كشّاف أبي جعفر

من السؤال إلى موضع الجواب

تخطَّ إلى المحتوى
كشّاف أبي جعفر
البحث في الدروس

الحج (15) من المغني (102) 👇

40 دقيقة المغني — 102

تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.

  1. 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه أما بعد فهذا هو المجلس الخامس عشر من مجالس الحج والثاني بعد المئة من مجالس المغني يقول فصل والمبيت ومزدلفة واجب من تركه فعليه دم وهذا قول عطاء والزهري وقتاد والثوري والشعب وإسحاق أبي ثور وأصحاب الرأي وقال علقم والنخعي والشعبي يعني هذا كلها مذاهب كوفيين منقرضة
  2. 0:29 من فاته جمع فقد فاته الحج، لقوله تعالى فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشهد الحرام. يعني فاذا انهم جعلوا مزدلفه ما دام ذكرت في القران اذا هي ركن. وقول النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفه قبل ذلك ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضات الفتاه. ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم
  3. 0:55 الحج عرفه فمن جاء قبل ليله جمع فقد تم حجه، يعني من جاء عرفه ومحتج به من الايه والخبر فالمنطوق به فيهما ليس بركن في الحج اجماعا الذي هو ذكر الله يعني. فانه لو بات بجمع ولم يذكر الله ولم يشهد الصلاه صح حجه. فما هو من ضروره ذلك او لا، لان المبيت ليس من ضروره ذكر الله بها.
  4. 1:21 وكذلك شهود صلاة الفجر فإنه لو أفاض من عرفة في آخر ليلة النحر أمكنه ذلك فيتعين حمل ذلك على مجرد الإيجاب أو الفضيلة والاستحباب فصوم ومن بات مزدلفة لم يجز له الدفع قبل نصف الليل ما ما يدفع قبل منتصف الليل منتصف الليل ما هو الساعة الثانية عشر لا تحسب الساعات من المغرب إلى الفجر ثم نصفها إذا مضى نصفها فهذا نصف الليل
  5. 1:50 فإن دفع بعده فلا شيء عليه. وبهذا قال الشافعي، وقال مالك إن مر بها ولم ينزل فعليه دم، فإن نزل فلا دم عليه، متى شاء ما دفع، متى ما شاء دفع. ولنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها وقال خذوا عني مناسككم وإنما أبيح الدفع بعد نصف الليل بما ورد من الرخصة فيه، فروى ابن عباس قال أو مر معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم دفع
  6. 2:19 ها بعد الفجر لكن الان نبحث في الجائز. قال كنت في من قدم ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم في في ضعفه اهله من مزدلفه الى منى. وعن اسماء انها نزلت ليله جمع عند دار مزدلفه فقامت تصلي فصلت ثم قالت هل هل غاب القمر؟ قلت نعم قالت فارتحلوا فارتحلنا ومضينا حتى رمت الجمره ثم رجعت وصلت الصبح في منزلها. قلت لها ايها النتاه ما ارانا الا غلسنا
  7. 2:49 قالت: كلا يا بني، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذن اذن للظعن، متفق عليهما. وعن عائشه قالت: راى ارسل رسول الله صلى الله عليه وسلم بام سلمه ليله النحر فرمت الجمره قبل الفجر، ثم مضت فافاضت. رواه ابو داوود: فمن دفع قبل من قبل من جمع قبل نصف الليل ولم يعد في الليل فعليه دم. وان عاد فلا دم عليه. يعني نعم يدفع يرمي ثم يعود، كالذي دفع من عرفه نهارا.
  8. 3:19 عفوا من دفع قبل نصف الليل عفوا قبل نصف الليل كم من دفع كالذي دفع في عرفه نهارا اما من دفع بعد نصف الليل فلا فلا فليس موعودا ومن لم يوافق مزدلفه الا في النصف الاخير من الليل فلا شيء عليه لانه لم يدرك جزءا من جزءا من النصف الاول فلم يتعلق به حكمه كمن ادرك الليل بعرفات دون النهار والمستحب الاقتداء في النبي برسول الله صلى الله عليه وسلم في المبيت الى ان يصبح ثم يقف حتى يسفر
  9. 3:46 ولا باس بتقديم الضعف والنساء ومن كان يقدم ضعفه اهله عبد الرحمن عبد الرحمن بن عوف وعائشه وبه قال عطاء والثور والشافعي وابو ثور اصحاب الراي ولا نعلم فيهم مخالفا ولان فيه رفقه بهم ودفعا لمشقه الزحام عنهم واقتداء بفعل نبيهم صلى الله عليه وسلم. مساله اما غير الضعفه فيبدو من الظاهر من كلام المصنف الاباحه.
  10. 4:16 أن يدفع بعد نصف الليل. يباح له مسألة قال ثم يدفع قبل طلوع الشمس. لا نعلم خلافا في أن السنة الدفع قبل طلوع الشمس، يعني بعد الفجر قبل طلوع الشمس. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله، قال عمر: إن المشركين كانوا لا يفيضون حتى تطلع الشمس، يقولون أشرق ثبير كيما نقيـ كيما نغير. وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفهم فأفأض قبل أن تطلع الشمس، رواه البخاري.
  11. 4:43 والسنه ان يقف ان يقف حتى يسفر جدا وبهذا قال الشافعي واصحاب الراي وكان مالك يرى الدفع قبل الاسفار ولنا ما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل واقفا حتى اسفر جدا فدفع قبل ان تطلع الشمس وعن نافع ان ابن الزبير اخر اخر في الوقت حتى كادت تطلع الشمس حتى كادت الشمس تطلع فقال له ابن عمر اني اراه يريد ان يصنع كما صنع اهل الجاهليه ولعل هذه الكلمه هي اللي جعلت مالك
  12. 5:10 يخشى الاسفار، يقول ربما قلنا حتى يسفروا ثم بعد ذلك يتجاوزوا الى طلوع الشمس. فدفع ودفع الناس معه، وكان ابن مسعود يدفع كانصراف القوم المسفرين من صلاه الغدات. هذا مرت معنا في الصلاه، الاسفار يعني يكون النهار بدا يظهر. وانصرف ابن عمر حين اسفرت واوصلت الابل موضع خفافها، واستحب ان يسير عليه السكينه كما ذكرنا في سيره من عرفات.
  13. 5:38 قال ابن عباس ثم اردف النبي صلى الله عليه وسلم الفضل بن العباس وقال يا ايها الناس ان البر ليس بايجاف الخيل والابل فعليكم بالسكينه فما فما رايتها رافعه يديها حتى اتى منى. مساله فاذا بلغ محسرا اسرع ولم يقف حتى ياتي منى ومع ذلك هو ملبن لا يقطع التلبيه حتى لا يقطع التلبيه حتى يرمي الجمره.
  14. 6:07 محسرا ويستحب الاسراع في وادي محسر وهو ما بين جمع ومنى فان كان ماشيا اسرع وان كان راكبا حرك دابته لان جابرا قال في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم انه لما اتى بطن محسر حرك قليلا ويروى ان عمر رضي الله عنه لما اتى محسر محسر اسرع وقال اليك تعدو قلقا وضينا مخالفا دين النصارى وضينها
  15. 6:33 وضينها مخالفا دين النصارى دينها معترضا في بطنها جنينها وذلك قدر رميه بحجر. ويكون ملبيا في طريقه فان الفضل بن العباس كان رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمره العقبه.
  16. 7:02 حتى رمى جمره العقبه متفق عليه، وفي لفظ عنه قال شهدت الافاضتين مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه السكينه وهو كاف بعيره ولبى حتى رمى جمره العقبه، وعن الاسود قال افاض عمر عشيه عرفه وهو يلبي بثلاث لبيك اللهم لبيك لبيك اللهم لبيك ان الحمد والنعمه لك ولان التلبيه من شعار الحج فلا يقطع فلا يقطع الا بالشروع في الاحلال
  17. 7:31 وأوله رمي جمرة العقبة مسألة ويأخذ حصى الجمار من من طريق من طريقه أو مزدلفة وإنما استحب ذلك لئلا يشتغل عند قدومه بشيء قبل الرمي فإن الرمي تحية له كما أن الطواف تحية للمسجد فلا يبدأ بشيء قبله وكان ابن عمر يأخذ الحصى من جمع
  18. 7:57 وفعله سعيد بن جبير وقال: وكانوا يتزودون الحصى من جمع واستحبه الشافعي. وعن أحمد قال: خذ الحصى من حيث شئت، وهو قول عطاء بن المنذر، وهو أصح إن شاء الله، لأن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على ناقته
  19. 8:15 ألقطوا له حصا فلقط له سبع حصيات من حصى الخزف فجعل يقبضن يقبضن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فارموا يقبضهن في كفه ويقول أمثال هؤلاء فارموا ثم قال أيها الناس إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين
  20. 8:37 رواه ابن ماجه، وكان ذلك بمنا ولا خلاف في انه يجيئه اخذه من حيث شيء من حيث كان، والتقاط الحصى اولى من تكسيره لهذا الخبر، ولانه لا يؤمن في التكسير ان يطير الى وجهه شيء فيؤذيه، ويستحب ان تكون الحصايات كحصى الخذف، لهذا الخبر ولقوله ولقول جابر في حديث كل حصاة منها مثل حصى الخذف.
  21. 8:59 وروى سليمان بن عمرو بن الأحوص عن أمه قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إذا رأيتم الجمرة فارموا فبمثل حصى الخذف، رواه أبو داود قال الأثرم يكون أكبر من الحمص ودون البندق
  22. 9:13 وكان ابن عمر يرمي بمثل بعر الغنم، فان رمى بحجر كبير فقد فقد روي عن احمد انه لا يجزئه حتى ياتي بالحصى على فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بهذا القدر ونهى عن تجاوزه، والامر يقتضي الوجوب والنهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه ولان الرمي بالكبير ربما اذى من يصيبه، وقال بعض اصحابنا يجزئه مع تركه السنه لانه قد رمى بحجر وكذلك الحكم في الصغير.
  23. 9:41 فصل ويجزئ الرامي بكل ما يسمى حصاء وهي الحجاره الصغيره سواء كان اسود او ابيض او احمر او من المرمر او بالبرام او المرو وهو الصوان او الرخام او الكيذان او حجر المسن او حجر المسن وهو قول مالك والشافعي وقال القاضي لا يجزئ الرخام ولا البرام
  24. 10:05 ولا الكذان ويقتضي قوله ان لا يجزي المروء ولا حجر المسن وقال ابو حنيفه يجوز بالطين والمدر وما كان من جنس الارض ونحوه قال الثوري وروي عن سكينه بنت الحسين انها رمت الجمره ورجل يناولها الحصى تكبر مع كل حصاه وسقطت حصاه فرمت بخاتمه بخاتمها بخاتمها والله سكينه ليست من الفقهاء سكينه بنت الحسين ليست من الفقهاء
  25. 10:33 ولا يعتمد قولها يعني مشهور انها تزوجت بغير ولي ورد زواجها هشام بن عبد الملك. نعم هي ابنه الحسين وكذا نعم لكن ليست من الفقهاء ولا ينبغي ان يذكر قولها مع الفقهاء. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى بالحصى وامر بالرمي بمثل حصى الخزي. فلا يتناول غير الحصى ويتناول جميع انواعه فلا يجوز تخصيصه بغير دليل ولا الحاق غيره به ولانه موضع لا يدخل القياس فيه. فصل يعني ما يسمى حجر عرفان.
  26. 11:03 فصف وان رمى بحجر اخذ من المرمي لم وان رمى بحجر اخذ من اخذ من المرمي لم يجزه، يعني اذا شخص رمى حجرا فانت اخذت حجره الذي رمى ورميت به ثانيا، لا، وقال الشافعي يجزئه لانه حصى فيدخل في العموم، ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم اخذ من غير المرمي وقال خذوا عني مناسككم مناسككم، ولانه لو جاز رمي ما رمي به لمحتاج احد الى اخذ الحصى من غير مكانه ولا تكثيره، والاجماع على خلافه ولان ابن عباس قال يقبل ما يقبل منها يرفع.
  27. 11:34 وإن رمى بخاتم فضة حجرا لم يجزه في أحد الوجهين لأنه تبع والرمي بالمتبوع لا بالتابع، يعني أنت ترمي بخاتم فضة فيه حجر
  28. 11:53 والاستحباب أن يغسله، اختلف عن أحمد في ذلك، فروي عنه أنه مستحب، لأنه روي عن ابن عمر أنه غسله، وكان طواسي يفعله، وكان ابن عمر يتحرى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن أحمد أنه لا يستحب
  29. 12:08 وقال لم يبلغنا عن ان النبي صلى الله عليه وسلم فعله وهذا الصحيح وهو قول عطاء ومالك وكثير من اهل العلم، ما دام ثبت عنه ابن عمر ينبغي ان يستحب كالامور التي استحببناها بفعل ابن عمر. فان النبي صلى الله عليه وسلم لما لقطت له الحصيات وهو راكب على بعيره يقبضهن في يده لم يغسلهن ولا امر بغسلهن ولا فيه معنى يقتضيه.
  30. 12:27 فان رمى بحجر نجس اجزاه لانه حصاه، ويحتمل ان لا يجزئه لانه يؤدي به العباده فاعتبر طهارته، كحجر الاستجمار حجر الاستجمار وتراب التيمم، وان غسله ورمى به اجزاه وجها واحدا. وعدد وعدد الحصاه سبعون حصاه يرمي منها بسبع بسبع في يوم النحر وسائرها في ايام المنام. يوم النحر ترمي سبعه.
  31. 12:54 وايام منى ال 11 وال 12 وال 13 ترمي سبعه سبعه سبعه ففي كل يوم كم وحده؟ 21 21 ضرب ثلاثه 63 مع السبعه مالت يوم النحر صارت 70 فصل فاذا وصل الى منى رمى جمره العقبه بسبع حصايات يكبر هذا اللي في يوم النحر سبعه بس يكبر اثر كل حصاه ولا يقف عندها حد حد منى ما بين جمره العقبه ووادي محسن
  32. 13:19 كذلك قال عطاء والشافعي وليس محسر والعقبه من منى واستحاله سلوك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمره الكبرى فان النبي صلى الله عليه وسلم سلك هكذا في حديث جابر فاذا وصل منى بجمره بدا بجمره العقبه وهي اخر الجمرات مما يلي منى واولها مما يلي مكه.
  33. 13:40 وهي عند العقبة وكذلك سميت جمرة العقبة فيرميها بسبع حصيات يكبر مع كل حصات ويستبطن بطن الوادي ويستقبل قبلة ثم ينصرف ولا يقف وهذا بجملته قول من علمنا قوله من أهل العلم وإن رماها من فوق جاز لأن عمر رضي الله عنه جاء وزحام عند الجمرة فصعد فرماها من فوق بل هو تابع القرار والأول وأفضل لما روى عبد الرحمن بن يزيد أنه مشى مع عبد الله يعني بن مسعود هذا عبد الرحمن بن يزيد النخعي
  34. 14:05 وهو يرمي فلما كان في بطن الوادي أعرضها فرماها فقيل أن ناسا يرمونها من فوقها فقال من ها هنا والله الذي لا إله إلا هو رأيت الذي أنزلت عليه سورة البقرة رماها متفق عليه تعرف اللي روى الحديث رواه لأجل هذه الكلمة
  35. 14:22 وقال بلغهم أن الحجاج يقول لا تقولوا سورة البقرة، قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة، فحدث بحديثه في مناسك الحج كاملا حتى يصل إلى هذا المحل الذي يقول فيه عبد الله بن مسعود سورة البقرة
  36. 14:37 فاستفدنا فقها في الحج لاجل لاجل غلط الحجاج لما صحح تصحيحا لفظيا ليس في محله، وهو بلفظ لما اتى عبد الله جمره العقبه استبطن الوادي واستقبل القبله وجعل يرمي الجمره على حاجبه الايمن ثم رمى بسبع حصاياه ثم قال والله الذي لا اله الا هو الذي لا اله الا غيره لا اله غيره
  37. 15:02 من ها هنا رمى الذي أنزلت عليه سورة البقرة، قال الترمذي وهذا حديث صحيح، والعمل عليه عند أكثر أهل العلم، ولا يسن الوقوف عندها لأن بن عمر وابن عباس رويان أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رمى جمرة العقبة انصرف ولم يقف، فيأتي في أيام من أن هناك وقوف عند بعض الجمرات.
  38. 15:19 رواه ابن ماجه، ويكبر مع كل حصات، لأن جابر قال: فرماها بسبع يكبر مع كل حصات، وإن قال: اللهم اجعله حجا مبرورا، وذنبا مغفورا، وعملا مشكورا، فحسن، فإن بن مسعود وابن عمر كانا يقولان ذلك.
  39. 15:33 وهذه من السنن التي قليل من يفعلها. وروى حنبل في المناسك باسناده عن زيد بن اسلم قال رايت سائل بن عبد الله استبطن الوادي ورمى الجمره بسبع حصايات، يكبر مع كل حصاة، الله اكبر الله اكبر، ثم قال اللهم اجعله حجا مبرورا وذما موفورا وعملا مشكورا، فسالت عما صنع قال حدثني ابي ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمره في هذا المكان ويقول كلما رمى حصى مثل ما قلت، وقال ابراهيم كانوا يحبون ذلك، الصواب انه من من قول ابراهيم.
  40. 16:02 هذا الصواب، أما المرفوع فلا فصل، ويرميها راكبا أو راجلا كيفما شاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رماها وهو على راحلته رواه جابر بن عمر
  41. 16:20 وام ابي الاحوص وغيرهم. وقال جابر رايت النبي صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول ولتاخذوا عني مناسككم فاني مناسككم فاني لا ادري لعلي لا احج بعد حجتي هذه رواه مسلم. وقال نافع كان ابن عمر يرمي جمره العقبه على دابته وكان لا ياتي سائرها بعد ذلك الا ماشيا ذاهبا وراجعا وزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ياتيها الا ماشيا ذاهبا وراجعا رواه احمد في مسلم وفي هذا
  42. 16:50 للتفريق بين هذه الجمره وغيرها، ولان ولان رمي هذه الجمره مما يستحب البدايه به في هذا اليوم عند قدومه ولا يسن عندها وقوف، ولو سن له المشي اليها لشغله النزول عن البدايه والتعجيل اليها بخلاف سائرها. فصل ولرمي هذه الجمره وقتان، وقت فضيله ووقت اجزاء، فاما وقت الفضيله فبعد طلوع الشمس. لان هذا ليش فضيله؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
  43. 17:17 قال ابن عبد البر اجمع علماء المسلمين ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انما رماها ضحى ذلك اليوم، ضحى ذلك اليوم. وقال جابر رايت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي الجمره ضحى يوم النحر وحده، ورمى بعد ذلك بعد زوال الشمس، اخرجه مسلم، يعني ايام 11، 12، 13 يكون بعد وقت صلاه الظهر. وقال ابن عباس قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم اغيلمه من بني اغيلمه
  44. 17:43 من بني قدم على على رسول الله صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على حمرات لنا من جمع قدمنا نعم قدمنا حمرات لنا من جمع فجعل يلطخ افقاذنا ويقول بني عبد المطلب لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس رواه ابن ماجه وكان رميها بعد طلوع الشمس يجزيئه بالإجماع وكان أولى وأما وقت الجواس فأوله نصف الليل من ليلة النحر
  45. 18:11 والضعفاء لا بأس لا يخرجون عن الاستحباب
  46. 18:15 وبهذا وبذلك قال عطاء بن ابي ليلى وعكر بن خالد والشافعي وعن احمد يجزئه بعد الفجر قبل طلوع الشمس، اما من نصف الليل الى الفجر هذا ايش؟ هذا اللي تضعفه فقط، وهو قول مالك واصحاب الراي واسحاق بن المنذر، وقال مجاهد والثوري والنخعي لا يرميها الا بعد طلوع الشمس، لما روينا من الحديث ولنا ما روى ابو داود عن عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر ام سلمه ليله النحر فرمت جمره العقبه قبل الفجر ثم مضت فافاضت وروي انه امرها
  47. 18:43 أن تعجل الإفاضة وتوافي مكة بعد صلاة الصبح، واحتج به أحمد، وقد ذكرنا في حديث أسماء أنها رمت ثم رجعت وصلت الصبح، يعني رمت بعد نصف الليل. وذكر وذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن أذن للظعن، ولأنه وقت للدفع من مزدلفة فكان وقتا للرمي فبعد كبعد طلوع الشمس، والأخبار المتقدم محمولة على الاستحباب، وإن أخر الرمي إلى آخر النهار جاس. يعني إلى وقت العصر يعني.
  48. 19:11 قال ابن عبد البر اجمع اهل العلم على ان من رماه من رماها يوم النحر قبل المغيب فقد رماها في وقت لها وان لم يكن مستحبا وروى ابن عباس قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسال يوم النحر بمناء فقال رجل يسال يوم النحر بمناء فقال رجل رميت بعدما امسيت فقال لا حرج
  49. 19:32 يعني بعد العصر يعني رواه البخاري فان فان اخرها الى الليل لم يرمها حتى تزول الشمس من الغد وبهذا قال ابو حنيفه واسحاق وقال الشافعي ومحمد ويعقوب وابن المنذر ويعقوب يعني صاحبي ابي حنيفه صاحبي ابي حنيفه وافقاه والشافعي خالفاه والشافعي وافقه وهذه من النوادر يعني قالوا يرمي ليلا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج ولنا ان ابن عمر قال من فاته
  50. 20:01 الرمي حتى تغيب الشمس فلا يرمي حتى تزول الشمس من الغد. هو كلمة ليلا وامسيت هل هل العصر يبدو من المساء؟ يبدو هنا هذا عاد فرع فقهي مهم انهم اعتبروا بعدما امسيت يعني بعد العصر. وقول النبي صلى الله عليه وسلم ارمي ولا حرج لانما كان في النهار لانه ساله في يوم النحر ولا يكون اليوم الا قبل مغيب الشمس. شوف هذا فرع فقهي فيه
  51. 20:30 أن المساء يطلق على ما بعد العصر، ففيه دليل على أن أذكار المساء تقال بعد صلاة العصر، لا مشكلة. وقال مالك يرمي ليلًا وعليه دم، ومرة قال لا دم عليه. فأصلًا ولا يجزئه الرمي إلا أن يقع الحصى في المرمى، فإن وقع دونه لم يجزئه.
  52. 20:48 في قولهم جميعا لأنه مأمور بالرمي ولم يرمي وإن طرحها طرحا أجزاه لأنه يسميها رميا وهذا قول أصحاب الرأي، وقال ابن القاسم لا يجزيه، وان رمى حصاة فوقعت في غير المرمى فأطارت حصاة حصاة فأطارت حصاة أخرى فوقعت في المرمى لم يزه، لأن التي رماها لم تقع في المرمى، وإن رمى حصاة فالتقمها طائر قبل وصولها لم يزه لم يزه لأنها لم تقع في المرمى، وإن وقعت في موضع صلب في غير المرمى ثم تدحرجت على المرمى أو على ثوب إنسان أو ثم طارت
  53. 21:18 فوقعت في المرمى أجزأته لأن حصوله بفعله وإن نفضها
  54. 21:24 وإن نفضها قبل ذلك من ثوبه فوقعت في المرمى فعن أحمد رحمه الله أنها تجزئه لأنه انفرد برميها، وقال ابن عقيل لا يجزئه لأن حصول لأن حصولها في المرمى بفعل الثاني فأشبه ما لو أخذها بيده فرمى بها، وإن رمى حصاة فشك هل وقعت في المرمى أو لا لم يجزئه لأن الأصل بقاء الرمي في ذمته فلا يزول به الشك، وإن كان الظاهر أنها وقعت فيه أجزأته ولأن الظاهر دليل، وإن رمى الحصايات دفعة واحدة لم يجزئه إلا عن واحدة، نص عليها أحمد.
  55. 21:54 وهو قول مالك والشافعي واصحاب الراي، وقال عطاء يجزئه انك ترميها السبعه كلها مع بعض. ويكبر شوف هذا افقد التلاعبين بالمناسك. واذكر كانها روايه ويكبر لكل حصاة، ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رمى سبع رميات وقال خذوا عني مناسككم وقال اصحابنا ويستحب ان يرفع يديه في الرمي حتى يرى بياض بياض ابطه. وهذا ما اعرف عليه.
  56. 22:21 مسألة، ويقطع التلبية عند ابتداء الرمي، وممن قال يلبي حتى يرمي الجمرة ابن مسعود وابن عباس وميمونة، عفوا وميمونة، وبه قال عطاء وطاووس وسعيد بن جبير والنخعي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وأصحاب الرأي
  57. 22:42 وروي عن سعد بن الوقاص وعائشة قال: يقطع التلبية إذا رحل الموقف، وعن علي وأم سلمة أنهما كانا يلبيان حتى تزول الشمس من يوم عرفة، وهذا قريب من قول سعد وعائشة، وكان الحسن
  58. 22:55 يقول يلبي حتى يصلي الغداة يوم عرفة، وقال مالك يقطع التلبية إذا راح المسجد، ولنا أن الفضل بن عباس روى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يزل يلبي حتى رمى جمرة العقبة، وكان رديفه يومئذ وهو أعلم بحاله من غيره. وقول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله مقدم على قول كل من خالفه، واستحب قطع التلبية عند أول حصاة للخبر، وفي بعض الألفاظ حتى رمى جمرة العقبة قطع عند أول حصاة، رواه حنبل يعني هو متى سيقطع؟ بعد أن ينتهي من الرمي أو من أول ما يرمي.
  59. 23:24 في في المناسك وهذا بيان يتعين الاخذ به وفي روايه من روى ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر مع كل حصاه دليل على انه لم يكن يلبي ولانه يتحلل بالرمي فاذا شرع فيه قطع التلبيه ثم يبدا ايش؟ بالتكبير. كالمعتمر يقطع التلبيه بالشروع بالطواف. مساله ثم ثم ينحر ان كان معه هدي والنحر الذبح متعين في حق من؟ في حق القارن والمتمتع.
  60. 23:52 وجملة ذلك انه اذا فرغ من رمي الجمره هذا المستحب يوم النحر لم يقف وانصرف فاول شيء يبدا به نحر الهدي ان كان معه هدي واجبا كان او تطوعا فان لم يكن معه هدي وعليه هدي واجب اشتراه وان لم يكن عليه واجب فاحب ان يضحي اشترى ما يضحي به وينحر الابل ويذبح ما سوى ذلك والمستحب ان يتولى ذلك بيده وان استنا بغيره جازا وهذا قول مالك والشافعي وابي ثور واصحاب الراي
  61. 24:20 وذلك لما روى جابر في صفه حج النبي صلى الله عليه وسلم انه روى انه رمى من بطن الوادي ثم انصرف الى المنحر فنحر ثلاث و63 بدنه ثم اعطى عليا فنحر ما غبر واشركه في هديه وقال انس نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده سبع بدنات قياما رواه البخاري. فصل والسنه نحر الابل قائمه معقوله اليد اليسرى فيضربها بالحربه في الوهده التي بين اصل العنق والصدر.
  62. 24:50 هذه الصفه ما يعرفها الذين يعتمدون الذبح، ومن استحب ذلك مالك والشافعي واسحاق ابن المنذر، واستحب نحرها باركه عطاء، وجوزها وجوز الثوري واصحاب الراي كل ذلك، لكن الصواب استحباب ذلك والثاني جائز. ولنا ما روى دينار بن جبير استحباب هذا الطعن.
  63. 25:13 قال رأيت ابن عمر اتى على رجل اناخ بدنه لينحرها قال فقال ابعثها قياما مقيده سنه محمد صلى الله عليه وسلم متفق عليه وروى ابو داوود باسناد عن عبد الرحمن بن سابط ان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه كانوا ينحرون البدنه معقوله اليسرى قائمه على ما بقي من قوائمها هذا مرسل. وفي قوله تعالى فاذا وجبت جنوبها دليل على انها تنحر قائما.
  64. 25:38 قائمة ويروى في تفسير قوله تعالى: فاذكروا اسم الله عليها صواف أي قياما وتجزيئه كيفما نحر وقال أحمد ينحر البدنه معقولة على ثلاث قوائم من خشي أن تنفر أناخاها. بسم الله بفصل ويستحب توجيه الذبيحه إلى القبله يقول ويقول بسم الله هذه كلها أعمال يوم النحر يوم الحج الأكبر رنحق رمي النحر وانحلق طواف.
  65. 26:07 كل باب فيه مسائل ويقول بسم الله والله اكبر وان قال اقل ما روي ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم فحسن. قال ابن المنذر ثبت ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا ذبح يقول بسم الله والله اكبر وكذلك يقول ابن عمر وروي ان النبي صلى الله عليه وسلم
  66. 26:33 ذبح يوم العيد كبشين ثم قال حين وجههما ووجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض فطر السماوات والأرض حنيفا وما انا وما انا من مشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين بسم الله والله اكبر اللهم منك ولك عن عن محمد وامته رواه ابو داوود هذا فيه ضعف لكن دعاء وان اقتصر على التسمي وجه الذبيحه الى غير القبله ترك الافضل واجزاه هذا قول قاسم بن محمد والنخعي والثواب
  67. 27:03 الأشهري والشافعي والمنذر وكان من عمر ومن سيرين يكرهان الاكل من ذبيحه توجه لغير القبله والصحيح ان ذلك غير واجب ولم يقم على وجوبه دليل. فصل وقت نحر الاضحيه والهدي ثلاثه ايام، يوم النحر ويومان بعده الاضحيه والهدي، الان دخلنا في مساله في الاضاحي. النحر يوم يوم الثالث عشر ما هو يوم ذبح بفتاوى الصحابه، اليوم عموم الناس عندهم اليوم ذبح لكن مذهب احمد ومذهب اهل الراي وهو قول عموم الصحابه ان يوم الثالث عشر ما هو يوم ذبح.
  68. 27:33 ولي مقال في ذلك. يوم النحر ويومان بعده نص عليه أحمد، قال: وهو عن غير واحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورواه الأثرم عن ابن عمر وابن عباس، وبه قال مالك والثوري، وأيضا أبو حنيفة
  69. 27:46 ويروى عن علي انه قال ايام النحر يوم الاضحى وثلاث ايام بعد هذا لا يصح، وبه قال الحسن وعطاء والاوزاع وشافع وابن المنذر، وقال ابن سيرين يوم واحد، وعن سعيد جوير وجابر بن زيد في الامصار يوم واحد وبالمئه ثلاث ايام، ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الاكل من النسك فوق ثلاث.
  70. 28:07 وغير جائز ان يكون الذبح مشروعا في وقت يحرم فيه الاكل، ثم نسخ تحريم الاكل وبقي وقت الذبح بحاله، ولان اليوم الرابع لا يجب فيه الرمي فلم يجز فيه الذبح كالذي قبله، فاما الليالي المتخلله لايام النحر فظاهر كلام الخرقي انه لا يجزي فيها ذبح الهدي والاضحيه، لان الله عز وجل يقول واذكروا اسم الله في ايام المعلومات على ولي
  71. 28:37 الآية مكتوبة الله المستعان ويذكر هي وليذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فذكر الأيام دون الليالي وقال غيره من أصحابنا يجوز ليلتي ليلتي يومي التشريق الأولتين وهو قول أكثر الفقهاء لأن هاتين الليلتين داخلتان في مدة الذبح فجاز الذبح فيهما كالأيام فاصل هي مثلًا على الذبح ليلًا يعني
  72. 29:04 فصل واذا نحر الهدي فرقه على المساكين من اهل الحرم، وهو من كان من من من كان في الحرم، فان اطلقها لهم جاز، كما روى انس ان النبي صلى الله عليه وسلم نحر خمس بينات ثم قال من شاء فليقتطع، رواه ابو داوود، وان قسمها فهو احسن وافضل ولا يعطي الجازر باجرته شيئا باجرته شيئا، لما روي عن علي رضي الله عنه قال امرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقوم على بدن على بدنه وان اقسم بدنه كلها
  73. 29:34 جلودها وجلالها، وإلا أعطي الجازر منها شيئا، وقال: نحن نعطيه من عندنا، متفق على معناه، ولأنه بقسمها يكون على يقين من إيصالها إلى مستحقها، ويكفي المساكين مؤنة النهب والزحام عليها،
  74. 29:49 وانما لم يعطي الجازر باجرته منها لانه ذبحها فعوضها فعوضه عليها دون المساكين، ولان دفع جزء منها عوضا عن الجزاره كبيعه، ولا يجوز بيع شيء منها، وان كان جازر فقيرا فاعطاه لفقره سوى ما يعطيه اجره جاز لانه مستحق الاخذ لفقره لا لاجره، فجاز كغيره، ويقسم جلودها وجلالها كما في الخبر، لانه ساقها لله على تلك الصفه، فلا ياخذ شيئا مما جعله لله.
  75. 30:16 وقال بعض أصحابنا: لا يلزمه إعطاء جلالها لأنه إنما أهدى الحيوان دون ما عليه، الجلال هذه الأشياء التي هي تجلل بها قطعة من القماش
  76. 30:28 فصل والسنه النحر بمنى لان النبي صلى الله عليه وسلم نحر بها وحيث ما وحيث نحر من الحرم اجزاه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كل كل منى منحر وكل فجاج مكه من انحر وطريق، رواه ابو داوود. فصل وليس من شرط الهدي ان يجمع فيه بين الحل والحرم ولا ان يقفه بعرفه، لكن استحب ذلك.
  77. 30:50 روي هذا عن ابن عباس وبه قال شافعي وابو ثور واصحاب الراي وكان ابن عمر لا يرى الهدي الا ما عرف به يعني كان في عرفه ووقف فيه بعرفه ونحوه عن سعيد بن جبير وقال مالك احب للقارئ ان يسوق هديه من حيث يحرم فان ابتاعه من دون ذلك مما يلي مكه ان يقفه ما يلي مكه بعد ان ان يقف يقفه بعرفه جاس وقال في هدي الجامع المجامع ان لم يكن ساقه فليشتره من مكه ثم ليخرجه الى الحل وليسقه وليسقه الى مكه ولنا ان المراد من الهدي نحره
  78. 31:19 وأن المراد من الهدي نحره ونفع المساكين بلحمه بهذا لا يقف على شيء مما ذكروه وهذا لا يقف على شيء مما ذكروه ولم يرد بما قالوه دليل فيبقى على أصله الآن وصلنا إلى الحلقة
  79. 31:38 فمسأله ويحلق او يقصر، وجمله ذلك انه اذا نحر هديه فانه يحلق او يقصر منه لان النبي صلى الله عليه وسلم حلق راسه، فروى انس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى جمره العقبه يوم النحر ثم رجع الى منزله بمنى فدعا فذبح ثم دعا بالحلاق فاخذ فاخذ شق راسه الايمن فحلقه فجعل
  80. 32:05 فحلقة فجعل يقسم بين من يليه الشعرة والشعرتين ثم أخذ بشق رأسه الأيسر فحلقة ثم قال: ها هنا أبو طلحة فدفعه إلى أبي طلحة رواه أبو داود. والسنة أن يبدأ
  81. 32:17 سنة ان يبدا بشق راسه الايمن ثم الايسر لهذا الخبر، ولان النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجب التيامن في شعره كله، فان لم يفعل اجزاه لا نعلم فيه خلافا، وهو مخير بين الحلق والتقصير، ايهما فعل اجزاه، في قول اكثر اهل العلم، قال ابن المنذر اجمع اهل العلم على ان التقصير يجزي، يعني في حق من لم يوجد منه ما يقتضي وجوب الحلق عليه، الا انه يروى عن الحسن انه كان يوجب الحلق في اول حجه حجها، ولا يصح هذا، لان النبي صلى الله عليه لان الله يقول محلقين
  82. 32:47 رؤوسكم ومقصرين، ولم يفرق النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين والمقصرين، وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم من قصر فلم يعب عليه ولو لم يكن مجزيا لأنكر عليه.
  83. 33:01 والحلق أفضل لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال رحم الله المحلقين، قالوا يا رسول الله والمقصرين قال رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال رحم الله المحلقين والمقصرين رواه مسلم، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم حلق واختلف أهل العلم في من لبد وعقص أو ظفر، فقال أحمد من فعل ذلك فليحلق، يعني يصير واجبا في حقه اللي لبد رأسه، وهو قول النخعي ومالك والشافعي وإسحاق، وكان ابن عباس يقول من لبد أو ظفر، يعني ظفر شعره وعمى ظفائره، أو عقد أو فتل
  84. 33:31 او او عقص فهو على ما نوى، يعني ان نوى الحلق فليحلق والا فلا يلزمه، وقال اصحاب الراي هو مخير على كل حال لان كل ما ذكرناه يقتضي التخيير على العموم، ولم يثبت في خلاف ذلك الدليل، واحتج بن نصر القول الاول بان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبد فليحلق، وثبت ان عمر وابنه
  85. 33:51 عن عمر وابنه انهما امر من لبد راسه ان يحلقه، وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم لبد راسه وانه حلقه، والصحيح انه مخير الا ان يثبت ان يثبت الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول عمر وابنه قد خالفهما فيه ابن عباس وفعل لكن عمر اجل عمر خليفه راشد يترجح فيه القصه. وفعله صلى الله عليه وسلم له لا يدل على وجوبه. بعدما بين لهم جواسي الامرين.
  86. 34:21 فصل والحلق والتقصير نسك في الحج والعمرة، يعني إذا كنت متمتع تقصر في العمرة وتحلق في الحج
  87. 34:32 وفي ظاهر مذهب احمد وهو وقول الخرقي وهو قول مالك وابي حنيفه والشافعي وان احمد ليس بنسك وانما هو اطلاق من محظور كان محرما عليه بالاحرام فاطلق فيه عند الحل كاللباس والطيب وسائر المحظورات فعلى هذه الروايه لا شيء على تاركه ويحصل الحل بدونه يعني بناء على الروايه الثانيه هي وهي اخف مذهب في المذاهب انك بمجرد ما ترمي الجمره وتنحر
  88. 34:59 حللت وضعت طيب مثلا قبل ان تحلق ما في شيء عليك. اما من يرون انك لا تحل الا بالحلق اذا وضعت طيب يصير عليك شيء ويحصل ووجهها ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بالحل من العمره قبله فروى ابو موسى قال قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي بما اهللت
  89. 35:17 قلت لبيك باهلال كاهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال احسنت فامرني فطفت بالبيت وبين الصفا والمروه ثم قال لي احل متفق عليه. وعن جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سعى بين الصفا والمروه قال من كان منكم ليس معه هدي فليحل وليجعلها عمره رواه مسلم. وعن سراقه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروه فقد حل، فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروه فقد حل، الا من كان معه الهدي رواه ابو اسحاق الجوثجاني في المترجم.
  90. 35:47 ولأنه ما كان محرما في الإحرام إذا أبيح كان إطلاقا من محظور كسائر محرماته، والرواية الأولى أصح فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به فروى ابن عمر
  91. 36:05 أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لم يكن معه هدي فليطف بالبيت وبين الصفا والمروه وليقصر وليحل وليحلل، وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احلوا من إحرامكم بطواف بالبيت وبين الصفا والمروه وقصروا، وأمره يقتضي الوجوب، ولأن الله تعالى وصفهم به فقال بقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين، ولو لم يكن من المناسك لما وصفهم به كاللبس وقتل الصيد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على المحلقين ثلاثة وعلى المقصرين مرة.
  92. 36:35 ولو لم يكن من المناسك لما دخله التفضيل كالمباحات ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه واصحابه فعلوه في جميع حجهم ولم يخلوا به ولو لم يكن موسكا لما داوموا عليه بل لم يفعلوه الا نادرا لانه لم يكن من عادتهم ف
  93. 36:52 فيفعلوه عاده ولا فيه فضل فيفعلوه لفضله واما امره بالحل فانما معناه الحل بفعله لان ذلك كان مشهورا عندهم فاستغني عن ذكره ولا يمتنع ولا يمتنع الحل من العباده بما كان محرما فيها كالسلام من الصلاه. طيب هذه اخر ورقه فيها ثلاث مسائل وفصلا ويجوز تاخير الحلق والتقصير الى اخر النحر.
  94. 37:18 لأنه إذا جاز تأخير النحر المقدم عليه فتأخيره أولى، فإن أخره عن ذلك ففيه روايتان، إحداهما لا دم عليه، تأخير الحق والتقصير إلى آخر يوم.
  95. 37:28 يقول ها ففيه روايتان فان اخره عن ذلك لا دم عليه وقال عطاء وابو يوسف وابو ثروش في مذهب الشافعي لان الله تعالى تعالى بين اول وقته بقوله ولا تحرقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله ولم يتبين اخره فمتى اتى به اجزاك طوائف الزياره والسعي ولانه ممسك الى اخره الى وقت جواز فعله فيشبه السعي وعن احمد عليه يدور بتاخيره
  96. 37:59 نعم وهو مذهب ابي حنيفه لانه نسك اخره عن محله ومن ترك نسكا فعليه دم ولا فرق في التاخير بين القليل والكثير والعامد والساهي نعم وقال مالك والثوري واسحاق وابو حنيفه ومحمد بن الحسن من تركه من تركه حتى حل فعليه دم لانه نسك فياتي به في احرام الحج كسائر مناسكه ولنا ما تقدم انه به يحصل التحلل
  97. 38:28 وفصل والأصبع الذي لا شعر له يستحب له أن يمرر موسى على رأسه
  98. 38:33 روي ذلك عن ابن عمر به قال مسروق وسعيد الجبير والنخعي ومالك والشعب وابو ثور واصحاب الراي. قال ابن منذر اجمع كل من نحفظ عنه من اهل العلم على ان الاصرع يمر الموسى على راسه، وليس ذلك بواجبا وقال ابو حنيفه يجب لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا امرتكم بشيء فاتوا به ما استطعتم. هنا شدد ابو حنيفه وهذا لو كان ذا شعر وجب عليه ازالته وامرار الموسى على راسه فاذا سقط احدهما لتعذره وجب الاخر ولنا ان الحلق محله الشعر فسقط بعدما
  99. 39:03 بعدمه كما يسقط وجوب غسل العضو في الوضوء بفقده ولانه امرار لو فعله في الاحرام لم يجب به دم فلم يجب به عند التحل كامراره على الشعر من غير حلق، اخر مساله فصل ويستحب لمن حلق او قصر او قصر تقليم اظافره والاخذ من شاربه لان النبي صلى الله عليه وسلم فعله.
  100. 39:25 قال ابن المنذر ثبت ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما حلق راسه قلم اظافره وكان ابن عمر ياخذ من شاربه واظفاره وكان عطاء وطاووس والشافعي يحبون لو اخذ من لحيته شيئا يعني ما زاد على القوضه ويستحب اذا حلق وهذا حتى احمد كان يستحبه ان ان يبلغ العظم الذي عند منقطع الصدق الصدق من الوجه قال ابن عمر يقول كان ابن عمر يقول للحالق ابلغ العظمات افضل الراس من اللحيه وكان عطاء يقول من السنه اذا حلق راسه ان يبلغ العظمات هذا وصليناهم على محمد
  101. 39:55 وعلى آله وصحبه وسلم