كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الطهارة من المغني (19) 👇

1 ساعة و2 دقيقة المغني — 19

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. درس جديد هو الدرس الثامن عشر من دروس، عفوا التاسع عشر وليس الثامن عشر من دروس المؤن. أنا بدأت أخلط وفي الحيض وسنمضي في الحيض حتى ننهي الكتاب. كتاب الطهارة. ثم سندخل في الصلاة، وحين ندخل في الصلاة الأمور ستكون ممتعة جدا. لأن الكتابة، لأن مسائل الصلاة عملية ومتكررة ومفهومة.
  2. 0:29 فيقضي فيها طالب العلم وقتا في التعلم وهو فاقه فاهم من الذي يقال فلهذا كثير من الناس اذا درسوا في القصارات تنشرح اساريرهم ويرتاحون. والناس لن يصدقوا اننا ماضينا في المغني حتى ننهي شيئا. فهذا كتاب الطهاره ان شاء الله اقترب ونحن الدروس منذ بدات هي اقل من شهر.
  3. 0:56 نحن اليوم في الدرس التاسع عشر ما زلنا في اقل من شهر والحمد لله وان شاء الله قبل ان ينصرم هذا الشهر الاول نكون قد انهينا كتاب الطهاره ودخلنا في كتاب الصلاه لكن وسائل الحيض ليست سهله ليست قليله وان شاء الله تكون مفهومه فصل فان لم يكن الدم اسود مختلفا فصل فان لم يكن الدم الاسود مختلفا مثل ان ترى في كل ثلاثه اشهر اسود ثم يصير احمر
  4. 1:25 ويعبر اكثر الحيض فالاسود وحده حيض ولو لم يعبر اكثر الحيض كان جميع الدم حيضا لانه دم امكن ان يكون حيضا فكان حيضا كما لو كان كله احمر اذا الاسود متى يعمل بالتمييز عنده حتى يكون مثله يمضي عاده سته ايام او سبعه ايام اما اذا شيء قليل لا يكون عاده
  5. 1:55 ثم الاحمر يكون في ايام العاده فهنا لا يعتبر التمييز، وان كان مختلفا مثل ان يرى في الشهر الاول خمسه اسود وفي الثاني اربعه وفي الثالث ثلاثه وفي الاول خمسه وفي الثاني سته والثالث سبعه او في الاول خمسه وفي الثاني اربعه والثالث سته او غير ذلك من اختلاف، فعلى قولنا الاسود حيض في كل حال، وعلى قول القاضي الاسود حيض فيما وافق العاده فقط يعني فيما تكرر.
  6. 2:25 وهو ثلاث في الاولى وخمس في الثانيه واربع في الثالثه وما زاد ان تكرر فهو حيض وان لم يتكرر فليس بحيض. وعلى قوله لا تجلس منه في الشهر الاول والثاني الا اليقين الذي تجلسه من لا تمييز لها. فان كانت مبتدئه لم تجلس الا يوما وليله، مبتدئه اللي هي اول بدايه حيضها، بدات بحيض ثم صارت مستحاره. وهل تجلس التي يتكرر في الشهر الثالث والرابع ينبني على الروايتين فيما تثبت به العاده، وستاتي الروايتان فيما تثبت به العاده.
  7. 2:54 ويكون حكمه حكم المبتدئة التي لا ترى دما ترى دما لا يعبر اكثر حيث. الاحمر ها هناك الطهر هناك والاسود كالدم هناك فان كانت ناسية وكان الاسود في اثناء الشهر باختصار حتى لا تضيع منك المسائل نحن نعمل بالتمييز فان لم يكن تمييز فعلى عادتها القديمه وان لم تكن لها عاده فعادت نسائها. هذا في شان من؟ في شان المستعاض.
  8. 3:20 وكان الاسود في اثناء فإن كانت ناسيته وكان الاسود في اثناء الشهر وقلنا انها تجلس من اول الشهر جلست ها هنا من اول الشهر ما تجلسه الناسيه وان كان احمر ولا تنتقل الى الاسود حتى يتكرر فاذا تكرر انتقلت اليه وهذا وعلمنا انه حيض فتقضي ما صامت من الفرض فيه هذا مخرج على اصل القاضي فصل اذا رأت اسود بين احمرين او احمر بين اسودين وانقطع لدون اكثر الحيض
  9. 3:47 فصل فإذا رأت أسود دم أسود بين أحمرين يعني أحمر في البداية ثم أسود ثم أحمر أو أحمر بين أسودين أسود في البداية ثم أحمر ثم أسود وانقطع لدون أكثر الحيض يعني انقطع قبل 15 يوما فالجميع حيض إذا تكرر لا بأس ما دام في يقظ ولأن الأحمر أشبه بالحيض من الطهر وإن عبر أكثر الحيض وكان الأسود من فرده أن يكون حيضا فهو حيض والأحمر كله استحارة هذه هذه القاعدة
  10. 4:18 لأن الأحمر الأول أشبه بالأحمر الثاني الذي حكمنا بأنه استحاضا. وتلفق الأسود إلى الأسود فيكون حيضا. يعني ها ولا فرق بين كون الأسود قليلا أو كثيرا إذا كان بانضمامه إلى بقية الأسود يبلغ أقل الحيض. نعم. ولا يزيد على أكثره ولا يكون بين طرفيهما زمن.
  11. 4:48 زمن يزيد على اكثر الحيض. وكذلك لا فرق بين كون الاحمر قليلا او كثيرا اذا كان زمنه ان يصلح يصلح ان يكون طهرا. ومر معنا البحث في اقل الطهار. واما ان كان زمنه لا يصلح ان يكون طهرا مثل الشيء اليسير او ما دون ذلك على احدى الروايتين فانه يلحق بالدمين الذي الذي هو بينهما. اي دم اسود او احمر وجد مده يسيره اقل من يوم وليله
  12. 5:15 فهذا يلحق بالدمين يلحق بالاسود او يلحق بالاحمر لانه كان لانه لو كان الدم منقطعا لم يحكم بكونه طهرا. فاذا كان الدم جاريا كان اولى، فلو رات يوما دما اسود ثم رات الثاني دما احمر ثم رات الثالث اسود ثم صار احمر وعبر لفقت الاسود الى الاسود. وصار حيضها يومين وباقي الدم استحاض.
  13. 5:44 هذا اذا كانت تميز بشكل واضح جدا. وان رات نصف يوم اسود ثم صار احمر ثم رات الثاني ثم رات الثالث كله اسود ثم صار احمر وعبر فقلنا ان الطهر يكون اقل من يوم لفقت الاسود الاسود فكان حيضها يومين. لكن متى نحسبه استحاضه؟ اذا دام دوب اكثر من اقل الحيض، يعني باختصار المساله لو رات احمر ثم رات لو رات اسود يوم
  14. 6:13 يوم يوم ثم رات احمر ثم رات اسود ثم رات احمر والاحمر مضى اكثر من 15 يوما فعلمنا انه استحاره فالاحمر كله استحاره حيضها كم؟ يوم اليوم الذي رات فيه الاسود وان كان بينهما فاصل لكن ان كان الدم هذا الاسود ثم الاحمر ثم اقل من اكثر الحيض فكله يصير حيضا
  15. 6:43 وإن قلنا لا يكون أقل من يوم فحيضها الأيام الثلاثة الأولى والباقي استحاضة. وإن رأت نصف يوم أسود ثم صار أحمر وعبر إلى العاشر ثم رأته كله أسود ثم صار أحمر وعبر فالأسود حيضه كله ونصف اليوم الأول لو رأت بين الأسود والأحمر نقا يوما أو أكثر لم يتغير حكم الذي ذكرنا لأن الأحمر محكوم بأنه استحاضة مع اتصاله بالأسود معه صالح عنه أو لا. هذه المسائل حقيقة فيها شيء من الدقة
  16. 7:12 ولكن عسى ان تفهم، فصل اذا رأت الدم في خمسة اشهر اسود ثم صار احمر واتصل. فصل اذا رأت في شهر خمسة في شهر خمسة اسود ثم صار احمر واتصل، وفي الثاني كذلك ثم صار الثالث كله احمر ثم رأت الرابع مثل الاول ثم رأت في الخامس خمسة احمر ثم صار اسود واتصل.
  17. 7:40 فحيضها الاسود من الاول والثاني والرابع. واما الثالث والخامس فلا تبيس لهما فيهما. لان حكم الاسود في الخامس سقط لعبوره. هذا عندنا في المذهب متى تثبت عاده المراه؟ قال لك حتى تمر ثلاثه اشهر. حتى تمر ثلاثه اشهر. نفس العاده.
  18. 8:09 فإذا كانت أول ما جاءت تريد أن تعتاد ضربتها استحاضة فكيف تحدد عادتها؟ إذا كانت مميزة فهذه مبتدئة مميزة فهنا إذا مرت ستة أشهر بعض الأشهر استطعت أن تميز وبعض الأشهر لم تستطع أن تميز تلفق الأشهر التي استطعت أن تميز فيها فتعدها عادة لها
  19. 8:39 واما الثالث والخامس فلا تمييز لها فيهما، لان حكم الاسود في الخامس سقط لعبوره. فان قلنا العاده تثبت مرتين جلست من الاشهر الثلاثه وهي الثالث والرابع، وان قلنا لا تثبت الا بثلاثه جلست ذلك الخامس، لانها قد رات في ثلاث اشهر، وقيل لا تثبت العاده وتجلس مجلسه من الخامس من الدم الاسود لانه اشبه بدم الحيض. فصل اذا رات الدم في كل شهر 15 يوما، دما اسود و15 احمر. فصل اذا رات في كل شهر
  20. 9:09 15 يوما دما اسود و15 دما احمر فالاسود كله حيض لانه يصلح ان يكون حيضا وقد رأت فيه اماره الحيض فيثبت كونه حيضا وتصير عادتها 15 يوما فلا بأس مسأله لم يكن دمها منفصلا وكان لها ايام في الشهر تعرفها هذه صاحبه العاده الان
  21. 9:33 التي لا لا تستطيع ان تمي ليست مميزه او دمها لا يتميز ولكن لها عاده كانت لها قبل ان تاتي الاستحاضه. مساله فان لم يكن دمها منفصلا منفصلا وكانت لها ايام من الشهر تعرفها امسكت عن الصلاه فيها واغتسلت اذا جاوزتها، واذا جاوزتها اغتسلت ثم بعد ذلك تدخل في احكام الاستحاضه انها تتوضا لكل صلاه. يقول هذا القسم الثاني وهي من من لها عاده ولا تمييز لها.
  22. 10:03 لكون دمها غير منفصل، أي على صفة لا تختلف، ولا تميز بعضها على البعض، على ما ذكرنا في مميزه. وكذلك إذا كان منفصلا إلا أن الدم الذي يصلح للحيض دون أقل الحيض أو فوق أكثره. التي لا تميز لها حالان، أن لا يكون دمها متميزا أو يكون الدم الذي يصلح حيضه اللي هو الأسود أقل من دم الحيض المعتاد، أقل من يوم وليلة. أو أكثر من دم الحيض المعتاد، يعني 15 يوما
  23. 10:34 16 17 دم اسود، هذه خلاص لم تعد ميست. هذه صارت ترجع الى عادتها، لم؟ لانه التمييز لم يفد في كشف الحيض من الاستحاضه. يقول فهذه لا تمييز لها. فاذا كان لها عاده قبل ان تستحاض جلست ايام عادتها واغتسلت عند انقضائها ثم تتوضا بعد ذلك لوقت كل صلاه وتصلي.
  24. 11:00 وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي، وقال مالك: لا اعتبار بالعادة، إنما الاعتبار بالتمييز، فإن لم تكن ميزة استطهرت بعد زمان بعد زمان عادتها بثلاثة أيام. وإن لم تكن إن لم تكن تجاوز 15 يوماً، وهي بعد ذلك مستحارة، يعني ما معناها مذهب مالك؟ أنها تطهر تعد أيام عادتها وتزيد عليها ثلاثة أيام. ما لم يتجاوز 15 يوماً.
  25. 11:30 واحتج بحديث فاطمه الذي ذكرناه ولنا حديث ام سلمه وقد وقد روي في حديث فاطمه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: دعي الصلاه قدر الايام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي متفق عليه. وفي لفظ قال فاذا اقبلت الحيضه فاتركي الصلاه فاذا ذهبت فاذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي متفق عليه.
  26. 11:53 وروت ام حبيبه انها سالت النبي صلى الله عليه وسلم عن الدم فقال لها امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي وصلي رواه مسلم. وروى عدي بن ثابت عن ابيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال في المستحار تدع الصلاه ايام اقرائها ثم تغتسل وتصوم وتصلي وتتوضا عند كل صلاه اخرجه ابو داود الترمذي. ولا حجه له في الحديث على ترك العاده في حق من لا تمييس لها. اما حديث التمييس الذي احتج به هو في حق الممييس.
  27. 12:23 اما هذه لا ليست ميزه ولها عاده. فصل في العا فصل العاده في الحيض لا تثبت بمره. طيب الان المعتاده متى نقول انها معتاده؟ متى تقول هذه عاده لي؟ ها فصل ولا يختلف المذهب ان العاده لا تثبت بمره وظاهر مذهب الشافعي انها تثبت مره. يعني فتاه بدات تحيض اول شهر حارت سبع ايام.
  28. 12:52 ثم طهرت لا بأس ثم في الشهر الذي بعده استحاضت ولم تميز في مذهب الشافعي في مذهب الإمام الشافعي خلاص تجلس سبعة أيام لأن هذه عادة لها أما عندنا فلا نعتبر العادة حتى تتكرر في مذهب الحنابلة يعني لابد ثلاثة أشهر أو شهرين سيأتي البحث لابد من ثلاثة أشهر أو شهرين حتى نقول أنها أن هذه عادتها التي تجلس
  29. 13:21 طيب ان لم تكن لها عاده تجلسها سياتي البحث انها تجلس عاده نظيراتها. وقال بعضهم تثبت مرتين لان المراه التي استفتت ام سلمه استفتت لها ام سلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها الى الشهر الذي يلي شهر استحاضه ولان ذلك اقرب لها فوجب ردها فوجب ردها اليه.
  30. 13:44 ولنا ان العاده مأخوذه من المعاوده ولا تحصل المعاوده بمره والحديث حجه لنا لانه قال لتنتظر عده الايام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل ان يصيبها الذي اصابها وكان يخبر بها عن الدوام عن دوام الفعل وتكراره هذا الامر بحث اصولي ولا يحصل ذلك مره ولا يقال لمن فعل شيئا مرة كان يفعل
  31. 14:15 وهو الحديث ولهذا مثلا حديث ابو اسحاق السبيعي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضا وينام ولا يمس الماء استنكروه ما جمعوا بينه وبين حديث انه كان يتوضا لما لان كان تدل على الديمومه باستمرار هذا نبهنا عليه في دروس مختصره التحرير وفي الحديث الاخر تدعوا الصلاه ايام اقرائها والاقراء جمع واقله ثلاثه
  32. 14:41 وسائر الاحاديث الداله على العاده تدل على هذا، ولا نفهم من اسم العاده فعل مره بحال، واختلفت الروايه هل تثبت مره او مرتين؟ هذا والله اعلم عائد الى بحث اقل الجمل، هل هو اثنان او ثلاث؟ وهذا ما ابحث بحثناه في كتب الاصول. فعنه انها تثبت تثبت مرتين لانها مأخوذه ان تتوب الى الله فقصرت قلوبكم لانها مأخوذه من معاوده.
  33. 15:04 وقد عاودتها في المره الثانيه، وعنه لا تثبت الا بثلاث لظاهر الاحاديث، ولان العاده لا تطلق لا تطلق الا على ما كثر، واقله ثلاثه يعني اقل الجمع، ولان اكثر ما يعتبر فيه التكرار اعتبر ثلاثا كايام الخيار في المصرات. وهذه سياتي في البيوع فصل تثبت العاده في الحيض بالتمييز. فصل وتثبت العاده بالتمييز.
  34. 15:33 فإذا رأت دم أسود خمسة أيام في ثلاثة أشهر أو شهرين على الرواية الأخرى ثم صار أحمر واتصل ثم صار في الأشهر مبهما كانت عادتها ثمن الدم الأسود. هذه المسألة كيف؟ هذه واحدة كانت مميزة ابتدأت أول ما حاضت بدأت جاءتها استحاضة وكانت تميز ففي شهرين أو ثلاثة كانت ترى الدم الأسود ثم بعد ذلك دمها اختلط صارت لا تميز.
  35. 16:05 فتثبت العاده بالتمييز الذي ميزته لما كانت مستحاره مميزه. فتصير تجلس الايام التي كانت ترى فيها الدم الاسود اربعه ايام او خمسه او سته او سبعه. فصل العاده في الحيض على ضربين متفقه ومختلفه. فصل والعاده على ضربين متفقه ومختلفه. العاده اما انها كل شهر سته ايام سته ايام سته ايام وتكون متفقه تمام.
  36. 16:34 واما تختلف شهر خمسه، شهر سته، شهر سبعه. اذا اختلفت ما الذي نفعله؟ قال لن ياتي البحث. فالمتفقه ان تكون ايام متساويه كاربعه ايام في كل شهر. فاذا استحيضت جلست اربعه ايام فقط. واما المختلفه فان كانت على ترتيب مثل ان كانت ترى في شهر ثلاثه وفي الثاني اربعه وفي الثالث خمسه، ثم تعود الى ثلاثه ثم اربعه ثم، فهذا اذا استحيضت في شهر فعرفت نوبته عملت عليه، ثم على الذي بعده ثم على الذي بعده.
  37. 17:03 وإن نسيت نوبته حيضناها اليقين وهو ثلاث ايام، انها تاخذ المشترك اليقين. ثلاثة وأربعة وخمسة، ثلاثة ثلاثة ثلاثة. لأن الزائد مشكوك فيه وهذا هو اليقين. أما إذا كانت هي عادتها تعرف أن في شهر واحد ثلاثة أيام، في شهر اثنين أربعة أيام، في شهر ثلاثة خمسة أيام وهكذا. ثم استحاضت فتجلس في شهر واحد ثلاثة أيام ثم تصير مستحاضة.
  38. 17:32 تتوضا لكل صلاة. في شهر اثنين أربعة أيام وهكذا. وإن أيقن وتصلي بقية ثم تغتسل وتصلي بقية الشهر. وإن وإن أيقنت أنه غير الأول وشكت هل هو الثاني أو الثالث جلست أربعة لأنه اليقين. ثم تجلس من الشهر الآخرين ثلاثة ثلاثة ثم تجلس الرابع أربعة ثم تعود إلى الثلاثة هكذا أبدا.
  39. 17:58 ويجزئها غسل واحد عند انقضاء المده التي جلستها كالناسيه اذا جلست اقل الحيث. لان ما زاد عن اليقين مشكوك فيه، فلا نوجب عليها الغسل فيه. ويحتمل وجوب الغسل عليها ايضا عند مضي اكثر عادتها، لان يقين الحيث ثابت وحصول الطهاره بالغسل مشكوك فيه، فلا تزول عن اليقين بشك. اذا عادته متردده بين ثلاثه وخمسه، هل نلزمها بغسلين، غسل بعد الثلاثه وغسل بعد الخمسه؟ لا لا يظهر هذا.
  40. 18:24 ولأن هذه متيقنة وجوب الغسل عليها في أحد الأيام الثلاثة في اليوم الخامس وقد اشتبه عليها. وصحة صلاتها تقف على الغسل فيجب عليها لتخرج على العهد بيقين كمن نسي صلاة من يوم لا يعلم بعينها، وهذا الوجه أصح لما ذكرنا، وتفارق الناسية فإنها لا تعلم لها حيضاً على ما زائداً على ما جلسته، وهذه تتيقن حيضاً زائداً على ما جلسته تقف صحة صلاتها على غسلها منه. فوجب ذلك.
  41. 18:55 فعلى هذا يلزمها الغصن الثالث عقيب اليوم الخامس في كل شهر. وان جلست في رمضان ثلاثة أيام قضت خمسة. خمسة أيام لأن الصوم كان في ذمتها ولا نعلم أن اليومين اللذين صامتهما أق أسقطا الفرض. فيبقى على الأصل. يعني الآن في شهر رمضان جلس ثلاثة أيام.
  42. 19:26 وهي حيضتها متردده من ثلاثه الى خمسه. لكنها عدت ثلاثه، جاءت تقضي، تقول اقضي خمسه احتياطا. ليش؟ قال اليومين اللذين صمتيهما اللذين صمتهما وانت تظنين نفسك مستحاظه ولست حائضه يحتمل ان يكون حيضا. فاقضي خمسه. فاهم؟ فيبقى على الاصل، ويحتمل انه يلزمها في كل شهر ثلاثه اغسال.
  43. 19:54 غسل عقب اليوم الثالث، وغسل عقب اليوم الرابع، وغسل عقب اليوم الخامس، لأن عليها عقيب الرابع غسل في أحد الأشهر، وكل شهر يهتم أن يكون هو الشهر الذي يجب فيه الغسل فيما بعد الرابع، وهذه حقيقة فيه مشقة. فيلزمها ذلك كما قلنا في الخامس. وإن كان الاختلاف على غير ترتيب، مثل أن تحيض من شهر ثلاثة، ومن الثاني خمسة، ومن الثالث أربعة، وأشبه ذلك. فإن هذا يمكن ضبطها.
  44. 20:20 ضبطه ويعتاده على وجه لا يختلف فالحكم فيه كالذي قبله وان كان غير مضبوط جلست الاقل من كل شهر وهي الثلاثه ان لم يكن لها اقل منها واغتسلت عقيبه وذكر ابن عقيل في هذا الفصل ان قياس المذهب ان فيه روايه ثانيه وهي اجلاسها اكثر عادتها في كل شهر كالناسيه للعدد تجلس اكثر الحيض وهذا لا يصح اذ فيه امرها بترك الصلاه واسقاطها عنها مع يقين وجوبها.
  45. 20:49 فاننا متى امرنا امرناها بترك الصلاه خمسه ايام في كل شهر ونحن نعلم وجوبها عليها في يومين منها من كل شهر وفي يوم في شهر اخر فقد امرناها بترك الصلاه الواجبه يقينا فلا يحل ذلك. ولا تسقط الصلاه الواجبه بالاشتباه. كمن نسي صلاه من يوم لا يعلم عينها وفارق الناسيه فاننا لا نعلم عليها صلاه واجبه يقينا والاصل بقاء الحيض وسقوط الصلاه فتبقى عليه والناسيه ستاتي احكامها.
  46. 21:19 لا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرها، فصل، ولا تكون المرأة معتادة حتى تعرف شهرها وقت حيضها وقت طهرها. وشهر المرأة عبارة عن المدة التي لها فيها حيض وطهر، وأقل ذلك 14 يوماً تحيض تحيض يوماً وتطهر 13. وإن قلنا أقل الطهر 15 فأقصر ما يكون ما بينهما 16 يوماً. وأكثره يعني أكثر الطهر لا حد له. لكون أكثر الطهر لا حد له.
  47. 21:48 والغالب انه الشهر المعروف بين الناس. فإذا عرفت ان شهرها 30 يوما وان حيضها منه خمسه ايام وطهرها 25 وعرفت اوله فهي معتاده. وان عرفت ايام حيضها وايام طهرها فقد عرفت شهرها، وان عرفت ايام حيضها ولم تعرف ايام طهرها او ايام طهرها ولم تعرف ايام حيضها فلست معتاده. لكن متى ولكنها متى جهلت شهرها رددناها الى الغالب. فحيضناها من كل شهر كما رددناها في ايام الحيض الى ست او سبع لكونه الغالب. طيب.
  48. 22:19 فصل القسم الثالث من أقسام المستحارة من لها عادة وتمييز، تجمع الأمرين، لها عادة ويمكنها أن تمييز، ما الذي يقدم؟ فصل القسم الثالث من أقسام المستحارة من لها عادة وتمييز، وهي من كانت لها عادة فاستحيضت، ودمها متميز بعضها أسود وبعضها أحمر، فإن كان الأسود في زمن العادة فقد اتفقت العادة والتمييز في الدلالة فيؤمل بها. هذه على يقين اتفقت هي عادت سبعة أيام ثم لما ميزت وجدت
  49. 22:48 أن الدم الأسود يخرج سبعة أيام، فهذا لا نقاش في أنه تعمل بها. وإن كان أكثر العادة أو أقل يصلح أن يكون حيضاً ففيه روايتان إحداهما يقدم التمييز فيؤمن به وتدع العادة وهو ظاهر كلام الخرقي لقوله فكانت مما تميز ممن تميز تركت الصلاة على إقباله، ولم يفرق بين المعتاد وغيرها. واشترط في رده على العادة ألا يكون دومه متصلين، وهو دوم الشافعي وهو وهو ظاهر مذهب الشافعي.
  50. 23:18 ولأن صفة الدم أمارة قائمة به، والعادة زمان منقض، ولأنه خارج يوجب الغسل، فرجع إلى صفته عند الاشتباه كالمني، وظاهر كلام أحمد اعتبار العادة تقديمها على التمييز.
  51. 23:34 وهو قول الأكثر أكثر الأصحاب لأن النبي صلى الله عليه وسلم رد أم حبيب والمرأة التي استفتت لها أم سلمة إلى العادة ولم يفرق ولم يستفصل بين كونها مميزة أو غير مميزة وحديث فاطمة قد روي ردها إلى العادة
  52. 23:52 وفي لفظ اخر الى التمييز، فتعارضت روايتان وبقيت الاحاديث الباقيه التي ترد الى العاده خاليه من معارض، فيجب العمل بها على ان حديث فاطمه قضيه عين وحكايه حال. يحتمل انها اخبرته انها لا عاده لها، قضيه العين دائما نتحدث عن خصوصيه لها. وعلم ذلك من غيرها او قرينه حالها، وحديث عدي بن ثابت عام في كل مستحاره فيكون اولى.
  53. 24:20 ولأن العادة أقوى لكونها لا تبطل دلالتها، واللون إذا زاد على أكثر الحيض بطلت دلالته، فما لا تبطل دلالته أقوى وأولى. دائماً حادثة العين لا ترد على العموم القوي. لما كنا نناقشها في أمر الجهمية يقول المعتصم. يقول المعتصم هذه حادثة عين. وعامة نصوص الإمام كثيرة، فحادثة العين هذه يحتمل أنه بلغت توبة عن الرجل، وهذه فيها روايات. فهذه حادثة عين.
  54. 24:46 اما النصوص العامه انهاك عن المسلم وتسال عن الكافر هذا عام فهذا ينبغي ان يطغى لانه ترك الاستفصال في مقام احتمال فقال رجل يقول القران مخلوق يحتمل يكون جاهلا وليس جاهلا شوف نفس طريقه الفقهاء واحده في هذا لكن اللهم السامع فصلا كان حيضها خمسه ايام من اول كل شهر فاستحيضت وصارت ترى
  55. 25:15 ثلاثة أيام دماً أسود، قال من كان حيضها خمسة أيام من كل شهر فاستحيطت وصارت ترى ثلاثة أيام دماً أسود في أول كل شهر فمن قدم العادة قال تجلس خمسة أيام في كل شهر كما كانت تجلس قبل الاستحارة ومن قدم التمييز جعل حيضها هذه المرة الثلاثة الثلاثة التي ترى الدم الأسود فيها إلا أنها لا تترك الصلاة في الشهر الأول فيما زاد على الثلاثة
  56. 25:48 لما؟ لأن لا نعلم أنها مستحارة إلا بتجاوز الدم أكثر الحيض. ولا نعلم في ذلك الشهر، ولا نعلم ذلك في الشهر الأول. فإذا عبر الدم أكثر الحيض في الشهر الأول علمنا أنه مستحار، أنها مستحارة. يعني هي عادتها خمسة أيام.
  57. 26:17 وعند التمييز لما ميزت وجدت ثلاثه لما استحاضت. ها فالشهر الاول يحتمل انها عاده جديده لها وان هذا حتى يتجاوزها اكثر. يقول فلا تجلس في الثاني عما زاد على الدم الاسود. فإن رأت في شهر
  58. 26:46 في كل شهر عشرة عشرة دما اسود ثم صار احمد احمر واتصل فمن قال انها لا تلتفت الى ما زاد على عاده حتى تتكرر لم يحيضها في الشهرين الاولين او الثلاثه الا خمسه قدر عادتها ومن قال انها اذا زادت على العاده جلسته باول مره اجلسها في الشهر الاول 15 يوما ثم تغتسل وتصلي وفي وفي الثاني تجلس ايام العاده وهي 15
  59. 27:14 من الشهر الأول عند من يقدم العادة على التمييز، ومن قدم التمييز لم يعتبر فيه التكرار، اجلسها العشرة كلها. التمييز مر معنا أنه لا يعتبر فيه التكرار إلا عند القاضي. إذا إذا قدم التمييز. لكن مشهور المذهب عندنا تقديم العادة. نعم. فإذا تكرر ثلاثة أشهر على هذا الوصف، فقال القاضي تجلس العشرة في الشهر الرابع على الروايتين جميعا، لأن زيادة
  60. 27:43 على العادة تثبت بتكرر الاسود ويحتمل الا تجلس زياده على عادتها على قول من يقدم العاده على التمييز. طيب اكتشفنا بعد الاستحاضه ان عادتها تغيرت هذا فوجدنا من ناحيه التمييز عند التمييز ان عادتها صارت ستة ايام وهي كانت خمسه في الاول قبل الاستحاضه. فلما استحاضت وكانت مميزه ثبتت لها عاده جديده.
  61. 28:12 ثم اتصل الدم. فهل ترجع الى عادتها التي اكتشفتها عند الاستحاضه بالتمييز ام ترجع الى عادتها الاولى التي هي قبل الاستحاضه اصلا؟ هذا البحث. لانه لو جعلنا الزائد على العاده تمييز من التمييز حيضا بتكرره لجعلنا الناقص عنها استحاضه بتكرره فكانت لا تجلس فيما اذا رات ثلاثه اسود ثم صار احمر اكثر من الثلاثه والامر بخلاف ذلك.
  62. 28:40 فصل وهو الاستحاضه اصعب باب في الحيض ولكن مسائله الاصليه واضحه ثم تدخل بعض الدقائق التي هي نادره لكن يذكرونها فصل فان كان حيضها خمسه ايام من اول شهر من استحيضت فصارت ترى خمسه اسود ثم يصير احمر ويتصل فالاسود حيض بلا خلاف لموافقته زمن العاده والتمييز.
  63. 29:09 وإن رأت مكان الأسود أحمر ثم صار أسود وعبر سقط حكم الأسود. لعبوره أكثر الحيض. وكان حيضها الأحمر لموافقته زمن العادة. إذا إذا أسود ولا أحمر أيهما يكون حيضا الموافق لزمن العادة. وإن رأت مكان العادة أحمر ثم خمسة أسود ثم صار أحمر واتصل
  64. 29:38 فمن قدم العادة العادة حيضها أيام العادة، وإذا تكرر أسود فقال القاضي يصير حيضا، وأما من يقدم التمييز فإنه يجعل الأسود وحده حيضا. فصل إذا كانت لها الآن هذه مسائل إن شاء الله أوضح. إذا كانت لها أيام تحيض فيها ثم نسيتها. مسألة، فإن كان لها أيام تحيض فيها أُنسيتها، أُنسيتها. فإنها
  65. 30:08 تقعد ستا او سبعا من في كل شهر. هذا القسم الرابع من اقسام المستحاظه من لا عاده لها ولا تمييز. وهذا القسم نوعان احدهما الناسيه ولها ثلاثه احوال. احدها ان تكون ناسيه لوقتها وعددها وهذه يسميها الفقهاء المتحيره. يعني انسانه مستحاظه
  66. 30:35 وليس لها عاده وليس لها تمييز، تحيرت تماما. والثانيه ان تنسى عددها وتذكر وقتها. وتنسى العدد ووقتها، اما هذه هذا متحيره تماما. والثانيه ان تنسى عددها وتذكر وقتها. تقول انا اعلم اني احيض في اول الشهر. لكن كم ثلاثه ايام اربعه ايام والله ما اذكر. والثانيه ان تذكر عددها وتنسى وقتها. تقول انا اذكر اربعه ايام.
  67. 31:03 لكن اول الشهر، اخر الشهر، منتصف الشهر، لا ادري. فهمت؟ فالناس لهما هي التي ذكر الخرقي حكمها. وانها تجلس في كل شهر ستة ايام او سبعة يكون ذلك حيضها ثم تغتسل وهي فيما بعد ذلك مستحاظة تصوم وتصلي وتطوف. وعن احمد انها تجلس اقل الحيض.
  68. 31:26 ثم ان كانت تعرف شهرها وهو مخالف لشهر المعروف جلست ذلك من شهرها، وان لم تعرف شهرها جلست من الشهر المعروف لانه الغالي. اقل الحيض يوم وليله. وقال الشافعي في الناس لهما لا حيض لها بيقين وجميع زمانها مشكوك فيه تغتسل لكل صلوات وتصلي وتصوم. ولا ياتيها زوجها، وله قول اخر انها تجلس اليقين. وقال بعض اصحابه
  69. 31:53 الأول اليقين اللي هو أقل الحيض هذا اليقين. وكل ما سواه مشكوك فيه. لأن هذه أيام معروفة لها ولم يكن ردها إلى غيرها فجميع زمانها مشكوك فيه. وقد روت عائشة أن أم حبيبة تحيض السبع سنين فسأل فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن تغتسل لكل صلاة متفق عليه. ولنا ما روت حمنة بن جحش.
  70. 32:17 قالت كنت استحاض حيضه كبيره شديده فاتيت النبي صلى الله عليه وسلم استفتيه فوجدته في بيت اختي زينب بن جحش فقلت يا رسول الله اني استحاض حيضه كبيره فما تامرني قد منعتني الصيام والصلاه قال انعت لك الكرسف فانه يذهب الدم قلت واكثر من ذلك فانما اثج ثجا فقال النبي صلى الله عليه وسلم سامرك امرين ايهما صنعت اجزاء عنك فان قويتي عليهما فانت اعلم فقال انه هو ركض من الشيطان
  71. 32:45 والذريعه تاثير الشيطان على ابدان الانس. فتحيض فتحيضي سته ايام او سبعه ايام، هذا موطن الشاهد في علم الله. لان هذا الغالب من عاده النساء. ثم اغتسلي، فاذا رايت انك قد طهرتي واستنقاتي فصلي 24 ليله او 23 ليله وايامه واصومي فان ذلك يجزيئك، وكذلك فافعلي كما تحيض النساء. شوف كما تحيض النساء. وكما يطهرن لميقات حيضهن وطهرهن.
  72. 33:12 فإن قويتي أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلين حتى تطهرين وتصلين الظهر والعصر جميعا ثم تؤخرين المغرب والعشاء وتعجلين المغرب وتعجلين العشاء ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين هاجم صوري وتغتسلين للصبح للصبح فافعلي وصومي إن قويت على ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أعجب الأمرين إلي رواه أبو داود الترمذي وقال حديث حسن صحيح وسألت محمدا عنه وقال
  73. 33:42 هو حديث حسن وحكي ذلك عن احمد ايضا وهو بظاهره يثبت الحكم في حق الناس. وهذا فقط افاده اسناديه. عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب وهذا فيه اختلاف شديد. وهذا هو راوي خبر الصوت ينادي بصوت يعرفه من قروك من بعد واحتج به البخاري في خلق افعال العباد. و ابن عبد البر جازف قال هو اوثق من كل من تكلموا فيه وليس كذلك.
  74. 34:09 وله حديث مفتاحه التسليم مفتاحه التسليم مفتاحه التكبير وختامه التسليم. فهو له احاديث حقيقه مهمه في كثير من المواطن. وهو قريب النبي صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن محمد بن عقيل بن ابي طالب. وهو بظاهره يثبت الحكم في حق الناسيه، لان النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصلها، هل هي مبتدأه او ناسيه؟ ولو افترق الحال لاستفصل وسأل، لكن يبدو من حالها انها ليست مميزه ولا ولا لها عاده.
  75. 34:40 واحتمال ان تكون ناسية اكثر فان حمنة امراة كبيرة كذا قال احمد ولم يسالها النبي صلى الله عليه وسلم عن تمييزها لانه جرى في كلامه من تكثير الدم وصفته ما اغنى عن السؤال عنها ولم يسال هل لها عادة في ردها عليه لاستغناه عن ذاك لعلمها بحالها اذ كان مشتهرا وقد امر به اختها ام حبيبه فلم يبقى الا ان تكون ناسية
  76. 35:03 ولأن لها حيضا لا تعلم قدره، فيرد إلى غالب عادات النساء كالمبتدئة، ولأنها لا عادة لها ولا تمييز فأشبهت المبتدئة. وقولهم أيام معروفة قلنا قد زالت المعرفة فصار وجوده وجودها كالعدم. وأما أمره أم حبيبة بالغسل لكل الصلاة فإنما هو ندم كأمره لحمنا في هذا الخبر. فإن أم حبيبة كانت معتادة ردها إلى عادتها وهي لها
  77. 35:29 وهي لها ام سلمه على ان حديث ام حبيبه انما روى روي عن الزهري وانكره الليث بن سعد قال لم يذكر ابن شهاب ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امر ام حبيبه ان تغتسل لكل صلاه ولكن شيء فعلته هي فصل قوله ستا او سبعا الظاهر انه ردها ردها لاجتهادها ورايها فيما يغلب على ظنها انه اقرب الى عادتها وعاده نسائها
  78. 35:56 أو ما يكون أشبه بكونه حيضها، ذكره القاضي في بعض المواضع، وذكر في موضع آخر أنه خيرها بين ست وسبع لا على طريق الاجتهاد، كما خير الواطئ واطئ الحائض بين التكفير بدينار أو نصف دينار، بدليل أن حرف أو للتخيير، والأول إن شاء الله أصح، لأنها لو جعلناها مخيرة أفضى إلى تخييرها في اليوم السابع بين أن تكون الصلاة عليها واجبة وكونها محرمة، وليس لها الخيرة بذلك بحال.
  79. 36:25 وإنما ترجع لآت نسائه. وإما التكفير ففعل اختياري. يمكن التخيير بين إخراج الدينار ونصف الدينار، والواجب نصف الدينار في الحال، لأن الواجب لا يتخير بين فعله وتركه. وقوله إن أو التخيير قلنا وقد يكون للاجتهاد. كقوله تعالى: فإما من من بعد وإما فداء. وإما كأو في وضعها، وليس الإمام في الأسرى إلا فعل ما يؤديه اجتهاده أنه الأصلح.
  80. 36:56 وهذه المسألة ترى مهمة جدا قلما تطرق لا تخلو من ان بفصل لا تخلو الناس من تكون جاهلة بشهرها وعالمة به. شهرها يعني ما تحيض به، ليس شهر الناس 30 يوما. شهرها يعني حيضه وطهارته. فصل ولا تخلو الناس من تكون جاهلة بشهرها وعالمة به. فان كانت جاهلة بشهرها رددناها الى الشهر الهلالي. فحيضناها في كل شهر حيضه لحديث حمله.
  81. 37:22 ولانه الغالب فترد اليه كردها الست والسبع وان كانت عالمه بشهرها حيضناها في كل شهر من شهور من شهورها حيضه. حيضناها عالمه يعني هي اول الشهر اخر الشهر في وقت القمر الفلاني تعرف ان في هذا الوقت هي تحيض. لان ذلك عادته فترد اليها كما ترد المعتاده الى عددها في عدد الايام.
  82. 37:50 إلا أنها متى كان شهرها أقل من 20 يوماً لم نحيضها أكثر من الفاضل عن 13 يوماً أخذ 10 يوماً لأنها لو حاضت أكثر من ذلك لنقص طهرها عن أقل الطهر ولا سبيل إلى ذلك. وهل تجلس أيام حيضها من أول الشهر أو بالتحري والاجتهاد؟ فيه وجهان أحدهما تجلسه من أول الشهر إذا كان يحتمل.
  83. 38:17 لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لحملة: تحيض ستة أيام سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي وصلي 24 ليلة أو 23 ليلة وأيامها، هذا في حق الناس، لا تنبس لها ولا عادة أن تجلس أول الشهر. يقول: فقدم حيضها على الطهر ثم أمرها بالصلاة والصيام في بقيته، ولأن المبتدأة تجلس من أول الشهر مع أنه لا عادة لها فكذلك الناسية. ولأن دم الحيض دم جبلة والاستحاضة عارضة، فإذا رأت الدم وجب تغليب دم الحيض.
  84. 38:46 والوجه الثاني انها تجلس ايامها من الشهر بالتحري والاجتهاد. وهذا قول ابي بكر وابن ابي موسى. لان النبي صلى الله عليه وسلم ردها الى اجتهادها في القدر بقوله ستا او سبعا فكذلك في الزمان لان لان للتحري مدخلا في الحيض. بدليل ان الميزه ترجع الى صفه الدم، فكذلك في زمنه.
  85. 39:11 فإن تساوى عندها الزمن كله ولم يغلب على ظنها شيء تعين اجلاسها من اول الشهر لعدم الدليل فيما سواه. القسم الثاني الناسيه لعددها دون وقتها. تعرف متى تحيض. لكن العدد نسيته. كالتي تعلم ان حيضها في العشر الاول من الشهر ولا تعلم عددها. فهي في قدر في قدر ما تجلسه كالمتحيره ستا وسبعا في اصح الروايتين. الا انها تجلس من العشر دون غيرها، يعني من العشر الاوائل.
  86. 39:42 أو من العشر الأواخر، وهل تجلسها من أول العشر أو بالتحري على وجهين. وإن قالت أعلم أنني كنت أول الشهر حائضاً ولا أعلم آخره، أو أنني كنت آخر الشهر حائضاً ولا أعلم أوله، أو لا أعلم هل كان ذلك أول حيض أو آخره، حيضناها اليوم الذي علمته وأتمت بقية حيضها بعده في الصورة الأولى، ومما قبله في الثانية وبالتحري في الثالثة، أو مما يلي الشهر أو أول الشهر على اختلاف الوجهين.
  87. 40:11 القسم الثاني الناسيه لوقتها دون عددها. يعني تذكر العدد ولا تذكر نعم تذكر العدد ولا تذكر الوقت. وهذه تتنوع، احدهما الا تعلم لها وقتا اصلا مثل ان تعلم ان حيضها خمسه ايام فان تجلس خمسه ايام من كل شهر اما اوله او بالتحري على اختلاف الوجهين. والثاني ان تعلم ان لها وقتا.
  88. 40:39 مثل أن تعلم أنها كانت تحيض أيام المعلومة من العشر الأول من كل شهر، فإنها تجلس عدد أيامها من ذلك الوقت دون غيره، ثم لا يخلو عدد أيامها، إما أن يكون زائدا على نصف ذلك الوقت أو لا يزيد، فإن كان زائدا على نصفه مثل أن تعلم أن حيضها ستة أيام من العشر الأول من كل شهر، أضعفنا الزائد فجعلناه حيضا بيقين، وتجلس بقية أيامها بالتحري في أحد الوجهين.
  89. 41:08 وفي الاخر من اول العشر. وفي هذه المساله الزائد يوم هو السادس فنضعفه ويكون الخامس والسادس يوم حيضا بيقين، لان متى عددنا لها سته ايام من اي موضع كان من العشر. دخل فيه الخامس والسادس. يعني هي عشره ايام وما تدري هي اول ولا اخر. فنقول لها سته ايام ولا شك
  90. 41:37 أن السادس داخل فيها. أن أحد الأيام داخل فيها. سواء كان في الأول أو في الآخر. يبقى لها أربعة أيام الخامسة دخل فيها. فإن أجلسناها من الأول كان حيضها من أول العشر إلى آخر السادس منها يومان حيض بيقين. والأربعة مشكوك فيها.
  91. 42:00 والاربعه الباقيه طهر مشكوك فيه، ونجلسناها بالتحري فأداها الى انها من اول الشهر فهي كالتي ذكرنا وان جلست الاربعه من اخر الشهر كان حيضا مشكوكا كانت حيضا مشكوكا فيه والاربعه الاولى طهر مشكوك فيه. وان قالت حيضي سبعه ايام من العشر الاول. فقد زادت يومين على نصف الوقت فنضعفها.
  92. 42:28 فيصير لها أربعة أيام حيضا بيقين. وهي من أول وهي أول الرابع إلى آخر السابع. ويبقى لها ثلاثة أيام تجلسها من أول الشهر أو بالتحري فيكون ذلك حيضا مشكوكا فيه ويبقى لها ثلاثة أيام طهرا مشكوكا فيه وسائر الشهر طهر وحكم الحيض المشكوك فيه كحكم حكم المتيقن في ترك العبادات.
  93. 42:58 وان كان حيضها نصف الوقت نصف الوقت فما دون فليس لها حيض بيقين لانها متى كانت تحيض خمسه ايام احتمل ان تكون الخمسه الاولى وتكون الثانيه وان تكون بعضها من الاولى وبعضها من الثانيه فتجلس خمسه بالتحري من اول الشهر على اختلاف الوجهين. هل هو تحري او لا؟ هل هل التحري او سته او او تبدا من اول الشهر مطلقا. وهذا نادر جدا، فصل لا يعتبر التكرار في الناس لايام الحيض، فصل.
  94. 43:28 ولا اعتبر التكرار في الناسيه، لانها عرفت استحالتها في الشهر الاول، فلا معنى للتكرار. هذه الناسيه التي لا عاد لها ولا تمييز. فصل، واذا ذكرت الناسيه عادتها بعد جلوسها في غيره، رجعت الى عادتها. اذا ناسيت ثم تذكرت، لان تركها لعارض النسيان فاذا زال العارض عادت الى الاصل، وان تبين انها تركت الصلاه على غير عادتها
  95. 43:54 لزمتها الاعاده ويلزمها قضاء ما صامته من الفرض في عادتها. فلو كانت عادتها ثلاثه ايام من اخر الشهر الاول فجلست السبعه التي قبلها ثم ذكرت لزمها قضاء ما تركت من الصلاه والصيام المفروض في السبعه الاولى وقضاء ما صامت من الفرض لانه صامته ثمن حيضها. مساله المبتدا بها الدم تحتاط. مساله قالوا المبتدا بها الدم تحتاط فتجلس يوم وليله.
  96. 44:22 وتغتسل وتتوضا لكل صلاة. فإن انقطع دمها في 15 يوما اغتسلت عند انقطاعه، وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة. فإن كان بمعنى واحد عملت عليه وأعادت الصوم إن كانت صامت في هذه الثلاث مرار لفرض. هذا الآن مبتدئ التي بدأ بها الحيض. هذه بدأ بها الحيض. ففي المذهب هذا في في المذهب غريب، أنها تجلس يوم وليلة.
  97. 44:50 وتتوضأ وتغتسل وتتوضأ لكل صلاة وتصلي. فإن قطع دمها دون 15 يوماً اغتسلت عند انقطاعها، وتفعل ذلك المرة الثانية والثالثة حتى تثبت عادتها. فإن ثبتت عادتها عملت على هذه العادة وأعادت الصوم الذي الذي صومناها إياه لأنها لم نأتبر حيضها إلا يوم ليلة.
  98. 45:22 هذا النوع من القسم الرابع هي من لا عاده لها ولا تمييز وهي التي بدأ بها الحيض ولم تكن حاضت قبله، المشهور عن احمد انها تجلس اذا رأت الدم وهي ممكن ان تحيض فهي لها تسع سنين فصاعدا فتترك الصوم والصلاه، فان زاد الدم على يوم وليله اغتسلت عقيب اليوم والليله وتتوضأ لكل صلاه وتصلي وتصوم، فان قطع الدم
  99. 45:49 لأكثر لأكثر الحيض فما دون اغتسلت غسلا ثانيا عند انقطاعه. وصنعت مثل ذلك في الشهر الثاني والثالث. فإن كانت أيام الدم في الثلاثة متساوية صار ذلك عادة. وعلمناها وعلمنا أنها كانت حيضا. فيجب عليها قضاء ما صامت من الفرض. لأنا تبينا أنها أنها صامته في ذم الحيض. طيب لما فعلنا ذلك؟ لأنا لا ندري هذا حيضها الذي في البداية استحاضة أم حيض.
  100. 46:18 فلم نثبته حيضا ونعامله باحكام الحيض حتى تكرر ثلاث. قال القاضي: المذهب عندي ان هذه روايه واحده، واصحابنا يجعلون في قدر ما تجلسه مبتدئ في الشهر الاول اربع روايات، احداها انها تجلس اقل حيض، والثانيه انها تجلس غالبا، والثالث اكثره، والرابع عاده نسائها. وحقيقه هذه الروايه عاده نسائها هذه مريحه. واكثر ممكن.
  101. 46:47 لانه اذا قلنا اقل الحيض سنلزمها بالصيام. بطبيعه الحال حيضها اكثر من اقل الحيض. هذا الاكثر، اما عاز نسائها هنا المذهب يذهب ما فيه من الشده والعنت. يقول قالوا وليس ها هنا موضع روايات وانما موضع اذا اتصل الدم وحصلت مستحاضه في الشهر الرابع. وقد نقل عن احمد ما يدل على صحه قول الاصحاب.
  102. 47:17 يعني هنا هنا يرد على القاضي ابي يعلم وتلاحظ ان القاضي ما اكثر ما يخالف احمد او يخالفه الناس ولكن المتاخرون غالبا ياخذون كلام القاضي الا في بعض المسائل فروى صالح قال ابي اول ما يبدا الدم بالمراه تقعد سته ايام او سبعه وهذا وهي اكثر ما تجلس النساء على حديث حمنا هذا مريح هذا مريح اكثر مما ذكره الخرقي
  103. 47:45 فتاة توها للتو اليوم حاضت عمرها تسع سنين حاضت. افهمني. ان قلنا بالروايه المشهوره عندنا في المذهب انها تجلس يوم وليله والبقيه تعتبر نفسها تصلي وتصوم. حتى تثبت لها عاده خمسه ايام، سته ايام في هذه. بعدها نقول لها انظري ما صمتي تعيدينه. لكن هنا اذا قلنا لها عاده نسائك فتجلس سبعه ايام، سته ايام.
  104. 48:15 هي زادت على عادة نسائها يوم يومين نصومها اليوم اليومين هذا غالبا لن تزيد لا بأس هنا الأمر تم فظاهر هذا انها تجلس ذلك في اول حيضها وقوله اكثر مجلس النساء يعني الغالب من النساء هكذا يحضن
  105. 48:36 وروى حرب أن عنه أنه قال: سألت أبا عبد سألت أبا عبد الله امراه اول ما حارت استمر بها الدم، كم تجلس؟ قال ان كان مثلها من النساء من يحضن، فان شاءت جلست ستا او سبعا ارجعها ليش؟ لحال المتحيره حتى يتبين لها حيض وقت، وان اردت الاحتياط جلست يوما واحدا اول مره حتى يتبين وقتها. هذا ايش؟ هذا الاحتياط. وقال في موضع اخر قالوا هذا وقالوا هذا فايهما اخذت جائز.
  106. 49:05 ولاحظ ان هذه اكثر روايات احمد على الامرين يقول وروى الخلال باسناده عن عطاء في البكر تستحر ولا تعلم لها قران قال تنظر قرى امها او اختها او عمتها وخالتها فلتترك الصلاه عده تلك الايام وتغتسل وتصلي قال حنبل قال ابو عبد الله هذا حسن واستحسنه جدا يعني كيف ابو يعلى ينكر تعد الروايات عن احمد وهذا واضح وهذا يدل على انه اخذ به وهذا قول عطاء والثور والاوساع
  107. 49:34 وروي عن احمد انها تجلس اكثر الحيض، الا ان المشهور عنه في الروايه مثل ما ذكر الخرقي. وقال مالك هنا ترى مساله المستحاض دخلت في مساله المبتدئه. لان المبتدئه نعرف كيف نحدد حيضها، وكيف نحدد حيضها دخل فيه المستحاض. وقال مالك وابو حنيفه والشافعي تجلس جميع الايام التي ترى فيها الدم الى اكثر الحيض. فان انقطع لاكثره فما دور فالجميع حيض.
  108. 49:58 لأن حكمنا بإبتداء الدم حيض مع جواز أن يكون استحاضة فكذلك أثناء، ولأننا حكمنا بكونه حيضاً فلا ننقض ما حكمنا بالتجويف فيه بالتجويز كما في المعتادة، ولأن دم الحيض دم جبلة والاستحاضة دم عارض لمرض عرض وعرق وعرق انقطع، والأصل فيها الصحة والسلامة، وأن دمها دم الجبلة دون العلة، أما الجمهور فقالوا حايض حتى يستبين أنه استحاضة.
  109. 50:25 ولنا ان في اجلاسها اكثر من اقل الحيض حكما ببراءة ذمتها من عباده واجبه عليها فلم يحكم به اول مره كالمعتده لا يحكم براءة ذمتها من العده الاولى بحيضها ولا يلزم اليوم والليله لانه اليقين فلو لم نجلسها ذلك الا الى ان نجلسها اصلا ولانها من لا عات لها ولا تمييز فلم تجلس اكثر الحيض كالناسيه وهذا التعليل ذكره من قدامه عليل. لم عليل.
  110. 50:55 هذا التعليل علي لان الان نرى دما فكيف نجعلها كالطاهر ونقول هي في ذمتها وهي فص والمنصوص المبتدئه اعتبار التكرار ثلاثه فعلى هذا لا تنتقل عن اليقين في الشهر الثالث وقد نص في المعتاده ترى الدم زياده على عادتها على على عاد جلوسها الزاد مرتين في احدى الروايتين عنه فكذا ها هنا وقد مضى توجيههما وعلى الروايات كلها اذا انقطع الدم لاكثر لاكثر الحيض فما دون
  111. 51:23 كان في الأشهر الثلاثة على قدر واحد انتقلت إليه وعملت عليه وصار ذلك لها عادة وأعاد ما صامته من الفرض فيه أعاد ما صامت من الفرض إذا زاد على ما جلسته لأنها تبين أنها صامته في حيضها. فصل انقطع دم الحيض في الأشهر الثلاثة مختلفا.
  112. 51:48 وان قطع في الاشهر الثلاثة مختلفا، ففي شهر انقطع على سبع، وفي شهر على ست، وفي شهر على خمس. رايت الاقل ذلك وهو الخمس فجعلته حيضها. وما زاد عليه لا يكون حيضا، حتى ياتي عليه التكرار، نص عليه. وان جاء شهر رابع ستا او اكثر، صارت الستة حيضا لتكررها، وكذلك الحكم في السابع اذا تكرر ثلاثة. ومن قال باجلاسها ستا او سبعا، فانها تجلس ذلك من غير تكرار، ولا تجلس ما زاد عليه حتى يتكرر.
  113. 52:14 ولذلك من اجلسها عاده نسائها فانه يجلس ما ما وافق عادتهن من غير تكرار. مبتدأة استحاضت تجلس عاده نسائها الا ان تنتقل الى التمييز ثم في التمييز تكتشف عادة. فصل ومتى اجلسناها يوما او ليله او ستا او سبعا او عاده نسائها فرات الدم اكثر من ذلك لم يحيى زوج لزوجها وطئها فيه حتى ينقطع او يتجاوز اكثر الحيض.
  114. 52:44 لانه يحتمل ان يكون حيضا احتمالا ظاهرا، وانما امرنا بالصوم فيه والصلاه احتياطا لبراءه ذمتها، فيجب ترك وطئها احتياطا ايضا، وان انقطع الدم واغتسلت حل وطئها وهل يكره؟ على روايتين احداهما لا يكره لانها رات النقاء الخالص اشبهت غير مبتدئه، والثاني يكره لان لا نأمن معاويه الدم فكرهه فكره وطئها كالنفساء اذا انقطع دمها لاقل من 40.
  115. 53:08 فإن عاودها الدم زمن العاده لم يطئها نص عليه لأنه صادف زمن حيض فلم يجوز الوطئ فيه كما لو لم ينقطع، وعنه لا بأس بوطئها، قال الخلاب الأحوط في قوله على ما اتفقوا عليه دون الأنفس الثلاثه أنه لا يطئها. مسألة استمر بها الدم ولم يتميز. مسألة فإن استمر بها الدم ولم يتميز على مبتدئه قعدت في كل شهر ستاً وسبعاً
  116. 53:37 لأن الغالب من النساء هكذا يحفظن. قوله استمر بها الدم يعني زاد على أكثر الحيض. قوله لم يتميز يعني لم يكن دمه منفصلًا الأسود على الأحمر على الوجه الذي ذكرنا. فهذه حكمها تجلس في كل شهر ستة أيام أو سبعة. وقد ذكر الخرقي علته وهي أن الغالب من النساء هكذا يحفظن، والظاهر أنها أن هذه حيض أن هذه أن حيض هذه كحيض غالب النساء، فيجب ردها إليه.
  117. 54:05 كردها في الوقت إلى حيضها في كل شهر، وهذا أحد قولي الشافعي، وعن أحمد أنها تجلس يوم وليلة من كل شهر. وهذا شديد حقيقة. وهذا القول الثاني للشافعي، لأن ذلك اليقين، وما زاد عليه مشكوك، لأن هذا أقل الحيض، فلا يزول يقين بشك، وعنه رواية ثالثة أنها تجلس أكثر الحيض، وهو زمان وهو مذهب أبي حنيفة، لأنه زمان الحيض، فإذا رأت الدم فيه جلستك المعتادة.
  118. 54:31 وعنه انها تجلس عدة نسائها وهو قول عطاء والثور والاوساعي تقدم لان الغالب انها تشبههن في عادتهن فاذا عات نسائها ثمانيه او تسعه فلا باس والاول اولى لحديث حمنا ردها الى سته او سبع هو اقوى شيء عادتها عاده النساء او عاده نسائها اما القولان الاخران فحقيقه فيهما نظر
  119. 54:52 ولم يردها الى اليقين ولا الى عادة نسائها ولا الى اكثر الحيض، ولان هذه ترد الى غالب عادات النساء في وقتها، لكونها تجلس في كل شهر مره، فكذلك في عد ايامها و وبهذا يبطل ما ذكرناه لليقين ولعده نسائها. باقي معنا اخر ثلاث مسائل، فصل، وهل ترد الى ذلك اذا استمر بها الدم في الشهر الرابع او الثاني؟ المنصوص انها لا ترد الى ست وسبع الا في الشهر الرابع.
  120. 55:20 لأن لم لم نحيضها أكثر من ذلك إذا لم تكن مستحارة. فأولى أن نفعل ذلك إذا كانت مستحارة. قال القاضي: ويحتمل أن تنتقل إليها في الشهر الثاني بغير تكرار، لأن قد علمنا استحارتها فلا معنى للتكرار في حقها. ها هو في الشهر الثاني
  121. 55:49 هو نرجعها في الشهر الثاني لان خلاص علمنا انها مستحاضه، اما في الرابع يقول لك لا نعلم لا نعتبرها مستحاضه ونرجعها لاحكام المستحاضه تماما كالتي ترجع الى عادتها ونخرجها من المتحيره الى التي لها عاده او لنسائها عاده الا بالتكرر، لا لا نقل بالتكرر المستحاضه امرها واضح. فصل كانت التي استمر بها الدم مميزه مميزه عنه فصل وان كانت التي استمر بها الدم مميزه.
  122. 56:19 هذا مبتدئة ولكنها تميز. على ما ذكرناه فيما مضى جلسة التمييز فيما بعد الأشهر الثلاثة، وتجلس في الثلاثة اليقين يوما وليلة إلا أن نقول العادة تثبت مرتين فإنها تعود إلى التمييز في الشهر الثالث ويعمل به. وقال ابن عقيل وعن أحمد أنها ترد إلى التمييز في الشهر الثاني ولا يعتبر التكرار.
  123. 56:42 فانه قال اذا بدا بها الحيض ولم ينقطع عنها الدم ولم تعرف ايامها قعدت اقبال الدم اذا اقبل سواده وغلظه وريحه، فاذا ادبر وصفى يعني مبتدئه ترجع للتمييز اذا ميزت، حتى لو كانت مبتدئه ليس لها عاده سابقه، فاذا ادبر وصفى ريحه صلت وصامت وذلك لانها مستحاضه وميزه، فترد الى تمييزها كما في الشهر الرابع، ولا يعتبر التكرار في التمييز بعد ان نعلم كونها مستحاضه على ما نصرنا.
  124. 57:12 اشترط القاضي فقط التكرار في التمييز، وقال القاضي لا تجلس منه الا ما تكرر، فعلى هذا اذا رات في كل شهر خمسه احمر ثم خمسه اسود ثم احمر واتصل، جلس الزمان الاسود فكان حيضها والباقي استحاضه، وهل تجلس الزمان الاسود في الشهر الثاني او الثالث او الرابع؟ يُخرّج على الروايات الثلاث. ولو رات عشره عشره احمر ثم خمسه اسود.
  125. 57:38 ثم احمر واتصل فالحكم فيها كالتي قبلها، فاذا اتصل الاسود وعبر اكثر الحيض فليس لها تمييز، ونحيضها من الاسود لانه اشبه بدم الحيض. ولو رات اقل من يوم دما اسود فلا تمييز لها لان الاسود لا يصلح ان يكون حيضا لقلته عن اقل الحيض. وهذه تقدمت هذه كلها تقدمت ان الاسود لا يعتبر الا اذا كان مثله حيضا، لا ينقص عن الاقل ولا يزيد على الاكثر.
  126. 58:08 ان كان فان كان كذلك فانه فاننا لا نعتبره ونقول عنه انه حفظكم الله ورعاكم انه دم فساد يعني ما ما ما يعتبر ولا ولا نبني تمييزا عليه، وان رات في الشهر الاول الاحمر كله وفي الثاني والثالث والرابع خمسه اسود ثم احمر والتصق وفي الخامس كله احمر فانها تجلس في الاشهر الثلاثه اليقين يعني
  127. 58:37 الاقل الاسود. وفي الرابع ايام الدم الاسود وفي الخامس تجلس خمسه ايضا لانها صارت معتاده. قال القاضي لا تجلس من الرابع الا اليقين، الا ان نقول بثبوت العاده بمرتين. وهذا فيه نظر. فان اكثر ما يقدر فيها انها لا عاده لها ولا تمييز. ولو كانت كذلك لجلست ستا او سبعا في اصح الروايات. فكذا ها هنا، ومن لم يعتبر التكرار في التمييز فهذه مميزه.
  128. 59:03 ومن قال أن المميزة تجلس بالتمييز في الشهر الثاني قال أنها تجلس الدم الأسود في الشهر الثالث لأنها لا تعلم أنها مميزة قبله، ولو رأت في شهر خمسة أسود ثم صار أحمر واتصل وفي الثاني كذلك وفي الثالث كله أحمر
  129. 59:21 وفي الرابع رأت خمسة أحمر ثم اتصل أسود واتصل جلسة اليقين من الأشهر الثلاثة، والرابع لا تمييز لها فيه فتصير فيه إلى ستة أو سبعة في أشهر الروايات، إلا أن نقول العادة تثبت مرتين فتجلس من الثالثة والرابعة خمسة خمسة. وقال القاضي لا تجلس في الأشهر الأربعة إلا اليقين، وهذا بعيد لما ذكرناه، ولو كانت رأت في في الرابع خمسة أسود والباقي كله أحمر صار
  130. 59:51 ذلك عادة. طبعا العادة ما كان في ما كان يصلح مثله حيضا احمر كان او اسود. ولكن التمييز في الاسود انه هو الحيض. مسألة وهذه هي اعسر مسائل الحيض وما سواها ان شاء الله مسألة الصفرة والكدرة في ايام الحيض هذه اخر مسألة مع
  131. 1:00:17 مسألة وقال والصفرة والكدرة في أيام الحيض منها حيض، يعني إذا رأت في أيام عادتها صفرة وكدرة فهي حيض. وإن رأته بعد أيام حيضها لم يعتد به، نص عليه أحمد، وقاله الأنصاري وربيعة ومالك والثوري والأوزاعي، وهذه المسألة يُسأل عنها كثيرًا جدًا. وعبد الرحمن بن مهدي والشافعي وإسحاق، وقال أبو يوسف وأبو ثور لا يكون حيضًا إلا أن يتقدمه دم أسود.
  132. 1:00:41 لأن ام عطيه كانت بايعه النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بايعه النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا لا نعد الصدره الكدره والصفره بعد الصفره والقدره بعد الوصيف رواه ابو داوود وقال بعد الطهر ولنا قوله يسالونك عن المحيض قل هو اذى وهذا يتناول الصفره والقدره بل حديث قالت بعد الطهر وهذا ليس طهرا هذا اتصل بالحيض طبعا الحيض اذا كان ليس له مستحاضه سواء كان اسود او احمر كله حيض
  133. 1:01:10 باسنادها ان عائشه انها كانت تبعث اليها النساء بالدرجه فيها الكرصف فيها الصفره والقدره قال لا تعجن حتى ترين القصه البيضاء يعني اخر الحيض ظهر صفره وقدره هذا من الحيض. ترين بذلك الطهر من الحيض وحديث ام عطيه انما تام ما بعد الطهر والاغتسال ونحن نقول به وقد قالت عائشه ما كنا نعد القدره والصفره حيضا مع قوله المتقدم الذي ذكرناه هذا وصل اللهم على محمد واله وصحبه وسلم.