يقول الشيخ رحمه الله وبه يتم ما اردنا من كتابه هذه المذكره الوجيزه، نسال الله ان يلهمنا الرشد في القول والعمل وان يكلنا الاعمال بالنجاح.
  108. 47:51 انه جواد كريم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وانا ايضا اقول جزاكم الله خيرا على صبركم معنا وفي هذا الحجر الصحي هكذا انهينا وهناك اسئله ذكرها الشيخ تقريبا 34 سؤال لمن عنده الكتاب في اخر شو اسمه جرب نفسك اكتبها وحاول ان تجيب عليها لكي ترى هل استطاع هل فهمت المتن ام لم تفهمه
  109. 48:19 و الله المستعان، هذا وصل اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم