الصلاة (16) من المغني (36) 👇
1 ساعة و3 دقيقة المغني — 36
تفريغ آلي للدرس الصوتي وقد يحتوي أخطاء؛ الأصل هو التسجيل.
- 0:00 الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهداهما بعد هذا المجلس السادس عشر من كتاب الصلاة من المغني السادس عشر من الصلاة السادس والثلاثون من دروس المغني عموما. وان شاء الله اليوم في بداية المجلس ننهي ان شاء الله المجلد الاول ونشرع في المجلد الثاني، المجلد الاول جعلوا فيه 880 مسألة. والحمد لله والله استفدنا كثيرا جدا ونسأل الله عز وجل طيب.
- 0:27 يقول فصل ويستحب سجود الشكر عند تجدد النعم واندفاع النقم. وبه قال الشافعي واسحاق وابو ثور وابو المنذر، وقال النخعي ومالك وابو حنيفه يكره لان النبي صلى الله عليه وسلم كان في ايام في ايامه الفتوح واستسقى فسقي ولم ينقل انه سجد ولم ولو كان مستحبا لم يخل به. انظر استدلال مالك وابي حنيفه على عدم سجود الشكر، اليس هو كاستدلال السلفيه على المولد؟
- 0:56 أن المولد بدعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان موجودا والداعي قام والنبي لم يفعل. وأصحابه لم يفعلوا. هذا يبين لك أن الأصل الذي نستدل به أصل صحيح وإن كان التفريع تفريع مالك وأبي حنيفة ضعيف لأن ثبت النبي سجد الشكر عدة مرات. وثبت أنه صلى صلاة الفتح يعني هذه زيادة على سجد الشكر. لكن فقط هذا لبيان أن أصل السلفية في البدعة الحسنة موجود عند عموم الأئمة.
- 1:28 ولنا ما روى ابن المنذر يعني عند عموم المتبوعين، واحد يقول انتم تقولون ان ابو حنيفه من اهل الراي وكذا، ومع ذلك اليس اليسوا يتبعونه فنلزمهم به. ولنا ما روى ابن المنذر باسناده عن ابي بكره ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا اتاه امر يسر به خر ساجدا. ايضا مثلا موضوع التوسل، عامه ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم لا يوجد فيها توسل. يقول ورواه ابو داوود ولفظه كان اذا اتاه امر يسر به وبشر به خر ساجدا شكرا لله.
- 1:55 وقال الترمذي هذا حديث حسن غريب، وسجد الصديق حين فتح اليمامه، وعلي حين وجد الثدي، وايضا كعب بن مالك في توبته، وروي عن جماعه من الصحابه فثبت ظهوره وانتشاره، فبطل ما قالوه، وتركه تارة لا يدل على انه ليس مستحب، فالمستحب يفعل تارة ويترك اخرى، ويشترط لسجود الشكر ما يشترط لسجود التلاوة، والله اعلم، يعني يشترط له الطهارة، ويشترط له استقبال القبلة، وقلنا ان ابن حزم
- 2:25 لا يرى هذا كله فصل ولا يسجد للشكر وهو في الصلاه يقول لانه سبب للسجده ليس منها فان فعل بطل الصلاه هذا ما هي مثل مسجد سجد التلاوه سجد الشكر مثلا انت جالس تصلي فسمعت خبر طيب ما تسجد وتقول والله هذا كسجود التلاوه لا
- 2:41 إلا أن يكون ناسيا أو جاهلا بتحريم ذلك، فأما سجد الصاد إذا إذا سجدها في الصلاة وقلنا ليست من العزائم فيحتمل أن تبطل لأنها سجد الشكر، قال لأنه يحتمل وفي الواقع لم يقل أحد بالإبطال، وقال به جماعة متأخرين الحنابلة. يقولوا يحتمل أن لا تبطل لأن سببها من الصلاة وتتعلق بالتلاوة فهي كسجود التلاوة والله أعلم. وهذا الوارد عن أحمد، نعم. مسألة وإذا حضرت الصلاة والعشاء بدأ بالعشاء.
- 3:09 وجملة ذلك انه اذا حضر العشاء في وقت الصلاة فالمستحب ان يبدا بالعشاء قبل الصلاة. ليكون افرغ لقلبه واحضر لباله ولا يستحب ان يعجل ان يعجل عن عشائه او غدائه. فان انس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: اذا قربت العشاء وحضرت الصلاة فابداوا به قبل ان تصلوا صلاة المغرب ولا تعجلوا عن عشائكم. وعن عائشة قالت: اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعها الاخبثان، الا ان يضيق الوقت. فيكون وقت الصلاة سيذهب. رواهما ومسلم.
- 3:39 وغيره، ولا فرق بين ان يحضر صلاه الجماعه او ويخاف فوتها، فوتها في الجماعه ولا يخاف، فان في بعض الفاظه انسا اذا حضر العشاء واقيمت الصلاه فابدأوا بالعشاء، اذا هذا عذر للتخلف عن الصلاه، ان يكون طعامك حضر. عن صلاه الجماعه، وعن ابن عمر قال قال رسول الله بدليل اللفظ واقيمت الصلاه، يعني الجماعه راح تروح
- 4:06 اي وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قرب عشاء احدكم واقيمت الصلاه فابدأ العشاء ولا يعجلن حتى يفرغ منه رواهما مسلم وغيره. وقوله اقيمت الصلاه يعني الجماعه وتعشى ابن عمر وهو يسمع قراءه الامام. قال اصحابنا انما يقدم العشاء اذا على الجماعه اذا كانت نفسه تتوق الى الطعام كثيرا.
- 4:28 اما لا والله جاي هو شبعان اصلا ما عنده مشكله ونحوه قال الشافعي وقال مالك يبدؤون بالصلاه الا ان يكون الطعام خفيفا وقال بظاهر الحديث عمر وابنه واسحاق بن المنذر وقال ابن عباس لا نقوم الى الصلاه وفي انفسنا شيء، قال ابن عبد البر على انه اجمعوا على انه لو صلى بحضره الطعام فاكمل صلاته ان صلاته تجزئه وكذلك اذا صلى حاقنا وهذه خالف فيها الظاهريه فحسب
- 4:52 وقال الشافعي وابو حنيفه والعنبري يكره ان يصلي وهو حاقد، وصلاته جائزه مع ذلك، والا الا ان لم يترك شيئا من فروضها. وقال مالك احب الي ان يعيد اذا شغله ذلك، وقال الطحاوي لا يختلفون على انه لو شغل قلبه بشيء من الدنيا انه لا يستحب له الاعاده كذلك اذا شغله البول، وهذا حتى ايضا لا يدخل في الوسواس. هذا حتى لا يدخل في الوسوس ايضا.
- 5:18 مساله، واذا حضرت الصلاه وهو يحتاج الى الخلاء بدا بالخلاء، يعني اذا كان حاقنا كرهت له الصلاه حتى يقضي حاجته، سواء خاف فوات الجماعه او لم يخف. لما ذكرنا من حديث عائشه وروى ثوبان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحل لامرئ ان ينظر في جوف بيت بيت امرئ حتى يستاذن ولا يقوم الى الصلاه وهو حاقن. قال الترمذي هذا حديث حسن.
- 5:43 والمعنى في ذلك ان يقوم على الصلاه به ما يشغله عن خشوعها وحضور قلبه فيها، وابن تيميه استدل بكل هذا على وجوب الخشوع. لكن الخشوع دمارات ابو درجات، فان خالف وفعل صحت صلاته في هذه المساله وفي التي قبلها، وقال ابن ابي موسى ان كان به من مدافعه الاخبثين ما يزعجه ويشغله عن الصلاه اعاد، يعني هذا اذا صلى وذهنه خلاص ما ما فيه.
- 6:07 وهذا قريب من مذهب الظاهريه، في الظاهر من قوله، في ظاهر الحديثين الذي رويناهما. وقد ذكرنا فيما ذلك فيما مضى، وقال ابن عبد البر في حديث ثوبان لا يقوم به حجه عند اهل العلم فهذان من الاعذار التي يعذر بها في ترك الجمعه والجماعه. لعموم اللفظ فان قوله وقيمه الصلاه عام في كل الصلاه، وقوله لا صلاه عام ايضا. فصل وهذا تقريبا اخر مسالتين اظن في المجلد.
- 6:33 ويعذر في تركهما يعني الجمعة والجماعة المريض في قول عامة أهل العلم
- 6:38 قال ابن المنذر: لا اعلم خلافا بين اهل العلم ان للمريض ان يتخلف عن الجماعات من اجل المرض، وقد روى وقد روى ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، قال وما العذر يا رسول الله؟ قال خوف من المرض، لم تقبل منه صلاته منه الصلاه التي صلى، وهذا في صحته الكلام، رواه ابو داوود، وقال: وكان بلال يؤذن بالصلاه ثم ياتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض فيقول مروا ابا بكر فليصلي بالناس، يعني النبي تخلف لمرضه، مرضه كان شديد يعني مو اي مرض.
- 7:09 فصل ويعذر في تركهما الخائف. لقول النبي صلى الله عليه وسلم العذر خوف او مرض، قلنا الخبر والخوف ثلاث انواع، خوف على النفس وخوف على المال وخوف على الاهل. فالاول ان يخاف على نفسه سلطانا ياخذه او عدوا او لصا او سبعا او دابه او سيلا ونحو ذلك، مما يؤذيه في نفسه، وفي معنى ذلك ان يخاف غريما له يلازمه ولا شيء معه يوفيه، فان حبسه بدين وهو معسر وهو معسر به ظلم ظلم له.
- 7:38 يعني الانسان ممكن يشتكيك ظلما وشكواه ويشكى مع الاسف، فان كان قادرا على اداء الدين لم يكن عذرا له لانه يجب ايفاءه، وكذلك ان وجب عليه حد لله او حد قذف فخاف ان يؤخذ به لم يكن عذرا لانه يجب ايفاءه. وهكذا ان تاخر عليه قصاص لم يكن له عذرا في التخلف من اجله. وقال القاضي ان كان يرجو الصلح على مال فله التخلف حتى يصالح بخلاف الحدود فانها لا تدخل في المصالحه ولا في العفو.
- 8:06 وحد العفو ان يرجو العفو عنه فليس يعذر في التخلف، لانه يرجو اسقاطه بغير بد بدن ويعذر في تركهما بالمطر الذي يبل الثياب والوحل الذي يتاذى به في نفسه وثيابه. قال عبد الله بن عباس في مؤذنه في يوم مطير: اذا قلت اشهد ان محمدا رسول الله فلا تقل حي على الصلاه وقل صلوا في بيوتكم.
- 8:26 قال فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال ابن عباس: أتعجبون ذلك؟ لقد فعل ذلك من هو خير مني، إن الجمعة عزمة، وإني كرهت أن أخرجكم فتمشوا في الطين والدحض
- 8:39 ويعذر في ترك الجماعة بالريح الشديدة في الليلة المظلمة الباردة. وقد روى ابن عمر ابن ماجه عن ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه، هذه مسائل كثيرة وجعلها كلها في في مسألة واحدة، في ترقيم واحد جعلوها عندنا. ينادي مناديه في الليلة المطيرة والليل الباردة صلوا في رحالكم واسناده صحيح. ورواه ابو داوود ونحوه، واتفق عليه البخاري ومسلم إلا أنه قال فيه في الليلة الباردة والمطيرة في السفر.
- 9:07 وروى أبو المليح أنه شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية يوم الجمعة وأصابهم مطر لم يبتل أسفل نعالهم فأمرهم أن يصلوا في رحالهم رواه أبو داود
- 9:20 ويعذر ايضا من يريد سفرا ويخاف فوات رفقته، والثاني الخوف على ماله بخروجه مما ذكرناه من السلطان واللصوص واشباههما، او يخاف ان يسرق منزله او يحرق، او شيء او شيء منه، او يكون له خبز في التنور، او طبيخ على النار يخاف حريقه باشتغاله عنه، او يكون له غريم ان ترك ملازمته ذهب بماله، او يكون له بضاعه او وديعه عند رجل ان لم يدركه ذهب، فهذا واشباهه عذر في التخلف عن الجمعه والجماعات.
- 9:48 النوع الثالث الخوف على ولده واهله ان يضيعوا او يكون ولده ضائعا فيرجو وجوده في تلك الحال او يكون له قريب يخاف ان تشاغل بهما مات فلم يشهده قال ابن عمر ثبت قال ابن المنذر ثبت ان ابن عمر استصرخ على سعيد بن زيد، سعيد بن زيد عدوي من نفس القبيله فاستصرخ عليه يعني قالوا له الرجل يحتضر بعد ارتفاع الضحى فاتاه بالعقيق واتى الجمعه
- 10:15 وترك الجمعة عفوا، وهذا مذهب عطاء والحسن والاوزاعي والشافعي، ولان هذا ممكن يعني يوصيك بشيء وكذا، فاصلا يقول ويعذر في تركهما من يخاف عليه النعاس حتى يفوتا فيصلي وحده وينصرف. فيصلي وحده وينصرف. يعني الانسان متعب واذا جاء وقت الصلاة سيصلي وهو نعسان كانه سكران. فهذا يصلي قبل الجماعة وينام وينصرف.
- 10:45 هذا القصد. دخلنا في المجلد الثاني. يقول روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد فدخل رجل فصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. ثلاثا فقال والذي بعثك بالحق ما أحسن غيره فعلمني، قال إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ
- 11:15 ما تيسر معك من القران، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها متفق عليه، زاد مسلم زاد مسلم اذا قمت الى الصلاه فاسبغ الوضوء ثم استقبل القبله فكبر. مسأله
- 11:45 ومن ترك تكبيرة الإحرام وهذا ركن أو قراءة الفاتحة وهو إمام أو منفرد أو الركوع هذه كلها أركان أو الاعتدال بعد الركوع أو السجود أو العداد بعد السجود أو التشهد الأخير أو السلام بطلت صلاته عامدا أو ساهيا وجملة ذلك يعني هذه ما تنجبر بالسهو وجملة ذلك أن المشروع في الصلاة ينقسم إلى قسمين واجب ومسنون فالواجب نوعان اللي احنا
- 12:11 احدهما لا يسقط في العمد ولا في السهو، هذا اللي المتاخرون يسمونه الركب. وهو الذي ذكره الخرقي في هذه المساله وهو عشره اشياء. وهذه ومن اين استفيدت؟ استفيدت من حديث المسيء صلاته. المسيء في صلاته. تكبيره الاحرام وقراءه الفاتحه للامام المنفرد والقيام والركوع حتى يطمئن والاعتدال عنه حتى يطمئن والسجود حتى يطمئن والاعتدال عنه بين السجدتين حتى يطمئن والتشهد في اخر الصلاه.
- 12:40 التشهد في آخر الصلاة ما هو مذكور في الحديث، والجلوس له والسلام، وترتيب الصلاة على ما ذكرنا، فهذه تسمى أركانًا للصلاة، لا تسقط في عمد ولا سهو، وإذا سهى عنها يرجع لها، فيأتي الكلام، وفي وجوب بعض ذلك اختلاف ذكرناه فيما مضى.
- 12:55 وقد دل على وجوبه حديث ابي هريره عن المسيء في صلاته، فان النبي صلى الله عليه وسلم قال له لم تصلي وامره بالاعاده. فلما ساله ان يعلمه علمه هذه الافعال فدل على انه لا يكون مصليا بدونها. ودل الحديث على انها لا تسقط بالسهو، فانها لو سقط بالسهو لسقطت عن الاعرابي لكونه جاهلا بها والجاه كالناس. وفي الواقع استدلال فيه نظر لان جهله اثير. فاما بطلان الصلاه بتركها ففيه تفصيل.
- 13:25 وذلك انه لا يخلو، اما ان يتركها عمدا او سهوا. فان من تركها عمدا بطل صلاته في الحال، وان ترك شيئا منها سهوا ثم ذكره في الصلاه اتى به. يعني انا جلست اصلي ما ركعت وجدت نفسي بالسجود الثاني ثم ذكرت اني ما ركعت، اقوم واركع ثم اكمل صلاتي هكذا. ان شاء اتى به على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله، وان لم يذكرها حتى فرغ من الصلاه فان طال الفصل ابتدا الصلاه، يعني وان لم يطل بنى عليها.
- 13:55 يعني ان طال الفصل بدأ صلاة جديدة، وإن لم يطل عاد إلى هذا الركن مثلا كما قلنا يركع ثم يكمل صلاته، في رواية الجماعة وبهذا قال الشافعي ونحوه وقال مالك، ويرجع في طول في في طول الفصل وقصره إلى العادة والعرف، واختلف أصحاب الشافعي فقال بعضهم كقولنا، وقال بعضهم الفصل الطويل قد الركعة وهو المنصوص عن الشافعي، وقال بعضهم قدر الصلاة التي نسي فيها
- 14:22 والذي قلنا اصح لانه لا حد له في الشرع فيرجع الى العرف ولا يجوز التقدير بالتحكم. هو في الواقع لكي تنضبط المساله ذكروها. وقال جماعه من اصحابنا وقال جماعة متى ترك ركنا فلم يدركه حتى سلم بطل الصلاه.
- 14:46 قال النخعي والحسن من نسي سجده من صلاه ثم ذكرها في الصلاه سجدها متى ذكرها، فاذا قضى صلاته سجد سجدتي السهو. وعن مكحول محمد بن اسلم الطوسي في المصلي ينسى سجده او ركعه يصليها متى ما ذكرها ويسجد سجدتي السهو. وعن الاوزاعي في رجل نسي سجده من صلاه الظهر فذكرها في صلاه العصر يمضي في صلاته فاذا فرغ سجدها.
- 15:10 ولنا ان الصلاه ولنا على ان الصلاه لا تبطل مع قرب الفصل انه لو ترك ركعه او اكثر فذكر قبل ان يطول الفصل اتى بما ترك ولم تبطل صلاته اجماعا وقد دل عليه حديث اليدين فاذا ترك ركنا واحدا فاولى ان لا تبطل الصلاه فانه لا يزيد على ترك ركعه. والدليل على ان الصلاه لا تبطل بتطاول الفصل انه اخل بالموالاه فلم تصح صلاته كما لم ذكر في يوم ثان.
- 15:38 ويلزمه فصل ويلزمه ان ياتي بركعه الا ان يكون المنسي التشهد والسلام فانه ياتي به ويسلم ثم يسجد للسهو. وقال الشافعي ياتي بالركن وما بعده لا غير وياتي بالكلام وياتي الكلام على هذا في باب سجود السهو. قال احمد في روايه الاثرم في من نسي سجده من الركعه الرابعه ثم سلم. قال اذا كان الكلام الذي تكلم به من شان الصلاه قضى صلاته.
- 16:09 قضى ركعه. لا يعتد بالركعه الاخيره لانها لا تتم الا بسجدتيها. فلما لم يسجد مع الركعه سجدتيها واخذ في عمل بعد السجده الواحده قضى ركعه ثم تشهد وسلم وسجد سجدتي السهو. الان انسان ترك سجده تمام ثم ذكر بعد بعد ان سلم هل ياتي بالسجود مباشره ام ماذا يفعل ام ياتي بالركعه كلها؟ هنا روايه عن احمد انه ياتي بالركعه بشرط ان يكون تكلم.
- 16:40 وتكلم بكلام من مصلحه الصلاه. وان تكلم في شيء من غير شأن الصلاه ابتدأ الصلاه، يعني خلاص صلاته كلها بطلت. قال ابو عبد الله وبهذا كان يقول مالك زعموا ولعل احمد ذهب الى حديث اليدين وان النبي صلى الله عليه وسلم تكلم وسأل ابي بكر وعمر احق ما يقول ذو اليدين ثم بنى على ما مضى من صلاته وفي الجمله فالحكم في ترك ركن من ركعه كالحكم في ترك الركعه بكمالها والله اعلم.
- 17:11 طبعا هنا الترقيم فيه اشكال يعني الترقيم يتراجع فصل وتختص تكبيره الاحرام من بين الاركان بانها لا تنعقد بتركها لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحريمها التكبير ولا يدخل في الصلاه بدونها يعني تكبيره الاحرام ساهيا عمدا كذا الصلاه لا تنعقد الا بها فلا بد ان ياتي بها ويختص القيام بسقوطه في النوافل لانه يطول فيشق النوافل لان ثبت النبي صلى الله عليه وسلم جالسا
- 17:41 فسقط في النافله مبالغه في تكثيرها، كما سقط التوجه فيها في السفر على الراحله مبالغه في تكثيرها، وتختص قراءه الفاتحه بسقوطها على المأموم لأن لأن قراءه إمامه له قراءه، ويختص بالسلام إذا نسيه بأنه إذا نسيه أتي أتى به خاصه. السلام السلام يأتي به خاصه، لما؟ لأنه أتى بكل شيء قبله.
- 18:09 اما الاركان الاخرى فلا بد ان تاتي بها وتاتي بالسلام معه. مساله قال من ترك شيئا من التكبير غير تكبيره الاحرام او التسبيح في الركوع هذه عاد الواجبات او التسبيح في السجود او قول سمع الله لمن حمده او قول ربنا ولك الحمد او قول ربي اغفر لي ربي اغفر لي او التشهد الاول او الصلاه على النبي في التشهد الاخير عامدا بطلت صلاته. ومن ترك شيئا منه ناسيا اتى بسيتيسه هذا النوع الثاني من الواجبات وهي ثمانيه.
- 18:35 وفي وجوبها روايتان احداهما انها واجبه يعني سجده السهو وقول اسحاق والاخرى ليست واجبه وهو قول اكثر الفقهاء الا ان الشافعي اوجب منها لا عفوا هذه الاركان والا ان الشافعي اوجب منها الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم وضمه الى الاركان. يعني هذا الامور عامتها غير ليست واجبه عند عند جمهور الفقهاء. وعندنا وعند ابي حنيفه او عندنا وعند اسحاق القول بوجوبها واعجب شيء قول الشافعي انه لا يوجب التسبيح ويوجب الصلاه على النبي.
- 19:05 وعن أحمد رواية أخرى كقوله وقد ذكرنا الدليل على وجوبها فيما مضى حقيقة تكبيرات الانتقال رواية إسحاق مسائل كوسج أنها ليست واجبة وذكرنا حديث يحيى بن خلاد عن عمه وهذا الحديث قلنا فيه كلام
- 19:20 أنه لا تتم صلاته لأحد حتى يتوضأ ويضع على الوضوء مواضعه ثم يكبر ويحمد الله ويثني عليه ويقرأ ما شاء من القرآن ثم يقول الله أكبر ثم يركع حتى أطمئنه وفاصله ثم يقول سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى تطمئنه وفاصله ثم يقول الله أكبر ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا ثم يقول الله أكبر ثم يسجد حتى أطمئنه وفاصله ثم يرفع فيكبر فإذا فعل ذلك فقد تمت الصلاة. وفي رواية لا تتم صلاة أحدكم حتى يفعل ذلك رواه أبو داوود.
- 19:49 والفاتحه قال لا طبعا الفاتحه ركن يعني وحكم هذه الواجبات اذا قلنا بوجوبها انه اذا تركها عمدا بطل صلاته، وان تركها سهوا وجب عليه سجود للسهو، والاصل فيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قام الى ثالثه وترك التشهد الاول فسبحوا به فلم يرجع حتى اذا جلس للتسليم سجد سجدتين وهو جالس، ثم قسنا كل الواجبات على التشهد الاول.
- 20:15 قبل ان يسلم ثم سلم، وفي حديث ابن بحيينه ولولا ان التشهد سقط بالسهو لرجع اليه، ولولا انه واجب لما سجد جبرا لنسيانه، وغير التشهد من الواجبات مقيس عليه ومشبه به، ولا يمتنع ان يكون للعباده واجبات يتخير اذا تركها، واركان لا تصح العباده بدونها كالحج في واجباته واركانه. الحج لا اركان ان لم تفعلها ما لك حج، سهوا وعمدا، وفي اركان ان اخذلت بها تجبرها بدم. فهنا الصلاه صارت نفسها.
- 20:49 فصل وضم بعض اصحابنا الى هذه الواجبات نيه الخروج من الصلاه في في سلام في في سلام والتسليمه الثانيه وقد دللنا على انهما ليستا بواجبتين. القول بوجوب التسليمه الثانيه هذا خلاف الاجماع وهو اختيار الخرقي لكونه لم يذكرهما في عل الواجبات. ويختص ربنا ولك الحمد بالمأموم والمنفرد وفي المنفرد روايه اخرى انه لا يجب عليه.
- 21:13 ويختص قول سمع الله لمن حمده بالامام والمفرد. القسم الثاني من المشروع في الصلاه المسنون وهو عدا ما ذكرنا وهو 32 رفع اليدين عند الاحرام 32 شوف بعشر حسنات ب 320 ها والركوع والرفع منه وهذا ما يقول بها الحنفيه ووضع اليمنى على اليسرى وهذا ما يقول بها المالكيه وحطهم تحت السره وهذا لا تقل به السلفي المعاصر.
- 21:41 والنظر إلى موضع السجود، وهذا ترى ما في حديث فيه أثر عن عن المسيرين. والاستفتاح مرما عن المالك لا يقول به. والتعوذ وقراءة بسم الله الرحمن الرحيم. وقول آمين. ها؟ وقول آمين أيضاً ورفع الصوت بها، وهذا يخالف فيها الحنفية. وقراءة السورة بعد الفاتحة، هذا متفق عليها. والجهر والإسراف في مواضعهما، وهذه متفق عليها. ووضع اليدين على الركبتين في الركوع، ومد الظهر والانحناء في الركوع والسجود.
- 22:10 وايضا الاطاله بين السجدتين ايضا سنه. وايضا مثلا صفه اليدين في التشهد، ايضا سنه فاتت من قدام وامور كثيره يعني سنه الحقيقه. وما زاد على التسبيحه الواحده وما زاد على المره في سؤال المغفره وقول ملء السماء بعد التحميد. والبداءه بوضع الركبتين قبل اليدين في السجود، ورفعهما من القيام والتفريق بين ركبتي في السجود ووضع يدي حذو منكبيه وحذو اذنيه.
- 22:40 وفتح اصابع رجليه وفي الجلوس، والافتراش في التشهد، والجلوس بين السجدتين، والتورك ووضع اليد اليمنى على الفخذ اليمنى مقبوضة محلقة، والاشارة بالسبابة، ووضع اليد الاخرى على الفخذ الاخرى مبسوطة، والالتفات عن اليمين وعن الشمال في التسليمتين، والسجود على انفه، وجلسة الاستراحة. وهذا فيها نقاش، والتسليمة الثانية، ونية الخروج من الصلاة في سلامة في سلامة في احدى الروايتين فيهن.
- 23:09 وحكم هذه السنن جميعها لا تبطل الصلاة بتركها عمدا ولا سهوا وفي سجود لها عند السهو تفصيل سنذكره ان شاء الله. ها شوف هذه قلنا 32 اللي هي الواجبات. والأركان والأركان ما أدري كم عددها. يعني تقريبا ذكرها عشر نعم والأركان والواجبات
- 23:41 نحوها من ناحية العدد السنن أكثر تقريبا ممكن نقول في الصلاة كلها ممكن في 50 فعل أو أكثر نعم وهذه الأفعال شوف عاد سبحان الله ومع تكررها ومع ثواب ثواب عظيم أن تقبل الله لهذا ابن تيمية يقول الرجل لو تقبل ربع صلاته فذاك شيء عظيم فاصل واشترط للصلاة ستة أشياء الطهارة من الحدث والطهارة من النجاسة وهذا تكلمنا عليه مجلد كامل في الطهارة
- 24:11 والستره يعني ستر العوره وتكلمنا عليها، واستقبال القبله وتكلمنا عليها، ودخول الوقت والنيه وتكلمنا عليها، فمن اخل بشيء من هذه الشروط لغير عذر لم تنعق الصلاه. وتختص النية بانها لا تصح مع عدمها بحال لا في حق معذور ولا غيره، ويختص الوقت ببعض الصلوات، لان بعض الصلوات يجوز الجمع فيها.
- 24:32 وكل معتبر له وقت فلا يصح قبل وقته الا الثاني من المجموعتين تفعل في وقت الاولى في حال عذر اذا جمع بينهما وبقيه الشروط تسقط بالعذر على تفصيل ذكر في مواضعه فيما مضى. فصل ويستحب للمصلي ان يجعل نظره الى موضع سجوده. الى موضع السجود. وهذه ترى ما فيها حديث مرفوع ثابت. لكن فيها اثر. قال احمد في روايه حنبل
- 24:58 الخشوع في الصلاة أن يجعل نظره إلى موضع سجوده، وروي ذلك عن مسلم بن يسار وقتاده، وحكي عن الشريك أنه قال ينظر في حال قيامه إلى موضع سجوده، وفي ركوعه إلى قدمه، وفي حال سجوده إلى أنفه، وفي حال التشهد إلى حجره. وقد روى أبو طالب العشاري، وهذا ما يعتمد عليه روايات، فالأفراد عن بعض الصحابة أنه قال: قلت يا رسول الله أين أجعل بصري في الصلاة؟ قال: موضع سجودك. قلت يا رسول الله إن ذلك لشديد، قال إن لشديد، إن ذلك لا أستطيع، قال: ففي المكتوبة إذن. ويستحب أن يفرجها
- 25:28 بين قدميه ويراوح بينهما اذا اطال جلوسه يعتمد على هذه مره وعلى هذه مره ولا اكثر ولا اكثر لما روى الاثر باسناده عن ابي عبيده انه راى عبد الله يصلي صافا بين قدميه فقال ان راى عبد الله رجلا راى عبد الله رجلا يصلي صافا بين قدميه قال لو راوح بين قدميه كان افضل ورواه النسائي ولفظه اخطا السنه ولو راوح بينهما كان اعجب الي
- 25:57 أبو عبيدة هو ابن عبد الله مسعود وما أدرك أباه لكن روايته عنه ماشية لأنه يروي عن أبيه إيه وقال الأثرم رأيته بعبد الله يفرج بين قدميه يراوح بينهما المراوح بين القدمين لكي يكون أريح وروي هذا عن عمرو بن ميمون والحسن ويحتمل أن هذا عند طول القيام كما قال عطاء
- 26:19 إني لأحب أن يقل فيه التحريك وأن يعتدل على قدميه إلا أن يكون إنسانا كبيرا لا لا يستطيع ذلك أما التطوع فإنه يطول على الإنسان فلا بد من التوكأ على هذه مرة وعلى هذه مرة. فصل يكره أن يترك الإنسان شيئا من من سنن الصلاة ويكره أن يلتفت في الصلاة لغير حاجة. لما روت عائشة رضي الله عنها قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
- 26:50 من الصحاح رواه سعيد بن منصور في المسند عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الله مقبلا على العبد وهو في صلاته ما لم يلتفت فاذا التفت انصرف عنه رواهما ابو داوود ولانه ولانه يشغل عن يشغل عن الصلاه فكان ترك هؤلاء فان كان لحاجه لم يكره لما روى ابو داوود عن سهل بن الحنظليه قال ثوب ثوب بالصلاه فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت الى الشعر
- 27:20 قال ابو داوود: وكان ارسل فارس فارسا الى الشعب يحرس رواه ابو داوود. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتفت يمينا وشمالا ولا يلوي عنقه خلف ظهره رواه النسائي. سبحان الله. ولا تبطل الصلاه بالالتفات الا ان يستدير بجملته عن القبله.
- 27:49 أو يسد بنا القبله لأن الالتفات ما يبطل ها إي الالتفاته ما تبطل الصلاة إلا هو ينحرف عن القبله وبهذا قال أبو ثور قال ابن عبد الوهاب وجمهور الفقهاء على أن الالتفات لا يفسد الصلاة إذا كان يسيرا ويكره رفع البصر لما روى البخاري أن أنسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم فاشتد قوله
- 28:14 على في ذلك حتى قال لينتهين ولتخطفن ابصارهم، وهذا حقيقه يبدو انه نهي للتحريم يعني ما هو فقط كراهه. ويكره ان ينظر الى ما يلهيه او يلهيه او ينظر في كتاب. ويذكر في كتاب له هذا كثير في الفقهاء. ولهذا ما يحب ما احب طالب العلم انه يصلي قدام مكتبته او يصلي قدام مكتبه واحد من اصحابه فيها كتب اول مره يراها في حياته.
- 28:39 لانه بطبيعه الحال حتى اذكر مره صليت عند احد اهل العلم وفي الصلاه والله عيني جت على كتاب يتكلم عن ابن تيميه في موضوع معين. انهيت الصلاه مباشره قمت واخذت الكتاب وبدات اقرا فيه. ثم جئت لهذا الشيخ قلت له هذا الكتاب فيه كذا كذا كذا قال كيف انتبهت له؟ قلت والله الشيطان اختلف اختلافه من الصلاه الى هذا هو ظاهر يضحك. قلت له يا اخي مكتبتك هذه فتن حاطها قدامنا في الصلاه.
- 29:10 لما روت عائشه رضي الله عنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في خميصه لها اعلام صلى الله عليه وسلم فقال شغلتني اعلام هذه اذهبوا بها الى ابي جهم واتوني بانبان جانيته رواه البخاري ومسلم وابو داوود. انا قصه الشعب بما اني ساتذكر قصص ان رجلا حل علي ضيفا وسبحان الله وصلت الى الصلاه متاخرا فصليت مسبوقا
- 29:39 ثم هو أول مرة أراه يعني أنا رأيته في اليوتيوب ففي أثناء الصلاة كأنه خطف أمامي فسبحان الله عيني جاءت عليه ثم اكتشفت لاحقاً أنه يتحدث ويقول رأيته يلتفت في صلاته وأنا التفت إليه بسبب أنه كان ضيفي وكنت أخاف أن أن أن يضيع فكنت أصلي وأنا حامل هم أن أن ألحقه
- 30:06 ونبي لظرف صحي معين تاخرت عن الصلاه. لكن سبحان الله هذا سبحان الله رجل مليء بسوء الظن. وشوف حديث النبي صلى الله عليه وسلم انه كان ينظر للشعب لانه كان ينتظر فارسا من هناك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشه: اميطي عنا كرامك فانه لا لا يزال تصاويره تعرض لي في صلاتي رواه البخاري. ويكره ان يصلي ويده على خاصرته.
- 30:35 لما روى ابو هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى ان يصلي الرجل متخصرا رواه البخاري ومسلم وعن زياد بن صبيح الحنفي قال صليت الى جنب عمر فوضعت يدي على خاصرته فلما صلى قال هذا الصلب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنه رواه ابو داوود ويكره ان يصلي وهو معقوص او مكتوف معقوص يعني رابط راسه شعره طويل هكذا يعني
- 31:00 روى لما روى مسلم عن ابن عباس انه راى عبد الله بن الحارث يصلي ومعقوص وراسه معقوص وراءه. طبعا هذا في غير انسان، فقام يحله. فقام فجعل يحله، فلما انصرف اقبل على ابن عباس قال: مالك ولراسي؟ فقال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف.
- 31:21 ويكره ان يكف شعره وثيابه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم امرت ان اسجد على سبعه اعضاء ولا كف شعرا ولا ثوب متفق عليه. ويكره التشبيك في الصلاه، لما روى ابن ماجه عن كعب بن عجره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم راى رجلا قد شبك صابعه الصلاه ففرج بين اصابعه. وقال ابن عمر في الذي يصلي وهو مشبك يديه قال تلك صلاه المغضوب عليه. صحيح. وهو وهو ورواه ابو داوود وهو اقوى ما في الباب.
- 31:51 وهو اقوى من في الباب. ويكره فرقعه الاصابع لانها ابلغ من التشبيك. لما روى الماج عن علي ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفرقع اصابعك وانت في الصلاه، هذا لا يصح. ويكره ان يعتمد على يده في الجلوس وهو في الصلاه. لما روى ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يجلس الرجل على يده وهو معتمد فيجلس الرجل في الصلاه وهو معتمد على يده، ويكره مسح الحصى. مسح الحصى لانه فعلا في الصلاه بغير حاجه.
- 32:20 لما روى احمد في المسجد عن ابي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا اقام احدكم الصلاه فان رحمه واجهه فلا يمسح الحصى. وعن معيقيب وايضا عاد العبث بالهاتف نفسه وعن معيقيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسح الحصى في الصلاه ان كنت فاعلا فمره واحده رواه مسلم ورواهما ورواهما ابن ماجه وابو داوود وابو داوود. وهذا فصل جامع يعني هذا في مسائل كثيره وابن قدامه عدها مساله واحده. ويكره العبث كله.
- 32:46 ما يشغل عن الصلاة ويذهب بخشوعها وقد روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يعبث في الصلاة فقال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه وهذا لا يصح ولا نعلم بين أهل العلم في كراهة هذا كله اختلافا ممن كرهه الشافعي ونقل كراهة بعضه عن ابن عباس وعائشة ومجاهد والنخعي ومجلس ومالك والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي ويكره ويكره أن يلصق إحدى قدميه بالأخرى في حال قيامه لما روى الأثرم عن عين بن عبد الرحمن قال كنت مع أبي
- 33:14 في المسجد، ورأى رجلا يصلي وقد صف قدميه وألصق إحداهما بالأخرى، فقال أبي ها وأبو تابعي لقد أدركت في هذا المسجد 18 رجلا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأيت أحدا منهم فعل هذا قط، وكان ابن عمر لا يفرج بين قدميه ولا يمس إحداهما الأخرى، يعني لا يفرج تفريج كبير، ولكن بين ذلك لا يقارب ولا يباعد، وهذا أيضا يبين، ويكره أن يغمض عينيه في الصلاة، نص عليه أحمد وقال هو من فعل اليهود، وكذلك قال سفيان طبعا إلا إذا كان أمامك شيء
- 33:44 ااا ياخذ بنظرك فهنا تغمض لامس وروي ذلك عن مجاهد والثوري والاوزاعي وروي عن الحسن جوازه من غير كراهه وقد روي عن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام احدكم في الصلاه فلا يغمض عينه رواه الطبراني في معجمه عبد الرحمن بن ابي حاتم وقال هذا حديث منكر ايه ويكره ان يكثر الرجل مسح جبهته في الصلاه
- 34:12 ايضا جبهته وايضا شماغه لما يسويه ها؟ هذا ما يصلح لما روي ابن المنذر عن ابن مسعود قال من الجفاء ان يكثر الرجل مسح جبهته قبل ان يفرغ من الصلاه. وروي ايضا مرفوعا طبعا ولا يصح وكرهه الاوزاعي وقال سعيد بن جبير هو من الجفاء انه هذا اذا اصاب جبهتك شيء من التراب انك تمسح كانك متضايق من كونك سجدت لله.
- 34:37 وروى الاثرم عن ابن عباس قال لا تمسح جبهتك ولا تنفخ ولا تحرك العصا ورخص فيه ورخص فيه مالك واصحاب الراي وكره احمد التروح في الصلاه الا من الغم الشديد وبذلك قال اسحاق وكرهه عطاء ايش معنى التروح؟ كما يدل عليه السياق هو قولك هذا التاوه
- 35:07 هذا مكروه في الصلاة، يكون في الصلاة يقول يقول إلا من غم شديد، يكون الإنسان مغموم جدا فما فيقول ها وكره التميل في الصلاة لما روى النجاد بإسناده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في صلاته فيسكن أطرافه ولا تميل مثل اليهود، وهذا لا يصح ولكن معناه صحيح ولا تبطل الصلاة بجميع ذلك إلا ما كان منها فعلا كالعبث فرقعة الأصابع إذا كان متواليا فإنه يبطل الصلاة
- 35:36 والقلب ابطال يحتاج الى بينة. فصل الان سيذكر الامور المباحه وهذا فصل كبير جدا. فصل ولا باس بعد الايه في الصلاه ان يعد بالاصابع وتوقف احمد عن عد التسبيح ان يعد بالاصابع وقال ابو بكر لا باس به لانه في معنى عد الايه وقال ابن ابي مليكه وطاووس وابن سيرين والشعبي والمغيره وقال المغيره بن حكيم كان المغيره نعم واسحاق وكرهه ابو حنيفه والشافعي لانه يشغل عن خشوع الصلاه المامور به ولنا
- 36:06 أنه إجماع رواه الأثرم بإسناد عنيح بن الوثاب والطاووس والحسن ومحمد بن سيرين ومغيرة وإبراهيم النخعي والمغيرة بن حكيم ومجاد وسعيد وجبير ولم يعرف لهم في عصرهم مخالف. مع أن الظاهر أن ذلك ينتشر ولا يخفى فيكون إجماع. الآن ابن قدام احتج بإجماع من؟ بإجماع التابعين كمسألة النهي عن الصيد في الكلب بالكلب الأسود. من خالف الإجماع أبو حنيفة والشافعي. إذا هذا إجماع إيش؟ إجماع قديم. إذا ليس كل الإجماعات يشترط أن يوافق فيها الأئمة الأربعة.
- 36:37 وهناك اجماعات خالفها الائمه الاربع وهي وهي اجماعات ليست قطعيه جدا انما هي خفيه، اجماعات يعرفها الانسان بالاستقراء، لهذا اجماعات ليست درجه واحده. لهذا اللي صوتيه اسمها مقال اسمه مراتب الاجماع. وهذا نعم. وهذا استلاس به احمد، لهذا مثلا ابن تيميه لما قال في التسوق باليسرى انه اجماع متقدمين لا ينقض عليه بكلام المتاخرين كما نقض السفيه الاسم محمد عبد الواحد. لانه يتكلم عن احمد ولم يخالف احمد انسان في عصره.
- 37:06 وانما توقف احمد عن عد التسبيح لان المنقول عمن ذكرناهم عد الاية قال احمد اما عد الاية فقد سمعنا واما عد التسبيح فما سمعنا وكان الحسن لا يرى بعد الاية في الصلاة بأسا وكره ان ان ان يحسب في الصلاة شيئا سواه ايضا مسألة عد الاية تبين اهمية العناية بآثار التابعين قول التابع لوحده ليس حجة ولكن اجماعه
- 37:30 وهذه من خصائص المذهب الحنبلي في الحقيقه الدقه في هذا الباب. ولا باس بالاشاره في الصلاه باليد والعين ولان معمرا روى عن الزهري عن انس وعن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاه رواه الدبري عن عبد الرزاق عن معمر. ولا باس بقتل الحيه والعقرب وبه قال الحسن واسحاق
- 37:51 واصحاب الراي وكرهوا النخعي ولا معنى لقوله فان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل الاسودين في الصلاه الحيه والعقرب رواه ابو داوود وراى ابن عمر وهو في الصلاه ريشه حسبها عقربا فضربها بنعله فاما القمل فقال القاضي الاولى التغافل عنه فان قتلها فلا باس لان انس كان يقتل القمل والبراغيث في الصلاه وكان الحسن يقتل القمل
- 38:13 وقال اوزاعي تركها حب الي وكان عمر يقتل القمل في الصلاه رواه سعيد. واذا تثاءب في الصلاه استحب له ان يكظم ما استطاع فان لم يستطع استحب له ان يضع يده على فيه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا تثاءب احدكم في الصلاه فليكظم ما استطاع فان الشيطان يدخل من الصحاح وفي روايه اذا تثاءب احدكم فليضع يده على فيه فان الشيطان يدخل رواه سعيد في سننه وقال الترمذي هو حديث حسن
- 38:42 هو حديث حسن. نعم، وإذا بدره البصاق وهو في الصلاة بصق في ثوبه ويحك بعضه ببعض وما يبصق عن يمينه وإن كان في غير المسجد يبصق عن يساره أو تحت قدمه. ولنا ما روى مسلم عن أبي هريرة، ورد آثار عامة أصلاً في النهاية. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبة المسجد فأقبل على الناس فقال ما بال أحدكم يبصق يقوم مستقبل ربه فينتخع أمامه
- 39:11 أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه فإذا تنخع أحدكم فليتنخع عن يساره أو تحت قدمه فإن لم يجد فليقل هكذا وصف القاسم فتفل في ثوبه ثم مسح بعضه بعض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البصاقه في المسجد خطيئه وكفارتها دفنها رواه مسلم ولا بأس في العمل اليسير في الصلاه للحاجه لما روى أبو داوود عن عائشه
- 39:35 رضي الله عنها قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي والباب مغلق فجئت واستفتحت فمشى ففتح لي ثم رجع الى مصلى وعن جابر انه قال بان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني في حاجه فادركت وهو يشير وهو يشير فسلمت عليه فاشار الي فلما فرغ دعاني فقال انك سلمت علي وانا اصلي ولا تبطل الصلاه بجميع ذلك الا ان يتوالى ويكثر كالذي قبله والله اعلم. ناتي الى باب سيد تيسر
- 40:06 قال الإمام أحمد يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم خمسة أشياء، سلم من اثنتين وسلم من ثلاث فسجد وهي الزيادة والنقصان وقام من اثنتين ولم يتشهد وقال خطابي المعتمد عند أهل العلم في هذه الأحاديث الخمسة، يعني حديثي ابن مسعود وأبي سعيد وأبي هريرة وابن بحية مسألة قال أبو القاسم ومن سلم وقد بقي عليه شيء من صلاته أتى بما بقي عليه وسلم ثم سجد سجد سهو ثم تشهد وسلم.
- 40:33 كما روى ابو هريره وعمران بن الحسين ابو الحصين انه فعل ذلك وجمله ذلك ان من سلم قبل اتمام صلاته ساهيا ثم علم قبل طول طول الفصل ونقض وضوئه فعليه ان ياتي بما بقي ثم يتشهد ويسلم ثم يجلس يتيأس السهو ويتشهد ويسلم وان لم يذكر حتى قام فعليه ان يجلس لينهض الى الاتيان بما بقي من جلوس.
- 40:55 فإن هذا القيام واجب للصلاة، ولم يأتي به قاصدا، فكان عليه الإتيان به في النية، ولا نعلم في جواز إتمام الصلاة في حق من نسي ركعة فما زاد اختلافا، والأصل في ذلك ما روى ابن سيرين عن أبي هريرة، قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي يعني الظهر والعصر. قال ابن سيرين: سما سماها لنا أبو هريرة ولكن أنا نسيت، فصلى ركعتين ثم سلم، فقام إلى خشبة معروفة في المسجد، فوضع يده عليها
- 41:26 كانه غضبان فشبك بين اصابعه ووضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى وخرج وخرجت السرعة عن المسجد فقالوا اقصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر فهاباه ان يكلمه وفي القوم رجل في يديه طول يقال له ذو اليدين فقال يا رسول الله اقصرت الصلاة انسيت ام قصرت الصلاة قال لم انسى ولم تقصر
- 41:49 فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم، فتقدم فصلى ما ترك من صلاته ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجودها وأطول ثم رفع رأسه فكبر ثم كبر وسجد مثل سجودها وأطول ثم رفع رأسه، قال فربما سألوه ثم سلم فنبئت أن عمران بن الحصين، قال ثم سلم، متفق عليه. ورواه أبو داوود وزاد، قلت: فالتشهد؟ قال لم أسمع في التشهد، أحب إلي أن أتشهد، يعني أتشهد التشهد بين سجدتين السهو.
- 42:18 او عفوا بعد سجدتي السهو، وروى مسلم باسناده عن ابي المهلب عن عمران بن الحصين قال سلم رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثلاث ركعات من العصر ثم قام فدخل الحجره فقام رجل بسيط اليدين بسيط يعني طويل. قال اقصرت الصلاه اي البسط من التطويل يسمونه المبسوط. اقصرت الصلاه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا فصلى الركعه التي ترك ثم سلم ثم سجدت سجدتي السهو ثم سلم.
- 42:47 وروى ابن عمر بن عباس ذو اليدين مثل حديث ابي هريره مثل حديث ابي هريره نعم فصل فان طال الفصل او انتقض وضوءه استانف الصلاه يعني بدا صلاه جديده وكذلك قال الشافعي ان ذكر قريبا مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم يوم ذو اليدين ونحوه قال مالك وقال يحيي الانصاري والليث والاوزاعي يبني حتى لو طال الفصل يكمل على ما سبق ما لم ينتقض وضوءه
- 43:15 ولنا انها صلاة واحدة فلم يجوز بناء بعضها على بعض مع طول الفصل كما لو انتقض وضوءه. ويرجع طول الفصل وقصره الى العادة من غير تقدير من مدة وهو احد وهو مذهب الشافعي في احد الوجوه. وعنه يعتبر قدر ركعة وقال بعضهم يعتبر قدر ما مضي من الصلاة التي نسيها. والصلاة والصحيح لا حد له لانه لم يرد الشرع بتحديده فيرجع الى العادة والمقاربة لمثل حال النبي صلى الله عليه وسلم في مثل حديث ذو اليدين. ذو اليدين فصل
- 43:42 فان لم يذكر حتى شرع في صلاة أخرى نظرت. فإن كان ما عمل في الثانية قليلا ولم يطل الفصل عاد إلى الأولى فتمها، يعني بدأت في نافلة مثلا. وإن طال بطلت الأولى، وهذا مذهب الشافعي، وقال الشيخ أبو الفرج في المبهج: يجعل ما شرع فيه من الصلاة الثانية تماما للأولى. فيبني إحداهما على الأخرى، وهذا صعب لأنه النية ما هي داخلة، ويكون وجود السلام كعدمه لأنه سهو معذور فيه.
- 44:09 وسواء كان ما شرع فيه نفلا او فرضا. وقال الحسن وحماد بن ابي سليمان: في من سلم قبل اتمام المكتوبه وشرع فيه تطوع يبطل المكتوبه يبطل المكتوبه، قال مالك احب الي ان يبتدئها، ونص عليه احمد. قال فقال في روايه ابي الحارث اذا صلى ركعتين من المغرب وسلم ثم دخل في التطوع، قال انه منزله الكلام، يستانف في الصلاه. يعني هذه روايه احمد انه يستانف يعني يبدا، اذا دخلت في نافله المغرب خلاص المغرب تلك بطلت تماما، لانك لم تكملها وسهوت
- 44:39 ولم تتذكر حتى دخلت في نافله. هذه روايه عن احمد. لكن ابن قدامه يرجح له انك لا تقطع هذه النافله وترجع للفريضه ولنا انه عمل عملا من جنس الصلاه سهم فلم تبطل كما لو زاد الخامسه. واما بناء الثانيه على الاولى فلا يصح لانه قد خرج من الاولى ولم ينويها بعد ذلك. اللي هو قول ابو الفرج في المبهج ايضا لم يرجحه. وغيرها لا تنزع نيتها كحالته في الابتداء. اذا ما الذي اختار ابن قدامه انك تقطع هذه النافله وترجع الفريضه.
- 45:09 مسألة، ومن كان اماما فشك فلم يدري كم صلى فبنى على أكثر وهمه ثم سجد بعد السلام. كما روي عن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله على أكثر وهمه أو ما يغلب عليه ظنه. أنه صلى، وهذا في الإمام خاصة. عجيب البناء عندنا هنا أنها بالإمام خاصة، والرواية والمشهور عندنا أن البناء على أغلب الظن في الجميع. وروي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يبني على اليقين ويسجد قبل السلام.
- 45:41 وبعضهم يفرق يبني عليك يعني ايش؟ يعني يعتبر الاقل صلي ثلاثه او اثنين يقول اثنين اما على اكثر وهمه ممكن يرجح ثلاث طبعا والامام لان الامام ما دام الناس ما نبهوه فهذه قرينه عنده كالمنفرد سواء اختارها ابو بكر
- 45:58 وروي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وعبد الله بن عمر وشريح والشعبي وعطاء وسعيد بن جبير، وهو قول سالم بن عبد الله وربيعه ومالك وعبد العزيز بن ابي سلمه والثوري والشافعي واسحاق والاوزاعي لما روى بسعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربعا فليطرح الشك وليبني على اليقين ثم اسجد سجدتين قبل ان يسلم فان صلى خمسا شفعنا له صلاته وان كان
- 46:24 صلى تماما الاربع كانتا ترغيما للشيطان اخرجهم مسلم ابو داوود وابن ماجه وعن عبد الرحمن بن عوف ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا صلى احدكم ففي اذا شكا احدكم في صلاته فلم يدري ازاد او نقص فان كان شكا احدكم في الصلاه فلم يدري ازاد او نقص فان شك في الواحد او اثنتين فليجعلهما واحده حتى يكون الوهم في الزياده ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل ان يسلم ثم يسلم رواه الاثرم وابن ماجه
- 46:49 وهذا في ثبوته نظر، ولان الاصل عدم الاتيان بما شك فيه فلزمه الاتيان به كما لو شك ها صلى اولى، وذكر ابن ابي موسى في الارشاد عن احمد روايه اخرى، فالمنفرد انه يبني على غالب ظنه كالامام، وهذه الروايه اللي يمشون عليها كثير من المشايخ. وهو ظاهر كلام احمد في روايه من قال بين التحري واليقين فرق. واما حديث عبد الرحمن بن عوف فيقول اذا لم يدري ثلاثا او اثنتين جعلهم اثنتين، قال هذا عمل باليقين. اذا انت اذا شككت لك حالا انما تبني على اليقين.
- 47:19 أو تبني على أكثر وهمك. إذا بنيت على أكثر وهمك هذا عندنا في المذهب أنه خاص في الإمام وتسجد بعد السلام. أما اليقين فقبل السلام. وهذا حال المنفرد. وعن أحمد رواية يسوي بينهما. فإذا بنيت على اليقين تسجد قبل السلام وإذا بنيت على أكثر وهمك تسجد بعد السلام. والذي يتحرى يكون قد صلى ثلاثا فيدخل قلبه شك إنما صلى اثنتين إلا أن يكون أكثر
- 47:44 ما في نفسه أنه قد صلى ثلاثاً وقد دخل قلبه الشك، فهذا يتحرى أصل ذلك، واسجد بعد الصلاة السلام، فبينهما فرق، فظاهر هذا أنه إنما يبني على اليقين
- 47:59 إذا لم يكن له ظن، ومتى كان له ظن غالب عمل عليه لا فرق بين الإمام والمنفرد، روى روي ذلك عن علي بن أبي طالب بن مسعود وبن نحوه قال النخعي وقاله أصحاب الرأي، إن تكرر ذلك عليه وإن كان أول من أصابه أعاد الصلاة لقوله لقوله عليه الصلاة والسلام لا غرار في الصلاة، ووجه الرواية ووجه هذه الرواية ما روى بن مسعود عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا شك أحدكم
- 48:24 فليتحرى الصواب فليتم ثم يسجد سجدتين متفق عليه والبخاري بعد التسليم وفي لفظ فلينظر اي احرى ذلك الصواب للصواب وفي لفظ فليتحرى اقرب ذلك للصواب وفي لفظ فليتحرى الذي يرى انه صواب رواه كله مسلم وفي لفظ ابي داوود اذا كنت في صلاه فشككت في ثلاث او اربع او اكثر ظنك على اربع تشهدات ثم سجدت سجدتين وانت جالس فعلى هذا يحمى حديث ابي سعيد
- 48:49 على من استوى عنده الأمران، إذا حمل حديث ابن سعيد على من استوى عنده الأمرين فيبني على اليقين فيبني على الأقل، والآخر لأ يكون غلب على ظنه أنه الأكثر فلم يكن له ظن، وحديث ابن مسعود على من له رأي وظن
- 49:05 يعمل بظنه جمعا بين الحديثين وعملا بهما فيكون اولى ولان الظن دليل في الشرع فوجب اتباعه كما لو اشتبهت عليك القبله واختار الخرقي التفريق بين الامام والمنفرد فجعل الامام يبني على الظن والمنفرد ينبني على اليقين وهو الظاهر في المذهب نقله عن احمد الاثرم والمشهور عن احمد البناء على اليقين في حق المنفرد لان الامام له من ينبهه ويذكره اذا اخطا الصواب
- 49:32 فليعمل بالاظهر عنده، فان اصاب فان اصاب اقره المامومون فيتاكد عنده الصواب نفسه، وان اخطا سبحوا فرجع اليهم، وهذا التفريق دقيق. فيجعل له الصواب على كلتا الحالتين، وليس كذلك المنفرد، اذ ليس له من يذكره فيبني على اليقين، ليحصل له اتمام الصلاه ولا يكون مغرورا به مغرورا بها وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم: "لا غرار في الصلاه، وهذا كله بشرط ان لا يكون موسوسا". كله بشرط ان لا يكون موسوسا.
- 50:04 فهذا لا يعور الشك وعلى هذا يُحمل حديث ابي سعيد وعبد الرحمن على المنفرد وحديث ابن مسعود على الامام جمعا بين الاخبار، هم كلهم عملوا بالاخبار لكن اختلفوا متى يؤمن بها. وتوفيقا بينها، فان استوى الامران عند الامام بنا على اليقين وعلى الروايه الثانيه يُحمل حديث ابي سعيد وعبد الرحمن على من لا ظن له وحديث ابن مسعود على من له ظن. فاما قول اصحاب الراي
- 50:28 فيخالف السنة الثابتة، هذه عادتهم طبعا. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد روى أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن أحدكم إذا قام فصلى جاءه الشيطان فلبس عليه حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فيسجد سجدتين وهو ساجد متفق عليه، ولأنه شك في الصلاة فلا يبطلها كما لم تكرر لو تكرر ذلك منه. وقوله عليه الصلاة والسلام لا غرار يعني لا ينقص من صلاته. هم قالوا إذا تكرر الشك تبطل صلاة أهل الرأي.
- 50:57 ويحتمل انه اراد ان لا يخرج منها وهو في شك من تمامها وقد بنى على يقين لم يبقى شك في تمامه وكذلك من بنى على غالب ظنه فوافقه المؤمومون او ردوا عليه غلطه فلا شك فيه، خلاصه الباب ان عندنا بناء على اليقين وبناء على اغلب الظن. في روايه في المذهب تقول غالب الظن للامام والبناء على اليقين للمؤموم وفي روايه في المذهب تقول لا البناء اليقين اذا ما كان عندك ظن فاذا كان عندك ظن لا تبني على اليقين.
- 51:28 هذا اختصار الباب. فاصل وتستوى عنده الامران بناء على اليقين اماما كان او منفردا واتم بما بقي من الصلاه وسجل السهو قبل السلام لان الاصل بناء على اليقين وانما جاز تركه في حق الامام لمعارضه الظن الغالب فاذا لم يوجد وجب الرجوع الى الاصل. فاصل واذا سهى الامام فاتى بفعل في غير موضعه لزم المامومين تنبيها فان كانوا رجالا سبحوا وان كانوا نساء صفقوا يبطون اكفهن اكفهن
- 51:58 اكفهن اكفهن على ظهور الاخرى وبهذا قال الشافعي وقال مالك التسبيح للرجال والنساء لقول النبي صلى الله عليه وسلم من نابه شيء في صلاته فليقل سبحان الله متفق عليه. وحكي عن ابي حنيفه ان ان تنبيه الادمي التسبيح او بالقران او الاشاره يبطل الصلاه لان ذلك خطاب ادمي. وقد روى ابو غطفان عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشار بيده في الصلاه اشاره تفقه او تفهم فقد قطع الصلاه.
- 52:28 طبعا مالك اخذ بالعموم يعني ولنا ما روى على انه هذا المنقول عن مالك ترى عنه روايه اخرى ولنا ما روى ابو هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التسبيح للرجال والتصفيق للنساء وعن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا انابكم شيء من الصلاه فليسبح الرجال ولتصفق النساء متفق عليه وروى عبد الله وعجيب مالك يعني اذان المراه ما يرونه ويرى تفهيم
- 52:51 قال قلت لبلال كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين كانوا يسلمون عليه في الصلاه؟ قال كان يشير بيده، وعن صهيب مررت برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فسلمت عليه فرد علي اشاره، وقال لا اعلم الا انه اشار باصبعه، قال الترمذي كلا الحديثين صحيح، اشار يجوز ان تشير في الصلاه وكلام ابي حنيفه ما ما يصح.
- 53:17 وقد ذكرنا حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير في الصلاة، فاما حديث مالك في حق الرجال فان حديثنا يفسره لان فيه تفصيلا وسيئات بيان يتعلق بها، واما حديث ابي حنيفه فهو ضعيف، ابو حنيفه اخذ حديث ضعيف وابطل صلاة من يفعل فعلا فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وهو مجهول فلا يعارض به الاحاديث الصحيحه، بقي معنا اخر ثلاث مسائل.
- 53:44 فإذا سبح به اثنان يثق بقولهما لزم قبوله والرجوع إليهما سواء غلب على ظنه صوابهما أو خلافه
- 53:51 وقال الشافعي ان غلب على ظنه خطاهما لم يعمل بقولهما لان من شك في فعل نفسه لم يعمل بفعل من شك في فعل نفسه لم يعمل بقول غيره كالحاكم اذا نسي حكما حكم به فشهد شاهدان وهو لا يذكره. ولنا ان النبي صلى الله عليه وسلم رجع لقول ابي بكر وعمر في حديث ذو اليدين لما سالهما احق ما قال ذو اليدين قالوا نعم مع انه كان شاكا بدليل انه انكر ما قاله ذو اليدين وسالهم عن صحه قوله وهذا دليل يشكه ولان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم بالتسبيح
- 54:18 ليذكر يذكر الامام ويعمل بقولهم وروى ابن مسعود ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى فزاد او نقص الى قوله انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني يعني التسبيح كما روي في الحديث الاخر وكذا نقول في الحاكم انه يرجع الى قول الشاهدين وان كان الامام على يقين من صوابه وخطا المامومين لم يجوز متابعتهم وقال ابو خطاب يلزمه الرجوع الى قولهم كالحاكم
- 54:43 يحكم بالشاهدين ويترك يقين نفسه وليس بصحيح، فانه يعلم خطاهم فلا يتبعهم في الخطا، وكذلك نقوله الشاهدين، وهذا ربما يشهد لها بعض المحدثين انه كان يقال له فلان خالفك فلان خالفك فلا يعتد بكلامه، فلما اذا قال له فلان ومر معنا في ترجمه سفيان الثوري في تقديم الجرح والتعديل ان خالفوه جماعه فلم يعتد بها، ثم اكتشفوا ان ان الوهم من شيخ من الشيخ.
- 55:10 فعلم ان سفيان وانما اعتبرت العداله في الشهاده ليغلب على الظن صدق الشهود. ورد وردت شهاده غيرهم لانه لا يعلم صدقهم فمع اليقين فمع اليقين العلم بالكذب او لا لا يقبل. واذا ثبت هذا فاذا سبح المؤمومون فلم يرجع في وضع يلزمه الرجوع بطل الصلاه نص عليه احمد وليس المؤمومين اتباعه. فان اتبعوه لم يخلوا من ان يتبعوه عالمين بالتحريم بذلك او جاهلين. فان كانوا عالمين بطل صلاتهم لانهم تركوا الواجب عمدا.
- 55:40 قال القاضي في هذه ثلاث روايات احداها لا يلزمهم متابعته ولا يلزمهم انتظاره. ان كان نسيانه في زياده ياتي به وان فارقوه وسلموا صحت صلاته. وهذا اختيار الخلاق كان يقوم للركعه الخامسه والثاني يتابعونه في القيام استحسانا والثالثه لا يتابعونه ولا يسلمون قبله لكن ينتظرونه ليسلم به وهو اختيار ابي حامد.
- 56:00 والاول اولى لان الامام مخطئ في ترك متابعتهم فلا يجوز لهم اتباع الخطا، الحال الثاني ان تابعوه جهلا بتحريم ذلك فان صلاته صحيحه، لان اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تابعوه في التسليم في حديث اليدين، وفي الخامسه في حديث ابن مسعود فلم تطل صلاته. وروى الاثرم باسناده عن الزبير انه صلى صلاه العصر فلما سلم قال له رجل من القوم يا ابا عبد الله انك صليت
- 56:26 ركعات ثلاث قال كذا قال نعم فصلى ركعه ثم سجد سجدتين وعن ابراهيم قال صلى بنا علقم الظهر خامسا فلما سلم قال القوم يا ابا شبل قد صليت خمسا قال كلا ما فعلت
- 56:39 فقالوا بلى وكنت في ناحيه القوم وانا غلام فقلت بلى صليت خمسا فقال لي يا اعور وانت تقول ذلك ايضا قلت نعم فسجد سجدتين فلم يامروا من وراءهم بالاعاده فدل على ان صلاتهم ان صلاتهم لا تبطل متابعتهم ومتى عمل الامام بغالب ظنه فسبح به المؤممون فرجع فان سجوده قبل السلام لما فعله من الزياده في الصلاه سهوا قال الاثرم سمعت ابو عبد الله يسال عن رجل جلس في الركعه الاولى من الفجر فسبحوا به فقام متى يسجد للسهو؟ قال قبل السلام اخر مسالتين
- 57:09 فإن سبح به واحد لم يرجع إلى قوله. إلا أن يغلب على ظنه صدقه، فيعمل بغالب ظنه لا بتسبيحه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل قول ذي اليدين وحده، فإن سبح فساق لم يرجع إلى قولهم، لأن قولهم غير مقبول في أحكام الشرع، وإن افترق المأمومون طائفتين، وافقه قوم وخالفه آخرون سقط قولهم لتعارضهم كالبينتين إذا تعارضتا، وهذا يكون بعد الصلاة يعني.
- 57:34 يعني اما اما اما في الصلاه فلا يتم يعني بعد الصلاه هذا يقول اربعه هذا يقول خمسه ومتى لم يرجع وكان المأمومون المأموم على يقين خطأ لم يتابعه في افعال الصلاه وليس هذا منها ممكن يقال يقبل بقول من قالب الزياده وينبغي ان ينتظره ها هنا لان صلاه الامام الصحيحه لم تسد بزياده فينتظره كما ينتظر المأمومين في صلاه الخوف اخر مساله والدرس اليوم اخذنا في اكثر من 25 مساله لان ابو قدامه اكثرها وهذه مساله طويله اللهم السلام
- 58:05 مسألة وما عدا هذا من السهو فسجوده قبل السلام مثل المنفرد اذا شك في صلاته فلم يدري كم صلى فبناء على اليقين او قام في موضع جلوس او جلس في موضع قيام بعد السلام اذا زاد في الزياده واذا واذا بنى على اغلب ظنه هذا بعد السلام والباقي كله قبل السلام او جهر في موضع تخافت او خافت في موضع جهر او صلى خمسا
- 58:32 وما عدا ذلك من السهو فكل ذلك يسجد له قبل السلام، قال وجمله ذلك ان السجود كله عند احمد قبل السلام، الا في الموضوعين اللذين ورد بهما النص بسجودهما بعد السلام، وهما اذا سلم من نقص في صلاته لانه يكون صلى بسلامه او تحرى الامام فبنى على غالب ظنه. وما عداه
- 58:55 يسجد له قبل السلام، نص على على ذلك في روايه الاثرم، وقال انا اقول كل سهو جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السجود يسجد فيه قبل السلام وهو افصح في المعنى، وذلك انه من شان الصلاه فيقضيه قبل السلام، ثم قال سجد النبي صلى الله عليه وسلم في ثلاثه مواطن بعد السلام، وفي غيرها قبل السلام. قلت اشرح لي الثلاثه مواضع التي بعد السلام، قال سلم من ركعتين فسجد بعد السلام، هذا في حديث اليدين، وهذا تسليم من زياده.
- 59:26 لانه بعد ان سلم ركعتين بعد ان زاد ركعتين صار صلى اربع ركعات بسلامين، فهذا زياده صارت. وسلم من ثلاث فسجد بعد السلام. وهذا حديث عمران بن الحصين. وحديث ابن مسعود في موضع التحري سجد بعد السلام وما سجد هو امر. قال القاضي لا يختلف قول احمد في هذين الموضعين انه يسجد لهما بعد السلام. واختلف في من سهى فصلى خمسا، هل يسجد قبل السلام او بعده على روايتين.
- 59:56 والظاهر انه بعد السلام لانها زياده فتلحق بزياده حديد اليدين. وما عدا هذه المواضع يسجد لها قبل السلام روايه واحده وبهذا قال سليمان بن داوود وبخيثم وابن المنذر وحكى ابو الخطاب عن احمد روايتين اخريين احداهما ان السجود كله قبل السلام وهذا غريبه هذه الروايه وروي ذاك عن ابي هريره ومكحول والزهري ويحيى الانصاري وربيعه والليث والاوزاع ومذهب الشافعي لحديث ابن بحيين وابن سعيد. وقال الزهري كان اخر الامرين السجود قبل السلام.
- 1:00:26 ولأنه تمام الصلاة وجبر نقصها فكان قبل سلامها كسائر أفعالها، والثانية
- 1:00:34 أن ما كان من نقص سجد له قبل السلام لحديث ابن بحيينة وما كان من زيادة سجد له بعد السلام لحديث ذي اليدين وحديث ابن مسعود حين صلى النبي صلى الله عليه وسلم خمسا وهذا مذهب مالك وهو حقيقة هذا التحقيق وأبي ثور وروي عن عبد الله بن مسعود أنه قال كل شيء شككت فيه من صلاتك من نقصان من ركوع أو سجود أو غير ذلك فاستقبل أكثر ظنك واجعل سجدتي السهو من هذا قبل التسليم فأما غير ذلك من السهو فاجعله بعد التسليم
- 1:01:02 رواه أبو سعيد، وقال أهل أصحاب الرأي سجود السهو كله بعد السلام. وحقيقة هذا أضعف قول. نعم، وله وله فعلهما قبل السلام، ويروى نحو ذلك عن علي وسعد بن الوقاص وابن مسعود وعمار وابن عباس وابن الزبير وأنس والحسن والنخعي وابن بليلة لحديث اليدين وحديث ابن مسعود في التحري، وروى ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل سهو سجدتان بعدما يسلم. رواه ثوبان وهذا لا يصح.
- 1:01:31 وعن عبد الله بن جعفر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من شك في صلاته فليس سجدتين بعدما يسلم رواهما ابو داوود ولنا انه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم السجود قبل السلام وبعده في احاديث صحيحه متفق عليها ففيما ذكرنا عمل بالاحاديث كلها وجمع بينها من غير ترك شيء منها وذلك واجب مهما امكن الجمع اولى من الترجيح فان خبر النبي صلى الله عليه وسلم حجه
- 1:01:58 يجب المصير اليه، وهذا من التحقيقات العظيمه في مذهب الحنابله، والعمل به، ولا يترك الا لمعارض او اقوى منه. وليس في سجوده بعد السلام او قبله في صوره ما ينفي سجوده في صوره اخرى في غير ذلك الموضع. وذكر نسخ حديث اليدين لا وجه له، فان راويها ابا هريره وعمران بن حصين هجرتهم متاخره. الله اكبر، التحقيق. وقول الزهري مرسل لا يقتضي نسخا. فانه لا يقول ان يكون اخر الامرين سجوده قبل السلام.
- 1:02:26 لوقوع السهو في آخر الأمر فيما سجوده قبل السلام، وحديث ثوبان راويه إسماعيل بن عياش وفي روايته عن أهل الحجاز ضعف، وحديث ابن جعفر في ابن أبي ليلى وهو ضعيف، وقال الأثرم لا يثبت واحد منهما، هذا وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.